نكاح. كان يجعل في بيت ابيها خدر. تكون خلفه بحيث لا تخالط النساء اذا زرن اهلها من بكمال الحياء وهي في بيت ابيها. كغرفة مستقلة لها تسمع كلام النساء وتشاركهن ولا يرونها وانما يخصونه لامر حصل فيه. ومن احيا شيئا من ايام العام لامر حدث فيه فقد اتخذ هذا اليوم عيدا جاء ام ابى حتى وان سماه ما سماه. وبناء على ذلك فلو سألنا من يحتفل بيوم مولده لماذا تخص الاحتفال الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على شيء من مسائل باب صلاة الجمعة ولله الحمد دول منا ونبدأ اليوم باذن الله عز وجل في الكلام على شيء من احكام العيدين على ما يفتح الله عز وجل به نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله على باب صلاة العيدين. قوله صلاة العيدين هذا من باب اضافة الشيء الى سببه يعني باب صلاة سببها العيدان ولنعلم جميعا ان الاصل المتقرر في الاعياد في الاسلام ان مبناها على التوقيف فلا يجوز ان يخترع الناس عيدا من عند انفسهم وينسبونه للاسلام او يعتقدون ثبوته الا وعلى ذلك دليل من الشرع فقد اجمع المسلمون على ان اعياد الاسلام باعتبار السنة انما هما عيدان فقط. عيد الفطر وعيد الاضحى فلا يجوز ان يخترع الناس من عند انفسهم عيدا لان مبنى الاعياد على التوقيف. وبناء على ذلك فتعرف ان ما يسمى بعيد الميلاد او عيد الحب. او عيد اصل السنة او عيد جني الثمار او قطف الزهور او عيد الام او غيرها من جملة الاعياد انما هي اعياد محدثة في دين الله عز وجل والاحداث في الدين مبناه على المنع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فان قلت اولا يجوز ان يحدث الناس عيدا من عند انفسهم بناء على ان بعض الاعياد تدخل في العادات لا في العبادات فاقول ان هذا من التلبيس على الناس والمخادعة لهم. فان الاعياد باجماع العلماء لا مدخل لها في العادات باعتبار تأسيسها ولكن لها مدخل في العادات باعتبار التعبير عنها فالاعياد لها مدخل في العادات باعتبار التعبير عنها. فكل قوم يعبرون عن فرحتهم بالعيد بما جرت عادتهم بالتعبير به لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة ولكن ان ينشئ الناس عيدا استقلاليا من عند انفسهم على ان العيد له مدخل في العادات فان هذا باطل باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فقد اتخذ الاوس والخزرج هذين اليومين كعيدين لهما فقال لهما النبي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم ويوم الاضحى فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء على هذه العادات. وبناء على ذلك فكل ما يتخذه الناس معيذن متكررا كل كلما او كل عام فانها من جملة العادات الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بمخالفتهم فيها واننا لنأسف ان من طلبة العلم او العلماء من من يفتي بجواز بعض الاعياد ظنا منه ان الاصل في الاعياد والاباحة ولا يحرم منها الا ما حرمه الا ما حرمه النص. وان الاصل في افراح الناس الحل. فلا يجوز ان نمنع الناس من في يوم من الايام الا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع. وهذا خطأ عظيم جدا في التأصيل والتفريع. فان العلماء امتفقون على ان الاصل في الاعياد انها من جملة العبادات ولا ولا يجوز اعتقاد انها من العادات. ومتفقون ان الاصل في الاعياد الحرمة او المنع الا اذا جاء الدليل يدل على تسمية هذا عيدا فان قلت وكيف تقول في عيد الجمعة؟ اوليست الجمعة عيدا؟ فنقول نعم ولكنها عيد باعتبار باعتبار الاسبوع واننا ونحن نتكلم عن الاعياد باعتبار العام ثم لابد من التنبيه على قضية وهي ان المتقرر عند العلماء ان العبرة في الاشياء والحكم عليها بالنظر الى حقائقها لا نظر الى اسمائها وشعاراتها والذي جعلني انبه على هذا لان بعض الناس ربما افتى بجواز بجواز عيد من الاعياد بحجة انه لا يسمى عيدا ولا يسميه العرف عيدا. فهذا يوم ميلاد ليس عيد ليس عيدا. وهذا يوم كذا وصاروا يسمون الاسماء وصاروا يسمون الاعياد باسماء اخرى ظنا منهم ان الحكم باختلاف التسمية سوف يتغير. وهذا خطأ في فهمهم فان المحرم يبقى حراما حتى وان سماه الناس ما سموه والبدعة تبقى بدعة حتى وان زخرفوها بزخارف الاقوال حتى وان زخرفوها بزخارف الاقوال واعلم ان المتقرر عند العلماء ان الاصل استواء اجزاء الزمان في الفرح او الترح. فمن خص زمانا دون زمان بفرح يتكرر كل ما مر زاد الزمان او خصه بحزن يتكرر حزنه فيه كلما مر فقد اتخذ هذا اليوم فان العيد قد يكون معبرا عنه بالفرح تارة وقد يكون يسمى عيدا باعتبار الحزن تارة اخرى. فمن خص الزمان بفرح او حزن يتكرر هذا الفرح او الحزن. كلما تكرر هذا الزمان فقد اتخذ هذا الزمان عيدا وبناء على ذلك فما يسمونه بيوم النكسة هذا من العيد. الذي هو محرم في قول عامة اهل العلم الا من شذ فيكون لما لما يكون في ذلك اليوم من الحزن واغلاق الحوانيت والدكاكين وتعطيل الدولة عن الدوام وعن الدراسة كلما مر هذا الزمان كلما مر هذا الزمان فانهم يفعلون فيه هذه الافعال التي لا يفعلونها في غيره من الايام. ومن خص زمانا دون زمان بفرح او خص زمانا دون زمان بترح فقد اتخذ هذا الزمان عيدا فان قلت وما قولك في ما يسمونه اسابيع الشجرة او اسابيع المرور هل هذه ايضا تتخذ هل هذه من العيد فاقول هنا فيصل مهم ودقيق. لا بد من فهمه. تقول هذه القاعدة ان العيد الذي لا يجوز احداثه في الاسلام هو ذلك الفرح او الترح الذي يتكرر بسبب شيء حصل في هذا اليوم يعني هم يخصصون هذا اليوم لامر حدث فيه. فهم يخصصون اليوم لذات اليوم وهم يتركون سائر ايام العمل انه لم يحصل لهم ما يوجب فرحهم ولا ترحهم فيها. الا اذا مر عليهم هذا اليوم الذي حصل فيهما يوجب الفرح او ما يوجب الترح فيفرحون فيه او يحزنون فيه. فاذا هم لا يخصون هذا اليوم تنظيما في هذا اليوم دون ما قبله وما بعده. فيقول انا اخصه لانه حصل فيه حادثة. وهي اني ولدت فيه. فاذا ويخصه لامر حصل فيه. ومن خص يوما من ايام العام ليوم لامر حصل فيه فانه قد اتخذ هذا اليوم عيدا. وان سماه ما سماه لا شأن لنا بالاسماء والالقاب وزخارف الاقوال وانما العبرة بالحقائق والمظمون عند اهل العلم رحمهم الله تعالى وكذلك ما يسمى بالايام الوطنية. فانها ايام يتكرر فرح اهل الدولة فيها حكومة وشعبا. بسبب يوم بسبب حادثة حصلت في هذا اليوم وهو اعلان الدولة او توحيد البلاد او استقلالها او او خروج المستعمر منها عنها فاذا هم يخصونه لامر حصل في هذا اليوم. فالايام الوطنية والاعواد والاعياد الوطنية كلها محرمة ولا يجوز اقرار شيء منها مطلقا واني لاستغرب ممن يجيز هذه الايام ويحرم ايام المولد فانك اذا اجزت هذا الامر مع انه لامر حصل في هذا اليوم فاذا يلزمك ان تجيز الاحتفال بيوم مولد الانسان فجميع ما تورده على يوم مولد الانسان يرد يرد عليك في اليوم الوطني فهو محرم ولا جرم في تحريمه. ولا يجوز ان يجعل القول بالجواز من باب الولاء للدولة لان هذا دين والدين لا يخضع لاهواء الحكام ولا للدول ولا للشهوات ولا للنفوس الدين اعظم واسمى من ان يسخر لتحصيل شيء من مطامع الدنيا وشهوات هذه الحياة وليس القول بالتحريم دليلا على اننا لا نحب دولتنا ولا ولا نرضاها كدولة. بل اننا من محبتنا لديننا ودولتنا نقول بالتحريم لانه لا تهلك الدول الا باقرار الحرام فيها. ومخالفة امر الله عز وجل فيها ومخالفة امر الله عز وجل فيه. واما اذا نظرت الى اسابيع الشجرة واسابيع المرور فان هذا التخصيص لهذا اليوم او هذا الاسبوع لا لامر حصل في هذا اليوم. وانما من باب الموافقة او من باب التنظيم مع الجهات الاخرى حتى تتوحد الجهود في ابراز مناشط هذه هذه هذا التنظيم فقط. فهم لا يخصون يوم الشجرة لشيء حصل للشجرة في هذا اليوم ولا يخصون اسبوع المرور لامر حصل في هذا اليوم. وانما يقيدونه ويحددونه من باب التنظيم فهذا لا فهذا يخرج عن دائرة لان ما خص تنظيما لا تخصيصا فهذا جائز. افلا ترى اننا نحدد بعد صلاة العشاء؟ درس الفقه وغدا درس الاصول وبعد غد درس التوحيد فهل شرحنا للتوحيد في هذا اليوم من باب شيء حصل في هذا اليوم او من باب تخصيص هذا اليوم او من باب بالترتيب والتنظيم فقط فاذا هو تخصيص من باب التنظيم. لا شأن له ولا تعلق له بهذا اليوم. فهذا امر لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله افهمتم الفرقان بينما لا يجوز احداثه وما لا بأس باحداثه فاذا من خصص يوما من ايام العام بحزن او فرح ولا دليل على هذا التخصيص به فقد اتخذ هذا اليوم عيدا. فان قلت اوليس من طبيعة الاعياد ان يفرح فيها فلماذا تدخل الايام التي يحزن فيها من داخل مسمى العيد. فنقول ان العيد عند اهل اللسان والعربية هو ما يتكرر عوده فلانه يتكرر ويعود بين الفينة والاخرى سمي عيدا. فعيدا مصدر عادة يعود وعيدا فاذا هو يعود. فلانه حزن يعود ويتكرر فهو عيد. ولانه فرح يعود قرر فهو فهو عيد. هكذا قرره اهل العلم رحمهم الله تعالى واننا نرى ان التحايل في احداث الاعياد على اشده في هذه الايام. وهي ان من اراد ان بمولد بيوم مولده يعلم من العلماء ان المنكر هو تخصيص هذا اليوم بالاحتفال. فهو من باب مخادعة والتغرير لنفسه اولا ولغيره ثانيا صار يقدم الاحتفال قبله يومين او ثلاثة او يؤخره عن يوم مولده بيومين او ثلاثة. فهل هذا يجيزه؟ الجواب لا. لاننا لا ننظر الى ذات اليوم فقط. وانما ننظر الى الداعي والسبب الى هذا الاحتفال. الداعي والسبب الى هذا الاحتفال هو انه يوم مولدك. فسواء احتفلت قبله بايام او بعده بايام فلا يغير ذلك من الحكم شيئا لانه احتفال خص بحادثة حصلت لك في الزمن فكلما مر عليك ذلك الزمان او قبله او بعده تتكرر هذه يتكرر هذا الفرح. ولان هذا ولاننا نمنع ذلك ايضا من باب صد من باب سد الذرائع واخماد نار واخماد نيران البدع والمتقرر عند العلماء ان الاعياد المحدثة لا يجوز لاحد ان يشارك فيها بامر من الامور مطلقا. سواء اكانت من اعياد الكفرة والمشركين على مختلف اعيادهم واشكالها والوانها او كان مما احدثه ها المسلمون في دينهم لا يجوز لك ان تشارك فيه لا بحضور ولا بفتية تجيزه ولا باقرار ولا ببيع شيء في ذلك اليوم مما يستعين به الناس على اقامة مراسم هذه الاعياد الشركية الوثنية الكبرى او الكفرية او البدعية. او البدعية هكذا قرر ابو العباس في كتابه العظيم الذي ينبغي لكل طالب علم ان يقرأه. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحابه الجهل. فانه قرر هذا الكتاب للتحذير المسلمين من مشابهة من مشابهة الكفار والتي من اعظمها مشابهتهم في اعيادهم. وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة الاحتفال باعياد المشركين. لا سيما تلك الاعياد التي تعلقوا بمراسم كفرهم ومظاهر وثنيتهم. كعيد ما يسمونه بالكريسماس او غيرها من الاعياد. حتى ابو العباس انه لا يجوز ان يباع في ذلك اليوم لاحد منهم ما يستعين به على اقامة هذا العيد. لا خبز ولا بيض ولا شيء من ذلك ابدا لانهم يشترون هذه الاشياء لينتفعوا بها وبناء عليه فما يجعله بعض من يبيع الاشياء الحمراء في ايام عيد الحب. يجعله سببا عظيما من اسباب كسبه وتجارته نقول ان هذا مال محرم سحت. لان المتقرر عند العلماء قاعدة كبرى في باب المعاملات. لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في في امر محرم. لا يجوز ان تبيع شيئا لاحد يستخدمه في امر حرام. وانت تبيع هذه الاشياء ذات اللون الاحمر ورودا كانت او ثيابا او غيرها ليستخدموها في احيائ هذا العيد الوثني بالاصالة. الوثني بالاصالة وان لبس لبوسا المحبة واظهار الحنان والمودة. من باب التدليس على العامة ولكن انى يدلس على العلماء لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وروى الطبراني باسناد حسنه الحافظ في بلوغ المرام. من حديث بريدة قال قال النبي صلى الله عليه سلم من احتبس العنب ايام القطاف حتى يبيعها ممن يتخذها خمرا فقد تقحم النار على بصيرة لا يجوز ان تبيع احدا شيئا وانت تعلم او يغلب على ظنك انه يستعمله في امر محرم. هذا اذا كان في باب والاعياد ليست شهوات وانما شبهات لتعلقها بامر الاعتقاد. فلا جرم ان بيعك الشيء لمن يستخدمه في مخالفات عقدية اعظم من بيعك للشيء لمن يستخدمه في مخالفات شهوانية عملية فالحذر الحذر الشديد من هذه المحدثات فعيدنا معاشر المسلمين باعتبار السنة انما هما يومان. يوم ان يوم فطري ويوم الاضحى والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وهما على التحقيق فرضا يا فتى اعني به فرضا على الاعيان. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم صلاتي العيدين صلاة الفطر وصلاة الاضحى على جمل من الاقوال. واصح هذه الاقوال ان شاء الله عز وجل انهما فرض فرض عين على كل مكلف لا يجوز لاحد قادر على ادائهما ان يتخلف عنهما وهذا اصح من قول من قال بانهما سنة مطلقة او انهما فرض كفاية اذا قام بهما من يكفي سقط الاثم عن الباقين بل القول الصحيح انهما فرض. وقد افتى بهذا جمع من اهل العلم رحمهم الله. كابي ورواية في مذهب ورواية في مذهب الامام احمد. واختارها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وهو والذي يفتي به الامام الشوكاني والشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد ابن عثيمين وجمع كثير من اهل العلم المعاصرين والمحققين والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. قال الامام ابن قدامة في المغني واكثر المفسرين على ان بالصلاة صلاة العيد وقد امر الله عز وجل بها فقال فصلي والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الامر الوجوب بينما ذهب بعض اهل العلم الى ان المقصود بالامر بالصلاة في قوله فصلي ليس محصورا في صلاة العيد بل يدخل فيه الصلوات كلها كما اختاره الامام ابن جرير رحمه الله والامام ابن كثير رحمه الله تعالى والقول الاقرب عندي ان هذا من باب خلاف التنوع لا من خلاف التضاد. فانه وان كان يدخل فيه الصلوات فان من جملة هذه الصلوات صلاة العيد. فان شككت في الاستدلال بهذه الاية فعليك بما في من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر في العيدين ان نخرج العواتق وهن من قاربن البلوغ. والحيض وهن النساء اللاتي عليهن عذر الحيض. وذوات الخدور وهي البكر البالغة التي تنتظر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين بالخروج لا للرجال فقط. بل كان يأمر اساءة بالخروج لا من لا من يجوز لها الصلاة فقط بل حتى الحيض مأمورات بالخروج يشهدن الخير ودعوة ويعتزل الحيض المصلى. فمثل هذا لا يقال في صلاة شأنها ان تكون نافلة فقط. فان قول ام عطية امرنا له حكم الرفع لان المتقرر في قواعد الحديث ان الراوي اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فله حكمه فله والمتقرر عند العلماء ان الامر يفيد الوجوب بالاصالة الا لصارف فامر النساء بالخروج على مختلف احوالهن دليل على ان صلاة العيد العيد فرظا لا ينبغي ان يتخلف عنه لا ذكر لا ذكر ولا انثى لمن كانت قادرة على المجيء للمسجد ولان صلاة العيد من اعظم شعائر الاسلام الظاهرة. ولا ينبغي ان يكون لمثل هذه ولا ينبغي ان يكون مثل هذه الشعيرة يحكم لها بالندب فقط مع اهميتها في اظهار شعار شعار الاسلام. ولذلك لا تجد عائر الدين الظاهرة التي تعنون وتعبر عن الدين الا وهي الا وهي ايش؟ الا وهي واجبة كالاذان والاقامة وصلاة الجماعة. وغيرها من شعائر الاسلام الظاهرة. لا تجدوا وغالبا في الدين شيء من العبادات يعبر عن شعائر الاسلام الظاهرة الا وهو الا وهو من جملة الواجبات ولان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها منذ شرعت حتى توفاه الله. ثم حمل الراية في المواظبة اليها بعده خلفاؤه الراشدون. ولا يزال ائمة الاسلام وخلفاؤه. يحيون هذه العبادة خالفا عن ثالث ولا يعرف عن احد من اهل الاسلام انهم تخلفوا عنها في عيد من الاعياد فاتفقوا على عدم صلاتها ومثل هذا لا يمكن ان يقال فيه انه انه مندوب فقط او فرض كفاية بل الحق المناسب له ان يلبس لبوسا الفرضية العينية. الفرضية العينية. هذا هو الاصح ان شاء الله في هذه المسألة والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وصلاتها كصلاة ضحو نهارها في الوقت طبقا ليست احسن الله اليكم وصلاتها كصلاة ضحو نهارها في الوقت طبقا ليس يختلفان. هذا البيت يتكلم عن اول وقت صلاة العيد واخره اما اول وقتها فيبتدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الرائي. وهذا مذهب جمهور اهل للعلم خلافا للائمة الشافعية رحمهم الله. فان الائمة الشافعية يرون ان وقتها يبتدأ من طلوع الشمس ولا ان ينتظر الناس حتى حتى ترتفع. ولكن الاصح هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى. واما نهاية وقتها فالى الزوال. فالى الزوال. فمتى ما حل الزوال فقد خرج وقت صلاة العيد. ومعنى ذلك انهم لو لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال فانهم يفطرون هذا اليوم واذا جاء من غد يخرجون لصلاة العيد يخرجون لصلاة العيد. هذا هو مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فلا يجوز فعلها قبل طلوع الشمس اجماعا. لا يجوز فعلها قبل طلوع الشمس اجماعا. ولا يجوز من يكمل فعلها قابل ولا يجوز فعلها بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قيد رمح في الاصح اعيد مرة اخرى فلا وبناء على ذلك فلا يجوز فعلها قبل طلوع الشمس اجماعا. ولا يجوز فعلها بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قيد رمح في الاصح خلافا خلافا للائمة الشافعية رحمهم الله تعالى ولا يجوز فعلها بعد الزوال في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى تماما ابتداء ابتداء وانتهاء. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ان فات هذا الوقت صلوا من غد صلوا احسن الله اليكم ان فاتها الوقت صلوا من غد في مثل هذا الوقت بالبرهان. وبرهان هذا الذي نص عليه الشيخ نص عليه الناظم عفا الله عنه وغفر له ما رواه الامام ابو داوود في سننه باسناد صحيح. من حديث بابي عمير ابن انس ابن مالك عن عمومة له من الصحابة ان ركبا جاءوا وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس وفي رواية انهم جاؤوا بعد الزوال. اذا ثبت دخول العيد لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة ما علموا به فلما ثبتت رؤية الهلال بالامس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الراوي فامر الناس ان يفطروا ولانه يوم عيد اصلا. وايام العيد لا يجوز صومها. وما مضى من اول صيامه من اول النهار مغتفر له لم؟ لان التكاليف الشرعية منوطة بالعلم فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. والحديث صحيح كما ذكرت لكم. فهذا دليل على ان الناس اذا لم يعلموا ان الدولة الاسلامية لم يثبت عندها دخول شهر شوال يعني رؤية هلال العيد الا بعد خروج وقت صلاة العيد في يومها فانهم يجب عليهم واجبان الواجب الاول ان يفطروا لحرمة صوم يوم العيد. والواجب الثاني ان اذا اصبحوا غدا اذا اصبحوا غدا ان يغدوا الى مصلاهم فيصلوها اداء لا قضاء في اصح قولي اهل العلم واختاره الامام الشوكاني في النيل. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. فيفهم من هذا ان عرفة يوم يقف في عرفة. فالعبادات التي يؤمر بها العامة. لا يعتبر فيها قوتها عند الافراد اذا لم يشترك العامة معهم. فلو ثبت لك دخول شهري ذي الحجة ردت شهادتك وكان اليوم التاسع هو هو يوم عرفة بالنظر الى ماذا؟ الى رؤيتك انت فلا يحل لك ان تقف لوحدك في عرفة لان العبادات العامة ينظر فيها ثبوتها عند عند المجموع لا عند الافراد. لكن اننا افطرنا في ذلك اليوم لحرمة صومه. واما الصلاة فانها تعتبر اداء لا قضاء كما اختاره الامام كما تاره الامام الشوكاني رحمه الله تعالى كما اختار اختاره الامام الشوكاني رحمه الله تعالى ولان النبي صلى الله عليه وسلم سيخطب فلو كانت قضاء لما كان للخطبة لما كان للخطبة قضاء هذا هو الاصح في هذه المسألة. والله تعالى اعلى واعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله سن تأخير الصلاة بفطرنا ويسن تقديم لها في الثاني. اعلم رحمك الله تعالى ان السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة وازكى التسليم قد اثبتت. قد اثبتت انه يستحب تأخير صلاة العيد في يوم الفطر. وتقديم صلاة العيد في يوم الاضحى وهذا ثابت في قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. والدليل على ذلك حديث عبدالله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج مع الناس يوم عيد الفطر يوم يوم فطر او اضحى انكر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وذلك حين التسبيح. يعني حين دخول وقت صلاة الضحى. واوضح من هذا لان هذا الحديث فيه شيء من المقال اوضح من ذلك ما رواه الشافعي رحمه الله تعالى وهو حديث مرسل ولكن له ولكن له شاهد. ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو ابن حزم وهو وبنجران ان عجل الاضحى واخر الفطر. وعلى ذلك جرى عمل الناس. خالفا عن سالف. وفي الحديث كذلك عن جندب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الاضحى والشمس على قيد رمح ويصلي بنا والشمس بعد ذلك يعني انه اخرها فان قلت وما الحكمة في تقديم هذه؟ وتأخير هذه ما الحكمة في ذلك؟ اقول لقد اختلفت كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة على جمل من الاقوال. فمن اهل العلم رحمه الله من قال ان الصلاة تؤخر وتقدم على حسب ما يشرع من الصدقة في ذلك اليوم ان الصلاة تقدم وتؤخر على ما يشرع على حسب ما يشرع من الصدقة في ذلك اليوم. انتبهوا ففي يوم الفطر متى نخرج صدقاتنا؟ مبكرة قبل الصلاة. فشرع ها؟ تأخير الصلاة حتى يتمكن الانسان من من ايش؟ من اداء صدقته بيسر وسهولة. لان وقتها يخرج بصلاة الامام للعيد. فناسب ان افسح في وقتي فضيلة اخراجها فانت بكرت بهذه فاخر صلاته وكذلك نقول في قضية ماذا؟ في قضية عيد الفطر فان المشروع ان تؤخر الذبيحة الى ما في عيد الاضحى فان فان المشروع ان تؤخر ذبيحتك او اضحيتك الى ما بعد الصلاة. والا شيئا حتى تصلي فيكون اول ما يدخل في جوفك هو من اضحيتك. فناسب ان يقدمها الشارع حتى يتمكن الناس من ضحاياهم بيسر وسهولة فالصدقة التي تعجل صلاتها صلاة يومها تؤخر. والصدقة التي تؤخر صلاة يومها صلاة يومها تعجب وهذا من باب المناسبة لان الشارع يسعى الى التيسير والتخفيف على الناس. فمن باب التيسير توسعة وقت الصدقات توسعة وقت الصدقات وانتم تعلمون ان افضل وقت تخرج فيه صدقة الفطر ما بعد صلاة الفجر الى صلاة العيد فاذا هذا هجر محرم. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء فانهم يسمونها على الناس وسع على الناس والمشروع الا يأكل الانسان شيئا في الاضحى حتى يضحي. اذا قدم للناس من باب من بالتخفيف فهذا متفق الاتفاق الكامل مع يسر الشريعة وارادة التخفيف والتيسير ورفع الحرج والاثار اغلى لي عن الناس. هكذا قاله اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن اهل العلم من قال ان ذلك من باب التوقيف الذي لا يعلم الذي لا يعلم معناه. فهو من جملة العبادات التي شرعت هكذا فلا علة معلومة لدينا فهي من جملة الاحكام التعب بودية التي لا ليعلموا التي لا يعلم معناها. التي لا يعلم معناها والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاكل قبل صلاة فطر سنة وتسن في الصحراء لا البنيان هذه مسألتان. المسألة الاولى لقد اتفق العلماء فيما اعلم على انه يستحب للانسان ان يطعم قبل ان ولصلاة عيد الفطر واجمعوا كذلك فيما اعلم على استحباب الا يأكل في عيد الاضحى شيئا حتى يضحي. وبرهان هذا ما في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وفي رواية ويأكلهن وترا. ولاحمد ويأكل هن افرادا ويأكلهن افرادا وروى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج. وفي رواية لا يغدوا يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. يعني حتى يوضح قال العلماء وما الحكمة في ذلك؟ وما الحكمة في ذلك قالوا عكس ما قلناه سابقا. قالوا انما عجلت صدقته عجل الاكل فيه وما اخرت صدقته اخر الاكل فيه. تناسوا عكس تناسب طردي الان. في السابق تناسب عكسي بين الصدقة والصلاة فما عجلت صلاته عفوا ما عجلت صدقته اخرت صلاته وما اخرت صدقته صلاة التناسب عكسي. لكن في هذه المسألة الان تناسب طردي. فما عجلت في شيء فما عجلت صدقته عجل الاكل فيه. وما اخرت صدقته اخر الاكل فيه. هكذا قال بعض اهل العلم ومن اهل العلم من قال حكمة وهي عندي كأنها الاقرب. كأنها الاقرب قالوا انه يستحب للانسان ان يكون اول ما يدخل في جوفه في هذا اليوم طعام يتعبد لله عز وجل به افضل ما يدخل في بطن اول ما يدخل في بطنك في هذا اليوم. هو الطعام الذي يتعبد لله عز وجل به. مع ان الاصل في الطعام انه مباح لا ثواب ولا عقاب فيه. لكن تلك التمرات التي تأكلها في اول نهارك من عيد الفطر. هذه فيستحب ان يكون اول ما يدخل في جوفك في هذا اليوم تلك التمرات. فان قلت وما وجه التعبد بها؟ اقول لانها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانك تقطع بها الصوم. لانك تتعبد لله بالفطر في في هذا اليوم بخصوصه فحتى لا يظن الظان انك صائم الى ما بعد الصلاة فلا بد ان تقطع صيامك من اول النهار بماذا؟ بفطرة من باب المبادرة لامتثال امر الله عز وجل بالفطر في يومي العيدين. من باب المبادرة بالامتثال في الفطر في يوم العيدين فاذا تلك التمرات لا تأكلها كما تأكل سائر طعامك على انه مباح. ولا يكون عبادة عبادة الا بالنية. لا. بل هي في ذاتها عبادة فيستحب ان يكون اول ما يدخل جوفك في هذا اليوم هذا الطعام الذي اكله في ذاته عبادة فان قلت وهل يقوم مقام التمر غيره غيره؟ الجواب لا بأس بان تفطر على ما شئت لكن السنة ها ان تفطر على تمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما نقوله في فطر الصائم فلو افطر على اي شيء لاجزأه ذلك ولكن المستحب ان يفطر على على تمر اذا انت مأمور في يوم الفطر بامرين بامر واجب لا يجوز لك الاخلال به وبامر مندوب يستحب لك امتثاله من يفصل نعم يا هيثم اما الامر الواجب الذي لا خيرة لك فيه فهو ان تفطر في هذا اليوم. لا يجوز لك ان تصومه. واما الامر الذي هو فهو ان يكون فطرك على تلك التمرة. واما بالنسبة لعيد الاضحى فانك تؤخر الاكل حتى تذبح اضحيتك ليكون اول ما يدخل في جوفك في يوم العيد الثاني طعام يتعبد لله عز وجل باكله الله عز وجل امرك بان تأكل من اضحيتك. والسنة ان يثلثها الانسان او ان يأكل بعضا ويهدي بعضا ويتصدق ببعض المشروعة مطلق الهجر بمعنى انك تسميها بغير اسمها الوارد احيانا لا كلها. فهذا اجر مكروه. مطلق الهجر مطلق لكن اما ان يهجر المسمى الشرعي الهجر المطلق. ويعوض او يستعاض عنه. باسم اخر كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى وهي مجرد حكم يتلمسها العلماء. والا فالاصل ان الحكمة الاصلية الاساسية التي تجعلنا نطبق الحكم هو امر الشارع ذكرت لكم سابقا في مثل هذه المسائل ان الحكمة تنقسم عندنا الى كم قسم؟ الى قسمين حكمة اصلية اساسية هي التي ينبغي ان يمتثل المسلم الحكم بسبب بسببها. والقسم الثاني حكمة ثانوية فرعية. ان علمت فمغنم وان جهلت فليس فيها مغرم. وقد اجمع العلماء فيما اعلم على عدم تعليق الحكم هاه عدم تطبيق الحكم بالعلل المستنبطة التي تقبل القبول والرد بالعلل المستنبط. لكن العلة التي ينبغي ان تكون حاملة لك على تطبيق الحكم الشرعي هي انها امر الله ورسوله ولذلك يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. ولا نزال نعجب فقه عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ مع ان الحكمة واضحة لكن اي حكمة الثانوية المستنبط وهي ان الصلاة تتكرر في شق قضاؤها. والشريعة مبناها على رفع المشقة والحرج. والصوم لا يتكرر ها فليس في قضاء حرج لها احد احد عشر شهرا تقضي ما افطرته في ايام حيضها لكن عائشة ارادت ان تربي من سألتها على قضية عظيمة وهي انه لا يجوز لك ان تشككي في الحكم ما دام قد صح النص به ولا يجوز ان تجعلي هذا التشكيك في علته سبيلا عدم تطبيقه. يا ليتنا نربي انفسنا واخواننا على هذا المبدأ قالت احرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. افتظنها لا تعلم الحكمة الثانوية؟ الجواب لا. حاشاها وكلا. ولكنها تريد ان تربي ان ان بمجرد صدور الحكم وصحته عن الشارع يجب تطبيقه وتنفيذه وقد كنت في مناقشة مع بعض الاحبة في قضية الوضوء من لحم الابل. ذكرتها لكم سابقا. فالاخ هذا يرفض ان يتوضأ من لحمه الابل ويأكله امامنا عنادا ويصلي امامنا ولا يتوضأ في البرية فكنت انكر عليه ويقول هذا ما يجوز. قال وش الفرق بين هذا ولحم الغنم ولحم البقر فقلت الفرق بين هذا ان هذا لحم امر الله ورسوله بالوضوء منه وهذا لحم لم يأمر الله ولا رسوله بالوضوء منه طيب قالوا وش الفرق؟ اولا يكفيك انا نقول قال الله وقال رسوله فقلت له كما قال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون؟ قال ابو بكر وعمر قال يعني كل العلماء يقولون نتوضأ ولا في بعض العلماء يقولون ما نتوظأ؟ قلت لا الجمهور هم الذين يقولون بالوضوء اما ابو واما عفوا الامام احمد رحمه الله هو الذي انفرد بالوضوء. بالقول بوجوب الوضوء. واما الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية قالوا لا يتوضأ قال انا حنفي والقاعدة المتقررة في الاصول في باب الجدل والمناظرة لا تجادل معاندا لا يجوز لان الاصل في المجادلة الحرمة. ترى الاصل في المناظرات والمجادلات التحريم. الا اذا انبنى عليها مصلحة شرعية خالصة او او راجع فحينئذ ترك. فمثل هؤلاء كثير ممن يجعل تطبيق الحكم مبني على فهم عقله للعلة واذكر انني قلت له اعطني العلة من من التفريق بين صلاة المغرب وصلاة العصر. لماذا صارت صلاة العصر اربع وصلاة المغرب؟ ثلاث قال الله اعلم قلت هل كلمة الله اعلم حملتك على الا تصلي الجواب؟ لا. فاذا ما الذي جعلك تطبق الحكم مع انك تجهل علته في قضية الصلاة وتفريق والتنويع بين اعداد الركعات فيها وحملك على الا تطبق الحكم في قضية لحم الابل. ان هو الا ماذا؟ ان هو الا الاهواء ان هي الا الاهواء فقط بينما انسان يحب الابل محبة عظيمة يكره هذا يقول ايش الابل على جلالة قدرها وعظم منزلتها هي التي من بين سائر الحيوانات يجب الوضوء منها ويغضب اذا قلنا انها جن خلقت من جن لتعظيمه للابن فقال هؤلاء رحمهم الله ان هذا التقديم لصلاة الفطر عفوا لصلاة الاضحى والتأخير لصلاة الفطر انما هو تعبد غير معقول غير معقول المعنى. والله اعلم. نعم كم انتهى الوقت بقي كم طيب يكفينا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونفتح المجال للاسئلة. الى مطلق الهجر والهجر المطلق اما هجر الاسماء الثابتة شرعا لمسمى العبادات العتمة انتبهوا وانهم يعتمون بحلاب الابل مع ان تسمية العشاء بالعتمة ثابت في الصحيح ثابت في الصحيح يقول النبي وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لكن هذا ها مطلق الهجر. ولا نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم وقع في مكروه. لا. لانه لان تسميته بالعتمة من باب بيان عدم التحريم كبوله واقفا هل نقول مكروه في حقه؟ نقول له ليس مكروها في حقه مكروها في حق غيره. لان بوله واقفا لبيان عدم التحرير شربه واقفا في حق غيره مكروه لكن يوم شربه واقف وهو لبيان الجواز وبناء على ذلك جوابك الان وهي ان من سمى عيد الاضحى عيد اللحم ان كان مطلق الهجر فهو من باب الكراهة وان كان من باب الهجر المطلق بمعنى انه يهجر الهزء الاسم الشرعي هجرا كاملا ويستعيض عنه بهذا المسمى المحدث فهو محرم وضحت نعم وفي وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال والاعراب تسميها العشاء يعني ايش كل الصلاتين؟ الاعراب خالفوا فيها. العشاء خالفوا فيها واطلقوا عليها على الدوام العتمة قوله لا تغلبنكم يدل على التحريم في الهجر المطلق كفعل العرب ويسمون المغرب بغير اسمها الشرعي انتبهوا لهذا ولذلك انا ارفض تسمية صلاة الضحى بصلاة الاشراق. قلت لكم سابقا ما في شي اسمه في الدين صلاة اشراق وانما هي صلاة الضحى ولكن في اول وقتها انتم معي هذا ولا لا فتسميتها بصلاة الاشراق هجر للاسم الشرعي كما بينته لكم سابقا في بعض حفظتم هذه القاعدة؟ هجر الاسماء ينقسم الى الشرعية. ينقسم الى قسمين لان مطلق الهجر والهجر المطلق فمطلق الهجر مكروه. والهجر المطلق والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على ابن لحظة شوي لحظة شوي يا راشد وهذا يتفرع على قاعدة اخرى وهي ان التعبير عن المعاني الشرعية قال فاضي النصوص اولى نعم يا راشد العبرة وانا ابوك في ايام العيد باعتبار الاكل لا في لياليه لا بلياليه وانما بما بعد تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لان اليوم لا يطلق على الليل. اليوم اليوم انما يطلق من بعد طلوع الفجر الثاني والمطلوب ان يأكل في اليوم. اما في الليل فكيف ما اكل كيف ها ازيدكم بعد وضوح ها يا راشد ازيدك وضوح كما ان فطرنا على ثمرات في يوم الفطر لا يمنعه ها اكلنا فيما مضى في ليلة العيد هل يعطل هذه السنة بسبب اننا اكلنا في الليل؟ فكذلك اكلك في ليلة عيد الفطر لا يمنعك ان تبتدأ صباحك بلحم الاضحية تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية