﻿1
00:00:15.550 --> 00:00:35.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع والعشرون. الحمد لله برب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:35.550 --> 00:01:05.550
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى ورواتب مفروض ثمتا عشرة قبل الغداة مؤكدا ثنتان. مع اربع قبل الصلاة لظهرنا مع ركعتين باواني وكذلك بعد عشائنا مع مغرب يبني لك الموعود يبنى. يبنى لك

3
00:01:05.550 --> 00:01:29.800
دبيت جناني بيت جناني. نعم. هذا ومن فاتته جاز قضاؤها اعني مع الاعذار ليس الثاني. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

4
00:01:30.850 --> 00:01:53.850
ما ذكره الناظم في هذه الابيات نوع من انواع التطوعات. ويسميها الفقهاء بالرواتب تسميها الفقهاء بالرواتب وقد ذكرنا سابقا ان النافلة ربما تكون ربما تكون من النوافل المؤكدة وربما تكون من النوافل غير المؤكدة

5
00:01:54.350 --> 00:02:20.600
فهذه النوافل التي ذكرها الناظم في هذه الابيات من جملة النوافل المؤكدة والرواتب التي ينبغي للانسان الا يفرط  وهذه الرواتب في حقيقتها عشر وبرهانها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات

6
00:02:20.850 --> 00:02:42.950
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وركعتين بعد المغرب في بيته. وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح فهذه هي الرواتب التي لا ينبغي للمسلم ان يخل بها ما دام قادرا ومستطيعا لعظم اجرها المترتب عليها

7
00:02:43.250 --> 00:03:03.250
ولكن هناك بعض الزيادات على هذه الرواتب. اذا زادها المسلم فله اجورها الخاصة. اذا الرواتب عشر وهناك بعض الزيادات على هذه الرواتب اذا زادها المسلم فان لها اجورها الخاصة. منها ان يصلي اربعا

8
00:03:03.250 --> 00:03:22.150
قبل الظهر يعني يزيد على هذه الرواتب ركعتين قبل الظهر فيكون قبل الظهر كم؟ فيكون قبل الظهر اربع ركعات  فاذا حافظ الانسان على هذه الثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة

9
00:03:23.400 --> 00:03:39.200
في صحيح الامام مسلم من حديث ام حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة

10
00:03:39.700 --> 00:03:59.700
وفي رواية لمسلم تطوعا. وقد فسرت رواية الامام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الثنتي عشر بقوله صلى الله عليه وسلم اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة

11
00:03:59.700 --> 00:04:23.150
وركعتين قبل صلاة الصبح فاذا حافظ الانسان على هذه النوافل الثنتي عشرة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة فان قلت اهو بيت واحد على مجموع محافظتها في في طيلة حياته؟ ام انه يبنى له كل يوم حافظ عليه فيها بيتا خاصا

12
00:04:23.150 --> 00:04:47.700
اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه في كل يوم يبنى له بيت. فاذا حافظ الانسان في يومه وليلته على عشرة ركعة فان هذا اليوم قد فاز ببيته. فان حافظ عليها غدا فاز ببيت اخر. وهكذا دواليك في طيلة ايام

13
00:04:47.700 --> 00:05:08.650
لا ينبغي للمسلم ان يهمل ذلك وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر في بيته اربعا. ثم يخرج فيصلي بالناس. ثم يرجع الى بيته فيصلي

14
00:05:08.650 --> 00:05:30.600
ركعتين ويصلي ركعتين قبل صلاة المغرب ثم يخرج عفوا ثم يخرج بالناس فيصلي المغرب ثم يرجع الى بيته فيصلي في ركعتين ثم يخرج بالناس فيصلي العشاء ثم يرجع الى بيته فيصلي ركعتين. وكان اذا اذن للصبح صلى ركعتين

15
00:05:30.600 --> 00:05:49.100
فهذه مجموعها كم اثنتا عشرة ركعة وفي صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداة

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
وهناك زيادة اخرى على هذه الرواتب. وهي تخص الظهر فقط فترون ان الزيادات كلها من خصائص صلاة الظهر قبلا وبعدا وهي ان يصلي بعد الظهر اربعا. اما الركعتان الاوليان فهي من جملة الرواتب

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
اما الركعتان الاخريان فلمن اراد ثوابها واجرها. ولا نظن ان مسلما مستطيعا قادرا عاقلا حصيفا يزهد في هذا الاجر قلت وما الاجر؟ فاقول روى الخمسة بسند جيد من حديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:30.050 --> 00:06:54.050
من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار فان قلت وما السنة في الموضع الذي تفعل فيه هذه الرواتب. فاقول الجواب اعلم

19
00:06:54.050 --> 00:07:12.700
رحمك الله تعالى ان الدليل الاثري والنظري دل على استحباب ايقاع هذه النوافل في البيت. لمن قدر على ذلك اذا وجد الانسان فسحة في صلاة هذه النوافل في البيت فانه ينبغي له احياء السنة بذلك

20
00:07:14.250 --> 00:07:34.250
فان قلت وما برهانك؟ فاقول البرهان النظري والاثري. اما اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع هذه الرواتب في في بيته كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وكان اذا اذن المؤذن

21
00:07:34.250 --> 00:07:54.250
للفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع. يعني في بيته. ولما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته قبل قليل انه صلى عندها اربعا في بيته قبل الظهر ثم صلى الظهر ورجع الى بيته فصلى ركعتين الى اخر الحديث

22
00:07:54.250 --> 00:08:16.500
المعروف وفي الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا الا المكتوبة واما من الدليل النظري فلان الصلاة في البيت فيها جمل من الفوائد. ذكرناها سابقا ولكن لعلنا نعيدها ونقول

23
00:08:16.500 --> 00:08:36.500
الفائدة الاولى ان فيها حلول البركة في هذا البيت. فان الانسان اذا جعل شيئا من صلاة النافلة في بيته حلت في بيته البركة صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من الصلاة في

24
00:08:36.500 --> 00:08:56.500
فليجعل في بيته نصيبا من صلاته. فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. الامر الثاني انه ادعى للاخلاص انه ادعى للاخلاص لانها نوافل وقد يفعلها من يراك وقد لا يفعلها. اما الفرائض فان الناس يشتركون في فعلها فلا

25
00:08:56.500 --> 00:09:20.950
يدعو الانسان ذلك الى الرياء لان الناس يشتركون معه فيها. والعبادات التي يشترك معك غيرك فيها فيشرع فيها الاظهار ما في مشكلة فيها. لكن العبادات التي تخص بها انت وربما يفتر او يفصل عنها غيرك فالمستحب لك ان تخفيها. فالمستحب لك ان تخفيها فلان ذلك ادعى للاخلاص

26
00:09:20.950 --> 00:09:43.950
الفائدة الثالثة حتى تخرج بيوتنا عن مشابهة المقابر. حتى تخرج هذه البيوت عن مشابهة المقابر. فان من المقابر الا يصلى فيها الصلاة ذات الركوع والسجود فهي بقعة لا يصلى فيها. فاذا كان الانسان قد عطل الصلاة في بيته فانها ستكون كالمقابر. وفي

27
00:09:43.950 --> 00:10:03.950
صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من هذه الصلاة في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. او قال ولا تجعلوها مقابر. الفائدة الرابعة ان نعلم اهل البيت سنة الصلاة. فان كثيرا من النساء ومن يصلي في البيت

28
00:10:03.950 --> 00:10:23.950
قد لا يعرفون كيفية القيام ولا كيفية الركوع ولا كيفية السجود. فاذا رأوا رب الدار يصلي في بيته فانهم سيتعلمون منه وغير ذلك من الحكم والمصالح. ولذلك عندنا قاعدة تقول افضل صلاة المرء في بيته الا

29
00:10:23.950 --> 00:10:43.950
الا ما شرع له الاجتماع الا ما شرع له الاجتماع لان الفرائض شرع لها الاجتماع وهناك من النوافل لما شرع الاجتماع كصلاة الاستسقاء. وصلاة الكسوف على القول بانها نافلة وصلاة العيدين على القول بانها نافلة. وصلاة التراويح

30
00:10:43.950 --> 00:11:03.950
كذلك هذه نوافل ولكن فعلها مع الجماعة افضل لما ذكرت لكم سابقا ان النفل المطلوب من الجميع اذا اجتمعوا عليه ان الرياء يكون بعيدا عن قلب صاحبه. لكن العبادة الخاصة التي يفعلها الانسان ويكسل او يفطر عنها غيره. هذه هي التي ربما يقع الانسان

31
00:11:03.950 --> 00:11:25.350
بسبب اظهارها في شيء من من الرياء او التسميع من الرياء او التسميع فان قلت وما اكاد هذه الرواتب؟ الجواب اكد هذه الرواتب راتبة الفجر. راتبة الفجر من اكدها على الاطلاق

32
00:11:25.350 --> 00:11:47.350
وذلك لعدة امور. الامر الاول ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء

33
00:11:47.350 --> 00:12:12.600
من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر الامر الثاني ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الامر الثالث انها من جملة النوافل التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع

34
00:12:12.600 --> 00:12:28.850
لا حضرا ولا سفرا. فلا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اخل بها يوما من الايام لا في سفره لا في في حضره ولا في سفره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

35
00:12:29.700 --> 00:12:52.800
فان قلت وهل ثمة قراءات معينة في هذه الرواتب؟ يشرع للانسان اذا صلاها ان يقرأ بها؟ الجواب واما راتبة الظهر القبلية او البعدية فلا نعلم فيها سنة معينة. فاذا قرأ فيها بما تيسر من القرآن فقد اجزأ فيجزئه ذلك

36
00:12:52.800 --> 00:13:12.800
واما راتبة المغرب فقد ورد فيها حديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تصحيح في تحسينه او وتضعيفه الاقرب انه حديث حسن ان شاء الله. وهو ان السنة ان يقرأ فيها سورة الاخلاص. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله

37
00:13:12.800 --> 00:13:36.700
وقل هو الله احد وهذه سنة ابتداء الليل والنهار. فان من سنة فان من سنة ركعتي الفجر كما سيأتي ان شاء الله ان يقرأ الانسان فيها سورة الاخلاص لانها ابتداء النهار. فيبدأ الانسان نهاره بالتوحيد الكامل. وبالاقرار والاعتراف به

38
00:13:36.700 --> 00:13:56.700
وسنة المغرب البعدية هي ابتداء الليل فيسن له ان يبتدأ ليله ايضا قراءة سورة الاخلاص حتى يكون في ليف ابتداء ليله ونهاره موحدا مفردا لله عز وجل بما يجب توحيده وافراده به

39
00:13:56.700 --> 00:14:21.050
من حقوق توحيده تبارك وتعالى واما سنة العشاء البعدية فلا نعلم فيها قراءة معينة. واما سنة الفجر القبلية فقد ورد فيها سنتان. ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة الاولى ما في صحيح الامام مسلم من حديثه ابي هريرة رضي الله عنه

40
00:14:21.050 --> 00:14:41.050
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

41
00:14:41.050 --> 00:15:01.050
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الاية من سورة البقرة وقوله عز وجل قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة ال عمران

42
00:15:01.050 --> 00:15:23.100
فهما سنتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة لك احياؤهما في اوقات مختلفة. لان المتقرر عند علماء رحمهم الله تعالى ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في

43
00:15:23.100 --> 00:15:47.550
في اوقات مختلفة. تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فان قلت وما وقت ابتداء القوافل القبلية وانتهائها وابتداء وقت النوافل البعدية وانتهائها الجواب اما النوافل القبلية فتبدأ بعد التحقق من دخول الوقت

44
00:15:48.000 --> 00:16:12.200
ويستمر وقتها الى اقامة الصلاة. فهذا الوقت كله وقت صالح لايقاع النافلة القبلية. واما النوافل البعدية فيبدأ وقتها من حين السلام من الفريضة ويستمر الى خروج وقت هذه الصلاة. فاذا اوقعت النوافل القبلية

45
00:16:12.200 --> 00:16:35.650
او النوافل البعدية في هذا الوقتين في هذا الوقت الموسع الخاص بكل واحدة منهما فقد برئت ذمتك واجزأ واجزأ فعلك ولله الحمد والمنة واجزأ فعلك ولله الحمد والمنة. فان قلت وهل ثبت وهل ثبت شيء من النوافل

46
00:16:35.650 --> 00:16:58.400
قبل صلاة العصر فاقول لا اعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها اثبات راتبة يداوم الانسان عليها قبل صلاة العصر. وانما مشروع قبل صلاة العصر هو التنفل المطلق. هو التطوع المطلق. لما في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله ابن المغفل

47
00:16:58.400 --> 00:17:18.400
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة. بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابي داوود بسند لا بأس

48
00:17:18.400 --> 00:17:38.400
من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعة وابن تيمية رحمه الله يختار ان هذه الاربع تجرى مجرى التنفل المطلق الذي لا

49
00:17:38.400 --> 00:17:58.850
ينبغي ان يحافظ الانسان عليه محافظته على الرواتب بل يفعله تارة ويتركه تارة اخرى فان قلت وهل ثبت بعد بعد صلاة العصر شيئا؟ فان قلت وهل ثبت بعد صلاة العصر شيئا؟ بعد صلاة العصر شيء

50
00:17:58.850 --> 00:18:20.100
فان قلت وهل ثبت بعد صلاة العصر شيء؟ فاقول في هذه المسألة خلاف طويل جدا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى  وسبب الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة هو اختلاف الاحاديث الواردة فيها. فهناك احاديث تنص على ان النبي

51
00:18:20.100 --> 00:18:40.850
الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهي احاديث كثيرة جدا. وهي احاديث كثيرة جدا وهناك احاديث تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين. فلوجود اختلاف بين هذه الروايات

52
00:18:40.850 --> 00:19:00.850
في هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. فمنهم من اجاز التنفل بعد صلاة العصر مطلقا استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم ومنهم من منع التنفل بعد صلاة العصر مطلقا استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم

53
00:19:00.850 --> 00:19:20.850
ونهيه. والاقرب في هذه المسألة ان شاء الله هو ان التنفل بعد صلاة العصر لا يجوز. لان صلاة العصر وقت نهي والمتقرر عند العلماء انه لا تنفل في وقت النهي الا ما له الا ما له سبب

54
00:19:20.850 --> 00:19:42.450
فان قلت وكيف يجاب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد العصر ومداومته على ذلك كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وفي رواية والذي والذي

55
00:19:42.450 --> 00:20:02.450
به ما ترك بهما حتى فارق الدنيا. ما تركهما حتى حتى فارق الدنيا. فنقول ان ان ان ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من جملة خصائصه التي لا يشركه معها غير فيها غيره

56
00:20:02.450 --> 00:20:22.450
فان قلت اولم تدعي سابقا ان الخصائص لا تثبت الا بدليل؟ فاقول الدليل على ذلك الجمع بين ماذا وماذا؟ بين نهيه بين نهيه القولي وبين فعله. ولان المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى صلاة في

57
00:20:22.450 --> 00:20:44.950
في وقت اثبتها واذا نظرنا الى اصل صلاته بعد العصر واذا نظرنا الى اصل صلاته بعد العصر لوجدنا الامر فيها متظحا ظاهرا وبيانه ان نقول ان اصل ابتداء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر انما هو كان لقضاء صلاة

58
00:20:44.950 --> 00:21:09.450
قضائي نافلة الظهر التي شغل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما انهم انهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها يسألها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر

59
00:21:09.900 --> 00:21:29.900
لانهم يسمعونه ينهى عنها ومع ذلك يرونه يصليها. فدخلوا على عائشة رضي الله عنها وسألوها فقالت سل عن ذلك ام سلمة فانها اعلم بذلك مني. فخرج كريب اليهم فردوه الى ام سلمة رضي الله عنها. فدخل

60
00:21:29.900 --> 00:21:51.800
ام سلمة وسألها وقالت رأي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتي بعد العصر فيصلي ركعتين انتبه الان قالت فبعثت له جارية فقلت له قولي له تقول لك ام سلمة اراك تنهى عنهما ثم

61
00:21:51.800 --> 00:22:11.800
اراك تصليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابنة ابي امية اي ام سلمة يا ابنة ابي امية اني شغلت عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان. فهما هاتان مع انه داوى

62
00:22:11.800 --> 00:22:31.800
على فعلهما لان من شأنه وطبيعته انه طبيعته النبوية. انه اذا صلى صلاة في وقت احب ان يداوم عليها فاذا اصل القضاء لنا وله والمداومة على الفعل من جملة خصائصه وليست لنا

63
00:22:31.800 --> 00:22:51.800
من جملة خصائصه وليست لنا. ولذلك فهم عمر رضي الله تعالى عنه هذا الملمح. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن فلفل رحمه الله تعالى. قال سألت انس بن مالك عن التطوع عن التطوع بعد العصر. فقال كان عمر

64
00:22:51.800 --> 00:23:14.150
اضرب الايدي على صلاة بعد العصر. لانه كان يرى انها من جملة ماذا؟ من جملة خصائصه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم  من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الذي تتآلف به الادلة ويلتم شملها. والمتقرر عند العلماء ان

65
00:23:14.150 --> 00:23:34.150
اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. والمتقرر ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فاذا فات الانسان شيء من نافلة الظهر القبلية او البعدية للعذر. ثم لم يتذكره او لم يتمكن من قضائه الا بعد صلاة العصر فله ذلك. لان القضاء

66
00:23:34.150 --> 00:23:54.150
من جملة ذوات الاسباب لانها حينئذ تكون من جملة ذوات الاسباب. لكن اما ان يداوم عليها فان هذا لا شأن له به اذ هذا من جملة خصائصه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وهو ظاهر مذهب الائمة

67
00:23:54.150 --> 00:24:21.150
الحنابلة وجمع من المحققين رحم الله الجميع رحمة واسعة فان قلت وهل ثمة نافلة قبل المغرب؟ فان قلت وهل ثمة نافلة قبل المغرب؟ طبعا بعد المغرب انتهينا منها ها بعد المغرب راتبة خلاص لكن السؤال الان هل ثمة نافلة قبل صلاة المغرب؟ اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب ان في

68
00:24:21.150 --> 00:24:41.150
فيه تنفل ان فيه تنفلا مطلقا. يعني ان الانسان لا يداوم عليه كمداومته على الرواتب. وانما يفعله تارة ويتركه وتارة وان التنفل قبل المغرب من اكد التنفلات المطلقة. التي ثبت بقول النبي صلى الله عليه

69
00:24:41.150 --> 00:25:04.300
وسلم وباقراره وبفعله ان صح الحديث فيه. اما ثبوت التنفل قبل المغرب بقوله  بقوله ففي صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله ابن المغفل رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب

70
00:25:04.300 --> 00:25:26.900
صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء. وهو راوي الحديث بين كل اذانين صلاة وفي رواية واما من فعله ففي رواية لابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولكن العلماء

71
00:25:26.900 --> 00:25:46.900
مختلفون في ثبوتها بفعله. لكن لا شأن لنا ثبتت او ما ثبتت لان التشريع يؤخذ من قوله ومن فعله ومن اقراره ثبتت بقوله يقينا كما في الصحيح وقد ثبتت بفعل باقراره كذلك يقينا. اما من الاقرار

72
00:25:46.900 --> 00:26:06.900
ففي حديث المختار ابن فلفل قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب على صلاة بعد العصر وكنا نصلي بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب ركعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:26:06.900 --> 00:26:30.450
فقلت اي المختار. فقلت له اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال كان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا وهذا اقرار. والمتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز

74
00:26:31.300 --> 00:26:51.300
وقد كان الصحابة يحرصون على صلاتهما. ففي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال المؤذن اذا اذن لصلاة المغرب ابتدر الناس السواري يصلون ركعتين حتى ان الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة

75
00:26:51.300 --> 00:27:12.150
قد اقيمت من كثرة من يصليهما وفي صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن مرثد رحمه الله تعالى. قال دخلت على عقبة ابن عامر رضي الله عنه فقلت الا اعجبك من ابي تميم؟ يصلي ركعتين قبل المغرب

76
00:27:12.250 --> 00:27:32.250
كأن الناس اهملوها حتى صار من يصليها يوجب استغراب الناس لفعله. فقال عبدالله بن مرثد هذا قال دخلت على عقبة ابن عامر فقلت الا اعجبك من ابي تميم؟ اعجبك يعني اذكر لك خبرا عنه يوجب عجبك؟ يوجب عجبك

77
00:27:32.250 --> 00:28:02.250
يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة انا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له فما يمنعك الان؟ قال الشغل يعني انصرف عن فعلهما للشغل والشاهد ليس انصراف وانما اخباره بانه بانه امر كان يفعل على عهد النبي

78
00:28:02.250 --> 00:28:20.400
صلى الله عليه وسلم. فان قلت وهل ثبتت قراءة معينة في التنفل قبل صلاة المغرب؟ فاقول لا لا اعلم في ذلك شيئا ولكن يستحب تخفيفها ها بضيق الوقت يستحب تخفيفها لضيق الوقت

79
00:28:21.400 --> 00:28:41.400
فان قلت وهل ثبت شيء من التنفل قبل صلاة العشاء؟ وهل ثبت شيء من التنفل قبل صلاة العشاء؟ فاقول لا في ذلك سنة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه يستحب ان يصلي

80
00:28:41.400 --> 00:29:01.400
بين الاذان واقامته ركعتين من باب التطوع المطلق. لعموم حديث عبدالله بن المغفل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عفوا قال بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية

81
00:29:01.400 --> 00:29:29.350
ان يتخذها الناس سنة ان يتخذها الناس سنة. فان قلت وما حكم احياء ما بين العشائين بالصلاة. وما حكم احياء ما بين العشائين بالصلاة فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم وسبب الخلاف هو حكمهم على الوارد عن النبي صلى الله عليه

82
00:29:29.350 --> 00:29:49.350
سلم في ذلك والاقرب عندي ان شاء الله ان الوارد في ذلك حديث حسن. ويعتبر احياء ما بين العشائين من التنفل المطلق الذي ان تيسر للانسان ان يفعله احيانا فحسن. وان لم يتيسر للانسان فلا حرج عليه

83
00:29:49.350 --> 00:30:09.350
يعني لا يكون مخلا بشيء من النوافل الراتبة او المؤكدة. فيصلي ما بين العشائين ركعتين ركعتين. من بعد سنة المغرب الى ان يؤذن لصلاة العشاء كما ثبت ذلك مرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

84
00:30:09.350 --> 00:30:30.850
وهو احد التفسيرين في قول الله تبارك وتعالى ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا فاختلف العلماء في تفسير الناشئة فمنهم من قال الناشئة ناشئة الليل اي ابتداؤه وابتداؤه بعد غروب الشمس ومنهم

85
00:30:30.850 --> 00:30:50.850
من قال ان ناشئة الليل اي اول لحظات الاستيقاظ من النوم فمنهم من جعله نشأة الليل ومن منهم من جعله نشأة النوم فمن جعله نشأة الليل قال من السنة ان يصلي الانسان ما بين العشائين لانه ناشئة الليل ومن

86
00:30:50.850 --> 00:31:10.250
ومن جعله ناشئة النوم قال انما هذا دليل على فضيلة صلاة الليل وقيامه وعلى كل حال نحن لا نحتاج الى الاستدلال بهذا لثبوت احياء ما بين العشائين وصحته عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

87
00:31:10.250 --> 00:31:37.750
به وسلم فان قلت فان قلت وما المشروع في ركعتي الفجر بالنسبة لطول الفعل او قصره. وما المشروع لركعة في ركعتي الفجر باعتبار باعتبار طول الفعل او قصره. الجواب المشروع تقصيره

88
00:31:37.750 --> 00:32:04.450
تقصيرهما وتخفيفهما فلا ينبغي للانسان ان يطيل اركانها لا في ركوع ولا في سجود ولا في قعود ولا في قيام  فان قلت وما برهان هذا التخفيف؟ فاقول برهانه ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت كان

89
00:32:04.450 --> 00:32:24.450
النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر حتى اني اقول اقرأ بام الكتاب اقرأ بام الكتاب؟ وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال وحدثتني حفصة ان النبي

90
00:32:24.450 --> 00:32:48.850
الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله الله عليه وسلم فيها فان قلت وما المشروع بعد ركعتي الفجر؟ وما المشروع بعد ركعتي الفجر؟ فاقول المشروع

91
00:32:48.850 --> 00:33:06.300
للانسان اذا تمكن ان يضطجع على شقه الايمن اضطجاعة خفيفة فان قلت وما برهان هذا الارتجاع؟ فاقول برهانه الاثر. ففي صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

92
00:33:06.300 --> 00:33:33.400
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اظطجع على شقه الايمن اظطجاع خفيفة حتى يأتيه حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بالصلاة فان قلت وهل ثبتت بامره؟ فاقول نعم في اصح قولي اهل العلم قد ثبتت بامره. وهو ما رواه الامام

93
00:33:33.400 --> 00:33:53.400
الترمذي وصححه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فليظطجع على شقه الايمن. وقد حسن هذا الحديث جمع من

94
00:33:53.550 --> 00:34:13.400
العلماء رحمهم الله تعالى فان قلت اذا هذا مقتضاه ان تكون واجبة. فلما صرفتها الى السنة؟ فلما صرفتها الى القول بانها سنة فاقول لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمها

95
00:34:13.500 --> 00:34:33.500
ولا يعرف القول بوجوبها عن احد من اهل العلم فيما اعلم الا الظاهرية. فانهم قالوا بوجوب تلك ضجعة بعد ركعتي الفجر. واقصد بركعتي الفجر السنة لا الفريضة. حتى غلا فيها الامام ابن

96
00:34:33.500 --> 00:34:53.500
وحزم فعلق صحة صلاة الفجر على تلك الضجعة. فقال ولا يجوز صلاة الفجر لمن لا لمن لم يضطجع. وهذا غلو والا فان العلماء مجمعون فيما اعلم قبل الظاهرية على ان الامر فيهما للندب والاستحباب

97
00:34:53.500 --> 00:35:13.500
فيكون الصارف هو اجماع العلماء وقد حكى هذا الاجماع جمع من العلماء رحمهم الله تعالى. مع ان النبي الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر في حديث ابي هريرة في مسلم وفي حديث ابي

98
00:35:13.500 --> 00:35:33.500
قتادة في مسلم ايضا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حال القضاء الا انه امر بلالا فاذن ثم تقدم فصلى ركعتي الفجر ثم امر بلالا فاقام فصلى كما يصنع كل يوم. فلم يكن

99
00:35:33.500 --> 00:35:53.500
فلم يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم بين ايش يا جماعة؟ بين سنة الفجر وصلاة لما فاتته. فلو كانت من جملة واجباته لفعلها فلما تركها ولم يفعلها دل على ان الامر في قوله فليضطجع على شقه الايمن ليس من باب الواجبات

100
00:35:53.500 --> 00:36:19.600
حتى مات وانما من باب المندوبات المتأكدات وانتم تعرفون ان من جملة ما يعرف به النفل المتأكد اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوبه من عدمه. فكل نافلة اختلفت العلماء في وجوبها من عدم وجوبها فلا جرم ان هذا لتوغلها في باب التأكد. لتوغلها في باب في باب

101
00:36:19.600 --> 00:36:53.250
التأكد فان قلت وان كان يغلب على ظني انني اذا اضطجعت غلبني النوم فاقول لا تضطجع حينئذ. لان المتقرر عند العلماء ان كل سنة افضى فعلها الى الوقوع في امر محرم فانها تكون ممنوعة. وتفويت والتعمد الى تفويت صلاة الفجر امر لا يجوز

102
00:36:54.500 --> 00:37:22.350
ولان المتقرر عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان نومتك هذه ستكون وسيلة الى تفويت صلاة الفجر واخراجها عن وقتها فانها تكون ممنوعة ولان مراعاة ولان مراعاة مصلحة فعل الواجب اولى من مراعاة مصلحة فعل السنة

103
00:37:22.350 --> 00:37:45.750
فلا ينبغي للانسان ان يحرص على تطبيق هذه السنة ويراعي مصلحتها اذا كانت مراعاته لها ستفظي به الى تفويت مصلحة الواجب وغلبة الظن في مثل ذلك كافية. لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل

104
00:37:45.800 --> 00:38:12.300
فاذا غلب على فاذا تيقن الانسان او غلب على ظنه انه باظطجاعته هذه سيفوت صلاة الفجر ويخرجها عن وقتها او فوتوا صلاة الجماعة فيها فانها تمنع في حقه حينئذ فان قلت وهل ثمة مقدار لها؟ الجواب لا نعلم في السنة مقدارا معينا لها. وانما يضطجع الانسان

105
00:38:12.300 --> 00:38:41.650
حتى يحل وقت الاقامة. حتى يحل وقت الاقامة. فان قلت وهل اذا اصلى الانسان نافلة الفجر في المسجد يسن له ان يضطجع ايضا الجواب اذا صلى هما في مكان يمكنه الاضطجاع فيه بعيدا عن عن الناس وعن قطع الصفوف او عن

106
00:38:41.650 --> 00:39:07.900
فعل ما يسقط مروءته فانها مطلوبة ولا حرج في ذلك. فان بعض الناس مثلا قد يصلي تلك الركعتين فيما مكان منعزل معتزل عن الناس كغرفة لها حكم المسجد او شيء مجاور في المسجد او في رحبة المسجد. فاذا صلى في مكان لا يوجب له سقوط مروءته

107
00:39:07.900 --> 00:39:27.900
او انقطاع الصف فان فعل هذه السنة لا يعارضه شيء من المفاسد. فحينئذ نقول بان السنة فعلها في هذه الحالة اما اذا كان فعله لها يستلزم سقوط مروءته بان يضطجع امام الناس او ينقطع الصف فان هذا لا ينبغي لان

108
00:39:27.900 --> 00:39:47.250
تقرر عند العلماء ان درء المفاسد مقدم على جلب على جلب المصالح فان قلت وان تركتها نسيانا حتى اقيمت الصلاة. افيسن لي ان اضطجع بعد الفراغ من صلاة الفجر؟ فاقول

109
00:39:47.250 --> 00:40:13.450
لا يشرع لك ذلك لفوات محل السنة. فهي سنة فات فهي سنة فات محلها. سنة محله فان قلت وهل من السنة ان اتقصد استقبال القبلة في حال هذه الضجعة اقول ان المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات وش دخلنا في هالمسألة

110
00:40:13.850 --> 00:40:33.850
ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان الاصل في العبادات الاطلاق. فمن قيد عبادة بشيء معين تقييدا ايجاب او تقييد فضيلة وندب فانه مطالب بالدليل الدال على هذا على هذا التقييد. ولا نعلم عن النبي صلى الله

111
00:40:33.850 --> 00:40:52.150
الله عليه وسلم الا انه كان يضطجع. واما جهة اضطجاعه فانها لم تنقل لنا فالعبادة في ذلك مطلقة فتتحقق السنة بمجرد الاضطجاع الى اي جهة كانت. الى اي جهة كانت

112
00:40:52.500 --> 00:41:21.250
فلا ينبغي للانسان ان يتقصد الاتجاه الى شيء معين يقول الناظم هذا ومن فاتته جاز قضاؤها. اعني مع الاعذار ليس الثاني  البيت واضح وهو يتكلم عن مسألة ما اذا فات شيء من هذه الرواتب القبلية والبعدية. اذا فات شيء من هذه

113
00:41:21.250 --> 00:41:43.250
قاتل افيشرع للانسان قضاؤها ام لا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الحق في هذه المسألة هو ان من فاته شيء من هذه الرواتب. فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد فاتته لي مقتضى

114
00:41:43.250 --> 00:42:07.150
العذر واما ان يكون قد فاتته بغير عذر فان فاتته بغير عذر فلا يشرع له قضاؤها لا يشرع له قضاؤها. لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر

115
00:42:07.650 --> 00:42:34.000
واما اذا فاتت الانسان بالعذر فانه يشرع له قضاؤها. فان قلت وما برهان هذا الترجيح؟ فاقول برهانه الدليل الاثري والنظري. طولت عليكم اما الدليل اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته شيء من هذه النوافل قضاها

116
00:42:34.000 --> 00:42:54.000
ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة وابي قتادة رضي الله عنهما لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر اداها قبل ادى سنة الفجر قبل صلاتها

117
00:42:55.000 --> 00:43:18.650
وهذا فعل والاصل في الافعال التشريع. وكل حكم ثبت في حقه فانه يثبت في حق امتي تبعا الا بدليل الاختصاص ولما فاتته ركعة آآ ولما فاتته سنة الظهر البعدية لاشتغاله بوفد عبد القيس قضاها النبي

118
00:43:18.650 --> 00:43:44.100
صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر قضاها بعد صلاة العصر ولكن هنا اشكال في حديث ام سلمة في رواية الامام احمد رحمه الله وهي وهي قولها صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيته فصلى ركعتين

119
00:43:44.750 --> 00:44:06.100
فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان. قلت افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا  هذه الزيادة اوجبت اشكالا. ولكن والجواب عنها ان نقول لا ينبغي ان توجب لك اشكالا الا اذا كانت

120
00:44:06.100 --> 00:44:26.100
زيادة صحيحة والقول الصحيح فيها انها زيادة ضعيفة. قال الامام الحافظ في بلوغ المرام رواه احمد وقد استنكر بعضهم الزيادة في اخره. فهذه الزيادة لا تصح. وانما الذي يصح هو قضاء الركعة

121
00:44:26.100 --> 00:44:46.100
واما تخصيص القضاء به هذه لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم. فالقضاء لنا وله عمومي ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال من نسي صلاة او نام عنها فليصلها

122
00:44:46.100 --> 00:45:06.100
اذا ذكرها الحديث. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من فاته الوتر وهو عبادة مؤقتة. قال من اما عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. فاذا نأخذ من مجموع هذه الادلة ان من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها

123
00:45:06.100 --> 00:45:26.100
في شرع له قضاؤها. فاذا فاتت الانسان شيء من تلك الرواتب بالعذر في شرع له قضاؤها. واما من النظر لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها

124
00:45:26.100 --> 00:45:46.100
الا من عذر الا من عذر. واما من فوتها عمدا عدوانا راغبا زاهدا عن وثوابها فهذا لا يشرع له ان يتدارك قضاءه. لا يمكن من تدارك مصلحتها بالقضاء. لانه هو الذي اخرج

125
00:45:46.100 --> 00:46:06.100
عبادة عن وقتها طواعية من غير عذر من غير عذر شرعي. ولذلك قال الناظم اعني اي بقولي انه يشرع قضاؤها قوله مع الاعذار اي اذا فوتها بالعذر. قوله ليس الثاني

126
00:46:06.100 --> 00:46:34.500
يعني اذا فاتت بغير بغير عذر. احسن الله اليكم. قال الناظم وفقه الله تعالى واذا تعددت الفوائت كثرة سقطت نوافلها بلا نكران. نعم. الحمد لله اذا فات الانسان شيء من هذه النوافل اذا فات الانسان شيء من هذه الرواتب القبلية والبعدية

127
00:46:35.900 --> 00:46:55.900
فانا فاننا نقول بمشروعية قضائنا عفوا. اذا فات الانسان شيء من الفرائض التي لها نوافل انتبهوا اعيد مرة اخرى. اذا فات الانسان شيء من الفرائض التي لها نوافل قبلية او بعدية

128
00:46:55.900 --> 00:47:22.100
لها فيشرع له عند قضائها ان يأتي بنوافلها فهمتم السؤال فهمتم السؤال ماذا فهمت ها  لا ابغى سؤالي يعني ما ابيك تمثل هم   قوة الانسان فريضة. مم. لها سنة نعم

129
00:47:22.300 --> 00:47:44.100
فهل يشرع له عند قضاء الفريضة؟ ان يقضي السنن؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الامر فيه تفصيل تتآلف به الادلة يجتمع شملها وهو انه يختلف الحال باختلاف كثرة الفوائت من الفرائض او قلتها. فان كانت الفوائت قليلة كفرض او فرضين او ثلاثة

130
00:47:44.100 --> 00:48:06.900
فانه يشرع للانسان ان يقضي نوافلها معها. اذ لا مشقة في قضائها حينئذ وعلى ذلك يحمل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قضاء نافلة الفجر ها مع راتبة مع مع فريضتها التي فاتت. لان الفوائت قليلة لان الفوائت قليلة. واما اذا كثرت الفوائت

131
00:48:06.900 --> 00:48:26.900
وتعددت كاربع فوائد او خمس فوائد او اكثر من ذلك فان المشروع للانسان ان يخص القضاء بالفوائت فقط. الفرائض فقط واما النوافل القبلية او البعدية فان المشروع له ترك قضائها. من باب رفع الحرج ومن باب التخفيف على المكلفين

132
00:48:27.250 --> 00:48:47.250
وبرهان هذا انه في غزوة الخندق لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصلوات. فلم يصلي يوم الخندق في احد ايام الخندق لم يصلي لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. هذه فرائض متعددة لها نوافل قبلية وبعدية. قال ثم امر بلالا

133
00:48:47.250 --> 00:49:07.250
اقام فاذن ثم اقام فصلى الظهر. ثم ثم امره فاقام فصلى العصر. ثم امره فاقام فصلى المغرب ثم امره قام فصلى العشاء ولم يذكر انه صلى نافلة لا قبلية ولا بعدية. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث قضاء النافلة

134
00:49:07.250 --> 00:49:27.250
مع فائدة الفجر نجمع بينها بهذا القول الذي اعتمده الناظم هنا وهو ان الفوائت من الفرائض ان كانت قليلة عرفا فان المشروع عند قضائها الاتيان بنوافلها اذ لا مشقة حينئذ. واما اذا كانت الفوائت كثيرة فان المشروع للانسان

135
00:49:27.250 --> 00:49:55.950
ان يخص القضاء بالفرائض فقط. واما النوافل القبلية او البعدية فانه ليس يسن قضاؤها احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والنفل افضل في البيوت بلا مراء الا لمصلحة على الرجحان. اما قوله النفل افضل في البيوت فهذه قاعدة. ذكرتها قبل قليل وهي ان الافضل في كل نافلة ان تفعل في البيت الا

136
00:49:55.950 --> 00:50:16.450
الا بدليل خاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وبينت لكم جملا من الدالة على افضلية ايقاع النوافل في البيت. وانا اطلبها منكم ان تعيدوها

137
00:50:17.350 --> 00:50:38.000
ذكرنا لا ليس الادلة الا وجه نعم نعم يا شيخ فيصل من باب تعليم الاهل سنة الصلاة نعم حتى لا نجعل بيوتنا مقابر انها ادعى للاخلاص وحصول البركة والخير يا سلام في البيت

138
00:50:38.850 --> 00:51:04.950
ماشي ولكنه استثنى هذه استثنى من هذه الافظلية شيئا. قال الا لمصلحة على الرجحان. يعني اذا كان  تنفلك في المسجد تقترن به مصلحة خالصة او راجحة فان الفعل المفضول يكون فاضلا. لان المتقرر عند العلماء ان الفعل الفاضل هو

139
00:51:04.950 --> 00:51:26.650
اقترنت به المصلحة فربما يكون الفاضل مفضولا لانفراده عن المصلحة. وربما يكون المفضول فاضلا لاقتران المصلحة به. وعلى ذلك قول الناظم وذا المفضول قد يصير فاضلا وعكسه من اجلها عند الاولى

140
00:51:26.650 --> 00:51:49.300
اي من اجل المصلحة فاذا اقترنت المصلحة بالتنفل في المسجد فيكون التنفل في المسجد هو الفعل الفاضل. واذا انفردت المصلحة فيكون في البيت هو الفعل الفاضل. فان قلت وهو مثل لنا على مصلحة يكون التنفل فيها في المسجد افضل. فاقول

141
00:51:49.300 --> 00:52:16.700
تعليم الجماعة سنة الصلاة يعني سنة النافلة عددها وكيفية ادائها فاذا تعلق بها مصلحة التعليم اذا تعلق بها مصلحة التعليم فيكون تنفلك في المسجد افضل. كما قلنا في ان اصرارا في صلاة الجنازة افضل الا اذا تعلق بالجهر مصلحة التعليم. فيجهر الامام بالفاتحة في صلاة الجنازة مع ان هذا خلاف الاصل. لكن لما اقترنت به

142
00:52:16.700 --> 00:52:36.700
مصلحة التعليم صار افضل. وكما قلناه في مسألة دعاء الاستفتاح. فان السنة الثابتة فيه انما هي الاسرار للجهر. لكن يسن الامام اذا علم ان من خلفه يجهلون الاستفتاح ان يجهر به في الصلاة. ان يجهر به في الصلاة كما فعله من

143
00:52:36.700 --> 00:52:59.150
عمر رضي الله تعالى عنه كما فعله عمر رضي الله عنه فقد جهر بدعاء الاستفتاح زمنا حتى حتى يتعلم الناس السنة ومن ما ومن صور ذلك ايضا ان يخشى الانسان فيما لو اخرها الى البيت ان ينساها لكثرة نسيانه

144
00:52:59.150 --> 00:53:19.150
او لكثرة اشغاله وصوارفه. فان الشيطان ربما يأتي الانسان يرغبه في الخير لعلمه لعلم الخبيث هو انه ومتى ما خرج من المسجد فقد امن الشيطان من فعل الانسان لها. لماذا؟ لعلمه بكثرة صوارف هذا الانسان ولعلمه بكثرة

145
00:53:19.150 --> 00:53:44.350
نسيانه او لعلمه بفتور قوته وكسله انتبه اذا علمت او غلب على ظنك من نفسك انك متى ما فوتت التنفل البعدي في المسجد انك لن تستطيع او ستنسى فحين اذ لا جرم ان فعلها ولو في غير وقتها الفاضل خير من تفويتها بالكلية

146
00:53:45.600 --> 00:54:11.600
خير من تفويتها بالكلية في ذهني قاعدة يخرج عليها هذا الامر. ولكن لا ادري هل من المناسب ذكرها او لا وهي ان الفضل مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة اولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانها

147
00:54:12.750 --> 00:54:32.950
هذه قاعدة طيبة وشرحت في موضع اخر اضرب لكم امثلة عليها حتى تتضح لو ان الانسان ايها الاخوان اذا اقترب من البيت الحرام من الكعبة لم يستطع ان يرمل ولكن المكان فاضل لان كل

148
00:54:32.950 --> 00:54:54.850
لما اقترب الانسان في طوافه من البيت كلما كان مكانا فاضلا. لكنه بقربه لا يستطيع ان يرمل في طواف القدوم واذا ابتعد فاته المكان الفاضل. لكنه سيطبق فضيلة في اثناء في نفس العبادة. تتعلق بذات العبادة وهي الرمل

149
00:54:54.850 --> 00:55:26.200
فاذا تعارض عنده فضلان فضل متعلق بمكان الطواف وفضل متعلق بذات الطواف. فتأتي القاعدة تقول مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة اولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانها. واضح هذا ماشي كيف نخرجه على مسألة التنفل في المسجد؟ اذا خشي نسيانها نقول اذا فوتنا عليه التنفل في البيت انتبهوا

150
00:55:26.200 --> 00:55:47.900
وامرناه بالتنفل في هذه الحالة في المسجد فاننا قد فوتنا عليه المكان الفاضل. لعلمنا بانه لو خرج لفاته ذات العبادة فلا ينبغي لنا ان نراعي مكان العبادة على حساب تفويت العبادة اصلا. فان فعلها

151
00:55:47.900 --> 00:56:07.900
فضل متعلق بذاتها وتفويت فعلها في البيت فضل متعلق بمكانها. واذا تعارض الفضل المتعلق بالمكان مع الفضل المتعلق بماذا؟ بالذات فلا جرم اننا نقدم الفضل المتعلق بالذات. افهمتم هذا؟ وهي قاعدة طيبة ولا

152
00:56:07.900 --> 00:56:36.550
جميلة تعطي طالب العلم جمالا في فهم العلم فاذا اذا اقترن بالتنفل في غير البيت مصلحة خالصة او راجحة فان المشروع في هذه الظروف الراهنة ان تصلي في المسجد طيب ومن الصور ايضا ان يقترن بالتنفل جماعة خاصة. فمن فمن الافضل حينئذ ان لا تكون نافلة

153
00:56:36.550 --> 00:56:56.550
التي يشرع لها الجماعة في البيت. وانما تتنفل مع الجماعة في المسجد. كراتبة كنافلة التراويح. فلا يأتينا احد يقول والله بما ان التنفل في البيت افضل فاذا التراويح في البيت افضل فيصليها في البيت نقول نعم اجزأتك التراويح في البيت لانها تصلي جماعة وفرادى

154
00:56:56.550 --> 00:57:19.450
ولكنك خالفت خالفت السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة وعمر جمع الناس كذلك في قيام الليل على كقارئ واحد وكذلك في نافلة صلاة الاستسقاء. فلا يصلي الانسان وحده في بيته صلاة الاستسقاء بحجة ان النافلة في البيت افضل. وانما

155
00:57:19.450 --> 00:57:39.450
له ان يذهب مع جماعة المسلمين في مصلى الاستسقاء فيصلي معهم. فاذا على كل حال اذا لم توجد مصلحة ان تجعلوا فعلها في غير البيت افضل فان فعلها في البيت لا جرم انه هو الافضل لان المتقرر ان الفعل الافضل

156
00:57:39.450 --> 00:57:55.750
اهو ما اقترنت به المصلحة فان انفردت عنه المصلحة الى شيء اخر فينقلب من كونه فاضلا الى كونه مفضولا. هل عرفت اشرح لكم في هذا؟ واضحة ما شاء الله طيب اقرأ

157
00:57:57.250 --> 00:58:18.000
احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى وقيام ليل دأب من هم قبلنا شرف يحصله اولو الايمان ولنا هذا هذا نوع من انواع التنفل المؤكد وهو قيام الليل. وهو قيام الليل

158
00:58:18.450 --> 00:58:41.750
وقد تكلمنا عن كثير من احكامه لما اتينا الكلام على فروع الوتر فقيام الليل دأب من قبلنا يعني ان من قبلنا من السلف الصالح من آآ الصحابة والتابعين وغيره وقبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم

159
00:58:41.900 --> 00:59:01.900
كانوا يحرصون على هذه العبادة حرصا عظيما واننا نشكو الى الله عز وجل تفريطنا وتفريط كثير من المسلمين في هذه العبادة. وهي قيام الليل وقد شهد الدليل بان هذا الوقت وقت فاضل. وقت فاضل. قال الله تبارك وتعالى يا ايها المزمل

160
00:59:01.900 --> 00:59:21.900
قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتلي القرآن ترتيلا. انا سنلقي قولا ثقيلا ان ناشئة الليل على احد التفسيرين انها قيام الليل وهو الاصح. ان ناشئة الليل هي اشد

161
00:59:21.900 --> 00:59:49.400
وطئا واقوم قيلا. هي اشد وطئا واقوم قيلا وفي صحيح الامام مسلم عفوا وقال الله عز وجل في مدح عباده المؤمنين من اهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالاسحار هم يستغفرون. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي

162
00:59:49.400 --> 01:00:17.250
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل  ولان فيها تنزل الرب نزولا يليق بجلاله وعظمته يقول النبي كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا

163
01:00:17.250 --> 01:00:37.250
اين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع هل من مستغفر فاغفر له ولان في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من امر الدنيا والاخرة الا اعطاه الله اياه كما في صحيح

164
01:00:37.250 --> 01:00:59.800
مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فان قلت وما وقت قيام الليل؟ فاقول يبدأ من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر الصادق فان قلت وما افضل القيام فيه؟ فاقول افضل القيام فيه ثلث الليل الاخر. افضل وقت القيام فيه ثلث الليل

165
01:00:59.800 --> 01:01:22.600
الى الاخر لانه وقت تنزل الرب. وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة صلاة داوود. وافضل الصيام صيام داوود. كان ينام نصف الليل

166
01:01:22.600 --> 01:01:42.600
ويقوم سدسه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما ولانه يوافق وقت تنزل الرب. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ومن طمع ان يقوم من اخر

167
01:01:42.600 --> 01:02:02.600
الليل فليوتر اخره فان اخر صلاة الليل مشهودة وذلك وذلك افضل. فان قلت وما السنة في ركعات قيام الليل فقل السنة في ذلك احدى عشرة ركعة. كما في الصحيحين من حديث

168
01:02:02.600 --> 01:02:23.000
عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يصلي يسلم من كل من كل ركعتين وقد تقدم اكثر الكلام في مسائل في مسائل الوتر. بما يغني عن الاعادة باذن الله عز وجل

169
01:02:25.350 --> 01:02:38.614
لعلنا نكتفي من مسائل قيام الليل بهذا القدر ونكمل بقية مسائل قيام الليل في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية