لان كونه ينزل على الكعبين هذا امر محرم في حق بحق من؟ في حق الرجال فهذا ليس من الكفت المنهي عنه بل هو من الكفت المأمور به شرعا مع وجوب تقصيره اصلا والمقصود بالابطال هنا ها اي الفساد اي الفساد بمعنى ان وجودها كعدمها فان قيل لك وما العبادة الفاسدة تقول هي العبادة التي لا يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمة الجواب الدليل على ذلك ما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكفت ثوبا ولا شعرة قال ولا اكفت ثوبا ولا شعرة وكذلك في صحيح الامام في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الحادي والعشرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لا نزال في سياق مكروهات الصلاة التي ذكرها الناظم واظن وقفنا عند قوله مسح الحصى والاستناد لحائط من غير ما عذر فمكروهان وتم شرحها ولله الحمد ثم قال الناظم بعد ذلك والكفت يكره للثياب وشعرنا. فاحفظ صلاتك منها والنقصان مسألة الكفت للثياب والشعر فيها فروع الفرع الاول ما الدليل على ان المصلي منهي عن كفت ثيابه وشعره؟ ما الدليل على ذلك امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار الى انفه وعلى اليدين والركبتين واطراف القدمين والا اكفت شعرا ولا ثوبا وفي رواية ولا نكفت الثياب ولا الشعر ولا نكفت الثياب ولا الشعر هذا بالنسبة لادلة النهي الفرع الثاني ان قيل لنا ما المقصود بالكفت ما المقصود بالكفت نقول اما الكفت في اصل اللغة فالمراد به جمع الشيء وضمه جمع الشيء وضمه ومنه قول الله عز وجل الم نجعل الارض اي تجمعكم احياء على اي تجمعكم على ظهرها احياء وتجمعكم في بطنها امواتا هذا معنى اصل الكفت في المعنى اللغوي باعتبار المعنى اللغوي واما باعتباره شرعا فهو ان يجمع الانسان ويضم ثيابه حال الركوع والسجود ان يضم الانسان ثيابه وان يجمعها حال الركوع حال الركوع والسجود الفرع الثالث ما المقصود بالنهي هنا هل هو النهي الكراهة ام نهي التحريم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واكثر الامة بل هو قول جماهير اهل العلم انه نهي كراهة وقد ادعى الامام النووي رحمه الله تعالى اجماع العلماء على انه مكروه فقط اي انه مكروه كراهة زيهية ولكن هذا الاجماع لا يصح لثبوت الخلاف فيه عن السلف رحمهم الله تعالى فقد روي عن الحسن وغيره وجوب الاعادة على من صلى ها كافتا ثيابه او شعره. اذا المسألة ليست اجماعية على الكراهة بل هي خلافية. وبما انها خلافية فالقول الصحيح الرأي الراجح المليح وتحريم هذه الافعال هو التحريم فلا يجوز للانسان في الصلاة ان يجمع او يضم ثيابه ولا ان يعطس او يكفت شعره الصلاة فان قلت ولماذا قلت بالتحريم؟ فاقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد ماذا يفيد التحريم ولا نعلم صارفا يصرف هذا النهي النهي عن بابه فان قلت فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكفت ثوبا ولا شعرا. هذا نهي الجواب لا لا ليس هو بنهي ولكنه نفي اشرب معنى النهي فهو نفي يتضمن يتضمن النهي والمتقرر عند علماء الاصول ان النفي نهي وزيادة والمتقرر عند علماء الاصوليين ان النفي نهي نهي وزيادة الفرع الذي بعده فان قلت وهل هذا النهي فيما لو فعله المصلي اثناء الصلاة ام ان النهي يدخل فيه فعل هذا الشيء قبل الصلاة واثناءها يعني ما الحكم لو ان المصلي قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام كفت ثيابه وظمها وجمعها او عقص شعره فهل يكون بذلك فعلى امرا منهيا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ها التفصيل. والقول الصحيح هو التفصيل فاذا كان كفته قبل الصلاة يستلزم من اجل الصلاة اذا كان كفته لثيابه وشعره من اجل الصلاة فهو امر لا يجوز فاذا جاء عند تكبيرة الاحرام بدأ يرفع اكمامه ها يجمع بشته او يجمع ثيابه من اجل الصلاة. فهذا كفت للصلاة وهذا منهي عنه هذا منهي عنه حتى ولو لم يكبر للاحرام حتى ولو لم يكبر للاحرام واما العقص فانه منهي عنه في اصح قولي اهل العلم قبل الصلاة وفي اثنائها لان المسلم في اثناء الصلاة لا ان يسرح شعره ويربطه او يعطسه. وانما هذه هذا فعل يفعله الانسان غالبا قبل الصلاة. فالامر في العقص واضح انه منهي عنه قبل الصلاة وفي اثناء الصلاة واما الكف فاشتد فيه الخلاف فالاكثر على انه منهي عنه اثناء الصلاة. ولكن القول الصحيح انه منهي عنه قبل الصلاة ان فعل لاجلها ان فعل لاجلها وهذا وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله ان شاء الله تعالى ومن الفروع كذلك ان قيل لك ما الحكمة من النهي عن ذلك ما الحكمة من النهي عن الكفت والعقص الجواب اختلفت كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة والاقرب في ذلك والاقرب في ذلك انها انه نهي عن مشابهة المتكبرين انها نهي عن مشابهة المتكبرين المترفعين الذين يفعلون مثل هذه الافعال فان المسلم في حال الصلاة يطلب منه كمالا التواظع لربه وكمال الخضوع والخشوع فكونه يرفع ثيابه ويجمعها حتى مثلا لا اه يعني لا تصيب الارض اولاد تترب بشيء من التراب او لا تتسخ او لا تصيب لا يصيبها شيئا من القاذورات وهو في اثناء الصلاة فهذا فعل فهذا فعل المتكبرين نص على هذه الحكمة ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وغيرهم من اهل العلم ومنهم من قال بان لكل مخلوق حظه من السجود منهم من قال ان لكل مخلوق حظه من السجود. فالجبهة تسجد والانف يسجد واليد تسجد وكل شيء يسجد لله عز وجل فما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويسجد لله عز وجل كما قال عز وجل. المتر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فكل شيء يسجد لله عز وجل وسجود كل شيء بحسبه سجود كل شيء بحسبه طيب فهذا يدل على ان سجود الشعر تدليه ووقوعه على الارض وسجود الثياب ان تصيب من الارظ فكون الانسان يمنعها من مباشرة في الارض كون الانسان يمنع هذه الاشياء من ان تتدلى وتباشر الارض كأنه يكفها عن عن سجودها لله عز وجل فيمنعها هذا الحظ يمنعها هذا الحظ فكل شيء يسجد لله ويسبح لله ولكن تسبيح كل شيء وسجوده يعود بحسبه. وكلا العلتين صحيح وكلا العلتين صحيح لان الحكم اذا علل بعلتين لا تنافي بينهما وكان اللفظ يحتملهما يحمل يحمل عليهما يحمل عليهما ومن الفروع كذلك صور من الكفت طور من الكفت لان من الناس من عرف اللفظة تنظيرا ولكن في مجال التطبيق قد يخطئ في تطبيقها. فهناك صور تدخل في الكفت وهناك صور لا تدخل فيه فمن الصور التي لا تدخل في الكفت ليوا اطراف العمامة على الرأس لي اطراف العمامة على الرأس فهذا لا يدخل في صورة الكفت فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه عمامته ولم يكن يحل اكوارها لتسجد معه فاذا اه لا يلزم من عليه عمامة ان يحلوا اكوارها حتى تسجد معه واضح طيب ومنها كذلك لا يدخل في الكفت في اصح قولي اهل العلم لي اطراف الغترة على الكتفين لان هذا نوع من انواع لبسة هذا الشيء فليس هو امر مستجد من اجل الصلاة بل الناس يلبسونها هكذا كون الانسان يرفع اطراف غترته بهذه الصورة على رأسه لا بأس لان هذا هذه لبستها اصلا فهو لا يفعلها من اجل الصلاة او ان يلقي غترته على كتفيه او احدهما على كتفيه كل ذلك لا يدخل في اصح قول اهل العلم بمعنى الكف المنهي عنه لان هذه لبسة هذا الشماغ اصلا وافتى بذلك سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحم الله الجميع رحمة واسعة الا ان الشيخ ابن باز رحمه الله نبه على انه اذا جعلها على كتفيه وفي حال الركوع تدلى منها شيء او في حال السجود فان الاصل ان يبقيه حتى يقوم ان الاصل ان يبقيه حتى يكون فلا يكف فلا يكف ذلك من باب الخروج من ايش من باب الخروج من خلاف العلماء رحمهم الله تعالى ومن صور الكف كذلك ليوا اطراف الاكمام الى منتصف الساعد او رفعها الى العضد كحال المتوضئ فهل هذا يدخل في الكفت نقول اذا حصل قبل الصلاة قريبا منها وفعل من اجلها فلا جرم انه يدخل في معنى ايش في معنى الكفت لا جرم انه يدخل في معنى الكفت المنهي عنه واما فعله اصلا في اثناء الصلاة فايضا لا شك عندنا انه يدخل بيته في الكفت. واما اذا فعله الانسان لما لعذر عمل لانه كان يعمل قبل الصلاة اصلا وقد ها ورفع اكمامه او لوجود عرق مثلا فيها فرفعها فهذا لا بأس به لانه لم يرفعها من اجل الصلاة وانما رفعها لعمل لعمل لطبيعة عمله ويدخل في ذلك ايضا الصلاة بالفنيلة ذات الكم القصيرة اصلا فهذه لا تدخل في معنى الكفت اذ هذه هذه حالها اصلا. اذ هذه حالها. فلا تدخل في معنى الكف المنهي عنه شرعا ومن الصور كذلك ان يجمع الانسان ثيابه حالا ركوعه فيضعها بين فخذيه او في حال سجوده حتى لا تصيب الارض فهذا من الافعال المنهي عنها في الصلاة لانها من الكف وتفعل من اجل الركوع ومن اجل السجود فالاصل ان الانسان يترك ثيابه مسدلة على حالها تركع معه وتسجد معه لا يضم اطرافها من ها هنا وها هنا. ومن صوره كذلك كفت البشت كفتوا البشت وهو جمع اطرافه ورفعه ومسكه بالبطن والفخذين حتى لا حتى لا يتدلى الى اسفل فهذا ايضا صورة من صور صورة من صور الكف فالاصل ان يترك الانسان بشته اه او ما عليه من الفروة او العباءة تتدلى على حالها تتدلى على حالها ومما ذكروه ايضا كف اطراف البنطلون اذا صلى الانسان بالبنطلون وكف اطرافه نقول اذا كان هذا الكف لانه اصلا دون الكعبين دون الكعبين فكفثه حتى يكون فوق الكعبين فهذا كفت واجب اصلا مع وجوب تقصيره اصلا. واما اذا كفته بمقدار ازيد من ذلك مع انه ليس منه شيء تحت الكعبين فهذا كفت للصلاة فلا فلا يجوز فهذا كفت للصلاة فلا يجوز وبهذا ان شاء الله اتضحت صورة اتضحت صورة الكف ثم قال عفا الله عنه قال وشعرنا وشعرنا المقصود بكفت الشعر اي عقصه وهو تدوير اطرافه وغرسه في اعلى الهامة وهذا لمن شعره طويل هذا لمن شعره طويل فمثلا اضرب لكم مثلا هذا مثلا يلفه يلفه يلفه يمين ها او شمال ثم يضع عليه التوكة تمسكه او يربطه بمغاط او يزرره بعود مثلا او نحوه هذا هو العقص المنهي عنه في الصلاة وهو منهي عنه داخل الصلاة وخارجها. بمعنى لو انه عقص شعره قبل دخول وقت الصلاة بساعة ثم حل وقت الصلاة يجب عليه ان ينشر هذا العقص يجب عليه ان ينشر هذا العقص يعكسه خارج الصلاة ما في ما في مشكلة لكن العقص ها لكن لا يصلي الانسان وهو معقوص الشعر وهو معكوص الشعر فان قلت وما الدليل على ذلك؟ اقول الادلة السابقة التي ذكرتها قبل قليل وهي حديث ابن عباس في قوله ولا اكفت ثوبا ولا شعرا وفي صحيح الامام مسلم من حديث كريب رحمه الله عن ابن عباس انه رأى عبدالله ابن الحارث ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من قفاه مع قوص شعورهم طوال فيعكسونها مثل الكعكع تصير مثل الكعكع قال وهو يصلي قال فجعل عبد الله من ورائه يحل عقصه ها فدان له عبدالله بن الحارث ما تحرك فلما سلم قال لابن عباس ما شأنك وشعري؟ ما شأنك وشعري فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل الذي يصلي هكذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف انما مثل الذي يصلي هكذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. ولذلك المعروف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه فقد ثبت النهي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وكذلك عن علي رضي وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعنا علي رضي الله عنه وكذلك عن ابي هريرة وكذلك عن حذيفة وكذلك عن ابي رافع وجمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلت وما يدا وما وما دليل النهي عنه؟ اهو للكراهة التنزيهية فقط ام للتحريم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما جنح له اهل الظاهر اهل الظاهر وهو ان النهي هنا للتحريم اذ لم يرد. دليل صارف بل ان في حديث عبدالله بن عباس تمثيل يراد به الذم انتبه وهو قوله مثل الذي يصلي وهو معقوص كمثل الذي يصلي وهو مكتوف والصلاة حال كون الانسان قد كتف نفسه هذه منهي عنها لعدم قدرته على استيفاء واجبات الصلاة واركانها اليس كذلك والمتقرر عندنا في الاصول ان تشبيه الشيء بما يذم دليل على تحريمه ان تشبيه الشيء بما يذم دليل على تحريمه كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الرجوع في الصدقة ليس لنا مثل السوء العائد في هبتك كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. اذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته بصورة مستهجنة مذمومة قبيحة. اليس كذلك؟ فهذا مما يعرف به النهي مما يعرف به التحريم وكذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللعب بالنردشير النرد اللعبة المعروفة هذي طاولة يسمونها الطاولة قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه. اذا هذا تشبيه للشيء بصورة مستهجنة. احفظوها القاعدة. اذا طورت الادلة الشيء بصورة قبيحة مذمومة مستهجنة فهذا التصوير دليل على ايش؟ على التحريم فهو مسلك من مسالك من مسالك التحريم. فاذا ما ذهب اليه اهل الظاهر هو الحق. واختار التحريم الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى هو الراجح في هذه المسألة فان قلت وما الحكم لو ان الانسان كفة ثيابه الكفتة المنهية عنه؟ او صلى وهو عاقص شعره فهل يجب عليه الاعادة الجواب هو اثم لارتكابه النهي ولكن اتفق الفقهاء على الا اعادة عليه الا الحسن رحمه الله تعالى فانه قال بوجوب الاعادة عليه اذا الفقهاء متفقون على عدم وجوب الاعادة عليه الا الا الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى فان قلت عرفنا حكم الكفت والعقص بالنسبة للرجل فهل المرأة منهية عنهما ايضا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب انها منهية عن الكف لا العقص والقول الاقرب انها منهية عن الكفت لا العقص فاما الكفت فلانه حكم ثبت في حق الرجال والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه ها يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص ولان الاصل في التشريع التعميم ولان النساء شقائق الرجال في الاحكام ولان نهيها عن الكفتي لا يستلزم منه انكشاف شيء من عورتها بل هو ادعى لسترها بل هو ادعى لاستتارها واما العقص ففي اصح قولي اهل العلم ان المرأة لا تنهى عنه بان من حكمة النهي عنه ان ان ان ينسدل الشعر ويتدلى حتى ايش يا جماعة حتى يأخذ حظه من السجود لربه عز وجل والمرأة مأمورة بالا تصلي الا بخمار تجمع شعرها فيه اصلا المرأة مأمورة بالا تصلي الا بخمار تجمع شعرها فيه. فاذا جمعت شعرها وعقصته في قفاها حتى يتم ستره بالخمار فلا حرج عليها في ذلك. لانه لو بدا او بان شيء من شعرها فانها تكون في هذه الحالة ها تكون في هذه الحالة قد خالفت شرطا من شروط تاتر العورة فتكون صلاتها باطلة. ففي سنن ابي داوود وصححه ابن وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اعوذ بالله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اذا لا بأس به في حق المرأة لان شعرها عورة وهي مأمورة بجمعه في الخمار حتى لا يسترسل في ظهر فتفسد بذلك صلاتها. ولوجود المشقة عليها في نقضه عند عند كل صلاة والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها مسألة هل عقص الشعر هو ظفره العقص الشعري هو ظفره تعرفون الظفائر يعني القرون لو ان الرجل صلى وقد ظفر شعره قرونا هل يكونوا كمن عقص الجواب اذا ظفره ثم ربط القرون ولواها ووضعها في منتصف رأسه فهو يدخل في حكم العقص واما اذا ظفرها وجعلها متدلية على قفاه بين كتفيه فلا حرج عليه في ذلك واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فالعقص ليس هو الظفر وانما العقص هو الجمع والظم اذا كانت هذه الظفائر متدلية بين كتفيه او على او او او من جهة قفاه فلا حرج عليه في ذلك. فلا حرج عليه في ذلك ثم قال الناظم عفا الله عنه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم حفظه الله ونور بصيرته قالوا ويبطلها الكلام تعمدا واللحن ايضا ان احال معاني ايضا وبالعمل الكثير بعرفنا لا بالقليل كما اتى ببيان ايضا وقهقهة وسبق امامه او ترك واجبها مع العدوان. ونجاسة في حال ان عامدا واعذره مع جهل ومع نسيان والاكل عمدا او تخلف شرطها كطهر او كطهارة كطهارة وتوجه سيان وكفسخ نيتها وكشف ستارة وكردة عن شرعة الرحمن مرور انثى والحمار وكلبنا وكذلك الشيطان وكذلك الشيطان بالبرهان. الشيطان وكذلك الشيطان بالبرهان التنحنح اه لما انتهى الناظم عفا الله عنا وعنه من اه بيان مكروهات الصلاة ترعى مباشرة فيما يبطلها وقبل ان نبدأ فيها لابد ان نأخذ قاعدتين مهمتين القاعدة الاولى العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز ان نحكم عليها بالبطلان الا بدليل العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بالدليل الشرعي لان الاصل عدم البطلان ولان البطلان حكم شرعي والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة القاعدة الثانية مبطلات الصلاة توقيفية مبطلات الصلاة التوقيفية فاذا سمعت احدا يقول ان هذا القول او هذا الفعل يبطل الصلاة فانت تطالبه بماذا بالدليل الدال على هذه الدعوة فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس واما اذا لم يأتي بدليل يصح في هذه يصحح هذه الدعوة فان الاصل في الصلاة بقاء حكمها وعدم بطلانها والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. اذا تقرر هذا فقد عدد الفقهاء رحمهم الله تعالى جملا قرروا انها من جملة مبطلات الصلاة قرروا انها من جملة مبطلات الصلاة. والناظم ذكر شيئا كثيرا منها فقال عفا الله عنا وعنه قالوا اي معاشر الفقهاء رحمهم الله تعالى قوله ويبطلها اذا قيل لك عرف العبادة الفاسدة فقل هي العبادة التي لا يسقط بها الطلب اي الطلب الشرعي ولا تبرأ بها ولا تبرأ بها الذمة هي العبادة التي لا يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمة وبناء على ذلك فالعبادة الصحيحة هي العبادة التي يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة طيب والمعاملة الصحيحة هي المعاملة التي يترتب عليها اثرها والمعاملة الفاسدة هي المعاملة التي لا يترتب عليها اثرها قوله عفا الله عنه الكلام تعمدا والمقصود بالكلام هنا اي الكلام الاجنبي الكلام الاجنبي فاذا تكلم الانسان في الصلاة فلا يخلو كلامه من حالتين اما ان يكون متعمدا عن علم بحكمه واما ان يكون عن جهل فاذا فاذا كان كلامه عمدا عالما بالحكم فان صلاته باطلة لان من جملة ما ينهى المصلي عنه الكلام في الصلاة فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على حرمة الكلام الاجنبي في الصلاة والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اكنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا هذا في اول الاسلام فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا فقال ان في الصلاة لا شغل ان في الصلاة لشغلا ولان المتقرر عند العلماء ان المشغول لا يشغل والمصلي مشغول بالكلام بماذا بما يجب عليه التكلم به في صلاته قرآنا وذكرا من التسبيح والتهليل والثناء والدعاء وغيره فاذا كان المصلي مشغولا بذلك فلا يجوز له ان يشغل لسانه بكلام اجنبي اخر. لان المشغول لا يشغل وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء فلو كان الكلام الاجنبي في الصلاة جائزا لما اضطرا الى بيان ذلك لا الى تسبيح ولا الى تصفيق اذا ناب الانسان شيء فليتكلم في الصلاة لكنه قال لا ما يتكلم بالكلام الاجنبي لا يجوز له وانما يسبح ان كان رجلا وتصفق ان كانت وتصفق ان كانت ان كانت امرأة فاذا كان كلام الانسان كلاما اجنبيا وكان عالما عامدا فصلاته باطلة. اذا هما شرطان لا يبطل لا يبطل الكلام الصلاة الا بهما. الشرط الاول ان يكون كلاما اجنبيا عن الصلاة وبناء على ذلك فلو تكلم بكلام من صلب الصلاة كأن قرأ القرآن عمدا في التشهد ولا لا؟ هذا من جنس الصلاة. او قال سبحان الله في القيام من غير من غير اي شيء او قال سبحان ربي الاعلى في الركوع او سبحان ربي العظيم في السجود تعمدا فيكون قد خالف ولكن لا تبطلوا بذلك صلاته لانه كلام من جنس من جنس الصلاة الامر الثاني او الشرط الثاني ان يكون عن علم وعمد لان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية لا تثبت الا بالقدرة على العلم ها والعمل وكذلك المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان الله لا ان المتقرر عند العلماء ان فعل المنهي عنه لا يؤثر الا بعلم وذكر وارادة قاعدة عظيمة في باب المنهيات لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وايران. قوله بذكر اخرج الناس فاذا ارتكب الانسان شيئا من المحرمات ناسيا فلا شيء عليه قوله علم اخرج الجاهل اذا كان مثله يجهل ليس يدعي الجهل في صورة لا يتصور ان يجهل فيها فاذا فعل المنهي عنه جاهلا ومثله يجهل فلا يترتب شيء من من اثر هذا المحرم ثالثا قوله وارادة وضد الارادة الاكراه. فلو فعل الانسان شيئا من المحرمات مكرها على فعلها فلا شيء عليك. والادلة على هذه التفاصيل والشروط كثيرة قد طرقناها في في غير هذا الموضع الحالة الثانية اذا تكلم الانسان في الصلاة عن جهل او عن نسيان فما حكم صلاته الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين والمشهور من المذهب بطلان صلاته ايش؟ الشفتان والنبرات الصوتية واللسان اذا هذا كلام بالوضع. هو كلام اخر هو كلام بايش؟ كلام بالطبع وهو الشيء او القرينة التي يفهم منها الكلام لكنه غير منطوق انتبهوا يا جماعة المشهور من مذهب الاصحاب رحمهم الله بطلان صلاته ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح ان صلاته صحيحة. للدليل الاثري والنظري القول الصحيح في هذه المسألة ان صلاته صحيحة للدليل الاثري والنظر اما الدليل الاثري فقد روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعاطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله هذا كلام اجنبي عن الصلاة الان. فقلت يرحمك الله قال فرماني القوم بابصارهم فقلت واثكلى وثكلى شوف كيف واثكلى امياه اني امي ولكن كلما اشتد الفزع ها زادوا فيها قال وا ثكل امياه ما شأنكم تنظرون الي قال فجعلوا يضربون على افخاذهم فعرفت انهم يصمتونني لكني سكت هاي المشكلة اني خاف من الرسول وش بيسوي به هالحين قل اخاف من الرسول وش بيسوي قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بابي هو وامي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه والله ما ضربني من وزارة التعليم عن هذا الحد احسن تعليم ثم قال ما ضربني من طبيعة المعلم ان لا يظرب وينهم عاد فاضربوهم على ليالي عشر فاقول اه ايش؟ اي نعم. فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني ولكن قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس من يفسر لي قول الرسول من كلام الناس يعني من كلام من الكلام الاجنبي الذي ليس هو من جنس الصلاة. انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ما وجه الدلالة وجه الدلالة من هذا ان معاوي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية باعادتها مع انه تكلم لكن كلامه كان عن جهل وعدم علم لانه كان حديث عهد باسلام فلما لم يأمره بالاعادة دل على ان كلام الجاهل والناس لا يؤثر فيه صحة صلاته. اذ لو كان يؤثر لامره بالاعادة لان المتقرر باجماع الاصوليين ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذا بالنسبة للدليل النظري الاثري. واما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء ان ما كان من باب الترق فانه يسقط بالجهل والنسيان وترك الكلام في الصلاة من باب اترك ولا المأمورات؟ من باب التروك. امر المصلي ان يترك. اذا هو من باب التروك وما فعله الانسان من باب التروك جاهلا او ناسيا فان الشارع يرفع عنه ها خطأه وجهله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه. وليس هذا في الصلاة فقط بل في جميع ما نهى الشارع عنه فمحظورات الاحرام ان فعلها الانسان جاهلا او ناسيا فلا اثر لها ومفسدات الصوم ان فعلها الانسان جاهلا او ناسيا فلا اثر لها ومفسدات طهارة هذي لا هذي من باب المأمورات ما لنا سعن فيها. ومفسدات الصلاة ان فعلها الانسان جاهلا او ناسيا فهذا ها لا اثر له طيب ما رأيكم لو جاءنا رجل وقال انا قتلت رجلا ولكنني اجهل حرمة القتل عفوا اجهل ان القاتل يقتل لكني اعلم ان القتل حرام لكنني اجهل بي بالاثر المترتب على هذا الفعل المحرم هل الجهل باثر التحريم مع العلم به يسقط المطالبة عنه معي في هذا ما فهمتوها اضرب مثالا اخر بغير حقوق الادميين. القتل فيه حق من حقوق الادميين واشكل عليكم خذ مثالا اخر. لو ان الانسان يعلم حرمة جماع الزوجة في نهار رمضان لكنه يجهل وجوب الكفارة الجهل في اصل الحكم ولا في اثار الحكم والجهل باثار الحكم لا ترفع اثره معي يا جماعة؟ الجهل ايش قلت يا عبد الملك ايوة لا ترفعوا اثره فاذا يجب عليه ان يكفر حتى ولو كان جاهلا بالاثر اذ الذي يرفع الاثر هو الجهل باصل التحريم لا باثاره والجهل باصل التحريم لا باثاره ثم قال عندنا مسألة خفيفة اذان فاذا قوله تعمدا هذا شرط لا بد من اعتماده لان من تكلم في الصلاة جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحة مليحة هنا مسألة عندنا وهو ان الكلام ينقسم الى قسمين كلام بالوظع وكلام بالطبع كلام بالوظع وكلام بالطبع ما المقصود بكلام الوضع وكلام الطبع الكلام بالوضع هو الكلام الذي ينطق به ينطق بالفاظه مثل كلامي الان من اول الدرس الى هذا بل الى ان اختم الدرس هو كلام باي شيء؟ بالوضع فهو كلام منطوق به تحركت به مثل الاشارة المفهمة هي كلام ولكنها كلام بالطبع احيانا تفهم مني ما اقول بالاشارة. اذا فهمت مني كلاما لكنه ليس كلاما منطوقا لكنه كلام بايش بالطبع واحيانا اتأوه في الصلاة امر على اية يتحرك لها قلبي وابدأ اقول هذا كلام اه لكنه كلام بماذا بالطبع يعني هذا يتأوه. انا ما قلت لك اني اتأوه. لكن فهمت مني حالة لم التفت واقول اني اتأوه لكن فهمت مني هذا الشيء. فاذا التأوه من كلام الطبع الاشارة من كلام الطبع. النحنحة من كلام الطبع البكاء من كلام الطبع. الان السؤال ما الذي يبطل الصلاة؟ كلام الوضع ام كلام الطبع اما كلام الوضع فيبطلها ولا جرم بشرطه الماضي لكن العلماء اختلفوا اختلافا شديدا في كلام الطبع وسيذكره الناظم بقوله اما التنحنح والبكاء ونفخه حتى وان بانت به حرفان الى اخره فنرجئ الكلام على هذه الجزئية الى ان يأتي كلام ناظم عنها ان شاء الله. لكن من باب الاستعجال في بيان الحكم القول الصحيح ان كلام الطبع لا يفسد الصلاة القول الصحيح ان كلام الوضع عفوا ان كلام الطبع لا يفسد الصلاة وقد فرقت لكم بين هذين الكلامين مسألة ما المشروع لمن نابه شيء في الصلاة الجواب من نابه شيء في الصلاة سواء كان يتعلق بامر الصلاة او بامر خارج الصلاة فان المشروع ان كان رجلا ان يسبح والمشروع ان كان انثى ان تصفق لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة تسبح الرجال وليصفق النساء فان قلت ولماذا جعلته في الامر العام ماذا لا تجعله مخصوصا بما اذا نابه شيء من امر الصلاة ماذا قلت في امر الصلاة او في خارجها نقول لان هناك صيغة من صيغ العموم لابد من الانتباه لها ما تمشي كذا وهي قوله صلى الله عليه وسلم من نابه من ناب وهذا شرط شيء نكرة فهي نكمل فهي نكرة في سياق الشرط والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق الشرط تعم فيدخل فيه كل شيء. سواء من الاشياء التي ترجع الى امر الصلاة كسهو الامام او نحوه او الاشياء التي ترجع الى الانسان في خاصة نفسه. كأن مثلا يكون يصلي ثم يطرق الباب فتصفق المرأة هذا شيء خارج الصلاة لا شأن لها به لا شأن للصلاة بي لكنه يجوز لكنه لكنه يجوز بل وان الفقهاء اجازوا لمن رن جواله لمن رن جواله وهو في الصلاة فله ان يرفعه ويتجه اصبعه الى العلامة الخضراء ثم يسحبه مالا ويقول نعم رجعتنا يا اخي تتصلى ونا نصلي فانتبه انما يقول سبحان الله وان كان في الثابت وجنبه يرفع الثابت ويقول لانه نابه شيء في الصلاة نابه شيء في الصلاة فاذا الامر يقصد به العموم والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد حتى يرد المخصص حتى يرد المخصص مسألة قد تقع كثيرا وهي ان بعض الائمة ربما يسهو فيسبح به المأمومون ولا يدري ماذا يريدون لا يدري ماذا يريدون لا يدري هو عن الخطأ الذي وقع فيه وهو قيام جلس فيه او جلوس قام فيه اضطربت اموره ولم تنفع تلك العلامة الشرعية الان في بيان الخطأ الذي وقع فيه ففي هذه الحالة في حال الحاجة والضرورة يجوز لواحد من المأمومين مهوب الربع كلهم لا يجوز لواحد من الذنب يجوز لواحد من المأمومين ان يتكلم بخطأ يقول اجلس ام هذا الكلام من مصلحة الصلاة لا يعتبر مبطلا لها في اصح قول اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى. فان لم يفهم الامام المقصود من التسبيح فيعني فللمأموم فلواحد من المأموم ان يتكلم بقدر ما يحصل التعريف بالخطأ قدر ما يحصل التعريف بالخطأ في الاصح. قالوا ودليله دليله حديث ذي اليدين في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم احدى صلاتي العشي اما الظهر او العصر. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا فسلم من ركعتين بقي عليك كم ركعتان قال ثم قام الى خشبة في مقدم الان هو في الصلاة الان ولا لا؟ في حكم الصلاة لا يزال في الصلاة المهم انه حصل بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم محاورة تعرفونها انتم فالكلام هذا لمصلحة لمصلحة الصلاة فلم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم قاطعا لنظم الصلاة ولم يأمرهم باعادتها من اول. فدل ذلك على ان الامام اذا لم يعرف موضع الخطأ والخلل الذي وقع فيه. بمجرد التسبيح او التصفيق للنساء فان واحدا منهم يتكلم بالقدر اذ يتعرف به الامام على الخطأ هذا كلام لا بأس به لانه من مصلحة الصلاة بعد الاذان ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ثم قال الناظم في المبطل الثاني واللحن واللحن هو الخطأ ثم قال ايضا اي ويبطل الصلاة كذلك قوله ان احال معاني يعني ان تغير بهذا اللحن المعنى اقول وبالله التوفيق اعلم ان اللحن ينقسم الى قسمين اما ان يكون لحنا خفيا واما ان يكون لحنا جليا فاللحن الخفي لا يبطل الصلاة وهو اللحن في المسائل التجويدية في تقصير المد او مد المقصور او غير ذلك كل هذا او او اظهار الاضغام او ادغام الاخفاء هذه الاخطاء وان كانت اخطاء عند علماء القراءات الا انها لا تعتبر من اللحن الجلي المؤثر في نظم في نظم الصلاة بل لا اعلم عن فقيه ابطل الصلاة بالاخطاء التجويدية في القراءة لا اعلم عن فقيه انه ابطل الصلاة بالاخطاء التجويدية في القراءة. مع ان القراءة بالتجويد امر مطلوب طلب ندب واستحباب لا طلب ايجاب في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن الكلام عند الفقهاء انما هو في اللحن الجلي وقد قسم الناظم هنا اللحن الجلي الى قسمين الى لحن يحيل المعنى والى لحن لا يحيل المعنى فاما اذا كان اللحن يحيل المعنى فلا يخلو من حالتين اما ان يكون عمدا واما ان يكون جهلا او خطأ غير مقصود فان كان لحنا يحيل المعنى واوقعه عمدا فان صلاته في هذه الحالة باطلة لان اللفظة التي قالها على انها من القرآن وقع فيها لحن وما وقع فيه اللحن فليس بقرآن اذا هو من كلامه وهو اذا هو من كلامه هو وقد تكلم في الصلاة عامدا فحينئذ تكون صلاته باطلة. ولا سيما اذا كان اللحن بالفاتحة اذا كان اللحن في الفاتحة فان قلت اضرب لنا مثالا على على اللحن الجلي نقول مثال ذلك كقراءة بعض الناس صراط الذين انعمت فيضم التاء في هذه الاية فهنا لحن ووجه اللحن انه قلب النعمة من كونها من الله عز وجل و جعلها للمخلوق اجعلها لنفسك انعمت فهذا لحن يحيل المعنى فاذا وقع فانه لا تصح به الصلاة لا تصح به الصلاة وكذلك قوله اهدنا اهدنا بفتح همزة الوصل اهدنا فان هذا لحن لان الصواب اهدنا فان قلت وما وجهه؟ فاقول لان اهدنا من هدى اهدى يهدي فهو من الهدية اهدنا هذا الشيء يعني اعطيناه على وجه الهدية. واما اهدنا فهو من هدى ها فيهدي من يعني انه مأخوذ من ايش؟ مأخوذ من الهداية مأخوذ من الهداية وفرق بين الهدية بين الهدية والهداية فان قلت ومثل لنا على اللحن الذي لا يحيل المعنى فاقول كقوله الحمد لله او قوله رب العالمين. ومن اللحن الذي لا يحيل المعنى وهو مغتفر عند جمهور اهل العلم اغتفار تحرير مخرج مع الظاء. في قوله عز وجل ولا الضالين كما نص على ذلك الامام ابن كثير وغيره من اهل العلم رحمهم الله تعالى قال ويغتفر تحرير ما بينهما لعسره. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. فاذا وقع فيه الانسان فانه لا حرج عليه. واما من اتاه الله القدرة على اخراج الحرف من مخرجه فلا جرم ان الواجب في مثل هذا ها ان يخرج الحرف من مخرجه لاننا اسقطناه عن الاخرين من باب المشقة فقط. وهو لا يشق عليه فليس محلا للرخصة فليس محلا لهذه الرخصة واما اذا نطق بكلمة واما اذا احال المعنى عن خطأ عن خطأ هو لا يقصد ان يحيل المعنى ولكنه وقع خطأ فهنا اختلف العلماء والقول الصحيح التفصيل فان كان اللحن حصل في الفاتحة فقد حصل اللحن في قراءة مأمور بها في الصلاة. فالفاتحة فرض من فرائض الصلاة وركن من اركانها وهي من الاركان الامرية يعني امر المصلي ان يقرأ ايش يا جماعة الفاتحة؟ والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. فاذا اخبره احد بيقين انه اخطأ في هذه القراءة او تبين له باخرة ان قراءته كانت خطأ فالواجب عليه ان يعيد ان يعيد الصلاة ومن اهل العلم من قال لا يعيد الصلاة وانما يجبرها بسجود بسجود السهو. لان كل سورة لا يبطل عمدها الصلاة فيجب عفوا كل صورة يبطل عمدها الصلاة فيجب لسجودها فيجب لعمد فيجب لسهوها السجود اعيدها مرة اخرى لان المتقرر عند العلماء ان كل سورة يبطل عمدها الصلاة فيجب لسهوها سجود السهو كما سيأتينا في قواعد باب سجود السهو والدرس القادم ان شاء الله تعالى واما اذا حصل اللحن خطأ في القراءة الزائدة على الفاتحة ففي اصح قولي اهل العلم ان صلاته صحيحة لا تبطل قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى واما اللحن واما اللحن الذي لا يحيل المعنى واما اللحن الذي لا يحيل المعنى واما اللحن الذي لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه. اماما كان او اماما كان او منفردا شدد العلماء كثيرا في اللحن في شأن من؟ في شأن ماذا؟ في شأن الفاتحة فاللحن يبطل الصلاة سواء حصل عمدا مع الاثم او خطأ لكن لا اثم على المخطئ فيجب عليه ان يعيد ان يعيد الصلاة. فان وهل من اللحن ترك بعظ الايات وهل من اللحن ترك بعظ الايات الجواب لا يعتبر ذلك من لا يعتبر ذلك من اللحن لا يعتبر ذلك من النهي فان قلت وهل من اللحن ابدال بعض الايات فنقول وهو العزيز الحكيم قلت وهو العزيز العلم هل هذا من اللحن الذي يبطل الصلاة؟ الجواب لا لانه من اللحن وان كان جليا لكنه لا يحيل المعنى لا يحيل المعنى لان المقصود في اللحن الذي يبطل انما هو اللحن الذي يحيل المعنى. لو مثلا قلت وهو العزيز العليم اه انا نطقت خطأ الان هذا المعنى تماما لكن وهو العزيز الحكيم واصلها العلي العظيم هذا لا يبطل الصلاة وانما يعتبر خطأ مغفورا للانسان. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى اذا ختموا رمظان ربما ها سرد الامام على المأمومين الايات التي تركها من اول القرآن الى اخره كانوا يقرأونها خارج الصلاة رؤونها خارج الصلاة يجمعهم ويقرأ عليهم الايات التي تركها فعله بعض السلف ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه ايظا وقهقهة اذا المقصود بالقهقهة المقصود بالقهقهة الضحك بصوت مرتفع وهي امر معروف فاذا قهقه الانسان في الصلاة بمعنى انه ضحك فلا يخلو من حالتين اما ان يكون ضحك تبسم او ضحك قهقهة فاما ان كان ضحك تبسم ففيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يبطل صلاته فالتبسم لا يبطل الصلاة ما لم يصاحبه صوت في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية