وقال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث والثلاثون الحمد لله رب للعالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا او لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى. وامامة ان تكره يا فتى؟ قالوا وتحرم ان احال معاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين على اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد المقصود باللحان اي كثير الخطأ في التلاوة فاللحن المقصود به الخطأ وهذا الخطأ اما ان يكون في الفاتحة واما ان يكون في غيرها واما ان يكون محيلا للمعنى واما ان يكون غير محيل للمعنى واما ان يكون في المسائل التي اغتفرها العلماء رحمهم الله تعالى واما ان يكون في المسائل التي لم يغتفرها العلماء فاذا كان الانسان يلحن فلا يخلو لحنه من حالتين اما ان يكون لحنه مخلا بالمعنى واما لا فان كان لحنه مخلا بالمعنى فيحرم تقديمه اماما بين يدي المسلمين لا يجوز لنا ان نقدم اللحان الذي يلحن في التلاوة لحنا يحيل المعنى وهو المقصود بقول الناظم قالوا وتحرم ان احال معاني واما صلاته في نفسه فهل تصح او لا قالوا اننا ننظر الى قدرته على اصلاح هذا اللحن من عدمه فان كان قادرا على اصلاح هذا اللحن فان الواجب عليه ان يصلحه فلو انه تقاعس او فتر او تكاسل عن اصلاح هذا اللحن وصلى بالاية ملحونة فان صلاتهم في هذه الحالة لا تصح لان المأمور به ان يقرأ القرآن. وتلك الكلمة التي احال معناها ليست من القرآن فكأنه تكلم بكلام اجنبي في صلاته عامدا وقد شدد العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة اذا كان اللحن في الفاتحة فلم يصححوا لحن من يحيل خطأه المعنى في الفاتحة اذا كان قادرا على اصلاحها ولكنه فترى وعجز او تقاعس عن اصلاحه كالذي يقول اهدنا ولا يقول اهدنا فيفتح همزة الوصل فان همزة الوصل في هذا الموضع اذا فتحت صارت بنا الهدية لا من الهداية والمأمور به طلب الهداية لا طلب الهدية فهنا يحيل المعنى احالة تامة فلا تصح صلاته في نفسه اذا كان قادرا على اصلاحه واما اذا كان عاجزا عن اصلاحه فان صلاته حينئذ صحيحة لان اصلاح لهذا الخلل واجب. والمتقرر عند العلماء انه لا واجب مع العجز. ولعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فيجب عليه اصلاح هذا الخطأ ويتعلق باصلاحه صحة صلاته اذا كان قادرا على اصلاحه ومتمكنا من تعديل اما اذا كان عاجزا فالله يغفر فالله يغفر له يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. فهو يريد ان يصلح ولكن لسانه جرى على هذا الخطأ ولا يستطيع ان يصلحه وقد يكون عدم الاصلاح لسبب يرجع الى خلقه يعني كأن يكون الفغا او انت غن او اثر من لا يستطيع ان يخرج الحروف من مخارجها وانما يخرج بدلها حروفا اجنبية عنها تحيل المعنى. فهنا صلاته في نفسه صحيحة لكن لا ينبغي ان يقدم اماما بين يدي المسلمين. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نقدم الاقرأ وهذا ليس باقرأ قولوا عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. وهو بهذا الخطأ المحيل للمعنى لا يسمى لا يسمى باقرأ لا يسمى اقرأ حتى وان كان غير معاقب على هذا الخطأ لكنه لا يقدم بين يدي المسلمين اماما لهم واما الخطأ الذي لا يحيل المعنى فالعلماء متساهلون فيه فيما زاد على الفاتحة بما زاد على الفاتحة ومتشددون فيه في في حدود الفاتحة. فالفاتحة لا يرخصون في اللحن فيها لا لحنا يحيل المعنى ولا لحنا لا يحيل المعنى الا انهم قالوا اذا كان اللحن في الفاتحة لا يحيل المعنى فتمنع امامته وتصح صلاته فيما لو خالف وصلى بنا اماما لكن امامته ممنوعة. نقول لا تصلي بنا اماما لكن لو انه تقدم وصلى فان صلاتنا خلفه صحيحة لان المعنى باق لم يوحل كقوله مثلا الحمد كقوله مثلا اه الحمدلله رب العالمين. هل يتغير المعنى هذا لحن لحنا لكنه لا يحيل المعنى. قراءتها ربي العالمين. لكنه ضم رب. فقال رب العالمين. فهنا لا يتقدم اماما بنا لانه ليس بالاقرب لكن لو صلى بنا اماما لما كان عندنا يعني دليلا يدل على ما كان عندنا دليل يدل على بطلان امامته فصلاته بلا صحيحة. ومن اهل العلم من صرح بكراهية امامة اللحام الذي يقع في اللحن الذي لا يحيل المعنى فاذا لا بد ان نفرق بين انواع اللحن فمنها ما يحيل المعنى ومنها ما لا يحيل المعنى فما يحيل المعنى لا تجوز امامته ولا تصح الصلاة خلفه. ولكن هل صلاته هو في نفسه صحيحة؟ نقول هذا يختلف باختلاف قدرته على اصلاح هذا اللحن من عدمه فان كان قادرا على اصلاحه وعجز وفتر او تقاعس او تساهل فان صلاته باطلة. واما اذا كان قادرا على اصلاحه فصلاته صحيحة. واما اللحن الذي لا يحيل المعنى فتمنع امامته منهم من قال منع تحريم. ومنهم من قال منع كراهة لكنهم قالوا لو صلى فان صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة لانه ليس ثمة شيء يقتضي بطلان الصلاة يقتضي بطلان الصلاة ولذلك اللجان الشرعية المخولة من الجهات في الدولة النظامية تختبر نطق الائمة قبل توظيفهم في هذه الوظائف تتفادى هذه حتى تتفادى هذه المسألة نعم ثم قال احسن الله اليكم قال حفظه الله ويجوز الاستخلاف بالعذر الذي هو شائع شرعا على الرجحان. نعم اذا عرظ للامام شيء يمنعه من مواصلة صلاته. فان له في هذه الحالة ان يتأخر ويقول تقدم يا فلان او ان يرجع ويقدم احدا من خلفه بيده ويقوم هذا المستخلف باتمام الامامة بالناس فهذا لا بأس به وقد حصل لمن وقد حصل لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن في الصلاة ولم يستطع اكمالها قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وارضاهم فلا بأس بذلك فالاستخلاف سنة عمرية صحيحة ثابتة لا حرج فيها ولا ولا بأس. بل انا اقول والله ام انه يستدل عليها بدليل اعظم من ذلك وهو ان ابا بكر صلى بالناس ثم انتقلت الامامة منه الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فاذا لا بأس بتبديل الائمة لا سيما مع وجود العذر الداعي لهذا الاستبدال كأن يعرض له استطلاق بطن او يعرض له مثلا دوار في الرأس يمنعه او عذر اخر يمنعه من الاستمرار فحين اذ له ان يسلم ويقول تقدم يا فلان او يلتفت له ان يلتفت ويقول تقدم يا فلان اتمم بنا الصلاة فان لم يفعل فيجب على كل واحد من المأمومين ان ينوي الانفراد ثم يتم صلاته بنفسه. فاذا اذا طرأ للامام عذر فلا يخلو من حالته. ان استخلف فهدى له وان تركاهم بلا استخلاف فكل واحد منهم يقضي اقصد يتم صلاته لنفسه ولا حرج في ذلك نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وله قوله هو شائع فهي خطأ هو سائغ سائغ شرعا يعني العذر المعتبر يعني العذر الذي نظر له الشارع بعين الاعتبار كعذر الخوف عذر المرض ونحوها هم احسن الله اليكم قال حفظه الله وله العلو بقصد تعليم لهم ويجوز للمأموم بالبرهان. اعلم ان العلو في الصلاة لا يخلو من حالتين. اما ان يكون المقصود به علو المأموم على الامام. او يكون المقصود به علو امام على المأموم فاما مسألة علو المأموم على العمام فجائزة شرعا حتى وان ارتفعت ادوار متعددة يجوز للمأموم ان يعلو على امامه. في قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا حد لهذا العلو. ولذلك انتم ترون في حرام انهم يصلون خلف امامهم وهم في الادوار العلوية. لا بأس بذلك. فمسألة علو المأموم على الامام لا اشكال فيها لا اشكال فيها. وقد ورد عن ابي هريرة انه صلى خلف امام امامه والامام في المسجد. وابو هريرة على دكان له يعني على مرتفع على مرتفع له. لا حرج في ذلك ولكن العلماء يشددون في مسألة في مسألة اخرى. وهي علو الامام على المأموم. والقول الصحيح فيه ان شاء الله انه يجوز للتعليم ويكره لغيره انه يجوز للتعليم ويكره لغيره فان قلت وما برهان جوازه للتعليم؟ فاقول برهانه ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقراءته على المنبر وركوعه ورفعه على المنبر ثم رجع حتى نزل في اصل المنبر وسجد في على الارض ثم رجع الى المنبر مرة اخرى فلما قضى الصلاة قالوا لم فعلت ذلك يا رسول الله قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فاذا كان ارتفاعه عليهم من باب التعليم فلا حرج واما ان يرتفع عليهم من باب من غير مصلحة شرعية فانه امر لا يجوز لعدم ثبوته عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وقد ورد ان حذيفة اراد ان يرتفع على وقد ورد ان عمار اراد ان يرتفع على كانوا يصلي عليه قال فجبذه حذيفة رضي الله تعالى عنه وقال اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال اما رأيت اني اطعتك اذ يعني سحبتني او جررتني او اخذت بيدي فاذا لا ينبغي للامام ان يعلو على المأمومين الا بقصد التعلم. وحتى لو كان قصده التعليم فان فان علوه يكون على شيء خفيف كثلاث درجات من درجات المنبر ونحوها. واما اذا كان ارتفاعا عاليا فان امامتهم به لا تصح لا تصح لماذا؟ لعدم رؤيتهم لافعاله اذ ليس امامهم بين ايديهم اذ ليس امامهم بين ايديهم واما المأموم فله ان يرتفع على امامه كيفما شاء على حسب ما تقتضيه الحاجة والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ان اختلاف القصد ليس مؤثرا واختاره النحرير من حران. هذه قاعدة في باب الامامة تقول الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الائتمان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الائتمان فيجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل وهذا اول فرع من فروع هذه القاعدة انه يجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل يعني ان يكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا صلي فريضة فان قلت وما دليل هذا؟ فاقول دليله ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي صلاة العشاء فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. يعني نافلة معاده فهي له نافلة ولهم فريضة. واقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره والمتقرر عند العلماء اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز الفرع الثاني انه يجوز ان يكون الامام مفترضا والمأموم متنفلا. اي عكس الفرع الاول وبرهانه ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر رظي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها. فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة فابو ذر يتنفل وهم مفترضون وروى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فاذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل اذا صليتما في رحالكما يعني اديتما الفريظة ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لك ما نافلة. اذا الامام مفترض وهم متنفلون فاذا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض ويجوز ان يصلي المقيم خلف المسافر فالمسافر ينوي ركعتين والمقيم يتم اربعا وبرهان هذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بالناس اماما في مكة كان يقول اتموا يا اهل مكة فانا قوم سفر فكانوا يتمون خلفه وهو يصلي بهم مقصورة ويجوز ان يصلي المسافر خلف المقيم. ولكن يجب على المسافر في هذه الحالة ان يتم نظم صلاته وقد روى الامام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس انهم سألوه ما بالنا اذا صلينا لانفسنا قصرنا واذا صلينا خلف هؤلاء واذا صلينا خلفهم اتممنا قال تلك السنة. والمتقرر في قواعد المصطلح ان الصحابي اذا قال تلك السنة فله حكم الرفع وفي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر انه قال له ما بالنا اذا صلينا خلف هؤلاء اي في في المناسك اتممنا واذا صلينا خلف واذا صلينا لانفسنا قصرنا قال تلك السنة او كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاذا بل واتم الصحابة خلف عثمان رضي الله عنه لما تأول واتم في المناسك فكان الصحابة وهم يرون مشروعية القصر يصلون خلفه تماما فاذا اختلفت النيات هؤلاء ينوون اتمام وهؤلاء ينوون القصر ولم يؤثر هذا في صحة اهتمام بعضهم لبعض ويجوز ان يأتم من يصلي جالسا بمن يصلي واقفا ويجوز ان يأتم من يصلي واقفا بمن يصلي جالسا وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاته بالناس وهو مريض كان يصلي جالسا وابو بكر قائما ومن خلفه كلهم وقوف. فهم وقوف وهو جالس فلا بأس بذلك ابدا. فاذا مجرد الاختلاف في النيات لا يؤثر في صحة الاقتداء فان قلت كيف يكون ذلك صحيحا وهناك اختلاف بين المأموم والامام فالامام ينويها فريضة والمأموم ينويها نافلة. اوليس هذا من الاختلاف بينهما؟ الجواب بلى فتقول لي كيف تجيز الامامة مع وجود الاختلاف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فكون الامام ينوي الفريضة وانت تنوي النافلة فهذا اختلاف على الامام. فكيف تقول انها صحيحة فنقول لا اشكال في ذلك. لان الاختلاف المنهي عنه في هذه الاحاديث انما هو الاختلاف في الحركات الظاهرة والاختلاف الوارد في الاحاديث السابقة انما هو الاختلاف في النوايا الباطنة. فالاختلاف في النية بينهما لا يؤثر في صحة الاقتداء والاهتمام. واما الاختلاف الظاهري على الامام فانه لا يجوز. ان يكون الامام راكعا وانت ساجد او يكون ساجدا وانت قائم لا تختلف عليه في هذه الحركات. او تسجد قبله او تتخلف عن السجود بعده تخلفا كثيرا بين العبد وبين ربه وما كان بين العبد وبين ربه فلا مدخل له لتلك النزعات او تلك المقاييس الارظية الدنيوية فاكرمنا عند الله عز وجل اتقانا حتى ولو كان عبدا قال الله عز وجل ولا امة ويفسر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داوود قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه ثم فسر هذا الاختلاف بقوله فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا وهذا فعل ظاهر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا وهذا فعل ظاهر والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فكيف نجمع بين الادلة التي تجيز الاختلاف والادلة التي تنهى عن الاختلاف الجواب نحمل الادلة التي تنهى عن الاختلاف على الاختلاف في الظاهر ونحمل الادلة الدالة على جواز الاختلاف في الباطن في الباطن فلا بأس بها والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن فان قلت وهل يجوز للانسان ان يقتدي بمن يقضي الصلاة فيكون هو مؤديا للصلاة وامامه يقضي فنقول لا بأس بذلك هذا ينوي القضاء وهذا ينوي ابتداء الاداء فالخلاف بينهما في ماذا بالنيات فقط. اذا احفظوا هذه القاعدة الطيبة التي تقول الاختلاف بين الامام والمأموم في النيات لا يؤثر في صحة الاقتداء نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله فتصح مفترضا ورى متنفل والعكس عند ائمة الايمان. واختار هذا القول واختار الاقوال في هذه المسائل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم لحظة شوي يا خالد اكتبها يا خالد لا تفوتك فتصح وكذا المؤدي خلف قاض يا فتى ومسافرين بحاضري البلدان. وامامة الجندي مع الزنا والعبد صالحة بلا نكران. نعم. لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تولي الجنود اي للامامة الناس فكثير من اهل العلم رحمهم فبعض اهل العلم رحمهم الله كره امامتهم وذلك لانهم يقولون ان هؤلاء الجنود في الاعم الاغلب يظلمون الناس ويعتدون عليهم باسم الامير او الملك وباسم الجهة التي ينتسبون اليها وان فيهم فسقا في الاعم الاغلب يقولون هكذا ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الجندي اذا كان هو الاقرب فهو الاحق بالامامة. ولا شأن للامامة بالوظائف. لا شأن للامامة بالوظائف فكونه جنديا او غير جندي لا اثر له في تقدمه او تأخره وانما للامامة شروط معتبرة شرعا. فمن كان اجمع للشروط المعتبرة شرعا فهو الاحق بان يتقدم اماما بالناس جنديا كان او غير جندي واما اذا كان من الفسقة فان وصف الفسق انتبهوا يوجب كراهية امامته سواء اكان جنديا او غير جندي فاذا وصفه بالجندية لا يؤثر. لكن وصفه بالفسق هو المؤثر. والوصف بالفسق لا يتعلق لا بجندية ولا بغير جندية فاذا لا شأن لنا بما قاله بعض الفقهاء بانه تكره امامتهما. وانما العبرة بتوفر الشروط المعتبرة شرعا في الامام ثم قال ثم قال مع ولد الزنا والعلماء قرروا كراهية امامة ولد الزنا للناس لانه ليس ثمة جهة ترعاهم. فغالبا ما ينشأون بدون اهتمام ولا رعاية ويكونون عالة على المجتمع فربما يكون مروجا للمخدرات او يكون قاطع طريق او يكون بعيدا عن الحق والهدى اذ ليس ثمة من يربيه ولكن هذا لا شأن له بقضية الزنا من عدم الزنا. ومنهم من علل بانه نطفة خبيثة وهذا كله لا شأن لنا به. فولد الزنا ان كان هو اقرء القوم فهو الاحق بالامامة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وكون ابويه قد اخطأ هذا الخطأ فوزرهما عليهما. وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى وان كثيرا من اولاد الزنا في هذا الزمان صارت لهم جهات ترعاهم وتربيهم وتعلمهم وتحفظهم وتهتم بهم وتعين وتعطيهم القوة على مواجهة المجتمع فصار كثير منهم على صفة الصالحين واما قوله بانه نطفة خبيثة فنقول انما الخبث على والديه وليس وليس عليه لان الاثم والجرم منهما وهو لا يطوله شيء قل لا في الدنيا ولا في الاخرة من اثمهما ولا جرمهما. لان من عدل الله الا تزر وازرة وزر اخرى. قال في الزاد وتصح امامة الجندي وولد الزنا ان سلم دينهما. فنقول لا شأن لنا لا بجندية ولا بولد زنا وانما المقصود سلامة دينهم واستجماعهما للشروط المعتبرة. فمن كان اجمع للشروط المعتبرة فهو الاحق التقديم. جنديا كان او ولد زنا او غير جندي او غير ولد زنا نعم ايش هو اي نعم ثم قال والعبد اي ويجوز ان يكون امام الناس عبدا رقيقا بل ان العبد هو الاولى بتقدم ان كان هو الاقرب. اذ لا شأن في الصلاة بمراتب الناس ولا جاههم. لانه امر لله عز مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. فلا شأن عند الله عز وجل لا بالطول ولا بالقصر ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالغنى ولا بالفقر ولا بالجاه ولا بالشرف وانما العبرة عند الله بتفاضل الناس وانما العبرة عند الله انما ما هي بالايمان والتقوى؟ فاكرمنا عند الله عز وجل اتقانا كما قال عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالله عز وجل رفع في الادلة ذكر بلال الحبشي وذم ابا لهب القرشي فلم ينفع ابا لهب القرشيته ولم يضر بلالا حبشيته فهذا شيء وهذا شيء فان قلت اوليس العبد ناقصا؟ فاقول هو ناقص فيما يتعلق باحكام الدنيا. اما فيما يتعلق باحكام الاخرة او فيما بينه وبين الله لا شأن ليس بناقص بل هو كغيره وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الاولون المدينة كان يصلي بهم سالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنه وكان يصلي وراءه ابو سلمة ابن عبد الاسد وعمر ابن الخطاب وسمى رجالا من المهاجرين كانوا يقدمونه بين ايديهم وهم سادات قومهم وهو سالم مولى ابي حذيفة رقيق عبد لانه كان اقرأهم لكتاب الله فلعموم قول الله عز وجل يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله يدخل فيه تقديم العبد اذا كان هو الاقرأ واما نقصه في احكام الدنيا هذا شيء اخر لا يؤثر على امامته نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ويحرم ان يؤم بمسجد وله امام راتب متفاني الا باذن او تأخره اذا طالت دقائقه عن الحسبان. اذا كان اذا كان للمسجد امام راتب فانه يعتبر هذا المسجد سلطانه. ولا يجوز للانسان ان يتقدم احدا في سلطانه. خذوها قاعدة لا يجوز للانسان ان يتقدم بين يديه السلطان سواء اكان السلطان البلد او سلطان المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنه. رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي مسعود الانصاري البدري فامام المسجد سلطان فلا يجوز للانسان ان يفتأت عليه ويتقدم بين يديه مطلقا وان تقدم احد بين يديه بلا عذر فلا يصح لمن خلفه ان يأتموا به فان ائتموا به فائتمامهم به باطل لا تصح لانه غاصب وظالم والظالم الغاصب لا يصح ان يصلى خلفه الا امام المسلمين الذي لا تصح الصلاة عفوا الذي لا لا لا لا تكون الجمعة والجماعة الا الا لا تقام الجمعة والجماعة الا خلفه فهذا شرحناه في الدرس الماظي فله حالة خاصة ويجب على الجميع ان ينكروا على هذا المفتأت على امام المسجد الا ان هذا المنع ليس على اطلاقه بل قيده المصنف بامرين الامر الاول ان يأذن صاحب السلطان بتقدم غيره مكانه. فاذا اذن فالحمد لله بان يوكل غيره في التقدم او ان يكون في المسجد ويقول لغيره تقدم يا فلان فهو صاحب الحق واذا اعطى الحق لغيره عن ارادة واختيار فان هذا لا حرج عليه فيه وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر ان يصلي بالناس فقال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس والحالة الثانية ان يتأخر الامام عن الاقامة المعتادة تأخرا زائدا عن عن العادة فاذا تأخر تأخرا زائدا عن العادة فقد فقد اسقط حقه في هذا السلطان في هذا الوقت وفي هذا الوقت المعين وينتقل الحق منه الى غيره مراعاة للظرر العام فلا ينبغي ان نحبس الناس على حضوره لكن شريطة ان يكون تأخره قد زاد عن العادة لان العادة محكمة ولمراعاة مصالح الناس ولدفع الضرر الاعلى بارتكاب الضرر الاخف ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين طائفتين من الانصار تأخر فجاء بلال لابي بكر فقال ااقيم الصلاة فقال اقم. فصلى ابو بكر اماما ومرة ايضا تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم من؟ عبدالرحمن عثمان بن عوف رضي الله عنه وارضاه. فلما جاء النبي وسلم ووجدهم يصلون قال احسنتم فاذا هاتان الحالتان تجيز ها اي يتقدم غير ذي السلطان في هذا المكان اي الامام الراتب لوجود العذر الشرعي فاما ان يأذن واما ان يتأخر تأخرا زائدا عن العادة قال العلماء واذا كان بيت الامام قريبا عند تأخره فيبعث المأمومون من ينبهه من ينبهه لان الصحابة كانوا اذا تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا اصواتهم بقولهم الصلاة يا رسول الله الصلاة يا رسول الله. او ربما تنحنحوا حتى يخرج اليهم فيصلي فاذا كان بيت الامام قريبا وذهب ابعض المأمومين يطرق عليه الباب ليذكره او ليتأكد من وجوده من عدمه فلا حرج من باب قطع دابل المنازعة في مثل هذا الامر واني اهيب بالائمة في مثل هذه المسائل الا يشددوا كثيرا وان تكون نفوسهم اريحية قابلة لتقدم غيرهم في موضعهم بل عليه ان يظهر السرور وان يظهر الفرح بتقدم غيره حتى يعلم الجماعة ان همه ليس نفسه فقط وانما همه وقلبه على راحتهم وعلى وعلى كشف الضرر عنهم وعلى عدم تأخيرهم عن اعمالهم او راحتهم فان هذا يوجب كمال الالفة وهو من كمال الحصافة والعقل فبما انه صلى وتقدم عليك فعليك ان ان تكسب هذا الموقف وتجيره في مصلحتك ان من الائمة من يكون احبقا فيظهر غضبه وزمجرته وربما تكلم امام الناس على الامام الذي على الشخص الذي تقدم فهنا يبغضه هذا الشخص الذي انقذ الموقف بفظل الله ويبغظه جماعته ويتقرر في قلوبهم ان هذا شخص اناني ان هذا شخص اناني لا يريد الا مصلحته فقط ويبغضه الناس حتى ولو كان داعية فلربما انقفلت قلوبهم واغلقت افئدتهم عن قبول دعوته فيما بعد لكن المترفق الحليم الهادي في مثل هذه المواضع المتسامح اللي يعفو ويصفح عن مثل ذلك بل ويظهر تشجيعه للامام وللمأمومين في انه متى مات اخ او يعطيهم اذنا عاما انني متى ما تأخرت فلا تتأخروا وفقكم الله من اجل وانما قدموا من يصلي بكم فمثل هذه الافعال تدل على الحكمة. وتدل على الحصافة وتدل على كمال العقل وتدل على كمال تقديم مصلحة الاخرين على مصلحتك فمثل هذه المسائل لا ينبغي ان يؤخذ فيها بالحق وان يزمجر الانسان وان يطالب فيها بما يريد لا سيما اذا كان الامام مضيع اصلا بعض الاوقات يعني حسبا وسوء كيلة فاذا اردت ان يستر الناس عيوبك فاستر عيوب الناس واعظم شيء تستر به عيوبك ان تكف لسانك عن الناس اعظم شيء والا فاعلم انك صفحة بادية ترى لو اراد الناس ان يبدوا عيبك وجدوه فكلنا صفحات بادية لاعين الناس. لكن الناس يتعامون عن عيوبنا وهم يعرفونها ولا ولا يفكرون فيها. ولا يجعلون لها مشكلة تحتاج الى حل. لما؟ لحسن اخلاقنا معهم فاحسان اخلاقك ايها الداعية او المسلم على وجه العموم بل الداعي على وجه الخصوص. مع الناس هذا من اعظم ما يشرح صدورهم لك ويجعلهم يسترون ما يرونه من عيبك ويتجاوزون عنك نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله بل اني اعرف بعض الائمة اذا جاء وقد اقيمت الصلاة وتقدم احد الناس واراد ان يرجع فانه يرفض رفظا عظيما ربما يؤذي يؤدي الى القسم انك تتقدم وتصلي انا المتأخر واصلي مأموم وانت تقدمت جزاك الله خير وانقذت الموقف فلا تتأخر انت حقك ان تتقدم والموفق من وفقه الله عز وجل احسن الله اليكم قال حفظه الله قالوا ويحرم سبقنا لامامنا وله هديت بفقهنا حالان يأتي به بعد امام لسهوه والعمد منه موجب البطلان هذا واهل العذر شرعا فرض اقول وبالله التوفيق اعلم رحمك الله تعالى ان من طبيعة الاقتداء بالامام متابعته فلا تجوز مسابقته ولا موافقته ولا التخلف عنه وانما الواجب على المأموم تجاه امامه حالة واحدة وهي متابعته والمقصود بالمتابعة هي ان يوقع المأموم الركن بعد استقرار اعضاء امامه منتقلا اليه فلا يجوز للمأموم ان يوافق امامه ولا ان يسابقه ولا ان يتخلف عنه فمسابقته محرمة بل وكبيرة من كبائر الذنوب اذا وقعت عمدا مع كونها مبطلة للصلاة فاذا سابق المأموم امامه عمدا فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ويلزمه استئناف الصلاة من جديد لانها مبطلة لصلاته فان قلت وما برهانك على كونها كبيرة؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او قال يحول الله صورته صورة حمار فهذا فعل علقت عليه عقوبة والمتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة ان كل فعل علقت عليه عقوبة في الدنيا او في الاخرة فانه كبيرة من الكبائر فمن فعله متعمدا فقد خالف واجب الامامة وركنها الاعظم فعليه ان يستأنف الصلاة من جديد واما موافقته فهي حرام ايضا لكنها لا توجب بطلان الصلاة الا ان وقعت الموافقة في تكبيرة الاحرام فان صلاة المأموم لا تنعقد اذا كبر مع تكبير امامه للاحرام فموافقة المأموم للامام في تكبيرة الاحرام توجب عدم انعقاد صلاة المأموم اصلا لكن لو وافقه في الركوع ووافقه في الرفع ووافقه في السجود او القعود فهو حرام عليه لكنه تحريم لا يوجب بطلان صلاته لا يوجب بطلان صلاته ويجب على المأموم ان يتابع امامه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فواجب المأموم هو المتابعة فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الحديث فيأتي المأموم بافعال الصلاة بعد فعل امامه لها بلا سبق ولا موافقة ولا تخلف كبير وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحم احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده واما التخلف الكثير عن الامام اما التخلف الكثير عن الامام فانه يحرم كذلك فان قلت علمنا انه يحرم ولكن ما الذي يبطل الصلاة من هذا كله اقول الذي يبطل الصلاة في الاخلال بالواجب بواجب المتابعة هو عدة امور الامر الاول من سابق امامه عامدا للمسابقة فمن سابق امامه بالركن فوصل المأموم للركن قبل وصول امامه عامدا عالما فان فعله هذا يعتبر مبطلا لصلاته فان قلت وما الحكم لو فعله جاهلا او ناسيا او ساهيا فنقول يجب عليه ان يرفع ليأتي بالركن بعد مجيء امامه به ولا سهو عليه لان هذا مما تحمله الامام عن المأموم فاذا صارت المسابقة لا تخلو من حالتين اما ان تكون مسابقة عن عمد فهي مبطلة للصلاة واما ان تكون مسابقة عن جهل او غفلة او نسيان او سهو. فهنا لا تعتبر مبطلة ولكن يجب على المأموم الا يعتد بالركن الذي فعله سابقا سابقا وانما عليه ان يرفع ليأتي بالركن بعد مجيء امامه به الحالة الثانية ان يوافق امامه في تكبيرة الاحرام. فاي مأموم وافق امامه في تكبيرة الاحرام فان صلاته في هذه الحالة غير منعقدة غير منعقدة الحالة الثالثة ان يتخلف عن المأموم في ركن ان يتخلف عن الامام في ركن حتى يرفع الامام منه ولا يعني عالما بهذا الحكم فان التخلف عن الامام بركن عامدا يبطل صلاة المأموم يبطل صلاة المأموم لتفويته ركن المتابعة والاقتداء بمعنى انه لو قام الامام يقرأ والمأموم خلفه يقرأ ثم ركع الامام والمأموم لا يزال قائما ثم رفع هنا انتهى ركن واحد فاذا كان المأموم فعل هذا الفعل عالما بحكم المخالفة عفوا عفوا عالما بحكم التخلف والتأخر ومتعمدا فانه في هذه الحالة صلاته باطلة. ومن اهل العلم من قال لا تبطل صلاته الا اذا تقدمه الامام بركنين ولكن الاقرب هو هذا انه متى ما سبقه بركن فهنا لا يعتبر مقتديا بهذا الامام ولا يعتبر متابعا له. ففي هذه الحالة استئناف الصلاة فان قلت وما الحكم لو تخلف عنه جاهلا او غافلا او ناسيا او ساهيا فنقول في هذه الحالة يجب عليه ان يأتي بالركن الذي تخلف عنه ويتابع امامه ويتابع امامه وان من الناس هداه الله من يتخلف عن متابعة الامام في الركوع بحجة انه بقي عليه شيء من الفاتحة فنقول ان بقي عليك شيء يسير من الفاتحة فقله سريعا وادرك امامك راكعا وان بقي عليك شيء كثير فحينئذ يسقط عليك ما بقي يسقط عنك ما بقي وتنتقل مباشرة مع مع امامك فلا يجوز للمأموم ان يتخلف عن المأموم عن الامام بركن فان فعله عامدا فصلاته باطلة وان فعله جاهلا او غافلا او ناسيا فيجب عليه ان ياتي به ثم يلحق بامامه نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وهذا واهل العذر شرعا فرضهم ما يقدرون عليه ما يقدرون ما يقدرون هذا واهل العذر شرعا فرضهم ما يقدرون عليه دون الثاني لان المتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز وان الامر اذا ضاق اتسع وان المشقة تجلب التيسير وهذا يدل عليه قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاي شيء يعجز عنه المسلم من شروط الصلاة او واجبات الصلاة او اركان الصلاة فانه يسقط عنه ما يعجز عنه شرعا فينزل منزلة غير المطالب به. لان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز كما انه لا محرم مع الظرورة. والمتقرر عند العلماء ان كل فعل في تطبيقه عسر فانه اصحاب باليسر وان مع العسر يسرا فاذا كان الانسان عاجزا عن الطهارة المائية فانه ينتقل الى الطهارة الترابية. واذا عجز عنهما فيصلي على حسب حاله ففاقد الطهورين ففاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا اعادة عليه وكذلك يقال في سائر شروط الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها. انما يلزمه من شروط الصلاة ما يقدر عليه. واما ما يعجز عنه فانه يسقط عنه ويصلي في الوقت على حسب حاله كذلك اذا عاجز عن اذا كان عاجزا عن القيام فيسقط عنه ويصليه جالسا وان كان عاجزا حتى عن الجلوس فيصلي مضطجعا اما ان يكون مضطجعا على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة او يكون رجلاه الى القبلة تكون رجلاه الى القبلة وفي صحيح الامام البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا والا فعلى جنب. وفي رواية والا فاومي. يعني ايماء بالركوع والسجود وفي سنن البياقي بسند قوي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة شوف كيف طريقته وهو قائم يصلي على وسادة بمعنى انه يسجد ويركع عليها وهو قائم او قاعد فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومئ ايماء من غير سجاد من غير وسادة لا ترفع شيئا من الارض لجبهاتك هذا من التنطع والتكلف الذي ما امر الله عز وجل به وما انزل به من سلطان والا فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك وفي سنن النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فصلى بالناس جالسا وابو بكر قائما. وفي من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على فرس فسقط فجحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات جالسا فاذا اي شيء يعجز الانسان عنه من نظم من صلاته سواء اكان من شروطها القبلية او من واجباتها واركانها الاثنائية فانها تسقط عنه ولا يطالب بها ولا يطالب بها فان كان عاجزا عن الركن كله سقط كله وان كان عاجزا عن بعضه فيأتي بما يقدر عليه وما عجز عنه فيسقط عنه لان المتقرر عند العلماء ان سورة لا يسقط بالمعسور. وبالمناسبة فهناك كرسي يقال له كرسي الصلاة. انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الزمان وقد سئلت عنه واجبت بانه مخالف للسنة. وهو كرسي يجلس عليه الانسان وامامه مثل الموضع يضع عليه سجادة بحيث انه على على هذه السجادة وهذا من التنطع الذي ما انزل الله به من سلطان يقول العلماء والايماء بالركوع والسجود لا يلزم ان يكون لمنتهى فتركع فترفع فتومي في الهواء. لا يلزم ان يكون لمنتهى. السجود الكامل هو الذي لا بد ان يكون له منتهى وهو الارظ فهمتم؟ واما السجود بالاماء او الركوع بالاماء فانه لا يلزم ان ينتهي الى شيء الى وسادة او الى يدك او الى شيء ترفعه الى جبهتك. كل هذا مما لم يأمر الله عز وجل به احدا من الناس احدا من الناس واذا غارأ الطبيب المسلم ان حالتك المرضية تقتضي ان لا تصلي واقفا فصلي جالسا حتى وان كنت في قرارة نفسك قدرتك على الصلاة قائما لكن لابد ان تعمل بقول الطبيب المسلم لانه صاحب الخبرة والرأي في هذا في هذا المجال. في هذا المجال مسألة قد يسألنا سائل ويقول اذا عجزت عن شيء وتركته افيكتب لي اجر فعله افيكتب لي اجر فعله؟ فاقول لقد اجابك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله في الحديث الصحيح اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما فاذا اذا صليت جالسا للعذر وقد كنت سابقا تصلي قائما فانك يكتب لك اجر القائل فان قلت وكيف يكتب لي اجر القائم وقد ثبت في صحيح البخاري؟ من حديث عمران ابن ابن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف اجر صلاة القائم وصلاة المضطجع نصف اجر صلاة القاعد. فنقول هذا في حال التنفل النافلة في حال الجلوس في النافلة او الاضطجاع فيها بلا عذر فان فان القيام في النافلة غير ركن بالاجماع فيجوز للانسان ان يتنفل جالسا فاذا تنفل جالسا مع قدرته على القيام فلا يأخذ اجر القائم كله وانما يأخذ اجر نصف اجره. واذا صلى مضطجعا ويجوز التنفل مضطجعا حتى مع القدرة على القعود لهذا الحديث فانه يأخذ نصف اجر القاعد. واما اذا كان قعوده للعذر واضطجاعه للعذر فانه يأخذ اجر القائم للحديث الذي ذكرته والله اعلم. نعم فالواجبات تعلقن بقدرة والعجز يسقطها بدون تواني. والقاعدة عند العلماء ان الواجبات الشرعية والتكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل رحمة من الله عز وجل واحسانا بعباده فمن عجز عن شيء من الواجبات الشرعية في الصلاة او في غيرها من سائر التكاليف الشرعية دائر التكاليف الشرعية. فالله عز وجل يتجاوز ويعفو عنه ما عجز عنه رحمة من الله عز وجل واحسانا وفضلا نعم والاصل ان يتعذرن فصر الى بدل اللهو والقلب في اطمئنان. المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن فاي شيء من واجبات واركان الصلاة تعذر عليك وله بدل صحيح فصر الى بدنه والقلب في اطمئنان لا تؤثم نفسك ولا تنظر الى نفسك نظر المقصر في حق الله عز وجل. لان الادلة شهدت انك ان انتقلت الى البدل لعجزك عن الاتيان بالاصل فلك اجر من اتى بالاصل كاملا فاذا صير الى البدن وقلبك في اطمئنان فاذا لم تستطع ان تركع ركوعا كاملا او تسجد سجودا كاملا فصل الى بدله وهو الايماء. فاومي بهما ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك واذا لم تستطع الطهارة المائية فانتقل الى بدلها وهي الطهارة اترى بي واذا لم تستطع ان تصلي قائما فانتقل الى بلده وهي الصلاة فانتقل ننتقل الى بدله انا قلت بلدي ها فانتقل الى بدله وهو الصلاة جالسا وقلبك في اطمئنان من غير ان تؤثم نفسك او ترى نفسك نظرا المقصر في حق الله عز وجل انك ما صليت قائما بل عليك ان تصلي جالسا اذا كنت عاجزا عن القيام وانت حامد وشاكر لله عز وجل هذه الرخصة وهذه التوسعة نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والعسر يصحب دائما باليسر في شرع النبي المصطفى العدنان. وهذه من نعمة الله ان كل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب باليسر وان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وهذه يسميها العلماء من قواعد التيسير والتخفيف ورفع الحرج ومن المعلوم ان من اصول الشريعة العامة رفع الحرج عن عن المكلفين فاي شيء يحصل فيه العنت على المكلف والتضييق على المكلف فانه يجوز له منه ما يرفع عنه الحرج والضيق والمشقة وهذا ليس من خصائص الصلاة فقط بل هو في الصلاة وفي الحج والعمرة وفي غيرها من الامور بل حتى في في النطق بكلمة الكفر فان الانسان لا يجوز له ان ينطق بكلمة الكفر لكن اذا كان عاجزا بسبب الاكراه عن السكوت عن كلمة الكفر فله ان ينطقها مع اطمئنان قلبه بالايمان قلبه بالايمان فكل هذا من رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج والادلة قد ذكرتها قبل قليل بما يغني عن اعادتها ولله الحمد والمنة طيب بما انكم فقهاء وهذه قاعدة من قواعد الفقه الخمس الكبرى فانا اريد منكم ما لا يقل عن خمسة فروع تخرجونها على هذه القاعدة وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير وكلما كانت الفروع جديدة غير ما مر كلما كان افضل واكمل تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية