بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى الدرس الثاني والعشرين من التعليق على الوية الامام العراقي رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله والرابع الجهل بمن اجيز له او ما اجيز اجزت ازفله. يعني ان النوع الرابع من انواع الاجازة هو الاجازة لمجهول او بمجهول او هما مع كان يقول اجزت بعض الناس صحيح البخاري. هذا اجازة لمجهول. اجزت بعض الناس صحيح البخاري او اجزت فلانا بعض مروياتي. هذه جهالة في المجازب به او ان يجمع بينهما اي بين الجهالة في المجاز والمجاز له كان يقول اجزت ازفله بعض سماعاتي ازفلت ازبلة هي معناها جماعة من الناس. اي اجزت جماعة من الناس بعض سماعات هذا فيه الجهالة من الجهتين معا. جهالة من جهة المجازي. ومن جهة المجاز به قال والرابع الجهل بمن اجز لها وما اجزك اجزت ازبله بعض السماعات. كذا ان سماه كتابا وشخصا وقد تسمى به سواه. من هذا القسم ايضا ان يسمي كتابا وقع فيه اشتراك كان يقول اجزت لفلان كتاب السنن. ما اكثر الكتب التي تسمى كتاب السنن؟ سنن ابي داود سنن دار سنن ماذا؟ فهذا ايضا فيه جهالة في الحقيقة للمجازمة. وكذلك اذا سمى شخصا وقد تسمى به سواه. كما اذا قال جزت محمدا بعد سماعاتي. ولم تكن قارنة على تعيين محمد هذا. فوقع لكثرة المسمين بهذا الاسم. قال كذا ان سما كتابنا شخصا وقد تسمى به سواه. ثم ما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح. اي ثم لم يتضح مراده من ذاك محله محله لم لان لما تستعمل فيما يتوقع حصوله قال ثم لما يتضح اي لم يتضح مراده من ذاك. فهو اي استعمال هذه الاجازة التي جهل فيها المجهز او المجاز له او هما معا او وقع فيها ابهام بالمجاز به او ابهام في المجاز له كل ذلك لا يصح هذه الاجازة لا تصح. اما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالاعيان. اما سمونا اي المعينون اذا عرضت مثلا اسماء واشخاص للاجازة ولكن الشيخ لا اعرف اعيانه فما داموا معينين بالاسماء وقد اجلت اسمائهم وانسابهم وكتبت للشيخ وقدمت له فانه اذا اجازهم مع جهله باعيانهم فلا بأس بذلك. اما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل من المجيز باعيانهم بشخوصهم فيمكن ان يحضر مثلا هذا هذا السماع ان لا يعرف الشيخ الشخص عينه ثم يعطى للشيخ في نهاية السماع سجل فيه اسماء الحاضرين بعضهم لا يعرفه لكن مبينون ذكرت اسماعهم واسماء انسى اكسابهم فجهله بشخوصهم لا يضر ولا يقدح في الإجازة. اما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالعيانين. وتنبغي الصحة ان جمالهم من غير عد وتصفح لهم تنبغي الصحة ان ينبغي الحكم بصحة السماع اذا جملهم اي جمعهم بالاجازة. فقال اجزتهم جميعا. من غير عد لهم. ولا تصفح فالذي ينبغي كما قال ابن الصلاح هو الحكم بصحة السماء. والخامس التعليق في الاجازة بمن يشاؤها الذي في اجازة او غيره الخامس من انواع الاجازة التعليق في الاجازة بما يشاء بمن يشاؤها الذي اجازه او غيره. اي تعليق المجيز الاجازة على على مشيئة المجازئ كقوله اجزت لمن شاء ان اجيزه. من شاء ان يجيزه فقد اجزت له. ماذا؟ فيعلق الاجازة على المجاز او يعلقها على مشيئة غيره كقوله اجزت لمن شاء فلان ان اجيزه والاولى اكثار جهلا. الصيغة الاولى وهي من شاء ان اجيز له فقد اجازت له اكثر جهلا لانها تتعلق بما لا ينحصر فمن لفظ عام يشمل جميع الناس. والثانية اكثر حصرا لانه قال لمن شاء فلان ان اجيزه. والاولى اكثر جهلا واجاز الكلام عن ابويا على الامام الحنبلي مع ابن عمرو وقالا ينجلي الجهل اذ يشاؤها يعني ان هاتين السورتين وهما الاجازة لكل من شاء والاجازة لمن شاءه شخص معين اجازهما ابو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ابويا على محمد بن الحسين بن الفراء الامام الحنبلي. مع الامام ابي بفضل محمد بن عبيد الله بن عمرس مع الامام ابي الفضل محمد بن عبيد الله بن عمرس. فهذان الامامان ابو يعلى ابن الفراء وابن عمرو اجاز القسمين معا اي اجاز الاجازة المعلقة على مشيئة اي احد والاجازة المعلقة على مشيئة شخص معين. وقال اي قال من استدل لهما كما ذكر في الشرح ينجلي الجهل اذ يشاؤها يعني انهما ردا على من ناقشهما بالجهالة الواقعة في هذه الاجازة فقال نعم في هذه الاجازة جهالة ولكن هذه الجهالة تزول حين يشاء اه هذا الشخص سواء كان في الصورة الاولى اي يشاء اي شخص او يشاء هذا الشخص الذي علق عليه علق على مشيئته والظاهر بطلانها. قال ابن صلاح ان الظاهر بطلانها. ظاهر ان هذا القسم وهو المعلق على المشيئة المطلقة او على مشيئة معين الاجازة به باطلة. افتى بذلك ابو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري. افتى بذاك الطاهر اي قال ذلك القاضي ابو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري قلت وجدت قلت وجدت ابن ابي خيثمتي اجاز كالثانية المبهمة قلت وجدت ابن ابي خيثمتي اجازك الثانية المبهمة. عندما يقول العراقي قلته ذلك من زياداته على مقدمة ابن الصلاح وجدت قال وجدت للحافظ ابي بكر احمد بن ابي خيثمة اجازة كالصورة الثانية وهي لاجازة المعلقة على مشيئة معين انا العراقية وجد للحافظ ابي بكر احمد بن ابي خيثمة اجازة كالصورة الثانية وهي الصورة التي علقت فيها الاجازة وعلى مشيئة معين. اجازك الثانية المبهمة. اي وجدت له اجازة موقوفة على مشيئة معينة فهي كالصورة الثانية وان يقل من شاء يروي قربا ونحوه الازدي مجيزا كتب. وان يقل من شاء يروي قربا يعني ان الشيخ المجيز اذا قال من شاء ان يروي عني اجزت له ان يروي عني من شاء ان يروي عني اجزت له ان يروي عني. قرب جوازه اي فلا يبعد جواز ذلك. وعبارته هو اولى بالجواز. وان يقول من شاء يروي قربا. ونحوه مجيزا كتب الصلاح قال هو اولى بالجواز وان قال من شاء ان يروي عني اجزت له فهو اولى بالجواز ونحوه الازدي مجزا كتب. يعني ان الحافظ ابي الفتح وهو محمد بن الحسين الازدي كتب نحو ذلك بخطه مجيزا فقال اجزت ذلك اجزت رواية ذلك لجميع من احب ان يعوجهه عني. اجزت رواية ذلك لجميع من احب ان يرويه عني. وان يقل من شاء يرويك ربا ونحوه الازدي مجيزا كتب اما اجزت لفلان ان يردت فالاظهر الاقوى الجواز اعتمد اما عجزت لفلان ان يرد يعني اما مع التعيين بان يقول اجزت لفلان ان يرد فالاظهر والاقوى الجواز لانتفاء الجهالة فاعتمد مثل هذه الاجازة فيصح السماع بها. والسادس الاذن لمعدوم تبع. كقوله اجزت فلانة مع اولاده ونسره وعقبه حيث اتوا او خصص المعدوم به وهو اوهى واجاز الاول ابن ابي داود وهو مثل بالوقف السادس والسادس من انواع الاجازة لاذن لمعدوم اي اجازة معدوم اي الذي لم يولد بعد ان يجيز لشخص او لاشخاص لم يولدوا بعد. وهذا على صورتين اما ان يكون المعدوم مجازا تبعا للحج كان يقول اجزت لفلان ونسله ومن سيولد له؟ فقد اجاز هنا لمن سيولد لكن اجاز له تبعا لاجازته للموجود. والصورة الثانية ان يخصص المعدوم بان يقول اجزت بها الكتاب من سيولد لفلان فخصص المعدوم هنا دون ان يكون تبعا للذي قبله. قال والسادس الاذن لمعدوم. تبع بوقف ربيعة. اي تبعا موجودين. كقوله اجزت لفلانة. فيه الشكل وهو اجتماع الخمر مع الكف ولا يحصل نعم قال والسادس الاذن اللي معدوم اتبع كقوله اجزت لفلانة مع اولاده ونسله عقبه عايزه اتوب هذا فيه اجازة لمعدوم تابع لموجود. اجزت لفلان. فلان موجود مع اولاده ونسله وعقبه هذا فيه غير الموجود فاجاز المعدوم هنا تبعا للموجود وعاقبة حيث اتوب او اجاز المعدوم غير تبعه بان خصص المعدوم. كان يقول لمن سيولد لفلان. وهو اوهى. يعني ان هذه الصورة الثانية وهي اجز لمن سيولد لفلان اضعف من السورة التي قبلها. لان الشيء قد يجوز تبعا ولا يجوز اصلا الاتباع يغتفر فيها عادة ما لا يعتبر وتفر في في الأصول يمثلون ذلك بالحاج عن الشخص يصلي عنه ركعتي الطواف. فوقعت النيابة في الصلاة لكن وقعت تبعا. ولو صلى شخص عن شخص الابتداء لم كحة لان الصلاة لا تقبل النيابة فقال ان السورة الثانية وهي تخصيص المعدوم اضعف من الصورة الاولى وهي الاجازة للمعدوم التابع للموجود. واجاز الاول ابن ابي داود وهو مثل بالوقف يعني ان الصورة الاولى وهي الاجازة للمعدوم التابع تجازى الحافظ ابو بكر عبدالله ابن ابي داود السيجستان. اجاز الحافظ ابو بكر عبد الله بن ابي داود سجستاني اجازة الاجازة للمعدوم التابع للموجود. بل فعل ذلك وقال لمن سأله الاجازة؟ قال اجزت لك ولاولادك ولحبل الحبل اه انا من سيولد. نعم. قال واجاز الاول ابن ابي داود. وهو مثل بالوقف يعني ان المجيزين لذلك مثله هو يشبهه بالوقف والوصية على المعدوم سيأتي ان بعض اهل العلم يوجز ذلك لكن القاضي ابا الطيب رد كليهما. القاضي ابو الطيب الطبري رد الصورتين معا. فقال ان الاجازة للمعدوم مردودة. ولا يصح ان يروي بها هذا المعدوم بعد وجوده. اذا لا يمكن ان يروي بتلك الاجازة فهي باطلة. سواء كان لهذا المعدوم تبعا او كان غير تبع قال وهو الصحيح المعتمد. اي هذا القول وهو رد الاجازة للمعدوم مطلقا من كان تابعا او غير تابع هو الصحيح المعتمد وذلك للفرق بين الاجازة والوقف. مثلا ما وقع من تشبيه الاجازة بالوقف تشبيه ضعيف لان الاجازة يشترط فيها اتصال السند كذا ابو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبقا من ابن عمرو مع الفراء وقد رأى الحكم على استوائه في الوقف بصحته من تبع ابا حنيفة ومالكا ما كذا ابو نصرين كذلك ايضا ردهما ابو نصر ابن الصباغ ابو نصر ابن الصباع رد الصورتين معا فقال لا تجوز الاجازة للمجهول سواء كان تابعا او كان غير تابع لا اقصد للمعدوم لا تجوز الاجازة للمعدوم سواء كان تابعا او غير تابع وجاز مطلقا عند الخطيب تجوز الاجازة للمعدوم مطلقا عند الامام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى سواء كان تابعا او غير تابع. وبه قد سبق من ابن عامروس مع الفراي يعني ان هذا القول قال به ابن عمرو وقال به ابو يعلى ابن الفراع. هو في الحقيقة ليس الفراء. وانما هو ابن الفراء لعل الانسب اثبات يا انسبي. معرفة الرائي اي المنسوب للفراء لانه هو ليس الفرا. مع ابي يعلى ابن وقد رأى الحكم على استوائه في الوقف في صحته من تبع ابا حنيفة ومالكا مع. يعني ان المالكية والحنفية. وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا اهلا وسهلا. يعني انا المالكية والحنفية لا يفرقون بين صحة توفي للمعدوم التابع والمعدوم غير التابع. فيجوز عند المالكية والحنفية آآ الوصية والوقف لمن سيولد. سواء كان تابعا او غير تابعا سواء كان تابعا مثلا لابيه اي لهذا الرجل اولاده او غير تابع بان قيل ان هذا الوقف لمن سيولد لفلان. فلم يفرقوا بين الصورتين لكن تقدم ان قياس الاجازة على الوقف والوصية قياس ضعيف قال مع ابن عمرو مع الفراء وقد رأى الحكم على استوائه في الوقف في صحته من تبع ابا حنيفة ومالكا مع والسابع الاذن لغير اهلي للاخذ عنه كافر او طفل غير مميز غير مميزة القسم السابع من اقسام الاجازة لاذن لغير اهلي للاخذ اي لاجازة لمن ليس متأهلا للتحمل ليس متأهلا للاخذ وذلك كاذنه لفاسق اجازته مثلا لفاسق او كافر او طفل غير مميز قال كافر او طفل غير مميز. وذا الاخير وهو الاجازة للطفل رأى القاضي ابو الطيب والجمهور. وكتبت قد تقدم الخلاف في سن التحمل ومن يكتب له عبارة آآ حضر ومن يكتب له انه اخذ تقدم ذلك ولم اجد في كافر نقلا بلى بحضرة المزي تتراء فعل قال ولم اجد في كافر نقلا. يعني هل تجوز الاجازة للكافر؟ هل يجوز؟ ان يجيز الكافرة. لم يجد نقلا في هذه المسألة. مع تصريحهم بان الكافر يصح سماعه الكافر انما يمنع من الاداء ما دام متلبسا بكفره فلا يقبل بدأوا ولكن تحمله صحيح وقد تقدم هذا وكثير من الصحابة تحملوا احاديث في الي كوفرين ثم اسلموا وادوا وقبل منهم ما تحملوه في حال كفره. فاذا حضر الكافر مثلا كتابا هل نعطيه الاجازة؟ ام لا؟ قال ولم اجد في كافر نقلا. بلى بحضرة في ترافع لا. قال ان الحافظ ابي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي. فعل كذلك بحضرته اي اعطي الكافر اجازة تترعى اي متتابعة حيث اجاز ابو عبدالله محمد بن عبد المؤمن اجازة ابو عبد الله محمد بن عبد المؤمن لمحمد بن عبدالسيد بن الديان لمحمد بن عبدالسيد بن الديان في حال يهوديته في حال يهوديته ثم اسلم ابن الديان بعد ذلك فكان يحدث بما تحمله في حال كفره. من الاجازة. نعم. يا شيخ وقع في بينهم اختلاف مم كأنه لم لم يعطيه اجازة مباشرة. بل استشهد. اه نعم ولكن فعل بحضرته كما قال هو الراقي قال انه فعل بحضرته. نعم. ولكن هو في النهاية وقعت الاجازة. نعم قال ولم يجد في كافر نقلا بلى بحضرة المزي تترا فعل. ولم اجد في الحمل ايضا نقلا وهو من المعدوم او لا فعل قال لم اجد في الحمل اي في اجازة الحمل اي الجنين هل تجوز اجازة الجني مثلا حضرت درس امرأة حاملة هل جزء يعطى لها الاجازة مع جنينها؟ فما عاد هؤلاء الطالب الجديد. قال لم اجد في الحمل اي بالجنين ايضا نقلا. وهو من المعدوم او لا لا يعني ايه ان الاجازة للجنين او لا من الاجازة للمعدوم الذي تقدم لان الجنين وان لم يولد الا ان له وجودا فليس كالمعدوم بالكلية. ولانه لا خلاف في آآ صحة الوصية للجنين السكر معدوم ولم يجد بالحمل ايضا نقلة وهو من المعدوم او لا فعلا. تقدم الخلاف في المعدوم سواء كان تابعا او كان عصريا هل آآ يجاز او لا يجاز؟ قال ان الحمل اولى من المعدوم جزر وللخطيب لم اجد من فعله. قال الخطيب البغدادي لم اجز من اجاز الجنينة لم اجد من العلماء من اجاز جهلنا. نعم. مع انه سبحان الله تقدم ان الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يرى الاجازة للمعدوم. يرى الاجازة للمعدوم. تقدم ذلك. قال اجازة مطلقة عند الخطيب وبه قد سبق من ابن عمرو السينما معارف الرائي كما تقدم. وللخطيب لم اجد من فعله قلت اي قال العراقيون هذا من زياداته رأيت بعضهم وهو الحافظ وابو سعيد العلائي قد سئل مع ابويه فاجازا رأيت بعض العلماء وهو الحافظ ابو سعيد العلائي قد سئل الاجازة للجنين ففعلها مع ابويه اجاز للابوين مع مع جنينهما. اعطى الاجازة وذلك اما لكونه يرى انها ان الجنين تجوز اجازته وتصح او يغتفره تبعا لوالديه او لعله ما اصفح الاسماء لعله لم يتصفح الاسماء. المكتوبة اذ فعل ذلك. فالامر محتمل كما قال. ولعل من صفح الاسماء فيها اذ فعل وينبغي البناء على ما ذكروه ليعلم الحمد. وهذا اظهر. قال ينبغي ان تبنى مسألة صحة اجازة اعمل ايه على ما ذكر الفقهاء هل الحمل يعامل معاملة الموجود او معاملة المعدوم هل يعلم الحمل اي يعامل معاملة المعلوم؟ وهذا اظهر. نعم. ونتوقف هنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله