﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث من التعليق على الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
في مصطلح الحديث. وقد وصلنا قوله حكم الصحيحين والتعليق قال واقطع بصحة لما قد اسندا كذا له. وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي. وفي الصحيح بعض شيء قدره مضاعفا ولهما بلا سند اشياء. قال اقطع بالصحة لما قد اسندا. كذا له

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
يعني ان ما اسنده الشيخان اي اخرجه البخاري ومسلم بسندهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به. ولا نعني بالقطع هنا مجرد الصحة

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
بل نعني اليقين انه يحصل لنا يقين بان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وذلك لان الامة زكت هذين الشيخين. واحتف بكتابه بكتابيهما من القرائد ما تطمئن له النفوس وتزول به الاوهام ويعلم الانسان من خلاله ان ما اسنداه تكلم به

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم قطع كذلك اي هذا رأي للصلاة. له هذا الضمير تقدم انه للصلاة. وقيل لا يقطع بما اخرجهما لم يكن متواترا. اذا كان متواترا فهذا لا اشكال فيه لان المتواترات

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وليس من مباحث هذا الفن اصلا متواترة مسألة عقلية. وهو دليل عقلي. التوتر دليل عقلي. واما ما اخرجه من احاديث الاحاد التي ليست متواترة قدمنا فيها رأي ابن ابن الصلاح وهو القطع بها

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وقيل بل هي مظنونة وعزاه النووي الى المحققين من العلماء. واذا ذكر النووي ومن هو وفي بمنزلته فاننا نعلم ان هذا من زيادات العراقي بان النووي متأخر عن ابن الصلاة

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
قال وكيلا اي وكيل يفيد ظنا قيل انما اخرجه الشيخان انما يفيد الظن للقتل. والاداء محققيهم قد عزاه يعني ان النووي عزاء هذا القول الى المحققين من العلماء. لان اخبار الاحاد الاصل فيها انها لا تفيد الا الظن

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ويروى ايضا وعفوا وفي الصحيح بعض شيء مضعف. او بعض شيء قد روي حال كونه مضاعفا بالرفع نعت ببعض. وبالنصب على الحالية. وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعفة

10
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
يعني ان من العلماء من تكلموا في الشيخين ضعفوا بعض احاديثهما وذلك كالدار قطني فقد ضعف مئتين وعشرة احاديث من احاديث الشيخين. ثمانية وسبعون منها للبخاري ولمسلم مائة حديث. ويشتركان في الباقي

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
وبعضها ظاهر الضعف كحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه سلم تزوج رملة بنت ابي سفيان بولاية ابيها. فهذا مخالف لما اجمع عليه اهل السير واهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بالحبشة وقد

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابو سفيان نفسه جاء في الهدنة حين نقضت قريش الصلح يريد تجديد الصلح فدخل على ابنته وهي يومئذ زوج للنبي صلى الله عليه وسلم وطوت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة المشهورة

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
فكونه تزوجها بولاية ابيها فهذا مخالف للمتواتر المستفيض من اقوال اهل العلم. قال ولهما بلا سند اشياء اشياء بالقصر اي اشياء وقصر الممدود ضرورة من اقيس الضرورات. كما قال ابن مالك وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه

14
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
بقولوا يعني يقعوا. يعني ان البخاري ومسلم اورد بعض الاحاديث التي ليس لها آآ اسناد اي اورداها بدون سند. فاذا جزما بها فهي صحيحة فان يجزم فصححه او رد ممرضا فلا. اذا اورده بصيغة تقتضي التمريض كقوله يروى او يحكى او نحو ذلك

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
هذا لا يقتضي التصحيح. ولكن يشعر ان اصله صحيح. صحة الاصل له فيذكر وان يكون اول الاسناد حديث مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو الى اخره. اما الذي لشيخه عزابي قال عنعنة كخبر المعازف لا تصغي

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ابن حزم المخالف. اتكلم هنا عن التعليق. تعليق هو ان يحذف المؤلف الاسناد مما يليه. سواء حذف رعويا واحدا او راويين او حذف الاسناد جميعا فقال قال رسول الله صلى

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
الله عليه وسلم. فكل ذلك يسمى تعليقا. وسواء كان بصيغة الجزم كما قيد هو او فكل ذلك من قبيل التعليق. وان يكون اول الاسناد حذف معصرة الجزم فتعليقا عرف. ولو الى اخره ولو حذف السند

18
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
بان قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله في كتاب الايمان باب قول النبي الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ولم يسندوا لان هذا الحديث ليس على شرطه. هو على شرط مسلم وقد اخرجه. واما البخاري فليس على شرطه. فهذا تعليق تعليقه ان يحذف الاسناد مما يليه سواء حذف راوجا واحدا او راويا فاكثر او حذف جميع السند بان قال قال رسول الله صلى الله عليه

20
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
والسلام. اما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عنعنة كخبر المعازف اذا عزا المؤلف لشيخه بقالة فهذا ليس تعليق. مثلا اذا قال البخاري قال عبدالله بن يوسف او قال مسدد او قال قتيبة ابن سعيد او غير ذلك من شيوخ البخاري او قال هشام ابن

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
عمر اذا قال البخاري هذه اللغوة فهذا ليس تعليقا. لان البخاري ليس مدلسا. وهذا اللفظ منه يحمل على اتصال فهو ليس من المدلسين. وظاهر عبارته انه رواه عن شيخه فيحكم له بالاتصال

22
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
اما الذي لشيخه عزابي قال فكذي عنعنة اي فهو كالمعن. الحديث المعنعن هو الحديث المروي عن ومثلها ان وهي لا تقبل من المدلس من المدلس. واما غير المدلس فانها تحمل على الاتصال منها. الرواية بالعنعنة والانانة اذا كانت من غير المدلس فهي مقبولة محمولة على الاتصال. واذا

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
كانت من المدلس فانها مردودة حتى يصرح بالسمع. قال اما الذي لشيخه عزابي؟ قال فكذي عن مثل لذلك بخبر المعازف. وهو الحديث الذي اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاشربة قال قال الامام البخاري

24
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
رحمه الله تعالى قال هشام ابن عمار هكذا قال هشام ابن عمار وهشام ابن عمار هو شيخ الامام البخاري رحمه الله تعالى قال هشام ابن عمار صدقة اخالد. قال حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثني

25
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
عبدالرحمن بن غنم قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن في امتي اقوام يستحيون اللون الحرير والحيرة والخمر والمعازف. فهذا الحديث حديث

26
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
في امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ضعفه ابن حزم وقال انه معلق لان البخاري قال قال هشام ابن عمار. لكن ما قاله ابن حزم غير مسلم. لان البخاري ليس من المدلسين. والبخاري حدث عن شيخه قال قال هشام ابن عمار وهشام ابن عمار هو الشيخ البخاري

27
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
فهو يجرى مجرى الحديث الملعن. واذا طبقنا مسألة المعنعن للبخاري فاننا سنحكم بالاتصال لان البخاري ليس من المدلسين. اذا كان البخاري يقال فلان وهو شيخه فهذا محمول على الاتصال. والحديث

28
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
فلا وجه لتضعيفه من هذه الناحية. ومعلوم ان ابن حزم آآ رحمه الله تعالى كان يقول بمشروعية المعازف وتكلم في الاحاديث الواردة في ذلك ومنها هذا الحديث وتكلم فيه بالتعليق ولكن ما قاله فيه غير مسلم. ولذلك قاله

29
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
اما الذي لشيخه عزابي قال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. لا توصي الرباعي وان شئت قلت لا تصاع آآ من صاع اي امال اذنه واستمع ابن حزم المخالف في ذلك. نقل الحديث من الكتب المعتمدة. قال واخذ متن من كتاب لعمل او

30
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ارتجاج حيث الساعة وقد جعل عرضا له على اصول يشترط وقال يحيى النووي اصل فقط. قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه اجماع. واخذ متن من كتاب لعمله واحتجاج حيث الصاغ قد

31
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
جعل عرضا له على اصول يشترى. يعني ان اخذ آآ حديث من كتب الحديث بان تعمد مثلا الى صحيح البخاري او الى مسلم او اي كتاب من كتب الحديث. فتأخذ حديثا من هذا الكتاب للعمل به لكي تعمل به. او

32
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
لتحتج به على دليل شرعيا. هذا يشترط فيه ان يكون هذا الكتب الذي الكتاب الذي اخذت منه هذا الحديث مصححا على نسخة على الاقل بان يكون قد صحح على نسخة على الاقل بحيث تتأكد من ان هذا الكلام الذي تنقله هو

33
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
وكلام صحيح آآ الى النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة ان الكتاب مصحح على نسخة معتمدة قد جعل عرضا له على اصول يشترط يعني ان آآ ابن الصلاح رحمه الله تعالى اشترط عرضه على اصوله. اي على عدة نسخ

34
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
صرحا بالجمعي واقله مختلف فيه هل هو ثان او ثلاثة. كما هو معلوم. وقال النووي يكفي عرضه على اصل واحد. قال النووي انه يكفي عرضه على اصل واحد حتى تتأكد من ان هذا الحديث صحيح لم يقع

35
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
عزيزي اه تصحيح ولا تغيير للفظه. قلت اذا قال قلت فهذا من زياداته طبعا كما ان قوله وقال يحيى النووي من زياداته ايضا لان النووي متأخر عن ابن الصلاح. قلت ولابن خيره اي قال الحافظ

36
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
ابو بكر محمد بن خير بن عمر اللبتوني الاشبيلي. قلت ولابن خير امتناع جزم امسيوا مرويه اجماع. اي قال ابن خير قال انه لا يجوز لاحد ان يحتج بحديث حتى تكون له رواية بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبارته اتفق العلماء على انه لا يصح لمسلم ان يقول قال رسول الله صلى الله

37
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
عليه وسلم حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على اقل وجوه الرواية لقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن هذا القول الذي قاله فيه تضييق وتحجير ولم يتابعوها عليه فلا يشترط

38
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
اه في الاحتجاج ولا في العمل ان يكون عندك سند لهذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يشترط ان تكون متأكدا ان هذا الكتاب الذي تروي منه ليس فيه تصحيف ولا تحريف وانه مصحح على نسخة معتمدة على الاقل كما قال النووي او على نسخ

39
00:15:00.050 --> 00:15:11.337
المتعددة كما يرى اه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب