بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للعشرين من التعليق على كتاب الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى. وقد قد وصلنا الى قوله تفريعات واختلفوا ان امسك الاصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض. فبعض نظار الاصول يبطله واكثر المحدثين يقبله اي هذه تفريعات اي فروع سيذكرها هنا. الفرع الاول هو الذي عبر عنه بقوله واختلفوا ان امسك الاصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض فبعض نظار الاصول يبطله يعني ان المحدثين اختلفوا اذا امسك الاصل في وقت القراءة عدل رضا وكان الشيخ لا يحفظ اه ما سيؤخذ عنه لا يحفظ ما يعرض عليه هل يصح السماع حينئذ ام لا فاذا قرأ الشيخ من الكتاب فلا اشكال وكذا اذا قرأ التلميذ من الكتاب فلا اشكال. فكل ذلك يحصل به السماع. والصورة المختلف فيها هي ان يكون الاصل ليس بيد الشيخ ولكنه بيد اه ثقة رضا حاضر بالسماع فهل يحصل بذلك العرض او لا قال فبعض نظار الاصول بعض الاصوليين كالامام الجويني يبطل يرى ان هذا لا يحصد به اه التلقي. واكثر المحدثين بل كلهم كما قال القاضي عياض يقبله واختاره الشيخ اي اختار الشيخ قبوله فان لم يعتمد ممسكه فذلك السماع رد اذا كان ممسك الكتاب ليس معتمدا ليس عدلا اوليس مرضيا فان السماع حينئذ يكون مردودا لا مقبولا التفريع الثاني هو قوله واختلفوا ان سكت الشيخ ولم يكرر لفظا فرآه المعظم وهو الصحيح كافيا وقد منع بعض اولي الظاهر منه وقطع به ابو الفتح سليم الرازي ثم ابو اسحاق شيرازي يعني انهم اختلفوا ان سكت الشيخ بعد قراءة الطالب بقوله اخبرك فلان فسكت ولم يقل نعم ولم لم يتكلم ولم يقر ذلك لفظا ولا اشارة. هل يحصل التحمل بهذا؟ مع سكوت الشيخ؟ بعد قول الطالب اخبرك او لا يحصل التحمل به. واختلفوا ان سكت الشيخ ولم يقر ذلك لا لفظا ولا اشارة فرآه المعظم من العلماء وهو الصحيح الكافية. يعني ان معظم العلماء رآه كافيا في صحة السماء قال وهذا هو القول الصحيح وفي الشطر اختلال اصحابه الذين نبهنا عليه نبهنا عليهم من قبل يقر لفظا فرآه المعظم هذا ليس ليس من رجس وهو الصحيح كافيا اي في صحة السماع وقد منع بعض اولي الظاهر منه. يعني ان بعض اهل الظاهر قالوا ان سكوت الشيخ لا يكفي فلا بد ان يصرح او يشير او يصدر منه ما يدل على اقرار الطالب عند قوله اخبرك مثلا وقطع به ابو الفتح سليم الرازي ثم ابو اسحاق الشيرازي كذا ابو نصر ابن الصباغ وقال ابو نصر يعمل به اي يجوز العمل به والفاظ الاداء الاول يعني انه ان ابن الصباغي قال انه يعمل بما روي بهذا الوجه واذا اراد روايته فليس له ان يصرح بان يقول حدثني ولا اخبرني ولكن يقول قرأت عليه او قرأ عليه وانا اسمع والحاكم اختار الذي قد عهدا عليه اهل اكثر الشيوخ في الاداء حدثني في اللفظ حيث فردى واجمع ضميره اذا تعدد هذا هو التفريع الثالث والحاكم اختار الذي قد عهد عليه اكثر الشيوخ في الاداء حدثني في اللفظ حيث انفردا واجمع ضميره اذا تعدد يعني ان الامام الحاكم التفريع الثالث هو في افتراق الحال بين الصيغة المنفرد والصيغة الجماعة فالحاكم اختار الذي قد عهد عليه اي وجد عليه اكثر الشيوخ في ادائهم للحديث فيقول حدثني في اللفظ حيث انفرد بالحديث عن الشيخ اذا حدثه الشيخ وحده يقول حدثني واجمع ضميره اذا تعدد اذا حدث في جماعة فانه يقول حدثنا هكذا والعارضة ان تسمع فقل اخبرنا او قارئا اخبرني واستحسن اذا سمعت العرض بقراءة غيرك فقل اخبرنا اذا كنت غير قارئ وان كنت انت القارئ في العرض فقل اخبرني بالافراج واستحسن ونحوه روي ايضا عن عبدالله بن وهب ونحوه عن عن ابن وهب الروياء رواه الترمذي كان يقول ما قلت فيه حدثنا فهو مما سمعت مع الناس. وما قلت حدثني فهو من سماع وحدي ونحوه عن ابن وهب الروياء وليس بالواجب ليس ذلك واجبا ولكنه رضي لكنه هو الاحسن والشك في الاخذ كان وحده او مع سواه فاعتبار الوحدة محتمل اذا شك السامع شكى الراوي اكان وحده وقت التحديث ام لم يكن وحده والشك في الاخذ اكان وحده او مع سواه باعتبار الوحدة محتمل القول بان بانه ينبغي ان يحدث بلفظ الوحدة اه محتمل اه لان الاصل عدم غيره. فالوحدة هي المجزوم بها. فهو مجزوم بانه سمع قطعا. وما زاد عليه مشكوك فيه لكن رأى رأى القطان الجمع فيما اوهم الانسان في شيخه ما قال يعني ان يحيى ابن سعيد القطان رأى الجمع اي ان يحدث بصيغة الجمع فيما اوهم الانسان في شيخه اي اذا نسي الشخص عبارة شيخه هل قال شيخه حدثني؟ او قال حدثنا فان يحيى بن سعيد القطاني رأى انه ينبغي ان يستعمل صيغة الجمع قال لكن رأى القطان الجمع فيما اوهم فيما اوهم الانسان في شيخه ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي البيهقي واعتمد يعني ان الامام البيهقية قال ان الطالب اذا شك في الصيغة التي حدث بها شيخه هل حدث بصيغة الجمع ام بصيغة لافراد فانه ينبغي ان يحدث بصيغة الوحدة وعلل ذلك بان الواحد لا شك فيه. وانما يشك في الزايد. فالشيخ قطعا ما دام قد حدثه هو فمعناه انه حدثه شخص هل كان وحده او مع جماعة؟ المجزوم انه قطعا هو تحمل. هل تحملت معه جماعة؟ هذا مشكوك فيه؟ فالوحدة قطعا مقطوع بها وما زاد عليها مشكوك فيه التفريع الرابع في التقيد بلفظ الشيخ التفريغ الرابع في التقيد بلفظ الشيخ. وقال احمد اتبع لفظا ورد للشيخ في ادائه ولا تعد اي قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى اتبع لفظا ورد للشيخ معناه اذا سمعت لفظا من الشيخ قال لك الشيخ وسمعت فلانا او حدثني فلان واخبرني فلان. فاردت ان تروي عنه فعليك ان تلتزم اللفظ الذي حدث به الشيخ وقال احمد اتبع الاخوان ورد للشيخ في ادائه. ولا تعد لا لا تتعداه اي لا تتجاوزه لا لا تتجاوزه. لا تتعدى اي لا تتجاوزه. ومنع الابدال فيما صنف الشيخ لكن قال لكن حيث راو عرف بانه سوى ففيه ما جرى في النقر بالمعنى يعني ان الشيخة والشيخ اذا اطلق في هذا الكتاب فهو ابن الصلاح رحمه الله تعالى منع الابدال فيما صنف من الكتب فاذا رويت حديثا من صحيح البخاري فعليك ان تلتزم صيغة البخاري في التحديث او الاخبار او الرواية ولا يجوز لك ان تغير صيغة البخاري وكذلك اريته من مسلم او من اي كتاب من الكتب فما كان في الكتب المصنفة فانه تلتزم فيه الالفاظ التي حدث به بها اصحابه ومنع الابدال فيما صنف اي في الكتب المصنفة الشيخ. لاحتمال ان يكون المصنف لا يرى التسوية بين هذه الالفاظ لكن حيز راو عرف بانه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى لكن اذا عرف ان الراوي الذي روي عنه الحديث يسوي بين صيغة مثلا حدثنا واخبرنا لا فرق عنده بين الصيغتين فهل لك انت ان تغير ان تغير احدى الصيغتين بالاخرى يجري فيه ما يجري في رواية الحديث في المعنى من الخلاف فهذه المسألة تحمل على الخلاف الوارد في نقل الحديث في المعنى وسيأتي مبحثه ان شاء الله وان الراجح فيه ان من كان آآ يعلم دلالات الالفاظ ولا يحيلها وكان مرويجه ليس من اخبار اه من الالفاظ التعبدية ولا من جوامع الكلم انه له ان يروي بالمعنى قال لكن حيث راو عرف بانه سواي سوى بينهما بين اللفظين ففيهما جرائم يجري فيه الخلاف في جواز الرواية بالمعنى ومعنى فيرى بان ذا فيما رواد الطلب باللفظ لا ما وضعه في الكتب مع هذا فان ابن الصلاح يرى الضمير المفرد الذي ليس له مرجع سابق بالكلام في هذا الكتاب يراد به اه ابن الصلاح رحمه الله تعالى كما قدم في المقدمة عند قوله فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور كال او اطلقت لفظ الشيخ ما اريد الا ابن الصلاح مبهم وبعدها فيرى بان ذا فيما رواه في الطلب يعني ان ابن الصلاح قال ان مسألة حمل اه الصيغة التي عبر بها الراوي الذي تستوي عنده الصيغ على مسألة الرواية بالمعنى. انما هو فيما رواه الطالب عن شيخه. لا ما وضع في الكتب المصنفة فما وضع في الكتب المصنفة ينبغي ان تلتزم اما فيه الالفاظ التي ذكرها اصحابها باننا محله ما رواه ذو الطلب اي الطالب عن شيخيه باللفظ لا ما وضعوا في الكتب المصنفة فانه يمتنع عند ابن الصلاح ابدال لفظ الاخبار فيها بالتحديد او ابدال اي لفظ من اه من الفاظ الاداء بغيره. التفريع الخامس في النسخ والكلام ونحو النسخ للكتابة والكلام اي الكلام اثناء التحديث هل يصح معه التحمل ام لا والكتابة اثناء التحديث هل يصح معها التحمل ام لا ونحوهما. قال واختلفوا في الساحة السماع من ناسخ هل يصح ان تتحمل الحديث في حال نسخه؟ يعني انت تسمع الحديث من الشيخ فتكتبه هل كتابتك مانعة لك من التحمل او لا تمنعك من التحمل لان الكتابة ينقص معها الحضور لانك ستركز حينئذ على الكتابة. اكثر من تركيزك على فهم والاستيعاب قال واختلفوا في الصحة السماع من ناسخ اي ناسخ وقت القراءة فقال بامتناع الاصفرايني مع الحربي يعني ان اه الاصفراين وهو ابو اسحاق اه ابراهيم الاصفرين مع الحربي يعني ان الاسفل عيني وكذلك الشيخ ابو اسحاق ابراهيم الحربي نسبة الى حربه وهي محلة ببغداد وكذا ابن عدي وهو ابو احمد ابن عدي ونقل هذا ايضا عن الصبغي وهو ابو بكر احمد بن اسحاق الصبغ بكسر الصاد كان ابوه يبيع الصبغة فنسب اليه واختلفوا في صحة السماع من ناسخ فقال بامتناعه يعني منع ذلك منع التحمل في وقت النسخ الاسفل عيني وابو اسحاق ابراهيم للحربي وابن عدية وكذلك الصبغي هؤلاء قالوا انك لا تروي وانت تنسخ فاذا سمعت حال النسخ او نسخ شيخك فلا تروي تحديثا ولا اخبارا ماذا تقول؟ قل حضرت مثلا هكذا لا تروي تحديثا واخبارا قولي حضرت ولكن ابوه حاتم محمد بن ادريس الرازي وهو الحنظلي نسبة الى درب حنظلة بالري وكذا عبدالله ابن المبارك كلاهما كتب في حال تحمله وكتب ابن المبارك ايضا في حال تحديث وجوز ذلك موسى بن هارون الحمال. اذا عندنا قولان مطلقان الأول هو امتناع التحمل في وقت النسخ. قال به الأسفرين وابو اسحاق ابراهيم الحربي وابو احمد بن عدي وابو بكر احمد بن اسحاق الصبغي فهؤلاء قالوا اذا سمعت وانت تكتب فانك لا تروي حينئذ بصيغة التحديث ولا بصيغة الاخبار ولكن تقول حضرت فقط هكذا القول المقابل ذلك وهو قول القبول المطلق مروي عن ابي حاتم الرازي وعبدالله بن المبارك وكذلك موسى ابن هارون حمال وهنا قول المفصل لابن الصلاح قال والشيخ ابن الصلاح ذهب بان خيرا منه ان يفصل. فحيث فهم صح او لا بطل قال ابن الصلاح انه اذا كان النسخ يشوش على الفهم بحيث لن تفهمه وانت تكتب فلا يصح حينئذ سماعك واذا كنت تفهم مع النسخ فحينئذ يصح تحملك والشيخ ابن صلاح ذهب بان خيرا من هذين القولين المطلقين ان يفصل الكلام في هذا ان يؤتى بقول مفصل. ما هو ذلك القول المفصل حيس صح اي صحب النسخ فهم اذا كنت مع النسخ تفهم فيصح تحملك تصح السماء اولى بطلا. والعمل على هذا التفصيل ثم مثل لمن صح سماعه وفهمه في حال النسخ بالدار القطني الامام والمعروف منسوب الى دار القطن ببغداد حيث عد املاء اسماعيل عدا وسرد دار القطني حضر مجلس ابي علي اسماعيل الصفار وكان يكتب فكتب عددا من الاحاديث التي سمعها من الشيخ فالتفت اليه بعض الحاضرين وقال له لا يصح سماعك اتدري كم حدث الشيخ وقال نعم وسرد له الاحاديث من حفظه وكانت ثمانية عشر حديثا كتبها لتوه فسردها سردا من حفظه فمن كان هذا فلا شك ان سماعه يصح قال كما جرى للدار القطنية حيث عدت املاء اسماعيل اسماعيل الصفار عدا وسرد فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وانت تنسخ فتحفظ كم املى حديثا؟ فسرد له الاحاديث وكانت ثمانية عشر حديثا وذاك يجري في الكلام يعني ان الخلاف الذي ذكرناه في النسخ يجري ايضا كذلك في الكلام اذا وقع اذا كان الانسان وقت تحمله ربما تكلم مثلا فالكلام ايضا اه يشوش على السماع فهل يصح التحمل مع الكلام او لا يصح يجري فيه نفس الخلاف الذي تقدم والتفصيل المذكور هو المعتمد وكذا الهينمة او اذا هينما هيمت الصوت الخفي يجري فيهما في الكلام والنسخ من الخلاف والقول بالتفصيل هو الراجح كما ذكرنا اذا اهينما حتى خفي البعض اي خفي بعض الكلام عليه كذا كذلك بعد السامع اي كذلك اذا كان السامع بعيدا من الشيخ فان البعد مظنة فوات بعض الحديث مظنة عدم سماع بعض فيجري فيه الخلاف السابق ايضا ثم يحتمل ان يعفى عن قال ثم يحتمل في ظاهر الكلمتان فاقل معناه اذا اه بعد السامع ففاتته مثلا كلمة او كلمتان فان ذلك يعفى عنه. قال في الظاهر الكلمتان او اقل وينبغي للشيخ ان يجيز مع اسماعه جبرا لنقص ان وقع. يعني انه ينبغي للشيخ ان السامعين في الكتاب الذي يروه عنه بالكتاب الذي يرونه عنه لكي يكون في تلك الاجازة اه جبر للنقص الواقع من ضعف السماع لبعد او كلام او نسخ او نحو ذلك. فاذا وقع في ضعف بسبب النسخ او الكلام او الهينمة او بعد مكان الطالب من الشيخ فان ذلك يجبر بالاجازة بان يقول الشيخ بعد املاء الكتاب اجزتكم في هذا الكتاب فتجبر الاجازة ما نقص من السماء قالوا ينبغي وينبغي للشيخ ان يجيز السامعين مع اسماعه جبرا بنقص ان وقع قال ابن عتاب ولا غنى عن اجازة مع السماع ذكرا قال ابن عتاب الاندلسي لا غنى عن اجازة تقترن بالسماع اي لابد من جمعهما. لجواز السهو والغفلة في السماء لان السماع في الغالب تقع فيه الغفلة ويقع فيه السهو فيجبر ذلك كما ذكرنا بالاجازة. اذا توقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك