﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين وبعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر من التعليق على الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى في مصطلح

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وقد وصلنا الى قوله الافراد الفرد قسمان ففرد مطلقا وحكمه عند سبق والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة او بلد ذكرته او عن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر الا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
لم يروه عن بكر الا وائل. وعن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر الا وان لم يروه ثقة الا ضمر لم يروي هذا غير اهل البصرة. فان يريد واحدا من اهلها تجوزا فاجعله من اولها. وليس في افراده النسبية ضعف لها

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
من هذه الحيثية لكن اذا قيد ذاك بالثقافة حكمه يقرب مما اطلقه. قال الفرد قسمان ففرد مطلقة اي فرض الفرد المطلق. القسم الاول هو الفرض المطلق. والقسم الثاني هو الفرض النسبي

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
تقسمان في فرد مطلقا اي فرد نسبي. وهذا هو الذي انفرد به واحد اي لم يروه الا واحد. وحكمه عند الشذوذ السابقة. اي تقدم تفصيله تفصيل حاله في باب الشذوذ. عند قول المؤلف رحمه الله تعالى واختار فيما لم يخالف ان من يقرب من ضبط ففرده

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وحسن او بلغ الضبط فصحح او بعد عنه فمما شذ فاطرحه ورد. فقد فصله فيما تقدم وقسمه الى ثلاث لان اه المنفردة بالحديث اذا كان ثقة فحديثه صحيح. واذا كان مقاربا للضبط فحديثه حسن

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وان كان نازلا عن ذلك فحديثه الشاد. والفرد بالنسبة القسم الثاني هو الفرض النسبي. الفرض بالنسبة ما قيدته بثقة او بلد ذكرته او عن فلان برضه النسبي هو ما قيد لانه قال مثلا انفرد به آآ لم يروه مثلا ثقة الا فلان

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
او لم يرو هذا غير اهل البلد الفلاني. او نحو ذلك. فيكون مقيدا بثقة او بلد او نحو ذلك. والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة او بلد ذكرته او عن فلان. لم يروها عن فلان الا فلان. هذا لا يعني انه لم يروى عن غير فلان

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وذلك نحو قول القائل وهو ابو الفضل ابن طاهر المقدسي. ابو الفضل بن طاهر المقدسي قال لم يروه عن بكر الا وائل. اي قال في حديث اصحاب السنن الاربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داوود عن

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
عن ابنه بكر عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صبية بسويق وتمر قال او والفضل ابن طاهر المقدسي لم يروه عن بكر الا الا ابوه وائل

11
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
وهذا من روايات الاباء عن الابناء. قال سيأتي للمؤلف قوله وصنف عن ابن اخذ ابو كعباس عن الفضل كذا وائل عن بكر ابنه. والتيمي عن ابنه محمد في قومه كذا وائل عن بكر ابنه يعني هذا الحديث. اذا هذا فرض نسبي لانه لم يرويه عن بكر الا

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ابوه وائل. نعم. اه لم يروه ثقة الا ضمرة. اشار بقوله لم يروه ثقة الا ضمرة الى حديث مسلم عن دورة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي واقد الليثي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
حاول فطري بايقاف واقتربت. لم يروه ثقة الا ضمرة بن سعيد. هذا الحديث لم يروه وهي ثقة الا ضمرة ام سعد. لم يروي هذا غير اهل البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى الدرس الحادي عشر من التعليق على الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
وقد وصلنا الى قوله الافراد. الفرد قسمان ففرد مطلقا وحكمه عند الشذوذ سبق والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة او بلد ذكرته او عن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر الا لم يروه

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
عن بكر الا وائل وعن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر الا وان لم يروه ثقة الا ضمرة لم يروه غير اهل البصرة. فان يريدوا واحدا من اهلها تجوزا فاجعله من اولها. وليس في افراده النسبية ضعف لها من هذه الحيذية

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
لكن اذا قيد ذاك بالثقافة حكمه يقرب مما اطلقه. قال الفرد قسمان ففرد مطلقا اي فرض الفرض المطلق. القسم الأول هو الفرض المطلق. والقسم الثاني هو الفرض النسبي. فرض قسمان ففرد مطلع

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
اي الفرد النسبي وهذا هو الذي انفرد به واحد اي لم يروه الا واحد. وحكمه عند الشذوذ السابقة اي تقدم تفصيله تفصيل حاله جباب الشذوذ عند قول المؤلف رحمه الله تعالى واختار فيما لم يخالف ان من يقرب من ضبط ففرده حسن او بلغة

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
الضبط فصحح او بعد عنه فمما شذ فاطرحه ورد. وقد فصله فيما تقدم وقسمه الى ثلاثة اقسام لان آآ المنفردة بالحديث اذا كان ثقة فحديثه صحيح. واذا كان مقاربا للضبط فحديثه حسن. وان كان نازلا عن ذلك

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
فحديثه الشاب والفرد بالنسبة القسم الثاني هو الفرد النسبي. فرض بالنسبة ما قيدته بثقة او بلد ذكرته او عن فلان فرد نسبي هو ما قيد لانه قال مثلا انفرد به اه لم يروه مثلا ثقة الا فلان. او لم

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
هذا غير اهل البلد الفلاني. او نحو ذلك. فيكون مقيدا بثقة او بلد او نحو ذلك والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة او بلد ذكرته او عن فلان. لم يروها عن فلان الا فلان. فهذا لا يعني انه لم يروى عن غير فلان

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وذلك نحو قول القائل وهو ابو الفضل ابن طاهر المقدسي ابو الفضل ابن طاهر المقدسي قال لم يروي عن بكر اللا وائل اي قال في حديث اصحاب السنن الاربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داوود عن ابنه بكر

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صبية بسويق وتمر قال ابو الفضل ابن طاهر من المقدس لم يروه عن بكر الا الا ابوه والا

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
وهذا من رواية الاباء عن الابناء. قال سيأتي للمؤلف قوله وصنفوا فيما عن ابننا اخذ ابو كعباس عن الفضل كذا وائل عن بكر ابنه. والتيمي عن ابنه محمد في قومه. كذا وائل

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
عم دعا الى رد الحديث. سبب خفي دعا الى رد الحديث. سبب خفي دعا الى رد الحديث وهي عبارة عن اسباب طرت فيها غموض وخفاء غموض والخفاء وهذا من عطف التفسير لان الغموض والخفاء معناهما واحد. اثرت اي

26
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
تدرك بالخلاف اي تعرف بعض التتبع بالخلاف اي بمخالفة الراوي وغيره والتفرد اي تفرد بعض الرواة الضعاف مع قرائن تضم لما ذكر مما تعرف به الخفية يهتدي شهبذها اي الحارق الى اطلاعه من خلال تلك القرائن

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
على ما يرد الحديث من تصويب ارسال لسند ظاهره الاتصال. او من تصويب وقف لسند ظاهره الرفع او وقف ما يرفع. او من تصويب فصل متن دخل مدرجا في غيره

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
من بيان ان هذه الفقرة مدرجة. يعرف الجهبذ ذلك بالقرائن. وهذا علم صعب ملتقى صعب ليس كل احد يصلح لان ينظر في علل الحديث. وان منبر على ذلك الائمة الجهابذة كالامام البخاري رحمه الله تعالى

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ومن كان على شاكلة من الائمة الاثبات آآ المعروفين بممارسة الحديث او لا يرفع او مسلم دخل في غيره او يؤدي ذلك الى اطلاعه على وهم واهم حصل. بغير ما ذكرناه

30
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
كابدال راوي ضعيف مثلا بثقته. سواء كان هذا الجهبذ الذي اطلع في هذا الحديث على سبب من خفي موجب للرد ظن فامضى الحكم بعدم القبول. او قف احجم بالدرهم الكبير وقف احجم اي وقف احتياطا. فاحجم عن الحكم. لم يحكم

31
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
مع كونه اي الحديث المعد ظاهره ان سلم. ظاهره قبل الوقوف على عدة ظاهره السلام. وعرفه ابن حجر بانه حديث ظاهره السلامة طلع فيه بعد التفتيش على قادح حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. ثم قال وهي تجيء غالبا في السند

32
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
يعني ان العلة غالبا تجيء في السند. وتأتي قليلا في المتن. تقدح في المتن اي تقدح في قبول المتن في قبول الحديث بقطع مسند اي بقطع حديث ظاهره الاسناد ظاهر الاتصال. او بوقف مرفوع

33
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
اي بالحكم بالوقف لما ظاهره الرفع. وقد لا تقدحوا. يعني ان العلة قد لا تقدح وذلك كما اذا تعدد سند الحديث اذا كان لهذا الحديث سندان سند فيه علة وسند ليست فيه علة فان السند الذي فيه علة لا يقدح لوجود

34
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
هذا الحديث مسند من طريق اخرى وكذا مما لا يقدح فيه ايضا كذلك بالعلة اذا تردد الحديث بين ثقتين مثلا اطلعنا على ان هذا الراوي ابدل ثقة باخر فهذه علة ولكنها لا تقتح لان الحديث حينئذ يدور بين ثقتين فهو على كلا الاحتمالين لا اشكال فيه

35
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
وقد لا تقدح كالبجعان بالخيار مثل للعدة التي لا تقدح بحديث البيعان ما لم يتفرقا. صرحوا اي النقاد بوهمية على ابن عبيد آآ يعلى ابن عبيد الطنافسي رواه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار. فوهم فيه يعلى. حيز

36
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
ابدل عمرو بن دينار بعبدالله. الذي هو الصواب. الصواب عبدالله ابن دينار فرواه هو عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى جعل الباء داخلة على المتروك ابدل عمرا بعبدالله آآ

37
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
فجعلها داخلة على المترك تشبيها للابدال بالتبدل والا فان الاصل دخولها على المأخوذ في الابدال والتبديل. بخلاف الاستبدال والتبدل. الوصل الاصل ان يقول ابدل عبد الله بعمرو. فيكون عبد الله هو المتروك والداخل والذي دخلت عليه الباء

38
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
هو المأخوذ ولكنه قال بذلك. قال ابدلا عمرا بعبدالله حيث نقل. وعلى كل حال فكلاهما ثقة ولاجل ذلك لم تكن هي قادحة. العلة هنا ليست قادحة لانه ابدل ثقة بثقة. فعبدالله هو الصواب عبد الله بن دينار

39
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
وذكر هو عمرو بن دينار مكانه. ثم قال وعلة البتر كان في البسملة ظن رأوا ان فيها فنقله. يعني ان مثال القادحة نفي البسملة في الصلاة المروي عن انس فان الراوي عن انس قال ان انس رضي الله تعالى عنه

40
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فنفى الراوي البسملة قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال هو ان هذا الحديث معل. وآآ ان

41
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
سبب الاعلان الاعلال هو ان الراوي فهم من كلام انس يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين نفي البسملة فصرح به وهذا ليس هو مقصود انس. فمقصود انس انه انهم يفتتحون الصلاة بسورة الحمد. لا انهم يفتتحون

42
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
بلفظ الحمد. نعم هذه طريقة الشافعية الذين يجيبون البسملة في آآ الفاتحة. قال وعلة البتريكة في البسملة ونرى ونفيها فناقلها فصرح بالنفي. فقال لم يكن يفتتحون آآ بسم الله الرحمن الرحيم

43
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ثم استدل هو على صحة هذا الرد للحديث هذه العلة بان انسا رضي الله تعالى عنه سئل سأله ابو مسلمة سعيد بن يزيد آآ هل كانوا يقرأون البسملة؟ فقال لا احفظ شيئا فيه

44
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
فهذا يؤجج الراوي. يؤيد خطأ الراوي. هذا يؤيد خطأ ما ذكرناه من خطأ الراوي سأله ابو مسلمة سعيد ابن يزيد هل كانوا يقرأون؟ البسملة فقال لا احفظ شيئا فيه. وكثر التعليل بالارسال للوصل

45
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
ان يقوى على اتصالي. قال وكثر التعليل بالارسال. يعني ان العلة قد تكون ظاهرة كالتعديل بالارسال الظاهر. وقالها الحديث معل بالارسال هذه علة ظاهرة؟ للوصل وبالوقف للرفع ان يقوى الارسال والوقف على الاتصال والرفع. وقد يعلون الحديث بكل قدح. بكل قدح

46
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
كالفسق والغفلة ونوع من الجرح من الجرح كسوة حفظي. ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كواصل منهم من يطلق اسم العلة توسعا وهو ابو يعي ابو يعلى الخليلي لغير قادح. كواصل ثقة ضابط

47
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
ارسله مثله. كما اذا مثلا وصل ثقة ضابط حديثا وارسله مثله ولا مرجح فانه قد يقول هذا الحديث فيه علة. قال يقول يعني ان الخليل يقول في كتابه الارشاد هذا الحديث معلول صحيح. لانه قسم الحديث فقال الحديث اما معلول صحيح

48
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
صحيح متفق عليه وصحيح مختلف فيه. كالذي يقول صح مع شذوذه. وهذا كقول الخليلي ايضا والحاكم اه آآ هذا الحديث صحيح شاذ. صحيح فيه الشذوذ. لماذا؟ لانه تقدم ان الخليلية وآآ

49
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
الحاكم لا يشترطان المخالفة في الشر. تقدم ذلك. وللخليل مفرد الراوي فقط تقدم ذلك والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليل مفرد الراوي فقط. والنسخ سمى الترمذي علة. يعني ان الترمذي

50
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
احيانا يسمي الحديث المنسوخة معلم فيقول هذا الحديث فيه علة وهي انه منسوخ. فان يرد في اذا اراد الترمذي بذلك معنى انك مثلا كونه معلن انه لا يصلح للعمل فقد

51
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
احسن لان الحديث المنسوخ لا يصلح للعمل. والا فان النسخ لا ينافي الصحة احاديث منسوخة. كثير منها صحيح لان النسخ لا ينافي الصحة وانما ينافي العمل فقط لثبوت الناسخ. والنسخة سمى الترمذي علة

52
00:18:50.050 --> 00:18:58.683
يريد في عمل هنشرح له. نعم. اذا نتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك