الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثاني والثلاثون. الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى ونرى الصلاة هديت خلف امامنا برا او الموصوف بالعصيان بل تركها خلف الائمة بدعة وبلية من نفحة الشيطان بقي بعضنا وتصح في التحقيق خلف مميز طلعناها معناها وتصح في التحقيق خلف مميز طيب على كل حال اقرأ منه وتصح في التحقيق احسن الله اليكم وتصح في التحقيق خلف مميز بل خلف مبتدع بلا كفران. بل خلف فاسقنا ولكن كلما صلح الامام وكان ذا ايمان كملت امامته وضعف اجرها فاحرص ودعك من الخسيس الداني. الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال نتكلم عن بعض مسائل الامامة وقد ذكر الناظم في هذه الابيات جملا من المسائل المسألة الاولى ما حكم ما حكم امامة المميز الجواب المقصود بالمميز اي من بلغ ستا او سبعا بمعنى انه صار مميزا بالسن واصح الاقوال في التمييز هو حده بالسن. لا بالوصف واقل سن يحصل فيه التمييز ست سنين او سبع سنين وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم امامة هذا هذا الصبي المميز واصح الاقوال فيها ان شاء الله تعالى ان امامته صحيحة فان قلت وما برهان صحة امامته للبالغين فاقول دل على صحة امامته الاثر والنظر فاما من الاثر ففي حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم فنظروا فلم يكن احد اكثر مني قرآنا. فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين ومثل هذا الفعل لا يمكن ان يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وان سلمنا انه خفي عنه لبعد المسافة بين الحيين فلا يخفى على الله عز وجل ومن المعلوم المتقرر في قواعدنا ان كل فعل فعل على وجه الخطأ المخالف للشرع فلا بد في زمن الوحي من بيانه سواء ابينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان علم به او كان من جملة ما يوحيه الله عز وجل الى رسوله صلى الله عليه عليه وسلم ليتولى بيان هذا الخطأ فلا يمكن ان يخفى فعل هذا القوم فعل هؤلاء القوم على الله. فلو كانت صلاتهم خلفه ليست بصحيحة لا تصح امامته لهم لما كان الوحي يسكت عن عن هذا الخطأ وانا اقول هذا الكلام لان هناك من اهل العلم من لا يستدل بحديث عمرو بن سلمة هذا في صحة امامة المميز لجمل منها الاعتراضات والشبه التي يريدونها عليه ولكن في ولكن في الحق الحقيقي بالقبول انه حجة قائمة وبرهان واضح ونص ظاهر في اثبات صحة امامة المميز واما من النظر فلان المتقرر في قواعد باب الامامة ان كل من صحت صلاته لنفسه صحت بغيره الا بدليل فاذا اشكلت عليك امامة احد لغيره فاسأل عن عن حكم صلاته لنفسه. فيما لو صلى هو لنفسه ما حكم صلاته فان كان حكم صلاته عدم الصحة فاعلم ان امامته ايضا لا تصح. واما اذا كان الجواب عن حكم صلاته بنفسه هو الصحة فاعلم مباشرة ان امامته تصح فصحة الامامة بالغير فرع عن صحة الامامة بالنفس وبناء على ذلك فالمميز لو صلى لنفسه لعدت صلاته صحيحة فكذلك امامته بغيره صحيحة سائغة والمجنون اذا صلى لنفسه فصلاته باطلة. فاذا لو ام غيره فامامته بهم ليست صحيحة والطفل المميئ والطفل الصغير الذي لم يميز بعد ما حكم صلاته لنفسه باطلة لان التمييز شرط في صحة الصلاة اتفاقا بل ان التمييز شرط في صحة سائر العبادات الا في النسكين. الحج والعمران لادلة مذكورة في غير هذا الموضع فلو صلى غير المميز بغيره لما عدت امامته صحيحة ولو ان الكافر صلى لنفسه لحكمنا على صلاته بالبطلان. فكذلك لو ام الكافر غيره من المسلمين لعدت امامته بهم باطلة. وكذلك المبتدع الكافر كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى فان قلت لقد وقعت في المصيدة فنقول واي مصيدة فتقول ان المرأة تصح امامتها تصح صلاتها لنفسها فتقتضي قاعدتك هذه ان تكون امامتها بالرجال صحيحة اوليس كذلك؟ فاقول نعم هو كذلك لو لم يرد الدليل الفاصل ولذلك نحن نحن لا نطرق هذه القاعدة وانما نقيدها بعدم وجود الدليل الدال على صحة امامة من صحتكم شهور نفسه وقد ورد الدليل الدال على المنع من تولي المرأة لامامة المسلمين لان امامة المسلمين امر من امورهم. بل هي من اعظم امورهم الدينية بعد الشهادتين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة وان كان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بسبب خاص. وهي تولي بعض بنات كسرى الحكم بعد ابيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الا ان المتقرر في قواعد الاصول ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقوله امرهم اسم جنس مضاف. فيدخل فيه كافة ما يتعلق بامور المسلمين ولا سيما الامور المختصة بالرجال. الامور المختصة بالرجال فلا يجوز ان يولوا امرهم امرأة ولان امامة المرأة بالرجال من اعظم ما يوجب الفتنة والافتتان بها. لانها ستركع لانها ستركع وتسجد امام الرجال بين ايديهم. وانتم تعرفون الفتنة العظيمة في مثل ذلك فاذا لما قام الدليل الدال على الدال على حرمة امامتها بغيرها من الرجال. اقصد حرمة امامتها بالرجال اخرجنا هذا الفرع بخصوصه من جملة دائرة هذه القاعدة. ويبقى ما عداها مما لم يدل الدليل على اخراجه جار على هذا الاصل المتقرر فمن صحت صلاته لنفسه صحت بغيره لان فرع صحة صلاتك بغيرك لان صحة صلاتك بغيرك فرع عن صحة صلاتك لنفسك ولذلك صحت امامتها باخواتها النساء. لزوال المانع الذي من اجله ابطلنا امامتها بالرجال وهنا نستطيع ان نعلل امام صحة امامتها باخواتها من النساء بقولنا انها صحت صلاتها لنفسها فتصح بغيرها من بناتي من بنات جنسها. فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ان المميز الذي يعقل امر الصلاة تصح امامته بالرجال البالغين. الا ان الاولى والاكمل والافضل ان يتولى امامة الرجال البالغون ولا يتولاها الصبيان. لكن لو تولاها الصبي المميز لقلنا بانها جائزة المسألة الثانية قوله عفا الله عنه بل خلف مبتدع بلا كفران لو سألنا سائل وقال ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ او ما حكم امامة المبتدع فنقول ان المبتدع لا يخلو من حالتين باعتبار بدعته فان كانت بدعته من البدع المكفرة المخرجة له عن دائرة الاسلام بالكلية فلا يجوز لنا ان نقدمه اماما لان صلاته لنفسه لا تصح ومن لم تصح صلاته لنفسه لم تصح بغيره من باب من باب اولى ولان من شرط امام الامامة بل ومن شرط الصلاة اتفاقا ان يكون الامام مسلما فلا يجوز نصيب غير المسلم وبناء عليه فالصلاة خلف القدري الذي ينكر القدر لا تصح والصلاة خلف القبور الذي يركع ويسجد وينذر ويدعو القبور من دون الله عز وجل. لا تصح. والصلاة خلف بل قاد ياني لا تصح وكذلك الصلاة خلف الرافضي الاثني عشر. ايضا لا ايضا لا تصح والصلاة خلف الاسماعيلي القرموطي النصيري. ايضا لا تصح لم؟ ما العلة في ذلك؟ لان بدعة بدعة مكفرة. ومن كانت بدعته مكفرة فنعامله معاملة الكفرة. ومن جملة ما نعامل به الكفرة عدم خلفهم واما اذا كانت بدعته مفسقة وليست بمكفرة فان الصلاة خلفه صحيحة في اصح قولين اهل العلم رحمهم الله تعالى لان صلاته لنفسه صحيحة. ومن صحت صلاته بنفسه صحت بغيره. الا ان الافضل والاكمل الا يصلى خلفه من باب الزجر بالهجر لا سيما ان لم يكن هو امام المسلمين الذي لا تقام الجمع والجماعات الا خلفه. فان كان من جملة ائمة المساجد في الحي بمعنى انك لو عطلت الصلاة خلفه لتمكنت من اداء الصلاة جماعة خلف غيره ممن هو اتقى واورع منه فلا جرم ان امام الصلاة كلما كان اجمع للشروط المعتبرة كلما كان اجر الصلاة اعظم واكمل لا سيما ان كان هذا المبتدع داعية لبدعته. فانه لا تنبغي الصلاة خلفه ان امكن الصلاة خلف غيره لا لانها باطلة ولكن من باب زجره بهجره وحتى لا يفتن الناس ببدعته اذا صلوا خلفه المسألة الثالثة قوله بل خلف فاسقنا. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة خلف الفاسقين واصح الاقوال ان الفسق ينقسم الى قسمين فسق اكبر وفسق اصغر. اما الفسق الاكبر فنعني به الفسق الذي يخرج صاحبه من ملة الاسلام بالكلية وكل فسق اطلقه القرآن فهو محمول على الفسق الاكبر بالاصالة كل فسق اطلقه القرآن فهو محمول على الفسق الاكبر بالاصالة ولان الصلاة خلفه حال كونه ظالما باغيا فاجرا مفسدة ولكن ترك الصلاة خلفه وتفرق المسلمين وبعثرة وحدتهم وتمزيق صفهم مفسدة اعظم من تلك المفسدة التي نخاف منها والمتقرر عند العلماء انه ان تعارض مفسد ثاني لقول الله تبارك وتعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين فاذا كان الفسق الذي وقع فيه هذا الامام من الفسق الاكبر الذي يخلع ربقة الاسلام من عنقه بالكلية فان الامامة فهو لا تصح. فان قلت ولم؟ فتقولون لان صلاته بنفسه اصلا صلاته ولنفسه لا تصح فمن باب اولى الا تصح صلاته بغيره واما اذا كان الفسق فسقا اصغر فان الصلاة خلفه في اصح قولي اهل العلم صحيحة سواء اكان فسقا اعتقاد او فسق عمل فسق الاعتقاد كالبدعة المفسقة التي لا تخرج لا تخرج صاحبها من الملة واما فسق الاعمال ف كشرب الدخان وتطويل الثياب وحلق اللحى والغيبة والنميمة ونحوها من جملة المعاصي العملية التي يقع الانسان فيها فانها توجب فسقه فالقول الصحيح ان الصلاة خلف الفاسق ان لم يكن فسقه مخرجا له من الملة صحيحة الا اننا نقول ها؟ الافضل. الافضل الا تصلي خلفه ان كان ترك الصلاة خلفه لا يوجب تعطيل اقامة الجمع والجماعات فان قلت ولم؟ اقول لان القاعدة المتقررة عند العلماء انه كلما كان امام الصلاة اجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كانت الصلاة اكمل وثوابها اعظم. وتلك القاعدة بعينها هي التي ذكرها الناظم في قوله ولكن كلما صلح الامام وكان ذا ايمان كملت امامته وضوعف اجرها فاحرص ودعك من الخسيس الداني الابيات واضحة الجواب نعم واضحة ولله الحمد والمنة نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ونرى الصلاة هديت خلف امامنا برا او الموصوف بالعصيان بل تركها خلف الائمة بدعة وبلية من نفحة الشيطان. هذه الابيات عن عقيدة قررها اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في كتبهم ومصنفاتهم العقدية وهي ان الجمعة والجماعات والاعياد والجهاد يجب اقامتها خلف الائمة ابرارا كانوا او فجارا ولا يتخلف عن اقامة ذلك خلفهم الا مبتدع ساع في شق عصا المسلمين فمما يراه اهل السنة ويعتقدونه وجوب اقامة الجمع والجماعات والاعياد والجهاد خلف الائمة ابرارا كانوا او فساقا. والمقصود بالائمة اي حكام البلاد ورؤساؤها وسلاطينها وسلطانها. فحاكم البلد اذا تولى الامامة هو وليس ثمة جماعة تقام خلف غيره. فلا يتخلف عن الصلاة خلفه الا مبتدع وعلى ذلك اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال وجود هؤلاء الائمة في اواخر عهد الصحابة فقد صلى انس وابن عمر خلف الحجاج. ومن الحجاج في فسقه وعدوانه على دماء المسلمين وحرماتهم فكان هؤلاء الصحابة الاجلة يصلون خلفه. وصلى ابن عمر خلف نجدة الحروري في الحج ولم يكن يتخلف عن الصلاة وراءه. وصلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد ابن عقبة ابن ابي معيطة وكان يشرب الخمر ولم يقرر اهل السنة والجماعة هذه العقيدة لسواد عيون الحكام او لانهم منبطحون للطغاة كما يصور بعض اهل البدع هذه العقيدة ويتندرون بها ويسخرون منها ويتفكهون بها في مجالسهم وانما قرر اهل السنة ذلك لمراعاة المصالح العامة والتي لا تقوم الا بتقرير مثل ذلك فلا يجوز لاحد ان يتخلف عن الصلاة خلف الائمة ولقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى يصلي خلف المأمون. يصلي خلف الائمة الجاهمية واذا حد واذا قيل له في ذلك بين ان هذا من باب جمع كلمة المسلمين واتحاد صفهم وسد الذريعة لخصومتهم وتنازعهم المفضي الى فشلهم وذهابهم هباء منثورا وضعف كلمتهم ومثل هذه المسائل التي تتعلق بالحاكم انما تؤخذ بالنص المبني على فهم العقل. لا النص المبني على عاطفة القلب فانه متى ما دخلت العواطف في مثل هذه المسائل صارت عواصف عاتية تدمر المجتمع وتأكل الاخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل واما اذا اخذت على مقتضى الوحي المفهوم بفهم العقل البعيد عن العواطف. الجياشة والبعيد عن الحماس والنزق والتشفي ودرك الغير فان الامة سوف تسير في امان وراحة واطمئنان باذن الله عز وجل ولان ترك الصلاة خلف هذا الامام مصلحة ولكن اجتماع كلمة المسلمين واتحاد صفهم ولموا شعثهم مصلحة اعظم من هذه المصلحة الاولى والمتقرر عند العلماء انه ان تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما تفوت المصلحة الدنيا وهي ترك الصلاة خلف هذا الامام الفاجر لمراعاة المصلحة العظمى وهي اجتماع كلمة المسلمين خلف امامهم روعي اشدهما بارتكاب اخفهما وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صلي الصلاة لوقتها. فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. ولا تقل اني قد صليت فلا اصلي وهذا من باب جمع كلمة المسلمين لا سيما في هذا الزمان الذي الذي كثر فيه تفرق الامة وتبعثر كلمتها فطوبى لطالب العلم اذا سعى سعيا حثيثا في لم سعة الامة وتأليف كلمتها وعودة وحدتها وتقوية ضعفها فلا ينبغي لنا يا معاشر طلبة العلم في هذا الزمان ان نسعى لاي في اي سبب يفضي الى تفرق الامة وزيادة الخصومة فيها اي طريق ترى انه اذا نشرت اي علم ترى انك اذا نشرته يفرق الامة فاسكت عنه الى حين اشعال اخر ويا ليته ويا ليت من يتكلم في العلماء او يتتبع هفوات العلماء يعقل هذا الكلام فانه لم ينظر الى مصلحة الامة ولا الى الظرر العام الذي ستقع فيه الامة ولا الى كلمة الامة ولا الى وحدتها وانما ينصب نظره على خطأ هذا العالم فقط فهو يريد ان يبين للامة خطأ هذا العالم مع ان بيان خطأ هذا العالم لا تجني الامة منه كبير مصلحة اذ يمكن نصيحة هذا العالم او بيان خطأه مع الاعتراف بماذا؟ بفضله بمعنى ان السامع لا يسقط منزلته ولا يهدر كرامته مع وجوب الحذر منه اخطائه التي وقع فيه فاعظم ما يفرق الامة هو القدح في علمائها والكلام في سلاطينه لان المجتمع فيه حصنان لا يزال المجتمع سليما ما دام ما دام ما دامت هذه الحصون منيعة حصن الحكام وحصن العلماء فمتى ما انهدم هذان الحصنان فان المجتمع سوف ينهدم وسوف يتقوض بنيانه وسوف تضعف كلمته وان هذه الامة تحتاج الى من يكمد من يضمد جراحها ومن يسعى الى لم شعثها وان اعظم ما يسقط به حصن حصن الحكام بعدم السمع والطاعة لهم او الخروج عليهم واعظم ما يسقط به حصن العلماء بالقدح فيهم والتثريب عليهم ونشر اخطائهم فكل هذا مما ينهدم به المجتمع ولا نظن في من تكلم الا خيرا ولكن ينبغي لنا ان نتواصى فيما بيننا على تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. ودفع الاضرار العامة على حساب بقاء الاضرار الخاطئة الخاصة ودفع وجلب اعلى المصلحتين ولو ادى الى فوات ادناهما فمن اجل ذلك قرر اهل السنة والجماعة هذه المسألة العظيمة فلما نظروا الى الائمة في الصلاة الصغار اللي ليسوا حكاما ولا سلاطين قالوا لا تصلي خلفه لانه كلما كان كان امام الصلاة اجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الامامة افضل. ولكن لما جاءوا الى مقام السلطان الذي تتوحد الكلمة ولا تأمنوا السبل والاعراض الا بالاجتماع تحت ظله فالسلطان ظل الله في الارض لم ينظروا الى تلك المصالح الخاصة المتعلقة باجر الصلاة او غيره. وانما نظروا الى المصلحة الامة العامة فقرروا مثل هذا التقرير العظيم. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله واذا ابتدى فرضا امام جالسا صلوا جلوسا خلفه وباواني او قائما فاعتل في اثنائها صلوا قياما دون ما نكران. نعم. هذه المسألة نتكلم عن صلاة المأمومين وهم جلوس خلف امامهم الجالس فما حكم جلوس المأموم اذا كان امامه جالسا الجواب ان جلوس الامام لا يخلو من حالتين ونعني به الجلوس لعلة وللعجز عن القيام اما ان يكون الجلوس من اول الصلاة بمعنى ان الامام معتل من اولها فصلى جالسا بسبب عدم قدرته على القيام من اول صلاته ففي هذه الحالة يجب على المأمومين جميعا ان يصلوا خلفه جلوسا ولو كانوا من اقوى الاقوياء. لا انظروا في قدرتهم على القيام ويسقط عنهم المطالبة بهذا الركن لوجود الدليل الدال على ذلك في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي قال قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجوحي شاشقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات جالسا فصلى قوم خلفه قياما. فاشار اليهم ان يجلسوا فلما فرغ من الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون او كما قال صلى الله عليه وسلم وفي سنن ابي داود واصله في الصحيح من حديث ابي هريرة. رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد اذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. فحمل العلماء هذه الادلة الامرة على ما اذا كان جلوس الامام من اول الصلاة واما اذا افتتح واما اذا افتتح الامام الصلاة قائما ثم اصابت العلة في اثنائها فاضطر الى الجلوس فجلس فيجب على من خلفه في هذه الحالة ان ان يتموا صلاتهم قياما. ولا يحل لاحد منهم ان يجلس وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو شاك اي وهو مريض. في مرضه الذي مات فيه. قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر لان الجالس لا يمكن ان يراه الصفوف الخلفية. فكانوا يقتدون بصلاة ابي بكر. فهنا كان الامام في اول الصلاة قادرا على القيام وهو ابو بكر ثم انتقلت الامامة من حقه منه الى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع القيام فجلس. فاذا الجلوس حصل في اول الصلاة ام في اثنائها؟ الجواب في اثنائها. فاتم من خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قياما. فكيف نجمع بين اتمامهم الصلاة قياما مع ان امامه قم كان جالسا مع امر النبي صلى الله عليه وسلم بجلوس المأموم خلف الامام الجالس الجواب بحمل كل الاحاديث بحمل كل حديث منها على حال غير الحديث الاول. وهذا جمع بين الادلة والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب. اجيبوا يا اخوان. واجب ما امكن فنحمل الاحاديث الاولى الامرة بجلوس المأموم خلف امامه ان كان جالسا على ما اذا كان الامام جالسا من اول للصلاة بسبب العلة ونحمل حديث اتمامهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما على ما اذا افتتح الامام الصلاة قائما فعرظت له العلة فجلس. مع ان العلة لم تعرظ لابي بكر. وانما عرظت لمن انتقلت الامامة منه اليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم والامامة في الصلاة واحدة وان كان الامام مختلفا فالعبرة بالامامة والامامة واحدة. فاذا وجب على من خلفه في هذه الحالة ان يصلوا قياما ولا يحل لاحد منهم ان وهذا من باب الجمع بين الادلة وهو جمع باختلاف الاحوال وهو مسلك عند الاصوليين يجمعون به بين الادلة التي ظاهرها التعارض نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ويشرع للامام اذا رأى تركا لندب الائتلاف فليترك الندب الذي في فعله ضرر ومفسدة لوقت ثاني اقول المتقرر عند العلماء ان مراعاة مصلحة تأليف القلوب اعظم من مراعاة تطبيق سنة قد تؤخر تطبيقها الى اشعار اخر فاذا كان هناك سنة في الصلاة مشروعة بالادلة الصحيحة واممت الناس وانت ترى فعل هذه السنة. وكان من خلفك لا يرونها باعتبار مذهبهم انها سنة ورأيت ان من المصلحة من باب تأليف قلوبهم الا تفعل هذه السنة فانك في تركها مأجور غير مأزور. فانك في تركها مأجور غير مأزور لانك لم تترك السنة بلا مراعاة مصلحة اعظم منها. بل تركت المصلحة الدنيا لتحصيل مصلحة اعظم من وهي مصلحة تأليف القلوب واجتماع الكلمة رجعنا الى اجتماع الكلمة مرة اخرى وهو اصل عظيم من اصول الشارع قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولان القلوب اذا تنافرت اعرض بعضها عن بعض. فاذا كان الانسان داعية وجاء الى قوم يدعوهم قم الى الله لا سيما اذا كان سيدعوهم الى تصحيح بعض المسائل العقدية وغلب على ظنه انه ان فعل هذه السنة فستعرض قلوب المدعوين عنه بسبب تعصبهم لمذهبهم فان من الحكمة الدعوية والحصافة والعقل. ان يترك الانسان هذه السنة لان تركها له بدل وهو انه سيفعلها في وقت اخر. فلا تفوت مصلحتها ولكن تأليف قلوبهم واجتماع كلمتهم لا بدل لها. فانه من اعسر الاشياء اعادة جمع القلوب المتناثرة هذا يعسر كثيرا ولذلك المتقرر عند العلماء ان الدفع اقوى من الرفع. وهذا الذي قرره الناظم هنا هنا هو وجه من الاوجه الذي يشرع عندها ترك السنة. وهو ترك السنة لتأليف القلوب وعندنا فيها قاعدة تقول ترك السنة مشروع اذا كان يقصد بالترك مصلحة ارجح من مصلحة الفعل ترك السنة مشروع اذا كانت فاذا كان يرجى ها اذا كان يقصد او يرجى بالترك مصلحة. اعظم من مصلحة الفعل فهذا فرع عليه ومن فروع هذه القاعدة ترك السنة في الحج اذا ادى الى فعلها الى مفسدة فلا ينبغي للانسان ان يتجشم الصعاب في تقبيل الحجر الاسود مع ان تقبيله سنة اذا كان لا يصل الى تحقيق هذه السنة الا بعد في امور محرمة من شتم هذا ودفع هذا وركل هذا وضرب هذا وايذاء هذا فينبغي للانسان ان يراعي قضية المصالح والمفاسد. فاذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما وايهما اعظم مصلحة تأليف القلوب ام مصلحة فعل هذه السنة؟ الجواب لا جرم ان مصلحة القلوب مصلحة تأليف القلوب اولى ولذلك اذا كنت ترى انت ان السنة في البسملة قبل الفاتحة في الصلاة والاسرار ولكن صليت اماما بقوم شافعية يرون الجهر فاجهر بها من باب الحكمة الدعوية. ومن باب تأليفي القلوب وان كنت ترى مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. وصليت اماما بمن لا يرى ذلك فلا ينبغي قادمة الناس في مثل هذه المسائل لا سيما اذا كنت داعية الى الله عز وجل ترجو اصلاحهم او تصحيح واقع عقدي فيهم. فحينئذ من الحكمة ترك هذه السنة الى اشعار اخر ارأيتم عظمة الفقه هذا لا يسمى علما بل يسمى فقه العلم. لان من الناس من عنده علم لكن ليس عنده فقه خراج هذا العلم اليس كذلك وعندنا امران لا يكمل انتفاع الامة بك ايها الطالب الا باستجماعهما. الاول ان يكون الذي تعلمته دخل الى قلبك على القواعد الصحيحة في طلب العلم الامر الثاني ان يكون اخراجك لهذا العلم وتعليم الناس ودعوتهم اليه مبنيا على ماذا على القواعد المقررة بالادلة في اخراج هذا العلم والتعليم وهي المسماة عندنا بقواعد الدعوة الى الله عز وجل فان من الناس من يدعو الى الله على اصل صحيح ولكن ينقصه العلم. فهذا لا ينتفع الناس به كثيرا ومن الناس من عنده علم ولكنه يدعو الى الله على غير منهج صحيح فهذا لا ينتفع الناس به. كثيرا ولكن اعظم الناس انتفاعا اعظم من ينتفع الناس به هو من كانت قواعد ادخال العلم في قلبه صحيحة وكانت قواعد اخراجه لهذا العلم صحيحة وهي التي نسعى الى تطبيقها على انفسنا وعلى طلابنا. فهذه القاعدة اهي من قواعد تحصيل العلم ام من قواعد اخراج العلم والتعليم من قواعد اخراج العلم والتعليم والا فالسنة هي سنة. ولما قلت لك اترك هذه السنة لا تزهيدا فيها. ولا تشكيكا في ثبوتها. وانما لمراعاة شيء اعظم من مصلحتها اعظم من مصلحتها والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله واذا تقدمهم امام محدث فصلاتهم ليست بذي بطلان القاعدة المتقررة عند العلماء ان تعلق صلاة المأموم بصلاة امامه فيما يظهر لا فيما يخفى فيما يظهر لا فيما يخفى. فالامور الخفية الباطنية لا يكلف المأموم بمعرفتها من امامه وليس من السنة ولا من الشرع ان يسأل المأموم امامه عن اموره الخفية. فيسأله اانت ايها الامام ام لا؟ او يسأله ابعد ان توضأت في بيتك احدثت في طريقك الى المسجد ام لا هل نحن مكلفون بمثل هذا؟ الجواب لسنا بمكلفين بمثل هذا بل وليس من السنة ان يمتحن امام الصلاة حتى في عقيدته او يسأل عن بواطن امره التي يفعلها في الخفاء فيما بينه وبين الله. لان لنا الظاهر والله هو الذي يتولى السرائر. وتكفينا وجود العدالة في الظاهر. واما ما يبطنه الامام او احواله التي تخفى على المأمومين فان المأموم غير مكلف بمعرفتها فلو حصل خطأ في شيء من هذه الاحوال الخفية والمأموم لا يعلم فان المأموم غير مطالب بماذا؟ بما يترتب على ذلك. ومن هذا لو اخل الامام بطهارته فترك الطهارة اصلا او نسيها او فعل فعلا مخلا بصحة اصل طهارته ثم جاء وكبر ما وكبر اماما فصلينا خلفه ثم تبين لنا باخرة اي بعد الفراغ من الصلاة. انه كان محدثا ولم يكن متطهرا فهل يلزمنا ان نعيد؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم ولكن القول الصحيح انه لا يجب علينا الاعادة ووجه ذلك الاثر والنظر. فاما من الاثر فقد ثبت ان عمر صلى باصحابه صلاة الفجر ها ثم بعد وجد في ثوبه اثر جنابة فاغتسل واعاده ولم يأمرهم بالاعادة. وكذلك ثبت ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وهما فقيهان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت اعادة الصلاة في حق المأمومين واجبة لبينها لبينوها لهم فلما سكتوا دل ذلك على ان المأموم غير مطالب بالاعادة في هذه الحالة ولان تعلق صلاة المأموم واما من النظر واما من النظر فلان تعلق صلاة المأموم بامامه انما هو فيما يظهر لا فيما يخفى. ومسألة الطهارة من عدمها امر ظاهر او خفي. الجواب اجيبوا يا اخوان الجواب هو من الامور الخفية. فاذا لا تتعلق صلاتنا بصلاته في هذه المسألة. لكنه لو انه سجد في موضع قيام او قام في موضع قعود او سجد في موضع ركوع عمدا فحين اذ لا يجوز ان نتابعه في ذلك. ولو تبين كان لنا في اثناء الصلاة حدثه وانه محدث. ها فحينئذ يجب علينا ان ننوي الانفراد عنه. لان في هذه الحالة باطلة لكن ان لم يتبين لنا حدثه ولم يخرج هذا الامر الخفي من حيز الخفاء الى حيز الظهور والجلاء فاننا غير مطالبين به لان لنا الظاهر والله يتولى السرائر واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وبناء على ذلك فهل كل خلل في صلاة الامام يبطل صلاة المأموم؟ الجواب لا الا اذا كان الخلل المبطل لصلاته من الخلل الظاهر الذي يعلمه المأموم. واما الخلل المبطل الخفي فان المأموم غير طالبا به لان المطالبة فرع العلم وهو غير عالم به ومن ليس بعالم فليس بمكلف افهمتم هذا فهمتم هذا واضحة؟ واضحة نعم قد يكون يشدد في مسائل العقيدة قد يشدد في مسائل العقيدة. لكن انا اقول يجري ذلك لكن لو اعادها من باب الاحتياط لكان اولى لان المخالفة في المسائل العقدية قد تكون ظاهرة فكيف يكون قبوريا ونحن لا ندري عنه؟ والمأموم لا يدري عنه فان القبورية هو من يخرج الى المقبرة ويفعل في المقبرة ما يفعله الوثني عند الاصنام والاوثان. فهذا امر ظاهر لكن قد تكون محتملة فيما لو جئنا لامام لمسجد او لبلاد وصلينا خلف امام نحن لا ندري عن حقيقة حاله فحينئذ تكون صلاتنا صحيحة لكن لو اعدناها من باب ان المخالفة عقدية وهي اعظم من المخالفات الشرعية العملية لكان في ذلك مندوب باذن الله. احسن الله اليكم قال حفظه الله. ويسن ان يقفوا جميعا خلفه ومكان واحدهم عن الايمان ومكان انثانا وراء صفوفنا في عزة وكرامة وصيان. الحمد لله هذا من جملة احكام الامامة وهي موقف المأموم من الامام وهذا يختلف باختلاف المأموم باعتبار عددهم المأمومين باعتبار عددهم وباعتبار جنسهم اما باعتبار الجنس فان موقف المرأة خلف صفوف الرجال فان موقف المرأة خلف صفوف الرجال مطلقا سواء اكانت واحدة او اكثر وصلاتها خلف صفوف الرجال صحيحة ولا تدخل تحت قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لان الدليل دل على ان موقفها الشرعي انما هو خلف صفوف الرجال. وبرهان هذا الاثر والنظر. فاما من الاثر في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به ان النبي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او قال قال فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا فالمرأة مكانها الشرعي خلف صفوف الرجال واما دليل الاثر فلان الاصل في الشريعة هو المباعدة بين انفاس الرجال والنساء. وسد ابواب الافتتان وسد ابواب الفتنة. ومن المعلوم ان المرأة اذا صفت بجوار الرجل فان في ذلك من الفتنة العظيمة والداهية على الامة ما يعلمه اهل العقل والبصيرة اذا تحررت افكار عقولهم من شهوات فروجهم فانهم يرون ان من اعظم الفتنة قرب اجساد الرجال من اجساد النساء ولذلك جعلت الشريعة خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها. لم لانه كلما كانت صفوف كلما كان الرجل ابعد عن المرأة كلما كان اسلم لدينه. وكلما كانت المرأة ابعد عن الرجل كلما كان احفظ لعرظها واسلم لدينها واحفظ لعفافها وحيائها وهو الامر الذي لا يرضاه هؤلاء الكفرة من الليبراليين او العلمانيين فان من اعظم مقاصدهم بعد افساد الدين واهلاك الاعتقاد المقاربة بين اجساد الرجال والنساء وان يشم كل كل واحد منهم نفس الاخر حتى تفتن الامة ويقع فيها انتهاك العرظ ولان من مقاصد الشريعة الظرورية حفظ الاعراض ومنا فروع حفظ الاعراض المباعدة بين الرجال والنساء فاذا ان دل الدليل الاثري والنظري على ان موقف المرأة لابد وان يكون بعيدا عن الرجل فان قلت حتى ولو كان الرجل محرما لها كابيها او زوجها او ابنها فنقول نعم حتى وان كان كذلك. فلا يجوز مطلقا انت اي ان تصف المرأة بجوار الرجل فان قلت واننا نرى في الحرم صورا يندى لها الجبين احيانا وما ذلك الا بسبب الضرورة والزحام بحيث لا تستطيع المرأة ان تخرج من صفوف الرجال. او لا يستطيع الرجل ان يخرج عن ان مكان النسا وتقام الصلاة في هذه الحالة. فماذا نفعل؟ فنقول في هذه الحالة حتى لو فاتت الجماعة فلا حرج بالنسبة للمرأة اما بالنسبة للرجل فان الفتنة في حقه مأمونة فيصلي من باب انه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا قالوا في حال السعة والاختيار والضرورات تقدر بقدرها. اما في حق المرأة فلا تصلي بين الرجال. لان هناك رجال رجالا خلفها وعن يمينها وشمالها. والصلاة ذات ركوع وسجود. فالفتنة فيها حاصلة. فلا نقول جنسين صليا مطلقا ولا نقول لهما لا تصليا مطلقا بل ننظر الى وجود الفتنة من عدمها فبما ان الفتنة اخف في صلاة الرجل بين النساء قلنا له صلي لان وان لم يك هذا هو موقفك الشرعي ولكن من باب الضرورة واما المرأة فلعظم الفتنة في حقها فنقول ابقي واقفة لا تصلين. وصلي بعد ذلك منفردة اذا تمكنتي من الخروج عن زحام الرجال اليس كذلك؟ هذا نظر فيه هذا القول هو القول الصحيح الراجح عندي ان شاء الله وهو القول الذي روعيت فيه المصالح والمفاسد واما اذا كان الامام رجلا فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون واحدا عفوا. واما اذا كان مومو رجلا فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون واحدا واما ان يكون متعددا فان كان واحدا فموقفه الشرعي عن يمين الامام وهذا في قول عامة اهل العلم فيما نعلم والله اعلم وبرهان هذا الحديث المتقدم الذي خرجه الامام البخاري من حديث من انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته قال فاقام عن يمينه الحديث وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فقمت عن يساره فاخذ بشحمة اذني من فاقامني عن يمينه فافادت هذه النصوص الصحيحة الصريحة ان موقف المأموم اذا كان رجلا منفردا عن يمين الامام فان قلت وما الحكم لو صلى عن يساره مع خلو يمينه عن مصل اخر فاقول في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح صحة صلاته ولكن هذا خلاف الاولى. والاكمل والافضل وبرهان صحة صلاته ان ابن عباس افتتح الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اداره عن يمينه. ولم يأمره باستئناف تكبيرة الاحرام التي فعلها وهي ركن من اركان الصلاة وقد فعلها حال كونه عن يساره النبي صلى الله عليه وسلم افاد هذا واقصد بقولي هذا يعني افاد البناء على تكبيرة الاحرام ان الصلاة عن اليسار صحيحة وافادت ادارة ابن عباس عن اليمين ان الاولى والافضل والاكمل والسنة المتفق عليها هي ان يكون موقف المأموم الرجل المنفرد عن يمين الامام فان قلت وما الحكم لو كان رجل عن يمينه لو قام رجل عن يمينه ورجل عن شماله فنقول هذا خلاف السنة. الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت وكيف نفعل بفعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه اقام علقمة والاسود احدهما عن يمينه والاخر عن شماله فنقول ان هذا الفعل كان في اول الاسلام. ثم نسخ ولم يعلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالناسخ وهو بشر قد يخفى عليه بعض السنة كما خفيت على من هو اعظم منه كابي بكر وعمر وعثمان انا وعلي فقد خفيت على هؤلاء الجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين هم افظل هذه الامة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. بعض الاحاديث فعملوا على خلاف مقتضاها. فلما بينت بانت لهم عملوا على مقتضاها فابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يعلم بهذا وانه منسوخ. فان قلت وما الذي نسخه؟ اقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان مسلما روى في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقمت عن يساره فاخذ بيدي فاقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار النبي عن عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم لدينا جميعا فحتى اقامنا خلفه ومن اهل العلم من قال لا داعي الى القول بالنسخ هنا وانما نقول ان موقف المأمومين اذا كانوا جماعة اثنين فاكثر موقف جائز وموقف افضل. فاما الموقف الجائز فهو على يمين الامام وشماله عملا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه واما الموقف الافضل فهو عن فهو ان يقوموا خلفه. اثنان او اكثر وهذا القول ليس ببعيد عن الصحة لانه يتضمن العمل بالاحاديث كلها والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عندهم رحمهم الله تعالى ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ماء فنحمل حديث ابن مسعود على الجواز ونحمل حديث جابر على الافضل والاستحباب والاكمل. فان قيل بهذا القول فليس ببعيد عن الصحة واما اذا كانوا جماعة فموقفهم خلف الامام اتفاقا خلف الامام اتفاقا وقد اجمعت الامة على ذلك. وعلى ذلك صار عمل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يتقدمهم وهم يصلون وهم يصلون خلفه وتوارث المسلمون هذا العمل خالفا عن سالف. وصار من الامور المعلومة من الدين بالضرورة. ولان المطلوب من الامام ان يتقدم ليرى المأمومون افعال صلاته ليقتدوا به فيها مسألة مهمة وهي ان المأموم المنفرد الواحد اذا صلى مع امامه فاننا نرى بعض المأمومين يتأخر قليلا عن الامام فما حكم هذا التأخر الجواب ليس هذا التأخر من السنة لا في صدر ولا ورد بل هو مخالف للسنة الصحيحة. ففي بعض روايات حديث ابن عباس الصحيحة قال فقمت بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الحذاء يعني المحاذاة. بلا تقدم عليه ولا تأخر عنه ولان تأخر المأموم عن الامام انما يطلب في ماذا؟ في حال كونهم اكثر من واحد. واما اذا كانوا واحدا فان المطلوب منه ان يقف عن يمين امامه. فاذا التعبد لله عز وجل بالتأخر قليلا هذا تعبد لله عز وجل بما لا دليل عليه فهو اقرب الى وصفه بالمحدثة المنكرة والبدعة المستهجنة ولكن من يفعله انما يفعله تقليدا او اجتهادا او جهلا. فلا يوصف فلا يوصف الفاعل بانه مبتدع حتى يبين له السنة ويقنع عنه الشبهة ويتبين له المحجة مسألة ما الحكم اذا صلى الانسان او اذا ركع الانسان قبل ان يدخل في الصف ثم مشى راكعا حتى وصل الى الصف ليدرك الركوع مع الامام الجواب صلاته صحيحة وركعته صحيحة ولكن لا ينبغي له ان يفعلها لما في صحيح البخاري من حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم هو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تستعجل اي لا تعود الى هذا الاستعجال. وفي رواية ابي داوود فركع دون الصف ثم مشى الى الصف. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم باعتداء بهذه الركعة ولم يأمره باعادتها والمتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه المنظومة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بقي عندنا دقيقة احد عنده سؤال ايش ما ايش كلمة لقيتها اول الجامع اي نعم ايه في الزاوية اليسرى خلف الامام. الخلفية نعم. اي نعم. فيصلون اواخر الصف النساء محاذين للرجال ولكن في منطقة منعزلة منفصلة عنهم. اي خلاص الفصل شف عندك الفصل يقوم مقام التباعد الفصل يقوم مقام التباعد. الانسان لو لو اراد ان يتغوط في برية ها فلابد ان يبعد لانه ليس ثمة شيء يستر عورته الا ابتعد لكن اذا تغوط رجل في حمام بجوارك فبينك وبينه ايش؟ ما هو بنت معها بجوارك بينك وبينه حاجز يحمي رؤية عورته. فصار هذا الفاصل بمنزلة التباعد فهمتم؟ فاذا كانت صفوف الرجال ترى صفوف النساء وصفوف النساء ترى صفوف الرجال فهنا يطلب التباعد واما اذا كان ثمة فاصل بينهما يعزل صفوفهما فيكون خير صفوف النساء اولهم فهمت هذا والله اعلم عنده سؤال على كل حال هذه بحثناها في دروس ماظية والجواب فيها انه انه ان الانسان اذا اذا زحم المأمومون في المسجد فصار لزاما لا بد ان يقف بعض المأمومين في صف الامام فهنا نحن ندور بين صفتين ان نؤخر الامام الى يسار المسجد حتى يكون الصف المجاور له كلهم عن يمينه هذه صفة والصفة الثانية ان نجعل الامام في الوسط وبعض المأمومين عن يمينه وبعض المأمومين عن شماله. ايهما اقرب الى الصفة الشرعية؟ الثالثة. الثانية الثاني لان المأموم انما يصف عن يمينه اذا كان منفردة ولكن في اول الاسلام وعليه حديث جبار وابن مسعود اجابر وابن مسعود انه كان في اول الاسلام اذا تعدد المأمومون فموقفهم عن يمين الامام وشماله فاذا اضطررنا لهذه الصفة فالسنة الشرعية ان يقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله. فاذا زحم مثلا مسجد هذا فلا يتأخر الامام ولا يتقدم. ولا يذهب الى تلك الزجاجة ها وانما يقف في موقفه وبعضهم يصف عن يمينه وبعض هم يصفوا عن شماله ولان المطلوب في الامام في صلاة الجماعة توسط الامام سواء اكانت الصفوف خلفه فيوسطونه او كان الصف معه فالمطلوب الاعظم توسيط الامام. فلو اننا على قولة اهل فهقنا ها فهقنا المطوع لين راح المسيكين فيها وينه وين تبعدونه المسيكين زالت صفة التوسط المطلوبة شرعا ولذلك امامة النساء اين تقف بصفهن لان توسط الامام مطلوب شرعا فاذا اضطررنا الى الصلاة فنصلي على هذه الصفة الشرعية التي لها اصل في الشرع والله اعلم وصلى الله وسلم تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية