﻿1
00:00:15.500 --> 00:00:35.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:35.750 --> 00:00:55.700
ثم اما بعد نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. قرب قرب قرب عندك هذا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى صل التحية ان دخلت بمسجد

3
00:00:55.800 --> 00:01:22.150
وتجاوزن ولا تكن متواني. نعم. يعني ان الانسان اذا دخل مسجد الجمعة والامام على المنبر يخطب فان المشروع الا يجلس الا بعد اداء تحية المسجد والمستحب له ان لا يطيل فيها حتى يجمع بين المصلحتين. بين مصلحة اداء التحية حتى لا يفوته فضلها. وبين مصلحة

4
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
على استماع الخطيب حتى لا يفوته فضل حتى لا يفوته فضل الاستماع. وبرهان هذا ما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتان

5
00:01:42.150 --> 00:02:12.150
وتزوج فيهما. ومعنى قوله وتجوز اي وخففهما. فهذا مما يشرع فيه تخفيف مما يشرع فيه تخفيف التحية وقد خالف الائمة المالكية رحمهم الله تعالى في هذه السنة الصحيحة الثابتة واحتجوا على هذه المخالفة بانه ليس لم يجري عليه عمل اهل المدينة

6
00:02:13.950 --> 00:02:31.650
ومن القواعد المتقررة في مذهب الامام مالك رحمه الله ان كل ما لم يجري عليه عمل اهل المدينة فليس بمشروع بمعنى ان خبر الواحد اذا تعارض مع عمل اهل المدينة فالمقدم عند المالكية عمل اهل المدينة ورد خبر الواحد

7
00:02:32.500 --> 00:02:55.350
وهي من القواعد الباطلة ولا جرم لان المتقرر عندنا في الاصول المهمة التي ينبغي لطالب العلم ان يفقهها ان كل قاعدة تنسب الى الشرع يتضمن العمل بها ابطالا. شيء من النصوص الصحيحة الثابتة فهي قاعدة باطلة

8
00:02:56.750 --> 00:03:22.700
فرحم الله الائمة المالكية في تقرير هذه القاعدة وعفا عنهم وغفر لهم ذلك لان كل نص صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب اعتماده وقبوله والاذعان والتسليم له عدم معارضته لا بمذهب المدينة ولا بمذهب مكة ولا بمذهب اهل الشامين. الشام ولا العراقين

9
00:03:23.000 --> 00:03:43.300
بل ان اعمال البلاد توزن ويعرف صحتها من بطلانها بموافقة الدليل من عدمه. والمتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان الحديث حجة بذاته فلا يكتسب الحجية بموافقة عمل احد من الناس كائنا من كان

10
00:03:43.400 --> 00:04:03.400
والمتقرر عند العلماء ان اعمال ان اقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها فلا يجوز لنا ان نجعل اقوال احد من الناس معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا ان نتقدم بين يدي الله ورسوله بقول ولا بمذهب ولا بفتية ولا

11
00:04:03.400 --> 00:04:20.900
لا بحكم ولا برأي ولا بعقل ولا بقياس ولا باي امر اخر يقول الناظم اطع الرسول وسلمن لقوله اياك لا تصغي لقول لقول ثاني. وخير من قول ناظم قول الله تبارك

12
00:04:20.900 --> 00:04:38.200
قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ثم نحن لا نسلم للائمة المالكية رحمهم الله تعالى بان هذا الحديث ليس لم يجري عليه عمل اهل المدينة. فان سيد اهل المدينة صلى الله عليه

13
00:04:38.200 --> 00:05:03.650
وسلم هو الذي امر ذلك الرجل بان يصلي ركعتين قبل قبل جلوسه فاذا عليه جرى عمل سيد اهل المدينة عليه الصلاة والسلام. حتى وان سلمنا ان علماء المدينة اتفقوا على عدم العمل به فان عملهم مردود والحديث هو المعتمد

14
00:05:04.000 --> 00:05:24.000
وهذا من قواعد تعظيم الادلة وحراستها ايها الاخوان. ان المقدم في كل امر من الامور انما هو النص الصحيح وان ما ثبتت به الادلة الصحيحة فلا يجوز معارضته بقول احد كائنا من كان. وبناء على ذلك فالقول الحق

15
00:05:24.000 --> 00:05:49.250
والصحيح في هذه المسألة هو انه يشرع استنانا لمن دخل المسجد ان لا يوم الجمعة والامام يخطب الا يجلس الا بعد ان يصلي ركعتين فان قلت اولم تقرر لنا سابقا ان استماع الخطيب واجب لمن هو في المسجد فاقول بلى

16
00:05:51.100 --> 00:06:11.100
فتقول كيف تقدم السنة على الواجب؟ لان تحية المسجد سنة مؤكدة في اصح القولين. وسيؤدي صلاتها الى عدم استماع الاذن والقلب ما يقوله الخطيب. وقد تقرر في قواعد الفقه انه اذا تعارض الواجب والسنة فان

17
00:06:11.100 --> 00:06:35.350
نقدم الواجب على السنة فنقول اياك ثم اياك ان تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باصل او قاعدة. لا يجوز لك مطلقا ان تتقدم بين الله ورسوله ولا ان تعارض شيئا مما ثبت من الادلة الصحيحة باصل ولا بقاعدة ولا بضابط ولا بقول عالم كائنا

18
00:06:35.350 --> 00:06:54.750
من كان وتجعل هذه المسألة من جملة المستثنيات من قاعدة تعارض الواجب والسنة. مع انه جرت العادة ان الصلاة اذا كانت وثمة من يتكلم فربما لا ينحجب سماع القلب والاذن الاحتجاب الكامل

19
00:06:54.950 --> 00:07:18.350
عن سماع الخطيب. حتى وان ادى الى الاحتجاب الكامل فان العمل بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو الذي ينبغي وقد ذهب بعض اهل العلم الى اعتذار اخر عن عن عدم العمل بهذا الحديث

20
00:07:18.550 --> 00:07:43.900
وهو اعتذار غريب. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل داخلا للمسجد رأى عليه علامات الفقر  من ثياب رثة وسوء حال فلما جلس الرجل امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم ليصلي تحية المسجد لا لذاتها وانما ليرى الناس رثة

21
00:07:43.900 --> 00:08:13.550
كحاله وقلة ذات يده فيتصدق عليه. وبناء على ذلك فهذا من جملة خصوصيات هذا الرجل فهي قضية عين خاصة بهذا الرجل فلا يقال في حق غيره قم فصلي ركعتين ولكن هذا اعتذار ليس بصحيح. لانه ليس هناك قرينة تدل على هذا الاعتذار. والمتقدم

22
00:08:13.550 --> 00:08:33.550
عند العلماء ان الاصل هو البقاء على ظاهر النصوص ولا يجوز ان نقحم في النصوص ما ليس منها ولا قرائن تدل عليه من ولا يجوز لنا ان نفسر النصوص بمثل هذه التفسيرات التي ليس في ظاهر الحديث ما يؤيدها

23
00:08:33.550 --> 00:09:07.550
لقد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا فلان اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. قم فصلي. قوله فصل حكم مقرون بالفاء وقد ورد بعد وصف وهو قوله لم اصلي. والمتقرر في قواعد الاصول ان الحكم اذا قرن بالفاء بعيد

24
00:09:07.550 --> 00:09:31.650
فالوصف علة الحكم ان الحكم اذا قرن بالفاء بعيد وصف فالوصف علته فما فما العلة من قوله قم فصلي. انه جلس ولم يصلي. فلا يجوز ان نحمل الحديث ما لا دليل عليه

25
00:09:31.650 --> 00:09:55.950
قلة من قوله قم فصلي ليس لفقره ولا ليرى الناس لثة حاله ولا ليرى الناس لثة حاله. مع ان الموجودين فيهم بركة لكن جايني انا ولا ليرى الناس رثة حاله وانما العلة على ظاهر ذلك التأصيل انه جلس ولم يصلي. جلس ولم يصلي

26
00:09:55.950 --> 00:10:18.850
فهذا دليل على ان العلة الصحيحة هي ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اصليت يا فلان؟ قال لا  ولان المتقرر عند العلماء ان الحكم اذا ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل

27
00:10:18.850 --> 00:10:38.850
قصص فالامر باداء تحية المسجد حال كون الامام يخطب يوم الجمعة حكم ثبت في حق هذا الرجل. فيثبت في حق غيره من سائر الامة ممن حاله كحاله الا بدليل الاختصاص ولا نعلم دليلا يدل على تخصيص هذا الحكم بهذا الشخص. وحيث لا دليل

28
00:10:38.850 --> 00:10:58.850
يدل على الخصوصية فالاصل في التشريع التعميم. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الخصائص التوقيف الا بدليل الا بدليل. ولا حق لاحد ان يخصص حكما شرعيا بفرد من افراد الامة دون سائر الامة الا وعلى ذلك التخصيص

29
00:10:58.850 --> 00:11:25.050
دليل دليل من الشرع دليل من الشرع وقوله صلى الله عليه وسلم وتجوز فيهما يؤخذ منه قاعدة طيبة وهي ان قد يكون مفضولا اذا انفرد عن المصلحة. فان الفاضل قد

30
00:11:25.050 --> 00:11:45.050
لان الفاضل قد يكون مفضولا اذا انفردت عنه المصلحة. فاذا كان هناك فعل فاضل وهناك فعل مفضول. ثم انتقلت المصلحة من الفعل الفاضل الى المفضول فان القضية تنعكس. فما كان فاضلا انقلب الى مفضول وما كان مفضولا انقلب الى

31
00:11:45.050 --> 00:12:05.050
لان الفعل انما يعرف كونه فاضلا من مفضول من اقتران المصلحة انفكاكها عنه. ولذلك الناظم وذا المفضول قد يكون فاضلا وعكسه من اجلها اي من اجل المصلحة عند الاولى يعني عند اهل العلم

32
00:12:05.050 --> 00:12:26.750
رحمهم الله فان قلت وماذا تريد بهذا التقرير؟ اقول اريد اريد بهذا التقرير ان الشارع يحب اطالة الصلاة. يحب اطالة الصلاة لا سيما النافلة والمعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم محبة اطالة صلاته. لكن لما كان في اطالة صلاة تحية المسجد

33
00:12:26.750 --> 00:12:46.750
يوم الجمعة والامام يخطب انتبه. لما عارضها مصلحة اعلى منها امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتجوز فيها وان تترك التطويل المحبوب للشارع من اجل ماذا؟ من اجل تفصيل مصلحة اعظم منها. فاطالة تحية المسجد مصلحة

34
00:12:46.750 --> 00:13:20.600
الخطيب مصلحة والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارظ مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. والله اعلم هي ركعتان وتدركن بركعة واضف اليها ركعة باواني. قوله هي الظمير يرجع الى صلاة الجمعة. قوله ركعتان هذا

35
00:13:20.600 --> 00:13:52.450
باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى ولم يخالف في ذلك احد قوله وتدركن اي صلاة الجمعة قوله بركعة فاذا ادركت مع الامام ركعة من صلاة الجمعة فقد ادركت الجمعة وذلك لعموم ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة

36
00:13:52.450 --> 00:14:14.000
من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة. فمنطوق هذا الحديث واضح. ويفهم منه ان من لم يدرك ركعة من صلاة الامام وانما ادرك ما بعد الركوع في الركعة الاخيرة او التشهد فان

37
00:14:14.000 --> 00:14:38.100
انه لا يعتبر مدركا للجماعة والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة. وفي سنن ابي داوود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها

38
00:14:38.100 --> 00:14:58.100
فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. حديث حسن. من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. ولان المتقرر عند العلماء في هذا الباب ان

39
00:14:58.100 --> 00:15:30.850
الوقت والجماعة والصلاة انما تدرك بادراك ركعة كاملة. انما تدرك بادراك ركعة فان قلت وبم تدرك الركعة؟ فاقول تدرك الركعة بموافقة الامام وهو راكع. لان قرر عند العلماء ان من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك فقد ادرك الركعة. من ادرك الركوع

40
00:15:30.850 --> 00:15:55.600
مع الامام فقد ادرك الركعة. فان قلت وان لم يدرك الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة. فكيف يصلي فاقول حينئذ تعتبر الجمعة قد فاتته. والمتقرر عند العلماء ان الجمعة من جملة الصلوات التي لا يشرع

41
00:15:55.600 --> 00:16:16.650
قضاؤها فهي تفوت فواتا مطلقا فيجب عليه حينئذ ان يصليها ظهرا لا جمعة فان قلت وهل يجب عليه في هذه الحالة ان يدخل معهم بنية الجمعة؟ ام بنية صلاة الظهر

42
00:16:16.650 --> 00:16:36.650
بناء على ان الجمعة فاتته. فاقول في هذه الحالة لو دخل معهم بنية صلاة الجمعة لبطلت صلاة الظهر لان تعيين نية الفرض شرط في صحة الصلاة. فيدخل معهم بنية صلاة الظهر

43
00:16:36.650 --> 00:17:07.500
اذا سلم امام الجمعة قام وجاء باربع ركعات. فان قلت وهل يكتب له فضل صلاة الظهر في جماعة؟ ام ان الجماعة فاتته ايضا ام ان الجماعة فاتته ايضا فاقول الجواب لقد فاته الامران. ففاتته صلاة الجمعة لانه لم يدرك مع امامها

44
00:17:07.500 --> 00:17:27.500
ركعة وفاتته الجماعة لان الجماعة لا تدرك الا الا بركعة. الا ان العلماء نظروا الى هذا الشخص نظرة رحمة فقالوا اذا كان الذي اشغله عن شهود صلاة الجمعة عذر قاهر

45
00:17:27.500 --> 00:17:47.500
فانه يرجى ان يكون ممن يكتب له فظل الجماعة لا الجمعة. فضل الجماعة لان نية المرء ابلغ من عمله. واما اذا كان الذي اخره انما هو فتور نفسه وكسل روحه عن التبكير فانه يكون بذلك قد فوت

46
00:17:47.500 --> 00:18:20.850
الصلاة والجماعة اختيارا فان قلت وما الحكم؟ في رجل لم يدرك مع الامام ركعتان. لم يدرك امام الجمعة الا في التشهد. ودخل معهم هذا المسكين بنية الجمعة ثم صلاها جمعة ظنا منه ان الجمعة تقضى في حق المسبوق كسائر ما يقضى من الصلوات المفروضة الاخرى

47
00:18:20.850 --> 00:18:51.500
ثم جاء وسألك فبماذا تجيبه بماذا تجيبه؟ الجواب اجيبه بان صلاته باطلة. وان عليه الان اي ليعيد صلاة اي ان يصليها ان يصليها ظهرا. ان يصليها ظهرا فان قلت من المعلوم ان المرأة ليست من اهل الجمعة

48
00:18:51.650 --> 00:19:14.400
وانه اذا دخل وقت الظهر عليها وجب في ذمتها كم؟ اربع ركعات. فما الحكم فيما لو شهدت الجمعة المرأة مسجد الجمعة فما الحكم فيما لو شهدت المرأة مسجد الجمعة واكتفت بركعتين؟ افيجزئها صلاة الجمعة عن صلات فريضة

49
00:19:14.400 --> 00:19:34.400
وهي الظهر؟ الجواب نعم تجزئها في قول عامة اهل العلم الا من شذ لانها تعتبر في هذه الحالة التابعة للرجال في الحكم والمكان والمتقرر عند العلماء ان التابع تابع ان التابع تابع

50
00:19:34.400 --> 00:19:55.900
ثم قال واضف اليها ركعة باواني. يعني فيما لو ادركت مع امام الجمعة ركعة فان الواجب عليك ان اضيف لها ركعة وقد تمت صلاتك. نعم. ويسن ان يقرأ بها جهرا بما هو ثابت فعلا بهذا الشأن. قوله ويسن

51
00:19:55.900 --> 00:20:15.900
سنة عند الاصوليين هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. قوله ان يقرأ يقصد به الامام جهرا. وقد اجمع العلماء فيما اعلم ان صلاة الجمعة وان كانت نهارية الا ان

52
00:20:15.900 --> 00:20:42.300
المشروعة فيها الجهر الا ان المشروع فيها الجهر. لان كل صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع الجهر فيها الا بدليل  لان كل صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع فيها الجهر الا بدليل. وعلى ذلك امثلة. منها

53
00:20:42.300 --> 00:21:02.300
في عيد الفطر صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع لامامها الجهر فيها. ومنها فيما لو حصل كسوف او خسوف عفوا فيما لو حصل كسوف للشمس نهارا وصلوا صلاة الكسوف

54
00:21:02.300 --> 00:21:30.600
في النهار. فهذا صلاة الكسوف صلاة نهارية في هذه الحالة يشرع لها الاجتماع في شرع للامام ان يصليها جهرا وصلاة عيد الاضحى صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع فيها الجهر وصلاة الاستسقاء صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع في حق امامها

55
00:21:30.600 --> 00:21:50.600
الجهر فهمتم هذا؟ اذا كل صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع لامامها ان يجهر فيها الا الا بدليل قوله بما هو ثابت اي عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:21:50.600 --> 00:22:20.600
فعلا اي انه ثبت من من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلا يريد ان يهمس في اذنك بقاعدة اصولية. وهي ان القاعدة المتقررة عند العلماء تقول ان ال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الندب والاستحباب بالاصالة. ان كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فان

57
00:22:20.600 --> 00:22:40.600
انه لا يفيد الوجوب وانما يفيد الاستحباب بالاصالة. ومن ذلك ما كان يقرأ به في صلاة الجمعة. فهو كان يفعله فعلا ولكن لم يأمر بهذه السور ان تقرأ في صلاة الجمعة. وانما كان يفعل ذلك فعلا. فدل ذلك على ان قراءة هذه

58
00:22:40.600 --> 00:23:00.600
السور المعينة انما هي سنة لانها ثابتة بفعله. وما ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم فانه يحكم عليه بانه سنة الا اذا اقترن الفعل بامر قولي فيفيد ما افاد القول

59
00:23:00.600 --> 00:23:20.600
فان كان القول يفيد الوجوب فالفعل يفيد الوجوب. وان كان القول يفيد الندب فالفعل يفيد الندب. لان الفعل حينئذ يكون متابعا للقول والتابع تابع. والتابع تابع. قوله هو ثابت. فعلا بهذا الشأن

60
00:23:20.600 --> 00:23:40.000
اعلم رحمك الله تعالى ان قراءة الامام في صلاة الجمعة قد ورد فيها سنتان قد ورد فيها سنة السنة الاولى ما في صحيح الامام مسلم من حديث النعمان ابن بشير. رضي الله عنهما

61
00:23:40.000 --> 00:24:05.450
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد والجمعة بسبح اسم ربك الاعلى بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية هذه السنة الاولى واما السنة الثانية فقد ثبتت في صحيح الامام مسلم ايضا من حديث ابن عباس رضي الله

62
00:24:05.450 --> 00:24:30.050
تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون على الحكاية والمنافقون فيقرأ في الاولى سورة الجمعة ويقرأ في الثانية سورة المنافقين  فان قلت وباي السنتين نعمل

63
00:24:30.400 --> 00:25:00.400
فاقول من السنة ان تقرأ بهذه تارة وبهذه تارة لان المتقرر عند العلماء ان العبادات الواردات على وجوههم متنوعات تفعل على جميع في اوقات مختلفة. فهذه الجمعة تقرأ فيها بالسنة الاولى وفي الجمعة الثانية تقرأ فيها بالسنة

64
00:25:00.400 --> 00:25:30.400
لان ذلك احياء يتضمن احياء السنة ويتضمن تجديد الهمم والنيات والعزائم ويتضمن حفظ الدين من من الاندثار والنسيان. كما قررناه في موضع اخر ان قلت وما الحكم لو قرأ الامام بغيرها؟ فاقول لا حرج عليه ولكن السنة اولى. ولكن موافقة السنة او

65
00:25:30.400 --> 00:25:46.000
فلو قرأ الانسان باي ما شاء من القرآن فانه لا بأس ولا حرج عليه. لكن موافقة السنة لا جرم انه هو الاولى في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى

66
00:25:46.150 --> 00:26:05.600
واني بهذه المناسبة اود ان انبه اخواني طلبة العلم والخطباء على خطأ يقع فيه بعض الخطباء ولا اصل له الشرع وهي ان بعض الخطباء يحدد موضوعا لخطبته فيخطب الناس به

67
00:26:05.900 --> 00:26:28.400
ثم يبحث في القرآن عما يوافق موضوعه هذا. فيجعل قراءة الصلاة متفقة مع موظوع الخطبة وهذا قلاب السنة فاذا كان مثلا يتكلم عن طاعة ولي الامر. فانه في الصلاة يقرأ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله

68
00:26:28.400 --> 00:26:48.400
واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هذه الموافقة بين موضوع الخطبة وبين قراءة الصلاة في يوم الجمعة لا اصل لها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة فيما نعلم ولا هو ثابت من فعل احد من سلف

69
00:26:48.400 --> 00:27:08.400
الأمة فيما اطلعنا عليه باطلاعنا القاصر. وانما هو امر استحسنه. وانما هو امر بعض الخطباء هداه الله ومن المعلوم انه لا مدخل للاستحسان في التشريع. ولا ينبغي ان نقدم استحسان

70
00:27:08.400 --> 00:27:39.350
على ما هو ثابت في شرع ربنا عز وجل لا ينبغي ان نقدم ما تستحسنه نفوسنا على ما هو ثابت في شريعة الله تبارك وتعالى نعم هذا وسنتها اذا صليتها في البيت فهي اذا به اثنتان فهي اذا به اثنتان. فهي اذا به اثنتان. نعم

71
00:27:39.900 --> 00:28:04.200
وبمسجد هي اربع نفل لها واختاره النحرير من حران ان قلت هل قبل صلاة الجمعة سنة راتبة هل قبل صلاة الجمعة سنة راتبة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح ان

72
00:28:04.200 --> 00:28:36.950
انه لا يشرع قبل صلاة الجمعة الا النفل المطلق. فيصلي الانسان ركعتين ركعتين ما شاء من اعدادها بما يفتح الله عز وجل عليه وبما يكتبه له يقدر له  واما ما يظنه بعض العوام من انه يشرع قبلها ان يصلي اربع ركعات بتسليم

73
00:28:36.950 --> 00:29:10.100
قياسا على الظهر فان هذا لا اصل له. فان قلت وهل هو قياس مقبول فاقول لا يقبل لعلتين. العلة الاولى ان صلاة الجمعة تختلف عن صلاة ظهر في احكامها فهذا قياس مع الفارق. والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل. وثمة

74
00:29:10.100 --> 00:29:38.450
علة اخرى وهي انه قياس بين عبادتين. فصلاة الجمعة عبادة مستقلة. وصلاة الظهر عبادة مستقلة والمتقرر عند العلماء انه لا قياس في العبادات ولان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الصلاة قبل الجمعة انما هو التطوع المطلق. كما في الصحيح الامام مسلم من حديث

75
00:29:38.450 --> 00:29:58.450
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له. ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه الا غفر له ما بينه وبين

76
00:29:58.450 --> 00:30:18.450
الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام. فهل حدد اعداد صلوات معينة؟ الجواب لا. وانما اطلقها وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه نحو حديث ابي هريرة ولكن قال قال ثم

77
00:30:18.450 --> 00:30:38.450
ما كتب له. فاطلق ولم يحدد عددا معينا. وقد كان السلف رحمهم الله من الصحابة منهم من يصلي بعد دخوله للمسجد الى الى دخول الخطيب ومنهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي

78
00:30:38.450 --> 00:31:04.600
ومنهم من يصلي ثمانيا ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص كل ذلك خاضع لاختيارك انت على حسب نشاطك وقوة عزيمتك وعلو همتك من فتورها فان قلت وهل يشرع سنة بعد الفراغ من صلاة الجمعة؟ فاقول نعم يشرع. فان

79
00:31:04.600 --> 00:31:38.600
قلت وكم هي؟ اقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد ما يشرع من السنة بعد الفراغ من صلاة الجمعة. فان قلت وما سبب اختلافهم؟ فاقول سبب اختلافهم اختلاف الاحاديث الواردة في هذا الموضع فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان

80
00:31:38.900 --> 00:32:08.800
حديثان احدهما ينص على ان السنة بعد الجمعة على ان السنة بعد الجمعة ركعتان. والاخر ينص على ان السنة بعد الجمعة اربع ركعات. فالاختلاف في الاحاديث اختلف العلماء فمن اهل العلم من قال ان المشروع بعدها ركعتان. سواء اصليت السنة البعدية في المسجد او صليتها في البيت

81
00:32:08.800 --> 00:32:28.700
واستدلوا بما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكر منها وركعتين بعد الجمعة في بيته

82
00:32:30.900 --> 00:32:50.900
وقال بعض اهل العلم بان السنة اربع ركعات. سواء اصليتها في المسجد او صليتها في البيت واستدلوا على ذلك بما في صحيح الامام مسلم. رحمه الله تعالى من حديث ابي هو

83
00:32:50.900 --> 00:33:18.000
رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا الجمعة فليصلي اربعا. وفي رواية اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها  وقال بعض اهل العلم قولا ثالثا

84
00:33:18.050 --> 00:33:42.500
قالوا بل المشروع ست ركعات قالوا بل المشروع ست ركعات. لان عندنا حديثين حديث يثبت ركعتين وحديث يثبت اربعة. فلو جمعت الركعتين مع الاربع لكان المجموع ست ركعات. فيشرع له ان يصلي

85
00:33:42.500 --> 00:34:02.500
بعد الجمعة ست ركعات سواء اصلاها في البيت او صلاها في المسجد. وارادوا ان يجمعوا بين القولين هذا الجمع. بينما المصنف عندكم ترك هذه الاقوال كلها. واخذ بقول عالم نحرير

86
00:34:02.500 --> 00:34:29.450
فيه زبر الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وهي انه قال ان المشروع للانسان بعد الجمعة احدى سنتين والدتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان شاء ان يصلي في بيته فالمشروع في حقه ان يصلي

87
00:34:29.450 --> 00:34:49.450
ركعتين لقول ابن عمر وركعتين بعد الجمعة في في بيته. وان شاء ان يصلي اربعا فليجعل صلاتها في المسجد فاذا اردت ان تصلي السنة ركعتين بعد صلاة الجمعة فاجعلها في بيتك وهذا وجه من اوجه

88
00:34:49.450 --> 00:35:09.450
الواردة واذا اردت ان تصلي السنة البعدية للجمعة اربعا فاجعلها في المسجد وهذا تحقيق للوجه الاخر فاذا هما عبادتان عفوا هي هي عبادة واردة على وجهين مختلفين والمتقرر عند العلماء ان العباد

89
00:35:09.450 --> 00:35:29.450
الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فالمستحب لك في جمعة ان تصلي اربعا وفي الجمعة الاخرى ان تصلي ركعتين. وعلى ذلك قوله هذا وسنتها اذا

90
00:35:29.450 --> 00:35:55.450
اصليتها في البيت فهي اذا به اي بالبيت ثنتان وبمسجد اي اذا صليتها في المسجد هي اربع هي اربع نفل لها واختاره النحرير من حران. يعني ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

91
00:35:55.450 --> 00:36:15.900
تعال الكلام واضح؟ هذا هو القول الصحيح. في هذه المسألة ان شاء الله تعالى. نعم ويسن في يوم لها وبليلة تكثير تسليم على العدنان ان الشارع قد جعل يوم الجمعة عيد الاسبوع

92
00:36:17.800 --> 00:36:41.400
وبما انه عيد الاسبوع فقد خصه الشارع بجمل من الخصائص في ليلته ويومه. وقد ذكرنا جملا من من الخصائص في بداية شرح باب صلاة الجمعة وما ذكره الناظم في هذا البيت من جملة خصائص هذا اليوم مما يعظم به يوم الجمعة

93
00:36:41.700 --> 00:37:03.250
اي فمما يعظم به يوم الجمعة ان نكثر في ليلته ويومه من الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم  وهذا للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا

94
00:37:03.250 --> 00:37:31.400
علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي. فلما قيل كيف تعرض صلاتنا وقد ارمت قال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء واما الدليل النظري فلان يوم الجمعة اعظم ايام الاسبوع. فناسب فيه ان

95
00:37:31.400 --> 00:37:51.400
اكثر من الصلاة على اعظم مخلوق لله عز وجل. وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فان افضل المخلوقات من المكلفين من الجن والانس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فناسب ان نكثر من الصلاة على هذا العظيم في هذا اليوم العظيم

96
00:37:51.400 --> 00:38:12.600
فتأيد الدليل الاثري والنظري على استحباب الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة اي بعد غروب شمس يوم الخميس. الى غروب شمس يوم الجمعة كله وقت صالح للاكثار من الصلاة على الحبيب

97
00:38:12.600 --> 00:38:32.600
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فان قلت وهل ثمة عدد معين اعرف به انني اكثرت لا الجواب لا اعلم عددا في السنة. ولكن كلما استكثرت وزدت كلما كان خيرا لك. كلما استكثرت وزدت كلما

98
00:38:32.600 --> 00:38:53.900
كان خيرا لك فالذي ينبغي في مثل هذا اليوم ان ننافس اهل الارض بكثرة الصلاة والسلام على النبي وسلم حتى حتى تكون اكثر من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الارض جميعا في ذلك اليوم. وفي ذلك

99
00:38:54.100 --> 00:39:24.200
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والميدان رحب واسع نعم والحق والحق صحتها ولو من رحل لا تربطن هديت بالشيطان. لقد شرحنا هذه المسألة سابقا وهي ان من اهل العلم رحمهم الله من اشترطوا لصحة صلاة الجمعة ان تقام في بلد اهله

100
00:39:24.200 --> 00:39:45.650
اهلها او تقام في بلد اهله يستوطنونه. بمعنى انهم لا يرحلون عنه لا صيفا ولا شتاء  واما البدو الرحل اصحاب الخيام في البرية فلو انهم اقاموا الجمعة فان جمعتهم باطلة

101
00:39:45.750 --> 00:40:15.750
هذا قال به كثير من اهل العلم رحمهم الله. فيجعلون الاستيطان من شروط صحة صلاة الجمعة وبناء على ذلك فالبدو الرحل انما يصلون ظهرا في يوم الجمعة ولا يصلونها ولكن ذكرت لكم سابقا ان القول الصحيح في هذه المسألة ان الاستيطان شرط وجوب

102
00:40:15.750 --> 00:40:39.200
ليس شرط صحة ان الاستيطان شرط وجوب وليس بشرط صحة. من يفرق بين هذين الامرين هذا. القول الصحيح ان الاستيطان شرط لوجوب الجمعة في ذمتهم لا لصحتها فيما لو فعلوها. ولا بد ان نفرق بين شرط الوجوب وشرط

103
00:40:39.200 --> 00:41:02.350
الصحة اظرب لكم مثالين على التفريق بينهما القدرة المالية للحج شرط وجوب ام شرط صحة؟ القدرة المالية شرط وجوب. فلو ان الانسان ذهب الى الحج وحج وهو عاجز عن تحصيل المال. فما حكم حجه؟ صحيح. صحيح

104
00:41:02.900 --> 00:41:29.000
فاذا تخلف شرط الوجوب لا يفضي الى تخلف الصحة المرأة لو لو حجت بلا محرم المحرم للمرأة شرط وجوب ام شرط صحة؟ شرط وجوب بمعنى انها لو سافرت وحجت بلا محرم فهي اثمة. لكن حجها صحيح. اضرب مثال ثالث

105
00:41:29.200 --> 00:41:50.750
واضحة ان شاء الله لم يقل احد واضح اذا اظرب مثال ذلك الاقامة بالنسبة للصوم. لا يجب الصوم الا بالاقامة. طب لو ان الانسان سافر فالصوم ليس واجبا عليه لكن لو صام في سفره لصح

106
00:41:50.800 --> 00:42:13.400
فاذا تخلف شرط الوجوب ولكن لم تتخلف الصحة. فشرط الوجوب انما له تعلق بثبوت وجوب العبادة في الذمة فقط لكن لا تعلق له بالصحة واما شرط الصحة فيفضي تخلفه الى تخلف اصل صحة العبادة اصلا. وقد يكون هناك شرط من شروط العبادات

107
00:42:13.400 --> 00:42:39.600
ها شرط وجوب وشرط صحة كالعقل كالعقل فلا تجب العبادات الا على من له عقل ولا تصح العبادات الا في حق من له عقل. فالعقل شرط وجوب وشرط صحة فاذا رأيت الشرط الشرعي يجمع بين الشائبتين فاعلم ان ذلك لقوة هذا الشر. اذا رأيت الشرط الشرعي

108
00:42:39.600 --> 00:42:56.400
اي يجمع بين كونه شرط وجوب وشرط صحة فاعلم انه دليل قوة هذا الشرط ثم نرجع ونقول لو ان البدو الرحل صلوا الجمعة من قبل انفسهم لا لان الشرع يوجبها عليه

109
00:42:56.400 --> 00:43:26.400
فان جمعتهم في اصح قولي اهل العلم صحيحة اذ لا دليل يدل على تعليق كصحة صلاتي جمعة الجمعة بالاستيطان. ولكن هناك دليل يدل على تعليق وجوب صلاة الجمعة بالاستيطان فالاستيطان شرط للوجوب. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الاعراب ممن هم حول

110
00:43:26.400 --> 00:43:46.400
مدينة باقامة صلاة الجمعة في محالهم. لم؟ لانها غير واجبة عليه. غير واجبة عليهم فاذا انعدم امره باقامة صلاة الجمعة في عند في في محالهم ليس دليلا على عدم صحتها منهم فيما لو فعلوها

111
00:43:46.400 --> 00:44:06.400
ولكنه دليل على عدم وجوبها عليهم. وفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. وبناء على ذلك الرحل لو صلوا هذا صحت صلاتهم ولكن لا تجب عليهم الجمعة بمعنى انهم في يوم الجمعة لو ارادوا ان يصلون

112
00:44:06.400 --> 00:44:26.400
ظهرا لقبلت منهم صلاة الظهر وهذا هو اصح القولين والله اعلم نعم لكن لكنه شرط الوجوب بلا مراء لا صحة هذا على الايقان. هذا واضح. قص. قص. لكنه اي الاستيطان

113
00:44:26.400 --> 00:44:46.400
شرط للوجوب اي لوجوب الجمعة في الذمة. بلا مراء اي بلا شك عندنا لوجود الادلة الثابتة على ذلك لا صحة اي ليس بشرط صحة. وقد فرقنا لكم بالامثلة بينما كان من شرط الوجوب وما كان من شرط

114
00:44:46.400 --> 00:45:06.400
الصحة هذا على الايقان يعني على حسب ما توصلنا اليه من البحث الذي اوصلنا الى غلبة الظن وغلبة الظن منزلة اليقين. نعم. قصر بخطبتها وطول فرضها. واقرأ بسورة قاف قاف مع واقرأ بسورة ق

115
00:45:06.400 --> 00:45:26.400
مع امكاني واقرأ بسورة قاف مع امكاني. نعم قوله قصر بخطبتها وطول فرضها. يعني يستحب ان يتخير جوامع الكلم في خطبته فلا يطيل خطبته. واما في الصلاة فالمستحب له تطويلها

116
00:45:26.400 --> 00:45:56.400
وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل اي الجمعة وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني بضاعة

117
00:45:56.400 --> 00:46:26.400
بضاعة مئنة من فقهي. يعني انه من فقهه ومعرفته بالمصالح والمفاسد قصر خطبته واطال صلاته. وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة. كما هو معلوم في والاحاديث الصحيحة الثابتة. واما صلاته فقد كانت طويلة. فقد كان يقرأ فيها تارة

118
00:46:26.400 --> 00:46:50.100
معاذ في ركعة وبالمنافقين في ركعة اخرى واننا لنشكو الى الله حال كثير من الخطباء في هذا الزمان فانك تجد ان خطبتهم تفوق الساعة. وصلاتهم لا تتجاوز خمس دقائق. وهذا وان

119
00:46:50.100 --> 00:47:10.300
لم يكن حراما في ذاته او مفسدا لصلاتهم الا انه مخالف للسنة ومخالفة السنة لا ينبغي صدورها ممن يريد كمال الثواب والاجر والبركة من الله تبارك وتعالى. قوله واقرأ بسورة

120
00:47:10.300 --> 00:47:30.300
قاف مع امكاني القراءة بهذه السورة تشرع والامام يخطب. فيقسم هذه السورة في الخطبة يقرأ ببعض هذه السورة في الركعة في الخطبة الاولى ويقرأ ببعضها في الخطبة الاخرى. فان قلت وما برهان

121
00:47:30.300 --> 00:47:56.150
على هذا فاقول البرهان على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ام من حديث ام هانئ رضي الله تعالى عنها ام هانئ بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا من لسان رسوله

122
00:47:56.150 --> 00:48:16.150
الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس. ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر اذا

123
00:48:16.150 --> 00:48:36.150
خطب الناس فقولها كل جمعة انما هي كلية اغلبية لا كلية. لانه قد ثبت في الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بغير هذه السورة. فالكلية هنا كلية اغلبية لا كلية

124
00:48:36.150 --> 00:49:06.850
ها لا كلية عامة. فان قلت ايقرأ بها على شكل ايات ام على شكل تفسير لاياتها فهمتم السؤال ايقرأ بها على شكل ايات؟ بلا ثنايا فصل كلام منه؟ ام يقرأ بها على شكل تفسير لاياتها

125
00:49:06.850 --> 00:49:26.850
الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في الادلة هو البقاء على على ظاهرها. ولا يجوز لنا ان ان نقحم في ثنايا معانيها ما ليس منها. وظاهر هذا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ

126
00:49:26.850 --> 00:49:46.850
بها على شكل سوء على على على شكلها الذي انزلها الله عز وجل عليه من غير فصل كلام منه لا في تفسير اية ولا في غيرها فالمشروع للامام ان يقرأ بها اية اية من غير اضافة لشيء منه. ويقسمها بين

127
00:49:46.850 --> 00:50:06.850
خطبتين ولعل هذا يشير له قولها ما اخذت ق والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله يعني انني ما حفظت هذه السورة الا من كثرة تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقراءتها في الخطبة. فلو كان يفصل بين

128
00:50:06.850 --> 00:50:26.850
بشيء من الكلام او التفسير لما ادى ذلك الى الحفظ لان الايات اذا كانت متفرقات فربما السامع لا يحفظ شيئا منها. وانما من اراد ان يحفظ فليقرأ الايات بلا ثنايا تفسير

129
00:50:26.850 --> 00:50:46.850
لها. فكونها حفظت هذه السورة من فمه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه قرينة وان لم تكن لكنها قرينة تسير ولو اشارة يسيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها هكذا

130
00:50:46.850 --> 00:51:17.350
من غير فصل كلام ليس منها هذا هو القول الصحيح. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على باب صلاة الجمعة. وبقي عندنا مسألة. بعض المسائل لعلكم تعليقا خفيفا مسألة اعلم ان في الجمعة ساعة تسمى بساعة الاستجابة. ولا تتكرر في ايام

131
00:51:17.350 --> 00:51:43.200
الا في يوم الجمعة خاصة والدليل على وجود هذه الساعة في يوم الجمعة ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال ان فيه لساعة لا يوافقها

132
00:51:43.200 --> 00:52:03.200
عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه هي ساعة خفيفة وفي رواية في الصحيح واشار بيده يقللها. يعني انها ساعة زهيدة لكن من وفقه الله لقيامه

133
00:52:03.200 --> 00:52:23.200
فانه ربما يعطيه من خيري الدنيا والاخرة في هذا الزمن اليسير ما لم يدر له على بال ولم يكن له في الحسبان فان قلت ومتى هذه الساعة؟ من يوم الجمعة فاقول في ذلك خلاف

134
00:52:23.200 --> 00:52:51.100
طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى قال الامام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقد اختلف فيها اي في الجمعة على اربعين قولا امليتها في فتح الباري ولكن اصح هذه الاقوال قولان. القول الاول انها من حين ما يجلس الامام على المنبر للخطبة

135
00:52:51.100 --> 00:53:11.100
الى ان تقضى الصلاة. ويدل على هذا ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن ساعة الجمعة

136
00:53:11.100 --> 00:53:37.200
هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة والقول الثاني الذي هو اقرب الى الصحة ما بعد صلاة ما بعد العصر هي من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. فالساعة توافقك في هذا الوقت. وقد دل على هذا

137
00:53:37.900 --> 00:53:57.900
ما في سنن ابن ماجة من حديث عبدالله ابن سلام. وفي سنن ابي داود والنسائي من حديث جابر. ان اي ساعة جمعة ما بين صلاة العصر الى الى غروب الشمس. والاقرب هو القول والاقرب من هذين القولين هو

138
00:53:57.900 --> 00:54:27.800
القول الثاني والاقرب من هذين القولين هو القول الثاني واختاره شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وعليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. وان العاقل الحصيف بما انها وقتين

139
00:54:29.400 --> 00:54:49.400
فينبغي له عفوا وان العاقل الحصيف بما انها وقتان. فينبغي له الا يفرط فيهما فيستكثر من الدعاء في هذين الوقتين لعلها تكون هي ساعة الاستجابة التي تفتح فيها ابواب السماوات

140
00:54:49.400 --> 00:55:10.900
ويستجيب فيها الدعوات يحقق الله عز وجل لك ما لم يكن في بالك من خيري الدنيا والاخرة  المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى انه لا يشرع انه لا يشرع رفع

141
00:55:10.900 --> 00:55:30.900
اليدين في الخطبة في خطبة يوم الجمعة الا في دعاء الاستسقاء خاصة. فاذا دعا الامام دعاء العام فلا يشرع لا له ولا للمأمومين ان يرفعوا ايديهم. فان النبي صلى الله

142
00:55:30.900 --> 00:55:50.900
عليه وسلم كان يدعو على الخطبة اي كان يدعو في الخطبة ولا يرفع يديه لا هو ولا الصحابة الا لما دعا في الاستسقاء. لما جاءه ذلك الرجل وشكى له جذب الديار وهلاك الاموال

143
00:55:50.900 --> 00:56:10.900
وان العيال جاعوا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. فاذا دعا الخطيب في الاستسقاء وعلى المنبر في شرع له وللمأمومين ان يرفعوا ايديهم. واما اذا دعا بالدعاء العام فلا يشرع له ان يرفع يديه

144
00:56:10.900 --> 00:56:30.900
لما في صحيح الامام مسلم من حديث عمارة ابن رهيبة انه رأى بشر ابن الوليد. رافعا يديه على المنبر يوم الجمعة قال قبح الله هاتين اليدين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولا يزيد على ان يقول باصبعه هكذا

145
00:56:30.900 --> 00:56:46.646
يشير فقط اشارة فقط يشير اشارة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية