الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الرابع والعشرون. قال الشيخ حفظه الله الله ونور بصيرته وللحاضرين باب سجود السهو هو واجب ان كان يبطل عمده لزيادة والشك والنقصان اعد. هو واجب كان يبطل كان يبطل واجب ان كان يبطل عمده لزيادة والشك والنقصان واذا عن واجب فسجوده قبل السلام لداء للعرفان. فاذا سها عن ركنها يأتي به وسجوده بعد السلام الثاني فاذا ترى شك فلا يخلو فان يبني على المعروف بالايقان فسجوده قبل السلام وان بنى في غالب للظن في الرجحان. فسجوده بعد السلام وهذه جمل المسائل يا اخا الايمان ولسنة فاتت تعود فعلها فاجز. تعود فعلها ولسنة فاتت تعود فعلها فاجز سجود فاجز سجود السهو بالبرهان. ان طال وقت الفصل عرفا ما اسجد فاحكم على المفروض بالبطلان واذا سهى المأموم خلف امامه فعلى الامام تحمل النقصان ويكون بعد سلامنا لزيادة ويكون قبلهما مع النقصان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم بمنه وكرمه وجوده وفضله. واحسانه انه جواد كريم هذا الباب من اهم الابواب الفقهية لتعلقه بالركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة وذلك لان هذا الباب يعتبر من الجوابر للصلاة. سواء حصل هذا سواء كان سبب هذا الجابر الشك. او الزيادة او فحري بطالب العلم خصوصا ان يتفقه في مسائل هذا الباب حتى يفتي الناس على بصيرة واما حكم تعلمه بالنسبة للامام فانا ارى انه من الواجبات لانه يتعلق به سد خلل الصلاة وسد خلل الصلاة واجب. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وانك ترى بعض الائمة هداهم الله يتخبطون اذا حصل لهم صورة من صور السهو فلا يدرون عن مكان سجودها فهو قبل السلام او بعده فنريد ان نفصل في مسائل هذا الباب وان نأخذ زملا من القواعد المقررة مع ذكر ادلتها وشيء من حتى يتضح لنا هذا الباب وضوحا كاملا باذن الله عز وجل. ولي في ذلك رسالة مختصرة سميتها تحقيق ضوابط سجود السهو وهي محققة وجاهزة للطباعة باذن الله عز وجل. ذكرت فيها جملا من القواعد والظوابط التي قررها الفقهاء وقررتها في هذا الباب حتى يضبط. فطيب لو راجعها طالب العلم فهو طيب. قوله عفا الله عنه باب سجود السهو هذا من باب اضافة الشيء الى سببه اي باب اي باب اي سجود سببه سببه السهو. واعلم رحمك الله تعالى ان المتقرر في اوائل قواعد هذا انه لا سجود في عمد هذه اول قاعدة في هذا الباب. لا سجود في عمد. فاذا فعل الانسان شيئا من المخالفات بان قام في محل قعود او قعد في محل قيام او سجد في محل ركوع او ركع في محل سجود. او ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا فاننا لا نطبق عليه احكام ومسائل هذا الباب. فان قلت ولما؟ نقول لان جميع مسائل هذا الباب متعلقة بالنسيان والغفلة والسهو ولا شأن لها بالعمد. فمن فعل شيئا من ترك واجب او ترك ركن او زيادة واجب او زيادة ركن ونحوها فان عمدا فان صلاته تعتبر باطلة. فاذا اخل بنظم الصلاة عالما عامدا عن غير سهو فان صلاته تعتبر في هذه الحالة باطلة فهذه اول فائدة واول قاعدة اخذناها من كلمة السهو. ثم شرع الناظم مباشرة في بيان المسائل والقواعد فقال هو اي سجود السهو واجب واجب ان كان يبطل عمده هذه هي القاعدة الثانية ونصها يقول سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب ويفهم من هذه القاعدة ان سجود السهو لما لا يبطل عمده الصلاة سنة ومندوب فاذا هذه القاعدة فيها منطوق ومفهوم. اما منطوقها فينص على ان سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجبة واما مفهومها فينص على ان ما لا يبطل عمده الصلاة فان السجود لسهوه سنة مندوب اليها فان قلت اظرب لنا مثالين حتى يتضح لنا حتى يتضح لنا هذا الاصل بمنطوقه ومفهومه. فاقول على الرحب والسعة. المثال الاول ما الحكم لو ان الانسان تعمد النزول من القيام الى السجود مباشرة من غير فصل ركوع. من غير الركوع يعني بعد ان انهى القراءة التي بعد الفاتحة هوى الى السجود مباشرة عامدا فما حكم صلاته اذا لو تعمد هذه الصورة لبطلت صلاته. فاذا يجب السجود لسهوها لان عمدها يبطل الصلاة فاي صورة وقعت فيها سهوا واردت ان واردت ان تعرف حكم السجود لها. فهو واجب ام سنة؟ اسأل نفسك فيما لو فعلتها عمدا فيما لو فعلت هذه الصورة عمدا فما حكم صلاتك؟ فان كان الجواب بانها باطلة فيكون سجود السهو لهذه الصورة واجب وان كان الجواب بان الصلاة لا تبطل ولو تعمدت فان السجود لسهو هذه الصورة سنة وضحت؟ طيب المثال الثاني واريد الجواب منه ما الحكم لو ان الانسان ترك رفع يديه في المواضع الاربعة تهون ما حكم سجود السهو لها لهذه الصورة الجواب سجود السهو لهذه الصورة سنة. فان قلت ولماذا حكمتم بانه سنة الجواب لانه لو تعمد هذه الصورة اي ترك رفع يديه في هذه المواضع عمدا فان صلاته لا تبطل اذا هذه هي القاعدة الثانية من قواعد هذا الباب فاذا قال لكم قائل ما حكم سجود السهو فتقولون سنة فتقولون واجب وسنة فهو واجب فيما يبطل عبده الصلاة وسنة فيما لا يبطل عمده الصلاة ثم قال الناظم عفا الله عنه لزيادة والشك والنقصان هذا الشطر من البيت الاول يبين اسباب سجود السهو اذا قال لنا قائل وما اسباب سجود السهو؟ فنقول اسبابها اسبابه ثلاثة اما سجود سهو سببه زيادة حصلت في الصلاة واما ان يكون سببه نقصا حصل في الصلاة واما ان يكون سببه شكا عرظ في الصلاة هذه اسبابه وليس ثمة سبب رابع لها اذا علم هذا فليعلم ان الصلاة فيها فيها اركان وهذه لها قاعدة تخصها وفيها واجبات وهذه لها قاعدة تخصها وفيها سنن وهذه فيها قاعدة تخصها فما القاعدة التي تخص الواجبات الجواب ذكرها الناظم بقوله واذا سها عن واجب فسجوده قبل السلام لدى اولي العرفان ونص القاعدة يقول من سهى عن واجب عفوا من ترك واجبا سهوا وفات محله فسجوده قبل السلام من ترك واجبا سهوا وفات محله فسجوده قبل السلام قوله وفات محله يفهم من هذا انه اذا تذكر الواجب قبل فوات محله فانه يأتي به ولا سهو عليه ويفهم منها ايضا انه ان ترك واجبا سهوا وفات محله وذكره بعد فوات محله فانه لا يجوز له الرجوع للاتيان به بل يواصل في نظم صلاته ويفوت الواجب بفوات محله وسجوده في هذه الحالة قبل السلام اذا يسجد للواجب قبل السلام بشرطين الشرط الاول ان يكون سبب تركه السهو ويخرج من هذا فيما لو ترك واجبا عمدا فتكون صلاته باطلة لانه لا سجود في عبد الشرط الثاني ان يفوت محله فاذا لم يفت محله فانه يأتي به ولا سهو عليه فان قلت وما برهانك على هذه القاعدة فاقول البرهان على هذه القاعدة الاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم وهذا الحديث قلته في الصحيحين ولا لا بل اخرجه السبعة كله وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة ويسجد وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس فان قلت وما وجه الاستدلال به؟ فاقول وجه الاستدلال به ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الاول والتشهد الاول واجب في قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى فصورة السهو هنا عن ركن ام عن واجب الجواب عن واجب ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد فوات محله. فهل عاد اليه وتداركه؟ الجواب لا بل اتم صلاته صلى الله عليه وسلم ثم سجد لهذا الواجب الذي تركه بعد سلام ولا قبل السلام؟ قبل السلام فاخذنا من هذا ان كل واجب يتركه الانسان من صلاته فان سجوده قبل السلام اذا فات محله. فان قلت اوليس هذا من باب القياس في العبادات فاقول لا بل هو من باب الاتحاد في العلة. ومن باب ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. كما انها لا تجمع بين فلو سألنا سائل وقال لماذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام في هذه الصورة؟ الجواب لانه ترك واجبا فاذا ادخلنا معه كل واجب يتركه الانسان سهوا ويفوت محله فان سجوده قبل السلام فان قلت وما برهانك على انه ان لم يفت محله فانه يأتي به ولا سهو عليه فاقول البرهان على ذلك ما رواه الامام ابو داوود في سننه بسند لا بأس به من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس ولا سهو عليه وان استوى قائما فليمضي وليسجد سجدتين. وفي رواية قبل ان يسلم فان قلت وما وجه الاستدلال به؟ فاقول امر النبي صلى الله عليه وسلم من تذكر انه لم يجلس للتشهد الاول قبل استتمامه قائما ان ان يعود ويجلس ولا سهو عليه. لان الواجب لم يفت محله واما ان استوى قائما فانه يكون قد انتقل من واجب الى ركن فلا يجوز له في هذه الحالة ان يترك الركن تداركا للواجب سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع بل نقول انه ان شرع فقد تأكد عدم الرجوع لشروعه في ركنين فلا ينبغي تركهما للاتيان بواجب وبناء على هذا فلو ان الامام ترك قول سمع الله لمن حمده ولم يتذكرها حتى فات محلها. فيمضي في صلاته وسجوده سهوا قبل السلام وان ترك الانسان تسبيحة الركوع او تسبيحة السجود او قول اللهم اغفر لي بين السجدتين على القول بوجوبها فان تذكرها قبل فوات محلها فيأتي بها ولا سهو عليه وان لم يتذكرها الا بعد فوات محلها فليمضي في نظم صلاته وليكن سجوده للسهو في هذه الصور قبل السلام لو ان الامام او المأموم او المنفرد نسي ان يقول بعد الرفع من الركوع اللهم ربنا لك الحمد او ربنا لك الحمد ولم يتذكرها الا بعد الهوي للسجود. فهل ينتصب من سجوده للاتيان بها؟ الجواب لا لماذا؟ لانه شرع في ركن فلا ينبغي تركه لمراعاة واجب. فان قلت وماذا يفعل قل يمضي في ليمضي في صلاته وسجوده سهوا قبل السلام فان قيل لنا ولماذا جعلتم سجود السهو في هذه الصور كلها قبل السلام؟ نقول لانه لان المتروك واجب وقد فات محله سهوا افهمتم هذا فاذا متى ما تركت واجبا فلا يشكل عليك تأتيك هذه القاعدة التي تبين لك ان كل واجب ترك سهوا وفات محله فسجوده قبل السلام هذا هو الدليل الاثري واما الدليل النظري اي العقل فلان الصلاة معترك مع تركك للواجب كاملة ام ناقصة اجيبوا يا اجيبوا يا اخوان ناقصة فلو انك سلمت قبل جبر هذا النقص بالسجود داخل الصلاة لسلمت عن عن صلاة ناقصة فحين اذ ناسب كون سجدتي السهو في ترك الواجبات الموجبة لنقص الصلاة قبل السلام حتى تجبر هذا حتى تجبر هذا الناس واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ماشي يا اخوان؟ هذه القاعدة الثالثة من يذكرنا بالقواعد الثلاث القاعدة الاولى لا سجود في عمد القاعدة الثانية سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. القاعدة الثالثة من ترك واجبا سهوا وفات محله فسجوده قبل السلام هذا بالنسبة للواجبات طيب وما القاعدة بالنسبة للاركان الجواب ذكرها الناظم عندك بقوله فاذا سها عن ركنها يأتي به وسجوده بعد السلام الثاني واضحة الابيات وسجوده بعد السلام الثاني لا جرم ان الاركان افرظ في الشرع من الواجبات فمن طبيعة الركن عدم سقوطه لا عمدا ولا سهوا بخلاف الواجب فان الواجب لا يسقط عمدا ولكن يسقط سهوا حتى في اركان الحج انتبهوا لكلمة وبما بعدها معنى وبما بعدها مع انه ترك اركانا كثيرة هو ترك تلك الاركان كلها فلم يفعل بعد تلك الاركان المنسية الا ركنا واحدا جاء به. وهو السلام فاركان الصلاة ليست بمغتفرة مطلقة لا سهوا ولا عمدا فلو ان الانسان ترك ركنا اخطأت نفسي فاركان الصلاة غير غير مغتفرة. سواء تركها تركها غير مغتفر. سواء تركها او تركها عمدا. فلو ان الانسان ترك شيئا من اركان الصلاة عامدا فصلاته باطلة لان تقرر انه لا سجود في عمد ساعدوني شوية واما اذا تركها سهوا فعندنا قاعدتها المتقررة في الفقه الاسلامي تقول هذه القاعدة من ترك ركنا فانه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام من ترك ركنا سهوا فانه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام فهذه القاعدة تنص على ان الانسان اذا ترك شيئا من الاركان سهوا وانتقل الى اركان اخرى بعد هذا الركن المنسي فجميع ما فعله من الاركان بعد هذا الركن المنسي يعتبر لاغيا. لان من اركان الصلاة الترتيب وتلك الاركان التي فعلت بعد هذا الركن تعتبر في غير موضعها الشرعي وما كان في غير موضعه الشرعي فانه يكون باطلا فماذا يفعل المصلي في هذه الحالة يرجع مباشرة ويأتي بالركن الذي نسيه وبما بعده لمراعاة ماذا؟ لمراعاة الترتيب في الصلاة فاذا اتم صلاته يسلم ثم يسجد سجدتي السهو بعد بعد السلام سواء كان الركن سواء كان المنسي ركنا واحدا او جملة اركان. فانه يأتي بها وبما بعده وسجوده بعد السلام فهمتم القاعدة فان قلت وما برهانك على هذه القاعدة فاقول برهاني الاثر والنظر انتم معي ولا رحتوا على اي شيء. اي نعم. فنقول الاثر والنوع اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله وعليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا فصلى ركعتين ثم سلم الان الاركان المنسية كم كثيرة جدا بمقدار ركعتين قال ثم قام الى خشبة معروضة في مقدم المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وهذه نفس العارفين بالله عز وجل اذا قصرت في عبادة الله فانه يعلو الصدر شيء من الضيق فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين اصابعه وجعل خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرج سرعان الناس من المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين من باب التعريف لا من باب الاحتقار حاشاه وكلا فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ هذا يسميه الاصوليون الصبر والتقسيم ما في احتمال ذلك انسيت ام قصرت الصلاة في احتمالات وهي انك تركت المشروع لك عمدا هل هذا يتصور في رسول الله؟ فاذا ما ذكر هذا الاحتمال انسيت ام قصرت الصلاة قال لم انسى ولم تقصر وهذا فيه دليل على ان من تحدث بما يغلب على ظنه صحة نفسه صحة قوله فيه. ثم تبين له خلاف ذلك فانه لا يوصف وبأنه كذب ذاب بل لو حلف الانسان على يمين انتبهوا يغلب على ظنه بره فيها ثم تبين له انه على خلاف يمينه فانه لا كفارة عليه. لو حلف انسان ان اباه في البيت عن غلبة تظن ان هذا الوقت غالبا يوجد والده في البيت فانه لا حرج عليه فيما لو تبين خلاف ذلك نقول فقال لم انسى ولم تقصد. فقال بلى قد نسيت قال الله. طيب وايه الاحتمال الثاني؟ لم يقل بلى قد قصرت لانه لا يخطئ في التشريع ما يخطئ في التشريع ولا تقصر بالوحي ويسكت عنهم فاذا قال اذا توحد الاحتمال واحد وهو انك نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فاومئوا برأسهم اي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا فتقدم فصلى ما ترك اي جاء بتلك الاركان ايش المتروكة ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. متى حصل سجود يساوي الان؟ بعد المجيء بتلك الاركان كاملة. ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. قال ثم كبر فوضع قال ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه قال فربما سألوه عمران يعني ابن حصين راوي. قال ثم سلم ثم سلم ولمسلم صلاة العصر ان هذا السورة هذه حصلت في صلاة العصر فان قلت وما وجه الدلالة منها فاقول وجه الدلالة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك جملا من الاركان بمقدار ركعتين كاملتين اتى بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبما بعدها انه سلم سابقا ولكن سلامه حصل ايش حصل في غير وقته الشرعي كرره النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ولم يكتفي بسلامه السابق انتبهوا فها فادنا هذا ان من ترك ركنا جاء به وبما بعده. لان جميع ما فعله بعده من الاركان لا يعتبر لا يعتبر صحيحا شرعا فجعل سجود السهو في هذه الصورة بعد السلام وكذلك في حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثلاثا. ثم قام فدخل منزله فتكلم الناس فخرج اليهم واتى بايش؟ بركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم والحديث في السنن. فافادنا هذا ان من ترك من صلاته ركنا او ركنا او اكثر فان الواجب عليه فورا ان يأتي بهذا الركن المنسي وبجميع ما فعله من الاركان بعده ثم يسلم ثم يجعل سجدتي السهو بعد السلام. هذا باعتبار الدليل الاثري واما باعتبار الدليل النظري فلانه اذا جاء بهذا الركن وبما بعده تكون صلاته قد تمت فكان من المناسب الا نقحم سجدتي السهو قبل السلام حتى لا تجتمع في الصلاة. زيادة اخرى على نظم الصلاة. الصلاة الان كاملة فاخرجت سجدة السهو في هذه الصورة ووضعت بعد السلام حتى لا تستوجب ادخالها في نظم الصلاة الزيادتين واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له جعل قبره روضة من رياض الجنة وجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وبناء على ذلك فلو ان الانسان ترك ركن الركوع من الركعة الاولى سهوا انتبه ومن الركعة الاولى ثم سجد مباشرة ثم رفع وجلس بين السجدتين ثم تذكر في هذه الاثناء انه لم يركع ماذا يفعل مباشرة يأتي بالركن المنسي يعني يقوم مباشرة الى ماذا الى الركوع وبعضهم قال بل ينتصب ويركع. لان هويه السابق كان الى السجود ولم ينوي به الركوع والخلاف في هذه الجزئية يسير يسير فيركع ثم يرفع ثم يفعل جميع الاركان التي فعلها في غير موضعها الشرعي. ثم يستمر في نظم صلاته على ما هو معهود من الشرع من الصفة الشرعية ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام. ما حكم سجود السهو فيمن ترك واجبا او ركنا واجب لان عمدها يبطل الصلاة. خلاص انتهينا مثال اخر لو انه لو انه ترك السجدة الثانية من الركعة الاولى ولم يتذكرها الا في التشهد الاخير كل يوم غير ركعة من اللي يقوله لكم يا جماعة لذلك انا جبت هذا المثال حتى انبهكم على هذه القضية وهي ان قول المذهب في هذه المسألة قول مرجوح في هذه الحالة جميع الاركان التي فعلها بعد هذه السجدة التي تركها لا تعتبر صحيحة ولا يقوم الركعات التي جاءت بعد تلك الركعة ذات الركن المنسي لا تقوم مقامها مطلقا بل عليه في هذه الحالة ان يسجد بنية السجدة الاولى الثانية من ماذا؟ من الركعة الاولى ثم يتم لفظ صلاته على على ما فعل لماذا قالوا هذا ما المأخذ نحن درسناكم سابقا ان ما فعله المسلم من العبادة فالاصل فيه الحكم بالصحة. لا يجوز لك ان تبطل شيئا فعله المسلم الا بدليل يبطله اتفقنا لو اننا اقمنا الركعة الثانية مقام الركعة الاولى فما الدليل الدال على بطلان الاركان قبل السجدة المنسية حتى تلغيها اولم يفعل اركانا قبل هذه السجدة المنسية؟ لو اننا الغينا تلك الاركان التي فعلها الانسان المصلي اقمنا الركعة الثانية مقامها فنكون قد هجمنا على تلك الاركان المتعددة بالحكم بماذا؟ بالبطلان والاصل الصحة وليس البطلان. والبطلان حكم شرعي. والاحكام الشرعية لا وتفتقر في ثبوتها والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاذا نحن حكمنا عليها بالصحة وانما ابطلنا ما جاء بعدها بعد الاخلال بهذا الركن. فالذي يبطل من صلاته انما هو ما بعد هذا الركن فقط واما ما قبله فهو صحيح فكونا والله نلغي الركعة كلها بقرائتها وتكبيراتها وركوعها ورفعه من الركوع والسجدة الاولى ورفعه من السجدة الاولى كل نحكم عليه بالبطلان بسبب ترك ركن واحد؟ اين الدليل على هذا؟ ما في دليل فحيث لا دليل فاذا لا نبطل الا ما دل الدليل على بطلانه فقط. وهو ما جاء بعد هذا الركن المنسي من الاركان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة. من خلال المادة التالية هو الذي يحكم عليه بانه باطل. ولذلك هذه القاعدة فيها مراعاة القاعدة الاخرى وهي ان الاصل في العبادات عدم البطلة وان البطلان حكم شرعي وان مبطلات الصلاة التوفيهية كيف نقررها في دروس كثيرة ثم تقولون في هذه الحالة نبطل قراءته للفاتحة نبطل ركوعه وما الداعي الى بطلانها؟ تستطيع ان تخرج من هذا المخرج بمخرج امن وهو انك تقول يلزمه فقط ان يأتي بهذا الركن المنسي وبما بعده. فان قلت ستطول صلاته نقول ومن قال قال لك انها ستطول فان ما فعله بعد هذا الركن المنسي غير معتبر شرعا فاذا صلاته تبتدأ من متى من بعد مجيئه بهذا السجود الان استمر النظم الصحيح والترتيب السليم فان قلت وما الحكم لو كان اماما وحصل له ذلك؟ فان المأمومين ستاع ها ستختلط صلاتهم. اقول يا ايها الامام مبارك لا شأن لك بصلاة من خلفك. لا تخالف الشرع والمتقرر بالادلة بحجة مراعاة احد من الناس. انت اسعى الى تصحيح صلاتك كبس ثم بعد السلام نبئهم ووجههم للتصرف الصحيح ثم كل يصحح صلاته على توجيهك وتنبيهك لا شأن لك انت بغيرك انت مطالب بتصحيح صلاتك في المقام الاول لست مخولا بان تفعل الفعل الذي يبطل صلاتك من اجل صحة صلاة الاخرين فان قال سوف نصلي في هذه الحالة ثمانيا نقول لا انما صليت اربعا. واما تلك الركعات التي فعلتها سابقا انها غير معتبرة شرعا. هذا هو القول الذي تؤيده القواعد تؤيده الادلة ويؤيده النظر فاذا من ترك ركنا فانه يأتي به وبما بعده. وسجوده بعد السلام. واما قول الفقهاء ومن ذكر ومن نسي ركنا ولم يذكره الا في الركعة التي بعده اقيمت مقامها. هذا عليه نظر هذا. هذا القول فيه نظر. وما وجه النظر انهم حكموا على عبادات وقعت في محلها على الوجه المأمور به شرعا بانها باطلة واختار هذا القول من الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وهو من اوائل من وهو من من الاوائل الذين نبهوا على هذا التنبيه خالفوا المذهب في هذه الجزئية وانا وانا الى قول الشيخ عبدالرحمن اميم وهو الذي اعتمدته في الرسالة المذكورة لكم في اول هذا الشهر وظحت هذي طيب اذا اخذنا قاعدة الاركان واخذنا قاعدة الواجبات بقي عندنا لا بقي عندنا شك بقي عندنا شك الزيادة والنقص ستأتينا عندنا الشك الان ان قلنا النقص يا اخوان انتبهوا ان كان نقص ركن اخذنا قاعدته وان كان نقصا واجب اخذنا قاعدته اخذنا بقي علينا اذا كان النقص سنة ستأتينا قاعدته بعد قليل ان شاء الله ننتقل بعد ذلك الى الشك. قال الناظم فاذا طرى شك فلا يخلو فان يبني على المعروف بالايقان اي بنى على اليقين قوله فسجوده اي في حال بنائه على اليقين. قوله قبل السلام. وان بنى وهي الحالة الثانية قوله في غالب في غالب للظن في الرجحان فسجوده بعد السلام هذه قاعدة طويلة ولكننا نختصرها في ان نقول انتبهوا قول ما تكتبوا اذا طرأ على الانسان شك وهو في الصلاة والشك اما في ترك ركن او ترك واجب طرأ عليه شك في الصلاة فهذا الشك لا يخلو من حالتين اما ان يرد الى اليقين واما ان يرد الى غالب الظن فاذا شككت ورددت امر الشك الى اليقين فسجوده قبل السلام. واذا شككت ورددت امر الى غالب الظن فسجوده بعد السلام شوي شوي شوي شوي حتى تفهم مثال ذلك لو ان الانسان حصل له شك في صلاة الظهر فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا ثم غلب على ظنه انها اربع لقرينة انقدحت في ذهنه ففي هذه الحالة يجب عليه ان يعمل بغالب ظنه. سواء كان غلب على ظنه الاقل او الاكثر. يعمل بغالب ظنه. فهنا رد الشك الى غلبة الظن. ومن شك ورد شكه الى غلبة الظن فسجوده بعد السلام تكملة المثال لو انه شك اثلاثا ام اربعا ثم قلب القرائن في ذهنه بسرعة وراجع نفسه فلم يترجح عنده احد الاحتمالين ففي هذه الحالة الركعة المشكوك فيها ما هي؟ الثالثة هي الرابعة اطرح الشك. الذي هو تلك الركعة. وليبني على اليقين. لان الثلاث ما فيها شك. وانما الشك حصل في الزيادة عليها فليطرح الزائد لان الاصل انه لم يفعله. لان المتقرر في قواعد الفقه ان من شك هل فعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل. والمتقرر في قواعد الفقه ايضا ان من شك في في فعل ركن او تركه فالاصل انه انه لم يفعله انتم معي في هذا؟ فيطرح الركعة الرابعة ويبني على اليقين. فهنا رد الشك الى اليقين ولا الى غالب الظن ان شك ورد الشك الى اليقين فسجوده قبل السلام اي حاتم وضحت هم فاذا نقول نص القاعدة من شك وبنى على اليقين فسجوده قبل السنة من شك وبنى على اليقين فسجوده قبل السلام ما المقصود باليقين؟ اقتراح الزائد والعمل بالاقل ومن شك من يكمل لي القاعدة احسنتم ممتاز ومن شك وبنى على ظنه فسجوده بعد السلام الان هذا هو التقرير من جيل التدليل والامثلة اذا صارت هذه القاعدة من كم جزء من جزئين الجزء الاول من شك وبنى على اليقين فسجوده قبل السلام. فان قلت وما دليل هذا الجزء من القاعدة فاقول دليله الاثر والنظر اما من الاثر فما فما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى. اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته يعني بمنزلة ركعة سادسة. وان كان صلى تماما اي اربعا كانتا ترغيما اي سد اللباب وسوسته وتشكيكه وهذا الحديث نص في هذه القاعدة ما نحتاج الى شيء غيره ابد واما من النظر فلان اذا شك وبنى على اليقين هل بناؤه على اليقين سيقطع الاحتمال هل بناؤه على اليقين سيقطع قطعا احتمال النقص؟ ام يبقى قلبه مترددا؟ الجواب بل سيبقى مترددا ولن يزول الشك لا يزال قلبه لا يدري افعله هذا صحيح ام لا؟ لكنه اتبع الوجهة الشرعية الصحيحة في مثل هذه الظروف والصور. لكن حتى وان اتبع الوجهة الشرعية فان قلبه لا يزال في الشك. ولذلك قال ابن حديث فان كان صلى كذا فهو كذا وان كان صلى كذا فهو وكذا اي لا يحزن فيما لو تبين له خلاف فعله فيما بعد فبما ان القلب لا يزال في شك وتردد ناسب ان يكون السجود قبل السلام لجبر هذا النقص فيما لو كان حصل نقص يا سلام لشعوره هو بان صلاته ناقصة، فجبر هذا الشعور بالنقص بجعل سجدتي السهو قبل السلام واختار هذا القول ابو العباس الاسلام الفحل النحرير ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما برهانك على جزء القاعدة الثاني فيقول البرهان على ذلك على ذلك اي جزء ها من شك وبنى على غالب ظنه فسجوده بعد السلام. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الاثر والنظر فاما من الاثر فما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فصلى خمسا فصلى خمسة فلما سلم قيل يا رسول الله حدث في الصلاة شيء قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا يعني خمسة. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة سجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل على الناس بوجهه فقال يا ايها الناس انه لو حدث شيء في الصلاة لانبأتكم به وهذا دليل على ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته بدينا في الشاهد الان واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب وقوله فليتحرى الصواب هو ما نقول عنه غلبة الظن فتحري الصواب هو البناء على غلبة الظن قال فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم وليسجد سجدتين متى يا جماعة؟ بعد السلام وفي وفي لفظ البخاري قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد وفي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سجدتي السهو بعد السلام والكلام يعني بعد ما سلم من الصلاة مباشرة فان قيل لنا وما وجه الدلالة به فاقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من قرأ الشك عليه ورده الى تحري الصواب او غلبة الظن ان يجعل سجود السهو في هذه الحالة بعد بعد السلام ووجه الدلالة منه ظاهر ولله واما من النظر فلانه ان بنى على غالب ظنه فهو في قرارة نفسه ان صلاته صحيحة تامة صحيحة تامة لانه بنى على غالب ظنه والمتقرر في القواعد ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فلم يكن من المناسب ان نجعل سجدتي السهو داخل الصلاة. لانه مستشعر تمام صلاته فجعلته خارج الصلاة فتأيد الدليل الاثري والنظري على هذه الصورة واختار هذا القول ابو العباس احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانزل له ولعامة علماء المسلمين من اهل السنة والجماعة الاجر والمثوبة فهمتم هذا اذا كم اخذنا من قاعدة الى الان خمس قواعد القاعدة الاولى لا سجود في عمد. القاعدة الثانية سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. القاعدة الثالثة من ترك واجبا سهوا وفات محله فسجوده ها قبل السلام القاعدة الرابعة من ترك ركنا فانه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام القاعدة الخامسة من شك وبنى على اليقين فسجوده قبل السلام. وان شك وبنى على غالب الظن فسجوده بعد السلام. ان شئتم ان تفصلوا تلك القاعدة الى قاعدتين فلكم ذلك. وان شئتم ان تدرجوها في آآ قاعدة واحدة فلكم ذلك. هذا بالنسبة لما يتعلق بالاركان والواجبات والشك بقسمين بقينا في السنن اويسجد لترك السنة ام لا قال الناظم عفا الله عنا وعنه ولسنة فاتت تعود فعلها فاجز سجود السهو بالبرهان القاعدة تقول من تعود فعل سنة وفاتت سهوا فيندب السجود لها او فيندب لها السجود من تعود فعل سنة اي في الصلاة وفاتته سهوا فانه يندب له السجود قولنا يندب دليل على انه لو ترك السجود لما بطلت صلاته ولما حصل في صلاته خلل ولا شيء ولا نقص العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في حكم سجود السهو لترك السنن والقول الصحيح هو ما اعتمده المصنف عندكم في هذه القاعدة. وهي ان السنة يشرع شرع ندب السجود لها بشرطين الشرط الاول ان يتعود فعلها ان يكون من عادته ان يفعلها في كل صلاة او في غالب صلواته يفعلها وبناء على اشتراط هذا الشرط فالسنة التي يفعلها احيانا ويتركها احيانا لا سجود للسهو في تركها. لان من عادته ان يتركها الشرط الثاني ان يكون تركه لها سهوا وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو انه تعمد ترك السنة لاستثقال فعلها مثلا فانه ليس من المشروع السجود لها. فان قلنا ولماذا احسنتم ممتازين لانه تركها عمدا. والمتقرر في القواعد انه لا سجود في عمد فان قيل لنا وما البرهان؟ فاقول البرهان عموم الادلة الدالة على ان من شك في صلاته او نسي شيئا في صلاته فانه يسجد سجدتين. فالادلة الواردة في سجود السهو بعمومها تدل على ابو جابر فيكون جبر وجوب ان كان الفائت يبطل الصلاة وجبر استحباب وفضل وكمال ان كان الفائت لا يبطل الصلاة اذا نستدل على هذه القاعدة بعموم الادلة الواردة في سجود السهو فان قلت اضرب لنا مثالا او مثالين فاقول خذ المثال الاول لو ان الانسان نسي قراءة السورة التي بعد الفاتحة وكان من عادته فعلها نسيها في الركعة الاولى او في الركعة الثانية فهل يشرع لها السجود في هذه الحالة؟ الجواب نعم لانها تفضل يا حاتم. لانه تعود فعلها وفاتت سهوا فيسجد لها سجدتين. فان قلت اويسجد لها في هذه الحالة قبل السلام او بعد السلام فاقول في هذه الحالة قبل السلام لانه لما تعود فعل هذه السنة فانه يستشعر ان صلاته لا تزال ناقصة بفوات هذه السنة التي تعود على فعلها. فجبرا لهذا الشعور بالنقص يجعل سجودها. قبل السلام وضحت؟ طيب مثال اخر لو ان الانسان يجلس للاستراحة تارة ويتركها تارة لعلمه بانها ليست من السنن المؤكدة فيفعلها تارة ويتركها اخرى. ثم نسيها في مرة من المرات فنقول لا يشرع لها السجود في هذه الحالة لانه لم عفوا نعم. ثم تركها عمدا ثم تركها عمدا فنقول لا يشرع لها السجود في هذه الحالة لما؟ لان تركه عن عمد. بل عندي حتى لو تركها سهوا. لانها ليست من السنن الراتبة التي تعود فعلها في كل صلاة طيب بندر اجب على المثال الثالث لو ان الانسان سبح واحدة في الركوع فقط والسنة ان يسبح ثلاثا ومن عادته ان يفعلها فماذا تقول بارك الله فيك بالنسبة لسجود السهو فيها الجواب يسن له السجود في هذا السهو لم لانه ترك سنة مؤكدة تعود تعود على فعلها. الاخ لو انه ترك رفع اليدين في مواضع الرفع الاربعة في الصلاة. او تركها في موضع واحد فماذا تقول؟ هل يسجد او لا اذا كان متعودا وفاتت وفاتت ايش سهوا وفاتته سهوا فانه يشرع له السجود في هذه الحالة. اذا اتضح ان شاء الله باب تجود السهو وهذا من بركة ماذا من بركة القواعد التفاصيل لك انت التفاصيل لك انت فيما يعرض عليك من السهو في صلاتك الخاصة او فيما يعرض عليك من الاسئلة في هذه في هذا الباب كيف وسجوده وسجودها قبل السلام. ان اضفتوها في السنة طيب من تعود فعل سنة وفاتت سهوا سجد لها ندبا قبل السلام ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه ان طال وقت الفصل عرفا ما سجد. فاحكم على المفروظ بالبطلان. وهذا في اصح قول اهل العلم. وهذا في اي سجود في السجود الذي نحكم عليه انه واجب ولماذا نحكم على الصلاة بفوات سجود السهو فيها؟ بانه بان صلاته باطلة لان السجود لها واجب من واجباتها فاذا فوت هذا الواجب ها فيكون قد فوت واجبا في الصلاة ومن فوت واجبا في الصلاة فانه فان صلاته تبطل. فالصلاة لا الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها لكن اذا كان نسي سجود السهو ثم تذكره قبل طول الفصل عرفا. فانه يأتي بالسجود ولا ولا شيء عليه يأتي بالسجود ولا سهوا عفوا ولا شيء عليه فان قلت وما وما الفرق بين الطويل والقصير؟ فاقول الفرق بينهما العرف فما عده العرف فصلا طويلا فهو فصل يضر وما عده العرف فصلا يسيرا فانه لا يضر فانه لا يضر ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنك. واذا واذا سهى المأموم انتقل الان الى سهو من؟ المأموم خلف امام فعلى الامام تحمل النقصان اعلم ارشدنا الله واياك لطاعته ان المأموم انتبه ينظر له في حالتين في حالة سهوه هو خلف امامه. وفي حالة سهو امامه وخلفه المأموم كم صارت الحالات عندنا حالتان وفي كل حالة قاعدة نبدأ باي الحالتين نبدأ بالحالة الاولى فيما لو سها الامام وخلفه المأموم. تقول القاعدة اذا سهى الامام فعليه وعلى من ادركه معه اذا سهى الامام فعليه وعلى من ادركه معه وهذه القاعدة تنص على ان الامام اذا سهى فان سهوه مؤثر في صلاته في صلاتي من خلفه حتى وان لم يصدر منهم السهو لكن لارتباط صلاتهم بصلاته تأثرت صلاتهم بتأثر صلاته ولكن لو كان المأموم مسبوقا فدخل المسجد ولم يدرك سهو امامه فان صلاته لا تعتبر متأثرة بهذا السهو لكن لو كانت صورة سهو الامام توجب السجود قبل السلام فيجب على من لم يدرك السهو ان يسجد معه لوجوب الاقتداء والمتابعة لا لان صلاته متأثرة واما اذا كانت صورة السهو التي وقع فيها الامام سجودها بعد السلام فيقوم المأموم للقضاء ولا يجب السجود عليه لانه لم يدرك صورة السهو مع امامه واني ارى رؤوسكم اهتزت بالفهم. واني اخشى اذا سألتكم ان تخطئوا من الذي يجب عليه السجود من المأمومين من ادرك السهو مع امامه ومن لم يدرك السهو فلا يخلو من حالتين ان كان السجود قبل السلام فيلزمه متابعة واقتداء بامامه. وان كان بعد السلام فلا يلزمه لم لا يلزمه؟ لان صلاته لم تتأثر بعدم ادراك صورة السهو مع امامه فهمتم الحمد لله كيف لا حرج عليه. لكن نقول يجب ولا ما يجب. ان سجد لا بأس الحالة الثانية من حالات المأموم ان يكون السهو صادرا ممن؟ من المأموم نفسه ليس من الامام ففي هذه الحالة لا يخلو من حالتين اما ان يصدر السهم وهو لا يزال موصوفا بانه مأموم. اي لم يفارق امامه واما ان يصدر منه السهو في ماء فيما بعد فراق امامه وقيامه للقضاء القاعدة تقول كل سهو حصل كل سهو حصل من المأموم فيتحمله الامام لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله الامام يتحمل كل سهو حصل من المأموم فيتحمله الامام. حتى لو كان المسهو عنه ركن من الاركان القولية. اما الاركان الفعلية فالسهو عنها انتبه لا يسقطها بل يلزم المأموم ان يأتي بها ثم يرجع لمتابعة امامه كما ذكرناها في ماذا في احوال الاقتداء في احوال اقتداء المأموم بالامام مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف لكنكم تنسون لكنكم تنسون فاذا حصل سهو من المأموم فالامام يتحمله. لكن بعض اهل العلم قال ان هذا يكون في دائرة الواجبات ليس في دائرة الاركان الفعلية لان الاركان الفعلية اذا سهل مأموم عنها فيلزمه الاتيان بها ثم يرجع لادراكه الركن الذي فيه امامه وبناء على ذلك فلو ان المأموم لم يقل ربنا ولك الحمد خلف امامه فلا سجود عليه لو ان المأموم لم يقل تهون لم يقل سهوا سبحان ربي الاعلى في السجود ولم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع فيتحملها لو ان المأموم سها عن قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فقط واجب. وللامام والمنفرد ركن لكن بالنسبة للمأموم واجبة من الذي يتحملها؟ الإمام. فإن قلت وما برهانك على هذا؟ فأقول ما روي عن عمر موقوفا عليه ليس على من فالامام سهو فاذا سهى الامام فعليه وعلى من خلفه ليس على من خلف الامام سهو فاذا سهى الامام فعليه وعلى من خلفه. اسألكم بالله واضحة واضحة واضحة ولله الحمد والمنة ان شاء الله ثم قال الناظم في اخر بيت ويكون بعد سلامنا لزيادة ويكون قبلهما معا نقصان ويكون بعد سلامنا لزيادة متى ما زاد الانسان شيئا في الصلاة فان زيادته هذه سجودها بعد السلام. فان قلت وما الدليل؟ اقول الدليل على ذلك الاثر والنظر بقي معنا وقت اما من الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد الركعة الخامسة في حديث ابن مسعود سجد لها متى بعد سلامه مع انه لم يعلم بها الا بعد السلام لكن لو كان محلها قبل السلام لبينه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فمن قام الى ثالثة في ثنائية او قام الى رابعة في ثلاثية او قام الى خامسة في رباعية فيجب عليه فورا ان يرجع لو استمر عامدا بطلت صلاته فيجب عليه فورا ان يرجع ويكمل تشهده ويسلم ثم يجعل سجدتي السهو بعد السلام. هذا بالنسبة للاثر واما من النظر فلانه زاد في نظم الصلاة اصلا هذا القيام الصلاة ذاتها حصل فيها زيادة. فلو اننا جعلنا سجدتي السهو قبل السلام اذا اجتمع في الصلاة زيادة فناسب ان تكون سجدتي السهو فناسب ان تكون سجدة السهو بعد السلام حتى لا يجتمع في الصلاة سادتان واما قول الناظم ويكون قبلهما معا نقصان فهذا فيه نظر هذه المنظومة كتبت قديما وانما نقول قبلهما مع النقصان في حالتين فقط. في حالة نقصان الواجبات وفي حالة نقص السنن واما في نقص الاركان فانا سجودها بعد السلام كما بيناه لكم كما بيناه لكم فان قلت وهل بعد سجدتي السهو تشهد ام السلام مباشرة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه يسلم مباشرة من من غير تشرد واما زيادة التشهد في حديث عمران فانها زيادة ضعيفة لشذوذها فان قلت وما الحكم لو سهى في سجدتي السهو والله مشكلة ذا بنقعد نصليه حتى حتى في سجدة السهو بينسى فنقول لا سهو في سهو لا سهو في سجدتي السهو. حتى لا يستمر مسلسل السهو ويتسلسل. لا سهو في سجدتي السهو فان قلت وما الحكم لو اجتمع في الصلاة موجب للسجود قبل السلام وموجب للسجود بعد السلام ما نقدم اجتمع في حقه صورتان للسهو سهى مرتين في الصلاة. احدى الصورتين تفرض عليه السجود قبل السلام. والسورة الثانية تفرض عليه بعد السلام فماذا نفعل؟ هنا اختلف العلماء والقول الاقرب عندي انه مخير لوجود السببين القول الاقرب عندي في هذه الصورة انه مخير. فان سجد قبل السلام صححنا سجدتيه لوجود مقتضاها وان سجد بعد السلام صححنا سجدتيه لوجود مقتضاها. طيب اولا يجمع بينهما فيسجد قبل السلام سجدتين وبعد السلام هذا لم يقله احد من علماء الانس ولا اظن علماء الجن ايضا يقولون هذا وانما هي سجدتان فقط اما قبل السلام واما بعد واما بعد السلام فان قلت وهو اخر مسألة وماذا يقول في سجدتي السهو اقول خذها قاعدة يسن بسجدتي السهو سجود الصلاة يسن بسجدتي السهو سجود الصلاة. من يشرح لي هذا؟ يعني ان جميع ما نقوله في سجود صلب الصلاة نقوله في سجود السهو فنسبح ونسأل الله المغفرة حتى ولو اطلنا ونكبر للهوي ونكبر للرفع كما نفعله تماما في سجود الصلاة انه فرع عنه وتابع له والتابع يأخذ حكم متبوعه لعلنا ذكرنا يعني اغلب ما يتعلق بمسائل هذا الباب الخطير الذي يخطئ فيه كثير من الائمة بسبب جهلهم بمثل هذه المسائل الادلة والتفاصيل. اسأل الله ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا والدعوة اليه