﻿1
00:00:15.550 --> 00:00:32.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس التاسع والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد

2
00:00:33.550 --> 00:00:59.100
عليه وعلى اله واتباعه افضل الصلاة وازكى التسليم اما بعد فلعلنا نقتطع هذا الدرس في جمل كثيرة من مسائل احكام سجود التلاوة والشكر اذا تمكنا من ذلك ولعل بعضكم يتولى تفريغ هذا الدرس كاملا

3
00:00:59.850 --> 00:01:16.000
حتى ننفع به المسلمين باذن الله عز وجل وفي هذا الدرس بخصوصه لا نكتفي بمجرد نثف الفوائد وانما لا بد من التفريغ الكامل فلعل بعظكم ينتدب له باذن الله حتى ننفع به المسلمين

4
00:01:16.950 --> 00:01:43.950
فاقولوا وبالله التوفيق الكلام على سجود التلاوة في جمل من المسائل المسألة الاولى اذا قيل لك ما حقيقة سجود التلاوة الجواب هو سجدة واحدة يتلوها يسجدها الانسان عند مروره على شيء من ايات التلاوة في المصحف

5
00:01:46.250 --> 00:02:16.450
هي سجدة واحدة يسجدها الانسان اذا مر على شيء من ايات التلاوة في كتاب الله تبارك وتعالى المسألة الثانية ان قيل لك ما فضل سجود التلاوة فقل لقد دلت الادلة على فضيلة سجود التلاوة

6
00:02:17.400 --> 00:02:38.100
والقول الجامع في ذلك ان كل نص يدل على فضيلة السجود على وجه العموم والاطلاق فيدخل فيه سجود التلاوة ومن ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

7
00:02:38.350 --> 00:03:06.800
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر ابن اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي او قال يا ويله امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار

8
00:03:08.350 --> 00:03:30.400
وفي الحديث عن ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل فقلت اسألك مرافقتك في الجنة فقال او غير ذلك؟ فقلت هو ذاك. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة

9
00:03:31.600 --> 00:03:54.600
وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث معدان بن ابي طلحة رضي الله عنه قال لقيت ثوبان فقلت اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال فسكت عني ثم سألته الثانية فسكت ثم سألته فسكت. ثم ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه

10
00:03:54.600 --> 00:04:20.300
وسلم فقال اعني على نفسك بكثرة السجود فانك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة لان هذه الاحاديث وردت مطلقة وعامة. والاصل المتقرر عند العلماء هو وجوب بقاء العامة

11
00:04:20.300 --> 00:04:48.650
على عمومه والمطلق على اطلاقه. ولا يجوز تقييد العام تخصيص العام الا بدليل. ولا تقييد المطلق الا بدليل فالسجود من اعظم ما يتعبد لله عز وجل به المسألة الثالثة ان قيل لك وما حكم سجود التلاوة

12
00:04:49.050 --> 00:05:10.050
فقل لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمه على اقوال. فمنهم من ذهب الى انه واجب. وهو ظاهر اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى  ومنهم من قال بانه سنة مؤكدة

13
00:05:10.650 --> 00:05:31.850
والقول الثاني ان شاء الله هو القول الصحيح وهو ان سجود التلاوة مندوب وليس بواجب فقد اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد وثبت عنه انه لم يسجد

14
00:05:32.550 --> 00:05:54.750
واوضح من هذا ما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه

15
00:05:54.750 --> 00:06:14.750
وقد قال هذا في خطبة اي انه قاله بمحضر من الصحابة ولا يعلم له مخالف فكان كالاجابة السكوتي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان سجود التلاوة ليس بواجب. وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم

16
00:06:14.750 --> 00:06:33.500
رحمهم الله تعالى واما من قال بانه واجب فان الادلة لا تسعف قوله رحم الله الجميع رحمة واسعة فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ان سجود التلاوة سنة وليس بواجب

17
00:06:35.350 --> 00:07:15.350
المسألة الرابعة ان قلت وكم سجدة في المصحف؟ وما دليل مشروعيتها؟ مع شيء من خلاف اهل العلم في ذلك فاقول اعلم ان في المصحف خمس عشرة سجدة وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى عليها جميعا الا في ثلاث مواضع. او نقول بالاجمال الا في

18
00:07:15.350 --> 00:07:39.950
في موضعين فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في السجدة الثانية من سورة الحج واختلفوا كذلك في السجدات الثلاث من المفصل ولكن القول الحق في هذه المسألة هو مشروعية سجوده هي هي مشروعية سجودها جميعا

19
00:07:41.600 --> 00:08:02.600
فاما سجدة الحج الثانية فلا نعلم فيها شيئا صحيحا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم  ولكن ثبت السجود فيها عن جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت السجود فيها عن عمر بن الخطاب

20
00:08:02.600 --> 00:08:25.950
وعن ابن عمر وعن وعن ابي الدرداء وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنهم جميعا ولم مخالف من الصحابة بل وقد ذكر الامام اسحاق بن راهويه الاجماع على ذلك. فقال رحمه الله تعالى ادركت الناس منذ سبعين سنة

21
00:08:25.950 --> 00:08:54.750
ادركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين واما حديث خالد بن معدان موقوفا عليه في قوله فضلت سورة الحج بسجدتين فقد رواه الامام ابو داوود في المراسيم ولكنه حديث ضعيف. وقد وصله الامام ابو داوود في السنن من حديث عقبة بن عامر

22
00:08:54.750 --> 00:09:14.750
وزاد فيه فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ولكنه ايضا حديث ضعيف. فاذا فاذا سجدة الحج الثانية قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه لا يعرف فيها شيء من المرفوع عنه صلى الله

23
00:09:14.750 --> 00:09:36.500
عليه وسلم يصح في هذا وانما دليلها فعل الصحابة. فعل الصحابة الذين ذكرت لكم ولا يعرف لهم مخالف  بقينا في موضع الخلاف الثاني وهو السجدات الثلاث من سورة المفصل. من سورة المفصل وهي في سورة الانشقاق

24
00:09:36.500 --> 00:10:02.650
وفي سورة العلق وفي سورة النجم. هذه مواضع ثلاث من سجدات القرآن قد اختلف ايضا فيها اهل العلم الله تعالى والحق ان السجود فيهما مشروع وسنة فان قلت وما دليلك على هذا؟ فاقول الدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاما السجدة في سورة

25
00:10:02.650 --> 00:10:22.650
النجم ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قرأ ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. وكذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه

26
00:10:22.650 --> 00:10:42.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد من كان معه الا شيخا من قريش رفع كفا من تراب او حصى الى جبهته وقال يكفيني هذا. قال ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وفي رواية للامام البخاري وهو امية

27
00:10:42.650 --> 00:10:58.200
بن خلف او كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه واما السجدة في الانشقاق وفي العلق فقد ثبتت كذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

28
00:10:58.200 --> 00:11:21.950
قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. فانت ترى انها ثابتة بالاحاديث الصحيحة الصريحة فالحق في هذه المسألة هو ان السنة اذا مر الانسان على شيء من هذه السجدات التي

29
00:11:21.950 --> 00:11:45.850
وقع فيها الخلاف وهي السجدة الثانية من سورة الحج. والسجدات الثلاث في المفصل انه يسجد فيها لثبوت السنة بذلك اما ما قبلها من السجدات فان الاجماع قد تحقق فيها فقد اتفق اهل العلم على انه يسجد في

30
00:11:46.300 --> 00:12:15.650
غير هذه المواضع من سجدات القرآن. ويوضح هذا المسألة التي بعدها وهي المسألة الخامسة. ان ما مواضع سجدات القرآن؟ ما مواضع سجدات القرآن فنقول الجواب ونحن نطلب من من الجميع ان يساعدونا في ذلك حتى نعدها ليستفيد الناس اول سجدة

31
00:12:15.650 --> 00:12:35.650
يمر عليك في كتاب الله هي في سورة الاعراف. وذلك في قول الله تبارك وتعالى ان الذين عند ربهم بك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا هو يسجدون. ثم بعد ذلك يمر عليك السجدة في سورة يونس عليه وعلى نبينا

32
00:12:35.650 --> 00:12:55.650
الصلاة والسلام في قول الله عز وجل ولله يسجد من؟ في السماوات في في في نعم في سورة الرعد في سورة يونس في قول الله عز والرعد؟ نعم. يمر عليك بعد ذلك في سورة الرعد في قول الله تبارك وتعالى ولله

33
00:12:55.650 --> 00:13:18.950
من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. ثم بعد ذلك يمر عليك في سورة النحل. في قول الله عز وجل  ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون الاية بعده

34
00:13:19.450 --> 00:13:47.300
ثم يمر عليك بعد ذلك السجدة في سورة الاسراء في قول الله عز وجل ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا طيب والايات بعدها ثم بعد ذلك يمر عليك السجدة في سورة في سورة مريم في قول الله عز وجل فاولئك

35
00:13:47.300 --> 00:14:14.350
في قول الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى بقول الله عز وجل اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل

36
00:14:14.350 --> 00:14:36.450
استعد يا فهد الله يهديك ثم يمر عليك بعد ذلك السجدة في سورة الفرقان. في قول الله تبارك وتعالى واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ انسجد لما تأمرنا؟ وزادهم وزادهم نفورا

37
00:14:36.450 --> 00:15:01.600
ثم بعد ذلك يمر عليك السجدة في سورة في سورة النمل في قول الله عز وجل الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما وما تعلنون والاية بعدها. ثم يمر عليك بعد ذلك السجدة في سورة في سورة السجدة. وذلك في قول الله

38
00:15:01.600 --> 00:15:26.350
تبارك وتعالى انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا ثم بعد ذلك يمر عليك السجدة في سورة صاد. وقد سجدها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كما في صحيح الامام

39
00:15:26.350 --> 00:15:46.350
البخاري من حديث ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وذلك في قول الله عز وجل وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. ثم بعد ذلك يمر عليك السجدة في سورة فصلت. وهي قول الله

40
00:15:46.350 --> 00:16:09.200
الله عز وجل ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. انعشوا ذاكرتكم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون والاية والاية بعدها. ثم بعد ذلك يمر عليك

41
00:16:09.200 --> 00:16:33.250
سجدات المفصل وهي النجم في الحج نعم الحج في سورة الحج سجدتان الاولى في قول الله عز وجل الم تر ان الله يسجد له من في السماء ومن في الارض والتي بعدها في اخرها في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا الاية

42
00:16:33.250 --> 00:17:00.550
ثم السجدات الثلاث في سورة في في سور المفصل بقول الله تبارك وتعالى في سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا. ثم في سورة الانشقاق فما لهم لا يؤمنون. واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ثم بعد ذلك في في اخر اه سورة

43
00:17:00.550 --> 00:17:18.550
من من من سور السجدات وهي العلق في قول الله عز وجل فليدعو ناديه سندعو الزباني كلا لا تطعه واسجد واقترب هذه هي المواضع وقد ذكرت لكم ادلتها. ومن المسائل ايضا

44
00:17:20.300 --> 00:17:54.500
من المسائل ايضا ما حكم تتبع ايات السجدات ليسجدها الانسان في كل يوم ما حكم تتبع ايات السجدات وقراءتها؟ ليسجدها الانسان فيجمع جميع ايات السجدات فيتلوها بقصد ان يسجد فيها؟ الجواب هذا ليس من السنة. انما السنة ان تسجد للتلاوة اذا مررت على اية

45
00:17:54.500 --> 00:18:14.500
السجدة في ثنايا قراءتك من غير قصد لقراءة اية السجدة بخصوصها حتى تسجد. فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والمتقرر عند العلماء ان كل

46
00:18:14.500 --> 00:18:38.150
كاحداث في الدين فهو رد وكل بدعة في الدين فهي فهي ضلالة ومن المسائل كذلك. ان قلت وهل سجود التلاوة يعتبر صلاة ام لا الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

47
00:18:38.200 --> 00:18:58.200
ولكن الجميع اتفقوا على ان فعل سجود التلاوة بشروط الصلاة لا جرم انه هو الافضل والاكمل ثم اختلفوا بعد ذلك هل هذا من جملة الواجب ام لا؟ على قولين لهم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان

48
00:18:58.200 --> 00:19:21.150
التلاوة ليس بصلاة. بمعنى انه لا يشترط له ما يشترط للصلاة من اشتراط الطهارة والستارة استقبال القبلة وغيرها وبرهان هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها وسجد من كان معه من المسلمين

49
00:19:21.150 --> 00:19:41.150
والمشركين والجن والانس. واقر النبي صلى الله عليه وسلم سجود الجميع. ومن المعلوم ان المشركين لا تصح لهم طهارة وليسوا بمسلمين اصلا. وكذلك المسلمون لا يتصور ان هذا الجمع الكبير قد كانوا مستعدين

50
00:19:41.150 --> 00:20:02.900
بالطهارة الكاملة. فلما اقر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع على سجودهم ولم يأمرهم بشيء من من الطهارة دل ذلك على انه ليس بصلاته. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط

51
00:20:03.050 --> 00:20:23.050
وسجود التلاوة من جملة العبادات. فمن قيد فمن قيد مشروعيته بشيء من الشروط من الطهارة او الستارة او استقبال القبلة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا على هذا التقييد ولا نعلم دليلا يدل عليه. وبناء على ذلك فالقول الصحيح

52
00:20:23.050 --> 00:20:43.050
ان سجود التلاوة لا يعتبر لا يعتبر من جملة لا يعتبر من جملة الصلاة. ولا يسمى ولا يسمى صلاة ولكن المستحب عند الجميع اقصد المشروع عند الجميع ان يفعله الانسان بشروط الصلاة لان هذا

53
00:20:43.050 --> 00:21:01.750
ادخل في تعظيم شعائر الله والسجود لا يخلو من كونه ذكرا لله تبارك وتعالى والحالة المعهودة من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستحب الطهارة عند ذكر الله عز وجل

54
00:21:02.100 --> 00:21:26.200
ومن المسائل كذلك اعلم رحمك الله تعالى ان سجود التلاوة يشرع عند مرور اية السجدة مطلقا سواء اكان الانسان في صلاة او خارج الصلاة. فاذا تلى القرآن ومر على اية السجدة فالمندوب له بتأكد ان يسجد. سواء اكانت تلاوته هي

55
00:21:26.200 --> 00:21:46.200
هي تلاوة الصلاة او كان خارج الصلاة. فان قلت ولماذا؟ فنقول لثبوت هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه سلم فقد تليت عليه السجدة خارج الصلاة فقد تلا السجدة خارج الصلاة فسجد وتلاها داخل الصلاة فسجد

56
00:21:46.200 --> 00:22:06.200
ولان سجود التلاوة له علة وهو المرور على اية السجدة. والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى ما تحققت العلة وهي قراءة سورة وهي قراءة اية السجدة فالمشروع لك بتأكد ان تسجد

57
00:22:06.200 --> 00:22:34.100
وهذا مطلق فيدخل فيه المرور على اية السجدة في الصلاة او خارج او خارج الصلاة ومن المسائل كذلك لقد استحب طائفة من الفقهاء رحمهم الله تعالى للانسان اذا مر على اية السجدة خارج الصلاة وهو جالس ان يقوم فيخر للسجود عن قيامه

58
00:22:34.900 --> 00:23:04.900
فهل هذا القيام مستحب ام لا؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فليس من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا كان يقرأ خارج الصلاة فيمر

59
00:23:04.900 --> 00:23:24.900
على اية السجدة وهو جالس ان يقصد ان يقوم ليخر عن قيام فهذا القيام ليس عليه دليل اوصي والاصل في العبادات التوقيف فلا يجوز لنا ان نشرع شيء شيئا الا وعليه الا وعليه دليل صحيح

60
00:23:24.900 --> 00:23:49.200
ومن المسائل كذلك اعلم رحمك الله تعالى ان الانسان اذا كان في الصلاة ومرت عليه اية السجدة فان المشروع له ان يكبر في خفضه ورفعه. اماما كان او مأموما او منفردا

61
00:23:49.300 --> 00:24:09.300
فيكبر اذا خر للسجود ويكبر اذا رفع من السجود. فان قلت وما دليل ذلك؟ فاقول دليله الحالة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. فجميع

62
00:24:09.300 --> 00:24:36.050
انتقالات الصلاة يشرع فيها التكبير الا فيما استثني بالنص الا في ما استثني بالنص وهو الرفع من الركوع. واما ما عداه من الانتقالات في الصلاة فالمشروع فيها ان يقول الله اكبر عند خفضه ويقول الله اكبر عند عند رفعه

63
00:24:36.700 --> 00:25:10.200
ومن المسائل كذلك اختلف العلماء في حكم قراءة الامام اختلف العلماء في حكم قراءة الامام لاية سجدة وسجوده في الصلاة السرية. في الصلاة السرية. فاذا قرأ الانسان الامامه شيئا من ايات هذه السجدات. في صلاة سرية. فهل المشروع له ان يسجد ام لا؟ الجواب

64
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب ان شاء الله انه لا يسجد. فان قلت ولم؟ اقول لانه في هذا السجود سوف يشوش على المأمومين ويوجب اضطرابهم واختلال خشوعهم بل وقد يوجب اختلال نظم صلاتهم

65
00:25:30.200 --> 00:25:54.300
وقد يوجب له كثرة التسبيح وقد يوجب ان بعض المأمومين يتابعه لا على انه سجود تلاوة وبعضهم لن يتابعه وانضباط صلاتهم واجب. والسجود للتلاوة سنة. فاذا تعارض الواجب والسنة فلا جرم اننا نراعي مصلحة

66
00:25:54.300 --> 00:26:14.300
تحقيق الواجب وحتى ولو فات بذلك مصلحة السنة. ولان المتقرر عند العلماء انه ان تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. وهذا القول هو الاقرب. وبناء على ذلك فلا ينبغي للامام ان يقرأ

67
00:26:14.300 --> 00:26:47.850
اية السجدة في الصلاة السرية ان استطاع ذلك وان قرأ فلا ينبغي له ان يسجد لمراعاة مصلحة اقامة الواجب ومن المسائل كذلك ما الحكم لو سجد الامام لسجود التلاوة فهل يجب على المأموم السجود ام انه يبقى سنة في حقه ان شاء سجد وان شاء ترك

68
00:26:48.300 --> 00:27:15.250
السؤال واضح؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح في هذه المسألة انه يجب على المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة في هذه الحالة يجب عليه ان يتابعه فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سجد فاسجدوا وهذا امر والامر

69
00:27:15.250 --> 00:27:41.600
يفيد الوجوب. ولاننا مأمورون كمأمومين بالاقتداء بالامام امر وجوب. فلا يجوز للمأموم ان يتخلف عن سجود التلاوة اذا سجده امامه في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى  ومن المسائل في هذا الباب ايضا

70
00:27:43.750 --> 00:28:11.500
اذا قرأ الانسان اية السجدة خارج الصلاة خارج الصلاة فهل يكبر في الخفظ والرفع؟ وقال بهذا بعظ اهل العلم ام لا يكبر لا في خفض ولا رفع. وقال بهذا بعض اهل العلم. ام انه يكبر

71
00:28:11.500 --> 00:28:31.500
في الخفظ فقط دون الرفع. وقال بهذا بعظ اهل العلم وهذا القول الثالث هو الاقرب ان شاء الله تعالى. ان الانسان اذا قرأ اية السجدة خارج الصلاة فان المشروع له ان يكبر في خفضه فقط

72
00:28:31.500 --> 00:28:51.500
واما رفعه فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكبير. وبرهان هذا ما رواه ابو داوود في سننه اسناد فيه شيء من المقال لا ينزله عن رتبة عن رتبة الحسن ان شاء الله. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال

73
00:28:51.500 --> 00:29:21.500
لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن. فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال كبر وسجد وسجدنا معه. وهذا يقصد به سجود تلاوة خارج خارج الصلاة. واما بعد الرفع منه فاننا لا نعلم دليلا يدل على مشروعية

74
00:29:21.500 --> 00:29:50.150
بذكر معين ومن المعلوم ان المتقرر ان اذكار العبادات مبنية على التوقيف فلا يشرع منها الا ما دل عليه الدليل الصحيح الصريح ومن المسائل ايضا تم المسألة شلون اثنعش واربعطعش كيف

75
00:29:52.950 --> 00:30:18.450
ها عشر قول ذلك بعد الان ساذكر اربعة المسألة التي بعدها هل يشرع سجود التلاوة في حق السامع؟ الجواب يشرع سجود التلاوة في حق المستمع الذي يقصد الاستماع اما بعد

76
00:30:18.950 --> 00:30:42.400
ولا يشرع في حق السامع الذي يمر عرضا فيسمع اية السجدة من غير قصد استماع لتاليها. فاذا يشرع في حق المستمع للسامع فان قلت وما الفرق بينهما؟ فاقول الفرق بينهما ظاهر. فان المستمع يقصد الاستماع. واما السامع فان

77
00:30:42.400 --> 00:31:02.400
ان السماع عرظ له عروظا من غير قصد. من غير قصد. وبرهان هذا ان الصحابة كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ عليهم القرآن. لانهم كانوا يقصدون استماع القرآن منه. وقد مر علي

78
00:31:02.400 --> 00:31:25.950
وقد مر عثمان رظي الله تعالى عنه على قاص يعني على واعظ واذا اطلق السلف اسم القصاص فيقصدون بهم الوعاظ فلما رأى عثمان قرأ اية سجدة يريد ان يسجد معه عثمان فسجد هذا القاص ولم يسجد

79
00:31:25.950 --> 00:31:49.850
عثمان رضي الله عنه فادبر عنه وهو يقول انما السجود على من استمع انما السجود على من استمع. ولا يعرف له في هذا مخالف رضي الله تعالى عنه وارضاه  انما السجود على من استمعت

80
00:31:51.300 --> 00:32:07.100
وبناء على ذلك فلو مررت على احد يقرأ شيئا من اية السجدة وانت تقصد وانت لا تقصد الاستماع وانما عرض لك السماع عروظا وسجد هو فلا يشرع في حقك ان تسجد

81
00:32:07.800 --> 00:32:35.100
ومن المسائل ايضا ما الحكم اذا لم يسجد التالي ما الحكم في حق السامع اذا لم يسجد؟ التالي مع الدليل؟ الجواب لا يشرع في حق المستمع سجود الا ان يسجد التالي لانه امام له في هذه السجدة. فهو تبع لامامه

82
00:32:35.100 --> 00:32:55.100
تقرروا عند العلماء ان التابع له حكم المتبوع. وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. خرج العلماء رحمهم

83
00:32:55.100 --> 00:33:22.800
الله تعالى عدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها بانه بان قارئ بان بان زيدا لم يسجد. فلم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا دل على ذلك الاثر وهو حديث زيد والنظر وهو ان التابع له حكم متبوعه. فاذا سجد

84
00:33:22.800 --> 00:33:47.350
سجد تابعه واذا لم يسجد المتبوع لم يسجد تابعه. تابعه ومن المسائل كذلك ما الحكم لو كنت في صلاة ثم سمعت احدا يقرأ اية سجدة. فهل يشرع لك وانت في الصلاة

85
00:33:47.350 --> 00:34:19.950
في ان تسجد الجواب لا يشرع للمصلي ان يسجد الا لقراءة امامه فقط اما قراءة انسان اخر فانه لا يشرع له ان يسجد. فان قلت ولماذا؟ فاقول لان مصلي مأمور بالانصات عفوا مأمور بالتدبر والتعقل والتفهم لما يقرأ فسمع اذنه

86
00:34:19.950 --> 00:34:47.950
منصت لكلامه ولقوله ولذكره ولقرائته فهو وان استمع فهو وان سمع اية سجدة فانما يسمعها سماع عروض لا سماع لا سماع قصد. هذا اولا ولان المصلي مشغول بشأن صلاته قراءة وذكرا وركوعا وسجودا. والمتقرر عند

87
00:34:47.950 --> 00:35:07.950
كالعلماء ان المشغول لا يشغل. فلا نطلب منه ان يترك الشغل الذي فيه الذي هو فيه ثم يشتغل بشيء اخر اجنبي عن عن صلاته. فالمتقرر عند العلماء ان المشغول لا يشغل

88
00:35:07.950 --> 00:35:39.100
ومن المسائل كذلك ما حكم من يستمع للتلاوة في المذياع والتلفاز يرحمك الله ثم يسمع من القارئ في هاتين الالتين اية سجدة. فهل المشروع له ان يسجد الجواب؟ اسمعوا منكم

89
00:35:42.150 --> 00:36:37.050
ان قصد الاستماع فيسجد نعم لا يسجد لم قال لو كان في التلفاز مثلا يستمع لقراءة لقراءة الامام في الحرم مباشر هم يسجد  ما رأيكم الفساد  نعم لما نعم كيف

90
00:36:37.850 --> 00:36:54.500
المسافة بعيدة لا يصلح فيها الاقتداء ماشي ان متابعة المستمع على كل حال في ذلك الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والاقرب انه لا يشرع له السجود لا يشرع له السجود في هذه الحالة

91
00:36:54.850 --> 00:37:23.000
لان هذا ليس محلا للاقتداء به لتباعد ما بينهما فهذا ليس فاذا سمع التلاوة في المذياع والتلفاز فانه لا يتابع القارئ في السجود لانه لا يأخذ الاقتداء به لا يأخذ حكم الاقتداء به في التلاوة. ولكن المسألة فيها خلاف. فلو ان الانسان سجد فلا ينكر

92
00:37:23.000 --> 00:37:45.800
عليه اذا رأى ان الاقرب في هذه المسألة للسجود. فالخلاف في ذلك محتمل والمسألة اجتهادية مسألة هل تشترط له الطهارة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم مبني على انه هل يعتبر

93
00:37:45.800 --> 00:38:05.800
صلاة ام لا؟ وقد قررت لكم سابقا انه لا يعتبر صلاة وبناء على ذلك لا تشترط له الطهارة اشتراط وجوب لكنه يستحب له الا يسجد الا على طهارة لانه نوع ذكر وقد قال النبي صلى الله عليه

94
00:38:05.800 --> 00:38:25.800
وسلم اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهارة. او كما قال صلى الله عليه وسلم مسألة لقد ذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة اذا تلت اية السجدة وهي مكشوفة الرأس

95
00:38:26.000 --> 00:38:52.550
وهي مكشوفة الرأس ان تخمر رأسها اولا قبل ان تسجد فهل هذا مقبول ام لا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله وسبب الخلاف بينهم يتفرع على ان سجود التلاوة ايعتبر صلاة؟ فيشترط له ستر المرأة لرأسها

96
00:38:52.550 --> 00:39:12.550
لان المرأة من شروط صحة صلاتها ستر رأسها بخمار. لما في سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرأة حائض

97
00:39:12.550 --> 00:39:32.550
لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. فمن جعل سجود التلاوة صلاة قال انه يشترط هذا الشرط في كالمرأة وبما اننا رجحنا سابقا انه ليس بصلاة فنفرع على هذا انه لا يشترط لها ان تفعل ذلك

98
00:39:32.550 --> 00:39:52.050
الا من باب ماذا؟ الندب والاستحباب فقط. لان سجود التلاوة بشروط الصلاة اكمل وافضل فاذا غطت رأسها وسجدت فقد فعلت امرا مندوبا وتشكر عليه. واما اذا سجدت ورأسها مكشوف فسجودها صحيح مليح

99
00:39:52.050 --> 00:40:12.050
قل لا غبار عليه. ومن المسائل كذلك هل يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم مبني على ماذا؟ على كون سجود التلاوة اهو صلاة ام اهو صلاة ام لا؟ وبما اننا رجحنا سابقا انه ليس بصلاة

100
00:40:12.050 --> 00:40:36.100
فالقول الصحيح في هذه المسألة هو انه لا يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة. فلو سجد الى اي جهة اصح سجوده ولكن سجوده مستقبلا للقبلة اولى اولى واكمل. اولى واكمل ومن مسائله ايضا واسألكم عن رقمها

101
00:40:36.950 --> 00:41:00.150
لحظة شوي ها انا رجمت ها واحد وعشرون وانت ما ترقم علامات فقط العلامات اه تستغرق منك ما ما يستغرقه كتابة الرقم اذا كتابة الرقم متعود على كذا والعدم حتى

102
00:41:01.600 --> 00:41:30.650
وانت يا اين ذهبت هذه هذه هذه مسألة مستقلة طيب ومن مسائل هذا الباب ايضا ان قلت هل يشرع في في سجود التلاوة تشهد وسلام الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

103
00:41:31.000 --> 00:41:51.000
مبني على انه هل يسن بسجود التلاوة سجود الصلاة ام لا؟ وقد قلت لكم ان سجود التلاوة لا يعتبر صلاة لا في صدر ولا ورد. وبناء على ذلك فليس من السنة ولا من المشروع. في سجود التلاوة ان يتشهد ولا

104
00:41:51.000 --> 00:42:08.550
ان يسلم ولو تسليمة واحدة. لان الاصل في صفة العبادة التوقيف على الادلة. فلا يجوز لنا ان نشرع صفة معينة او ان نقيد العبادة بشيء معين الا وعلى ذلك دليل من الشرع

105
00:42:09.550 --> 00:42:36.200
ومن المسائل ما حكم من لا يستطيع السجود اذا قرأ اية سجدة الجواب يومئ بسجود التلاوة ايماء فيخفض رأسه قليلا بنية انه سجود. فان قلت ولماذا؟ فاقول لان الاماء هو سجود العاجز عن

106
00:42:36.200 --> 00:43:04.250
السجود الكامل ولان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير والمتقرر عند العلماء ان الامر اذا ضاق اتسع والمتقرر عند العلماء انه اذا تعذر الاصل وهو السجود الكامل فانه يصار الى البدل وهو الايماء به. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على

107
00:43:04.250 --> 00:43:28.950
مريض فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت واجعل سجودك اخفظ من ركوعك ومن المسائل كذلك المسافر اذا قرأ السجدة وهو على دابته او راحلته او في سيارته

108
00:43:29.250 --> 00:43:52.600
فما صفة سجوده الجواب يومئ بها اماء كما يفعله في سجود النافلة على الراحلة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي صحيح البخاري من حديث من حديث عامر ابن ربيعة ايضا كان النبي صلى الله عليه

109
00:43:52.600 --> 00:44:22.050
يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ ايماء. يعني بالركوع والسجود ولانه سجود نافلة. فيلحق بماذا بصفة سجود النافلة في الصلاة النافلة ومن المسائل ايضا لو كرر القارئ اية السجدة افيتكرر السجود بتكرر القراءة

110
00:44:22.900 --> 00:44:51.150
كرجل يحفظ مقطعا من القرآن ووافق انه ان فيه سجدة فهل كلما اعاد قراءة سجدة يعاود السجود ام لا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم علم رحمهم الله والقول الاقرب عندي انه يشرع له تكريره اذ لا مشقة فيه

111
00:44:51.400 --> 00:45:13.700
لانه سنة فان كرره فقد احسن وان لم يفعله اصلا فلا حرج عليه. فلا حرج عليه فان قلت ولماذا تقول بتكرر السجود عند تكرر التلاوة؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان الحكم

112
00:45:13.700 --> 00:45:33.700
تدور مع علته وجودا وعدما؟ وعلة السجود هي المرور على اية السجدة. فاذا مر عليها فقد تحققت العلة واذا تحققت العلة تحقق الحكم وهو السجود لها. فان سجد لها مرة او مرتين او ثلاث

113
00:45:33.700 --> 00:45:52.150
فان هذا لا حرج عليه. وان ترك السجود مطلقا فانه لا حرج عليه. اذ لا مشقة في اوامر الندب ولله الحمد والمنة. المشقة انما تكون في اوامر الوجوب اذا تكررت فيراعى حال الانسان حينئذ بالتخفيف بالتخفيف عنه

114
00:45:53.350 --> 00:46:24.200
ومن المسائل ايضا لو اخطأ امام من الائمة في الصلاة. فسجد في غير موضع سجود التلاوة ظنا منه انه موضع سجود فما الذي يلزم المأموم في هذه الحالة؟ الجواب يجب عليه الا يتابعه اذا كان عالما بخطأ امامه

115
00:46:24.200 --> 00:46:44.750
ويجب عليه مع ذلك ان يسبح بامامه فان سبح به وقام الامام فالحمد لله وان لم يقم الامام فلا يجوز له ان يتابعه في هذا السجود لان انه ليس موضع السجود

116
00:46:46.350 --> 00:47:09.350
افهمتم هذا وانما يسبح به فقط. فان استجاب فالحمد لله والا فيبقى المأموم قائما حتى يرفع الامام ثم يتابعه في نظم صلاته ثم اذا سلم الامام على المأمومين جميعا ان يذكروه بماذا؟ بوجوب سجدتي السهو عليه

117
00:47:09.550 --> 00:47:34.800
لانه سجد وزاد في الصلاة لان سجود التلاوة يعتبر زيادة في الصلاة. والمتقرر في قواعد سجود السهو ان سجود السهو اذا كان عن زيادة فيكون بعد الصلاة. فان قلت وهل يجب على المأموم ان يسجد للسهو مع امامه في هذه الحالة؟ فاقول نعم يجب عليه. لان

118
00:47:34.800 --> 00:48:01.200
صلاة الامام حصل فيها خلل فينجر على صلاة المأموم حتى وان لم يخطئ المأموم فيجب عليه في هذه الحالة ان يسجد مع امامه سجدتي السهو مسألة ان قلت اننا نجد ان بعض ايات السجود تشتمل ايتين

119
00:48:01.600 --> 00:48:21.950
فما الحكم لو قرأ الامام الاية الاولى التي فيها السجدة؟ ولم يكمل الاية الاخرى فسجد قبل قراءة الاية الاخرى فان قلت وما مثاله؟ فاقول مثاله السجدة في فصلت. في قول الله تبارك وتعالى ومن اياته

120
00:48:22.750 --> 00:48:45.550
لا ولا لا نعمم من اياته الليل والنهار والشمس والقمر نعم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان انتم اياه تعبدون ثم ثم سجد قبل قراءة الاية الثانية. وفي رسم المصاحف ان السجدة انما تكون بعد الاية

121
00:48:45.550 --> 00:49:12.350
الثانية فما الحكم في هذه الحالة ما الحكم في هذه الحالة الجواب سئل عنها شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى واجزل له الاجر والمثوبة وعامله بعظيم عفوه وجوده واحسانه وكرمه

122
00:49:12.650 --> 00:49:36.650
وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما تحريرا عن امته وجعل قبره روضة من رياض الجنة هو وعامة علماء اهل السنة والجماعة فقال ان سجد فلا بأس. ولكن الافضل ان يؤخر سجوده الى ما بعد قراءة الاية الثانية

123
00:49:36.650 --> 00:50:03.350
وانا نفسي تميل الى ان السجود موضعه توقيفي فلا يجوز للانسان ان يتقدمه قبل قبل موضعه وانما حكيت قول الشيخ عبدالله حفظه رحمه الله لابين ان المسألة فيها خلاف فالامر فيها واسع ولله

124
00:50:03.350 --> 00:50:23.350
فاذا سجدت بعد قراءة الاية الاولى وقبل قراءة الاية الثانية المتعلقة بها فلا حرج عليك ان شاء الله. وان اخرت وهو الى ما بعد قراءة الاية الثانية فلا جرم ان هذا هو الاولى والاكمل والخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة

125
00:50:23.350 --> 00:50:53.750
مستحب ومن المسائل كذلك نشوف ارقامها عندكم انت يا فهد خلاص قولك ساقط مم ان قلت ما الحكم لو قرأ الانسان اية سجدة في اوقات النهي؟ في اوقات النهي هل يسجد ام الاولى

126
00:50:53.950 --> 00:51:13.950
الجواب فيها خلاف بين اهل العلم ينبني على ان سجود التلاوة هل يعتبر صلاة؟ ام لا يعتبر وبما اننا رجحنا سابقا انه لا يعتبر تلك انه لا يعتبر صلاة فالقول الصحيح في هذه المسألة ان

127
00:51:13.950 --> 00:51:52.100
يسجد لها انه يسجد ولا ما يسجد اعيد مرة اخرى وبما اننا رجحنا سابقا انه لا يعتبر صلاة  فالقول الصحيح انه يسجد بل حتى ولو اعتبرناه صلاة. فان هذه السجدة لها سبب. فتعتبر من التطوعات التي

128
00:51:52.100 --> 00:52:15.400
لها اسباب وقد تقرر عند العلماء انه لا تطوع مطلقا انه لا تطوع في وقت النهي الا ما له الا ما له بسبب فاذا يسجد على القولين جميعا يسجد على القولين جميعا. ومن المسائل كذلك ان قلت وماذا يقول في سجود التلاوة

129
00:52:16.950 --> 00:52:44.150
الجواب يقول فيها ما يقول في سجود الصلاة فان قال سبحان ربي الاعلى فقد احسن وان قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فقد احسنت وان قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح فقد احسن

130
00:52:44.600 --> 00:53:14.600
وان قال اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت سجد وجهي للذي خلقه صوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين فقد احسن. وكلها ثابتة بالاحاديث الصحيحة وان قال ايضا اللهم اجعل لي بها اللهم اكتب لي بها عندك اجرا

131
00:53:14.600 --> 00:53:34.600
اجعلها لي عند واجعل لي بها عندك ذخرا. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ايضا لا بأس وقد ورد هذا الكلام في وقد ورد هذا الذكر في حديث قد ضعفه بعض اهل العلم وحسنه بعضهم. فيكون من جملة

132
00:53:34.600 --> 00:53:58.250
ما يدخل تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. ومن المسائل كذلك ما الحكم لو كانت اية السجدة؟ هي اخر ما يريد الامام قراءته من قراءة الصلاة

133
00:54:02.200 --> 00:54:29.200
فهمتم السؤال فهمت اعد في اخر القراءة طيب يبي يركع ما عاد ما عاد بعده الا الركوع يعني صح؟ ماشي ماذا يفعل في هذه الحالة؟ الجواب هو مخير في هذه الحالة. بين ان يسجد للتلاوة لوجود سببه

134
00:54:29.200 --> 00:54:50.950
ثم يرفع رفعا تاما ثم يكبر مرة اخرى لايش؟ للركن لا بأس بذلك وان شاء ان يقرأ شيئا من القرآن سواء من هذه السورة او من غيرها فلا حرج عليه. فالامر في ذلك واسع

135
00:54:50.950 --> 00:55:10.950
ولا يلزم لا بسكوت ولا يلزم بقراءة. فان شاء ان يكبر للركوع بعد رفعه من سجود التلاوة مباشرة فله ذلك وان شاء ان يقرأ شيئا من القرآن سواء من نفس السورة او فيما بعدها او من سورة اخرى

136
00:55:10.950 --> 00:55:29.600
فانه لا حرج عليه في ذلك فالامر في ذلك واسع سائغ ولله الحمد والمنة. مسألة ما الحكم لو مر على اية سجدة ثم تركها؟ فهل يتداركها بالسجود بعد ذلك ام لا؟

137
00:55:30.900 --> 00:55:56.600
الجواب هذا فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب عندي انه ان لم يطل الفصل ان لم يطل الفصل عرفا فالمشروع له ان يسجد واما ان طال الفصل عرفا فلا يشرع له ان يسجد لاننا نقول انا السجود سنة قد فات

138
00:55:56.600 --> 00:56:32.500
قد فات محلها سنة قد فات محلها ومنها ومن المسائل كذلك ما الحكم لو كان القارئ للسجدة صبي فسجد. افتقتدي بصبي فتسجد معه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم يتفرع على ماذا؟ اي نعم على كونها صلاة ام لا؟ اذا جعلناها

139
00:56:32.500 --> 00:56:55.200
صلاة ها فان من اهل العلم من لا يصحح امامة الصبي المميز الرجال البالغين كما هو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة وغيرهم من اهل العلم ولكننا نقول انه يسجد فيها سواء جعلناها صلاة او لم نجعلها صلاة

140
00:56:55.650 --> 00:57:20.100
فان جعلناها صلاة فالقول الصحيح ان امامة الصبي المميز الذي بلغ ستا او سبعا للرجال البالغين امامة صحيحة مليحة لا غبار عليها مطلقا لما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا

141
00:57:20.700 --> 00:57:45.850
فقال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. فنظروا فلم لم يكن احد اكثر مني قرآنا فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين. يعني صبي مميز ومثل هذا الفعل لا يمكن ان يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:57:46.350 --> 00:58:06.350
فانه وان خفي على النبي عليه الصلاة والسلام لبعد المسافة فاننا لا نسلم خفاءه على من؟ على الله عز وجل لو كان ما فعله عمرو بن سلمة وقومه خطأ لبين الله عز وجل لنبيه هذا الخطأ لتصحيحه لهم

143
00:58:06.350 --> 00:58:27.900
فلما لم يبين وترك الامر على ما هو عليه دل على الجواز. لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز  هذا فيما لو جعلنا سجود التلاوة صلاة. ولكن القول الصحيح اصلا انه ليس بصلاة. فبناء على ذلك لا يشترط

144
00:58:27.900 --> 00:58:57.150
له شروط الصلاة. فلو قرأ الصبي السجدة فاسجد معه. ولا حرج عليك مسألة قريبة من هذا. ما الحكم لو كان القارئ للسجود امرأة ما الحكم لو كان القارئ للسجود امرأة. والسامع والمستمع رجل. افيسجد اذا سجد

145
00:58:57.150 --> 00:59:21.450
ام لا اجيبوا يا اخوان الجواب نعم يشرع له السجود في هذه الحالة. ولا يشترط في هذه الحالة ان يكون القارئ ذكرا ليسجد الذكر بل اذا كان القارئ بل متى ما سمعت بل متى ما استمعت وقصدت الاستماع لتلاوة

146
00:59:21.450 --> 00:59:42.250
ومر اية سجدة وسجد القارئ ذكرا كان او انثى فان المشروع لك ان تسجد. ولكن ينبغي للانسان الا يقصد استماعه قراءة امرأة لا سيما اذا لم تكن من محارمه لا سيما اذا كان في قراءتها ترتيل وتغنج. لما قد

147
00:59:42.250 --> 01:00:11.400
يقع في قلبه من الفتنة لكن لو استمع الانسان لقراءة امه او قراءة اخته او قراءة زوجته كذلك فسجد فسجدت فان المشروع ان يسجد معه فان قلت وهل تصح امامتها له في الصلاة؟ فنقول لا نشترط ذلك لان سجود التلاوة اصلا لا في حقها ولا في حقه

148
01:00:11.400 --> 01:00:41.350
يعتبر صلاة. تفضل ومن المسائل ايضا اذا قرأ معلم المدرسة اية سجدة فهل ترون ان يسجد؟ واذا سجد فهل ترون للطلاب ان يسجدوا؟ الجواب هي سنة ان فعلها من باب تدريب طلابه وتعليمهم بسنة السجود للتلاوة فقد احسن. ايما احسان

149
01:00:41.800 --> 01:01:05.450
لا سيما اذا كانت في الفصول اذا كانت الفصول في الفصول متسعا فسجد في شرع لهم ان يسجدوا معه لعموم الادلة فلم تفرق لا بين فصل تدريس ولا بين مسجد ولا بين بيت. فجميع المواضع والامكنة

150
01:01:05.450 --> 01:01:33.350
تقرأ فيها السجدة يشرع للقارئ وللمستمع ان يسجد فيها على الطاولة على الارض يا اخي ايش هذا الكبر من لم يعفر جبهته بالتراب لله عز وجل هذا فيه مسألة وما الحكم لو قرأ الخطيب على المنبر اية سجدة

151
01:01:33.450 --> 01:01:53.450
فهل يشرع له السجود ام لا؟ واذا سجد فهل يشرع للمأمومين في المسجد السجود ام لا؟ الجواب ان قرأ وسجد على المنبر في شرع للجميع في شرع للجميع ان يسجدوا معه. فيشرع للجميع ان

152
01:01:53.450 --> 01:02:31.300
معه لانهم يقصدون بحضورهم والاستماع لخطبته وقراءته مسألة هل يشترط في القارئ ان يكون فهل يشترط في في المستمع اذا سجد ان يكون عن يمينه القارئ لانه امام له ام يسجد مطلقا سواء كان عن يمينه او عن خلفه او قدامه

153
01:02:32.100 --> 01:02:54.950
او في غرفة اخرى الجواب هو القول الثاني. فلا يشترط ان تأتي الى حتى تكون عن يمين القارئ لتسن بها سنة الصلاة. هذا ليس بشرط لكن فعلت ذلك فهو حسن مليح. ولا حرج عليك في ذلك

154
01:02:55.350 --> 01:03:22.500
لكن ان لم تفعله فان سجوده صحيح وسجودك صحيح مسألة هل يشترط في المستمع ان يتأخر في الرفع من السجود حتى يرفع امامه؟ ام له ان يرفع قبله عندنا فرعان هل يجوز له ان يسبقه في السجود

155
01:03:24.650 --> 01:03:52.150
هل يجوز له هل يجوز للمستمع ان يسبق التالي بالسجود؟ الجواب لا. لان سجوده تابع لامامه فلا يشرع للمستمع السجود الا اذا سجد القارئ المسألة ليست في الابتداء المسألة في الانتهاء. هل يشترط ان يتأخر في رفعه حتى يرفع القارئ الجواب

156
01:03:52.150 --> 01:04:10.700
لا يشترط المتابعة في ذلك لا يشترط. فلو ان المستمع رفع من السجود قبل ان يرفع القارئ فلا حرج عليه الا في سجود واحد. وهو سجود الصلاة فيما لو استمعنا لقراءة امامنا

157
01:04:10.750 --> 01:04:29.800
ها وسجد فلا حق للمأموم ولا يجوز له ان يرفع قبل امامه. لماذا لوجوب الاقتداء به والمتابعة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يرفع ولعموم قول النبي صلى الله

158
01:04:29.800 --> 01:04:51.500
الله عليه وسلم اما يخشى الذي قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تسجدوا حتى يسجد ولعموم قول النبي صلى الله عليه سلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله صورته صورة حمار او قال يجعل الله رأسه رأس حمار. هذا في

159
01:04:51.500 --> 01:05:14.800
سجود الصلاة خاصة واما في سجود التلاوة خارج الصلاة فلك ان ترفع قبل ان يرفع امامك ولا حرج عليك في بالك. مسألة اذا مر الامام على سجدة تلاوة في قراءة جهرية في الصلاة. وتركها افيشرع للمأموم ان يسبح به

160
01:05:20.600 --> 01:05:47.550
افيشرع للمأموم ان يسبح به فهمتم؟ الجواب لا يشرع له ان يسبح به لما لان لان الامام قد يكون قد تركها عمدا لان السجود في ذلك سنة فلو ان الامام لم يسجد لم يجلس للاستراحة افيسبح به المأموم؟ لو ان الامام لم يتورك افيسبح به المأموم

161
01:05:47.550 --> 01:06:08.350
الجواب لا هذه سنن اذا تركها الانسان فانها لا تدخل تحت دائرة الاخلال بنظم الصلاة ولا تدخل فيما يشرع له تسبيح المأموم بامامه فيه مسألة اخيرة اظن اننا اطلنا مسألة اخيرة ولا ادري عن رقمها عندكم

162
01:06:09.150 --> 01:06:32.500
ها السابعة والثلاثون مسألة لو ان امام الصلاة قرأ اية سجدة ثم كبر للسجود وظن بعض المأمومين لا سيما بعض النساء المنفصلات في موضع صلاتهن عن الامام او من في اطراف

163
01:06:32.600 --> 01:07:02.250
المسجد بالصف الطويل ان الامام ركع. وحقيقة الامر ان الامام سجد فركعوا فركعوا ثم فوجئوا بان الامام يقول موب سمع الله لمن حمده يا ناس الله اكبر. فتبين لهم انهم اخطأوا. فهل يتداركوا سجود السهو في هذه الحالة

164
01:07:02.900 --> 01:07:26.750
الجواب لا لا يمكنهم تداركه. لانه سنة قد فات محلها وليس هو من نظم الصلاة الذي يلزمهم فيه متابعته فعليهم في هذه الحالة ان يرفعوا لاكمال القراءة واذا ركع امامهم ان يركعوا. فان قلت او

165
01:07:26.750 --> 01:07:53.000
اركعوا ثانية؟ الجواب نعم. لان ركوعهم الاول حصل قبل الامام سهوا. فغير معتبر فلا يعتبر. لكن ان قلت لي وهل يسجد المأموم في هذه الحالة سهو الجواب لا يشرع في حق المأموم سجود في هذه الحالة لانه من جملة ما يتحمله الامام عنه. هذه جمل

166
01:07:53.000 --> 01:08:04.506
مما يتعلق بسجود التلاوة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية