﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:36.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:37.650 --> 00:00:57.600
نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا حفظه الله وبارك في عمره وعمله باب التيمم ان التيمم في الشريعة يا فتى بدل كما في محكم القرآن. فاذا عدمت الماء قام مقامه في كل شيء

3
00:00:57.600 --> 00:01:17.600
دون ما نكران هو ضربة بيديك دون زيادة معنية ومفرقا لبنان فامسح يمينك بالشمال وعكسك وامسح بوجهك يا اخ العرفان واعلم فلا تكرار في ممسوحنا الا بنص واضح التبيان والارض قد

4
00:01:17.600 --> 00:01:37.600
جعلت لنا طهرا فلا تبخس نصوص الوحي بالنقصان. ويجيزه خوف وعجز هكذا. برد يضر بصحة انساني وخروج وقت الفرض ليس بناقض في قولنا المحفوف بالبرهان هو يرفع الحدثين رفعا موقتا

5
00:01:37.600 --> 00:02:00.050
عندكم مؤقتا هذي خطأ في النظم ينكسر موقتا تحذفون الهمزة. مم وافعل به ما شئت دون ثواني ثم بدأ الناظم في جمل من مسائله فقال ان التيمم في الشريعة يا فتى بدل

6
00:02:01.300 --> 00:02:26.050
وهذه قاعدة لابد من الانتباه لها وهي ان هذا الباب يدخل تحت قاعدة شرعية تقول اذا تعذر الاصل يصار الى البدل فعندنا في الطهارة امران طهارة مائية وطهارة ربية فاذا كان الانسان قادرا على استعمال الطهارة المائية فلا يجوز له مطلقا ان ينتقل

7
00:02:26.900 --> 00:02:43.150
الى الطهارة الترابية فاذا لا يدخل التيمم في حيز التشريع الا اذا عدم الانسان الطهارة المائية بنوعيها سواء كان عدما حقيقيا او عدما حكميا كما سيأتي تفصيله ان شاء الله

8
00:02:44.100 --> 00:03:06.150
فاذا التيمم بدل عن طهارة الماء قوله كما في محكم القرآن اي كما قال الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

9
00:03:06.500 --> 00:03:24.650
فاشترط ربنا عز وجل لجواز التيمم الا نجد الماء فاذا كان الماء موجودا فلا يجوز مقدورا ومقدورا على استعماله فلا يجوز لنا ان نتيمم واذا عدمنا الماء او عجزنا عن استعماله فيجوز لنا ان نتيمم

10
00:03:25.800 --> 00:03:46.650
ثم انتقل الى قاعدة اخرى من قواعد باب التيمم فقال فاذا عدمت الماء قام مقامه في كل شيء دون ما نكران قوله فاذا عدمت اعلم رحمك الله تعالى ان العدم ينقسم الى قسمين

11
00:03:47.350 --> 00:04:06.100
الى عدم حقيقي والى عدم حكمي اما العدم الحقيقي فهو الا يجد الانسان الماء اصلا لا يراه بعينيه مطلقا لا يكون الماء موجودا امامه فهو يبحث عن الماء يمنة ويسرة

12
00:04:06.850 --> 00:04:24.950
وفي وهنا وها هنا ولكن لا يجد الماء فهذا يسميه العلماء العدم الحقيقي فاذا عدم فاذا عدم الانسان الماء العدم الحقيقي فانه يشرع له التيمم وهناك عدم اخر وهو العدم الحكمي

13
00:04:25.800 --> 00:04:44.200
وهي ان يكون الماء موجودا ولكن ثمة مانع يمنعك من استعماله وهذا المانع اما ان يكون في الماء واما ان يكون فيك انت هذا يسميه الفقهاء العدم الحكمي ويضربون له جملا من الصور

14
00:04:45.250 --> 00:05:06.100
الصورة الاولى اذا كان الماء موجودا ولكنه في بئر بعيد عنك بمعنى انك ترى الماء في اسفل البئر ولكن ليس عندك حبل ولا دلو تخرج به الماء فانت الان عادم للماء عدما حقيقيا او حكميا

15
00:05:06.800 --> 00:05:26.600
عدما حكميا والعدم الحكمي يبيح التيمم كما يبيحه العدم الحقيقي ومن صور العدم الحكمي اذا كان بين الانسان وبين الماء سبع النهر امامك والبحر امامك ولكنك لا تستطيع ان تصل اليه لان

16
00:05:26.850 --> 00:05:47.250
ثمة حيوان مفترس ينتظرك على الشاطئ فحين اذ انت عادم للماء عدما حقيقيا او حكميا الجواب عدم الحكم فيجوز لك ان تتيمم في هذه الحالة ولا نعلم ولا نظن فقيها يقول بل اتكل على الله واذهب ولا شأن لك بالحيوان

17
00:05:48.450 --> 00:06:14.250
لانك ستقول يا فضيلة الشيخ اذهب انت ومن صور العدم الحكمي كذلك ان يكون بين المرأة والماء فساق جالسون على شط النهر وهذه امرأة تريد ان تتوضأ او تتطهر ولكنها لا

18
00:06:14.950 --> 00:06:28.850
تأمن ان ينتهكوا عرظها اذا رأوها فهل ثمة فقيه في الدنيا يقول توكلي على الله واذهبي ولا شأن لك فلن يضرك الا ما كتب الله لك الجواب لا لا نظن فقيها يقول ذلك

19
00:06:29.400 --> 00:06:49.450
بل يقولون لا يجوز لك مطلقا ان تعرضي عرظك ونفسك للخطر فتيممي وقد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا فيجوز للمرأة في هذه الصورة ان تتيمم مع ان الماء امامها لكنه معدوم في حقها حكما

20
00:06:50.950 --> 00:07:08.800
ومن صور العدم الحكمي كذلك ان يكون الماء موجودا ولكن الليل قارص البرد وليس عنده ما يدفئ الماء به فاذا وضع الماء على بدنه في غسل او وضوء فربما يهلك

21
00:07:10.050 --> 00:07:24.750
او تشل حركة يده او رجله او يصاب بالضرر الشديد الذي لا يطيقه فاذا كان الانسان في ليلة شديدة البرد وليس عنده شيء يدفئ الماء فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون المشقة

22
00:07:25.150 --> 00:07:38.450
تجلب التيسير وما جعل الله علينا في الدين من حرج والشريعة ولله الحمد شريعة سمحة فيجوز لك في هذه الحالة ان ان تترك الطهارة المائية وتنتقل للطهارة الترابية وسيأتي تفصيل

23
00:07:38.500 --> 00:07:52.750
في هذا الفرع بخصوصه فيما بعد ان شاء الله ومنها كذلك ان يكون الماء موجودا ولكن على اعضائه في اعضائه عذر مرضي كأن تكون اعضاء الوضوء او شيء من جسده محروق

24
00:07:53.800 --> 00:08:09.600
بعض اجزاء وضوئه محروقة لا يستطيع ان يوصل الماء اليها فانتم تعرفون ان من كمال علاج العضو المحروق او المتآكل الا يصله الا يصله الماء فحين اذ الماء موجود والخزانات ممتلئة

25
00:08:10.100 --> 00:08:31.450
ولكننا نجيز له في هذه الحالة ان ينتقل الى الطهارة الترابية لانه فاقد او عادم للماء عدما حكميا والقاعدة عندنا تقول العدم الحكمي كالحقيقي القاعدة عندنا تقول العدم الحكم كالحقيقي

26
00:08:33.850 --> 00:08:50.100
ولعل هذا ان شاء الله واضح ومن صور العدم الحكمي ايضا الا يجد الانسان الماء الا في السوق يباع مياه الصحة تباع في السوق ولكنها لا تباع الا في دكان

27
00:08:50.200 --> 00:09:11.400
واحد وقد استغل هذا التاجر الفاجر حاجة الناس الى الماء فرفع اسعاره رفعا زائدا مجحفا باموال الناس فحينئذ تقول الشريعة لا تشتروا من هذا التاجر بل تعالوا عند باب دكانه وتيمموا قهرا له

28
00:09:13.650 --> 00:09:32.450
فيجوز لهم ان يتيمموا في هذه الحالة ولا يجب عليهم ان يشتروا الماء اذا كان لا يباع الا بزيادة مجحفة جدا فما فماء الصحة الان يباع بريال فهذا التاجر يستغل حاجة الناس ويبيعه بمئة ريال

29
00:09:33.700 --> 00:09:48.150
مع انك تملك المال ولكن لا يلزمك ان ان تشتري لان الزيادة زيادة مجحفة وكثيرة فلا يلزمك في هذه الحالة ان تشتري وكل هذه الفروع دليل على ان الشريعة مبنية على ايش

30
00:09:48.500 --> 00:10:06.550
مبنية على التيسير وعلى التخفيف وعلى رفع الاثار والاغلال وانها حنيفية سمحة لا اصال ولا اغلال فيها فالحمد لله على هذه الشريعة الكاملة المكملة فان قلت وما دليل هذه الصور في العدم الحكم

31
00:10:07.350 --> 00:10:25.600
اقول دليلها الاطلاق في قول الله عز وجل فلم تجد ما ان فتيمموا فالله عز وجل اطلق عدم الوجدان هنا ولم يقيده بعدم الوجدان الحقيقي او الحكم فيدخل في ذلك

32
00:10:26.050 --> 00:10:47.750
كل ما يسمى عدم وجدان ولان الماء اذا كان موجودا ولكن غير مقدور على استعماله فوجوده كعدمه لا لا نستفيد منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لعمرو بن العاص

33
00:10:49.250 --> 00:11:11.350
تيممه في الليلة الباردة الشديدة البرد وعمرو بن العاص رضي الله عنه لم يعدم الماء عدما حقيقيا وانما عدمه عدما وانما عدمه عدما حكميا ولعموم القواعد والادلة ولعموم الادلة والقواعد الدالة على

34
00:11:11.550 --> 00:11:35.850
ان الشريعة لا حرج فيها وان الله عز وجل يريد بناء التيسير للتعسير ويريد بنا التخفيف لا الاثقال فاذا صدق قول الناظم في قوله فاذا عدمت الماء قام اي التيمم مقامه وهذه قاعدة عظيمة لابد من فهمها ايضا في باب التيمم

35
00:11:36.550 --> 00:11:59.250
وهي ان البدل يقوم مقام المبدل في كل ما هو من خصائصه ان البدل يقوم مقام المبدل بكل ما هو من خصائصه فجميع الخصائص التي نعطيها الطهارة الترابية فاننا نعطيها مباشرة

36
00:11:59.600 --> 00:12:19.250
الطهارة المائية ولا فرق فاي حكم نحكم به على الوضوء فاننا نحكم به على التيمم وبناء على ذلك فهل الوضوء يرفع الحدث الجواب نعم فاذا كذلك نقول في التيمم انه يرفع الحدث

37
00:12:19.300 --> 00:12:39.000
على تفصيل سيأتينا بعد قليل ان شاء الله وكذلك نقول هل تجوز الطهارة المائية قبل دخول الوقت الجواب نعم فاذا اصح اقوال الفقهاء ان الطهارة الترابية تجوز كذلك قبل دخول الوقت

38
00:12:40.450 --> 00:13:05.800
وكذلك نقول هل الطهارة المائية يبطلها خروج وقت الصلاة المتوضأ الى الجواب لا فكذلك نقول ان الطهارة الترابية لا يبطلها خروج الوقت المتيمم له خروج الوقت المتيمم له وكذلك نقول

39
00:13:06.000 --> 00:13:26.500
هل الطهارة الترابية يشرع تجديدها؟ عفوا هل الطهارة المائية يشرع تجديدها؟ الجواب نعم فكذلك نقوله ايضا في الطهارة الترابية انه يشرع تجديدها فاي حكم تحكم به على الطهارة الترابية؟ فمباشرة

40
00:13:26.700 --> 00:13:44.600
تحكم به على اي حكم تحكم به على الطهارة المائية؟ فمباشرة تحكم به على الطهارة الترابية ولا فرق بان البدل يأخذ حكم المبدل في كل مكان من خصائصه وهنا تنبيه لطيف انتبهوا له يا طلبة العلم

41
00:13:45.050 --> 00:14:15.550
وهي ان البدل له حكم المبدل في احكامه لا في صفاته من يشرح لي هذه القاعدة بندر ايه احسنت البدل يقوم مقام المبدل في ماذا؟ في احكامه المترتبة عليه واما صفات البدل والمبدل فانها تختلف

42
00:14:16.750 --> 00:14:34.250
ولذلك في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فماذا حصل له اجنب ماذا فعل سيدنا عمار رضي الله عنه

43
00:14:35.300 --> 00:14:54.700
ها؟ قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة طيب عمار رضي الله تعالى عنه قاسى ماذا على ماذا جعل البدل له حكم المبدل في ايش؟ في صفته فكما ان من يكون جنبا

44
00:14:54.800 --> 00:15:12.350
لابد ان يمس الماء جميع اجزاء جسده فكذلك اذا كان جنبا وانعدم الماء فلا بد ان يمس التراب كل اجزاء جسده طيب هل اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا او انكر عليه

45
00:15:12.450 --> 00:15:31.050
الجواب بل انكر عليه وقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب بكفيه الارض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه اذا التيمم عن الجنابة يختلف في صفته ها

46
00:15:32.050 --> 00:15:49.900
عن او عن غسل الجنابة اذا لا يلزم ان يكون البدل له صفة المبدل ولكن جميع ما تحكم به على الطهارة المائية تحكم به على الطهارة الترابية ولذلك لو سألتكم وقلت

47
00:15:50.300 --> 00:16:12.100
ما حكم البسملة قبل التيمم الجواب ان هذا ان هذه صفة والاصل تعال تعال ولا اصل في صفة العبادة التوقيف على الادلة ولا نعلم دليلا في الدنيا لا من كتاب الله عز وجل

48
00:16:12.500 --> 00:16:30.000
ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية التسمية قبل قبل ماذا انتم معي ولا رحتوا بعيد قبل التيمم طيب ان قال لنا قائل او لم يشرع

49
00:16:30.350 --> 00:16:44.950
اي او لم تشرع التسمية قبل الوضوء فلماذا لا تقولونها في التيمم اذا كان البدن له حكم المبدل فكما ان التسمية تشرع في الوضوء فكذلك تشرع في ماذا التيمم لانه بدله

50
00:16:45.200 --> 00:17:11.150
كيف تجيبون عن ذلك يا طلبة العلم الجواب من وجهين لك واحد ولا واحد تجيب الجميع الوجهين كلها تفضل الجواب ان الصفة توقيفية على الدليل نعم اذا اعيد ما قاله الشيخ فهد بشيء من التوضيح والا فكلامه فيه بركة وكفاية

51
00:17:11.550 --> 00:17:36.200
نقول نجيب عن هذا الايراد بوجهين الوجه الاول ان الوضوء ها عبادة والتيمم عبادة والمتقرر عند العلماء انه لا قياس بين عبادتين فاذا لا حق لك ان تثبت مشروعية التسمية في التيمم قياسا على الوضوء لانه قياس بين عبادتين والقياس في العبادات ممنوع

52
00:17:38.350 --> 00:17:59.150
الوجه الثاني اننا وان سلمنا ان التيمم بدل عن الوضوء لكنه بدل عنه في احكامه في احكامه لا في صفاته فان البدل قد تختلف صفاته عن المبدل. ولذلك في الوضوء يستعمل الماء على الاعضاء

53
00:17:59.250 --> 00:18:19.250
الاربعة مع المظمظة والاستنشاق لكن في التيمم نستعمل كم عظو عضوين فقط فاذا الصيغة مختلفة لكن الاثار والنتائج والاحكام المترتبة على الطهارة المائية هي بعينها ثابتة في الطهارة الترابية ومن فرق بين البدل ومبدله في الاحكام

54
00:18:20.100 --> 00:18:43.800
فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق لان البدل ومبدله في الاحكام متماثلان والمتقرر في الشريعة انها لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين قاعدة اخرى مهمة

55
00:18:45.400 --> 00:19:10.600
تقول هذه القاعدة كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فانه تشرع فيه الطهارة الترابية الا بدليل كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية الا بدليل. بمعنى ان الله عز وجل ان الشارع

56
00:19:11.750 --> 00:19:31.850
اوجبت طهارة المائية في مواضع واستحبها في مواضع فاذا جئت الى هذا الموضع وليس عندك ماء ها فان المشروع لك ان تتيمم فاي موضع يشرع فيه الطهارة المائية وجوبا او

57
00:19:32.150 --> 00:19:58.550
او استحبابا فتشرع الطهارة الترابية عند عدمه وذلك للعموم في قوله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا ولقوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك والعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب

58
00:19:59.350 --> 00:20:19.450
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي الجهم

59
00:20:19.700 --> 00:20:37.750
قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد

60
00:20:38.100 --> 00:20:54.750
عليه السلام صلى الله عليه وسلم فمتى رد عليه السلام بعد ان تطهر وهذه الطهارة واجبة ولا مستحبة مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ان يذكر الله الا

61
00:20:55.100 --> 00:21:17.150
الا على طهارة تامة ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التيمم للجمعة عوضا عن الغسل اذا لم يجد الماء حل عليك يوم الجمعة وليس عندك ماء او تتيمم ام لا

62
00:21:17.400 --> 00:21:36.800
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح اجيبوا يا اخوان انه يشرع لهذه القاعدة لان يوم الجمعة الغسل للجمعة او الغسل قبل الذهاب لصلاة الجمعة موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه

63
00:21:37.900 --> 00:21:55.100
مدري كلامي واضح ولا صعب وكذلك الغسل للاحرام اذا اردت ان تحرم وليس معك ماء فهل يشرع لك ان تتيمم في هذا الموضع؟ الجواب نعم لانه موضع تشرع فيه الطهارة المائية

64
00:21:55.150 --> 00:22:10.900
فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه اذا اراد الانسان ان يجدد وضوءه ها وليس اذا اراد الانسان ان يجدد تيممه عند دخول وقت الصلاة فنقول له لا بأس بذلك لان

65
00:22:11.300 --> 00:22:29.700
الصلاة موضع تشرع عنده الطهارة الترابية وجوبا عفوا الطهارة المائية وجوبا ان كان عن حدث واستحبابا ان كان مجرد تجديد فاذا تشرع فيه الطهارة الترابية. فان كان عن حدث فالطهارة الترابية واجبة وان كان عن تجديد فالطهارة الترابية

66
00:22:29.950 --> 00:22:54.400
مستحبة اذا نخلص من هذا ان الطهارة الترابية لا تربط برفع الحدث وانما تربط بالموضع الذي تشرع فيه الطهارة المائية فكل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه. اذا صدق قول الناظم عفا الله عنا وعنه بقوله فاذا عدمت الماء

67
00:22:54.400 --> 00:23:15.150
اقام مقامه فاذا عدمت الماء قام مقامه الظمير في قامة يقصد اي اي شيء قام التيمم مقامه. ثم قال في كل شيء اي في كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه

68
00:23:15.350 --> 00:23:30.200
دون ما نكران وذلك لثبوت الادلة الصحيحة الصريحة بذلك والمسألة لا تخلو من خلاف بين اهل العلم ولكن ما قررته لك هو القول الاقرب ان شاء الله ثم قال هو

69
00:23:31.350 --> 00:23:50.900
هذا البيت يبين لك الناظم فيه صفة التيمم المشروعة واعلم رحمنا الله واياك ان اصح الاحاديث التي تثبت صفة التيمم هي حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ليس ثمة حديث يصح في في صفة التيمم

70
00:23:51.500 --> 00:24:06.900
كصحة حديث عمار وهو المخرج في الصحيحين قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمعكت في الصعيد او قال تمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة

71
00:24:07.850 --> 00:24:25.450
ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما وهي اسلوب حصر بين له الامور الواجبة الان. قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:24:25.700 --> 00:24:49.550
الارض بيديه ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وهذا هو ما يقصده الناظم بقوله هو ظربة بيديك دون زيادة معنية ومفرق ومفرقا لبنان وفي صفة التيمم فروع

73
00:24:50.200 --> 00:25:11.400
الفرع الاول اعلم رحمك الله تعالى ان الفقهاء متفقون على اشتراط النية لصحة التيمم حتى الائمة الحنفية في هذا الموضع وافقونا مع انهم خالفونا في اشتراط النية في ماذا بالوضوء

74
00:25:11.950 --> 00:25:31.650
فالجمهور يشترطون النية في الوضوء الا الائمة الحنفية رحمهم الله واجزل لهم الاجر والمثوبة قالوا ان الوضوء يصح بلا بلا نية فسألناهم وقلنا لماذا صححتم الوضوء بلا نية؟ قالوا لان الوضوء وسيلة

75
00:25:31.700 --> 00:25:57.600
للصلاة وسيلة للصلاة والقاعدة عندهم ان الوسائل لا تفتقر الى نيات هذي قاعدة الائمة الحنفية رحمهم الله فان قلت وهل هي قاعدة صحيحة نقول الجواب ليست بصحيحة لانها مصادمة للنصوص المشترطة للنية باطلاقها وعمومها

76
00:25:58.450 --> 00:26:24.750
فهو رأي في مقابلة النص والمتقرر عند العلماء ان كل رأي صادم النص فانه فاسد  ويا ليت الائمة الحنفية طردوا قاعدتهم في التيمم. فان التيمم ايضا ايش وسيلة ولكنهم قالوا في التيمم تشترط له النية

77
00:26:25.700 --> 00:26:41.350
طيب ولماذا خالفتم قاعدتكم في التيمم مع انه وسيلة والقاعدة عندكم ان الوسائل لا تفتقر الى نية وانتم تعرفون انني قررت لكم سابقا ان الاضطراب في التفريع اضطراب في التأصيل

78
00:26:42.100 --> 00:27:03.500
هذا دليل على فساد الاصل اصلا لرأيت الفقيه يؤصل اصلا ثم يخالفه في من غير مقتض لهذه المخالفة ولا دليل على هذه المخالفة فهو يفرق بين متماثلين مع تقريره  اصل واحد فهذا دليل على فساد تأصيله. لو كان اصله صحيحا منطلقا من ادلة الكتاب والسنة لما

79
00:27:03.900 --> 00:27:23.200
اعطى فروعه احكاما مختلفة ولذلك فالصحيح عندنا ان كل مأمورات الشريعة لا تصح الا بماذا بالنية فالوضوء من مأمورات الشريعة فيشترط لصحته النية والتيمم من مأمورات الشريعة فيشترط لصحته النية

80
00:27:24.700 --> 00:27:49.250
قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والوضوء عمل والتيمم عمل والتيمم عمل من الاعمال فيدخل في هذا العموم ومن اخرجه من دائرة هذا العموم فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج. لان المتقرر ان الاصل هو بقاء العام على عمومه ولا يقيد الا بدليل

81
00:27:50.600 --> 00:28:21.900
اذا النية من اول شرائطه الفرع الثاني الفرع الثاني كم عدد ضربات التيمم الجواب فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ان التيمم ضربة واحدة

82
00:28:23.450 --> 00:28:42.500
من زاد ضربة ثانية فقد وقع في الاحداث في الدين فالتيمم ضربة واحدة فان قلت وما دليلك على انه ضربة واحدة فاقول دل على ذلك الدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري

83
00:28:42.800 --> 00:29:03.800
فحديث عمار الذي قدمته لك قبل قليل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الارض ضربة واحدة مع قوله لعمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا والحديث في الصحيحين

84
00:29:05.000 --> 00:29:25.300
واما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء انه لا تكرار في ممسوح الا لا تكرار في ممسوح الا بدليل لا تكرار في الممسوحات الا بدليل والتيمم طهارة غسل ولا طهارة مسح

85
00:29:26.100 --> 00:29:46.900
طهارة مسح امتأكدون ام شاكون طيب طهارة مسح فبما انه طهارة مسح فحين اذ لا يشرع له التكرار فاذا تأيد ها الدليل النظري بالدليل الاثري في ان التيمم مسحة واحدة

86
00:29:47.950 --> 00:30:11.700
فان قلت وكيف نفعل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين كيف تجيب عن الاستدلال بهذا الحديث

87
00:30:12.100 --> 00:30:33.400
الجواب ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت لكم قاعدة حديثية كل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد تكرار ضربات التيمم فهو ضعيف

88
00:30:35.000 --> 00:30:56.850
كل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد تعدد او تكرار ضربات التيمم فهو حديث ضعيف وانما يصح هذا الحديث المذكور انفا عن ابن عمر رضي الله عنهم. فالصحيح فيه انه موقوف وليس بمرفوع

89
00:30:57.300 --> 00:31:18.000
فاذا كان موقوفا فيكون قول صحابي ومذهب صحابي وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان قول الصحابي او مذهب الصحابي ليس بحجة اذا عارض المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم

90
00:31:19.250 --> 00:31:36.900
فمذهب ابن عمر هنا او قوله عارض المرفوع ام لا؟ الجواب بل عارضه. فحين اذ يكون مذهبا له لا يعمل به ولا يعتد به لما بان العبرة فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم او فيما

91
00:31:37.300 --> 00:32:02.250
اقره اطع الرسول وسلمن لقوله اياك اياك لا تصغي لقول ثاني بيت الاخر قال فاحذر اذا ذكر الحديث تقول شيئا ثاني واحسن من ذلك واعظم وافضل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا

92
00:32:02.350 --> 00:32:23.600
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاذا لا يحتج بقول ابن عمر هنا لمعارضته للمفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرع الثالث ما حكم نفخ اليدين بعد ضربهما بالارض

93
00:32:26.700 --> 00:32:48.700
ضربهما بالارض فهل من السنة ان يقول  ينفخ فيهما الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب ان شاء الله هو ان الحالة تختلف باختلاف ما علق في يديه

94
00:32:49.200 --> 00:33:04.000
فان كان علق فيهما شيء كثير ثم نفخ لتخفيفه او تقليله فلا حرج وان كان لم يعلق من التراب او من الصعيد الطيب بيديه الا شيء يسير فلا داعي للنفخ

95
00:33:04.950 --> 00:33:22.200
فان قلت وهل ثبت النفخ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاقول ثبت في بعض الروايات وهي في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمار نفسه من حديث عمار نفسه

96
00:33:22.550 --> 00:33:48.050
وهي قوله صلى الله وهي قول عمار قال ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه ويديه فان قلت اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ فيهما. فلماذا لا تقول بمشروعية النفخ في كل تيمم

97
00:33:50.250 --> 00:34:27.550
هذا ولا لا في الاشكال عندنا حين لا مو بالنفخ جبه جبه بالكامل  في صحيح البخاري اي نعم اذا اشكل عليك احد من طلبة العلم بهذا الاشكال فقل له انه قد ثبتت صور كثيرة قد تيمم فيها من

98
00:34:28.150 --> 00:34:52.050
قد تيمم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه انه نفخ مع ان من نقلها انما نقلها في مقام التعليم فافاد ذلك ايها الاخوان ان هذا الامر يختلف باختلاف ما علق في يده. فاذا علق في يده شيء من الصعيد من الصعيد او الغبار كثير

99
00:34:52.300 --> 00:35:10.950
واراد ان يخففه فله ذلك وان لم يشأ فله ذلك فالامران كلاهما منقولان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الفرع الرابع في صفة التيمم ما حكم تفريق

100
00:35:11.300 --> 00:35:34.450
ما حكم تفريق الاصابع حال ضرب الارض ما حكم تفريق الاصابع؟ حال ضرب الارض اقول اما ما ذهب له الناظم فانه قال بمشروعية التفريق وهي في قوله ومفرقا لبنان والبنان هو

101
00:35:34.550 --> 00:35:59.100
الاصبع ومفرقا لبنان يعني يضرب هكذا وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله قلنا لهم ولماذا قالوا حتى يتخلل التراب بين اصابعه وكما يشرع التخليل بالماء بين الاصابع في الوضوء فكذلك يشرع في التيمم

102
00:36:00.150 --> 00:36:17.250
هكذا قالوا رفع الله درجاتهم في الدنيا والاخرة والناظم في وقت نظمه كان يتابعهم في هذا الفرع ولكن الاقرب عندي بعد النظر والتتبع ان الانسان يضرب بيديه الارض على حالهما

103
00:36:17.300 --> 00:36:32.550
من غير قصد تفريق او ضم. وانما حيث وضع حيث وضع حيث ضرب بكفه الارض. فان كانت مفرقة من غير قصد لاباس وان كانت مضمومة فليس من السنة ان يقصد تفريقها

104
00:36:32.600 --> 00:36:55.600
قالوا لماذا؟ قالوا لان صفة العبادة مبنية على ماذا؟ على التوقيف. وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة وبين لعمار صفة التيمم ولم يأمر عمار بتفريق ها اصابعه مع انه يجهل حقيقة صفة التيمم

105
00:36:56.000 --> 00:37:14.650
هذه فلو كان تفريق الاصابع مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في تيمم واحد لانه المشرع للامة فلما لم يبين شيئا من ذلك مع قيام الحاجة لبيانه دل على انه غير مشروع

106
00:37:15.100 --> 00:37:41.000
بان مين اللي يكمل بان لا بان احسنت يا بندر لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فاذا القول الصحيح في هذه المسألة ان الانسان لا يقصد تفريقا ولا ظما. وانما حيث ضرب بكفيه الارظ

107
00:37:41.150 --> 00:38:02.050
ها فقد اصاب السنة الفرع الخامس او السادس ما ادري عن ترتيبه عندكم ما الحكم فيما لو وضع يده على الارض وضعا من غير ضرب ما الحكم فيما لو وضع يديه على الارض وضعا

108
00:38:02.250 --> 00:38:29.500
من غير ضرب الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب في هذه المسألة انه يكفيه ان ها ان ماذا ان علق بيديه شيء من الصعيد ان كان الوضع كافيا في ان يعلق في يديك شيء من الصعيد او التراب او الغبار

109
00:38:30.000 --> 00:38:50.900
فان الوضع كاف والا فلابد من الضرب لان المبين لنا شريعتنا وعباداتنا صلى الله عليه وسلم. قال لعمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب ثم ضرب فاذا كان

110
00:38:51.000 --> 00:39:11.600
الضرب فاذا كان الوضع كافيا في ان تحمل اليد شيء اليد شيئا من الصعيد فلا بأس والا فلا بد من ولا والا فلا بد من الضرب فرع هل يجوز للانسان ان يتيمم بتراب قد تيمم به غيره

111
00:39:16.000 --> 00:39:45.750
هل يجوز للانسان ان يتيمم بتراب قد تيمم به غيره الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فاما مذهب الحنابلة فماذا قالوا ها الحقوا التراب بالماء وقد قرروا في الماء انه لا يجوز ان يستعمل الماء المستعمل في طهارة واجبة

112
00:39:46.900 --> 00:40:05.000
اذا توضأ الانسان من اناء فلا يجوز لها لاخر ان يتوضأ منه هكذا قالوا رحمهم الله. قالوا فبما اننا قلناه في احد الطهورين في احد الطهورين وهو الماء فكذلك نقول في الطهور الثاني وهو التراب

113
00:40:07.100 --> 00:40:26.200
ولكن هذا المذهب مرجوح والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو انه يجوز للانسان ان يتيمم بتراب قد تيمم به الف رجل قبله لا شأن لنا بكونه ترابا قد تيمم به او لا

114
00:40:27.100 --> 00:40:46.150
فان قلت وتفريعهم على الاصل هل هو مقبول اصلا ام مردود الجواب تفريعهم اصلا مردود لان الادلة دلت على جواز استعمال الماء المستعمل في طهارة كما في صحيح الامام مسلم

115
00:40:46.400 --> 00:41:07.150
رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت

116
00:41:07.250 --> 00:41:27.000
اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وهناك فرع اخر للحنابلة ايضا لا نرتضيه وهو انهم يقولون ولا يجوز في الحج ان يرمي الانسان بحصاة قد رمى بها غيره

117
00:41:27.750 --> 00:41:49.950
لانها عصاة استعملت في عبادة قياسا على الماء اذا استعمله الانسان في عبادة وكل هذه قياسات لا دليل عليها واجتهادات لا برهان يعضدها ولا سند يصححها ولذلك فالقول الصحيح في الفروع الثلاثة كما يلي

118
00:41:50.450 --> 00:42:11.950
اولا القول الصحيح انه يجوز ان نرمي بحصاة قدر ما بها غيرنا ها وكذلك نقول يجوز ان نتيمم بتراب قد تيمم به غيرنا وكذلك نقول يجوز ان نستعمل ماء قد استعمله غيرنا لان

119
00:42:12.350 --> 00:42:31.100
ها المنع يفتقر الى دليل لانه حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قل او او فرع فرع جديد فان قلت وما حكم التسمية؟ واظن ذكرت هذا

120
00:42:31.400 --> 00:42:55.550
فان قلت وما حكم التسمية؟ فاقول قد قدمنا لك انها ليست انها ليست بسنة فرع بصفة التيمم ايضا كم رقمه؟ الفرع السابع والثامن عندكم هل يشرع قول اشهد ان لا اله الا الله الى اخره اذا فرغت من التيمم

121
00:42:57.650 --> 00:43:24.300
هل يشرع ان تقول هذا الذكر الذي يشرع ان تقوله في الوضوء من يجيب ايها الفقهاء المؤصلون المقعدون ماذا تقول يا شيخ فهد يعني خلاص ها كما قلنا في التسمية. القول الصحيح في هذه المسألة انه لا يشرع قول شيء لا قبل

122
00:43:25.150 --> 00:43:52.150
التيمم ولا بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمارا الصفة لم يأمره ولو امر ندب واستحباب لا بذكر قبله ولا بذكر بعده وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم امام الصحابة عدة مرات ونقلوا تيممه للامة ولم يثبت عن احد منهم انه

123
00:43:52.900 --> 00:44:14.150
قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل يقول كذا قبله او كان يقول كذا بعده فاذا هذه داخلة في اثبات شيء من صفة العبادة. والمتقرر ان صفة العبادة مبنية على التوقيف. نقول والدليل وقياس

124
00:44:14.850 --> 00:44:32.350
من قال بمشروعية شيء من الاذكار بعد التيمم على الوضوء قياس ليس بصحيح لوجهين الوجه الاول انه قياس في عبادة والمتقرر عند اهل السنة انه لا قياس في العبادات كما اخذناه في منهج منهج الاصول

125
00:44:32.850 --> 00:44:55.350
والوجه الثاني ان هذا ها الحاق للبدل بالمبدل في صفته هاه والبدل لا يقوم مقام المبدل في صفاته. بل يقوم مقام المبدل في اثاره ونتائجه واحكامه فقط ارأيتم الاقوال الصحيحة غالبا يكون عليها شيء

126
00:44:55.650 --> 00:45:17.100
من النور والقبول طيب ثم قال الناظم بعد ذلك من باب الاكمال في بيان الصفة قال فامسح يمينك بالشمال وهذه لا تحتاج الى ايضاح لقول النبي لقول عمار قال ثم ظرب بكفيه الارظ

127
00:45:17.550 --> 00:45:34.900
ثم نفخ فيهما ومسح بهما قال ثم مسح الشمال على اليمين ثم مسح الشمال على اليمين قال فامسح يمينك بالشمال وعكسه وعكسه اي امسح احدى اليدين امسح احدى اليدين بالاخرى

128
00:45:35.100 --> 00:46:04.200
امسح احدى اليدين بالاخرى وامسح بوجهك يا اخ العرفان مسألة هل يشترط تعميم اجزاء غضون الوجه بالمسح هل يشترط في التيمم تعميم اجزاء جميع الوجه وغضونه بالتيمم بالمسح الجواب عندنا قاعدة جميلة ذكرناها سابقا

129
00:46:04.500 --> 00:46:31.700
وهي ان العبادة الممسوحة يكتفى بمسح اكثرها كل عبادة فيها مسح فالشريعة تجتزئ بمسح اكثرها الا بدليل ولا اعلم دليلا الا في ماذا الا في الجبيرة الجبيرة هي التي مع ان الجبيرة فيها ايضا نظر لكن الفقهاء يستثنون الجبيرة فهي عبادة مسح

130
00:46:32.200 --> 00:46:51.900
ولكن لابد من استيفاء جميع اجزاء الجميع واما المسح على الخفين فيكتفى فيه بمسح اكثره. المسح على العمامة يكتفى فيها بمسح اكثرها انتم معي ولا لا طيب المسح على خمر النساء يكتفى بمسح

131
00:46:51.950 --> 00:47:15.900
اكثرها فجميع العبادات الممسوحة يكتفى بمسح اكثرهم طيب المسح مسح النعلين قبل الدخول الى المسجد مسحة واحدة تكفي ولا يشترط ان ينظر الانسان بعد ذلك هل زالت عين النجاسة او لا

132
00:47:16.300 --> 00:47:36.350
فان هذا من التنطع مسحة واحدة ولا شأن لك بما بقي من اعيان النجاسة فانها وان بقيت حقيقة لكن حكمها زائل بهذه المسألة فاذا المسحة المسحة يكتفى فيها باكثرها فكذلك التيمم عبادة مسح ولا غسل

133
00:47:36.400 --> 00:47:52.700
عبادة مسح فيكتفى بمسح اكثر اليدين ولا يشترط ان ها تبعد هذا الاصبع عن هذا الاصبع وان تنظر هل وصل التراب الى كل اجزاء اليدين ام لا؟ فان هذا تنطع ووسوسة

134
00:47:52.750 --> 00:48:15.650
مخالف للشرع وكذلك الوجه لا يشترط ان تنظر الى اجفانك او الى ما تحت عينيك او الى ما ها تحت ذقنك او لحيتك وغضون اذنيه كل ذلك لابد ان توصل التراب لا التراب له. الجواب هذا من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك

135
00:48:15.850 --> 00:48:39.250
المتنطعون لا تشددوا ايه يا اخوان ان الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غلبه فلذلك اذا مسحت اكثر يديك ومعظم وجهك كفى واما التفطن وابعاد الخد عن الانف والانف عن الخد وابعاد ما في الشفتين

136
00:48:39.400 --> 00:49:05.800
ومسح الشنب ومسح اللحية كل ذلك من التنطعات والوساوس التي لا تأتي الشريعة بمثلها مطلقا ولذلك قال وامسح بوجهك يا اخا العرفاني. مسألة هل في التيمم ترتيب ام لا واذا قلنا ترتيب ام لا يعني ترتيب بين

137
00:49:05.950 --> 00:49:27.350
مسح الوجه واليدين ام لا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح في هذه المسألة انه لا ترتيب في التيمم فاذا بدأت بوجهك قبل يديك فاهلا وسهلا

138
00:49:27.900 --> 00:49:49.850
واذا بدأت بيديك قبل وجهك اهلا وسهلا واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما برهانه اقول برهانه الروايات الواردة في صفة التيمم ففي حديث عمارة في الصحيحين قال ثم ضرب بكفيه الارض

139
00:49:50.150 --> 00:50:14.650
ها ثم ضرب بكفيه الارض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هنا بدأ بماذا باليدين قبل الوجه وفي رواية للبخاري قال فمسح بوجه وكفيه فاذا اختلاف الروايات تدل على ان الامر فيه

140
00:50:14.950 --> 00:50:34.950
تعه ولا نحتاج هنا الى هنا الى الترجيح لان الترجيح لا يسار اليه الا اذا تعذر الجمع بين الادلة وهنا يمكن الجمع بين الادلة والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن

141
00:50:35.600 --> 00:50:54.900
ما امكن فنجعل الترتيب ليس من الواجبات المتحتمات ان بدأت بكفيك قبل وجهك في التيمم فلا بأس. وان بدأت بوجهك قبل كفيك في التيمم فلا بأس فان قيل لنا وش ظنكم يقولون لنا

142
00:50:57.600 --> 00:51:25.050
احسنت قالوا ان التيمم بدل عن طهارة الوضوء الماء يعني الوضوء والترتيب والترتيب في الوضوء ركن من اركان صحته فلا يصح الوضوء الا بترتيب فان قالوا لنا هذا فكيف نجيب عنهم

143
00:51:27.400 --> 00:52:06.950
ما في جواب في جواب ولا ما في كلام ها يجاوب يلا بسرعة يلا نعد هم نعم ان صفة العبادة مبنية على التوقيف. او نعبر عنها انه قياس ها؟ في العبادات والمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممنوع. هذا الوجه الاول انتهينا منه

144
00:52:07.250 --> 00:52:25.650
والوجه الثاني نعم ان البدل اذا قلنا ان له حكم المبدل فانما له حكمه في ماذا؟ في اثاره ونتائجه وما يترتب عليه لا في صفاته وهذه المسألة الصفة وليست حكما

145
00:52:26.150 --> 00:52:44.150
والقول الصحيح ان شاء الله ان هذا قياس ليس بصحيح بل نبقى على ظاهر الروايات وهي ان في بعض الروايات قدمت الوجه على اليدين وبعضها قدم اليدين على الوجه ثم قال الناظم في مسألة تقدم شرحها. قال واعلم

146
00:52:44.450 --> 00:53:07.750
يا طالب العلم الذي تريد الحق قوله فلا تكرار في ممسوحنا يحتاج الى شرح تقدم شرح هذه القاعدة الا بنص واظح التبياني ولا نعلم نصا ثبت بمشروعية التكرار في الممسوح الا

147
00:53:08.050 --> 00:53:28.650
في الاستجمار بالحجر فهو طهارة مسح فيشترط فيها ثلاث مسحات. واما ما عداها من العبادات الممسوحة العبادات القائمة على المسح فان الشريعة تكتفي فيها بمسحة واحدة ثم ثم بين لك

148
00:53:29.700 --> 00:53:54.400
مادة التيمم مادة التي يتيمم عليها قال والارض قد جعلت لنا طهرا والارض قد جعلت لنا طهرا وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت

149
00:53:55.100 --> 00:54:22.750
خمسا لم يعطهن احد قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت وهذا هو الشاهد وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وفي رواية فعنده مسجده وطهوره فعنده مسجده وطهوره

150
00:54:25.600 --> 00:54:48.950
فان قلت اويدخل كل اجزاء الارض في جواز التيمم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم طويل والقول الصحيح انه يدخل كل ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها فيدخل في ذلك التراب

151
00:54:49.550 --> 00:55:07.550
تواء له غبار او ليس له غبار ويدخل في ذلك التيمم على الحجر وعلى جدار الطين لان الطين من جنس الارض بل ثبت جواز التيمم عليه بخصوصه في حديث من

152
00:55:07.800 --> 00:55:21.500
ابي الجهم رضي الله عنه لما سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. اي جدار؟ جدار الرخام في عهده

153
00:55:21.800 --> 00:55:39.900
جدار البلك والجص الجواب لا بل هو جدار الطيب لان الطين من جنس الارض والحجارة من جنس الارض بل ويجوز في اصح قولي اهل العلم ان يتيمم الانسان على الرمل والرمل تعرفون انه لا غبار لا غبار له

154
00:55:40.150 --> 00:55:53.800
بل ودل على جواز التيمم على الرمل دليل خاص. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ها قطع من المدينة الى تبوك تلك الصحارى تلك الصحاري الشاسعة

155
00:55:54.050 --> 00:56:10.850
تعرفون الان ان هناك صحاري شاسعة بين المدينة وتبوك لا يستطيع الانسان ان يصل من المدينة الى تبوك الا بعد ان يقطع تلك المبنية على طعوس كلها كثبان رملية ولم يكن يأمر اصحابه ان يحملوا التراب الذي له غبار

156
00:56:10.900 --> 00:56:34.500
معهم لانهم سيقطعون مسافات طويلة لا يجدون فيها ترابا له غبار فافاد ذلك ان العبد متى ما حل عليه وقت الصلاة وعدم الماء فتحت قدميه ايش موضع يصلي عليه وتراب يتطهر عليه. اي شيء تحت قدميك تطهر عليه؟ اذا كان من جنس التيمم على ظهور الدواب هل

157
00:56:34.500 --> 00:56:56.250
من جنس الارض الجواب لا وانما اذا كان على ظهورها شيء من جنس الارض كتراب او غبار فانه لا بأس ان تتيمم عليه لا بأس ان تتيمم عليه وكذلك على كبوت السيارة وعلى شنطة السيارة اذا كانت مغبرة فتضرب عليها لان لان انت ما تضرب على الحديد

158
00:56:56.300 --> 00:57:11.350
وانما تضرب على ماذا؟ على الغبار الذي عليها. فلا بأس بذلك. فالامر في ذلك فيه سعة والامر مبني على الترخيص ولا لا وعلى التوسعة فلا ينبغي ان نشترط شروطا في في المادة المتيمم بها

159
00:57:11.650 --> 00:57:30.750
تخرج هذه الرخصة من دائرة التيسير الى دائرة التعسير لانها رخصة رخصة يا اخي لا تشترط فيها والاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط فمن قيد التيمم بشرط فانه مطالب بالدليل الدال على هذا

160
00:57:31.250 --> 00:57:52.850
وعلى ذلك الاطلاق في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد السمن في اللغة العربية لكل ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها فان قلت والذين اشترطوا التراب استدلوا بماذا

161
00:57:54.500 --> 00:58:17.800
الذين اشترطوا التراب استدلوا بماذا؟ وهم ائمة كبار نقول استدلوا بالقرآن والسنة لهم دليل من القرآن ودليل من السنة اما من القرآن فقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

162
00:58:18.100 --> 00:58:39.000
ومن هنا للتبعيض فكيف امسح بوجهي من التراب اذا لم يكن له غبار اذا لم يكن له غبار فمنه هنا تدل على ان الذي سيعلق باليد هو ايش هو الغبار شيء من التراب

163
00:58:39.850 --> 00:59:08.250
فيجعلون من هنا من التبعيظية فاشترطوا التراب ولكن الذين لا يشترطون الغبار في التراب يجعلون من هنا من ابتدائية لا تبعيضية يعني امسحوا بوجوهكم وايديكم مبتدئين المسح مبتدئين المسح من الصعيد الطيب

164
00:59:08.900 --> 00:59:35.750
فهذا القول هو القول الصحيح ان من هنا انما هي الابتداء الغاية انما هي لابتداء الغاية اي مبتدئين المسح من هذا وليست من هنا من التبعيض هذا هو القول الصحيح ان شاء الله. فان قلت هذا دليلهم من القرآن استجبنا على الاستدلال به. طيب ودليلهم من السنة؟ فاقول دليلهم من السنة

165
00:59:36.150 --> 01:00:05.400
هو ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت الارض كلها لنا مسجدا

166
01:00:06.300 --> 01:00:28.500
انتبه الان شو بيقول وجعل التراب لنا طهورا اذا لم نجد الماء وفي حديث علي رضي الله عنه في مسند الامام احمد وجعل التراب لطهور هذا نص على ايش؟ بكر التراب

167
01:00:29.500 --> 01:00:51.100
فاذا يكون ذكر الارض عام وذكر التراب خاص والعام يقضي على الخاص. اذا اورد علينا من يشترط التراب فالذي له غبار ما اورده من ادلة السنة فاجيبوا بما يلي وهو ان ذكر التراب في بعض الادلة

168
01:00:52.000 --> 01:01:13.550
انما هو للتنصيص لا للتخصيص فان قلت ولماذا للتنصيص فاقول لانه ذكر للعامة ببعض افراده والمتقرر عند العلماء ان ذكر العام ببعض افراده لا يعتبر تخصيصا. وشرحنا هذه القاعدة قديما يا اخوان

169
01:01:14.600 --> 01:01:31.200
وبيان ذلك ان نقول ان الله عز وجل قد جعل الارض كلها لنا مسجدا الارض كلها لنا مسجد. اليس كذلك؟ عفوا وطهور ايظا فيدخل في ذلك كل اجزاء الارض مما هو من جنسها

170
01:01:32.900 --> 01:01:58.150
ومن اجزاء الارض التراب وقد دلت الادلة الاخرى بان التراب لنا طهور. اذا حكم الخاص يتفق مع حكم العام. العام الارض باجزائها هاه مادة مادة نتطهر بها طيب والتراب مادة نتطهر بها فاذا لا تعارض بين الخاص

171
01:01:58.200 --> 01:02:18.050
والعام ومن شرط التخصيص ومن شرط التخصيص وجود التعارض بين حكم العام وحكمي الخاص فاذا كان العام يثبت حكما والخاص يثبت حكما اخر فهنا نأتي بقاعدة العام يبنى على الخاص. واما اذا كان العام يثبت

172
01:02:18.050 --> 01:02:39.400
حكما والخاص يثبت نفس الحكم فان هذا من باب التنصيص والاهتمام على هذا الفرض من افراد العام ولكن لا يعتبر تخصيص من الطالب الذكي نبيه الذي يذكر لهذه القاعدة فرعا اخر

173
01:02:41.400 --> 01:03:06.800
شيخ عماد من كان عدوا لله وملائكته طيب فهو عدو لمن؟ لله. ثم قال الله بعد ذلك من كان عدوا لجبريل وميكال فهو عدو لي ايضا طب اوليس جبريل وميكال داخلان في جملة الملائكة؟ فاذا حكم العام ان من عادى الملائكة فقد عاد الله. طيب وحكم الخاص؟ ان من عادى جبريل

174
01:03:06.800 --> 01:03:25.100
بيلا وميكائيل فقد عاد الله. فاذا حكم الخاص هو بعينه ايش الحكم العام فهذا تنصيص ومن باب الاهتمام بذكر هذين الملكين لمزيتهما عند الله على سائر اصناف الملائكة. من طالب النبي الذي يأتي بفرع ثالث

175
01:03:31.100 --> 01:03:53.500
فرع ثابت لله يا محسنين اه الان شرحناها لنا شرحناها سابقا طرحناها سابقا ولكن افة العلم امران النسيان وعدم المراجعة على كل حال تذكرون اذا دبغ الايهاب ثم ذكر في بعض الروايات جلد الشاة

176
01:03:54.800 --> 01:04:05.100
اي نعم وين النعم انا بصير معك دايم عشان تقول اي نعم لازم تذكرها انت من نفسك يا اخوان راجعوا العلم راجعوا العلم ترى والله ما يثبت العلم الا بالمراجعة

177
01:04:05.650 --> 01:04:23.050
فالشاهد انا نقول ان ذكر التراب في حديث حذيفة وعلي رضي الله عنهما لا يعتبر تخصيصا لان الخاصة ذكر بحكم يتفق مع حكم العام فهذا ذكر للعامة ببعض افراده. والمتقرر ان ذكر العام ببعض افراده

178
01:04:23.050 --> 01:04:46.750
لا يعتبر تخصيصا. ولذلك قال لك في البيت الثاني ان اجزاء الارض كثيرة، فلماذا ها تقيدنا وتظيق علينا التراب اجزاء الارض كثيرة والله قد وسع علينا في ان نتيمم على كل اجزائها. فلماذا تحصروننا في فرد من افرادها وجزء من اجزائها؟ فالدليل معناه واسع. فلماذا نبخس

179
01:04:46.750 --> 01:05:07.150
وننقصه ونحصره في التراب. ولذلك قال فلا تبخس نصوص الوحي بالنقصان فلا تبخس نصوص الوحي بالنقصان. فالدليل العام لا يجوز ان نبخسه بتخصيص لا دليل عليه والدليل المطلق لا يجوز ان نبخسه بتقييد

180
01:05:07.250 --> 01:05:28.650
لا دليل عليه انتوا معي في هذولا فاذلة الوحي تبقى على ما هي عليه عموما واطلاقا ثم طيب مسألة ما حكم التيمم على تراب نجس ما حكم التيمم على تراب نجس؟ الجواب لا يصح التيمم على هذا التراب

181
01:05:29.750 --> 01:05:47.600
لا اقول قياسا على عدم جواز الوضوء بالماء النجس. لا وانما لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا فوصف الصعيد بانه طيب وما كان نجسا فلا يوصف بالطيب. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم

182
01:05:47.800 --> 01:06:13.550
الصعيد الطيب وضوء المسلم. فوصف الصعيد بانه طيب وما كان نجسا فانه لا يعتبر لا يعتبر طيبا لا يعتبر طيبا قوله ويجيزه اي ويجيز التيمم خوف خوف وقد ذكرنا لكم صورا من الخوف

183
01:06:13.750 --> 01:06:35.300
كأن يخاف الانسان فيما بينه وبين الماء سبعا او تخاف المرأة على نفسها من فساق قوله ويجيزه خوف وعجز اسألكم بالله هذا من اي انواع العدم الجواب هذه صور من صور عدم الحكم وقد قدمنا الكلام عليها بما يغني عن اعادته ولله الحمد

184
01:06:35.650 --> 01:06:53.650
قال هكذا برد فاذا حل عليك برد ثم وجبت عليك طهارة صغرى او كبرى ها وليس عندك شيء تدفئ به الماء فانه يجوز لك شرعا شرعا ان تنتقل من الطهارة الترابية الى

185
01:06:54.350 --> 01:07:10.700
من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية وبرهان ذلك الاثر والنظر اما من الاثر ففي مسند الامام احمد وغيره من حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة وامره فيها

186
01:07:11.550 --> 01:07:33.700
قال فاجنبت في ليلة باردة شديدة البرد فتمال فخفت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت فصليت باصحابي طيب عرفوا حقيقة فعله ولا ما عرفوا لكن لا يستطيعون ان يختلفوا عليه لانه اميرهم

187
01:07:34.250 --> 01:07:55.050
وهم ذاهبون في غزوة وكلما حل الخلاف بين افراد الجيش كلما ضعفت الكلمة والقوة فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فناداه وقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله اني ذكرت قول الله عز وجل

188
01:07:55.400 --> 01:08:13.200
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وهذا استدلال ها بعموم النص لان العبرة عند عمرو ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع ان هذا النص لم ينزل في هذا السبب لكن استدل بعموم الفاظه

189
01:08:13.200 --> 01:08:35.500
على اسباب اخرى فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسميه الاصوليين. التبسم هذا يسمونه اقرار وما قاعدته القاعدة في الاقرار تقول اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. اذ لو ان ما فعله عمرو بن العاص كان خطأ لما اوجب ذلك

190
01:08:35.500 --> 01:08:55.500
كأن يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره لانه لا يتبسم على الباطل ولا يقر على باطل. فلما تبسم دل على ان ما فعله عمرو بن العاص جائز. واما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان

191
01:08:55.500 --> 01:09:17.750
خرج مرفوع عن هذه الامة وان الامر اذا ضاق اتسع ولان حفظ النفوس من مقاصد الشريعة فلا ينبغي ان نعرض هذا الرجل في تلك الليلة الباردة الشديدة البرد ان يغتسل بهذا الماء البارد جدا فيتظرر حينئذ هذي مشكلته

192
01:09:17.750 --> 01:09:38.950
كبيرة قال عفا الله عنه برد يضر بصحة الانسان. يعني اذا كان بردا يسيرا يحتمل او كان هو من نوع من النوع الذي لو اغتسل بالماء البارد لا يضره فانه لا يترخص بهذه الرخصة

193
01:09:39.000 --> 01:09:57.550
لم؟ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجد خوف الضرر فاذا وجد خوف الضرر شرع التيمم واذا لم يوجد خوف الضرر فلا يشرع التيمم فان قلت وهل هناك اناس يغتسلون في الايام الباردة بالماء البارد؟ فاقول نعم

194
01:09:58.450 --> 01:10:20.200
نعم وانا رأيت بعيني في البانيا انسانا نحن لا نستطيع ان نفارق لحف لحافنا اللحف اللي علينا مع ما تحتها من الملابس ولا نستطيع ان نفارق الغرفة غرفة التدفئة بينما فوجئنا باننا نفقد طالبا بنبدا الدرس وانا في جبل من جبل البانيا

195
01:10:20.850 --> 01:10:35.850
بيوت اسمها البيوت الدعوية يوم كانت مؤسسة الحرمين موجودة نسأل الله ان يعيدها واقع العالم الاسلامي الشاهد ان هذا الرجل فوجئنا بفقده فلما جاءنا فاذا عليه اثار اغتسال اين كنت يا اخ العرب

196
01:10:37.300 --> 01:10:52.950
كان يغتسل من النهر والنهر هذا عبارة عن عن ماء يسيل بسبب ماذا كان يعني ماء يسيل من جليد اصلا مع شدة برودة الجو وشرودة وبرودة المكان وبرودة الماء ومع ذلك جاءنا الرجل

197
01:10:53.200 --> 01:11:15.700
مغتسلا ها  نحن في نجد ربما يبعد الانسان اذا اشغل السخان اول لان اول ما ينزل الموية من السخان باردة فتبعد قليلا حتى لا يصيب يدك او جسمك حتى تتيقن او يغلب على ظنك

198
01:11:16.350 --> 01:11:30.700
ان ان الماء الحار بدأ ينزل ثم تقيس لكن في بعض الناس ما شاء الله وهي مسألة تعود اظن ها وهي مسألة تعود فاذا كان هذا الذي اجنب او احتلم او وجب عليه الوضوء في

199
01:11:30.850 --> 01:11:59.150
ليلة شاتية. هو من هذا النوع فلا يترخص بهذه الرخصة قوله وخروج وقت الفرض ليس بناقض في قولنا المحفوف بالبرهان لاننا قلنا ان البدل له حكم المبدل في جميع احكامه واثاره ونتائجه. ومما نعطيه الطهارة المائية انها تصح قبل الوقت ولا يبطلها خروج. الوقت فكذلك

200
01:11:59.150 --> 01:12:22.950
تقوله في الطهارة الترابية ولان المتقرر ان نواقض ها الطهارة التوقيفية. فمن ادعى ناقضا من نواقض الطهارة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض الا بدليل اخر. كما قال

201
01:12:22.950 --> 01:12:44.450
الناظم في بيت سبق اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل تاني ثم قال عفا الله عنا وعنه هو اي التيمم قوله يرفع الحدثين. رفعا موقتا لو سألنا سائل وقال هل التيمم يرفع الحدث

202
01:12:44.900 --> 01:13:04.950
الجواب نقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال. على طرفين ووسط فمن اهل العلم من قال ان التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث وهو وهو المشهور من مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى

203
01:13:05.100 --> 01:13:25.850
قالوا التيمم يبيح الصلاة فقط ولكن الحدث موجود وهذا اضيق المذاهب القول الثاني قال بعض اهل العلم ان التيمم يرفع الحدث مطلقا بمعنى انه لو وجد الماء بعد ذلك فانه لا يلزمه استعماله

204
01:13:26.100 --> 01:13:45.600
الا اذا احدث من جديد مرة اخرى وهذا اوسع المذاهب ولكن القول الصحيح في هذه المسألة هو القول الوسط لان خير الامور اوساطها وهو ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء. فاذا وجدت الماء

205
01:13:46.600 --> 01:14:05.400
فانظر الى حدثك الذي تيممت عنه فان كنت تيممت عن حدث اكبر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تغتسل وان كنت تيممت عن حدث اصغر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تغتسل

206
01:14:07.250 --> 01:14:24.050
ايش انا وش قلت انا يعني معي ها؟ ممتازين ان ان تتوضأ اذا هذا الترجيح فيه فيه فيه جزئيتان لابد ان نستدل لكل واحدة منهما الجزئية الاولى ان التيمم رافع

207
01:14:24.800 --> 01:14:43.300
ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم فوصفه بالطهور هذا دليل على انه ليس ثمة حدث بعد ان تتيمم اذ لو كان الحدث لا يزال باقيا لما وصف التيمم بانه طهور

208
01:14:43.400 --> 01:15:05.200
واوضح من هذا الرواية الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم ومن خصائص الوضوء انه يرفع الحدث. ولان التيمم بدل عن طهارة الماء في احكامها. ومن احكام الطهارة المائية

209
01:15:05.200 --> 01:15:24.850
انها لا تبقي على الانسان حدثا فكذلك التيمم يدخل معها في هذا لان هذا في احكامها لا في صفاتها ولما اذنب رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه

210
01:15:24.850 --> 01:15:45.900
وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك يكفيك عن ماذا؟ يكفيك عن الماء اي يحقق لك ما يحققه لك الماء ومما يحققه الماء لنا انه يرفع الحدث عن ابداننا فكذلك نقوله في التيمم. فاذا هذه الادلة تفيدك ان

211
01:15:45.900 --> 01:16:05.000
تيمما يرفع انتبه معي يا شيخ فهد يرفع يرفع ماذا؟ الحدث. لكن ما الدليل على انه رفعا قوله رفعا موقتا يعني رفعا مؤقتا. ما الدليل على ان الحدث يرجع ما الدليل على ان الحدث يرجع لك اذا وجدت الماء

212
01:16:05.000 --> 01:16:23.750
الدليل على ذلك امران الدليل الاول في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال رأى النبي انتبهوا للدليل ارجوكم. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. قال يا

213
01:16:23.750 --> 01:16:45.750
ما منعك ان تصلي معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. هل وصلنا موضع الشاهد ولا لا ما وصلنا طيب ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيهما فقال اين الرجل

214
01:16:46.150 --> 01:17:07.850
اي رجل يا جماعة الذي كان جنبا. قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك السؤال الان هل هذا الرجل اجنب جنابة جديدة الجواب لا. فاذا لماذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم

215
01:17:08.050 --> 01:17:33.000
ها بان يفرغ هذا الماء عليه وقد كان تيمم عنها الجواب هو ان هذا التيمم يرفع الحدث قبل وجود الماء. فاذا وجدت الماء عاد عاد الحدث وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم او قال طهور المسلم وان لم يجد الماء عشرا سنين فاذا

216
01:17:33.000 --> 01:17:53.900
الماء بايش فليتق الله وليمسه بشرته يمسه بشرته بسبب ايش؟ تلك حتى يرتفع عنه تلك الاحداث التي عادت اوصافها بعد وجود بعد وجود الماء. فان قلت اشكال يضرب عنقك ويلجموا

217
01:17:54.050 --> 01:18:19.750
ويلجمك فنقول ما هو؟ تقول اوليس التيمم بدل عن طهارة الماء؟ اوليس التيمم بدل عن طه من يعطيني هذا الاشكال من يعطيني الاشكال الذي اريد ان اقوله ابد مطلقا احسنت ان قيل لك اوليس التيمم بدل عن طهارة الماء؟ فتقول نعم بلى

218
01:18:20.500 --> 01:18:40.250
طيب من خصائص طهارة الماء انها ترفع الحدث رفعا مطلقا ليس رفعا مؤقتا حتى تحدث مرة اخرى فلماذا لم تلحق التيمم الطهارة المائية في هذا الجزئي في هذه الجزئية فقط؟ الجواب

219
01:18:40.500 --> 01:18:55.350
لا يستطيع احد ان يلجمنا ولله الحمد وهي اننا قررنا ان البدل له حكم مبدل في جميع ما هو من خصائصه الا بايش الا بدليل وفي تلك الجزئية بخصوصها دل الدليل على

220
01:18:55.700 --> 01:19:17.500
ان التيمم منفرد عن الطهارة المائية فاذا التيمم لانه انقص من الطهارة المائية ها صار انقص منها في في هذا الاثر بخصوصه فالطهارة المائية ترفع الحدث رفعا مطلقا واما الطهارة الترابية فانها ترفع الحدث رفعا مؤقتا. بقي لنا دقيقتان نشرح فيها

221
01:19:18.050 --> 01:19:40.650
جزء البيت الاخير قال وافعل به اي وافعل بعد تيممك ما شئت دون ثواني يعني اذا تيمم الانسان لشيء جاز له وما دونه وما فوقه احفظوا هذه القاعدة. ما اذا تيمم الانسان لشيء فانه يجوز له فعل هذا الشيء الذي تيمم له وما دونه

222
01:19:41.200 --> 01:19:57.000
وما فوقه فاذا تيمم الانسان لفريظة جاز له فعل هذه الفريضة وغيرها من الفرائظ ويجوز له ان يقرأ بهذا التيمم قرآنا وان يطوف به وما شاء ان يفعل بهذا التيمم له ان يفعل به

223
01:19:57.850 --> 01:20:16.900
واذا تيمم الانسان لنافلة ففي اصح قولي اهل العلم انه يجوز له فعل هذه النافلة بعينها وما دونها من النوافل ويجوز له في الاصح ان يصلي بهذا التيمم فرضا ومن منعه فانه مطالب بالدليل الدال على المنع لان

224
01:20:16.950 --> 01:20:41.200
التيمم بدل والبدل يأخذ حكم المبدل في احكامه. ومن احكام الطهارة المائية ان من ان من توظأ لشيء جاز له فعله وما دونه وما تحته هذا القول هو القول الصحيح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان قلت وهل ثمة مخالف؟ فاقول نعم. الحنابلة رحمهم الله وغيرهم من اهل العلم

225
01:20:41.200 --> 01:21:00.800
عندهم قاعدة تقول هذه القاعدة من تيمم لشيء جاز له وما دونه. جاز له وما دونه لا ما فوقه لا ما فوقه ولكن هذا قول مرجوح لا دليل عليه وتظييق على المكلفين بلا دليل والاصل براءة الذمم

226
01:21:01.000 --> 01:21:18.850
الا بدليل يعمرها فالقول الحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو ان من تيمم لشيء جاز له فعله وفعل ما دونه في الرتبة وفي فعل ما فوقه في الرتبة هذا ما يتعلق بباب التيمم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

227
01:21:18.900 --> 01:21:24.000
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية