﻿1
00:00:00.250 --> 00:02:49.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث في شرح القول الصحيح متى يحكم على المال القول الصحيح قول الصحيح الماء الذي استعملتهم ما حكم

2
00:03:14.050 --> 00:09:14.950
المشكور ذكر الفقهاء تفاحة ما حكم الاناث  اه ما التفصيل والحمد لله والصلاة والسلام قاعدة المتقررة فيها هذا الباب باب الخلاء توقيف معناها انه لا يجوز ان يثبت لله عز وجل

3
00:09:16.250 --> 00:09:45.350
وان كان من كانت من القبلية فاهلا اهلا وعلى العلم الراس اما اذا لم يأتي ادبا وعبادة فاننا لا نقبل كلامه هذا ذلك لان الاصل في كاحداث في الدين ورد

4
00:09:45.850 --> 00:10:11.800
ولان هذه الاداب لا يتعبد اهو لا بد فيها من اذن سارع لقوله تأملهم شركاء وشرعوا لهم بناء على ذلك رحمهم الله تعالى يذكر  هذا لان المنظومة انما تقرر الاداب التي

5
00:10:12.200 --> 00:11:08.850
الدليل ولعلنا نتطرق ان شاء الآداب عليها الفقهاء مما لا دليل على هذه القاعدة قالوا والاستنجاء وهو لغة نجو والقطع في الاصطلاح فهو ازالة الخارج بالحج  ما حكم الجواب تاب عنه الناظم

6
00:11:08.950 --> 00:11:45.150
الله عنه بقوله حكم واجب كل ما يجري  ايخرج منها ان قلت وما الدليل على وجوبي  امر الاول الوعيد من لم يستنجي الصحيحين من رضي الله عنهما قال مر النبي

7
00:11:45.550 --> 00:12:08.550
الله عليه طيب قال انهما ليعذبان وما باني في قال بلى انه اما احدهما فكان لا  لا قوله اما الاخر فكان يمشي قيمة دعى النبي الله عليه وسلم بجريدة قهوة نصفين

8
00:12:11.000 --> 00:12:36.350
على هذا واحدة يا رسول عنهما ما لم يلبسا من الاوجه الدالة على وجوبها الامر تقرروا في القواعد الاصولية فيدل على الوجوب في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث عائشة رضي الله عنها

9
00:12:37.250 --> 00:13:12.300
قال رسول فذهب احدكم الخلاء فلي اب فإنها تجزئ في رواية طيب المحل بثلاثة احزمة او فانها تجزئ عنه مسلم حديث سلمان كان يأمر  اية اخرى ونهانا ان ثلاثة  دليل على

10
00:13:13.600 --> 00:13:49.800
جاء واجب الاوجه الدالة على وجوبهم  النجاح ان قصارى الاستنجاء والاستجمام انه رسالة لهذه جميع الادلة الدالة على النجاح تدل على وجوب النجاح فرجين عن هذين فان قلت  واجب لا يخرج من

11
00:13:52.100 --> 00:14:43.450
ثواب لا كما يستثنى ما سيذكره  الامر الاول الريح اه خرج من ريح لا نجاسة طاهرة انا طاهرا ذلك خذوا ها قاعدة لا يستنجب قاهرات ياء التي  ليست نجسة لا يجب

12
00:14:45.650 --> 00:15:34.350
لا يجب منه ذلك فلو ولدت فلو ان بلع حصى ثم كاشفة لها الرب قال له الى قواعدها خرجت حينئذ لا نوجب عليه  ان القاعدة لا يستنجب من الريح لكن لا نعلم خلافا بين

13
00:15:34.850 --> 00:16:22.850
كأن الريح ليست مما  على عدم منها تعالى اكان طاهرا او كالبعر الشيء الذي انه لا يجب الاثم منه وهل المن  لا يستنجى منه المنية في لا يخلو غالبا اما هو في ذاته فان

14
00:16:24.000 --> 00:17:10.850
لا يستنجب  انا الان قاعدة لا يستنجب   القاهرة شريعة اوجبت او وامرت  غير متحقق  ان الحب افمتى ما كان الخارج الحكم وهو وجوب ومتى ما كان الخارج انت في معي

15
00:17:28.250 --> 00:18:02.700
كاملة يقول الله عز يوم اكملت لكم الاسلام في كل   اتجد حالة الانسان الا وللدين  من الاخر ذلك حالات الخلاء والخروج قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى اداب الخلاء ثلاثة اقسام

16
00:18:03.950 --> 00:18:46.150
اداب تحقيق قبل الدخول القبلية اداب من تحقيق  بعد الخروج الاداب البعدية اداب يطلب من تحقيقها المهنة في اثناء في اثناء الاداب الاثنى ثلاثة اداب باب دخول ادب قبلي قال ويسن

17
00:18:48.200 --> 00:19:39.650
والاصول تاب فاعلهم تاركه عند دخوله دخول او الكنيف او ارادة كان الانسان كانوا سيت قادة الجلود كان الانسان قوله قول لابد من التلفظ به لا يلزم الجهر ولكن لا بد من

18
00:19:39.850 --> 00:20:21.800
وادنى المجزرة منه ان تسمعه قول الذي فقال من غير تلفظ لا يعتبر بل للسنة قول الذي ثبت الدليل به لانه وردت لكن لم يكن فما الذي يشرع   والاول ما في الصحيحين من حديث انس

19
00:20:24.100 --> 00:21:03.400
قال رسول قال كان النبي عليه اذا لا اللهم اعوذ وفي والخبائث  اقف اناثهم اتى رواية به في  رواية الداخل قد استعاذ من الشر واهله على رواية الداخل قد واناثهم

20
00:21:09.600 --> 00:21:49.750
قلت قاهر هذا ضعوا قوله الدخول دخل هذا الظاهر لا يجوز في ذهنك ولماذا ان  هذا المراد وتفسر  قوله رضي عنه كان اذا اراد ان  كما ان خير ما بان هذا ذكر

21
00:21:50.200 --> 00:22:27.400
قبل قوله لا يفهم من هذا ان عادت تكون قبلها لان اية هذا  القراءة وفي رواية عند ابي داود اعوذ من  من السنة باردة على وجوههم  تفعل هذا تارة وهذا

22
00:22:29.000 --> 00:23:20.100
مرة تقول اللهم ان  تارة تقول اعوذ من والذكر الثاني اني الا ذلك قول النبي ما بين وعورات بني ادم ما قلت باسم اليك ولا ان ترى عورتك  هذا ان

23
00:23:21.900 --> 00:24:03.400
ان هذه الحشوش محتضرة اذا دخل احدكم يقول قاعدة ما عدا ذلك من قالوا قبل  لا يصح  اولي الخلاء الا هذين اذان الذكران فقط فما عداهما فان قلت وما الحكم لو نسيه

24
00:24:07.300 --> 00:25:17.150
او نسيه فانه يقول   ان اي كان الشرعية  افلا قد تحقق سبب هذا الذكر وما الذكر الوارد بعد الخروج لا نعلم اصحاب قالت كان النبي الله عليه اقالة قاعدة للخروج

25
00:25:17.750 --> 00:27:49.550
جابر ثاني له حديث قال الامام الدار قطني رحمه الله اما الحمد لله سند فضلا قاعدة حديث نيويورك وفي اذكار والاقرب والله هذا الذي وهو  اغفر لي ذنوبي  قد تخلص من

26
00:27:50.950 --> 00:29:13.300
قمحت   ها؟ طب المعنوي هذا الذكر اتدري لا ترى يوم فما ترى يوم القيامة قاتل مطر سبب ماذا  حتى تصفو ولا يقل قلت لا تستصغرها ربما يعني ان طاء الحاجة

27
00:29:13.950 --> 00:30:37.250
له  باليمنى طيب ايها الاخوان لكننا الفقراء رحمه الله العلماء اذا قال في الزاد  واضح قرر كان من قبيل الاذى كان من باب قرر عند العلماء ايضا ان كان فاضل الى مفضول

28
00:30:37.650 --> 00:32:11.500
قدموا قال من مكان مفضول قل هكذا تقام رحمهم الله هذه المسألة اعون واذا اخطأ طيب اه ثم قال الناظم    الثاني  قال قال النبي الله عليه    ان الله يمقت هذا حديث رواه ابو داوود

29
00:32:14.550 --> 00:33:23.400
خيرهم رفعه والاصح   هو مرسل النبي صلى الله عليه لم ينهى عن ادخل في الحديث كاشفين ثاني حاجة واحد ويتحدث  لا يعنيهم  هذه الصورة التي يمقتها المباح حقيقتي  لا بأس به

30
00:33:26.100 --> 00:34:29.550
بينك وبين عطوني الثوم   قومتوهم ولا ما قومتوه فلا بأس بهم الذكر قال لي لا يكره يقول ذلك قالوا لماذا الصحيحين من حديث الله عنه عليه من نحو جمل موقع

31
00:34:32.500 --> 00:35:08.350
رجل الله عليه حتى اقبل على الجدار فمسح ثم رد في حديث المهاجر ابن رجلا مر على النبي وسلم  سلم عليه لم يرد عليه يمم ثم رد عليه الا صحيح الامام مسلم من

32
00:35:10.050 --> 00:36:01.400
رجلا مر على النبي يرد عليه فلم يرد نوع من  اولى واما قراءة تحرم قراءة القرآن بلا نزال   تارة ثالثة طاحو في الكلام في الخلاء اذا واحد ويكره الكلام في الخلاء اذا كان

33
00:36:01.850 --> 00:37:03.750
اكرا ويحرم في الخلاء طيب  لو ان ثانيا السؤال الثالث تعطس ثم قال يرحمك الله هل ترد ولا ما قال الرابع لو ان والذي بعده هل تصلي  الخامس السؤال السادس

34
00:37:04.350 --> 00:38:14.650
لو انك هذه اه الفروع يجمعها هذه القاعدة   قوله   الا  ان الاذكار   لا يشرع لك لها الا  سببه اما الاذكار المطلقة فلا تقال في الخلاء ولا جهل لا تقال مطلقا

35
00:38:15.900 --> 00:38:52.450
واما الاذكار التي لها سبب انتبه سببها في شرع هذا يختلف باختلاف النظر الى المصلحة الشرعية من ردها بيني وبين نفسي غير اسماع حينئذ اقولها اذا كانت بالجهر بها فهنا لا اقولها

36
00:39:04.500 --> 00:39:48.650
هذه القاعدة في الاذكار المطلقة التي لا لها سبب يتحقق مصلحته الشرعية في ولا  ها واحد واحد فسمعت او تصلي عليه لو صليت عليه الا واذا لقولي عليه وسلم هل يشترط

37
00:39:49.050 --> 00:40:19.000
هل لا تتحقق من هذا فلازم اقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك  ليس هذا من الثاني او الفرع لو رد لو سلم ايه ولا لا ام ذكر ولا لا

38
00:40:23.400 --> 00:41:02.800
لا ما نرد عليه دليل الاثر وهي ان رد السلام لا تتحقق مصلحته الشرعية الا بماذا الا باسماع المسلمين هذا الرد لو انك رددت عليهم فلا حق له ثالث المؤذن

39
00:41:04.500 --> 00:42:13.250
اه ولا لأ قال ويدر اذكار هل المصلحة لابد من قال في الزاد الفرع الذي بعده انك لو ان احدا  اجتهد انا ما نرد عليه ليه؟ لان  المشمت لا تتحقق

40
00:42:15.200 --> 00:43:53.200
جهرا وهي الله ويصلح  هل النهي هنا جمهور تراها لكن الحق  الادلة قرروا ان اين هذه كما في الصحيحين من حديث بن ابي قال قال النبي اذا اتى احدكم افلا يمس

41
00:43:53.600 --> 00:44:33.000
ذكره بيمينه ولا يتمسك  بالاثم دليل على ان  ذلك في مسلم  قال قي انه قيل قد نبي الله عليه هانا ان القبلة حائط او او ان انجي والنهي حقيقته التحريم

42
00:44:33.650 --> 00:44:58.000
فان قلت اولا قول الجمهور لا يصرف  لا يصرف الدين ما اقوال الجمهور انها لا لا تعتبر صارفة لا تعتبر صادفة من الادلة ذلك حديث عائشة رضي وابي هريرة عند ابي داود

43
00:44:58.350 --> 00:45:30.050
وغيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها   علمه اذا اتى احدكم بلاء فلا يمس ذكره ولا يستقبل او كما قال ولان المتقرر ان اليد اليمنى قدموا في كان من باب التكليف

44
00:45:31.000 --> 00:46:11.100
واليسرى  على ذلك حديث الله عنها قالت كانت رسول صلى  لطعامه كان كانت يده اليسرى   اذى لا يخفى على شريف هذا حاجة وضرورة اذا كان في اليد جرم ان واجبات

45
00:46:18.700 --> 00:47:47.400
اذا كانت يده كان فيها حروق لا يستطيعون قاعدة  فازوا قضاء الحاجة في  الا ما خصه النص بالمنع ما خص لك ان تقف حائطا في  سارعوا عنها وجدنا انه يجمعها

46
00:47:54.100 --> 00:48:23.550
الحادث كان للناس هذا المكان منفعة مباحة انه لا يجوز لك ان تفسد عليهم كانهم  هذا المكان الثانية  بضرر علينا فيما لو قضينا اذن كل للناس فيه فعة مباحة او كان في

47
00:48:23.600 --> 00:49:20.500
قضاء الحاجة فيه ظرر عليك فلا يجوز قظاء الحاجة فيه طيب هل ذكر الناظم قال   لا يجوز قضاء الحادث تحت  الناس من  يستفيد الناس من ظلها حدائق فيها منفعته قاسوا عليه

48
00:49:23.000 --> 00:50:32.550
ت قاله في ماذا متش تم مباحة ان الناس ذلك  قالوا هذا ما رواه الامام قال والطرقات فهو المكان الثاني  لكن الطريق لابد ان مسلوكا استيقظ الانسان اما ما  لا يجوز

49
00:50:36.350 --> 00:51:29.750
قلت وما برهانها  قال قال النبي صلى الله عليه قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي الا في طريق او ظل وسمي الحاجة  قول النبي ان يسوع الكامل مقال

50
00:51:31.000 --> 00:52:14.950
والماء راكدا قل ما راكدا قوله راكدا يخرج  ماء الجاري لو    ماء راكد من لا يجوز ما في صحيح الامام مسلم قال قال رسول الله صلى لا يبولن احدكم   لا يجري ثم

51
00:52:16.850 --> 00:53:27.750
صحيح الامام رضي  النووي قليل فالمياه الرافدة  ابحرها هذه حتى لابد من فقال الناظم ايضا قال والجحر به الشق الذي  البهائم والهوام والحشرات المؤذية لا يجوز قالوا لماذا هذا ما رواه ابو داوود وغيره

52
00:53:31.950 --> 00:54:19.750
الة عمه قال نهى رسول صلى عليه لقتادة لا يكره من قال يقال ان وكم من في جحش وربما هناك يخرج من الظرر عليه لا ينبغي لك بان يحفروا كونك تخص

53
00:54:22.150 --> 00:56:15.300
والاصل في الادب المنع   لا يجوز ان اي ماذا ما فيه اذى او ان تذبحه قتلوا لها  الاصل فيها بل لا يجوز اخذه فرخ من تحت نقول العلة لانها اه اما لان

54
00:56:31.850 --> 00:57:56.600
طيب فان قلت وهل ثمة مواضع الله عليه قال اصحاب النبي   بول ولا القدر قال ام وهو موت تحم في نفس المكان القول لا يزال  لا يبول  ما يغتسل في

55
00:57:57.400 --> 01:00:13.550
تامة باب يفتح  الروح نهى الشارع عن ذلك كذلك البؤة قضاء  ذلك لا يجوز لك ولا ابالي يقضي  هذه مسألة لكننا نأخذ من الامور التي يحرم في وحال الخلاء عليه

56
01:00:14.300 --> 01:00:45.800
طاء الحاجة حال قضاء على قضاء منها ما في الصحيحين من  قال رسول صلى عليه اذا اتيتم حائط لا تستقبل ثلاثة بول قائط ولا تستدبر  ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب

57
01:00:46.700 --> 01:01:31.300
قدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ايضا رضي الله قال نهانا نبي ان او بوله او ان نستنجد ايضا حديث ابي هريرة ومما يعلمه القبلة ولا يوليها

58
01:01:31.500 --> 01:02:23.000
ولا يولي هذا اهو يوليها العلة العلة احترام   اه او تستقر هذا الحكم ذلك ومن ها امن تقوى ذلك ومن له هذا من تعظيم فان قلت في الصحراء دون هذه

59
01:02:27.950 --> 01:03:21.850
لكن او عندكم في قال وحضروا هذا مطلق فالمنع في زار هذا ابن تيمية ابن غاية في قالوا لم اما ان كنت بلت فان  كيف نصنع حديث ابن عمر قال

60
01:03:22.200 --> 01:04:29.100
التقيت على بيت اخت  رأيت النبي اقضي حاجته قل في هذا صلى والاستدبار من جملة قامت هذا التخصيص اقول لو ان النبي جاز له صلى فلا يظن ان الله صلى

61
01:04:29.200 --> 01:05:08.700
الله عليه كان يعلم كان يعلم ذلك كان بحرصه  انطلق امر لا يمكن ان او ان النبي كتب عليه اظهاره طائفة يحصل الا لما وصف تعرف امة هذا الاسم ومستخف به

62
01:05:13.750 --> 01:05:58.400
ايش هو ابراهيم ولو زوجته او لاحد هنا يستخفي مع كثرة لا استقبلوا لا تستدبر هذا الاحتمال الجواب قوي اذا لم يرضى  فاننا نقول  قوي قاعدة تقول ان يبطل الاستدلال

63
01:05:58.450 --> 01:06:42.300
به لابد ان نقول  قوي لانه لا يجوز ان  عمر اكان يدري عنه  في ابن واحد انه كان يعلم بوجود ولماذا لا يعرف عن ان ليس من باب القصد امن ابن عمر

64
01:06:42.350 --> 01:09:02.200
ولا من النبي قال والنبي  قال كنت هذا الامر قول الصحابي اجمع العلماء على رضي الله  عنها ولو قال طالب قولوا لان فعل  شيء اما ابن عمر هذا هو  اذا اردنا ان نرجح بين

65
01:09:11.150 --> 01:10:13.550
كيف نفعل يكرهون  اوجهم قال اوقد فعلوه اولوا ماذا تقول فيها اما ضعف وهو ضعيف في الحديث ايضا اذ انهم كرهوا القبلة كيف تجعل تطبيقنا لقولك سببا لانكارك علينا اوقد فعلوها

66
01:10:14.250 --> 01:14:26.150
الوها هم يمتثلون هذا الحديث لا يصح عنه الجواب اه لو محمد بن والمتقرب قاعدة طاهر طن طاقة او خشب او تراب كان مباح اولا فكيف تدخل ولا لغيره يدخل معه

67
01:14:27.600 --> 01:15:04.300
اه يدخل غيره قوله يخرج ما الدليل على الجواب ما رواه البخاري  اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار ست حجرين والتمست ثالثا فلا بروثة

68
01:15:04.500 --> 01:16:23.700
هذا ابن خزيمة غير مأكول قال فاخذهما والقر الطبري كيف نزيل قوله مباح ولا كتب العلم  قال او لحق يجوز اه طوث ولا لابد في قال ان حالة النجاة كان الشيء

69
01:16:24.850 --> 01:17:06.650
لا يحمل طبيعة اه الا يجوز لك ان ايش؟ قالوا مثل  والنحاس والفضة تحويها من  خشوع ما حكم اذا بنت جائز  لان كلها القاهرة تفاحة ومنقي قال الا اذا دل الدليل

70
01:17:07.500 --> 01:17:49.550
اذا نهاك الشرع عن بشيء معين انه يخرج هذا عن  قال كروثة ناقص مال  من حيوان مأكول  حيوانا غير مأكول اما روثة حيوان سواء غير المأكول فهي هنا  وغيرها هذا

71
01:17:50.050 --> 01:18:29.100
لا يجوز لك  ناهي عن ذلك قال والعظم به عظم غير الميتة العظم الذي عليه هذه الحيوان هذا اين الدليل على ذلك عدة   قال رضي الله عنه وارضاه نهانا النبي صلى الله عليه

72
01:18:29.150 --> 01:19:07.300
كما ان القبلة حائط او بول او ان نستنجي قال او ان والعظم معروف ما نهى كذلك يقول النبي  اوفر ما  وعرة علف لدوابكم  قال النبي لا تستنوا ولا بالعظام

73
01:19:08.100 --> 01:19:45.650
اخوان فقال صلى الله عليه ضيفي عند احد قال قال لي النبي يا ضيفي لعل الحياة تطول  ان من  دابة او عظم فان من جملة نهي عنها   قال العلماء واذا كان طعام الجن

74
01:19:47.050 --> 01:20:57.800
طعام الانس من باب اولى لشرفه اذا كان طعام بهائم الجن وهو الروث عن الاستنجاء به ها؟ احتراما  يحرم طعام بهائم ها هو يلقيه هذا اخر ادب قل الواجب  لابد من

75
01:21:00.050 --> 01:21:47.000
امر الاول قال بثلاث مس ات  احدى ان لابد  لابد من اذا حصل وقبل ثلاث لابد ان فحصل استيفاء الثلاث قبل  ما الدليل على وجوب الثناء الا نستنجب دار قال النبي

76
01:21:49.800 --> 01:22:56.900
ثلاثة  حديث ابن مسعود سادتي احذر اما الانقاء وجوب اه تنقية اردت ايضا ها ثلاث في الحجر وما يقوم قامه فقط بالماء   لا يحد  كانت الخارج يقوم مقامه فقال والوتر ندب ان تزد

77
01:22:57.350 --> 01:23:17.600
في اواني اعلم ان الوتر به ووتر مندوب اما الوتر الواجب فهو استيفاء ثلاث مسائل فليس هذا داخلا تحت  قولي اهل العلم الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي قال النبي

78
01:23:18.850 --> 01:24:29.650
اذا توضأ احدكم واذا  اللي يوتر هذا امر ولا طيب اقال والقسم     طيب انتبهوا يا جماعة لو انقى برابعة خامسة لو انقى بسادسة  لو انقى بتاسعة خلاص تابع بقية هذه المادة

79
01:24:29.850 --> 01:24:31.888
من خلال المادة التالية