﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني عشر من التعليق على الفية الامام العراقي في مصطلح الحديث. وقد وصلنا الى

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
المضطرب قال رحمه الله مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فازيدا في متر او في سند ان اتضح فيه تساوي الخلف في تساوي الخلف. اما الراجح بعض الوجوه لم يكن مضطربة والحكم للراجح منها وجبا كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب موجب للضعف

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
تكلمي في هذا الفصل عن المضطرب. قال مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد. يعني ان المطلب وهو ما اختلف الرواة اختلافا اما في اسناده او في متنه. بدأ

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الطالب في السنة واقتصر عليه. قال مضطرب الحديث ما قد وردا مختلفا من واحد اي من راو واحد بان روي عن راو واحد ولكن اضطرب في اسناد هذا الراوي. فرواه مرة بوجه ورواه مرة

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
بوجه اخر فازيد سواء كان الاضطراب من واحد او من جماعة. وسواء كان في متن او او في سند او فيهما. ولكن شرط كون الاضطراب موجبا للضعف. هو ان وضح فيه تساوي الخلفي. اذا كانت الوجوه متساوية. يعني هذا الحديث اختلف فيه على هذا الراوي

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
فرواه بعضهم عنه بسند ورواه بعضهم عنه ايضا كذلك بزيادة في ذلك السند او نقص او تغيير وكانت الوجوه متكافئة. ليس بعضها بارجحها من بعض. فان كانت غير مستوية فالحكم للراجح

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
حينئذ ولا يكون الاضطراب حينئذ موجبا لضعف الحديث. قال ان اتضح فيه تساوي الخلف. اما ان رجح بعض الوجوه باحفظية او اكثرية بان كان من روى من هذا الوجه اكثر او احفظ فانه يحكم للراجح حينئذ ولا يكون الاضطراب

8
00:02:30.050 --> 00:02:58.650
موجبا لضعف الحديث. اما ان رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم حينئذ للراجح منها وهذا كحديث آآ غسل الاناء من الكلب فان لفظة التدريب فيه. طلب في فيها فمنهم من قال اولاهن بالتراب ومنهم من قال احداهن بالتراب ومنهم من قال وعفروه الثامنة بالتراب

9
00:02:58.650 --> 00:03:18.650
فطلبت هذه الوجوه. ولكن الراجح هو رواية اولاهن. فهي ارجح من غيرها. فهذا الحديث لا طائفه ما وقع فيه من الاضطراب لان شرط اضعاف الاضطراب للحديث ان تكون الوجوه متساوية. فان كان بعضها

10
00:03:18.650 --> 00:03:42.700
من بعض فانه يحكم للراجح حينئذ ولا يكون الاضطراب موجبا للضعف. ثم مثل بالاضطراب الموجب للضعف بحديث الخط للسترة اشار به الى الحديث الذي رواه اسماعيل ابن ابي امية عن ابي عمرو ابن محمد عن حريث عن جده عن ابيه

11
00:03:42.700 --> 00:04:02.700
هريرة وفيه فان لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. السترة هي ما يضعه المصلي بين يديه ليحول بينه وبين من يمرون بين يديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب عنزة

12
00:04:02.700 --> 00:04:25.900
او عصا بين يديه اذا اراد ان يصلي في فضاء. ورد في هذا الحديث ان المصلي اذا لم يجد عصا خط خطا وهذا الحديث اضطرب في اسناده كثيرا. فقد روي على ما يزيد على عشرة وجوه

13
00:04:25.900 --> 00:04:46.900
وهي متكافئة ليس بعضها بارجح من بعض. فنشأ عن ذلك اضطراب في سنده يوجب ضعفه. وانتقد ابن التمثيل بهذا الحديث وقال ان المناسب التمثيل بحديث لولا الاضطراب لم يضاعف وقال وهذا الحديث ضعيف دون الاضطراب

14
00:04:47.550 --> 00:05:10.650
لان الشيخ اسماعيل مجهول اسماعيل ابن امية شيخه هنا مجهول. فالحديث ضعيف من جهة جهالة بعض الرواة بغض النظر عن اضطرابه. فالاولى ان يبحث عن مثال للاضطراب الموجب للضعف اه الذي لم يأتي الضعف الا من قبله

15
00:05:10.650 --> 00:05:40.650
اه ومثال الاضطراب في المتن. لا اه ومثال الاضطراب في المتن حديث فاطمة بنت قيس عند الترمذي في المال ان في حقا سوى الزكاة. وعند ابن ماجة ايضا عنها ليس في المال حق سوى الزكاة

16
00:05:40.650 --> 00:06:10.650
فهل حديث مضطرب؟ لكن ايضا قالوا ان الاضطراب فيه لا يوجب ضعفه لرشحان رواية ابن ماجة. لان في رواية الترمذي ميمون الاعور وهو ضعيف. فيمكن الترجيح هنا بان يقال ان الصحيح هو رواية ليس في المال حق سوى الزكاة

17
00:06:10.650 --> 00:06:34.250
ثم قال المدرج المدرج الملحق اخر الخبر من قول راوي ما بلا فصل ظهر نحو اذا قلت التشهد وصلى كزهير وابن  بصل المدرج هو اللفظ المزيد في الحديث. وليس منه من رواية من لفظ الرواة

18
00:06:34.250 --> 00:06:54.250
سواء كان ذلك في اوله او في وسطه او في اخره. وهو قسمان مدرج آآ في المتن وهو ما عرفناه بانه اللفظ المزيد ويجري في ايضا كذلك يجري الادراج في السند وسيذكر اقسامه باذن الله. اذا

19
00:06:54.250 --> 00:07:14.250
رجل يقع في السند ويقع في المتن. وعرفه بانه الملحق اخر الخبر. وهذا من الشريان على الصورة الغالبة واذا كان الادراج قد لا يكون في اخر الخبر. الغالب ان يكون الادراج في اخر الخبر. ولكن قد يكون في وسطه وقد يكون في اوله

20
00:07:14.250 --> 00:07:34.250
قال المدرج الملحق اخر الخبر من قول راو. بلا فصل اي بدون ان يفصل عن الحديث بحيث قد يتوهم السامع انه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسببه عادة سبب الادراك

21
00:07:34.250 --> 00:07:54.250
اما ان يكون التفسير غريب كخبر النهي عن الشغار وهو ان يقول الرجل للرجل زوجني اختك على ازوجك اختي او استنباط فهمه الراوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في

22
00:07:54.250 --> 00:08:14.250
ذلك الاستنباط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد يظن انه من كلامه صلى الله عليه وسلم. وذلك حديث ابن مسعود الذي اشار له بقوله نحو اذا قلت التشهد. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله

23
00:08:14.250 --> 00:08:34.250
عليه وسلم علمه التشهد وآآ قال له التحية لله والصلوات الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هنا انتهى الحديث. قال ابن مسعود فاذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك فان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان

24
00:08:34.250 --> 00:08:54.250
اقعد اقعد. فوصل الحديث هكذا واشهد ان محمدا عبده عبده. ورسوله فاذا قلت ذلك فقولوا فاذا قلت ذلك هذا من كلام ابن مسعود. ووصله بعض الرواة ظنا منهم انه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:54.250 --> 00:09:14.250
وهو هنا اشار الى ما رواه القاسم ابن مخيمرة عن عرقمة عن ابن مسعود اذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك فان شئت ان تقوم تقوم وان شئت ان تقوم هو ده فقط. الحديث رواه ابو داود بهذا اللفظ. قال النووي اتفق الحفاظ على انه

26
00:09:14.250 --> 00:09:44.250
وهذا الحديث مسلسل بالاخذ بالايدي. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد ابن تسعود وهكذا اخذ الراوي عن اخذ ابن مسعود بيد الرابعة قال وصل ذاك زهير يعني ان هذه الادراج الواقعة من كلام ابن مسعود وصله زهير ابن معاوية. وجاء مفصولا في رواية عبدالرحمن

27
00:09:44.250 --> 00:10:01.550
ابن ثابت ابن ثوبان وابن ثوبان فصل اي جاء هذا الادراج مفصولا اه مفصول بما يدل على انه من كلام ابن مسعود اي قال ابن مسعود فاذا قلت ذلك فقد قضيت صلاته. وابن ثوبان عبد الرحمن ابن

28
00:10:01.550 --> 00:10:21.550
بن ثوبان فصله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ومنه مدرج قبل قلوبك اسبغ الوضوء ويل للعقل. قلت هذا من زيادات العراق انه اذا صرح بقوله قلت فهذا من زيادته ومنه

29
00:10:21.550 --> 00:10:41.550
اي من مدرج المتن مدرج قبل اي في اول الحديث. منه ما هو مدرج في اول الحديث. قلب انا اقول كلي باء اي كلي بالنسبة للمدرج الاخر. لان الصورة الغالبة هي الادراج في الاخر. فالمراد بالقلب هناك كون الادراج في

30
00:10:41.550 --> 00:11:11.550
في اول الحديث. وبين قبل وقلب جناس قلبه. جناس قلت ومنه مدرج قبل كذب كاسبغ الوضوء اشار به الى ما رواه الخطيب من رواية ابي قطني عن محمد بن زياد عن ابي هريرة انه قال اصبغوا الوضوء. ويل للاعقاب

31
00:11:11.550 --> 00:11:31.550
من النار. فهذا مروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يسبغ الوضوء. وآآ لا ينافي هذا ان كلمة اسم والوضوء جاءت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذا الحديث اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب. من النار لفظ اسباغ الوضوء هنا مدرج

32
00:11:31.550 --> 00:12:01.550
وذلك جاء مفصولا في رواية اخرى اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم قال ويل للاعقاب من النار وقد يقع الادراج بالوسط واهمله. ومنه حديث بدي الوحي. اه فقد ادرج فيه الزهري قوله وهو التعبد الليالي لذوات العدد. نصر الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى حراء

33
00:12:01.550 --> 00:12:21.550
فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد هذا من كلام الزهري مدرج من كلام الزهري لانه شرح غريبة وعائشة رضي الله تعالى عنها تخاطب الصحابة فلا يحتاجون الى شرح مثل هذا الكلام

34
00:12:21.550 --> 00:12:42.350
قال ومنه جمع ما اتى كل طرف منه باسناد بواحد سلف كوائد في صفة الصلاة قد  ثم جئتم اي قد او ادرج ثم جئتهم. وما اتحد. ومنه اي من المدرج وهو القسم الثاني. المدرج في الاسناد

35
00:12:42.350 --> 00:13:03.150
وقسمه الى ثلاثة اقسام ستؤكل. القسم الاول من مدرج الاسناد هو جمع ما اتى كل طرف منه باسناده ان يروي الراوي الحديث باسانيد ويختلف بعضها عن بعض. فيجمع ذلك جميعا باسناد واحد

36
00:13:03.150 --> 00:13:23.150
منها ومنه جمع ما اتى الجمع الخبري الذي اتى كل طرف منه باسناد غير اسناد الطرف الاخر. بواحد سلف مسألة لذلك بخبر وائل ابن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث وائل ابن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:23.150 --> 00:13:43.150
رواه زائدة عن عاصم بن كليب عن ابيه. وقد ادرج فيه ثم جئتهم اي ادرج فيه قوله ثم جئتهم بعد ذلك. بعد ذكره لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم زاد

38
00:13:43.150 --> 00:14:03.150
ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحركوا ايديهم تحت الثياب فالذي عند عاصم هو الجملة الاولى فقط وهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:14:03.150 --> 00:14:23.150
اما الثانية وهي قوله ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد. فرواها عن عبدالجبار بن وائل عن بعض اهله عن وايل ولذلك هذا الادراج فصله زهير بن معاوية وغيره

40
00:14:23.150 --> 00:14:43.150
ومنه ان يدرج بعض مسندي في غير في غيره مع اختلاف السند نحو ولا تنافسه في متنه لا تباغضه فمدرج قد نقل من متن الى تجسسوا ادراجه وابن ابي مريم اذ اخرجه. هذا القسم الثاني من مدرج الاسناد. وهو ان يأتي حديث ان مسندان الى النبي

41
00:14:43.150 --> 00:15:03.150
صلى الله عليه وسلم فيأخذ الراوي كلمة من حديث فيضعها في حديث اخر ياخذ كلمة من هذا الحديث او جملة فيضعها في الحديث الاخر. واسنادهما مختلف. ومنه ان يدرج بعض مسند

42
00:15:03.150 --> 00:15:23.150
اي بعض حديث مسند في غيره مع اختلاف السند. وذلك نحو لا تنافسوا في متن لا تباغضوا. حديث ولا تباغضوا اه لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. رواه مالك عن الزهرية عن انس مرفوع. ما لك بن انس في الموطأ

43
00:15:23.150 --> 00:15:43.150
رواه حديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. رواه عن الزهري عن انس مرفوعا هذا الحديث ادرج فيه ابن ابي مريم حين اخرجه ولا تنافسوا. وهي ليست منه. وانما هي من حديث

44
00:15:43.150 --> 00:16:03.150
اخر ايضا رواه مالك ولكن رواه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وهو حديث اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. اذا عبارة ولا تنافسوا من حديث اياكم والظن فان الظن اكذب

45
00:16:03.150 --> 00:16:23.150
والحديث وقد رواه مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة مرفوعا. فادرجها ابن ابي مريم وهو سعيد ابن محمد الجمحي شيخ البخاري ادرجها في متن لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وهو حديث رواه مالك ايضا عن

46
00:16:23.150 --> 00:16:43.150
الزهرية عن انس بن مرفوع. نحن لا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرجون قد نقل من متني لا تجسسوا ادراجه ابن ابي مريم اخرجه وهو وهم منه كما صرح بذلك الخطيب. ومنه متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند

47
00:16:43.150 --> 00:17:04.350
مع الكل باسناد ذكر او ذكر كمتن اي الذنب اعظم الخبر. ومنه اي ومن مدن رجل اسناد متن عن جماعة ورد. ان يأتي المتن عن جماعة ويكون بعضهم خالف بعضا في السند

48
00:17:05.050 --> 00:17:40.050
فيجمع بعض من روى عنهم الكل باسناد واحد. ويدرج رواية بعضهم مع بعض. وذلك خبر ابن مسعود اي الذنب اعظم؟ هذا الحديث رواه الترمذي بسنده الى سفيان الثوري عن واصل ومنصور والاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل

49
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ اذا سفيان الثوري رواه عن ثلاثة رجال رواه عن واصل ورواه عن منصور ورواه عن الامش. وقد خالف بعضهم بعضا في السند. قال فان عمرا عند واصل فقط بين شقيق وابن مسعود

50
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
سقط عمرو ابن شرحبيل سقط عند واصل ابن حيان الاسدي بين دقيق وهو ابو وائل شقيق ابن سلامته. وابن مسعود. فروى هذا الحديث عن شقيق عن ابن مسعود اسقط ابا وائل. وبالنسبة لمنصور والاعمش فانهما اثبتا. قال وزاد

51
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
عمى شو كذا يا منصور؟ اي وزاد الاعمش في السند عمر بن شرحبل، كذا زاده ايضا منصور بن المعتمر وعمد الادراج لها محظور. يعني ان تعمد الادراج في الاحاديث ان يتعمد الانسان ان يدرج في الاحاديث. هذا محظور. ويعرف الادراج بوروده منفصلة

52
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
كقول ابي هريرة اسبغب الوضوء فان ابا القاسم قال ويل للاعقاف من النار. فقد ورد منفصلا في برواية اخرى ويعرف ايضا كذلك باستحالة كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
وذلك كحديث ابي هريرة للعبد المملوك اجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل لله والحج وبر امي لرجوت ان اكون عبدا هذا الكلام لا يمكن ان يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا لان مقام النبوة ينافي مقام كونه عبدا لغيره

54
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
النبوة تقتضي الاصطفاء وهي افضل من هذا. ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم آآ امه توفيت عنه وهو صغير لم يبلغ زمن برها. لو ولد شهاد في سبيل الله والحج وبر امي. النبي

55
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
توفيت عنه امه وهو ابن الست سنين. فلا يمكن ان يقولها وبر امي. فعلم ان هذا من كلام ابي هريرة وانه هو الذي قال هذا الكلام آآ لانه يستحيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قالوا زاد لعم الشوك كذا منصور

56
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
وعنده الادراش لها محظور يعني انا تعمد الادراج محظور اي ممنوع محرم. الا ان كان لتفسير آآ لتفسير غريب ونحوه فانه يتسامح فيه. لانه ليس فيه زيادة حكم. وانما فيه شرح عبارة. كما فعل آآ

57
00:21:00.050 --> 00:21:16.331
آآ الزهري رحمه الله تعالى حين ادرج كلمة وهو آآ تعبد الليالي جذوات العدد في حديث بدء الوحي اذن نتوقع عند الحد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك