الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الرابع والثلاثون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا في منظوميته الفية الفقهاء حفظه الله ونور بصيرته والحاضرين والقصر في الشرع المكمل سنة قد اكدت لمفارق البلدان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا باب يتكلم فيه المصنف عفا الله عنا وعنه ام ما جاء به الدليل من قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين وهو باب قصر الصلاة وهذا الباب يندرج تحت جمل من القواعد القاعدة الاولى قاعدة رفع الحرج عن المكلفين ودليلها قول الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فكل حرج يصيب المكلف فان الشريعة تخففه عنه حتى تخرج به من حالة الحرج والضيق الى حالة السعة والفسحة ولله الحمد والمنة القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير وهي من القواعد الخمس الكبرى ومن فروعها ما قرره الشارع من رخص السفر فان من المعلوم ان حالة الانسان في السفر ليست كحاله في الحضر فان السفر قطعة من العذاب وفيه من التعب والضنك وعروض المشقة ما هو معلوم حتى وان كانت الة السفر مريحة الا انه لابد وان يصيب المسافر شيء من التعب والضنك والمشقة فلما كانت حالة السفر توجب هذه المشقة خفف الشارع عن المكلف في حال كونه مسافرا واسقط عنه ما لم يخففه او يسقطه عن كونه حاضرا والشريعة تعامل اصحاب المشقات ما لا تعامله ما لا تعامل به اصحاب السعة فمتى ما شككت ايها المسلم في المسافة التي ستقطعها. اهي من المسافة التي تخول لك القصر على حسب عرفك. او لا تخول لك القصر فحين اذ شككت في السبب الذي يجيز لك الاختيار القاعدة الثالثة ان الامر اذا ضاق اتسع وحالة المسافر والسفر بالنسبة للانسان يوجب عليه الضيق يوجب عليه الضيق فلما كانت حال المسافر ضيقة فان الشريعة وسعت عليه في شيء من الرخص حتى تكون حالته حالة مطمئنة مستقرة وهذا من كمال الشرع والتخفيف في رخص السفر تخفيف زائد على اصل التخفيف الشرعي فان الشريعة اصلا كلها خفيفة فهي شريعة حنيفية سمحة سهلة ولكن يزداد تيسيرها وتسهيلها وتخفيفها على اصحاب الحاجات ولما كان المسافر من اصحاب الحاجات جعلت له الشريعة تخفيفا خاصا زائدا على اصل التخفيف اصل اه التخفيف في الشريعة والرخص التي شرعها الله عز وجل في السفر تنقسم الى قسمين الى رخصة اسقاط والى رخصة زيادة وهناك احكام اسقطتها اسقطتها الشريعة عن المسافر كسقوط شطر الصلاة الرباعية عنه وكسقوط وجوب الصوم عنه وكسقوط النوافل الراتبة الا راتبة الفجر والوتر فهذا من باب تخفيف الاسقاط والنوع الثاني التخفيف بالزيادة وهي الزيادة في المسح على الخفين فان الشريعة زادت الرخصة في المسح على الخفين من يوم وليلة للمقيم الى ثلاثة ايام بلياليها للمسافر وكل ذلك من فضل الله عز وجل على المسافر وعلى المكلفين على وجه العموم قوله رحمه الله والقصر في الشرع المكمل سنة المكمل مأخوذة من قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقوله سنة قد اكدت اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم قصر الصلاة في السفر على اقوال فمنهم من ذهب الى ان القصر واجب ولا يجوز للمسافر ان يتم الصلاة في السفر فلو ان المسافر اتم الصلاة في السفر فانه عند هذا البعض من اهل العلم تعتبر صلاته باطلة واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا واقرت صلاة السفر على الاول يعني على اصل فرضيتها وهي ركعتان فلو ان المسافر صلى الرباعية في السفر اربعا لكان كمن صلى الرباعية في الحضر خمسا يعني بمعنى انه زاد على اصل فرضه فالركعتان في حق المسافر ليست قصرا. وانما هي فريضته الواجبة عليه فكما انه لا يجوز له ان ينقص عن الركعتين فكذلك ايضا لا يجوز له ان ينقص ان يزيد عليهما فلو زاد عليهما شيئا فكأنما زاد على صلاته في حال كونه حاضرا وهذه الزيادة تبطلها وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرظ الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ووجه الدلالة منه انه بين ان فريضة المسافر انما هي اركعتان وقال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد ركعتان وصلاة المسافر او قال السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم فافادت هذه الاحاديث ان المسافرة لا يجوز له ان يزيد على تلك الركعتين لانها هي فريضته وهي ادلة واضحة وقد ذهب الى هذا القول جمع من اهل العلم وان كانوا قلة وعلى رأسهم الائمة الظاهرية رحمهم الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله بينما ذهب بعض اهل العلم وهو القول الذي اختاره المصنف عندنا في المنظومة وهي ان القصر في السفر سنة مؤكدة. وان الاتمام مكروه فلو ان المسافر اتم فريضته اربعا ولم يقتصر منها على ركعتين لعد مخالفا للسنة لا مخالفا للامر الواجب وبناء على ذلك فلو اتم فيكره الاتمام في حقه ولكن اصل صلاته تعتبر صحيحة وقد استدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى ركعتين في السفر ولم يأمر بهما وهذه حكاية فعل والمتقرر عند العلماء ان حكاية الافعال انما تفيد الندب والاستحباب لا تفيد الاجابة والفرظية ولكن تعقب هذا الاستدلال بانه وان كان فعلا منه الا انه مقرون بالامر القولي المفيد للوجوب وهو قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي والمتقذر عند العلماء ان ان الفعل اذا اقترن بالامر القولي المفيد للوجوب فانه يكون واجبا واستدلوا كذلك باجماع الصحابة على جواز الاتمام فانه لما اتم عثمان رضي الله تعالى عنه في السفر اتم خلفه الصحابة ولا يعرف بينهم مخالف في هذا الامر ومن المعلوم ان من اصول فهمنا للادلة ان نفهمها على فهم الصحابة رضي الله عنهم وادلة مشروعية القصر كان الصحابة يعرفونها. فلو كانوا يفهمون منها فرضية الركعتين. وعدم جواز عليهما لما جاز لهم ان يتموا مجاملة لاحد. ولا خوفا من احد. فان الصحابة لا جاملون في دين الله عز وجل او على حساب الدين فلما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه في المناسك وكان يتم متأولا. كان الصحابة يصلون خلفه جماعة ويتمون ولا يعرف عن احد منهم انه كان يتخلف عن جماعة عثمان ليصلي منفردا ركعتين اعتقادا منه صلاته او صلاة من خلفه بل كانوا يصلون خلفه وان كان الحامل لهم على الاتمام هو نبذ اسباب الخلاف الا ان ان مراعاة الاسباب اذا كانت تفظي الى بطلان اصل الصلاة فلا ينبغي مراعاتها. فاذا اتمامهم هذا خلف عثمان دليل منهم على ان الادلة الواردة في مسألة الترغيب في قصر الصلاة الرباعية في السفر انما تفيد الندب والاستحباب المتأكد لا تفيد الوجوب والتحتم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ومن المتقرر عند العلماء ان الصحابي اذا فعل فعلا ولا وانتشر. يعني كان في مظنة الانتشار. ولم يخالفه احد فيعتبر قوله اجماعا فاذا كان هذا قول صحابي واحد لا يعرف له مخالف فكيف بعامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن اتم خلف عثمان رضي الله عنهم وارضاهم وفي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان ابن عمر اذا صلى وخلف هؤلاء يعني خلف نجدة الحرور قال صلى اربعا كان اذا صلى خلف هؤلاء الذين يتمون صلى اربعا مع انه مسافر واذا صلى لنفسه صلى ركعتين وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل ما بالنا اذا صلينا خلف هؤلاء اي المقيمين اتممنا واذا صلينا لوحدنا قصرنا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة والمتقرر في القواعد ان الصحابي اذا قال تلك السنة او قال السنة كذا وكذا فله حكم الرفع. فكان ابن عباس يخبرنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسافر اذا اتم الصلاة فان صلاته ها صحيحة ولا غبار عليها. ولكن اذا كان الاتمام لا داعي له فانه يعتبر مكروه واما اذا كان ثمة سبب ثمة سبب يدعو الى الاتمام فيكون اتمامه جائزا او واجبا. كما لو اتم خلف مقيم فهنا الاتمام يعتبر واجبا ولا يجوز القصر وكما لو اتم لمراعاة نبذ اسباب الخلاف واقتراحها فحينئذ يكون اتمامه مندوبا واما اذا اتم المسافر الصلاة بلا داع فصلاته وان كان محكوما عليها بالصحة الا انه يعتبر فعل امرا مكروها امرا مكروها. واما اذا احتاج الى الاتمام لداع فان الكراهة ترتفع لان المتقرر عند العلماء ان الحاجة ترفع الكراهة شرحناها بالاصول ان الحاجة ترفع الكراهة واختار هذا القول الائمة بل هو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو القول الصحيح في هذه المسألة وهو القول الذي تتآلف به الادلة واما وصف صلاة المسافر للركعتين بكونها فرضا في قول عائشة فرضت. وقول ابن عباس فرض وقول عمر فرض الله الى اخر ما ذكرت سابقا فان هذا دليل على فرضية الركعتين وعدم نفي ما زاد عليهما فهو يتكلم عن حكم الركعتين فكأنه يقول لا يجوز للمسافر مع تشريع القصر له ان ينقص عن الحد المشروع له ان يصله في القصر وهو الركعتان فصلاته للركعتين فريضة لا بمعنى حرمة الزيادة عليهما. وانما بمعنى حرمة النقص عنهما مدري فهمتوا هذا ولا لا فوصفه لصلاة المسافر بالركعتين ليس لحرمة الزيادة عليهما وانما لبيان حكم النقص عنهما. واما الزيادة عليهما فقد وردت بها ادلة اخرى كما كما هو اجماع الصحابة وفعلهم خلف من اتم فالجمع بين الادلة واجب ما امكن فنحمل ادلة اصحاب القول الاول على حرمة النقص عن الركعتين ونحمل ادلة اصحاب القول الثاني على جواز الزيادة لكن مع الكراهة اذا لم يكن لها داع ماذا تتآلف الادلة ويلتم شملها؟ ويجتمع نظامها في عقد واحد. والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عند العلماء ان ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن تقرروا عند العلماء ان اعمال الكلام او لام اهماله وبه تعلم صحة ما ذهب اليه المصنف من تقرير حكم قصر الصلاة في السفر وانه سنة مؤكدة وان الاتمام ان كان لحاجة فلا بأس به وان كان بغير حاجة فهو مكروه صلاته صحيحة والله اعلم نعم قال الناظم حفظه الله ارفع صوتك في الظهر والوسطى كذلك والعشاء يكفيه منها يا فتاة ثنتان. هذا البيت يحدد الصلوات المفروضة التي يدخلها القصر فقد اجمع العلماء على انه لا قصر في المغرب. واجمع العلماء على انه لا قصر في صلاة الصبح واجمع العلماء على انه لا قصر الا في الرباعية. وكل هذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى واجمع العلماء على ان مقدار القصر من الصلاة الرباعية انما هو ها انما هو ركعتان فقط. انما هو ركعتان فقط ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه قالت فرضت الصلاة اول ما فرضت الصلاة ركعتين. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا في رواية واقرت صلاة السفر على الاول وزاد الامام احمد الا المغرب فانها وتر النهار. ولو قصرت لفاتت لفاتت الحكمة والمقصود من جعلها ثلاثا فهي وتر النهار اي يختم الانسان نهاره السابق بوتر كما يختم ليله اللاحق بوتر فلو انه قصرت صلاة المغرب لادت لادى القصر فيها الى ماذا؟ الى تفويت الحكمة المقصودة منها. قالت الا المغرب فانها وتر النهار والا فانها تطول فيها القراءة فاذا لا قصر في مغرب اجماعا. لانها وتر النهار ولا قصر في صبح اجماعا. لان الصلاة فيها تطول ولو لذهب المقصود منها جملة وتفصيلا. والله اعلم نعم والحد فيه العرف العرف دون تردد اذ لم يرد نص بهذا الشأن الكلام في هذا البيت على المسافة التي يسمى من قطعها مسافرا فما هي المسافة التي تجيز للانسان ان يترخص برخص السفر اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على اقوال فمنهم من حد المسافة بالعد. ومنهم من حدها بالحد فالذين قالوا بالعد قالوا اذا قطع اربعة برد بمقدار ما يعادل عندنا من الكيلومترات ثمانين كيلو متر فهؤلاء حدوا مسافة السفر بالعد فاذا قطع الانسان وانقص من هذه المسافة كان يكون قصده جهته لا تتجاوز ستين كيلومتر او سبعين كيلو متر فانه عند هذا البعض من العلماء لا يجوز له ان يترخص برخص السفر وهؤلاء استدلوا بما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد. من مكة الى عسفان ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما المعروف صحته موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بينما ذهب فريق اخر الى تحديد المسافة بالحد وهي الظابط الذي يضبط لك المسافة التي تترخص بها فيها برخص السفر التي تترخص فيها برخص السفر واختلف هؤلاء الحادون في الحد المبين لذلك واصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي ان المسافة تعرف بالعرف والعادة المتقررة فما عده اهل عرفك اهل بلدك الذين تعيش بينهم ما عده اهل عرفك سفرا فهو السفر الذي تترخص فيه برخصه. وما لم يعده اهل عرفك سفرا ليس هو السفر الذي يجيز لك ان تترخص برخصه فاذا الحكم في معرفة المسافة المرخصة لرخص السفر من عدمها انما مرده الى العرف فان قلت ولماذا رددته الى العرف فاقول رددناه الى العرف لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاحكام الشرعية اذا لم يرد لها تحديد في الشرع فاننا نحدها باللغة. فان لم نجد لها تحديدا لا في الشرع. ولا في اللغة فاننا مباشرة نحدها بالعرف لان المتقرر عند العلماء ان المعروف عرفا كالمشروع شرعا. ولان متقررة عند العلماء ان العادة محكمة فاي امر ثبت في الشرع ولم يرد في الشرع لا تحديده ولا في اللغة فاننا مباشرة نعرف حده بالعرف ولذلك ذكر الناظم ان هذه القاعدة ليست في معرفة مسافة السفر فقط. وانما يتخرج كل حكم لم يرد في الشرع له حد ولا في اللغة. فاننا مباشرة نرجع الى تحديده بالعرف وعلى ذلك امثلة فمنها مثلا معرفة العيوب التي ترد بها السلعة ويثبت فيها الخيار فان الشارع اجاز لنا اذا اشترينا سلعة ووجدنا فيها عيبا ان نأخذ ارسى العيب او نرد السلعة. اليس كذلك؟ وثبت في باب الخيار في الفقه الاسلامي خيار يقال له خيار العيب لكن هل العيوب كلها ترد بها السلعة؟ الجواب لا اذا هل حددت الشريعة العيوب التي ترد بها السلعة من العيوب التي لا ترد بها؟ الجواب لا نرجع الى تحديد هذه العيوب بماذا؟ في اللغة. لم نجد اهل اللغة في معاجيم وقواميس اللغة العربية. قالوا ان هذا العيب ترد به السلعة وهذا العيب لا ترد به السلعة فاذا العيب اذا معرفة حقيقة العيب الذي ترد به السلعة او لا ترد لم يرد له تحديد لا في الشرع ولا في اللغة فنرجع في تحديده الى عرف التجار العارفين بحقيقة هذه هذه العيوب. فما عده اهل الصنعة في هذه السلعة عيبا ها فهو العيب الذي تثبت عليه له الاحكام الشرعية وما لم يعدوه عيبا فلا يعتبر من العيب الذي ترد به السلعة. فلو ان الانسان مثلا وجد عيبا في سيارته. فهل يرد بها السلع فهل يرد به السيارة ام لا؟ ننظر الى هذا العيب ونعرضه على التجار. فيسأله القاضي امثل هذا العيب تعدونه عيبا ترد بها السلعة فان قالوا نعم. فحينئذ يثبت خيار العيب وان قالوا لا فحينئذ لا يثبت خيار العين فاذا الامر مرده الى ماذا؟ الى العرف ومثال اخر لا يجوز للانسان ان يبيع ما اشتراه الا بعد قبضه فالقبض شرط لصحة بيع السلعة المشتراة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من من ابتاع اي اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه او قال حتى يكتاله. وهذا القبض وان ورد به الشرع الا انه لم يرد في حده تحديد خاص لا في الشرع ولا في اللغة فنرجع الى معرفة القبض المعتمد المعتبر من عدمه الى ماذا؟ الى العرف فما عده اهل العرف قبضا في هذه السلعة المعينة فهو القبض المعتبر. وما لم يعدوه قبضا فليس من القبض المعتبر فقبض السيارات لا يتحقق او عفوا فقبض الاشياء التي تنقل لا يتحقق عند اهل العرف الا بنقلها من سلطان البائع الى سلطان المشتري فلا يجوز للانسان ان يبيع شيئا اشتراه وهو لا يزال في سلطان المشتري اذا كان مما يمكن نقله ولكن انظر الى قبض البيوت والعقارات والاراضي هل تنقل من مكانها؟ الجواب ولكن جرى العرف على ان افراغها عند الجهات المختصة يعتبر قبضا يعتبر قبضا لها. وكذلك قبض الاشياء المتناولة كالذهب او الاقلام. بتناولها وهكذا فاذا القبض يختلف باختلاف الاعراف والسلع ومثال ثالث لقد امر الله عز وجل باتخاذ الزينة عند الصلاة والزينة في الصلاة تنقسم الى قسمين الى زينة واجبة لا تخضع للاعراف. وهي ستر العورة والى ما زاد على ذلك. فما زاد على ذلك من الزينة المأمور بها شرعا هو الذي يدخل تحت دائرة العرف فعلى الانسان في كل عرف فعلى الانسان ان يتخذ من الزينة عند ارادة الصلاة ما اعتمده اهل عرفه من الزينة فنحن من السنة ان نلبس الغترة لان هذا هو الزينة في عرف اهل بلدنا ومن الزينة لبس العمامة في عرف اهل السودان فاذا الزينة الزائدة على ستر العورة في الصلاة لم يرد لها حد في الشرع. ولا في اللغة فنرجع في تحديدها الى الى العرف فما عده اهل عرفك من الزينة فيستحب لك ان ان تلبسه في الصلاة. وما لا فلا اذا هذه اصل من اصول طالب العلم. وهي ان ما لم يرد تحديد له في الشرع فاننا نحده باللغة. وان لم نجد تحديده باللغة في اللغة فاننا نرجع الى تحديده بالعرف فان قلت وما الحكم اذا اختلف عرف اهل بلدي؟ فطائفة من اهل بلدي يعدون هذه المسافة سفرا وطائفة من عرف اهل بلده لا يعدونها سفرا الجواب اذا اختلف عرف اهل بلدك في تحديد مسافة معينة فخذ بالعرف الغالب. لان المتقرر وعند العلماء ان العبرة بالكثير الشائع الغالب لا بالقليل النادر لا بالقليل ان نادر ولا اشكال في هذه المسألة ان شاء الله ثم انبه على تنبيه لابد من فهمه. وهي ان الاصل في المسلم ان يصلي تامة ام مقصورة الجواب ان يصلي تامة ولكن الله شرع له القصر عند وجود سببه وهو السفر القصر ومتى ما شككت فانك ترد الامر الى اصله فانك ترد الامر الى اصله لان المتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان قد كان يلزمك الاتمام في الحالة السابقة فيلزمك الاتمام في الحالة الراهنة الا اذا تيقنت او غلب على انك دخلت في مسمى المسافر. ولان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول الا باليقين واليقين لا يزول الا بالشك فمتى ما شككت في اي مسافة وقلت اهي من المسافة التي تخول لي القصر؟ ام لا فاعلم مباشرة ان الواجب عليك الاتمام. عملا بالاصل واقتراحا واطراحا للشك تنبيه وهي ان من اهل العلم من لا يدخل الانسان في مسمى السفر الا اذا كان سيطرق طريق طريقا في مدة طويلة فهو لا ينظر الى مسافة السفر وانما ينظر الى زمن السفر. فالمسافة البعيدة في القصيرة لا تعتبر سفرا عند هذا البعض. والمسافة القريبة في المدة الطويلة تعتبر سفرا عنده. فهو لا ينظر الى المسافة فهو لا ينظر الى المسافة. ولكنه ينظر الى المدة المقطوعة في هذه المسافة وبناء على ذلك فلو اننا ذهبنا الى وادي الدواسر وهو يبعد عنا كم الان؟ قرابة الخمس مئة كيلو ورجعنا في يوم فانه لا يعتبر سفرا عند هذا البعض. لان المسافة وان كانت بعيدة الا انها قطعت في مدة قصيرة ولو اننا ذهبنا على الجمال الى منطقة الحوطة وهي تبعد عنا ها قرابة السبعين كيلو ولكننا سنقطع فيها يومين. قاصدين على سير الجمال على سير الجمال. فهذه المسافة يخول لك ان تقصر ولكن هذا فيه نظر. ذلك لان الشريعة انما علقت تلك الاحكام على مسمى السفر. ولم لم تعلقه على المدة التي ها سيسافر فيها. فاقحام فتعليق تلك الاحكام على المدة وعدم تعليقها على مسمى السفر هذا خلاف المعروف عن الشرع والمتقرر عند العلماء ان الاحكام تدور مع علتها. وجودا وعدما. فمن دخل في مسمى المسافر ثبتت في حقه الاحكام. بغض النظر عن ماذا؟ عن المدة التي سيقطع السفر فيها. اطالت ام قصرت؟ واذا كانت تلك المسافة لا تدخله في مسمى السفر شرعا فلا يحل له ان يترخص برخصها سواء اطالت ام قصرت فلو ان الانسان اراد ان يذهب الى محافظة الحوطة مثلا ولكنه وقف في الطريق ليصلح غداءه ويرتاح هو وسيارته ثم طرى له ان يبقى قليلا ليصلح عشاءه ثم ترى له ان لا يمشي في الليل خوفا من الجمال فباتت تلك الليلة الى الصباح ثم ترى له الا يمشي خالي البطن خوفا من الاغماء. فاصلح افطاره ثم طرا له ان يتأخر قليلا حتى لا يزاحمه في الطريق المدرسون المسافرون ثم ترى له ان يصلح غدائه. كم جلس في سفره الان جلس يومين او يوم ونصف في المدة طويلة. ولكن المسافة قصيرة. افتجيزون له في هذه الحالة ان يقصر اجيبوا الجواب؟ لا. لان في عرفه من قطع تلك المسافة لا يعد مسافرا فهذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله. وهي اننا نعلق احكام السفر على العرف ولا شأن لنا قضية المدة طولا وقصرا. والله اعلم. نعم. بل كلما لا حد فيه بشرعنا بالعرف يحدد يا العرفان وقد تكلمنا عن ان هذه قاعدة تنفعك في في معرفة مسافة السفر وفي غيرها وضربنا على ذلك امثلة توظيحية ومن اراد الازدياد فليرجع الى كتاب الله اسمه تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية. نعم قالوا ويكره ان اتم لانه قد خالف المعروف بالبرهان. وتقدم شرح هذا وهو ان الاتمام اذا لم يكن له حاجة فانه مكروه. ولكن اذا احتاج فان الحاجة فان الكراهة تزول. لان المتقرر عند العلماء ان الحاجة ترفع الكراهة. هذا ويقصر دائما ما دام في حد المسافر قاله الحراني. اكمل الا اذا ينوي الاقامة مطلقا او عاد من سفر الى البلدان. نعم. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في المدة التي اذا اقامها الانسان في البلد المسافر اليه فيلزمه فيها الاتمام خلافهم هذا من الخلاف القوي القديم فمن اهل العلم وهم جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله في المشهور عنهم. قالوا بان المسافر اذا نوى وعزم على اقامة اربعة ايام في البلد المسافر اليه غير محسوب معها يوم الدخول ولا يوم الخروج فانه في هذه الحالة يلزمه الاتمام في هذه ويستدلون على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حجة الوداع الى مكة صبيحة رابعة فاقام فيها اليوم الخامس والسادس والسابع ثم خرج فيها في اليوم ثم خرج في اليوم الثامن الى فقالوا بما انه عزم على الاقامة في هذا الموضع اربعة ايام فتلك اخر مدة يعزم الانسان يجوز للانسان ان يترخص فيها برخص السفر وهذا الحديث لا كلام لنا في صحته. فهو في صحيح الامام مسلم بسند كالشمس لكن المشكلة في ماذا؟ في صراحته على اثبات ما يريدونه. فقلب طرفك في في هذا الحديث اوتجده صريحا على تحديد هذه الايام الاربعة الجواب ليس بصريح مع ان الامام احمد رحمه الله بين ان الاستدلال به قد لا يفهمه اكثر الناس. وان قليلا من الناس من اعقله لكننا نقول هل بعد هذه الاربعة ايام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم؟ الجواب؟ لا. وهل اتم هو في هذه الاربعة ايام؟ الجواب لا. وهل اتم قبل هذه الاربعة ايام الجواب لا فاذا لم يتم لا قبلها ولا في اثنائها ولا بعدها. فما وجه الدلالة في تحديد مدة السفر باربعة ايام ثم بعدها تعامل نفسك معاملة المقيم فهذا الحديث صحيح باعتبار اسناده. لكنه ليس صريحا باعتبار دلالته ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو ما ذهب اليه الائمة الحنفية وارتضاه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من ان الانسان اذا دخل في مسمى السفر فانه لا ينزع عنه هذا المسمى الا باحد وصفين الا باحد وصفين. متى ما اتصف بواحد منهما خرج عن مسمى المسافر ولم يجز له ها ان يترخص بشيء من رخصه فان قلت وما هما مع ذكر الادلة عليهما فاقول الاول ان يرجع الى بلده الذي سافر منه فمتى ما رجع المسافر الى بلده الذي خرج منه فانه ينقطع عنه حكم السفر فلا حق لاحد في البلد ان يترخص بشيء من رخص السفر يعني اقصد القصر فان قلت وما برهانك؟ اقول برهاني الحالة الدائمة المتواترة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة فافاد هذا ان المسافر لا يزال محكوما عليه بالسفر ويجوز له الترخص برخصه حتى يرجع الى بلده فحتى هنا حرف غاية. يعني لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام الى بلده لم يعد يصلي ركعتين وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث متعددة وما ذكرته هو واحد منها الصفة الثانية ان ينوي المسافر الاقامة الدائمة المطلقة في البلد الذي سافر اليه. فلا ينوي الرجوع الى بلده مرة اخرى فبمجرد هذه النية تنقلب البلاد التي سافر اليها. من بلاد سفر الى بلاد حضر فان قلت وما برهانك على هذا فاقول حال النبي صلى الله عليه وسلم فان اصل بلاده التي ولد فيها وترعرع ونشأ وانزل عليه فيها ان ما هي مكة فكانت مكة هي دار الاقامة والمدينة هي دار السفر فلما امره الله عز وجل بالهجرة منها خرج وهو ينوي ماذا الاقامة الدائمة. انتبه الشروط هذي. الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه والتي هي المدينة فبتلك النية انقلبت احوال البلاد في حقه فما كانت في حقه دار اقامة وهي مكة صارت دار سفر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها كما قصر في غزوة الفتح وفي العمرة وفي الحج. لم يكن يتم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بينما المدينة التي كانت دار سفر انقلبت في حقه الى دار اقامة وحضر فلم يكن النبي صلى الله عليه يقصر في المدينة فهذا دليل نص قاطع واضح كوضوح الشمس فاذا سافر الانسان من المملكة العربية السعودية الى مصر مثلا ونوى الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه وهو مصر فان السعودية تنقلب في حق هذا من كونها دار اقامة الى دار سفر. وتنقلب مصر من كونها دار سفر الى دار اقامة وحضر وفيما عدا هذين الوصفين لا اعلم دليلا. صحيحا صريحا يدل على انه يسمى مسافر ومع ذلك يلزمه الاتمام ويحرم عليه برخص السفر لا اعلم دليلا يدل على ما زاد على هذين الوصفين وبه تعلم ان القول الصحيح في هذه المسألة هو ان المسافر لا يزال ها يسمى مسافرا ويجوز له الترخص برخص السفر الا اذا عاد الى بلده الذي خرج منه او نوى الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه وهذه رخصة من الله. انتبه ثبتت في حق المسافر يقينا وما ثبت يقينا من احكام الشرع فلا يجوز لنا ان نرفعه الا بيقين. ولم دل يقين الرفع الا في هاتين الصفتين فقط. واما ما عداهما فلا يزال في حيز المشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك فانت دخلت في مسمى السفر يقينا فلك ان تترخص برخصه حتى يأتيك يقين اخر يخرجك عن دائرة المسافر الى دائرة المقيم وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة. فان قلت حتى وان بقي في البلد المسافر اليه سنين عددا فنقول نعم وما المانع من ذلك فما دام ينوي يوما من الايام ان يرجع الى بلده. ولم ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. فما الذي يمنعه من ترخص برخصة اجازها الله عز وجل له ثم اضف الى هذا ان المتقرر في قواعد الاصول انا ما ادري انتوا معي ولا لا متابعين معي ابسأل ترى ولان المتقرر في قواعد الاصول ان المطلق من الادلة يبقى مطلقا ولا يجوز يجوز لنا ان نقيد الاطلاق الا بدليل والسفر الذي علق الشارع عليه الاحكام لم يحدده بمدة معينة. وانما اطلقه اطلقه فمن قال بانه اذا كان سيقيم سنة فليتم. نقول ما دليلك على تقييد احكام السفر في حقه بسنة ومن قال اذا كان سيدرس الطب سبع سنوات فيتم. فنقول ما دليلك على تقييدي الترخص برخص السفر بهذه المدة المعينة؟ فمن حدد لاتمام لقصره او الترخص برخص السفر؟ من حددها بزمان معين فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التحديد. لان التحديد قييد والاصل عدم القيود. ومدعي خلاف الاصل عليه الدليل. لان المتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فهمتم هذا هذا هو القول الصحيح ولان عندنا قاعدة اصولية اخرى وهي ان الحكم ها يدور مع علته وجودا وعدما واحكام السفر معلقة وهي السفر. فما دامت تلك العلة موجودة فان احكامها موجودة بغض النظر عن مدى عن المدة التي توجد فيها هذه العلة. اسنة ام سنتان ام ثلاث سنين ما لم ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. فمن فرق بين العلة وحكمها فانه مطالب بدليل التفريق فمن قال هو مسافر ولكن مدته التي سيبقاها طويلة ولا يمكن ان نفتيه بالقصر في هذه المدة. فحين اذ هو يفرق بين العلة وحكمها. فيقول هو مسافر ولكن لا افتيه بالقصر. ولماذا؟ ما الذي يمنعك من ان بالقصر اذا كانت العلة موجودة. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما كان مسمى السفر موجود فاحكامه موجودة. طال السفر طال زمان السفر او قصر. ومتى ما انتفت العلة وارتفعت ارتفعت بارتفاعها فالاحكام وانتهت هل في هذا هل في فهم هذا عسر؟ تواب لا الجواب لا ولكن لا يفقهوا مثل هذه الاحكام الا من يدرس مثل هذه القواعد. لانه بالاستقرار رأي تجد ان المتشككين في اثبات شيء من الاحكام الثابتة انما هم من لم يخرجوها على قواعد اصولية تجعل تطبيقها مما تطمئن قلوبهم وترتاح به نفوسهم وهذا يؤكد علينا معاشر طلبة العلم. وان كنا جهال في مسائل الاصول. لكن يؤكد علينا ان مجرد حفظ ادلة غير كاف في الرسوخ. ما يكفيك في الرسوخ ان تحفظ الادلة. لان الادلة لا يراد بها الحفظ في المقام الاول لا وانما يراد بها تطبيق هذه الادلة على ارض الواقع. ولا تستطيع ان تطبقها على ارض الواقع الا فاذا كانت عندك الة التطبيق والة التطبيق هي القواعد الاصولية. فمن ليست عنده اصول الفقه لا يزال مترددا في تطبيق كثير من الاحكام على ارض الواقع. ويكثر من فتاوى الاحتياط للناس. ويكثر فتاوى الاحتياط للناس. فاذا رأيت الانسان يكثر من فتاوى الاحتياط ويكثر خروج اخراج الاحكام عن دائرة الشك فاعلم ان الخلل الاصولي موجودا ان الخلل الاصولي موجود عنده. فيا طلبة العلم وصيتي لكم باصول الفقه اوصيكم باصول الفقه ادرسوها لا على منهج الفلاسفة. والمناطق وانما على منهج المحدثين من العلماء الراسخين نعم. قالوا واحكام المسافر تبدأ بفراق قريته مع البستاني. وهذه مسألة خلافية بين اهل العلم رحمهم الله ولكن عندنا قاعدة اصولية تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلا يجوز للانسان ان يبدأ في تطبيق شيء من احكام السفر الا اذا دخل في مسمى المسافر. والانسان ما دام لا يزال في بلده لم يخرج ولم يسفر عن البنيان بعده. فهل يسمى مسافرا؟ الجواب لا يسمى مسافرا. فحين اذ لم تثبت العلة في حقه بعد وعدم ثبوتها يفضي الى عدم ثبوت الحكم. فان قيل ومتى يدخل في مسمى المسافر؟ فاقول متى ما فارق قرية لا اقول بلاده العظمى التي ينسب لها في الجنسية وانما متى ما فارق قريته التي يعيش فيها فمتى ما فارق عامر قريته وخرج عن مسماها الى مسمى بلاد اخرى او قرية اخرى او انتهى مسمى بلده. فانه حينئذ عن بلده فيدخل في مسمى المسافر فالمسافر انما سمي لغة مسافرة لانه يسفر عن بلده. فان قلت وما معنى يسفر عن بلده؟ فاقول لان البيوت تغطي نور الشمس وضوئها غالبا بالظلال. لكن اذا اسفر عن البيوت فليس ثمة ظلال يحجب نور الشمس فتجده مسفرا يعني انه ها ليس ثمة شيء يغطي الاسفار عنه. وهذا لا يكون الا في حال لمن خرج من عامل قريته. فمثلا عندنا في الديلم الان عندنا في الدلم اذا خرجنا من الديلمي وتجاوزنا الكبري هذا الموجود عندنا فاننا بعد نزولنا منه نخرج عن مسمى الدلم وندخل في مسمى منطقة اخرى فحين اذ ترخصوا برخص السفر هذا ابتداء. واما انتهاء فلا تزال في طريق العودة تترخص برخص السفر حتى تدخل في مسمى بلدك. فلو كنت ترى البنيان امامك على قرابة كيلو متر. ولكن لا تزال في منطقة لا تسمى لا تدخلك في مسمى بلدك او قريتك فانه يجوز لك ان تترخص برخص السفر افهمتم هذا؟ فاذا العلة لا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا هو اصح وقولي اهل العلم وبناء على ذلك فالانسان ما دام في بلده وقد عزم السفر فهل مجرد العزيمة والهمة للسفر تدخله في مسمى المسافر؟ الجواب لا. فاذا لا يجوز له قبل خروجه من بلده ان يقصر ان يفطر ولا ان يجمع بسبب سفره. لان الجمع له رخص له اسباب اخرى ولكن اقصد الجمع الذي يخص السفر فاذا احكام المسافر ابتداء وانتهاء متعلقة بدخوله او خروجه من مسمى سفره. فمتى ما خرج ابتدأت الاحكام ومتى ما دخل انتهت الاحكام وهذا واظح والله اعلم. نعم. واذا اقتدى بالحاظرين يتمها لحديث حبر الامة الرباني نعم من الاشياء التي توجب على المسافر الاتمام حتى وان كان موصوفا بانه مسافر ان يقتدي باحد من المقيمين فاذا اقتدى المسافر بالمقيم فصار المقيم هو امامه. في الصلاة فانه يجب على المسافر في هذه الحالة ان يتم صلاته ودليل ذلك الحديث الذي ذكرته ذكرته في صحيح البخاري ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بالنا اذا صلينا خلف هؤلاء اتممنا واذا صلينا لوحشنا قصرنا. قال تلك السنة والمتقرر عند العلماء ان الصحابي اذا قال في شيء تلك السنة او السنة كذا فان له حكم الرفع ولان الصحابة اتموا خلف عثمان رضي الله تعالى عنه حين تأول الاتمام فاتم وفي الصحيح من حديث ابن عمر ان نافعا قال وكان ابن عمر اذا صلى خلف هؤلاء اتم واذا صلى لنفسه قصر فافادت تلك الادلة ان المسافر اذا اقتدى بالمقيم فان الواجب عليه الاتمام فان قلت وهل يلزمه الاتمام سواء ادخل معه في اول الصلاة او في اخرها فاقول في هذه المسألة خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد ذكر هذا الخلاف مستوفا الامام النبوي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب وقد اوصل الاقوال فيها الى خمسة اقوال واشهرها او او اقول قصدي ومن هذه الاقوال وجوب القصر مطلقا. سواء ادخل معه في اول الصلاة او في اخرها. وهو قول الظاهرية الذين يوجبون على المسافر القصر ويحرمون عليه الاتمام فاذا صلى فاذا دخل المسافر مع المقيم في صلاة تقصر من اولها فانه يجتزئ من صلاة المقيم بركعتين فقط فاما ان ينتظره حتى يسلم معه او يسلم وينصرف. او يسلم لنفسه وينصرف ولكن هذا قول ضعيف لانه مبني على رأي ضعيف. وما بني على الضعيف فهو ضعيف اصلا القول الثاني في هذه المسألة قالوا اذا دخل معه في التشهد فانه يجوز له ان يصلي مقصورة واما اذا دخل معه في بما زاد على التشهد فانه لا يجوز له القصر واستدلوا بان صلاة الجماعة والوقت والصلاة اصلا انما تدرك بركعة كاملة. والركعة تدرك بالركوع فمن ادرك الركوع من الركعة الاخيرة فقد ادرك صلاة المقيم. واما اذا لم لم يودرك الا الى ما بعد الركوع من الركعة الاخيرة فانه لا يعتبر مدركا لما لصلاة المقيم فحيث كان المسافر قد دخل معه في جزء لا يسمى من دخل معه فيه مدركا لصلاته فيجوز له حينئذ ان يصلي ركعتين ويجتزء بهما وذهب فريق ثالث الى وجوب الاتمام مطلقا بغض النظر عن الجزء الذي ادرك امامه المقيم فيه فسواء ادخل معه من اول الصلاة او في اثنائها او في اخرها فما ادركه المسافر من صلاة المقيم حتى وان كان في اخر التشهد فانه يوجب عليه الاتمام. وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور ومن اهل العلم من فصل تفصيلا اخر وقال ان ادرك المسافر من صلاة المقيم جزءا يخوله ان ان يقصر بلا مخالفة لامامه في الاقتداء فيجوز له ان يقصر في هذه الحالة وان ادرك من صلاة امامه المقيم جزءا لا يخوله القصر الا بمخالفة الاقتداء به فانه يجب عليه في هذه الحالة الاتمام وهذا يتصور بمثالين المثال الاول لو ان المسافر ادرك من صلاة المقيم الركعة الاخيرة فقط فان المسافر في هذه الحالة لو قصر افلزم منه وصفه بمخالفة الاقتداء بامامه؟ الجواب لا. لان اقتداء بامامه قد انقطع بينهما بماذا؟ بالسلام. فبعد السلام يوصف هذا بانه مأموم ام يوصف انه منفرد يوصف بانه منفرد لانقطاع الاقتداء بينهما. فبما ان الاقتداء بينهما قد انقطع. والمسافر يشرع له القصر. فاذا هنا فرصة نصره من غير وصفه بمخالفة الاقتداء بامامه افهمتم هذا مثال اخر لو ان المسافر ادرك من صلاة المقيم الركعة الثانية لو ان المسافر ادرك من صلاة المقيم اي الصلاة التي يشرع قصرها وهي الرباعية ادرك الركعة الثانية. فهنا لو ان المسافر اقتصر على ركعتين ففي هذه الحالة تطبيقه لسنة القصر يلزم منه مخالفة امر واجب. وهي الاقتداء بامامه. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الامام. فما دمت ايها المأموم توصف بالمؤتم به فلا يجوز لك ان تختلف عليه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا في المثال الاول يجوز له القصر. لان قصره يعتبر تحصيلا لمصلحة القصر من غير مقابلة مفسدة اقرأ واما في المثال الثاني فان تحصيله لمصلحة القصر يلزم منه الوقوع في المخالفة والمفسدة وهي الاقتداء بامامه صورة ثالثة. وهي ان يدرك المسافر من صلاة المأموم التشهد الاول فقط. ادرك التشهد فكم بقي من صلاة الامام المقيم ركعتان والمسافر يشرع له ان يصلي من الرباعية ركعتين. والاقتداء ينقطع بينهما بالسلام. ففي هذه الصورة عند هذا البعض من اهل العلم ممن قال بهذا القول يجوز للمسافر ان يسلم معه ولا يلزمه الاتمام لما؟ لان انه تحصيل مصلحة لا تعارضها مفسدة فان قلت كيف تقول ان المسافر يجوز له القصر في هذه الحالة مع انه سيخالف امامه فان الامام سيكون قد صلى اربعا والمأموم يكون قد صلى ركعتين اي المسافر. اوليس هذا من الاختلاف عليه؟ فاقول اعلم ان خلاف على على الامام المحرم شرعا هو الاختلاف عليه ما دمت مؤتما به فلا يكون ساجدا وانت قائم. او قاعدا وانت راكع او هو قائم وانت جالس هذا هو الاختلاف المنهي عنه لكن بعد سلامه انقطع الاقتداء بينكما فحين اذ اقتصارك على الركعتين لا يستلزم الاختلاف عليه لانك اذ كنت مؤتما به لم تختلف لم تختلف عليه ولان هذا القول هو الذي تتآلف به الادلة وتجتمع اعني الادلة التي ترغب في القصر والادلة التي تأمر بالاتمام فنحمل الادلة التي تأمر بالاتمام على ما اذا ادرك المسافر من صلاة المقيم ما لا يخوله الاقتصار على ركعتين الا بالمخالفة بالاقتداء وهي فيما اذا ادرك من صلاته ركعتان فاكثر عفوا اكثر من ركعتين ونحمل الادلة المرغبة في القصر على ما اذا ادرك المسافر من صلاة المقيم اقل من ذلك وهذا القول عندي هو الاقرب ان شاء الله تعالى. وهو الذي تتآلف به الادلة ويلتم شملها. ولكن القائل به قليل جدا القائل به قليل جدا فاكثر اهل العلم على ان المسافر اذا اقتدى بصلاة المقيم فالواجب عليه ان يتم مطلقا. ولكن الاقرب عندي في هذه المسألة هو ان المسافر اذا ادرك من صلاة المقيم جزءا يخوله ان يقصر بلا وصفه بمخالفة الامام في الاقتداء فلا بأس لذلك وان لم يدرك الا الجزء الذي لا يخوله القصر الا بوصفه بالمخالفة لامامه في الاقتداء فيجب عليه الاتمام هذا القول قول وسط بين الادلة والمتقرر عند العلماء ان خير الامور او ولكنني لا اجعله فتية عامة وانما هي تطرق العمل في شأني وشخصي وتطرق مسامع طلابي الذين يفقهون حمل خلاف اهل العلم على محامله الصحيحة ولا يتفوه احد منهم بمقالة السوء التي تتضمن من انت حتى تخالف غيرك؟ فهذه مقالة سوء. ولا يجوز ان يطلقها احد على من اختار القول بناء على نظره واجتهاده في القواعد والنظر في الادلة فاذا هذا القول اعمل به في نفسي وادرس به طلابي لكن لو سئلت عنه في مكان عام لافتيت بما يفتي به من اهل العلم الكبار لان من الحكمة الدعوية تأليف قلوب الناس على قول واحد وهو القول المشهور. فاذا كنت تخالف القول المشهور بترجيح عندك فاعمل به في خاصة نفسك او من يستفتيك احادا. اما اذا كنت على وسيلة اعلامية فليس من الحصافة ولا من الحكمة الدعوية ان تنشر مخالفة القول المشهور. وبه نعلم خطأ من يفتي جواز كشف وجه المرأة علنا لانه قول اختاره هو في بلد الافتاء واللجان والعلماء يقولون ماذا؟ بوجوب الستر فاذا كشفت زوجتك وجهها في حدودك انت اعمل به. لكن ان تجعله قضية عامة وكانك تعارض الفتيا العامة هذا خطأ. وكذلك اذا اجتهد الانسان ورأى ان سماع الاغاني يجوز. اجتهادا لا شهوة فاسمعها انت في خاصة نفسك انت لكن ان تجعلها قضية تدندن بها في وسائل الاعلام. وتجعل الناس في حي صبيص وتشوش على الناس فان هذا ليس من الحكمة وهذا هو شأن الصحابة. فالصحابة اتموا خلف عثمان اليس كذلك؟ وهم يرون في قرارة انفسهم خطأ فعله لكن الخلاف شر. فلا ينبغي للعلماء وطلبة العلم ان يختلفوا امام العامة. فما كان عليه العامة من اقوال علمائهم مستقرة امورهم عليه فدعها مستقرة لا تنبش تلك الامور وتكثر البلبلة والتشويش على الناس حتى في قول انت رجحته بالادلة لان هؤلاء يعتمدون على اقوال علماء مثلك انت. تعتمد على اقوال علماء. لكن الحكمة الدعوية تفرض على الا يخرج ما يرجحه مخرج الافتاء العام اذا كان فيه مفسدة. وانتم تعرفون الان كثرة المفاسد التي حصلت بالفتاوى الخرقاء المجيزة للمرأة ان تكشف وجهها. والفتاوى الخرقاء الحمقاء التي تجيز سماع الغناء فلو انه عمل بها في نفسه لما انكر عليه احد مسألة خلافية لكن كونه يجعلها ديدنا ودينا ولا يعرف الا بها بين العام والخاص. بل ويطلب ان يباهل عليها. وان ينبه المسلمين والامة عليها وكأن الامة قد فقدت شيئا عزيزا عليها بالدين هذا تجاوز وغلو في مسألة الخلاف. وهذا لا يفقهه الا من الا من درس العلم على تقتضى قواعد الاصول المبنية على تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها افهمتم هذا؟ فاذا هذا القول اعمل به في خاصة نفسي وطلابي اذا سألوني اما لو سئلت في مسألة في في برنامج عام او على فتية عامة اقول يجب الاتمام مطلقا من غير تفصيل وهذا رأيته في العلماء في الحج فاننا ذهبنا نذهب احيانا الى الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فنسأله عن مسألة نحن نقرأ في كتبه انه لا دم فيها ولا كفارة فيها. في كتبه يقررها. لكن اذا سألناه افتى بما يفتي به اللجنة الدائمة من باب ماذا؟ من باب توحيد الناس على قول واحد حتى لا يكثر التشويش ولا يكثر الاختلاف في التطبيق العام. وتلك من وفقه الله لها فقد اراد به خيرا كثيرا. لقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة ها فقد اوتي خيرا كثيرا فلا ينبغي لطالب العلم ان يعضل امام الناس وان يبرز شخصيته امام الناس وان يبين الراجح امام الناس وهذا هو ما ادين لا لا انتظر لا تستعجل اذا كان في تعليم العلم مفسدة خالصة او راجحة فمن الحكمة الدعوية ان تسكت عنه. ولذلك روى بوب الامام البخاري رحمه الله باب من خص بالعلم قوما دون اخرين باب من خص بالعلم قوما دون اخرين. وروى تحته حديث معاذ اذ كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بخبر دينية شرعي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. وصل العلم الى مسامع من؟ معاذ. فلما جاء معاذ ينقل هذا العلم الى الناس قال يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فلما كان تعليمك يا معاذ للناس هذا العلم يوجب مفسدة وهي الاتكال على هذه الكلمة والكسل في العمل حينئذ من السنة ومن الشرع ومن الحكمة والحصافة ان تسكت عنه ان تسكت عنه هذا من الحكمة فليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال كما تقرر في قواعد الدعوة والمتقرر عند العلماء ان تحديث الناس على قدر عقولهم حزام امان من الفهم المغلوط او من التطبيق المغلوط. ويقول السلف كعلي ابن ابي طالب وغيره ما حدثوا الناس على قدر عقولهم. اتريدون دون ان يكذب الله ورسوله ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة فاذا الاقوال التي رجحتها انت وهي مرجوحة عند عامة الناس في بلدك لا تشوش على الناس باخراجها في وسائل اعلامية اعمل بها في خاصة نفسك او في من يستفتيك من طلابك الخاصين ممن يحتمل هذا العلم. واما عامة الناس فاتركهم على دين علمائهم وعلى ترجيحات علمائهم حتى تحقق اجتماع الكلمة ووحدة الصف وننبذ اسباب الخلاف والتنازع والخصومة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله اعلى واعلم الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية