﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ عن الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من التعليق على الفية الامام العراقي في مصطلح الحديث. وقد وصلنا الى قوله العن

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
انا اي والان انا. العنعنو هي العنعنة هي رواية الحديث بلفظ عن. والانانة هي رواية ان قال وصححوا واصلوا معان عليه سليم من دلسة الراويه علم. وبعضهم حكى بذا اجماعا ومسلم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
لم يشرط اجتماعا لكن تعصرا. السند المعنعن هو المروي بلفظ عن عن فلان عن فلان وهذا ليس صريحا في السماء. ليس مثل قوله سمعت او اخبرنا او حدثنا او انبأنا. لان لفظ عن ليست صريحة

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
حتى نفس هذا اللفظ ليس صريحا في السماء. فهل يحمل على الاتصال ام لا؟ هل الحديث المعنعن يحمل على الاتصال ام لا؟ ذكر في اقواله. الاول وهو الذي صدر به وصححه قال وصححوا اصل معان عن السليم من جلسة الراوي. يعني ان الحديث المروي بلفظ

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
عنعنتي اذا كان راويه لا يدلس فانه يكون محمولا على الاتصال. حديث مروي بلفظ عنه اذا كان راويه لا يدلس فانه ويكون محمودا على الاتصال. وصححوا سند معنعن سليم من دلسة الراويه. واللقاء علم

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وعلم لقاؤه لذلك الذي عنعن عنه. ذلك الذي رواه عنه بلفظ عن علم معه لقاء وهذا شرط البخاري. ومسلمون طبعا لم يشرط اللقاء وانما اشترط المعاصرة كما سيصرحه بذلك. وبعضهم كالحاكم والخطيب يحاكى بلا اجماع

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
قال ان هذا القول مجمع عليه. وعبارة الحاكم الاحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدريس متصلة باجماع ائمة النقل ذكر ذلك في علوم الحديث. قال الاحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدريس متصل

8
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
متصلة باجماع ائمة النقل. ولكن مسلم لم يشرط اجتماع. مسلم الامام مسلم رحمه الله تعالى لم يشترط في الحكم باتصاله لاجتماع. اي لقاء بين من عنعنعن ومن روى عنه بل انكر اشتراطه. لكنه اشترط تعاصرا لكن تعاصرا

9
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
شرط لهما المعاصرة فقط. وقيل يشترط طول صحابة يعني ان منهم من طول الصحبة بين الراوي ومن عن عنه. قاله ابن السمعاني. هذا القول ابن السمعاني وبعضهم وهو ابو عمرو الداني. شارك معرفة الراوي بالاخذ عنه. قال انه لابد ان يكون الراوي معروفا

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
اخذي عن منعنعن عنه. وقيل كل ما اتانا منه منقطعون حتى يبين الواصل. قيل كل ما اتانا من سند المعنعن فحكمه الانقطاع. وان لم يكن راويه مدلسا. حتى يبين الوصل

11
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
حتى يتبين اصله بمجيئه من طريق اخر. يصرح فيها عندما قال النووي وهذا مردود باجماع السلف. اذا ذكرناه هنا في آآ سند المعنعني عدة اقوال. القول الاول ان سند المعنعنة يحمل على الاتصال اذا كان راويه غير مدلس وثبت اللقاء. وهذا شرط البخاري

12
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
وشرط مسلم ان يكون آآ هذا الراوي بالعنعنة ايضا كذلك لا يدلس وان يثبت تثبت معاصرته بمرة واحدة. واشترط ابن السمعاني طول الصحبة فيناهوما واشترط الداني معرفة الراوي بالاخذ عنه. وهناك قول اخر وهو ان السند المعنعل على

13
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
مردود ولا يقبل الا اذا جاء من طريق آآ يصرح فيها بالسماع وحكم ان حكم فالجل سووا وللقطع نحى حتى يبين الوصل في التخريج يعني ان حكم ان حكم عن. اذا روى بان حدثني فلان حدثني فلان ان فلانا قال

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
الا ان فلانا السند المروي بان مثل السند المروي بعان. وحكم ان بالفتح والتشديد حكم عن مما تقرر ومعنى ذلك ان السند المروي بلفظ ان اذا لم يكن راويه مدلس وثبت اللقاء

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
او او المعاصرة عند من لا يشترط اللقاء. فان حديثه يكون محمولا على الاتصال حينئذ. فالجل اي من المحدثين ومنهم مالك كما نقله ابن عبد البر في التمهيد سووا اي سووا بينهما اي قالوا لا

16
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
بين ان وبين عن فحكمهما واحد. وللقطع نحى البرديجي. يعني ان ابا بكر البرديجي نحى نحو القطع اي قال ان السند المؤنن منقطع. حتى يبين في التخريج. قال ابن الصلاح ومثله رأى ابن الشيبة. يعني ان ابن الصلاح

17
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
قال ان الحافظ ابا يوسف يعقوب ابن شيبة نحى مثل ما نحى البرديجي اي حكم بقطع بانقطاع الاسناد المؤنن. كذا له اي هكذا قال ابن الصلاح. هكذا قالوا ابن الصلاة. فابن الصلاح

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
قال ان ابن شيبة حكم على السند المؤنن بالانقطاع. وذلك لانه حكم على رواية ابي الزبير عن محمد ابن الحنفي الحنفية عن عمار قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه

19
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
رد علي السلام حكم على هذه الرواية بالاتصال. هي رواية ابي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحكم الاتصال على هذا السند المعنعن هذا سند معنعن ليس مأننا. وحكم على السند المؤن في الرواية الاخرى

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
اه وهي رواية قيس بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن ابن الحنفية ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ ان عمارا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذه الرواية بانقطاع. اذا يظهر هنا ان ابن شبيبة تفرق بين سند معنعن وبين سند

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
مو انعم كذا له هكذا فهم ابن الصلاح. قال العراقي ولم يصوب صوبه اي لم يعرج نحو قصد ابن شيبة معناه ان ما قاله ليس هو مقصود ابن شيبة. فان ابن شيبة فرق بينهما من جهة اخرى. وهي ان الاول فيه عن

22
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
مار قال ففيه تصريح بالرواية. والثاني ان عمارا مر فقد آآ صرح هنا في الاولى بقوله قال وفي الثانية حدث الراوي عن قصة لم يدركها. قوله عن محمد بن الحنفية عن عمار قال هذا فيه تصريح بسماع محمد بن الحنفية بن عمار

23
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
وقوله آآ عن عطاء بن ابي رباح عن ابن الحنفية ان عمارا ليس فيه تصريح بسماع عمار آآ سماع ابن الحنفية من عمار بل فيه تحديث الراوي عن قصة لم يدركها. فهذا هو وجه التفريق بن شيبة هنا

24
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
بين هذين السندين وليس المعنى انه يفرق بين المعنعن والمؤنن. قلت قال العراقيون هذا من زيادته الصواب ان من ادرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى بقالة او عن او بان

25
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
سواء الصواب ان من ادرك قصة رواها او حديثا رواه ان من ادرك ما رواه من قصة او حديث وان لم يعلم انه شاهده اي كان معاصرا له مدرك كان في عصره بالشرط الذي تقدم وهو شرط العنعنة اي عدم التدليس سلامة من التدليس. يحكم له بالوصل

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
اي يحكم لحديثه بالاتصال كيف ما روى؟ سواء الروابي قال او عن او بان فسوى كيف ذلك سواء لا فرق فيه. وهذا القول ايضا محكي عن ابن عبدالبر. وما حكى عن احمد بن حنبل

27
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
وقول يعقوب عن هذا نزلي. وما حكى اي ما حكاه ابن الصلاح ورواه الخطيب في الكفاية بسنده عن احمد بن حنبل من ان قول عروة ان عائشة قالت وقوله عن عائشة ليس سواء فانه يقال فيه مثل ما قلنا في حديث ابن شيبة. الامام احمد روي عنه

28
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ان قول عروة ان عائشة قالت وقوله عن عائشة قالت ليس واحد. وجه التفريق ما هو اه هو انه اذا قال ان عائشة قالت فقد حدث عن واقعة لم يدركها

29
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
اذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لانه لم يدرك ذلك. واذا قال عن عائشة فانه قدر وبالسند. فيقال فيه مثلما مثل ما قيل في قول ابن الشيبة المتقدم. من ان عروة في

30
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
اللفظ الاول لم يسند القصة ولم يدركها. وكذلك قول يعقوب ابن ابي شيبة المتقدم ينزل على هذا ثم قال وكثر استعماله عن في ذا الزمن اجازة وهو بوصل ماقمن. هذا الكلام لابن الصلاح

31
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
فهذا رجوع الى كلام ابن الصلاح وليس داخلا في قول المؤلف قلت فليس من زياداته. قال وكثر استعمال في ذا الزمن يعني انه في زمن ابن الصلاح اي في المئة الخامسة كثر استعمال الناس للعنعنة في الاجازة

32
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
وهو بوصل اي هذا الاستعمال بوصل ما اي بنوع من الوصل قاما اي جدير. اي اه يمكن ان يحكم له بالوصل فله نوع وصله. ثم قال تعارض الوصل والارسال او

33
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
الرفع والوقف. قال واحكم لوصل ثقة في الاظهر وقلب الارسال للاكثر. ونسب الاول للنظار ان صححوه وقضى وصل لا نكاح للدابولي مع كون من ارسله كالجبل. واحكم لاصل ثقة في الاظهر. يعني انه اذا تعارض الوصل

34
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
والارساء. جاء هذا الحديث من طريق مرسلا ومن طريق موصولا. ايهما يقدم؟ قال واحكم بوصف ثقة في الاظهر اذا كان الواصل ثقة فانه يقدم عند المحققين من اهل الحديث لان الواصل معه زيادة علم. والمرسل

35
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
اه اسقط الصحابي والواصل معه زيادة علم وهو ثقة فيقدم وصله على ارسال من ارسل وقيل بالارساله للاكثر قيل من يقدم لارسال على الوصف فيحكم بان الحديث مرسل وانه ليس بموصول. وعزاؤه ابن الصلاح للاكثر. ووجهه ان

36
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
الارسال فيه نوع قدح الجرح مقدم على التعديل والقدح عموما مقدم على صفات القدح مقدمة على صفات القبول. والذي صرح به هو الذي صدر به هو قول المحققين وهو ان

37
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
انه مقبول. قال ونسب الاول للنظار ان صححه. يعني ان ابن الصلاح نسب الاول وهو ان الحكم للواصل لا المرسل للنظاري وهم اهل الفقه والاصول. انصح حوه بدل اشتماله. اي ونسب لهم تصحيحه

38
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
المرتبة الأولى اي تصحيحه. ومثل لذلك بقوله وقضى البخاري بوصل لا نكاح الا بولي حديث لا نكاح الا بولين جاء مرسلا وجاء موصولا. فقد اختلف فيه فرواه شعبان والثوري عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة مرسلا. ومعلوم ان شعبة والثوري في هما

39
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
من الائمة الاثبات الذين هم في اعلى درجات الضبط والاتقان. فقد ارسلوه ووصله اسرائيل بن يونس عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هو هنا الذين ارسلوه آآ امكنوا في الحفظ

40
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
واضبط من الذين آآ وصلوه. ومع ذلك حكم البخاري باتصاله. فقال وقضى البخاري بوصل لا كاحة الا بولي مع كون من ارسله كالجبل. يعني ان الذين ارسلوه وهم في الضبط والاتقان كالجبال الراسيات

41
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
وقيل الاكثر اي قيل الحكم لما قاله الاكثر فاذا كان الواصل اكثر اعتبر. واذا كان المرسل اكثر اعتبر ان الاكثر يبعد تطرق السهو اليهم. الواحد يمكن ان يتطرق له السهو. ويمكن ان يتطرق للاثنين. واحتمال السهو

42
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
مع ثلاثة اقل ومع الاربعة هكذا فاذا زاد عدد آآ احدى الطائفتين على الاخرى كان احتمال السهو عندها اقل من من الاخرى. وكيل يحكم للاحفظ. وقيل بتساوي ثم فما ارسال عدل يحفظ يقدح في اهلية الواصل؟ اذا وهنا ذكر جملة من الاقوال في

43
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
الوصل والارسال. صدرا بانه يقبل الواصل اذا كان ثقة. وذكر مقابله هو عدم قبوله. ثم ذكر قوله ثالثا وهو ان الاكثر هو المعتبر. وذكر قولا رابعا وهو ان الاحفظ هو المعتبر. وآآ

44
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
اه ايضا منهم من قال انهما مستويان. ومحل الخلاف ما اذا انعدمت القرائن فان قامت القرائن على الوصل او الارسال عمل بذلك. ثم اذا قلنا الحكم للاحفظ فما ارسال عدل يحفظ ويقدح في اهلية الواصل او مسنده. اذا قلنا ان الحكم هو لحديث الاحفظ. المرسل او

45
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
المسند فهل تقدح مخالفته؟ هل يقدح في مخالفه؟ الذي يخالف الاحفظ؟ قال لا. فما ارسال عدل يحفظ؟ يقدح في اهلية الواصل؟ اذا ارسله الاحفظ. ووصله من هو دونه فهل يقدح في من هو دون الاحفظ بمخالفته للاحفظ المرسل؟ قال لا. فما ارسال عدل يحفظ ويقدح فيها

46
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
الواصل او مسنده الذي لم يقع فيه التعارض. او مسنده اي مسند ذلك آآ الواصل اي احاديثه الاخرى على الاصح لاحتمال اصابته ومقابل اصح انه يقدح انه يقدح فيه. ورأوا ان الاصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذاك

47
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
ما حكوا. يعني انهم هذي مسألة تعارض الرفع والوقف اذا تعارض الرفع والوقف. فايهما يقدم؟ قال ورأوا ان الاصح الحكم للرفع لا لمن روى بوقفي. لان الرافع مثبت وهو مقدم على النافي. فتقديمه على الساكت من باب اولى. الرابع

48
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
مثبت ان هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمثبت يقدم على النافل. فما بالك بتقديمه على الساكت ولو كان الاختلاف من شخص واحد بان روى هذا الشخص وهذا الحديث موقوفا ورواه ايضا من طريقا اخرى

49
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
اه مرفوعة في ذا اي في الارسال والاتصال وذا الرفع والوقف كما حكوا. واما الاصوليون فاعتبروا اه الاكثار وقوعا من ذلك. نعم. ونتوقف هنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. استغفرك

50
00:19:40.050 --> 00:19:41.315
