عليه وسلم. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. واتباعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من التعليق على الفية العراق في مصطلح الحديث وقد وصلنا الى قوله المرفوع والسم مرفوعا مضافا للنبي واشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بالارسال فقد عنى بذاك الاتصال. المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان متصل السندي او غير متصل السند واشترط الخطيب رفع الصاحب. يعني ان الخطيب البغدادية وهو الحافظ ابو بكر ابن احمد ابن علي البغدادي المتوفى سنة ثلاث وستين واربعمائة. اشترط رفع طيب اي قال هو ما رفعه الصاحب الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه العبارة عبارة محتملة ليست صريحة. ويمكن ان يكون جرى فيها على الصورة الغالبة. ما رفعه الصاحب الى النبي ما رفعه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن الا يقصد قصره على الصحابي. كما قال الحافظ ابن حجر ان الخطيب لم يصرح بذلك وانما قال المرفوع ما رفعه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن ان يكون شرع في ذلك على الصورة الغالبة دون اشتراط ان يكون ما رفعه الصحابي. ومن يقابله بذي الارسال فقد عنا بذاك الاتصال يعني ان بعضهم قابلا مرفوعا بالمرسل فقال هذا الحديث جاء مرفوعا من طريق وجاء مرسلا من طريق اخرى فمن قال هذا فانه حينئذ يعني بالمرفوع المتصل. من قال هذا فانه يعني حديث المرفوع المتصل. مثال ذلك احاديث حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويذيب عليها قال الاجري سألت ابا داود عن هذا الحديث؟ فقال اسنده آآ قال هو عند ناسي مرسل وقد رفعه عيسى. فمعنى هذا انه يقابل بين المرسل والمرفوع فيقصد بالمرفوع عند هذه المقابلة ان المرفوعة هو المتصل هو ما كان متصل الاسناد. لانه قال تفرد برفعه عيسى وهو عند الناس مرسل. ثم قال المسند والمسند المرفوع او ما قد وصل او مع وقف وهو في هذا يقل والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعا المسند ذكر فيه ثلاثة اقوال. القول الاول انه المرفوع. وهو على هذا من مباحث المتن. وهذا القول لابن عبدالبر قاله في التمهيد في وصل ما في الموطأ من الاسانيد القول الثاني انه الموصول. قال والمسند المرفوع او ما قد وصل. انه الموصول اي ما اتصل سنده وهو على هذا من مباحث السند وهذا قول الخطيب في الكفاية لو معه وقفة يعني ان الخطيب يقول ان المسند هو الحديث الذي اتصل سنده ولو كان موقوفا على صحابي وهو في هذا يقل اي واطلاقه على الموقوف على الصحابي قليل. القول الثالث هو الجمع بينهما معا انه المتصل المرفوع. وهو قول الحاكم. قال والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعا اي القول الثالث انه المرفوع المتصل. وهذا هو قول الحاكم. وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا. المتصل والموصول. قال وان تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا ان يدخل المقطوع. وينتصر بسند منقولا فسمه موصولة سواء الموقف والمرفوع ولم يروا ان يدخل المقطوع. يعني ان المتصلة ويسمى الموصول هو ما كان سنده ومتصلة سواء كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او كان موقوفا على الصحابة. فالحديث الذي اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى متصلا ويسمى موصولا. وكذلك الموقوف على الصحابة اذا اتصل سنده الى الصحابي فانه ايضا يسمى متصلا ويسمى موصولا. وينتصر بسند منقولا فسمه متصلا موصولا. سواء الموقوف والمرفوع. ولم يروا ان يدخل المقطوع. يعني انهم لم يدخلوا فيه المقطوعة. وهو قول قول التابعي او فعله او من دون ذلك وذلك للتنافي بين لفظ الوصل والقطع لانه كيف يكون موصولا مقطوعا في نفس الوقت فقصروه على اه ما كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم متصل السند او كان موقوفا على الصحابة مع اتصال سنده الموقوف وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصدته او قطعته وبعض اهل الفقه سماه الاثر وان تقف بغيره قيد تبر. وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلته قطعته موقوف هو ما وقف على صاحب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ما رفعته الى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موقوف. سواء كان متصلا باسناد او منقطعه. سواء كان متصل بالاسناد او منقطعه الا وقوفا من مباحث المتن وليس من مباحث الاسناد فهو آآ ما وقف ما تكلم به صحابي آآ قول صحابي او فعله سواء اتصل السند اليه او لم يتصل. وبعض اهل الفقه سماه الاثر. يعني ان بعض الفقهاء يسمون الموقوف الاثر يسمونه الاثر وان تقف بغيره قيد تبر. يعني اذا وقفت بغيره اي اذا سميت من دون اذا سميت حديث من دون الصحابي موقوفا فانك تقيده. فتقول هذا الحديث موقوف على الزهري. مثلا هو قوف على آآ مالك ونحو ذلك. فاذا اذا اضفته الى من دون الصحابي سواء كان من التابعين او من اتباع التابعين فانك تقيده بمن اوقف عليه فتقول موقوف على فلان ليتبين انه ليس الموقوف الاصطلاحي الذي صدرنا به والذي هو الموقوف على الصحابي. وان تقف اي تطلق الموقوف بغيره اي تطلق الموقوف وانت تريد انه موقوف على غير الصحابي. فانك تقيده حينئذ فتقول موقوف على فلان فانك حينئذ ستبرأ اي تطيع. وسمي بالمقطوع قول التابع وفعله وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردعي. وسمي قول التابع وفعله. وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع. بالنسبة للمقطوع هو التابعي ومن دونه. وكذلك فعل التابعي ومن دونه. وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع يعني ان ابن الصلاح رأى للشافعي للامام الشافعي رحمه الله تعالى انه ربما عبر بالمقطوع عن المنقطع. وهما متغايران المقطوع من مباحث المتن وهو ما اضيف الى التابعي فمن دونه والمنقطع هو سيأتي انه ما سقط منه راو دون الصحابي ولكن في عهد الامام الشافعي رحمه الله تعالى لم تكن المصطلحات قد نضجت يومئذ ربما كان لبعض العلماء اصطلاح ولم يستقر العلم على ذلك الاصطلاح. فمن ذلك ان الشافعية كان يعبر اه بالمقطوع عن المنقطع وهو الذي انقطع سنده بان سقط منه راو دون الصحابي. قلت عكسه قلتها لا من الزيادات في العراق. وعكسه اصطلاح البردعي. يعني ان الامام الحافظ ابو بكر احمد بن هارون البرديجي ويقال له البردعي ايضا كذلك اصطلاحه آآ عكس اصطلاح الشافعي فانه كان يعبر بالمقطوع عن المنقطع. الشافعي كان يعبر اه كان يعبر بالمقطوع عن المنقطع وعكسه البردعي فانه كان يعبر بالمنقطع عن المقطوع قلت وعكسه وهو جعل لمنقطع قول التابعي اصطلاح الحافظ ابي بكر احمد ابن هارون البرداعي ويسمى ايضا كذلك فروع قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصره على الصحيح وهو قول الاكثرين وقوله كنا نرى ان كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا او لا فلا كذلك له وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم. والرازي ابن الخطيب وهو القوي ذكر هنا فروعا اولها قول الصحابي من السنة هل له حكم الرفع ام لا؟ اذا قال الصحابي من السنة هل لها هل لهذا حكم الرفع ام لا وذلك كقول علي رضي الله تعالى عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة وكده وكذلك قول الصحابي امرنا او اهين وذلك كقول ام عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع. قال ان حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصر. جزاك الله خيرا. بسم الله. ايوة لو قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باعصر اي بازمنة. على الصحيح وهو قول الاكثر فيهما معا وقوله اي قول الصحابي كنا نرى اذا قال الصحابي كنا نرى او كنا نفعل كذا. ان كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع. اذا قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهذا من قبيل المرفوع. كقول جابر كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع. وقال فيه بعضهم فقد قال ابن الصلاح بلغني ان البرقاني سأل الاسماعيلي عن ذلك فانكر كونه مرفوعا وقيل لا قيل ان قول الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حكم الرفع اولى فلا واذا اولى اي واولى يقل الصحابي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بان قال كنا نفعل ولم يقيد ذلك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا اي فليس له حكم الرابع. اذا قال الصحابي كنا نفعل. ولم يقيد ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحكم له بالرفع. كذلك له. الضمير لابن الصلاح. اي هذا رأي ابن الصلاح يعني ان ابن الصلاح يرى ان قول الصحابي كنا نفعل اذا لم يقيد بانه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حكم الرفع وكذا ايضا للخطيب البغدادي قلت هذا من زيادات الناظم لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. يعني ان قول الصحابي كنا نفعل اذا لم يقيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه هل له حكم الرفع ام لا؟ فقد صدر بقول ابن الصلاح والخطيب انه ليس له حكم الرفع ثم ذكر من قال ان من قال انه له حكم الرفع وهم الرازي بسم الله. الامام الرازي يقال له ابن الخطيب وكذلك الامام الحاكم قال وهو القوي وعزاه النووي في المجموع لكثير من الفقهاء. وقال ابن الصباغ في العدة انه الظاهر ومثاله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه هذا قول الصحابي كنا نفعل ولم تقيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم تقيد هذا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالاظفار موقف حكم لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويبي حديث المغيرات بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه كان باب النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بالاظافر لفظ الحديث كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالاظافر اخرجه البخاري في الادب والحاكم في علوم الحديث. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه طاهر. لان صوت الظفر صوت يعني ضعيف. كانوا يقرعون بابه بالاظافر قال مما وقف حكما لدى الحاكم. يعني ان الحاكم قال ان هذا الحديث وما كان على شاكلته موقوف. حيث قال وهذا قومه من ليس من اهل هذا الفن مسندا. لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وليس بمسند بل هو موقوف هذا رأي الحاكم. قال ان هذا الحديث وهو كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالاظافر موقوف والرفع عند الشيخ ذو تصويبي. يعني انا الشيخة وهو ابن صلاح قال ان هذا مرفوع لان هذا هو عين المسألة السابقة كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا احرى بان يكون النبي الله عليه وسلم اطلع عليه لان هذا بابه صلى الله عليه وسلم. وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب. يعني ان تفسير الصحابة هل له حكم الرفع ام لا؟ اذا فسر الصحابي القرآن الكريم فهل تفسير الصحابي يحمل على الرفع ام لا قال انه محمول على الاسباب اي على ما كان من اسباب النزول وذلك كقول جابر اه كانت اليهود تقول من اتى امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد احوج. فانزل الله تعالى نساؤكم حرظ لكم فاتوا حرثكم ان ما شئتم فهو بين هنا سبب النزول. فهذا له حكم الرفع وكذا ما كان على شاكلته قال وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب. وليس كل تفسير للصحابة يحمل على الرفع لان الصحابة منهم من فسر القرآن برأيه وهو اهل لذلك لانهم اهل اللسان. ففسروه باجتهادهم هم وآآ دون ان يرفعوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يرفعه يبلغ به رواية يرميه رفع فانتبه. ذكر هنا صيغا قد تذكر في الحديث قال انها رفع وهي ان يقول الراوي عن فلان يرفعه. او عن يبلغ به او عن فلان رواية او عن فلان يرميه فهذه الالفاظ اذا قالها صحابي فهي رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقولها شكا وتارة يقولها اختصارا فقد يقول يرفعه ذلك كحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية من نار رفع اثم وكذلك اذا قال يبلغ به كحديث مسلم عن ابي الزناد عن الاعراج عن ابي هريرة مم. كحديث مسلم عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة يبلغ به. ان ناس تباع لقريش الناس تبع لقريش. وكذلك اذا قال رواية رواية هكذا وذلك كحديث آآ الشيخين بنفس السنة السابق وهو عن ابي الزناده عن دعرج عن ابي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الاعين وكذلك اذا قال ينمي وذلك كحديث مالك في الموطأ عن ابي حازم عن سهل ابن سعد الساعدي كان الناس يأمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله ان يرفعه. فهذه الالفاظ وهي قوله يرفعه يبلغ به رواية ينويه اذا قالها احد من الصحابة فهي رفع للحديث. وان يقال عن تابع فمرسل. اذا قالها رجل من التابعين فهي حينئذ لها حكم الارساء. تعتبر مرسلة. ثم عن التابعين او عن هي اذا رويت عن الصحابي بسند متصل الصحابي عن صحابي يرفعه او يرميه فهذا رفعه. واذا قيلت عن التابعي فانها حينئذ تكون آآ اه مرسلة. قلت من السنة عنه هنا قالوا تصحيح وقفه. يعني ان من السنة اذا قاله التابعي. اذا قال التابعي من السنة فالصحيح عندهم انه موقوف. لاحتمال ان تكون السنة سنة الخلفاء. وذلك كقول عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود كما في سنن البيهقي السنة تكبير الامام يوم الفطر ويوم الاضحى حين يجلس على المنبر تسع تكبيرات. فعبيد الله بن عبدالله هو من التابعين وليس من الصحابة. فقال السنة كذا فهل يحكم لذلك بالرفع؟ قال الصحيح عندهم ان من السنة اذا قالها التابعي فانها تكون حينئذ من قبيل اه اه تكون موقوفة. وذو احتمال نحن امرنا منه للغزالي. يعني ان الامام الغزالي قال ان التابعي اذا قال امرنا فهو محتمل للرفع ومحتمل للارسال. محتمل لان يكون مرسلا ويحتمل ان يكون اه مما امر به التابعي. وليس مرفوعا قال وذو احتمالي نحن امرنا منه للغزال. وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرافع. يعني ان ما جاء عن احد الصحابة مما لا يقال بالرأي. حكمه الرفع على ما قال في المحصول. وذلك كقول ابن مسعود من اتى ساحرا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد. من اتى ساحرا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد. مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي. وقد قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فله حكم الرفع. وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع. اذا تكلم احد الصحابة اه بامر من من امور الاخرة او من امور الغيب التي لا يمكن ان تقال بالرفع لا يمكن ان تقال بالرأي هذا له حكم الرفع قال فالحاكم في علوم الحديث رفع لهذا اثبت. وما رواه عن ابي هريرة محمد وعن اهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع ولا عجيب. يعني ان ما رواه محمد بن سيرين عن ابي هريرة. وكرر فيه قال هذا اصطلاح لمحمد ابن سيرين. فانه يورد الحديث ويقول قال ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الحديث هذا له حكم الرفع. قال وما رواه عن ابي هريرة محمد ابن سيرين. ورواه عن محمد اهل البصرة. كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع ومثاله قول الخطيب في الكفاية عم موسى بن هارون الحمال عن شيخه عن حماد بن زيد عن ايوب السخطياني عن ابن السيرين عن ابي هريرة قال قال ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ولا عجب يعني ان تخصيصه والرفع بما رواه اهل البصرة عن ابن السيرين عجيب بان ابن سيرين يروى عنه انه قال كل ما ارويه عن ابي هريرة فهو مرفوع الى النبي صلى الله