ما من عذر ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر فان قلت وكيف قضاؤه؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان القضاء كالاداء الا بدليل فاصل فاي عبادة فاتتك بالعذر وكلها في الصحيح. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت قبل انه قنت في النوازل قبل الركوع وثبت عنه كذلك انه قنت بعد الركوع. فهما وجهان ثابتان وسنتان صحيحتان الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السادس والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد ثم قال الناظم بعد ذلك من فاته اي الوتر قوله بالعذر وهذا قيد يخرج من فوت الوتر عمدا قوله جاز قضاؤه فاذا فات الانسان الوتر فلا يخلو فوات الوتر من حالتين اما ان يكون فوت الانسان الوتر عمدا بلا عذر شرعي واما ان يكون فوات الوتر صار بالعذر فاما اذا فوت الانسان الوتر عمدا بمعنى انه تثاقل وتكاسل مع قدرته على الوتر واستطاعته وعدم وجود العذر الذي يجعله يفوت الوتر فهذا قد فوت العبادة المؤقتة عمدا والمتقرر عند العلماء ان من فوت العبادة المؤقتة عمدا عمدا فلا يشرع له قضاؤها كل من فوت عبادة عمدا عن وقتها واخرجها عن وقتها بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فانه لا يتمكن من قضائها فان قلت حتى ولو الصلوات الخمس نقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم. حتى الصلوات الخمس فاذا فوت الانسان الصلاة المفروضة عن وقتها اخرجها عنه عمدا بلا عذر شرعي فانه لا يمكن من قضائها. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى افتى به جمع من المحققين وان كان القول بوجوب القضاء هو مذهب الائمة الاربعة. ولكن الحق لا يعرف بالرجال انما يعرف الرجال بالحق. فالله عز وجل لم يقيد هذه العبادة بهذا الوقت المعين الا وله فيه الحكمة البالغة. فاذا الانسان العبادة عن وقتها المعين. فان قلنا بجواز قضائها اذا اخرجها عمدا فيكون التوقيت لا لا حكمة منه ولا داعي له. اذا كانت العبادة مقبولة في هذا الوقت المحدد شرعا وفي غيرها فان التوقيت حين اذ يكون لا حكمة فيه فكذلك نقول في الوتر فاذا نام فاذا اخرج الانسان الوتر عن وقته عمدا بلا عذر شرعي فانه لا يمكن من قضائه لا يتمكن من قضائه واما اذا فوت الوتر عن عذر شرعي اما عن نوم غلبة واما عن مرض او وجع او عن شغل صرفه عن الوتر لا يستطيع معه ان يوتر فان له ان يقضيه ولكن ان قلت متى يقضيه؟ نقول يقضيه في النهار فان قلت وما برهانك على القضاء اقول البرهان على القظاء الاثر والنظر اما من الاثر ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غلبه عن قيام الليل نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعتان وفي سنن ابي داوود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر واما من النظر فلان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا فان قضاءها كادائها تماما. وهذا يقتضي ان الانسان اذا فاته الوتر فانه يقضيه على هيئته اي وترا ولكن اذا لم يوجد الدليل الفاصل بين الادب بين صفة الاداء والقضاء. وهنا قد ورد الدليل الفاصل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يك يقضي الوتر عند فواته بالعذر وترا. وانما كان يقضيه شفعا. اذ لا وتر بالنهار اذ لا وتر بالنهار كما في حديث عائشة السابق وكان اذا غلبه عن قيام الليل نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعتان ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ان نقول لقد كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتر في وقته الشرعي انه يصلي في احدى عشرة ركعة فلما فاته صلى ثنتي عشرة ركعة وهي وهي ركعات وتره لكنه لم يقضها وترا انما شفعها فمن كانت عادته ان يوتر بواحدة فليشفع لها اخرى. فتكون ثنتين. ومن كان عادته ان يوتر بثلاث فاذا قضاه من النهار فليصليها اربعا. ومن كانت عادته ان يوتر بخمس فليقظها ستا وهكذا. وهكذا فان قلت وما الحكم فيما لو لم يتذكره الا بعد صلاة المغرب. فنقول يشرع له قضاؤه لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اذا اصبح او او ذكر فاللي يصلي اذا اصبح او ذكر فحيثما تذكر الوتر في شرع له في هذا الوقت التي الذي تذكر فيه وتره ان يقضيه فان قلت وما الحكم فيما لو لم يتذكره الا بعد صلاة العصر؟ الجواب نعم يصلي لان كل صلاة فائتة فهي من جملة ايش ذوات الاسباب وقد قررنا سابقا لكم انه لا تطوع في وقت النهي الا ما له الا ما له سبب ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي اذا اصبح او ذكر فاطلق وقت التذكر ولم بوقت دون وقت والاصل المتقرر عند العلماء ان المطلق يبقى على اطلاقه ولا يقيد الا الا في الا بدليل ولذلك قال الناظم صبحا اي في وقت قظائه فيما لو تذكره صباحا. قوله بشفع الوتر اي لا يقضيه على هيئته لوجود الدليل الفاصل وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها اه فان قلت وان قضاه وترا افلا يوصف قضاؤه وترا في النهار بانه خلاف الاولى فقط بمعنى ان الافظل ان يقضيه شفعا. لكن ان قضاه وترا فانه يكون بذلك قد خالف فعلا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ماذا؟ الندب والاستحباب. فلماذا لا تجيزون قضاءه ومع ان قضاءه شفعا انما ثبت بالفعل الجواب ان الفعل يفيد الندب اذا تجرد عن الامر القولي. اما اذا كان الفعل النبوي مقترنا امر القول فانه يفيد الوجوب. فاذا قرنت صلاته شفعا من باب قضاء الوتر في النهار قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي تبين لك ان هذا الفعل ليس مجردا عن القول. فحينئذ لا يجوز للانسان ان يقضي الوتر ان يقضي الوتر في النهار شفعا. ان يقضي الوتر في النهار شفعا بقينا في مسألة هي واجب هي واجب عليكم وهي انه ما الحكم لو لم يتذكره الا بعد صلاة العشاء فهل يقضيه وترا ام شفعا على كل حال نحن عندنا قاعدة قاعدة جميلة انبهكم عليها كثيرا ستنفعكم في مسيرتكم العلمية عند وجود اختلاط الاصول واضطرابها وهي ان الامر المشكوك فيه يرد الى ماذا الى الى الامر المتيقن فالوتر فعله النبي صلى الله عليه وسلم قضاء واداء. فلما فعله اداء فعله وترا وترا ولما فعله قضاء فما صفة قضائه؟ شفعا. فاذا نبقى على ان صفة قضاء الوتر شفعا ولا ننتقل عن هذا اصل ها الا بدليل فهمتم ماذا؟ فلذلك الاقرب ان شاء الله بناء على على رد المتشابه الى المحكم والمحتمل الى الصريح انه يقضيه شفعا مطلقا سواء تذكره في النهار او تذكره او تذكره في الليل. فان قلت وان لم يتذكره الا بعد العشاء افيقدم وتر الليلة على القضاء ام القضاء على الوتر؟ الجواب الجواب عن هذا السؤال المتقرر عند العلماء ان الانسان يجوز له ان يفعل العبادة الفائتة قبل العبادة الحاضرة اذا كان وقتها موسعا ولذلك لا بد في المسألة من تفصيل فاذا كان تلك الليلة لم يبق فيها الا بمقدار وترها هي فلا جرم انه يقدمها لاننا نرجحها بوصفها العبادة الحاضرة. ولانه لو قدم القضاء في هذه الحالة لادى تقديم القضاء الى فوات الى فوات وتر الليلة فيجتمع في حقه فائدتان فائتة الوتر في الليلة الماضية وفائتة الوتر في الليلة الحاضرة واما اذا كان الوقت موسعا وانتم تعرفون ان وقت الوتر يمتد من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر فحين اذ هو مخير بين قبل الوتر او بعده. واما قول الاخفاد حتى يجعل اخر صلاته بالليل وترا فهذا من باب الافظل والكمال لكن ليس من باب الشرطية لثبوت صلاة الشفع بعد الوتر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مسألة هل ذكرت لكم في الدرس الماضي فيما اذا اوتر اول الليل ثم استيقظ فماذا يفعل؟ اذا هذي ذهبت. خذوا مسألة اخرى كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وبينما ثبت عنه في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه انه لما اوتر صلى ركعتين بعد وتره وهو جالس فكيف فعله يخالف قوله؟ فان مقتضى قوله ان يجعل الانسان اخر صلاة هي اخر صلاة يصليها هي الوتر. بينما نجد انه فعل خلاف القول فكيف الجمع بينهما الجواب نجمع بينهما بين بقاعدة الامر المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما افادته القرينة فقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا يقتضي ان جعل الوتر اخر الصلاة من اب الواجبات المتحتمات. لكن هذا نقوله فيما لو لم يرد الصارف. فاذا اجعل صلاته شفعا بعد وتره من جملة صوارف الامر عن بابه الذي هو الوجوب الى الاستحباب. فيكون الافضل للانسان ان يجعل اخر صلاته بالليل وترا. هذا هو السنة ولكن لو انه خالف وصلى ركعتين بعد وتره لكان ذلك لكان ذلك جائزا سائغا. فهذا القول يجعلنا نعمل بالدليلين جميعا والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. ما امكن كان مسألة فان قلت وما الحكم فيما لو اوقع الوتر جماعة في غير رمضان فان قلت وما الحكم فيما لو اوقع الوتر جماعة في غير رمضان الجواب لا بأس به ان لم يكتسب صفة الديمومة والاستمرار فان فعل احيانا فلا حرج فيه. واما ان يكتسب صفة الديمومة والاستمرار فانه يخرج من الحد المشروع الى حد الممنوع. وبرهان هذا الاثر والنظر. اما من الاثر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام في بعض الليالي جماعة فقام معه مرة ابن عباس كما في الصحيحين. وقام معه مرة ابن مسعود. وقام معه مرة حذيفة رضي الله عنهم وقام معه مرة جابر وجبار رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. فاذا الحالة من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل انما هي الانفراد. ولكن احيانا كان يوقعها جماعة والمتقرر عند العلماء ان السنة هي فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه فلو ان الانسان تعود ان يقوم هو وزملائه او هو وزوجته كل الليالي واكتسب قيامهم جماعة ووترهم جماعة صفة الديمومة والاستمرار فهذا ليس ليس من السنة هذا عليه على خلاف السنة ولكن لو كما هو واياها احيانا فان هذا لا حرج فيه. بل كما قرر جمع من المحققين ان من السنة انتبه القيام جماعة في الليل احيانا لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لكن لا يكتسب ذلك صفة الديمومة والاستمرار واما من النظر فلان المتقرر عند العلماء ان ما ليس بسنة راتبة جاز فعله احيانا انما ليس بسنة راتبة جاز فعله احيانا كلامي واضح مسألة وهل يوتر في ليلة المزدلفة وهل من السنة للانسان ان يوتر في ليلة المزدلفة بعد ان ينفر حجاج بيت الله من عرفة الى المزدلفة. او يشرع بعد صلاة المغرب والعشاء مع تأخير ان يصلي الانسان الوتر بعدها في تلك الليلة خاصة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم في هذه الليلة خاصة. هل اوتر فيها رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم او لم يوتر على قولين من اهل العلم من قال لا يوتر بل من السنة النوم عن الوتر في هذه الحالة استعدادا للاعمال الكثيرة التي تكون في الصباح الباكر واستدلوا على ذلك بان جابر رضي الله تعالى بان جابر رضي الله تعالى عنه من ابدع من وصف من الصحابة صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه بعد ان صلى المغرب والعشاء جمع تأخير قال ثم اضطجع ثم اضطجع حتى طلع الفجر فلم يذكر جابر انه اوتر بينما قال فريق اخر من اهل العلم قالوا بل السنة ان يوتر الانسان ولو في تلك الليلة قلنا وما دليلكم قالوا دليلنا عدة امور. الامر الاول ان المتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي لا في ليالي حضره واقامته ولا في ليالي سفره انه اخل بقيام الليل والوتر مرة واحدة فاذا يقال في سائر الليالي في هذه الليلة عفوا يقال في هذه الليلة ما يقال في سائر الليالي لان الاصل له وبقاء ما كان على ما كان. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وهذا ملمح صحيح ويوضحه الوجه الثاني ان جابرا رضي الله تعالى عنه لم يهتم بنقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ما يتعلق بالنسك لكن لم يكن ينقل عنه اشياء اخرى قد تعود فعلها في النسك وغير النسك وانما كان همه رضي الله تعالى عنه ان ينقل صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والوتر لا تعلق له بالنسك حتى حتى ينقله. والوتر لا تعلق له بالنسك حتى ينقله اذا سكوت جابر عنه لعدم الفائدة من ذكره. هذا الثاني وهو وجه صحيح الثالث ان اسماء رضي الله تعالى عنها اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما صلت ليلة المزدلفة قامت الليل وكانت تقول لغلام لها انظر هل غاب القمر؟ فاذا قال لها لم يغب اقبلت على صلاتها. ثم تقول له انظر هل غاب القمر والحديث في البخاري فلما قال لها غاب القمر قالت فلننفر. فقال يا هنتاه اي ايتها المرأة يا هنتاه انا فاني ارانا قد غلسنا يعني ذهبنا قبل قبل بزوغ الفجر قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعن يعني اذن للضعفة. من الحجاج ان ينفروا في هذا الوقت اي بعد غيبوبة القمر فهذا مذهب صحابي ولا يعارضه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا عندنا جابر ينفي وهذه وهذه المرأة لا نظنها انها فعلت ذلك من باب من باب من باب انشاء شيء من نفسها وانما فعلته عن توقيف. فيكون جابر قد نفى وهي تثبت والمتقرر عند العلماء ان المثبت مقدم على النافي. فيتأيد فعلها هذا بالاصل المتقرر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جرى جرت عادته كل ليلة سواء في ليالي اقامته او في ليالي سفره ان ان يوتر فيتأيد هذا الاصل بفعل الصحابي فيكون القول الاقرب في هذه المسألة هو ان الوتر لا يسقط ليلة المزدلفة عن الانسان. ولكن عليه ان يخففه ما استطاع. فيوتر بما تيسر من الركعات وما يفتحه الله وعز وجل عليه. فمن اوتر في ليلة المزدلفة فلا يعتبر قد جاء ببدعة او احدث في دين الله ما ليس منه. هذا اقرب الاقوال في هذه في هذه المسألة مسألة فان قلت وما الذي يقرؤه في الوتر؟ خذينا هذي فان قلت وما الذي يقرأه في الوتر فاقول روى الامام ابو داود والنسائي في سننهما من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى. وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ولابي داوود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وفي الاخيرتين وفي الاخيرة قل هو الله احد والمعوذتين وسنده جيد فيكون القراءة في الركعة الاولى بسبح. وفي الثانية قل يا ايها الكافرون لمن اراد ان يوتر بثلاث ومن واما الركعة الاخيرة فورد فيها وجهان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يفرد فيها قراءة سورة الاخلاص فقط ووجه اخر ان يقرأ مع سورة الاخلاص ها قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس والمتقرر عند ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. وان كان بعض اهل العلم رواية عائشة رضي الله تعالى عنها اقصد رواية ابي داوود ولكن الاقرب انها رواية حسنة. وقد صححها جمع من العلماء من المحدثين المعاصرين فهما وجهان ثابتان عنه صلى الله عليه وسلم فيكون تخريجهما على قاعدة العبادات الواردة على وجوه على وجوه متنوعة فان قلت وما الحكم لو قرأ بغير ذلك الجواب لا بأس بذلك لعموم قول الله عز وجل فاقرؤا ما تيسر من القرآن. وهو في صلاة الليل اصلا وردت هذه الاية قول الله عز وجل ان ربك يعلم ان تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الى ان قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن فان قلت ويكون قراءته بغير ذلك خلاف السنة؟ الجواب نعم. يكون خلاف السنة لكنه لا يكون محدثا في دين الله لان قراءة هذه السور المعينة انما ثبت انما ثبت انما ثبت نقولها لان قراءة هذه السور المعينة انما ثبت بفعله والمتقرر عند العلماء ان افعال الشارع انما تفيد الندب ما لم تقترن بقول فتفيد ما افاد فتفيد ما افاده القول. فتفيد ما افاده القول مسألة وما الحكم وما حكم الوتر على الراحلة وما حكم الوتر على الراحلة الجواب الوتر على الراحلة في السفر من السنة فان قلت وما برهان هذا؟ فاقل برهانهما في الصحيحين. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. ثم في رواية قال وكان يوتر على بعيره. وكان يوتر على بعيره. ومن المعلوم كما سيأتينا ان شاء الله ان استقبال القبلة في التنفل على الراحلة في السفر انما هو سنة وليس بواجب. فان صليت الى القبلة فلا بأس وهذا والسنة ولا حرج في ذلك وان صليت الى غير القبلة فلا حرج عليك. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة وهذا في السفر واما في الحضر فلا يوتر على فلا يوتر على الراحلة. لان هذه رخصة ثبتت في ماذا في السفر فهي من جملة رخص السفر خاصة. فلا واما في الحضر فقد كانت عادته الدائمة انه يستفتح وتره الى القبلة وايش يا جماعة؟ يستفتح وتره الى القبلة فان قلت وما الدليل على سنية استفتاح الوتر في السفر الى القبلة مع ان الاحاديث حديث عامر ابن ربيعة وحديث ابن عمر يقولان ايش؟ كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. نقول هناك رواية في حديث عامر ابن عفوا. هناك رواية عند ابي داود من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال وكان اذا كان في سفر استقبل القبلة فكبر. ثم صلى حيث كان وجه ركابه. استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه فالجمع بين هذه الادلة ان نقول ان استفتاحه في السفر احيانا الى القبلة من جملة افعاله الثابتة والمتقرر عند العلماء ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم انما تفيد الندب اذا اقترنت بقول فتفيد ما افاد القوم فقد ثبت عنه استفتاح الى غير القبلة وثبت عنه استفتاح الى القبلة والجمع بين الادلة واجب ما امكن والجمع بين الادلة واجب ما امكن نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله من فاته بالعذر جاز قضاؤه صبحا تفعيل الوتر بالبرهان واضح هذا البيت؟ نعم وله القنوت به واما غيره فيجوز عند نوازل البلدان. نعم. هذه مسألة القنوت هذه مسألة القنوت. وفي القنوت فروع مختصرة الاول او نقول منها ما حكم القنوت في الوتر؟ الجواب القنوت في الوتر سنة القنوت في الوتر سنة فان قلت وما دليل سنيته فاقول دليل سنيته حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وزاد النسائي وحديث صحيح وزاد النسائي في اخره من وجه اخر وصلى الله على النبي فهذا الحديث دليل على سنية الوتر في عفوا على سنية القنوت في الوتر فان قلت الظاهر بدل ما نقول الاول والثاني كل فرع يبدأ فان قلتها فان قلت وان اوتر بغير هذا الدعاء فاقول حيثما اوتر به من الادعية فلا حرج فلا حرج عليه. ولكن موافقة السنة اولى موافقة السنة اولى لان المسألة مسألة تعليم. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم امرا قوليا ان يقول هذا الدعاء وانما علمه مجرد تعليم. فحيثما اوتر باي شيء فحيثما قنت باي شيء من الدعاء فلا حرج فلا حرج عليه ولكن ينبغي للانسان ان يعلم ان دعاء القنوت مبناه على التخفيف ان دعاء القنوت مبناه على التخفيف. فلا ينبغي للانسان ان يطيل في دعاء القنوت اطالة مملة الا اذا كان يصلي بنفسه. فاذا صلى بنفسه فليطول ما شاء. لان المفسدة حينئذ منتفية فان قلت وهل يقنت قبل الركوع او بعده الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الوتر قبل الركوع وبعده كلاهما سنة لثبوت الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة تقول العبادات الواردات على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فتلك الليلة اجعل دعاء القنوت بعد الركوع وفي الليلة القابلة اجعل دعاء القنوت قبله فتكون بذلك قد احييت السنة وعملت بكلا بكلا الوجهين وهذا افضل من الاستمرار على وجه واحد حتى لا ينسى الناس السنة الثانية فان قلت وهل من السنة ان يرفع الانسان يديه وقت الدعاء وهل من السنة ان يرفع الانسان يديه وقت الدعاء؟ يرحمك الله الجواب لقد ذكرنا لكم سابقا ان ان الدعاء باعتبار رفع اليدين او عدمه لا يخرج عن ثلاثة اقسام ادعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه. ولم يثبت وثبت عنه انه رفع يديه فيها دعا ورفع صرح الراوي بانه رفع يديه فهذا الدعاء لا كلام لنا فيه. فالسنة فيه رفع اليدين الثاني ادعية ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح الراوي بانه رفع فيها رفع فيها يديه فهنا نقول السنة ان يدعو الانسان فيها ولا يرفع يديه. كدعاء السجود والدعاء بين السجدتين والدعاء بعد الفراغ من التشهد الثاني واما القسم الثالث واما القسم الثالث فهي ادعية ثبتت عن ثبت الترغيب فيها او ثبت تعليم صلى الله عليه وسلم غيره لها ولم يأمر من علمه لا برفع ولا بالا يرفع يعني لم يثبت عنه الا مجرد الترغيب في هذا الدعاء ولكن لم يثبت عنه لا رفع ولا غير رفع فهذا القسم الثالث نرده الى الاصل. لاننا سوف يأتينا شك او نرفع او لا نرفع وعند طلوء الشك في الرفع من عدمه في بعض الادعية نرد الامر الى الى اصله. والاصل ان من السنة ان يرفع يديه عند كل دعاء بل هو من جملة ما ترجى معه الاجابة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه الى السماء يا رب يا رب كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ان هذا الرجل قد حقق ما يكون بتحقيقه حصوله مطلوبه. فذكر منها رفع يديه بعد هذا ان الاصل في كل دعاء ان يرفع الانسان يديه في فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن هذا الدعاء ورغبه فيه ولم يذكر له لا رفعا ولا غيره فحين اذ نرد هذا الامر الى اصله فنقول لا بأس برفع اليدين في بحال دعاء القنوت في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى. لا بأس برفع اليدين في دعاء القنوت في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى فان قلت مع كثرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للقنوت. عفوا للوتر لم يروي عنه احد انه قنت. في وتر في في الوتر. لم يثبت لم يذكر عنه احد انه قناة في الوتر اقصد فمع كثرة وتره واستمراره على وتره طيلة حياته لم يذكر لنا احد انه قنت افلا يدل ذلك على عدم مشروعية القنوت في الوتر هذا اشكال اليس كذلك؟ الجواب لا اشكال في هذا ولله الحمد والمنة. ويخرج الجواب على قاعدتين هذي تربية على القواعد يا اخوان انتبهوا لها ويخرج يخرج الجواب على قاعدته. القاعدة الاولى القاعدة الاولى ان كلا الوجهين ورد فعدم الوتر ورد بفعله والوتر في القنوت ثبت بتعليمه. فاذا الوتر القنوت في وتري ورد الدعاء فيه في بعض الاحاديث وهي تعليمه صلى الله عليه وسلم للحسن. وورد عدم الوتر فيه فيكون على وجهين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون القنوت في الوتر تارة سنة وترك القنوت تارة سنة اخرى ولا تعارضا في هذا ولله الحمد والمنة فمن السنة ان يفعل الانسان الوجهين جميعا. لان القاعدة تقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فمن قنت في الوتر فقد احسن ومن لم يقنط في الوتر فقط احسن. ولكن حال القنوت يتعبد بفعل السنة. وفي حال الترك يتعبد فعل السنة فيكون بذلك قد طبق السنة على الوجهين جميعا هذه القاعدة الاولى. الوجه الثاني ان التشريع ليس محصورا في فعله صلى الله عليه وسلم بل يؤخذ التشريع من اقواله ومن افعاله ومن تقريراته ومن تركه. اوليس كذلك فهب ان واحدا من اوجه السنة انتفى فقد ثبتت السنة بوجه اخر وانتفاء بعض اوجه الاستدلال لا يبطل ما ثبت من اوجه الاستدلال الاخرى. فنعم لم يثبت عنه من فعله انه قنت في الوتر. ولكن ثبت عنه من قوله وقوله يؤخذ منه التشريع كما يؤخذ من كما يؤخذ من فعله التشريع. اذا لا تعارض بين بين تعليم الحسن للوتر للقنوط في الوتر وبين تركه هو صلى الله عليه وسلم للوتر. للجمع بينهما بهاتين القاعدتين. وان الجمع الاول اولى واقرب الى الصحة عندي فنجعلها داخلة تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فان قلت وما حكم السجع في الدعاء فان قلت وما حكم السجع في الدعاء الجواب ان السجع لا يخلو من حالتين اما ان يكون مما يجري على اللسان بلا تكلف فان هذا لا حرج فيه ويدخل في ذلك الادعية المستوعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانها خرجت من غير تكلف للسجع كقوله صلى الله عليه وسلم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت هذا سجع ولا لا؟ والسجع هو اتفاق اواخر الحروف في اواخر الفقرات فهذا سجع غير متكلف ثبتت به السنة فلا حرج على الانسان ان يكون دعاؤه مستوعا اذا ثبتت به السنة واو لم يتكلفوا واما السجع المتكلف الذي يقصد بالذات من باب تزويق الدعاء وتزيينه. وترغيب النفوس في استماعه فلا جرم ان هذا مكروه كراهة شديدة. مكروه كراهة شديدة. فان من الائمة هداه الله من يحاول ان اجعل دعاءه مستوعا حتى ولو اخر في الدعاء ما حقه التقديم او قدم في الدعاء ما حقه التأخير لان المقصود اول عنده ليس ليس مناسقة ليس انما هو فقط تنسيق الفاظ الدعاء حتى يخرج السجع على اصول فاذا كان السجع مما يجري على اللسان او ثبتت به السنة فلا حرج على الانسان فيه. واما اذا كان سجعا متكلفا مقصودا بالقصد الاول فلا جرم انه مكروه كراهة مكروه كراهة شديدة فان قلت وما المقصود بدعاء القنوت في النوازل وما المقصود بدعاء القنوت في النوازل الجواب المقصود بالنوازل هي الدواهي. والمصائب العامة التي تنزل على الامة او على طرف من اطراف الامة كنوازل الحروب ونوازل الجوع ونوازل الفيضانات. ونوازل البراكين والزلازل عصير واي شيء يخاف على الامة واي شيء يخافها على يعني ان تهلك به الامة او تعطب او تتضرر به الامة فهذه يسمونها نوازل ومن المعلوم ان لله عز وجل تعبدا خاصا عند الظرورات. ولا لا اليس كذلك؟ تجد انه عند حلول الضرورات يشرع الله عز وجل شيئا من التشريع. فعند الكسوف والخسوف صلاة تسمى صلاة الكسوف وعند قحوط المطر صلاة تسمى صلاة الاستسقاء وهكذا. فمن جملة ما شرعه الله الله عز وجل عند نزول شيء من النوازل الخطيرة على الامة في شرع للانسان للامام ان يقنت فان قلت وباي الفاظ يقنت فاقول يا قنط بالالفاظ المناسبة لي للنازلين ليس هناك لفظ خاص وانما يقنت بالالفاظ المناسبة للنازلة. فان قلت وما برهانك على هذا التشريع؟ الجواب ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اسر بعض اصحابه اسر المشركون بعض اصحابه دعا لهم فقال اللهم انجي الوليد ابن وليد وعياشة بن ابي اربيعة وكذلك في في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة من صلاة الفجر دعا رفع يديه ودعا وكذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على احياء من العرب ثم تركه وكذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا تعددت الاحاديث التي تثبت تشريع في النوازل تشريع قنوت النوازل. ويكون الدعاء فيه مناسبا نازلة. فان قلت وهل يرفع يديه فيه؟ فاقول نعم لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان قلت وما مدته فان قلت وما مدته؟ فاقول مدته يختلف باختلاف غلبة الظن بارتفاع هذه النازلة وذهاب خطرها فاذا كان امرها ينتهي في يوم فيكون القنوت في يوم. واذا كان امرها ينتهي في اسبوع فيكون القنوت في اسبوع واذا كان امرها يستمر الى شهر فيكون القنوت شهرا كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وان كان امرها يقتضي اكثر مدة من ذلك فلا حرج لان القنوت متعلق بعلة وهي وجود الناس اليس كذلك؟ والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجدت العلة وجد القنوت واذا رفع الله عز وجل الغمة وكشف هذه النازلة عن المسلمين انتهى انتهى وقته فان قلت وهل يشترط له اذن الامام واقصد بالامام اي ملك الدولة او رئيسة الجمهورية؟ الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادات الاصل فيها الاطلاق عن الشروط فلا يجوز لاحد ان يربط عبادة بشرط الا وعلى هذا الشرط دليل. فان جاءنا بدليل يدل على صحته ربط العبادة بهذا الشرط فعلى العين والرأس وان لم يأتي بدليل فان اشتراطه دعوة بلا برهان يصححها قالوا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط اذن السلطان. فمنهم من قال يشترط ومنهم من قال لا يشترط وكلا القولين استدلوا بقنوت النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذين اشترطوا اذن السلطان حملوا قنوته انه قنوت الامام والسلطان في ذلك الزمان فلم يثبت ان المساجد الاخرى التي كانت في البلد كالمساجد كمسجد قباء مثلا او غيرها كانوا يقنتون. وانما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو السلطان وهو الوالي فاذا جعلوا فعله هذا من افعال اهل الولاية. انتبه واضح هذا ولا لا؟ واستدل البعض الاخر بعدم وجود الشرط وحملوا فعله هذا على الفعل التشريعي له ولغيره من الائمة. فمنهم من حمل فعله ورده الى انه هو امام الصلاة ومنهم من حمله ورده الى انه الامام الاعظم فبسبب اختلاف تكييف فعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيها على قولين وهنا قاعدة جميلة وهي اننا ماذا نفعل؟ اذا احتمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كونه تشريعا عاما او كونه فعله على انه هو الوالي وعلى ذلك فروع ترى كثيرة ذكرتها في رسالة اسمها في كتاب اسمه تحرير القواعد ومجمع الفرائض. فالشاهد ان عندنا اصل وهو انه كلما دوخك ترى موب هذا نص القاعدة بس معناها كلما دوخك حمل فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم على باب من الابواب المذكورة. هل فعله من باب الطبيعة والجبلة ام تشريعا هل فعله من باب الخصوصية؟ ام تشريعا هل فعله من باب موافقة عادات قومه ام تشريعا؟ فاذا دار فعله بين التشريع وبين باب اخر فان الواجب عند طروء الاحتمال والشك ان نرد الامر الى اصله وهو ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه سلم انها انها للتشريع. فقنوته في النوازل دار بين كونه خاصا به لانه الامام كونوا من جملة ما يشرع في حق الولاة من بعده وعلى هذا المحمل اشترط الاذن. وبين كونه فعله لانه نبي ومشرع. فيكون عاما في كل ما في كل والاقرب عندي والله اعلم هو حمل فعله هذا على التشريع العام فالقول الصحيح عندي والله اعلم ان القنوت في النوازل لا يشترط لا تفرحون بهالترجيح اصبر لين اكمله لا يشترط له اذن الامام الا اذا نص على اشتراطه هو. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان ان القنوت في النوازل لا يشترط له بالاصالة ان يأذن امام المسلمين. الا اذا نص هو على اشتراط استئذانه في ذلك فحين اذ لا حق له ان لاحد ان يفتت عليه ويعاند. لوجوب طاعته في هذه الحالة لعموم الادلة الدالة على وجوب طاعة السلطان فيما ليس بمعصية. وانتم تعرفون ان القنوت من عدمه انما هو سنة وليس بواجب فكون الانسان يتركها فلا يعتبر تركه لها معصية. وكون السلطان يأمر اي الا يقنت احد الا باذنه اقصد جماعة في المساجد فان هذا خاضع لتصرفه وهذا يخرج على قاعدتين. القاعدة الاولى ان تصرف الامام على المسلمين منوط بالمصلحة. فاذا رأى امام ان من المصلحة توحيد قنوت الناس ابتداء وانتهاء فلا يحل لاحد ان يفتئ عليه لان تصرفه هذا انما اقرته المصلحة. وهو اعرف بالمصالح العامة من غيره. من افراد الشعب. هو اعرف بالمصالح العامة من بقية الافراد القاعدة الثانية ان التصرف في الامور العامة اي المتعلقة بالعامة انما مردها الى من؟ انما مردها الى السلطان حتى تنضبط احوال الناس وحتى لا يختلف المسلمون فيما بينهم. هذا يقنت وهذا لا يقنت. فحتى لا لا يضطرب الناس ولا تختلف امورهم في هذا الامر العام فاننا نرده الى نظر السلطان ورأيه واجتهاده. فاذا التقى السلطان الامر ولم يقرر فيه نظاما فالاصل ان الامر مفتوح. واذا نص هو على الا يقنت احد الا باذنه من باب مراعاة المصلحة العامة فان الواجب على الجميع طاعته في ذلك فان قلت او نطيعه في فعل عبادة ايها الرجل او نطيعه في فعل عبادة ايها الرجل؟ نقول نعم اولا ترى انه قرر ان الحج للسعوديين انما يكون بعد خمسة اعوام واوجب العلماء طاعته في ذلك. ونحن نقول ان من حج بلا تصريح فانه اثم ماذا نأثمه وهو انما اراد عبادة الجواب لمخالفته امر السلطان. طيب وهل امر السلطان له دخل في مسألة الحج؟ الجواب نعم. لان في ذلك مراعاة للمصالح العامة فانت لا تنظر الى المصلحة الشخصية التي ترجع لك وتغض الطرف عن المصلحة العامة. هو لا ينظر الى المصلحة الشخصية وانما ينظر الى المصالح العامة. فاذا كان ولي الامر اطلقا الاذن وقال من شاء ان يقنث فالامر على الساعة ولله الحمد. ولكن اذا ظبط الامر بنظام خاص. وجعل له جهة تخول القنوت من عدمه فلا بد من طاعة السلطان في ذلك ولا ينبغي ايها الاخوان اذا قلنا يجب علينا طاعة السلطان في مثل هذا ان تبدأ المعاندة والمخالفة فان من الناس من لا يرغب في فعل العبادة اصلا الا اذا منع منها فتكون من احب العبادات اليه بعض الناس هكذا سبحان الله عنده محبة للمعاندة حتى يفتل عضلاته ويثبت للناس انه مستقل في رأيه واجتهاده او كما قال العوام انه يقدح من رأسه يقدح من رأسه نقول لا هذا متتعلق به مصالح عامة. فان قال لنا قائل يا شيخ ان السلطان قد يراعي الغرب او يراعي الكفار في عدم القنوت ما المسلمون في نازلة الان وهذا يمنع القنوت. ليه يمنع القنوت؟ ليه ما ندعوا لاخواننا؟ نقول احذر من من هذا الامر فانه وسوسة شيطان خطوة من خطوات الشيطان ليوغر قلبك وقلب اخوانك من المسلمين وكافة الشعب على امامه. ان كنت تريد ان تقنت فاقنت نفسك في بيتك ادع في سجودك للمسلمين بل ربما يكون دعاؤك بنفسك اخشع لقلبك وابعد عن الرياء. وهل قال ولي الامر احذر في بيتك في قيام الليل او في سجودك وخلواتك الا ان تدعو لاخوانك المسلمين؟ الجواب لا. فلا ينبغي ان يستجرين الشيطان فيوغر قلوبنا فنحمل نظام ولي الامر ما لا يحتمله وما لم يطرأ على قلبه. وهو مسلم والواجب علينا تجاهه ان نحسن ان نحسن الظن فيه ان نحسن الظن فيه فمن شاء ان يقنت بنفسه فلا حرج عليه. واما اذا كان القنوت على وجه العموم في المساجد فان السلطان في هذه البلاد يقول لا يحل لاحد ان يخالفني في هذا النظام فلما رتبه نظاما معينا فنقول يجب طاعته في ذلك كما قلناه في سائر في سائر ما رتبه السلطان من العبادات كالحج والعمرة وغيرها هذا واضح وهذا ما ندين الله عز وجل به واقسم بالله انني لا اجامل في هذا الحكم لا حاكما ولا محكوما ولا ملكا ولا مملوكا وانما هذا ما ندين الله عز وجل به ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط ولكن اذا كان الامر يتعلق بالعامة ونص ولي الامر على تنظيم خاص فيه من باب مراعاة المصالح والمفاسد ودرء جلب المصالح ودفع المفاسد فالذي ندين الله عز وجل به طاعته فيه وهذا ما تميز به اهل من اهل السنة والجماعة نحن ندين الله عز وجل وليغضب من يغضب وليزمجر من يزمجر اننا ندين الله عز وجل بطاعة السلطان في في طاعة الله لا في معصيته في عسرنا وفي يسر وفي منشطنا يعني الامور اذا امر بامور تجعلنا نشيطين نطيع فيها وفي مكرهنا يعني حتى ولو كان تقريره ونظامه في امر يتخالف مع اهوائنا وشهواتنا ورغباتنا فنحن نطيع السلطان تعبدا وتقربا لله عز وجل حتى تنضبط امور امور الناس فاطلاق يد السلطان وقبول تنظيمه في كل شيء حتى وان كان معصية هذا مرفوض اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكف يد السلطان عن تنظيم امور الناس العامة. ايضا هذا مرفوض. اذا لماذا يجعل السلطان لماذا يوضع سلطان ولكن الوسطية في هذا هو ما قرره اهل السنة وهو وجوب طاعته في غير معصية الله عز وجل نعم فان قلت وفي اي صلاة يقنت فان قلته في اي صلاة يقنط فنقول يقنت في الفرائض كلها سواء كانت الصلاة جهرية او او سرية فان قلت لقد عرفنا انه اذا قنت في الجهرية جهر لكن ما الحكم لو قنت في السرية اويسر الجواب دعاء النوازل يشرع الجهر به مطلقا. لانه يطلب فيه تأمين المسلمين. يعني تأمين المأمومين وكل دعاء ان يطلب فيه تأمين الامام فلابد عفوا تأمين المأموم فلا بد من اسماعه فلابد من اسماعه فلابد من اسماعه. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية