الفرض الذي فات محله فحين اذ لا يطالبك الله عز وجل بغسل شيء لفوات محل الفرظ المأمور بغسله شرعا كأن تقطع اليد من ايش من المرفق او من نصف العضد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد اظن وقفنا والله تعالى اعلم عند باب الوضوء والوضوء في اللغة مأخوذ من البضاءة مأخوذ من الوضاءة وذلك ان الانسان اذا توضأ فانك اذا توضأ الانسان على الوجه الشرعي فانك ترى عليه ملامح النور والوضاءة ملامح النور والوضاءة واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل باستعمال الماء على اعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة التعبد لله عز وجل باستعمال الماء على اعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة قلنا التعبد لله وهذا قيد مهم فيه لان من الناس من يتوضأ من باب التنظف او من باب التبرد فلا يعتبر وضوءه شرعيا ولا يعتبر رافعا للحدث فاذا لا بد من تقديم كلمة التعبد قبل كل عبادة التعبد يعني ان يقصد الانسان التعبد لله عز وجل بهذا الوضوء وقلنا استعمال هذا افضل من تعبير البعض بقوله غسل لما؟ لان من اعضاء الوضوء ما يمسح وهو الرأس فاذا كلمة استعمال هذه افضل لانه يدخل فيها الاستعمال بالغسل والاستعمال بالمسح وقوله على اعضاء مخصوصة يقصد بها اعضاء الوضوء المعروفة على صفة مخصوصة يعني على الصفة الواردة في الكتاب والسنة والتي سيأتي بيانها وتفصيل جزئياتها وبيان قواعدها ان شاء الله في هذا الدرس مسألة هنا قاعدة لابد من فهمها قبل ان نبدأ في تفاصيل هذا الباب هذه القاعدة تقول مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية فاي شيء يقال انه واجب في الوضوء او ركن في الوضوء او شرط من شروط الوضوء او انه من جملة ما يستحب او يسن في الوضوء فاننا لا نقبل هذه الاحكام الشرعية الا اذا جاءنا من يدعيها بدليل صحيح صريح لان جميع متعلقات الوضوء كلها مبنية على التوقيف لان الوضوء عبادة والاصل في العبادة التوقيف سواء في جنسها او في اسبابها او في صفاتها او في مقدارها او في زمانها ومكانها فالعبادة ذاتا بجميع متعلقاتها مبنية على التوقيف فلا يحق لاحد ان يدخل في صفة الوضوء الشرعية ما ليس ما ليس منه ثم اعلم رحمك الله تعالى ان الوضوء له شروط واركان وواجبات وسنن والمصنف انما بين عندكم الاركان والواجبات والسنن واما الشروط فانه لم يتكلم عنها فمن باب كمال توضيح هذه المسائل لابد من ذكر شروط الوضوء اعلم رحمك الله تعالى ان الوضوء له شروط الشرط الاول الاسلام فلا يصح وضوء الكافر فلو توضأ كافر الف مرة فانه لا يعتبر وضوءه الوضوء الشرعي الذي يرفع الحدث وقد اجمع علماء الاسلام على ان الاسلام شرط في صحة العبادات فلا يقبل الله عز وجل شيئا من العبادات من الكافر كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الشرط الثاني التمييز الشرط الثاني التمييز وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو توضأ صبي صغير غير مميز يعني دون السن السابعة فانه لا يعتبر وضوءه هو الوضوء الشرعي هو الوضوء الشرعي وقد اجمع العلماء على ان التمييز شرط في صحة جميع العبادات الا النسكين الا النسكين الشرط الثالث طهورية الماء وضد طهورية الماء ها نجاسته وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على اشتراط هذا الشرط فلا يصح ان يتوضأ الانسان الا بماء طهور. وبناء عليه فلو توضأ الانسان بماء نجس فان طهارته فان طهارته باطلة ومن شروط الوضوء ايضا اباحة الماء اباحة الماء وضد المباح المحرم وضد المباح المحرم والمحرم قسمان محرم لحق الله عز وجل ومحرم لحق المخلوقين المحرم لحق الله كالوضوء بالماء النجس هذا غير مباح. ان يتوضأ الانسان به وتقدم الكلام عليه وكذلك الوضوء من من ابار ديار ثمود الا بئر الناقة لو ان هذه الابار بقي فيها شيء من الماء وتوظأ الانسان بها او استعمل ماءها فانه لا يجوز ولذلك في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة تبوك ان يعجنوا او يطبخوا او يستعملوا هذه المياه واذن لهم فقط في استعمال ماء بئر الناقة كما في الصحيحين ومنها من وكذلك لو توضأ الانسان بماء مغصوب ففي اصح الاقوال ان وضوءه لا يصح لان الماء غير مباح وكذلك لو توضأ الانسان بماء مسروق اه عفوا نعم بماء مسروق ايضا كذلك في اصح الاقوال فوضوؤه لا يصح. فاذا لا بد في الماء من وصفين من وصف ومن وصف الاباحة فاذا اختل واحد من هذين الوصفين فان الوضوء لا يصح. ومن شروط الوضوء ايضا انقطاع ما انقطاع ناقضه انقطاع ناقضه بمعنى ان الانسان لا يجوز له ان يشرع في الوضوء الا اذا انقطع الناقض فلا يجوز له ان يتوضأ وهو لا يزال يتبرز ما بعد انقطع الناقض حتى يبدأ في الوضوء ولا يجوز له ان يتوضأ وهو لا يزال يبول ولا يجوز له ان يتوضأ هذا كله حينئذ سقط عنك غسل اليدين في هذه الحالة الحالة النوع الثاني ان يكون القطع مبقيا لشيء من محل الفرض فحين اذ يجب عليك ان تغسل ماء تبقى واما ما تعسر عليك غسله للقطع فانه يسقط عنك الا اذا انقطع الناقظ انقطاعا كاملا ومن شروط الوضوء ايضا ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. فاذا كان على اعضائك المغسولة. انتبهوا لهذا التقييت. فاذا كان على اعضائك المغسولة شيء من موانع وصول الماء الى البشرة فانه يجب عليك قبل ان تتوضأ ان تزيلها. فاذا كان على عليها مثلا حنا الحنة من النوع اللي يقشر قشرا ليس ليس الحنا اللي يعطي اللون فقط او عليها مثلا شيء من البوية او عليها شيء من الصمغ او المناكير او غيرها ويجب على الانسان ان يزيل هذا المانع قبل ان يبدأ في الوضوء طيب الا في امرين الامر الاول في العمامة الانسان يمسح عليها لان الادلة دلت بجواز المسح على العمامة مع انها مانعة من وصول الماء الى الرأس وكذلك المسح على الخفين فقد دلت الادلة على جواز المسح عليها ويقاس عليها خمر النساء وكذلك الجبيرة فاذا هذه موانع وضعت من باب الاضطرار لا من باب الاختيار فيجب على الانسان ان يزيلها قبل قبل ان يبدأ في الوضوء ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاشياء اليسيرة بالاشياء اليسيرة في الموانع اليسيرة كنقطة بوية صغيرة عرفا واصح الاقوال ان اليسير في مثل هذه الابواب لا حكم له ان اليسير في مثل هذه الابواب لا حكم له. ولذلك اختار ابو العباس ابن تيمية اه انه يعفى عن يسير وسخ تحت ظفر ونحوه لماذا؟ لانه يسير واليسير في الشريعة في مثل هذه الابواب لا حكم له. هذه جمل من الشروط التي لا بد من تحقيقها التي لا بد من تحقيقها قبل ان يتوضأ الانسان. واما مسألة الاركان والواجبات والسنن فانها سيأتينا الكلام عليها ان شاء الله تاب الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف حفظه الله تعالى باب الوضوء اركانه بالنص جاءت ستة غسل الوجوه وبعدهن يدان وامسح وامسح لرأسك موفيا لجميع برأسك وامسح هنا في باب الوضوء بعض الاخطاء الطباعية لابد ان ننتبه لها وامسح برأسك وامسح برأسك موفيا لجميعه واعلم فمن تحديده الاذنان والغسل للرجلين ايضا والولا. لا والولا فتح الواو والغسل للرجلين ايضا والولا وكذلك الترتيب بالبرهان. اما التمظمظ فيه واستنشاقنا ايضا تار في الرجحان هي للوجوب كما اتت بادلة محفوظة وصريحة التبيان مندوبه غسل اليدين مبسملة متسوكا ومخللا لبنان وللحية ومثلثا عندكم ومثلها هذا خطأ مطبعي كبير جدا ومثلثا ومثلثا في غسلها. هم سلام عليكم وللحية ومثلثا في غسلها الا بمسح الرأس يا اخواني. ومبالغا متمضمضا مستنشقا والجمع بينهما مع الامكان الا بصوم خاتما بتشهد. نعم. والقصد شرط واضح البرهان. نعم هذه جمل الابيات التي قيدها الناظم عفا الله عنا وعنه في في باب الوضوء نأخذها مسألة مسألة قوله رحمه الله اركانه الركن في اللغة العربية هو جانب الشيء الاقوى جانب الشيء الاقوى وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الركن هو الواجب والقول الصحيح ان الركنا من الواجب وهو اعلاه فالركن والفرظ من جملة الواجب ولكنها اعلى الواجب لان المتقرر عند اهل السنة والجماعة ان الواجبات تتفاوت في المطالبة بها فالمطالبة بالتوحيد ليست كالمطالبة باعفاء اللحية اليس كذلك فالمحرمات تتفاوت والواجبات تتفاوت فاعظم الواجبات هي الاركان والفروظ ثم ياتي بعدها ما ما هو ادنى منها في الدرجة لو سألك سائل وقال ما الفرق بين الشرط والركن الجواب الشروط هي الافعال التي يطلب تحقيقها قبل الدخول في العبادة ويطلب استمرارها الى ان تفرغ من العبادة الشروط هي الافعال التي يطلب منك تحقيقها قبل الدخول في العبادة ويطلب استمرارها الى الفراغ من العبادة مثل هم مثل استقبال القبلة متى يطلب؟ يطلب ان تحققه قبل تكبيرة الاحرام ويطلب منك ان تبقى مستقبلا للقبلة الى الفراغ وكذلك النية يطلب منك ان تنوي العبادة قبل فعلها ويجب عليك استصحاب حكمها الى ان تفرغ من الصلاة وستر العورة فعل يطلب قبل العبادة ويطلب تحقيقه وبقاؤه واستمراره الى ان تفرغ من العبادة هذا هو شأن الشروط واما الاركان فهي تلك القوائم التي بنيت عليها العبادة القوائم او الجوانب التي بنيت عليها العبادة يعني ان الاركان هي هيئة العبادة مثل الركوع هيئة للصلاة. السجود هيئة للصلاة. غسل الوجه هيئة للوضوء. غسل الرجلين هيئة صفة يعني للوضوء فاذا الاركان هي جوانب العبادة واجزاؤها هي جوانب العبادة واجزاؤها قوله اركانه بالنص يعني انه ينبهك انه لا يجوز لك ان تثبت شيئا من اركان العبادات الا اذا كان عليه دليل قوله جاءت اي وردت بالنصوص الشرعية كتابا وسنة ستة وهي منصوبة على التمييز وهذا عند الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو اصح الاقوال ان اركان الوضوء ستة وهذا اجمال ثم بدأ في تفصيلها فقال غسل الوجوه وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان غسل الوجه من اركان الوضوء وفرائضه فلا يصح الوضوء اجماعا الا به ومستند هذا الاجماع قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وجوهكم ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخل به مرة مرة واحدة في وضوءه. فجميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يغسل وجهه الركن الثاني قال فيه وبعدهن يدان. يعني غسل اليدين من اطراف الاصابع الى غسل اليدين من اطراف الاصابع الى المرافق وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان غسل اليدين من اركان الوضوء وفرائضه فلا يصح الوضوء الا به ومستند هذا الاجماع قول الله عز وجل في الاية السابقة وايديكم الى المرافق الركن الثالث قال وامسح لرأسك وامسح برأسك وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله على ان مسح الرأس من جملة فرائض الوضوء واركانه فلو توضأ الانسان ولم يمسح برأسه فان وضوءه باطل وهو مستند هذا الاجماع قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ الا وقد مسح رأسه. فجميع الواصفين لوضوئه اثبتوه. ولم يخل به النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم قال موفيا لجميعه وهذه مسألة خلافية سيأتينا طرقها بعد قليل ان شاء الله قال واعلم يا طالب العلم فمن تحديده اي من اي من حد الرأس المأمور بمسحه الاذنان وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس وهذه مسألة خلافية سيأتينا الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله الركن الخامس او الرابع هم الرابع والغسل للرجلين وقد اجمع العلماء على على فرضية وركنية غسل الرجلين في الوضوء فمن توضأ ولم يغسل رجليه او لم يغسل احدهم احداهما فان وضوءه باطل. ومستند هذا الاجماع قول الله عز وجل وارجلكم وثمة خلاف يسير في غسل الرجلين ومسحهما سيأتينا الكلام عليه بعد قليل ان شاء الله قال ولولا يعني الموالاة وهي الركن الخامس وهذه مسألة اختلف العلماء فيها ولكن اصح الاقوال ان الموالاة ركن في الوضوء فلا يصح الوضوء الا به والمقصود بالموالاة الا يؤخر المتوضئ غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بل يأتي باركان الوضوء واعضائه تباعا تباعا وبرهانها ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فامره فقال ارجع فاحسن وضوءك ويوضح هذا رواية ابي داود من حديث خالد بن معدان قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه لمعة قدرت مثل الظفر لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاة حديث جيد فلو ان الموالاة ليست بركن ولا بمطلوبة لامره فقط ان يغسل هذا الجزء الذي اهمله او تركه الجزء الذي اهمله او تركه فاذا الاصح ان الموالاة ركن في الوضوء ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرق بين اعضاء وضوءه في في الغسل بل مذ فرض الوضوء عليه الى ان توفاه الله عز وجل وهو يتوضأ على الولاء على الولاء فاذا قارنت هذا الفعل بالامر القرآني في قوله اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وجدت ان هذا الفعل بيان لهذا الامر القرآني المفيد للوجوب. وقد تقرر عند علماء الاصول ان الفعل اذا قرن امر قولي واجب فانه يفيد الوجوب لان المتقرر عندهم في القواعد ان المجمل ان ان الفعل المبين له حكم المبين الفعل المبين له حكم المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ متواليا اعضاء وضوءه مبينا للامر القرآني فبما ان الامر القرآني يفيد الوجوب فكذلك هذه الموالاة في وضوءه صلى الله عليه وسلم تفيد جوب الركن السادس قال وكذلك الترتيب واعلم ان الترتيب عندنا في في الطهارة قسمان. ترتيب واجب وهو ركن في الوضوء لا يصح الوضوء الا به وهو الترتيب بين الاعضاء الاربعة المذكورة في الاية السادسة من سورة المائدة وهي غسل الوجه واليدان واليدين الى المرفقين وغسل الرجلين ومسح الرأس وغسل الرجلين فلا يجوز لاحد ان يقدم واحدة من هذه الاعضاء على الاخرى. هذا من الترتيب الواجب الذي هو فرض في الوضوء. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قدم غسل يديه على وجهه او انه قدم غسل رجليه على مسح رأسه وانما كان يتوضأ هكذا كان يتوضأ على هذا الترتيب وهذا الفعل مقرون بالامر القولي المفيد للوجوب فيكون واجبا فيكون واجبا يقول الفقهاء رحمهم الله انك لو نظرت الى اية الوضوء لتبين لك ان الترتيب واجب وبيان هذا قالوا ان الله عز وجل قد ادخل ممسوحا بين مغسولين ولا يفرق الله عز وجل بين متماثلين الا لحكمة. والحكمة هنا هي الترتيب فقوله عز وجل اغسلوا وجوهكم هذا مغسول وايديكم الى المرافق مغسول ثم ادخل بين المغسولات ممسوحا وهو مسح الرأس ثم عاد الى المغسول مرة اخرى وهي ارجلكم. فادخل ممسوحا بين مغسولات والعرب لا تفرق بين المتماثلات الا لحكمة. وما الحكمة هنا انما هي انما هي الترتيب واما الترتيب فيما هو كالعضو الواحد فانه سنة باتفاق العلماء كما سيأتينا الكلام عليه ان شاء الله اذا هذا هذا الكلام والاستدلال على هذه الاركان بالاجمال اذا علم هذا فعندنا جمل من المسائل لابد ان نبينها في هذه الاركان المسألة الاولى ما حدود الوجه المأمور بغسله ما حدود الوجه المأمور بغسله الجواب قال الفقهاء رحمهم الله تعالى حد الوجه المأمور بغسله من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا الى من حدر من اللحيين والذقن طولا هذا حده بالطول طيب واما من العرض قالوا فمن الاذن ومن الاذن الى الاذن عرضا فجميع هذه الدائرة تسمى وجها فلا يجوز لك ان تبقي منها شيئا غير مغسول لا لم يصبه الماء قولهم من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا هذا قيد مهم لان من الناس من ينزل رأسه ومنابت رأسه الى منتصف جبهته ويسميه العلماء بالافرع ومن الناس من ينحسر رأسه الى منتصف رأسه هامته ويسمونه بالاقرع فلا عبرة لا بافرع ولا باقرع وانما العبرة بالعادة الجارية. ولذلك قالوا المعتاد غالبا ومن المسائل لو قيل لك هل النزعتان من الوجه او من الرأس الجواب فيه خلاف والقول الصحيح ان النزعتين من الرأس لا من الوجه والنزعتان هما من حسرا من الرأس من جوانبي من جوانبيه من جانبيه من الناس من لا نزعة عنده ومن الناس من تكون نزعته طويلة ومن كثيرة يعني ظاهرة ومن الناس من تكون نزعته معتادة فاذا النزعة من الرأس لا من الوجه مسألة هل العذار من الوجه المأمور بغسله الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه من الوجه فان قلت وما العذار؟ نقول هو البياض بين بين العارض والاذن البياض بين العارض والاذن هذا يسميه العلماء واهل اللغة العذار وهو ذلك البياض الذي عند صماخي الاذن الى منبع الى منابت شعر العارظ هذا يجب غسله كذلك ولا يجوز اهماله ولا يجوز اهماله ومن المسائل في الاركان ايضا هل المرافق هل المرافق يجب غسلها مع غسل اليدين الجواب اجمع العلماء رحمهم الله تعالى وهو اجماع قديم يرحمك الله وهو اجماع قديم على انه يجب ادخال المرافق في غسل اليدين وان رأيتم في بعض كتب الفقهاء شيئا من الخلاف عن الحنفية او غيرهم فاعرفوا انه خلاف حادث كما روي الخلاف فيه عن زفر من الحنفية وغيره من اهل العلم ولكنهم محجوجون بالاجماع السابق اذا اذا المرء المرافق لا بد من ادخالها في غسل اليدين ومن المسائل ايضا ما الحكم لو قطع محل الفرض ما الحكم لو قطعت لو قطع محل الفرض مثل قطع شيء من اليد او قطع شيء من القدم الجواب ان هذا القطع القطع لا يخلو من حالتين اما ان يكون هو القطع المستوفي لجميع اجزاء محل الفرض فحين اذ يكون هذا من ها والمتقرر عند العلماء ان الميسور وهو ما تبقى من محل الفرض لا يسقط بالمعسور وهو ما قطع من محل الفرظ ولا يكلف الله نفسا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ومن المسائل ايضا هل يجب في مسح الرأس تعميمه ام يكتفى بمسح بعضه الجواب يقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فلما رجعنا الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وجدنا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة انه اقتصر على مسح بعض رأسه. بل المعروف عنه صلى الله عليه وسلم انه كان دائما وابدا يمسح رأسه كاملا اذا كان ليس عليه عمامة. اذا كان ليس عليه عمامة وقد ورد هذا مصرحا في حديثي في في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمسحا برأسه فاقبل بيديه وادبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما الى المكان الذي بدأ منه اذا هذا دليل على انه استوفى جميع جميع الشعر ولان الباء في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم انما هي باء الالصاق انما هي باء الالصاق يعني امسحوا رؤوسكم ملصقين ايديكم بها عليها يعني وليست باء التبعيض كما يقوله بعض الشافعي. ولذلك يقول ابن برهان وغيره من ائمة اللغة من قال ان الباء للتبعيض فقد جاء بشيء لا يعرفه لا تعرفه العرب الباء ليست حرفا من حروف التبعيض والذي هو عمدة آآ الشافعية والحنفية في الاجتزاء بمسح بعض الرأس ولذلك فالقول الصحيح ان الباء هنا انما هي باء الالصاق مثل قولك مسحت برأس اليتيم اه يعني مسحت رأسه ملصقا يدي على رأسه فهي باء الالصاق فهي باء الالصاق وليست باء وليست للتبعيظ فاذا هذا هو القول الصحيح المعروف في في اللغة وفي السنة ولذلك قال الناظم موفيا لجميعه فان قلت وكيف تفعل بما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته بناصية هذه الناصية وعلى العمامة والخفين فاجتزأ بمسح بعض الرأس نقول لا لا ان الرأس له حالتان حالة ها يكون فيها مكشوفا وحالة يكون فيها مستورا. والكلام هنا على حالة على حالة الرأس اذا كان مكشوفا. فاذا كان مكشوفا فليس فيه الا سنة واحدة فقط وهي استيفاء الجميع واما اذا كان مستورا ففيه ثلاث سنن السنة الاولى ان تقتصر على مسح العمامة فقط السنة الثانية ان ترفع طرف العمامة المقدم وتمسح شيء من الناصية ثم تكمل على العمامة والثالثة ان تقتصر على مسح الناصية فقط من غير ان تكمل على العمامة وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة هذا فيما اذا كان الرأس مستورا انتم معي ولا لا في هذا ماشي فاذا ونحن نتكلم فيما اذا كان الرأس مكشوفا ولا يعرف في حديث واحد من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على بضع على مسح بعض رأسه وهو مكشوف. ابدا ودونك السنة وابحث ودونك السنة وابحث فيها وخالفنا في ذلك بعض الائمة. فمثلا قال الحنفية ويجتزأ بمسح ربع الرأس ربع الرأس ولا دليل عليهم في هذا التحديد اصلا. لانه تحديد يترتب عليه احكام شرعية. والتحديد الذي يترتب عليه حكم شرعي لابد فيه من نص ولا يكتفى فيه بالاستحسان او الاراء او القياسات او العقول واما الشافعية فهم من اغرب الناس في هذه المسألة حتى انهم قالوا ويجتزأ بمسح ثلاث شعرات مجتزأ بمسح ثلاث شعرات بل بعض اهل العلم قال ويكتفى بمسح شعرة واحدة وانا والله اعلم يعني مع احترامي لمن قاله ارى ان هذا من التلاعب لانه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على هذا المقدار وهل من مسح ثلاث شعرات يسمى ماسحا برأسه هذا ابدا لا لا يسمى ماسحا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا فمن اين اتى هذا؟ وانما هي الاستحسانات التي لا دليل عليها او الاراء التي لم تبنى على علم ولا على هدى ولا على بيان وبرهان. ما احترامنا لمن قالها من العلماء وهم على رؤوسنا ولكن ان ان ان يحصل التساهل الى هذه الدرجة فان هذا مرفوض. فاذا هذا باطل يرد ولكن قائله ندعوا لهم بالمغفرة والرحمة وان يتجاوز الله عنا وعنه طيب ما هو من مسائل الاركان ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاذنين اهي عضو مستقل ام تابعة للرأس ام تابعة للوجه هي ثلاثة اقوال فمن اهل العلم من جعلها تابعة للرأس وهو الحق في هذه المسألة والذي اعتمده المصنف عندكم بقوله تنبيها واعلم فمن تحديده الاذنان واضح يا جماعة ولا لا؟ وبعض اهل العلم قال وبعض اهل العلم قال انهما من الوجه الذين استدلوا بانها من الرأس الذين قالوا بانها من الرأس استدلوا بادلة كثيرة يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس وهذا اللفظ مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة من طرق كثيرة وفي حديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثم ادخل سبابتيه في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهرهما. فاذا هذا بيان ان النبي عليه الصلاة والسلام انما مسح الاذنين بعد مسح ها بعد مسح الرأس بعد مسح الرأس واما الذين قالوا بانهما من الوجه فقد استدلوا بدليل عجيب لا تعلق له في الوضوء وهي ان الانسان اذا سجد سجدة تلاوة ماذا يقول فجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق ايش سمعه فالسمع منسوب للوجه قال سمعه معي ولا لا فنقول هذا محتمل هذا محتمل لانه نسب السمع الى الوجه والاذن هي الة السمع فتكون الاذن والسمع تابعة لما للوجه. نقول هذا محتمل ولكن هذا المحتمل ها يقابله ماذا تقابله ادلة نصية قطعية محكمة صريحة بان الاذنين من الرأس بان الاذنين من الرأس واذا تعارض عندك متشابه ومحكم فان من قواعد الرسوخ ان تبني المتشابه على المحكم او ترد المحتمل الى الصريح فلا يجوز لك ان تترك الدلالة المحكمة وتبدأ تعمل بالاشياء المتشابهة فنقول هو محتمل ولكن عندنا شيء يلغي هذا الاحتمال ويقطع ما اشك باليقين وهو الادلة القولية والافعال النبوية انه قال الاذنان من الرأس وفي صفة الوضوء انه مسح اذنيه بعد مسح رأسه بل ومسحهما في اصح القولين بماء الرأس ومسحهما في اصح القولين بماء بماء الرأس. مسألة فان قلت وما حكم مسحهما فاقول بما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما من الرأس تابعة له فتكون تابعة له في الحكم. لان المتقرر عند اهل العلم ان التابع في الوجود تابع في الحكم. التابع تابع طيب وما حكم مسح الرأس فرض واجب فيكون مسحهما كذلك من جملة الواجبات الا اننا لا نقول فرضا لقوة الخلاف لقوة الخلاف فيها لكنها من جملة الواجبات فلو ان الانسان توضأ ولم يمسح اذنيه فوضوؤه باطل لا يصح فوظوؤه باطل لا يصح مسألة الترتيب قسمان كما ذكرت لكم سابقا ترتيب واجب لا يحل الاخلال به وهو الفرض وهو الترتيب بين الاعضاء الاربعة طيب وهناك ترتيب اخر وهو الترتيب المسنون المستحب وهو الترتيب فيما هو كالعظو الواحد قال الله عز وجل اغسلوا وجوهكم ولا لا طيب والمضمضة والاستنشاق داخلة فيه فاذا اخرج الله هذه الاعضاء مخرج العضو الواحد طيب ثم قال واغسلوا ايديكم وايديكم واليد منها يمين ومنها شمال فاخرج الله العضوين مخرج العضو الواحد ثم قال وارجلكم وارجو لكم وهو وللانسان رجلين وللانساء رجلان عفوا وللانسان رجلان. فاخرج الله عز وجل هذين العظوين مخرج العظو الواحد فالترتيب فيما هو كالعضو الواحد ترتيب مستحب باتفاق العلماء بمعنى انه لو بدأ الانسان بيده اليسرى قبل غسل يده اليمنى فان وضوءه صحيح لكنه خالف السنة ولو ان الانسان بدأ بغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق بعد ذلك فان وضوءه صحيح وقد وردت هذه الصفة بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقدام بن معدي كذب ولو انه غسل قدمه اليسرى قبل قدمه اليمنى فان وضوءه صحيح لكنه خالف السنة فان قلت وكيف تقول ان الترتيب فيما هو كالعضو الواحد مسنون وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان نبدأ بالميامن قبل المياسر وامره يفيد الوجوب ففي السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم فقوله فابدأوا هذا امر والمتقرر ان الامر يفيد الوجوب. فكيف تقول ان البدء باليمنى قبل اليسرى من جملة السنن فقط ما الذي صرفه؟ نقول انما صرفه الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى. انتبهوا فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان المتوضئ لو خالف فبدأ بمياسره قبل ميامنه فان وضوءه صحيح وهذا الاجماع دليل شرعي يصلح ان يكون صارفا للامر من بابه الاصلي الذي هو الوجوب الى الى الندب وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. وفي شأنه كله وفي شأنه كله فهي مجرد اعجاب. فاذا هذا الاعجاب لا يرتقي الى مرتبة الوجوب او الركنية والفرظية وانما يقف في حدود دائرة دائرة الاستحباب والسنية والندب فقط هذا هو الاصح ان شاء الله تعالى. فاذا الترتيب في الوضوء منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب. اما الترتيب الفرضي فهو فيما اه في الاعضاء الاربعة واما الترتيب المستحب فهو فيما كان كالعظو الواحد هذا الاصح قوله رحمه الله والغسل للرجلين هذه مسألة مهمة. وهي ان اهل العلم رحمهم الله تعالى وحكي اجماعا وهو اجماع صحيح على ان فرض الرجلين هو الغسل اذا لم تكن مستورة فلا يجزئ لاحد ان يمسح قدميه مسحا بل لابد ان يغسلهما غسلا اذا كانت في غير خف ولا جورب ونحوهما وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك اننا لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب نقل الواصفين لوضوئه انه في حال كون قدمه مكشوفة اجتزأ اجتزأ بمسحها. هذا لا يعرف مطلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام بل انه قال فيما صح عنه ويل للاعقاب من النار وانما قالها في قوم كانوا يمسحون اعقابهم ففي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة فانتهينا الى ماء عند العصر فتوضأ قوم وهم وهم عجال فانتهينا اليهم واعقابهم تلوح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار اسبغوا اسبغوا الوضوء اسبغوا الوضوء وجميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم قالوا ثم غسل رجليه. ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ومثله في الصحيحين من حديث حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت ونحن نعلم عن بعض اهل السنة انهم قالوا الانسان مخير بين الغسل والمسح نقول هذا خلاف حادث واما الصحابة والعهد الاول متفقون اتفاقا يقينيا على ان طرد الرجلين ان لم تكن في خف انها تغسل. انها تغسل فان قلت وكيف نفعل بقراءة الكسر وهي قراءة سبعية. قال الله عز وجل فيها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم ليست قراءة الفتح وانما قراءة الكسر فاذا كانت مكسورة فتكون معطوفة على الرؤوس والرؤوس فرضها المسح ولا الغسل المسح وقد تقرر عند اهل العلم ان المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه ان المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. دخل زيد وخالد اذا خالد دخل كما دخل زيد ولا لا فكيف الجواب عن هذا الجواب لقد اختلفت كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان الاجابة الشافية عن هذا الاشكال واصح الاجوبة هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لله دره قال ان قراءة الفتح دليل على وجوب الغسل وقراءة الكسر دليل على المسح طيب اذا تبقى ان الاية بقراءتيها مجملة طيب من الذي يبين لنا المجمل النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظرنا الى احواله في وضوءه وجدناه فعلا ينوع على قدمه فيمسح تارة ويغسل تارة لكن متى كان يمسح؟ ان كانت في خف ومتى كان يغسل ان كانت مكشوفة فاذا المبين لنا شريعتنا صلى الله عليه وسلم بين هذا الاجمال. فاذا قراءة الفتح محمولة على وجوب بالغسل فيما اذا كانت الرجل مكشوفة وعليها غسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه ان لم تكن في خف وقراءة الكسر تفيد الاجتزاء بمسح القدمين ولكن هذا فيما اذا كانت في خف ويكون هذا دليل ويكون هذا فيه دليل على ان المسح على الخفين ثابت بماذا بالقرآن فاذا المسح على الخفين ثابت بالقرآن فيكم واظحة؟ هذا اصح الاقوال في هذه المسألة لانهم ردوا هذا الاجمال الى المأمور ببيان شريعتنا فوجدناه ان رجله اذا كانت مكشوفة فانه يغسلها دائما دائما فحملنا على هذا قراءة الفتح ووجدناه اذا كانت رجله في خف فانه يمسحها دائما. بل كان بعض الصحابة يهم ان يخلع ويقول دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فيمسح عليهما فحملنا على هذا المسح قراءة قراءة الجر فان قلت وكيف تكون لفظة في القرآن تفيد حكمين متناقضين لفظة واحدة في القرآن تعطيها كذا وتعطيها كذا احكام متناقضة ايه الجواب عندنا قاعدة في القراءات تقول هذه القاعدة ان اللفظة اذا قرأت بقراءتين لا يمكن الجمع بين معانيها فهما كالايتان فهما كالايتين عفوا ان الاية الاية اذا قرأت بقراءتين لا يمكن الجمع بين معانيها فهما كالايتين فهما كالايتين مثل قول الله عز وجل بل عجب ويسخرون والعجب هنا اعجب من عجب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قراءة سبعية بل عجب تو والعجب هنا عجب من عجب الله فهل يمكن الجمع بينهما؟ هذا عجب المخلوق وهذا عجب الخالق تواب لا فاذا نجعلهما كالايتين فكأن هذا فكان الله عز وجل انزل هذه الاية على وجهين وكل وجه منها يثبت حكما غير الحكم الذي يثبته الوجه الاخر. فاذا اجعلهما كالايتين يعني تعامل معهما تعاملك تعاملك مع ايتين كأن امامك الان كأن امامك الان ايتان فانت تتعامل معهما تعامل الايتين واختار هذه القاعدة ايضا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وقد قررها الامام العلامة الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان في مواضع كثيرة واظحة يا جماعة هذي ولا ميب واضحة طيب ان شاء الله واضح مسألة فان سألنا سائل وقال وهل وهل الكعاب تدخل في غسل القدمين الجواب اجمع العلماء الاوائل على ان الكعبين يطلب غسلهما مع غسل الرجلين على ان الكعبين يطلب غسلهما مع غسل الرجلين فان رأيتم في بعض كتب الحنفية خلافا فاعرفوا انه خلاف حادث واصحابه محجوجون بالاجماع السابق. بالاجماع السابق ثم قال اما التمظمظ فيه واستنشاقنا ايضا والاستنثار في الرجحان هي للوجوب فما اتت بادلة محفوظة وصريحة التبيان عندنا ثلاثة امور الامر الاول ما حكم المضمضة والمظمظة هي ادخال الماء في الفم وادارته ومجه مرة اخرى هذه هي المضمضة ويكتفى في تحقيق مسماها بمجرد ادخال الماء الى الفم ولكن من كمال المظمظة المظمظة ان تديره ثم تمجه فاذا الادارة والمد ليست من مسماها وشرطها شرط صحة وانما تكون من الشروط الكمالية فقط ما حكم المضمضة؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انها من جملة واجبات الوضوء فلو ان الانسان توضأ ولم يتمضمض فان وضوءه باطل لا يصح والدليل على ذلك قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم طيب والفم والانف داخل داخلان في حده والفم والانف داخلان في حده فان قلت وما الذي يدلك على انهما داخلان في حده؟ نقول الجواب ان المبين لنا شريعتنا صلى الله عليه وسلم لما جاء ينفذ امر ربه في غسل الوجه تمضمض واستنشق ويدل عليها ايضا الامر بها ففي السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت تمضمض وهذا امر والامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب ويفيد وجوبها ايضا استمراره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم على المظمظة في جميع وضوئه لم يخرم انه ترك المضمضة مرة واحدة فجميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا انه كان يتمضمض مع الوضوء قال واستنشاقنا واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاستنشاق وهو جذب الماء الى الانف والقول الصحيح ان الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء فلو ان الانسان توضأ ولم يستنشق فان وضوءه باطل غير صحيح. فان قلت وما الدليل على ذلك اقول الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امتثل امر ربه في قوله فاغسلوا وجوهكم ايش استنشق فاذا الاستنشاق داخل في الامر بغسل الوجه لانهما داخلان لان الفم والانف داخلان في حده ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من توظأ اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء وهذا هو ايش هذا الاستنشاق فقوله فليجعل هذا امر والامر يفيد الوجوب وقد ورد به مصرحا في رواية مسلم قال فليستنشق بمنخريه من الماء وفي رواية اخرى ومن توضأ فليستنشق وكلها اوامر وكلها اوامر والاوامر المطلقة عن القرينة تفيد الوجوب ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخل بالاستنشاق مرة واحدة في وضوءه عليه الصلاة والسلام قال والاستنفار وهو اخراج ما الماء الذي ادخلته في انفك ايش بالنفس تخرجه بالدفع بدفع النفس وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاستنثار والقول الصحيح وجوبه فلو ان الانسان توظأ ولم يستنفر فان وضوءه باطل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر لينتثر وهذا امر والامر يفيد الوجوب وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ فليستنفر ومن استثمر فليوتر. فقوله فليستنثر هذا امر والامر يفيد الوجوب. قال ومن توضأ فليستنثر وهذا امر والامر يفيد الوجوب. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في صفة وضوءه على حسب ما نقله الواصفون له انه اخل بالاستنشاق مرة مرة واحدة ولذلك صدق قول الناظم في الرجحان هي للوجوب كما اتت بادلة محفوظة وصريحة التبيان يعني واضحة الدلالة واضحة الدلالة ثم قال مندوبه والندب في اللغة هو الدعاء واما في الاصطلاح فهو طلب الفعل طلبا غير جازم وثمرته انه يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه وهي جمل من المندوبات قولية وفعلية اذا فعلها المسلم في وضوءه فيكون وضوءه اكمل وافضل واعظم اجرا واوفر ثوابا عند الله عز وجل واذا اخل بها المسلم فان وضوءه صحيح لان صحة الوضوء مربوطة بثلاثة اشياء مربوطة بتحقيق الشروط وبتحقيق الاركان وبتحقيق الواجبات واما المندوبات فان فعلتها فلك مغنم وان لم تفعلها فليس عليك مغرم ومندوبات الوضوء قولية وفعلية قال غسلوا اليدين ما المراد بغسل اليدين الجواب غسل الكفين غسل الكفين فقط غسل الكفين فقط وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على انه من السنن لا من الواجبات وجميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يشرع في الوضوء فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وفي حديث حمران عن عثمان في الصحيحين وفي حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء في عند ابي داوود وغيرها من الاحاديث جميع الواصفين لوضوئه ذكروا ذلك بل ويدل عليها الدليل العقلي وهي ان اليدين هي الة نقل الماء الى جميع اعضاء الوضوء. فمن السنة التأكد من تنظيفهما قبل قبل البدء في الوضوء والشروع فيه فان قلت ومتى يجب غسلهما الجواب يجب غسلهما فيما اذا قام الانسان من نوم الليل الناقض للوضوء فان قلت وما دليلك على هذا الوجوب اقول دليلي ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء وفي رواية فليغسل يديه قبل ان يدخلهما. في الاناء ثلاثا فان احدكم وفي رواية فانه لا يدري اين باتت يده؟ وهذا امر والامر يفيد الوجوب ولا نعلم له صارفا واما في غير ذلك فانه يستحب غسلهما قبل ان يبدأ الانسان في الوضوء قوله مبسملا مبسملا اي قائلا بسم الله الرحمن الرحيم وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم البسملة على الوضوء والقول الصحيح والرأي الراجح المليح وان البسملة على الوضوء من السنن المتأكدة ولكنها ليست من الواجبات المتحتمة بمعنى ان الانسان لو توضأ ولم يبسمل فان وضوءه صحيح مليح لكن يستحب له ان يتوضأ ان يبسمل فان قلت وما الدليل على ذلك فيقول الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رفاعة بن رافع انه لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى طيب امره الله تعالى وين في الاية السادسة من سورة المائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم حتى يصبغ كما امره الله تعالى فاذا توضأ الانسان على ما امره الله تعالى في اية المائدة فيكون قد اسبغ الوضوء وصلاته صحيحة وليس في الاية ذكر البسملة لا تصريحا ولا تظمنا حتى ما يشكل علينا المظمظة والاستنشاق لانها ذكرت تظمنا اما البسملة فانها لم تذكر لا تصريحا ولا تظمنا ولان جميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للامة في مقام التعليم لم يثبت عن واحد منهم انه علم الناس البسملة قبل الوضوء فلو انها من جملة ما حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم ها لذكرت فان قال لنا قائل اذا قولها بدعة على هذا اذا كان لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام فنقول لا ليست بدعة لان هناك حديثا يصح بمجموع طرقه. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فاذا اردنا ان نجمع بين هذه الادلة السابقة وهذا الحديث وجدنا انه ان ان القول الجامع بينها اننا نجعل البسملة من جملة المستحبات لا من جملة الواجبات التي ترتبط بها صحة الوضوء فان قلت اولم تقرر لنا سابقا ان هذا التركيب لا وضوء لا صيام لا صلاة يدل على انه نفي للصحة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعني لا وضوء صحيح لا وضوء صحيح. فكيف تقول ان البسملة مجرد سنة؟ والنبي يقول لعلي عليه الصلاة والسلام يقول لا وضوء فاقول اعلم ان الفعل الاسم المنفي بلام نافية للجنس الاصل انه يحمل على نفي الصحة والحقيقة الشرعية الا اذا وردت ادلة تصرفنا عن هذا الى نفي الكمال وهنا في هذه المسألة وردت ادلة اخرى تصرفنا عن نفي الحقيقة والصحة الشرعية الى نفي الكمال وهي ماذا الادلة المذكورة سابقا لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى ولا وجميع الواصفين لوضوئه لم يذكروها في مقام التعليم فاذا الجمع بين الادلة واجب ما امكن واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وموفق الدين ابن قدامة كما في المغني وغيره وهو رواية عن الامام احمد قوله متسوكا وكل هذه منصوبات على الحال كل هذه السنن منصوبات على الحال. متسوكا اي مبتدأ بالسواك وقد تقدم لنا هذا الامر في باب السواك وخصال الفطرة مما يغني عن اعادته قوله ومخللا اعلم رحمك الله تعالى ان التخليل في الوضوء يكون لامرين للاصابع وللشعر فيستحب في الوضوء تخليل اليدين والرجلين اصابع اليدين والرجلين وتخليل الشعر فان قلت وما برهانك على استحباب تخليل ها الاصابع نقول الدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع والاصابع دمع دخلت عليه الالف واللام فتفيد العموم فيدخل فيها كل ما يسمى اصبع ويدخل فيها اصابع اليدين والرجلين وفي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ خلل اصابع يديه ورجليه بخنصره الرجلين يخللها بخنصره. واما صفة تخليل اصابع اليدين فيدخل بعضهما في بعض ها ثم يخرجهما مثل التشبيك ثم يخرجهما هذا من السنن المؤكدة الامر قال قال وما الحكم لو كانت الاصابع ملتصقة بعض الناس اصابعه ملتصقة فنقول ان كانت اصابعه ملتصقة سقطت هذه السنة لفوات محلها فان قلت وهل يمكن ان نحكم على التخليل في وقت من الاوقات بانه واجب الجواب نعم فان قلت ومتى اقول اذا لم يكن الماء يتخلل الاصابع الا به فيكون حينئذ واجبا لان تعميم العضو المغسول بالماء واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا متى يكون التخليل سنة اذا تيقنا او غلب على ظننا ان الماء قد تخلل بنفسه ولكن من باب تأكيد تخليله ها نخلل بين اصابع يدينا ورجلينا انتوا معي في هذا ولا لا؟ طيب فان قلت وكيف نخلل اصابع الرجلين الجواب تخللها باصغر اصابعك وهو الخنصر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب لك التيامن في هذا التخليل وكيفما خللت اجزاء لكن التيامن هو المطلوب لعموم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ولعموم استحباب النبي صلى الله عليه وسلم التيمم في امره كله فتبدأ بخنصر رجلك اليمنى ثم بنصرها ثم الاوسط منها ثم كذا ثم كذا ثم تبدأ في رجلك بابهام رجلك اليسرى. يعني تبدأ برجلك اليمنى وباصابع رجلك اليمنى فتخللها ثم تعقبها برجلك اليسرى وبميامن اصابع رجلك اليسرى هذا من باب وقت اه هذا من باب من باب الاستحباب ثم قال وللحية وهذا هو الامر الثاني الذي يطلب فيه التخليل وهو الشعر واعلم رحمك الله ان لحية الانسان لا تخرج عن ثلاثة اقسى من اما ان تكون كفيفة كلها واما ان تكون خفيفة كلها واما ان يكون بعضها خفيفا وبعضها كفيفا فان قلت وما الفرق بين الخفيفة والكثيفة فاقول ما رؤي من دونه لون البشرة فهو خفيف وما لم ير من دونه لون البشرة فهو كفيف فاما الخفيف فالواجب فيه غسل ظاهره وباطنه التخليل ليس بسنة في الشعور الخفيفة فاللحى الخفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها وانما التخليل في اللحية يكون في اللحى الكثيفة. ففي الكثيفة يجب وجوبا غسل ظاهرها حتى وان استرسلت الى السرة يجب غسل ظاهرها حتى وان استرسلت الى السرة واما باطنها فيستحب تخليله فقط لان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير ورفع الحرج فلو امرناه مع كفف شعر لحيته ان يغسل داخلها ها لكان لادى ذلك الى وجود الحرج والمشقة. فمن باب التخفيف والتيسير اجتزأ الشارع منا بغسل ظاهرها واكتفى منا بايش؟ وسن لنا تخليل باطنها فان قلت ومدليل على التخليل فاقول حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء رواه الترمذي وغيره ان شاء الله جيد. سنده حسن او جيد وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه ثم يخلل لحيته ويقول بهذا امرني ربي وكيفما خلل اجزأ لكن لا ينبغي للانسان ان يهمل هذه ان يهمل هذه السنة. قال ومثلثا في غسلها اعلم رحمك الله تعالى ان الوضوء عبادة وردت على صفات متنوعة فورد الوضوء على اربع صفات الصفة الاولى ان يتوضأ الانسان مرة مرة وبرهانها ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة واكمل من ذلك وهذه المرة واجبة بالاجماع لانه لا يسمى الانسان متوضئا الا اذا اجرى الماء على اعضائه ولو مرة واحدة فما زاد على المرة يعتبر سننا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرتين مرتين في جميع الاعضاء المغسولة ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين الصفة الثالثة ان يتوضأ في اعضاء وضوءه جميعا ثلاثا ثلاثا. غير الرأس طبعا كما سيأتي استثناؤه في كلام المصنف وبرهان هذه ما في ما في ما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه انه دعا بوضوء انه دعا باناء فاكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك وكذلك في صحيح الامام مسلم من حديث علي ابن ابي طالب انه توضأ في بالمقاعد فقال الا اريد مكان اسمها المقاعد اه انه توضأ بالمقاعد فقال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثا ثلاثا. الصفة الرابعة ان يتوضأ في جميع اعضائه ثلاثا الا في غسل اليدين فيقتصر فيها على مرتين في غسل اليدين المرفقين وقد ثبتت هذه الصفة في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم ادخل يده في التور فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين مع انه ثلث في جميع اعضائه الا في هذه الجزئية غسلها مرتين طيب كيف نجمع بين هذه الصفات الاربع؟ نقول اما المرة فهي واجبة وما زاد على ذلك فندخله تحت قاعدة العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فمرة تتوضأ ثلاثا ثلاثا. ومرة مرتين مرتين ومرة تتوضأ في بعض الاعضاء ثلاثا وفي بعضها التدليدين مرتين مرتين قال الا بمسح الرأس يا اخواني اي لا تثلث فيه اي لا تثلث فيه. والدليل على افراد الرأس بمسحة واحدة الاثر والنظر اما من الاثر ففي صحيح الامام البخاري في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادخل يده في التور فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر مرة واحدة وكذلك في السنن من حديث علي ابن ابي طالب قال ومسح برأسه واحدة ولا نعلم في حديث صحيح ولا نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر مسح الرأس قرر مسح الرأس ثلاثا ولذلك قال ابو داوود احاديث عثمان الصحاح تدل على انه مسح الرأس مرة والذين قالوا بالثلاث استدلوا باحاديث صحيحة لكنها غير صريحة او صريحة ولكنها غير صحيحة مثل ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا واطلقوا ولم يفصلوا. فنقول هذا مجمل قد بينته الروايات الاخرى وهي افراد الرأس مسحة واحدة ومنها كذلك ان النبي انهم ينقلون عن النبي وسلم انه مسح رأسه ثلاثا وخذوها مني قاعدة حديثية كل حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر مسح رأسه ثلاثا فهو من الزيادات التي لا تصح لا تقولون موضوعه انتبهوا وقد قولوا لا تصح لا تصح وان صحح بعضها بعض الائمة مثل الالباني او غيره لكن القول الصحيح فيها انها زيادات غير مقبولة كما بينته في كتاب تحرير القواعد ومجمع الفرائض تحت قاعدة الزيادة من الثقة مقبولة لمن اراد الاستزادة ثواء النظر في الكلام واما من النظر فلان المتقرر في القواعد انه لا تكرار في الممسوحات الا بدليل والرأس من جملة الممسوحات فنطبق عليه هذه القاعدة وهي انه لا تكرار فيه ثم قال ومبالغا متمظمظا مستنشقا. يعني يستحب المبالغة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما جذب الماء الى اقاصي الفم والى اقاصي الخيشوم طيب وبرهانها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قوله والجمع بينهما مع الامكان يعني يستحب في الوضوء ان يجمع الانسان ها بين المظمظة والاستنشاق في الغرفة الواحدة في الغرفة الواحدة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد بصفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة وكذلك ثبت في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاث مرات يمضمض ويستنشق من الكف الذي يأخذ منه الماء فان قلت وكيف تقول في حديث لقيط في حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق فاقول خذوها مني قاعدة حديثية كل حديث فيه الفصل بين المظمظة والاستنشاق في الوضوء فضعيف فاذا الحديث طلحة بن هذا حديث ضعيف لا يصح. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يجمع بين المضمضة والاستنشاق فيجعل نصف الغرفة لفمه ونصفها لانفه فان قلت وما السنة في الاستنثار؟ فيقول السنة ان يستنثر بيده اليسرى فيدخل الماء لفمه وانفه باليد اليمنى ويستنثر باليد اليسرى كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان المتقرر ان اليمنى في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه قوله الا بصوم يعني احذر من ان تبالغ في المظمظة والاستنشاق اذا كنت صائمة والدليل على هذا الاستثناء الاثر والنظر. اما من الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ايش الا ان تكون صائما هذا الدليل الاثري. واما النظري فلان المتقرر عند العلماء انما افضى الى الحرام فهو حرام. والمتقرر عندهم ان ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب والمتقرر عندهم وجوب سد الذرائع. فهذه القواعد الشرعية تفيدنا ان الانسان يجب عليه ان يسد ذريعة وصول الماء الى جوفه فيما لو بالغ في المضمضة والاستنشاق فحتى لا يفسد صيامه يتمضمض ويستنشق من غير مبالغة ثم قال خاتما بتشهد ها اقول اعلم رحمك الله تعالى انه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الاذكار قبل الوضوء او بعده الا البسملة في اوله ندبا واستحبابا والتشهد في اخره وما عداها فلا يصح والتشهد في اخر الوضوء ورد على صفتين الصفة الاولى ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او قال فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وفي رواية وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله في رواية عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء يا ربي لك الحمد افعال بسيطة واجور كثيرة افعال يسيرة واجور كثيرة واما الثانية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد وهو حديث حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله شوف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وهي عين كفارة المجلسية من جملة اذكار الوضوء البعدية وهي من السنن المتروكة يا اخوان فاحيا الله قلب من احياها احيا الله قلب من احياها فاذا توضأت فاعمل بحديث ابي سعيد تارة واعمل بحديث عمر تارة لان القاعدة المتقررة عند العلماء تقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فان قلت وهل يتشهد وقد رفع اصبعه الى السماء الجواب العبادات توقيفية في صفاتها. ولم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عند التشهد بعد الفراغ من الوضوء انه يرفعوا اصبعه فاذا تتشهد من غير رفع اصبع هذا بدعة فان قلت وهل يرفع بصره الى السماء حال التشهد ايضا؟ نقول ايضا صفات العبادة مبنية على التوقيف. ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان اذا قال هذا الذكر يرفع بصره الى السماء فلو كان خيرا لسبقنا اليه. فاذا قول الحنابلة ويرفع اصبعه وبصره هذه مما لا دليل عليه. ولان المتقرر ان مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية فلا يجوز لنا ان نشرع في فيما ليس منه لا ايجابا ولا استحبابا فان قلت وما حكم تنشيف الاعضاء بعد الوضوء فاقول فيه خلاف والقول الصحيح جوازه والافضل ابقاؤه جوازه والافضل ابقاؤه. فان الشفت فلا حرج عليك لكن كونك تبقي هذا افضل لامرين الامر الاول ان هذا الماء اثر عبادة ويستحب بقاء اثر العبادة على الانسان لانه كلما طال بقاء اثر هذه العبادة عليه كلما زاد تكفير السيئات ولذلك يستحب بل يجب الا يغسل دم الشهيد لانه اثر عبادة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يدفن الشهداء احد بقلومهم وثيابهم بعد نزع الجنود واخذ الاسلحة لانها اثر عبادة مستطاب ما من يقول عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة وجرحه دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا اثر عبادة هذا اثر عبادة فابقه. والامر الثاني ان ان الدليل ثبت ان كل قطرة تسقط فانها تسقط معها سيئة ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم او امنوا فغسل وجهه ها خرج من وجهي كل خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء او مع اخر قطر الماء فخلها خله يقطر خله يقطر انت كساب للذنوب. كثير الخطأ. خله يقطر كل قطرة منها تذهب سيئة من السيئات الصغيرة عليك. وترتاح منها يوم القيامة ترتاح منها فلماذا تستعجل اغلاق باب تكفير السيئات عنك بالمسح؟ لماذا تستعجل؟ مع انك لو مسحت فلا بأس انتبهوا يا اخوان فهمتم كلامي؟ لو مسح فلا بأس لكن الترك افضل لهذين لهاتين العلتين. ثم ختم كلامه بقوله والقصد اي والنية شرط اي من شروط الوضوء واضح التبيان فالنية شرط في الوضوء في اصح قول اهل العلم رحمهم الله وهذا على قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله. واما الحنفية فانهم يقولون ان النية في الوضوء مستحبة وليست بواجبة ولكن القول الصحيح هو قول الجمهور والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والوضوء عمل ها وانما لكل امرئ ما نوى ولان الله عز وجل قال فاعبد الله مخلصا له الدين والوضوء عبادة فلابد ان تقع حال كون الانسان مخلصا والاخلاص هو النية. وقال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. والاخلاص هو النية. فانت مأمور بامرين. مأمور بالعبادة وباخلاص العبادة لله عز وجل. ولان الوضوء مأمور به. وقد تقرر عند العلماء ان المأمورات لا تصح ها الا بالنية. لذلك نقول في القواعد النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات لو قال لنا قائل ما حكم الكلام الاجنبي حال الوضوء واحد جنبك ويسولف عليك وانت تتوضأ الجواب لا بأس به ولكن تركه افضل لم؟ لان كلامك الاجنبي لغيرك هذا يلهي قلبك عن استشعار ها استصحاب النية تصحاب ذكر النية. يعني ان تستصحب في جميع اجزاء العبادة انك الان في عبادة لله عز وجل. فاذا جاءك انسان والهاك فان ذهنك سوف ينصرف له ويعزب قلبك عن كونك في عبادة. وضوءك صحيح. لكن يستحب للانسان الا ينشغل بغير العبادة بغير العبادة. ولذلك كره بعض اهل العلم الكلام الاجنبي حال الوضوء. ولكن لا اعلم لهذه الكراهة دليلا لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة وانما نقول فيها جائزة لكن تركها افضل حتى يستشعر القلب ويستصحب ذكر النية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. وش تقول عندك شيء من الشروط من الشروط انا فاكر الكلام عليها لانها سيأتي فهي من جملة الشروط تلحقونها الشروط الستة السابقة. هل عنده سؤال؟ هم ته يعني اذا كان طويل الله يرزقنا من فضله ها فتمسحه كما يمسح الرجل لا يلزمها ان تمسح كل ما ما استرسل على ظهرها وانما تمسحه كما يمسح الرجل ها الجواب لا يجب عليك ان تحشر عنه حتى يبرز محل الفرض ليه؟ لان غسل محل الفرض واجب وهذا الحشر يتحقق به الواجب فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب سواء كان ضيقا او او واسعا ان كان ضيقا تصرف يا تخلع الثوب يا تشوف لك حل المهم انه لازم يبرز محل الفرض حتى تغسل كيف اذا اذا غسله من خلف القماش يعني كان يصب على القماش موية اذا تخلل الماء الى العضو وحينئذ خلاص انتهى هذا الواجب عليك نعم احد عنده شيء؟ طيب تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية