وهو بوصل اي هذا الاستعمال بوصل ما اي بنوع من الوصل قاما اي جدير. اي اه يمكن ان يحكم له بالوصل فله نوع وصله. ثم قال تعارض الوصل والارسال او بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ عن الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من التعليق على الفية الامام العراقي في مصطلح الحديث. وقد وصلنا الى قوله العن انا اي والان انا. العنعنو هي العنعنة هي رواية الحديث بلفظ عن. والانانة هي رواية ان قال وصححوا واصلوا معان عليه سليم من دلسة الراويه علم. وبعضهم حكى بذا اجماعا ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعصرا. السند المعنعن هو المروي بلفظ عن عن فلان عن فلان وهذا ليس صريحا في السماء. ليس مثل قوله سمعت او اخبرنا او حدثنا او انبأنا. لان لفظ عن ليست صريحة حتى نفس هذا اللفظ ليس صريحا في السماء. فهل يحمل على الاتصال ام لا؟ هل الحديث المعنعن يحمل على الاتصال ام لا؟ ذكر في اقواله. الاول وهو الذي صدر به وصححه قال وصححوا اصل معان عن السليم من جلسة الراوي. يعني ان الحديث المروي بلفظ عنعنتي اذا كان راويه لا يدلس فانه يكون محمولا على الاتصال. حديث مروي بلفظ عنه اذا كان راويه لا يدلس فانه ويكون محمودا على الاتصال. وصححوا سند معنعن سليم من دلسة الراويه. واللقاء علم وعلم لقاؤه لذلك الذي عنعن عنه. ذلك الذي رواه عنه بلفظ عن علم معه لقاء وهذا شرط البخاري. ومسلمون طبعا لم يشرط اللقاء وانما اشترط المعاصرة كما سيصرحه بذلك. وبعضهم كالحاكم والخطيب يحاكى بلا اجماع قال ان هذا القول مجمع عليه. وعبارة الحاكم الاحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدريس متصلة باجماع ائمة النقل ذكر ذلك في علوم الحديث. قال الاحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدريس متصل متصلة باجماع ائمة النقل. ولكن مسلم لم يشرط اجتماع. مسلم الامام مسلم رحمه الله تعالى لم يشترط في الحكم باتصاله لاجتماع. اي لقاء بين من عنعنعن ومن روى عنه بل انكر اشتراطه. لكنه اشترط تعاصرا لكن تعاصرا شرط لهما المعاصرة فقط. وقيل يشترط طول صحابة يعني ان منهم من طول الصحبة بين الراوي ومن عن عنه. قاله ابن السمعاني. هذا القول ابن السمعاني وبعضهم وهو ابو عمرو الداني. شارك معرفة الراوي بالاخذ عنه. قال انه لابد ان يكون الراوي معروفا اخذي عن منعنعن عنه. وقيل كل ما اتانا منه منقطعون حتى يبين الواصل. قيل كل ما اتانا من سند المعنعن فحكمه الانقطاع. وان لم يكن راويه مدلسا. حتى يبين الوصل حتى يتبين اصله بمجيئه من طريق اخر. يصرح فيها عندما قال النووي وهذا مردود باجماع السلف. اذا ذكرناه هنا في آآ سند المعنعني عدة اقوال. القول الاول ان سند المعنعنة يحمل على الاتصال اذا كان راويه غير مدلس وثبت اللقاء. وهذا شرط البخاري وشرط مسلم ان يكون آآ هذا الراوي بالعنعنة ايضا كذلك لا يدلس وان يثبت تثبت معاصرته بمرة واحدة. واشترط ابن السمعاني طول الصحبة فيناهوما واشترط الداني معرفة الراوي بالاخذ عنه. وهناك قول اخر وهو ان السند المعنعل على مردود ولا يقبل الا اذا جاء من طريق آآ يصرح فيها بالسماع وحكم ان حكم فالجل سووا وللقطع نحى حتى يبين الوصل في التخريج يعني ان حكم ان حكم عن. اذا روى بان حدثني فلان حدثني فلان ان فلانا قال الا ان فلانا السند المروي بان مثل السند المروي بعان. وحكم ان بالفتح والتشديد حكم عن مما تقرر ومعنى ذلك ان السند المروي بلفظ ان اذا لم يكن راويه مدلس وثبت اللقاء او او المعاصرة عند من لا يشترط اللقاء. فان حديثه يكون محمولا على الاتصال حينئذ. فالجل اي من المحدثين ومنهم مالك كما نقله ابن عبد البر في التمهيد سووا اي سووا بينهما اي قالوا لا بين ان وبين عن فحكمهما واحد. وللقطع نحى البرديجي. يعني ان ابا بكر البرديجي نحى نحو القطع اي قال ان السند المؤنن منقطع. حتى يبين في التخريج. قال ابن الصلاح ومثله رأى ابن الشيبة. يعني ان ابن الصلاح قال ان الحافظ ابا يوسف يعقوب ابن شيبة نحى مثل ما نحى البرديجي اي حكم بقطع بانقطاع الاسناد المؤنن. كذا له اي هكذا قال ابن الصلاح. هكذا قالوا ابن الصلاة. فابن الصلاح قال ان ابن شيبة حكم على السند المؤنن بالانقطاع. وذلك لانه حكم على رواية ابي الزبير عن محمد ابن الحنفي الحنفية عن عمار قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه رد علي السلام حكم على هذه الرواية بالاتصال. هي رواية ابي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحكم الاتصال على هذا السند المعنعن هذا سند معنعن ليس مأننا. وحكم على السند المؤن في الرواية الاخرى اه وهي رواية قيس بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن ابن الحنفية ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ ان عمارا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذه الرواية بانقطاع. اذا يظهر هنا ان ابن شبيبة تفرق بين سند معنعن وبين سند مو انعم كذا له هكذا فهم ابن الصلاح. قال العراقي ولم يصوب صوبه اي لم يعرج نحو قصد ابن شيبة معناه ان ما قاله ليس هو مقصود ابن شيبة. فان ابن شيبة فرق بينهما من جهة اخرى. وهي ان الاول فيه عن مار قال ففيه تصريح بالرواية. والثاني ان عمارا مر فقد آآ صرح هنا في الاولى بقوله قال وفي الثانية حدث الراوي عن قصة لم يدركها. قوله عن محمد بن الحنفية عن عمار قال هذا فيه تصريح بسماع محمد بن الحنفية بن عمار وقوله آآ عن عطاء بن ابي رباح عن ابن الحنفية ان عمارا ليس فيه تصريح بسماع عمار آآ سماع ابن الحنفية من عمار بل فيه تحديث الراوي عن قصة لم يدركها. فهذا هو وجه التفريق بن شيبة هنا بين هذين السندين وليس المعنى انه يفرق بين المعنعن والمؤنن. قلت قال العراقيون هذا من زيادته الصواب ان من ادرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى بقالة او عن او بان سواء الصواب ان من ادرك قصة رواها او حديثا رواه ان من ادرك ما رواه من قصة او حديث وان لم يعلم انه شاهده اي كان معاصرا له مدرك كان في عصره بالشرط الذي تقدم وهو شرط العنعنة اي عدم التدليس سلامة من التدليس. يحكم له بالوصل اي يحكم لحديثه بالاتصال كيف ما روى؟ سواء الروابي قال او عن او بان فسوى كيف ذلك سواء لا فرق فيه. وهذا القول ايضا محكي عن ابن عبدالبر. وما حكى عن احمد بن حنبل وقول يعقوب عن هذا نزلي. وما حكى اي ما حكاه ابن الصلاح ورواه الخطيب في الكفاية بسنده عن احمد بن حنبل من ان قول عروة ان عائشة قالت وقوله عن عائشة ليس سواء فانه يقال فيه مثل ما قلنا في حديث ابن شيبة. الامام احمد روي عنه ان قول عروة ان عائشة قالت وقوله عن عائشة قالت ليس واحد. وجه التفريق ما هو اه هو انه اذا قال ان عائشة قالت فقد حدث عن واقعة لم يدركها اذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لانه لم يدرك ذلك. واذا قال عن عائشة فانه قدر وبالسند. فيقال فيه مثلما مثل ما قيل في قول ابن الشيبة المتقدم. من ان عروة في اللفظ الاول لم يسند القصة ولم يدركها. وكذلك قول يعقوب ابن ابي شيبة المتقدم ينزل على هذا ثم قال وكثر استعماله عن في ذا الزمن اجازة وهو بوصل ماقمن. هذا الكلام لابن الصلاح فهذا رجوع الى كلام ابن الصلاح وليس داخلا في قول المؤلف قلت فليس من زياداته. قال وكثر استعمال في ذا الزمن يعني انه في زمن ابن الصلاح اي في المئة الخامسة كثر استعمال الناس للعنعنة في الاجازة الرفع والوقف. قال واحكم لوصل ثقة في الاظهر وقلب الارسال للاكثر. ونسب الاول للنظار ان صححوه وقضى وصل لا نكاح للدابولي مع كون من ارسله كالجبل. واحكم لاصل ثقة في الاظهر. يعني انه اذا تعارض الوصل والارساء. جاء هذا الحديث من طريق مرسلا ومن طريق موصولا. ايهما يقدم؟ قال واحكم بوصف ثقة في الاظهر اذا كان الواصل ثقة فانه يقدم عند المحققين من اهل الحديث لان الواصل معه زيادة علم. والمرسل اه اسقط الصحابي والواصل معه زيادة علم وهو ثقة فيقدم وصله على ارسال من ارسل وقيل بالارساله للاكثر قيل من يقدم لارسال على الوصف فيحكم بان الحديث مرسل وانه ليس بموصول. وعزاؤه ابن الصلاح للاكثر. ووجهه ان الارسال فيه نوع قدح الجرح مقدم على التعديل والقدح عموما مقدم على صفات القدح مقدمة على صفات القبول. والذي صرح به هو الذي صدر به هو قول المحققين وهو ان انه مقبول. قال ونسب الاول للنظار ان صححه. يعني ان ابن الصلاح نسب الاول وهو ان الحكم للواصل لا المرسل للنظاري وهم اهل الفقه والاصول. انصح حوه بدل اشتماله. اي ونسب لهم تصحيحه المرتبة الأولى اي تصحيحه. ومثل لذلك بقوله وقضى البخاري بوصل لا نكاح الا بولي حديث لا نكاح الا بولين جاء مرسلا وجاء موصولا. فقد اختلف فيه فرواه شعبان والثوري عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة مرسلا. ومعلوم ان شعبة والثوري في هما من الائمة الاثبات الذين هم في اعلى درجات الضبط والاتقان. فقد ارسلوه ووصله اسرائيل بن يونس عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هو هنا الذين ارسلوه آآ امكنوا في الحفظ واضبط من الذين آآ وصلوه. ومع ذلك حكم البخاري باتصاله. فقال وقضى البخاري بوصل لا كاحة الا بولي مع كون من ارسله كالجبل. يعني ان الذين ارسلوه وهم في الضبط والاتقان كالجبال الراسيات وقيل الاكثر اي قيل الحكم لما قاله الاكثر فاذا كان الواصل اكثر اعتبر. واذا كان المرسل اكثر اعتبر ان الاكثر يبعد تطرق السهو اليهم. الواحد يمكن ان يتطرق له السهو. ويمكن ان يتطرق للاثنين. واحتمال السهو مع ثلاثة اقل ومع الاربعة هكذا فاذا زاد عدد آآ احدى الطائفتين على الاخرى كان احتمال السهو عندها اقل من من الاخرى. وكيل يحكم للاحفظ. وقيل بتساوي ثم فما ارسال عدل يحفظ يقدح في اهلية الواصل؟ اذا وهنا ذكر جملة من الاقوال في الوصل والارسال. صدرا بانه يقبل الواصل اذا كان ثقة. وذكر مقابله هو عدم قبوله. ثم ذكر قوله ثالثا وهو ان الاكثر هو المعتبر. وذكر قولا رابعا وهو ان الاحفظ هو المعتبر. وآآ اه ايضا منهم من قال انهما مستويان. ومحل الخلاف ما اذا انعدمت القرائن فان قامت القرائن على الوصل او الارسال عمل بذلك. ثم اذا قلنا الحكم للاحفظ فما ارسال عدل يحفظ ويقدح في اهلية الواصل او مسنده. اذا قلنا ان الحكم هو لحديث الاحفظ. المرسل او المسند فهل تقدح مخالفته؟ هل يقدح في مخالفه؟ الذي يخالف الاحفظ؟ قال لا. فما ارسال عدل يحفظ؟ يقدح في اهلية الواصل؟ اذا ارسله الاحفظ. ووصله من هو دونه فهل يقدح في من هو دون الاحفظ بمخالفته للاحفظ المرسل؟ قال لا. فما ارسال عدل يحفظ ويقدح فيها الواصل او مسنده الذي لم يقع فيه التعارض. او مسنده اي مسند ذلك آآ الواصل اي احاديثه الاخرى على الاصح لاحتمال اصابته ومقابل اصح انه يقدح انه يقدح فيه. ورأوا ان الاصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذاك ما حكوا. يعني انهم هذي مسألة تعارض الرفع والوقف اذا تعارض الرفع والوقف. فايهما يقدم؟ قال ورأوا ان الاصح الحكم للرفع لا لمن روى بوقفي. لان الرافع مثبت وهو مقدم على النافي. فتقديمه على الساكت من باب اولى. الرابع مثبت ان هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمثبت يقدم على النافل. فما بالك بتقديمه على الساكت ولو كان الاختلاف من شخص واحد بان روى هذا الشخص وهذا الحديث موقوفا ورواه ايضا من طريقا اخرى اه مرفوعة في ذا اي في الارسال والاتصال وذا الرفع والوقف كما حكوا. واما الاصوليون فاعتبروا اه الاكثار وقوعا من ذلك. نعم. ونتوقف هنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. استغفرك