﻿1
00:00:15.550 --> 00:00:35.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الدرس الثالث والعشرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

2
00:00:35.550 --> 00:01:01.600
شيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى. ومرور انثى وكلبناء وكذلك الشيطان بالبرهان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين

3
00:01:01.950 --> 00:01:24.400
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا يزال المصنف عفا الله عنا وعنه يذكر جملا من الاشياء التي ثبت الدليل بانها تبطل الصلاة فقال عفا الله عنه ومروري انثى. طبعا مجرورة عطفا على المجرورات قبلها

4
00:01:27.100 --> 00:02:06.450
والحمار وكلبنا وكذلك الشيطان بالبرهان عندنا اربعة اشياء ثبتت الادلة بانها بان مرورها بين يدي المصلي وسترته تبطل صلاة الانسان وهي الانثى والحمار والكلب والشيطان وتفصيل ذلك فيما يلي من الفروع

5
00:02:07.450 --> 00:02:29.750
الفرع الاول ما الدليل على ان هذه الاشياء مبطلة للصلاة الجواب الدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم

6
00:02:29.850 --> 00:02:57.950
اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود وذكر الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع

7
00:02:57.950 --> 00:03:27.150
صلاة المرء المرأة والحمار والكلب ولم يقل الاسود فقوله في حديث ابي هريرة والكلب هذا مطلق. وقد قيد هذا الاطلاق في حديث ابي ذر والمتقرر عند العلماء ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. فاذا لا يقطع

8
00:03:27.150 --> 00:03:52.600
الكلب الا اذا كان لونه اسود وقوله والمرأة اطلقها في الحديثين. حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر رضي الله عنه. ولكن قيدت في حديث ابن عباس عند ابي داود والنسائي بسند صحيح قال وقيد المرأة بالحائض

9
00:03:52.600 --> 00:04:12.600
قال يقطع صلاة المرء المرأة الحائض. والمقصود بالحائض يعني من بلغت سن الحيض لا التي نزل عليها الحيض فهي على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض

10
00:04:12.600 --> 00:04:36.850
لا بخمار. فالمقصود بالمرأة الحائض هنا اي من بلغت سن سن المحيض. يعني المرأة الكبيرة يقطف له او الصبية الصغيرة واضح هذا؟ طيب. واما الحمار فانه ورد مطلقا في الحديثين جميعا. في حديث ابي

11
00:04:36.850 --> 00:04:56.850
بر وفي حديث ابي هريرة ولا اعلم رواية في غير الصحيح تقيد الحمار بكونه حمارا اهليا او او وحشيا وسيأتي الكلام عليه في الفروع الاتية باذن الله عز وجل. هذا بالنسبة للثلاثة الاولى وهي مرور

12
00:04:56.850 --> 00:05:16.850
المرأة والحمار والكلب وما يتعلق بها من المسائل. واما مرور الشيطان فالدليل على كونه مبطلا ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان

13
00:05:16.850 --> 00:05:46.850
عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي. ليقطع علي صلاتي. فامكنني الله منه فذعته اي خنقته باصبعي هاتين حتى سال برضه لعابه الحديث. فقوله ليقطع يجب وحمله على ظاهره وحقيقته لان المتقرر في القواعد ان الكلام يحمل على حقيقته. ولا يسار الى مجازه الا

14
00:05:46.850 --> 00:06:06.850
قرينة صارفة والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الكلام بقاؤه على ظاهره ولا ينتقل عنه الى معنى اخر الا قيمة صارفة وهذا هو الحق في هذه المسألة ولكن لا يجوز لنا ان ننقل

15
00:06:06.850 --> 00:06:26.850
كلاما الى معنى اخر لعدم وجود القرينة. لان من الناس من قال ان قوله ليقطع علي صلاتي يقصد به ينقص اجره لينقص اجرها وهذا حمل للكلام على مجازه وعلى غير ظاهره وهذا كلام غير مقبول بل نحمل

16
00:06:26.850 --> 00:06:53.550
على الابطال والافساد هذا هو الدليل هذا هو الدليل على هذه الاربعة. الفرع الثاني الفرع الثاني فان قلت وكيف تقول بان المرأة تقطع الصلاة وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها

17
00:06:53.600 --> 00:07:13.600
قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي. النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح

18
00:07:13.600 --> 00:07:33.600
الجواب ان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. والمتقرر عند العلماء ان الجمع مقدم

19
00:07:33.600 --> 00:07:53.600
على القول بالنسخ. ووجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابي ذر وابي هريرة هو التفريق بين المكث المرور فالذي يقطع الصلاة هو مرورها. واما مكثها بين يدي المصلي كالسترة الثابتة فانه لا

20
00:07:53.600 --> 00:08:13.600
اعتبروا شيئا ولا يبطل صلاة الانسان. فنحمل حديث ابي هريرة وابي ذر على مرورها بين يدي المصلي وسترته. ونحن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على مكفي المرأة بين يدي الرجل

21
00:08:13.600 --> 00:08:31.600
وهي وهو وهو يصلي وهي قارة في مكانها من غير مرور. من غير مرور. وبذلك تتآلف الادلة وتجتمع ولا يكون بينها شيء من التناقض او التضارب ولله الحمد والمنة. الفرع الثالث

22
00:08:31.800 --> 00:08:59.850
فان قلت ايش في حديس ايه فان قلت وهل مرور المرأة بين يدي المرأة يقطع صلاة المرأة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح نعم. فاذا مرت امرأة بين يدي امرأة

23
00:08:59.850 --> 00:09:29.850
اخرى تصلي فانها تقطع صلاتها. لان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. والمتقرر عند ان الاصل في التشريع التعميم. فكل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق

24
00:09:29.850 --> 00:09:56.200
امتي تبعا الا بدليل الا بدليل الاختصاص الفرع الذي بعده. فان قلت وكيف نفعل بقول عائشة لما حدثت بان المرأة والحمار والكلب تقطع الصلاة فغضبت لذلك وقال شبهتمونا بالحمير والكلاب

25
00:09:56.250 --> 00:10:16.250
فنقول ان هذا لا يلغي دلالة ما ثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ائنا الواجب علينا الا نقدم بين يدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول احد من

26
00:10:16.250 --> 00:10:36.250
سوى الاجتهاد احد ولا مذهب احد ولا رأي احد. ايا كان هذا الاحد صحابيا كان او غير صحابي. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وحيث صح عن النبي صلى الله عليه

27
00:10:36.250 --> 00:10:57.300
وسلم ذلك فاننا نقول بمقتضى ما صح عنه ولا شأن لنا بما قاله غيره. ولا شأن لنا بما قال غيره فاذا الحق ان مرور المرأة يقطع الصلاة. الفرع الذي بعده

28
00:10:57.850 --> 00:11:20.700
فان قلت واي حمار يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بقطع مروره بين يدي المصلي. الجواب اما الحمار الاهلي فداخل ولا اشكال فيه. ولكن اهل العلم اختلفوا رحمهم الله تعالى في الحمار الوحشي

29
00:11:20.700 --> 00:11:49.050
عندنا حمار لا خطوط فيه وعندنا حمار فيه خطوط فاما الحمار الذي لا خطوط فيه فيسمى بالحمار الاهلي. واما الحمار الذي فيه خطوط فيقال له الوحشي  فهل مرور الوحشي بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاصح ان شاء الله؟ نعم

30
00:11:49.050 --> 00:12:19.050
يقطع الصلاة فان قلت ولم؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان الالف واللام داخلة على المفرد والجمع واسم الجنس تفيد العموم والاستغراق. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حمار فادخل على المفرد الالف واللام فيدخل فيها كل ما يسمى في اللغة العربية حمارا

31
00:12:19.050 --> 00:12:39.050
فيدخل في ذلك الحمار الاهلي ويدخل في عموم ذلك ايضا الحمار الوحشي. وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة وان كان في فيها شيء من الخلاف والاكثر على عدم دخوله لكن دلالة اللغة تقضي بدخوله وبناء عليه فاذا

32
00:12:39.050 --> 00:13:12.250
وبين يديك وسترتك حمار وحشي فقد بطلت صلاتك والبطلان والقطع هنا يحمل على حقيقته اي انك تستأنف الصلاة من جديد. الفرع الذي بعده الفرع الذي بعده فان قلت وكيف تقول بان مرور الحمار بين يدي المصلي يقطع

33
00:13:12.300 --> 00:13:42.600
الصلاة وقد ثبت في الصحيحين. من حديث ابن عباس رضي الله عنهم. قال اقبلت راكبا على حمار اتان. والأتان وهي انثى الحمار قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه

34
00:13:42.600 --> 00:14:07.900
وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف. يعني هو وحماره. قال فمررت بين يدي بعض الصف وهذا هو الشاهد ثم نزلت يعني عن الأتان فأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد

35
00:14:09.500 --> 00:14:29.500
فكيف تقول بان مرور الحمار يقطع الصلاة وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مرورا ابن عباس على اثانه بين يدي بعض الصفح؟ الجواب ان المتقرر وجوب الجمع بين الادلة ولا يجوز القول بالنسخ ما دام الجمع بين الدليلين

36
00:14:29.500 --> 00:14:49.500
ووجه الجمع بينهما ان حديث ابن عباس محمول على مرور الحمار بين يدي بعض المأمومين لا بين يدي الامام وسترته او بين يدي المنفرد وسترته. ومن المعلوم ان القاعدة تقول سترة الامام

37
00:14:49.500 --> 00:15:13.950
سترة له ولمن خلفه. فنحن لا نبحث في مرور هذه الاشياء بين يدي المأموم. لان المأموم لا يجب عليه اتخاذ سترة لوحده. وانما سترة امامه سترة له ولمن خلفه فاذا مرور شيء من هذه

38
00:15:14.400 --> 00:15:34.400
الاشياء الاربعة بين يدي المأموم وهو خلف امامه لا تعتبر قاطعة لصلاته مطلقا فاذا وجه الجمع بين الادلة كلها ان نقول ان الحمار وغيره مما يقطع الصلاة. اذا مر بين يدي

39
00:15:34.400 --> 00:15:54.400
انتبهوا الامام وسترته بطلت صلاته وصلاة من خلفه. مع انه لم يمر بين ايديهم لان سترته سترة لمن؟ خلفه. واذا مر شيء من هذه الاشياء الاربعة بين يدي المنفرد وسترته

40
00:15:54.400 --> 00:16:24.400
بطلت صلاته بقي احد حالة ثالثة. اذا مر شيء من هذه الاشياء الاربعة بين يدي من المأموم فانه لا يعتبر مبطلا لصلاته. وبهذا يزول الاشكال بين الادلة ولا يجوز لنا ان نقول بالنسخ ما دام اعمال الدليلين ممكنا لان المتقرر عند العلماء ان

41
00:16:24.400 --> 00:16:45.350
بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عند العلماء ان القول بالنسخ لمجرد الاحتمال باطل  لان ما ثبت فالاصل ثبوته فلا يجوز القول بابطاله بالدعوة النسخ الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان

42
00:16:45.350 --> 00:17:14.700
لان العلماء مجمعون على ان اعمال الكلام اولى من اهماله. وهذا هو الحق في هذه المسألة وبه تجتمع الادلة تآلف ولله الحمد والمنة فرع جديد ما قولك في قولي بعض اهل العلم في مسألة مرور الكلب. قالوا بان مرور

43
00:17:14.700 --> 00:17:44.700
الكلب الاسود بين يدي المصلي لا يقطع صلاته قياسا على مرور الكلب الابيظ والاحمر والاصفر فكما ان مرورهن بتلك الالوان لا تقطع صلاته فكذلك مرور الكلب الاسود الجواب هذا ماذا يسمى في الشرع؟ قياس. هذا رأي وقياس واجتهاد

44
00:17:44.700 --> 00:18:16.250
وقد عرظ هذا القياس بماذا؟ بالنص. فهنا عندنا قياس ونص. والقياس يبطل دلالة النصر فتصادم والمتقرر عند العلماء ان كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. ما معنى قولنا فاسد الاعتبار

45
00:18:16.800 --> 00:18:36.800
ما معنى قولنا فاسد الاعتبار؟ اي انه لا يجوز اعتباره قياسا صحيحا معتمدا ولا يجوز العمل به. فهو قياس باطل. لا يجوز النظر اليه. ولان المتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد في

46
00:18:36.800 --> 00:19:06.800
مورد النص ولان المتقرر عند العلماء وجوب تقديم النصوص على ماذا؟ على الاراء والاجتهادات والعقول والمذاهب والاقيسة. فلا يجوز ان يصادم النص باي شيء من ذلك لا نتقدم بين يدي الله ورسوله لا برأي ولا بقياس ولا بعقل ولا اجتهاد ولا غيرها. ولا

47
00:19:06.800 --> 00:19:39.900
غيرها فان قلت اذا كان الكلب الاسود يقطع الصلاة لكونه كلبا. فلماذا لا ندخل غيره معه بجامع الاتصاف بكونك كل منهم ايش؟ كلاب فقد دخلوا في هذا الاسم. كيف نقول؟ الجواب ان المتقرر عند العلماء

48
00:19:39.900 --> 00:20:09.900
رحمهم الله تعالى ان ما ورد من النصوص مقيدا فلا يجوز اطلاقه. فكما اننا الا نقبل تقييد المطلق الا بدليل فكما انه لا يجوز تقييد المطلق الا بدليل فكذلك ايضا لا يجوز اطلاق المقيد الا بايش؟ الا بدليل

49
00:20:09.900 --> 00:20:29.800
ولو كان الحكم عاما لا عمم النبي صلى الله عليه وسلم واطلق فان قلت وكيف نفعل بالاطلاق في حديث ابي هريرة لانه قال والكلب. نقول هذا الاطلاق قضى عليه التقييد في حديث من

50
00:20:29.800 --> 00:20:49.800
في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه فلا داعي للكلام في ذلك. لان المتقرر عند العلماء المطلقة يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. اسألكم بالله العلي العظيم اوليس هذا من فائدة الاصول؟ اي مشكلة

51
00:20:49.800 --> 00:21:20.150
تقف امام الطالب مباشرة تجد قاعدة تحلها ومن الفروع ايضا فان قال لنا قائل كيف تقول بان مرور الشيطان يقطع الصلاة يا رجل وقد نمر ونحن لا ندري عنه فان الله عز وجل قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه

52
00:21:20.150 --> 00:21:43.050
ماذا تريدني ان افعل هل تريد مني ان اركب منظارا حراريا بحيث اعرف مر الشيطان او لم يمر؟ هذا من تكليف ما لا يطاق والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهمتم الاشكال؟ الجواب

53
00:21:44.150 --> 00:22:17.250
لا يقطع مرور الشيطان الا بشرطين لا يقطع مرور الشيطان الا بشرطين. ان توفر قطعت صلاتك. وان اختل منهما فصلاتك صحيحة. الشرط الاول العلم بمروره يعني يتمثل او يتجسد بشيء يرى. ثم يمر عليه ويقول السلام عليكم

54
00:22:18.900 --> 00:22:42.600
وماشي بين يديك وبناء على اشتراط العلم ها فانه لو مر بين يديك وسترتك في حال انت اتعلم بمروره فصلاتك على حالها لان المتقرر باجماع العلماء انه لا تكليف الا بعلم

55
00:22:42.600 --> 00:23:04.250
ولا عقوبة الا بعد انذار. والمتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم وايش العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ان عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع اذا هو رآه ولا ما رآه

56
00:23:04.250 --> 00:23:24.250
وقال فدعته اذا رآه وخنقه وسال برد لعابه على اصبع هذه. صار للابهام ثم قال ولولا دعوة اخي سليمان لاصبح موثقا يلعب به ولدان اهل المدينة. اذا مر بعد تجسده

57
00:23:24.250 --> 00:23:55.800
ولا لا قال ولولا دعوة اخي سليمان لاصبح موثقا يلعب به ولدان اهل المدينة. ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان سليمان عليه الصلاة والسلام سأل ربه القدرة الكاملة في التصرف في الشياطين. فصارت معجزة نبي الله سليمان ان سخر

58
00:23:55.800 --> 00:24:18.000
شياطين له يفعل فيهم ما يشاء يقيد من شاء تقييده ان زاغ وظلم ويقتل من شاء قتله ان استوجب القتل ويحبس من شاء حبسه ان استوجب الحبس هذا عطاؤنا. امن او امسك بغير حساب

59
00:24:18.550 --> 00:24:48.550
اذا تصرف سليمان عليه الصلاة والسلام في الشياطين تصرف ملكي سلطاني لان السلطان والملك هو الذي يقيد المجرمين وهو الذي يغلهم بالاغلال ويحبسهم. فتلك خصيصة لنبي الله من فمن باب كمال ادب ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلم الادب لم يرد ان يوثق

60
00:24:48.550 --> 00:25:08.550
اهذا الشيطان في السارية؟ لان هذا تصرف ملكي والتصرف الملكي من خصائص اخيه سليمان فقال ولولا دعوة اخي سليمان لاصبح موثقا يلعب به بلدان اهل المدينة. يقول هذه من اعمال اخي سليمان وانا لا اتدخل فيها لان الله

61
00:25:08.550 --> 00:25:28.550
عز وجل استجاب له دعوته ولم يمكن من بعده من هذه الخصيصة. فمن باب الادب مع اخي سليمان لن لن اثق قول لان ايثاقه تصرف ملكي سلطاني وهذا من خصائص اخي سليمان. افهمتم هذا؟ يلعب به ولدان اهل

62
00:25:28.550 --> 00:25:57.650
مدينة مسلا واضح ومن الفروع عفوا نبي لنا ثاني ولا ما قلنا الثاني نعم. اذا الامر الاول ان يعلم بمروره الثاني ان يقدر على دفعه ان يعلم بمروره ويقدر على دفعه

63
00:25:58.600 --> 00:26:33.050
هم فان قلت ولماذا اشترطت هذا الشرط وهو القدرة؟ نقول لان دفعه امر شرعي والاوامر الشرعية منوطة بماذا؟ بالقدرة. فاذا لم يكن فاذا لم يكن الانسان قادرا على دفعه فانه غير مكلف به. لان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة

64
00:26:33.050 --> 00:26:51.700
على العلم والعمل فلا واجب مع العدل كما انه لا محرم مع الضرورة. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

65
00:26:52.350 --> 00:27:12.350
مثال عدم القدرة على الدفع ان يتجسد لك الشيطان ويمر مر البرق عليك لسرعته فانت لا تستطيع الايش؟ ان تدفعه لانه فجأك بالمرور من غير تحسب له من غير تحسب له

66
00:27:12.350 --> 00:27:36.700
ومن غير استعداد له فمر عليك مرورا لم تستطع ان تدفعه عنك. فحين اذ انت غير مطالب بماذا بدفعه لعدم القدرة على دفعه فاذا سألكم سائل وقال مرور الشيطان يقطع الصلاة بشرطين ما هما

67
00:27:36.800 --> 00:28:03.800
الاخ العلم بمروره. الثاني القدرة على دفعه. فاذا لم يستطع الانسان لا هذا ولا هذا فانه ها؟ صلاته صحيحة. مسألة وهل يقال هاتان وهل يقال وهل تقال هذه الشروط في مرور غيرها مما يقطع الصلاة

68
00:28:04.750 --> 00:28:36.650
ام انها من خصائص مرور الشيطان فهمتم المسألة؟ ننظر ارائكم فيها مين اللي فاهم السؤال؟ سعيد فهمت السؤال؟ ايش فهمت ايوة طيب ماذا تقول انت يعني بمعنى لو مرت امرأة من غير علمك او مرت سريعة لم تستطع ان تدفعها

69
00:28:37.700 --> 00:28:58.750
تبطل الصلاة انتبه! انتبه! نحن درسنا في الاصول امس ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين  ماذا تقول يا فهد يقال يقال بالشرطين في جميع ما يقطع الصلاة

70
00:28:58.850 --> 00:29:33.450
هل توافقون فهد ولا توافقون الاخ سعيد ليه فعلا  الجواب كما قلنا هذين الشرطين في في مرور الشيطان فاننا نقولها جميعا في مرور ما يقطع الصلاة اذا مر شيء من هذه الاربعة فاذا مر شيء من هذه الاربعة بين يديك وسترتك في حال كونك غير عالم

71
00:29:33.450 --> 00:30:03.450
مرورهم فانك غير مؤاخذ لانه مرفوع قلم التكليف عنك بالدفع. وما الذي رفعه؟ الجهل الثاني واذا مرت عليك شيء منها واذا مر عليك شيء منها ولم تقدر على دفعها او دافعتها وغلبتك فان صلاتك على ما هي عليه. لماذا؟ لان مدافعة هذه الاشياء الاربعة

72
00:30:03.450 --> 00:30:33.450
انتبهوا مدافعتها حكم تكليفي اليس كذلك؟ طيب والاحكام التكليفية منوطة بماذا ثلاثة شروط بالعلم والقدرة والاختيار. بالعلم والقدرة والاختيار. فاذا مر شيء منها وانت غير عال فلا شيء عليك. صلاتك صحيحة. واذا مر عليك شيء منها وانت غير

73
00:30:33.450 --> 00:31:07.550
ولم تقدر على دفعها فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك. افهمتم هذا؟ ومن الفروع كذلك ان قال لنا قائل كيف تقول بان مرور هذه الاشياء الاربعة؟ تقطع الصلاة وقد في سنن ابي داوود بسنده من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي

74
00:31:07.550 --> 00:31:41.850
صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم اين وجه الاشكال؟ قوله لا يقطع الصلاة شيء قوله لا هذا نفي وقوله شيء نكرة. فهي نكرة في سياق النفي

75
00:31:41.850 --> 00:32:04.000
والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم فيدخل فيه مرور الكلب الاسود والحمار والشيطان لا يقطع الصلاة شيء. اذا بين الاحاديث تعارض اليس كذلك؟ الجواب نعم. لكن فيما يظهر

76
00:32:05.250 --> 00:32:38.200
اجاب العلماء عن ذلك التعارض بجوابين. الجواب الاول ان من شروط وجود التعارض صحة دليلين فلا يجوز دعوى وجود التعارض بين دليل صحيح ودليل ضعيف فالاحاديث الواردة في شأن قطع شيء من مرور هذه الاشياء الاربعة. احاديث صحيحة وذكرتها لكم قبل قليل. واما حديث ابن

77
00:32:38.200 --> 00:33:04.650
ابي سعيد هذا فانه حديث ضعيف. هذا الجواب الاول. فلا يجعل هذا الحديث الضعيف مكدرا صفو الادلة الصحيحة الجواب الثاني فان لم يسلم لنا القول بضعفه فاننا نقوم ان قوله لا يقطع الصلاة

78
00:33:04.650 --> 00:33:39.100
شيء هذا لفظ عام وورود الادلة بخصوص اشياء معينة تقطع الصلاة هذي ادلة خاصة والمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص. لان المتقرر ان العامة على الخاص فنقول لا يقطع الصلاة شيء الا المرأة والحمار

79
00:33:39.100 --> 00:34:09.950
الكلب الاسود والشيطان فان قلت وهل الكلب الاسود يقطع الصلاة ولو كان جروا صغيرا ام لابد من كونه كلبا كبيرا الجواب يقطع الصلاة مرور الكلب الاسود مطلقا بغض النظر عن كونه جروا صغيرا او او كبيرا

80
00:34:09.950 --> 00:34:31.100
فان قلت وما حكم مرور زوجة الانسان فيما بينه وبين سترته. مرت بين يدي زوجتي في وليست امرأة اجنبية؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها تقطع الصدد

81
00:34:31.750 --> 00:35:02.650
انها تقطع الصلاة. فان قلت ولماذا تقطع الصلاة يا سلام عليكم يلا يا الاصوليين عموم الحديث. الجواب عموم الحديث في قوله. السؤال الان كيف اكتسب لفظ المرأة العمومية  الجواب احسنت دخول الالف واللام المفيدة للاستغراق والمتقرر في قواعد اصول الفقه ان الالف واللام

82
00:35:02.650 --> 00:35:34.650
اذا دخلت على اسم الجنس او المفرد او الجمع اكسبته العموم. فكل من يوصف بانه امرأة فانه يدخل وفي هذا العموم فانه يدخل في هذا العموم فان قلت وكيف نفعل بتعليل بعظ اهل العلم بان الحكمة من من من قطع من انقطاع الصلاة بمرور المرأة

83
00:35:34.650 --> 00:35:57.800
ها خوف الافتتان بها فلسد ذريعة الافتتان بالمرأة جعلت الشريعة مرورها بين يدي المصلي ايش؟ مبطلا للصلاة والانسان لا يفتتن بزوجته غالبا والفتنة ان حصلت فهي مأمونة بامكان لماذا؟ بامكان وطئها

84
00:35:58.800 --> 00:36:18.550
وكذلك اذا مر على الانسان امه او غيرها فانه ليس ثمة فتنة الجواب كيف نجيب عن هذا؟ فهمتم الاشكال؟ الجواب ان هذا من جملة ما ذكر من الحكم لا من العلل

85
00:36:18.550 --> 00:36:45.850
والاحكام الشرعية لا تناط بحكمها. وانما تناط بعللها. ففوات جزء من اجزاء الحكمة لا يرجع على اصل النص بالابطال انتم فهمتم؟ فوات جزء من الحكمة لا يرجع على اصل النص بالابطال. مثاله ما

86
00:36:45.850 --> 00:37:05.850
الحكمة من مشروعية قصر الصلاة في السفر ما الحكمة؟ وجود المشقة. لكن هل كل مسافر يشق عليه ايه السبب؟ الجواب لا. فهل فوات المشقة يوجب الاتمام؟ الجواب لا. لان فوات المشقة ليس فوات علة

87
00:37:05.850 --> 00:37:38.200
وانما فوات حكمة وفوات الحكمة لا يوجب تفويت العمل بالدليل فالاحكام انما تناط بعللها. لا بحكمها. واضرب لكم مثالا اخر لانها القاعدة عظيم وهي ان من جملة ما ذكر من الحكم في الوضوء من اكل لحم الابل انها تورث اكلها قوة

88
00:37:38.200 --> 00:37:58.200
شيطانية والشيطان خلق من النار. فشرع الوضوء بعد اكل لحمها ليطفئ هذه القوة الشيطانية فيبقى غنمها ويذهب غرمها. طيب ان من الناس من يأكل لحم الابل ولا يتأثر بذلك. لا يزال طبيعته

89
00:37:58.200 --> 00:38:21.200
طبيعة طبيعة الرحمة وطبيعة الشفقة والحلم اذا هو لم يتأثر. الحكمة في المذكورة في حقه فاتت. فالذي فات في حقه الحكمة ولا العلة الحكمة وفوات الحكمة لا يخرجه عن دائرة وجوب الوضوء

90
00:38:22.250 --> 00:38:42.250
فاذا نقول من جملة الحكم التي ذكرها العلماء في انقطاع الصلاة بمرور المرأة خوف افتتان المصلي بها وانشغال قلب بها لكن هذا جزء من الاجزاء. ففواته في مرور امه او اخته او بنته او زوجته فاتت هذه الحكمة

91
00:38:42.250 --> 00:39:08.200
لا يجوز لنا ان نفوت العمل بالدليل. افهمتم الجواب ولا لم تفهموا واضح ولا لا مين اللي يقول واظح يقول واضح الرأي شفتوا محد رفع ايده واضح ولا لا وش اللي واظح

92
00:39:08.250 --> 00:39:24.850
ان تخافي من هذا في اللي واضح هذه المشكلة انا برفع ايدي بس المشكلة وش اللي بيجي عقب رفع اليد والله ليس هذا سؤال تعنت واستكبار وانما هذا امانة ائتمننا الله عز وجل عليها

93
00:39:24.950 --> 00:40:16.100
فنريد ان نوصلها خيرا خير رسل هذا دين. فانا اريد ان اتأكد ان المعلومة وصلت الى قلبك بتمامها وكمالها  تقدر تقول زوجتك علقها معلقة بالعلة وليست معلقة بالحكمة. فاذا فات جزء الحكمة

94
00:40:16.700 --> 00:40:42.400
لا يؤدي ذلك الى بطلان العمل بالدليل. صح هذا هو الحق في هذه المسألة افهمتم هذه التفاصيل والحمد لله. احد عنده سؤال نعم  هم لو دافعت وقطع فقط عن غير اختيار

95
00:40:43.700 --> 00:41:12.000
في حال انت غير قادر على دفعه لا اذا رضيت بها خلاص الم اقل لكم ان المدافع حكم شرعي والاحكام الشرعية تناط بماذا؟ بالقدرة والعلم والاختيار اقرأ هم لا لا لا يقطع الا المرور الكامل

96
00:41:12.450 --> 00:41:41.450
اذا ذهب من يسراك الى يمناك او من يمناك الى يسراك كيف اذا لم يتخذ الانسان سترة فقد اساء واذا مر الانسان قريبا منك ويكون في متناول يدك بينك وبين موضع سجودك فالواجب عليك مدافعته

97
00:41:41.850 --> 00:42:05.400
انتبه واذا لم تدافعه او دافعته وغلبك فلا تسلم انت في هذه الحالة من التقصير ومن التفريط. لانك لم تجعل سترة تحفظ صلاتك. لكن ان اتخذت سترة ودافعت فهو غلبك فان صلاتك صحيحة ولا تنسب الى تفريط حينئذ. فاذا يجب عليك مدافعته ان مر قريبا منك حتى وان لم تتخذ سترة لكن

98
00:42:05.400 --> 00:42:30.850
ان غلبك ها فانت ملوم ومفرط في عدم اتخاذ هذه السترة هم انتظر مال لسؤاله؟ نعم ايه هذا بحثناه سابقا هذا بحثناه في سترة المصلي وينك انت هذا لا يتعلق بها

99
00:42:30.900 --> 00:42:50.650
وقد ذكرنا ان ان اتخاذ السترة من جملة ماذا من جملة واجبات الصلاة لكنه واجب للصلاة لا في الصلاة واجب للصلاة لا في الصلاة هذي المشكلة بما اننا ذكرناه تسمحون لي افصل فيها قليلا

100
00:42:51.200 --> 00:43:14.550
ها التفصيل فيها ان الواجبات المتعلقة بالصلاة تنقسم الى قسمين هذي فائدة جميلة جدا وهي واجب للصلاة وواجب في الصلاة انتبه الفرق بينها الفرق بينها ان فوات الواجب للصلاة لا يؤدي الى بطلانها

101
00:43:15.750 --> 00:43:41.250
وفوات الواجب في الصلاة يفضي الى بطلانها فمثلا نقول الجماعة بالنسبة للصلاة واجبة للصلاة ولا في الصلاة؟ للصلاة اذا فواتها يوجب الاثم ولكن لا يبطل الصلاة الاذان والاقامة واجبة للصلاة لا في الصلاة. فلو صلت فلو صلى الانسان بلا

102
00:43:41.250 --> 00:44:06.350
اذانا ولا اقامة فصلاته صحيحة لكنها ناقصة الاجر طب والسترة اقصد سترة المصلي واجبة للصلاة لا في الصلاة. ففواتها لا يوجب ماذا؟ بطلان الصلاة لكنها لكنه ينقص اجرها لكنه ينقص اجره. مثال والامثلة عليها كثيرة

103
00:44:07.150 --> 00:44:36.050
غسل يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة. واجب على القول بوجوبه طبعا. واجب للصلاة فلو تركه الانسان واكتفى بالوضوء اصحت صلاته لكنها ناقصة الاجر وعلى القول بالوجوب يأثم فاذا لكن لكن قوله سمع الله لمن حمده واجب في الصلاة. الطهارة واجبة في الصلاة. آآ السجود والركوع

104
00:44:36.050 --> 00:44:55.100
واجبة في الصلاة. فاذا فوات الواجب للصلاة لا يبطلها. وفوات الواجب في الصلاة يبطلها. مين اللي سألني عن هذا اصلا طيب في حدا عنده سؤال اخر؟ ما ينفع خلوا وسيلتنا خاصة بهذا

105
00:44:55.150 --> 00:45:16.400
البيت نعم صلى الى غير جدار. فالمنفي جنس السترة ولا الجدار؟ والمعلوم من حال النبي وسلم في سفره واقامة انه تنصب بين يديه ايش ؟ العنزة فالعنزة ليست جدارا. فابن عباس يريد ان يثبت ان ما حصل

106
00:45:16.550 --> 00:45:43.350
منه على الأتان لم يكن ثمة جدار ساتر. ولكن نفي الجدار لا ينفي وجود العنزة. فالأصل هو البقاء على ركز العنزة فالمنفي هو الجدار ليس العنازة هم نعم  احسن الله اليكم قال الناظم وفقه الله تعالى امدت نحن حوى البكاء ونفخه حتى وان بانت به حرفان

107
00:45:43.350 --> 00:46:12.550
وكذا الاشارة والوقوف يساره مع خلو يمناه عن الانسان. ايضا وتكرير لفاتحة ليست بمبطلة على الرجحان. نعم. قوله عفا الله عنا وعنه. اما التنحنح والبكاء نفخه حتى وان بانت به حرفان اي ان هذه الامور من النحنحة والنفخ

108
00:46:12.650 --> 00:46:35.250
والبكاء حتى وان بان به حرفان لا يعتبر لا تعتبر مبطلة للصلاة. لما تكلم المصنف عفا الله عنا وعنه عن الامور دلت الادلة على انها مبطلة للصلاة شرع مباشرة في الكلام على جمل من المسائل التي ادعى بعض الفقهاء

109
00:46:35.250 --> 00:46:55.250
عفا الله عنهم بانها مبطلة للصلاة. ثم بين انها غير مبطلة لعدم وجود الدليل الدال على انها مبطلة وقد ذكرنا سابقا ان مبطلات الصلاة ايش يا جماعة؟ توقيفية على النص فلا يجوز ان ندعي بان شيئا يبطل الصلاة الا

110
00:46:55.250 --> 00:47:19.000
وعلى ذلك دليل من الشرع فهل البكاء والنحنحة والنفخ اذا بان حرفان تبطل الصلاة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انها لا تعتبر مبطلة للصلاة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبرهان عدم كونها مبطلة للصلاة

111
00:47:19.000 --> 00:47:35.950
الاثر والنظر. اما من الاثر فلحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه سلم مدخلان. ماذا قلت يا شيخ؟ الان قبل شوي اي نعم

112
00:47:38.000 --> 00:48:00.450
باي مسألة الان نبحث طيب حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. فكنت اذا اتيته وهو ويصلي تنحنح لي وهو حديث جيد ووجه الشاهد منه

113
00:48:00.800 --> 00:48:20.800
ان نحن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يعتبرها مبطلة لم تكن مبطلة لصلاته. فلما كانت نحنحته غير مبطلة لصلاته فكذلك نحنحة غيره لان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة

114
00:48:20.800 --> 00:48:48.400
تبعا الا بدليل الاختصاص واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكرت. واما الدليل النظري فلان ينقسم الى الى قسمين كلام بالطبع وكلام بالوضع كلام بالطبع وكلام بالوضع. لقد قسم العلماء الكلام الى قسمين الى كلام بالوضع وكلام بالطبع. اما الكلام

115
00:48:48.400 --> 00:49:08.400
بالوضع فهو الكلام الدارج الذي تتحرك بحروفه الشفتان. كقولك الله ربنا ومحمد نبينا لا اله الا الله سبحان الله هذا كلام بالوضع. يعني ان العرب تعرف انه كلام. لكن هناك نوع من الكلام يفهم منه

116
00:49:08.400 --> 00:49:35.750
ما تريد لكن ليس ثمة حروف خرجت. ولا كلمات نطقت بها. كقولك مثلا لمن اغضبك اه فهمتم ما اريد هذا كلام بالطبع. اي ان النفوس فطرت وطبعت على فهم هذه التأوهات والمراد بها

117
00:49:35.750 --> 00:49:55.750
ذلك النحنحة فهي وان كانت كلاما لكنها ليست كلاما بماذا؟ بالوضع وانما كلام بالطبع. وكذلك النفخ او التأوه والانين. كل هذا وان سمي كلاما لكنه كلام بالطبع. يعني يفهم منه المقصود

118
00:49:55.750 --> 00:50:22.050
ليس ثمة حروف ولا كلمات ولا تراتيب جملية نطقت بها فالذي يبطل الصلاة هو الكلام بالوضع لا بالطبع. فلذلك التأوه والانين والبكاء والنحنحة والنفخ. هذه لا تعتبر مبطلة للصلاة. لانها ليست كلاما بالوضع. وانما

119
00:50:22.050 --> 00:50:44.500
كلام بالطبع فاذا ان دل الدليل الاثري والنظري على ان هذه الامور لا تعتبر مبطلة للصلاة. ثم قال عفا الله عنا وعنه؟ قال الاشارة والمقصود بالاشارة اي اشارة المفهمة. فاذا اشار المصلي اشارة فهمها

120
00:50:44.500 --> 00:51:12.600
الاخرون منه فقد بطلت صلاته هذا مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله. يجعلون الاشارة المفهمة في الصلاة مبطلة لها فان قلت وما دليلهم؟ فاقول دليلهم عفا الله عنهم وغفر لهم ان الاشارة المفهمة منزلة منزلة الكلام. فمن اشار اشارة

121
00:51:12.600 --> 00:51:35.000
مفهمة فكأنه تكلم والكلام يبطل الصلاة. شف كيف جابوها من هنا فقاسوا الاشارة المفهمة على الكلام. ولانها منزلة منزلة الكلام في ماذا؟ في القذف فمن كذب غيره بالاشارة بدون كلام وفهمت منه القذف فيحد حد حد القذف

122
00:51:35.450 --> 00:52:02.650
وكذلك منزلة منزلة الكلام في باب الاخرس اشارة الاخرس المفهمة كلام ولكن القول الصحيح خلاف ذلك. فالقول الصحيح ان الاشارة حتى وان كانت مفهمة فانها لا تعتبر مبطلة للصلاة ابد دليل القياسي بل بالدليل النصي الشرعي

123
00:52:03.000 --> 00:52:23.000
ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين عليه وهو يصلي. قال يقول هكذا. واشار بيده. وقال بكفه او قال باصبعه. هذه اشارة

124
00:52:23.000 --> 00:52:43.200
في ماء ولا لا؟ يفهم منها المسلم ان المصلي الان ايش؟ يرد السلام. ومع ذلك استمر في صلاته فهي اشارة مفهمة لم تعتبر مبطلة للصلاة. وفي الصحيح كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة من الليالي

125
00:52:43.200 --> 00:53:03.200
جالسا فصلى وراءه قوم قياما فماذا فعل؟ فاشار اليهم ان اجلسوا هذي اشارة مفهمة ولا لا؟ هذه اشارة مفهمة في الصلاة. ومع ذلك استمر استمر نظم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى

126
00:53:03.200 --> 00:53:26.750
اله وصحبه وسلم لم يقطعها وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. فاذا سجد ايش؟ غمزني هذي اشارة ولا لا؟ اشارة مفهمة ولا غير مفهمة؟ قالت فقبضت رجلي. اذا فهمت الاشارة

127
00:53:26.750 --> 00:53:46.750
ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بل في صلاة الكسوف نفخ النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وتأخر واشار بيده ليأخذ عنقودا. فاذا اشارة مفهمة. ومع ذلك استمر ان

128
00:53:46.750 --> 00:54:06.900
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته انتم مقتنعون بهذا ولا لا؟ هذا واظح دليل ما في كلام هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة دخلت عائشة رضي الله دخلت اسماء رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف. في اليوم اللي كسبت فيه الشمس. فرأت

129
00:54:06.900 --> 00:54:26.900
الناس يصلون في غير وقت الصلاة فاستغربت فقال فقلت لعائشة وهي تصلي ما شأن الناس؟ وهي تصلي؟ قالت فاشارت برأسها الى السماء يعني ايش؟ انظري الى السماء. فقلت اية فاشارت برأسها النعم. هذه اشارة مفهمة

130
00:54:26.900 --> 00:54:47.700
وهي فقيهة من فقهاء ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا الادلة دلت على ان الاشارة المفهمة لا تعتبر مبطلة للصلاة. فان قلت وقياسها على الكلام في هذا الباب نقول قياس في مورد النص. والمتقرر عند العلماء ان كل

131
00:54:47.700 --> 00:55:07.700
قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. ثم قال عفا الله عنا وعنهم. والوقوف يسارا هو مع خلو او مع خلو يمناه عن الانسان. اذا صلى المأموم الواحد عن يسار امامه

132
00:55:07.700 --> 00:55:27.700
مع خلو يمين الامام عن الانسان. فما حكم صلاة المأموم عن يساره؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك فمنهم من قال بان صلاته باطلة وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله. ولكن هذا القول خلاف الصواب. بل الصواب

133
00:55:27.700 --> 00:55:47.700
ان صلاته صحيحة ولكنه خلاف السنة. لان موقف المأموم الواحد انما هو عن يمين امامه. فان قلت وما برهانك على ان صلاته صحيحة. فاقول برهاني ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

134
00:55:47.700 --> 00:56:07.700
ان النبي صلى الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره. اذا افتتح الصلاة عن يساره ومضى جزء من صلاته ولو يسيرا وهو عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم مع خلو يمينه عن

135
00:56:07.700 --> 00:56:27.700
قال فاخذ بيدي من ورائه واقامني عن يمينه. ما وجه الدلالة بهذا الحديث؟ الجواب احسنت انه بنى على تكبيرة الاحرام التي حصلت عن يسار الامام. فلو كانت صلاة المأموم الواحد عن يسار

136
00:56:27.700 --> 00:56:47.700
باطلة لامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستأنف الصلاة من اولها. فلما اقره على على افتتاح صلاته عن يساره دل على ان الصلاة صحيحة مليحة. واما ها تحويله فهو

137
00:56:47.700 --> 00:57:07.700
دليل على بيان الافضل. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر. قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلي فقمت عن يساره فهو مأموم واحد قام عن يساره مع خلوي يمين النبي صلى الله عليه وسلم عن الانسان

138
00:57:07.700 --> 00:57:31.300
قال فاخذ بيدي واقامني عن يمينه وما وجه الدلالة منه؟ هي بعينها وجه الدلالة من الحديث الذي قبله  استعجلت شوي انا لكنه واضح؟ فالقول الصحيح انه ليس هناك دليل يدل على بطلان صلاة المأموم الواحد ان صلى عن يسار امامه

139
00:57:31.300 --> 00:57:51.300
مع خلو يمين امامه عن الانسان بل الدليل دل على صحتها. ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه. ايظا وتكرير لفاتحة لا من عجائب الفقهاء انهم ذهبوا بعض بعض الفقهاء انه ذهب الى ان المصلي اذا اعاد

140
00:57:51.300 --> 00:58:11.300
قراءة الفاتحة بلا عذر فان صلاته باطلة. وهذه جسارة عظيمة على صلاة الانسان. فلا يجوز بطلان صلاة الانسان الا وعلى ذلك دليل صحيح صريح اوضح من شمس النهار. ولا نعلم دليلا يدل على ان تكرار قراءة الفاتحة

141
00:58:11.300 --> 00:58:31.300
يعتبر مبطلا للصلاة فحيث لا دليل فالاصل ان صلاته صحيحة. قد نقول بوجود الكراهة لانه فعل ليس عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اما ان نترقى من من القول بالكراهة الى القول بالبطلان فان هذا

142
00:58:31.300 --> 00:58:51.300
ليس عليه دليل من الشرع فالقول الصحيح ان صلاة من كرر الفاتحة في صلاته صحيحة لا يجوز الحكم عليها بالبطلان. ولان المتقرر ان من عقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم عليه بالابطال الا بالدليل الشرط

143
00:58:51.300 --> 00:59:21.300
قال فبي يعني ما مضى من التنحنح والبكاء والنفخ والاشارة والوقوف يسار الامام وتكرير الفاتحة فذي ليست بمبطلة على الرجحان واختار هذا القول في جميع هذه الجزئيات ابو العباس فحل الاسلام والمسلمين وهو جبر الامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال احسن الله اليكم قال

144
00:59:21.300 --> 00:59:47.900
وفقه الله وتجوز منفردا بخلف وتجوز منفردا بخلف صفوفنا عند اكتمال الصف يا اخواني نعم اذا اذا دخل المأموم فانه لا يجوز له ان يصف منفردا لوحده خلف الصفوف ان كان قادرا على وجود فرجة في الصف الاول او في الصف الذي امامه

145
00:59:47.900 --> 01:00:13.800
سواء الاول او الثاني او الثالث فاذا كان قادرا على المصافة ولم يحققها في صلاته مع القدرة عليها فان صلاته باطلة فعدم المصافاة مع القدرة عليها من جملة مبطلات الصلاة. فان قلت وكيف تدعي مبطلا ولم تأتنا بدليل

146
01:00:13.800 --> 01:00:33.800
اقول خذ الدليل وهو ما ورد في سنن ابي داوود من حديث وابسة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. وفي صحيح ابن حبان من حديث علي ابن شيبان

147
01:00:33.800 --> 01:00:53.800
مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقوله امر ان يعيد الصلاة هذا دليل على ماذا؟ على بطلانها. وقوله لا صلاة ها هذا فعل منفي بلاء نافية للجنس

148
01:00:53.800 --> 01:01:13.800
والمتقرر عند العلماء ان الفعل اذا نفي ها بلاء النافية للجسم فالمنفي حقيقته الشرعية والمقصود بالحقيقة الشرعية هنا اي صحة الصلاة. فالمنفي هو صحة الصلاة. فقوله لا صلاة لمنفرد اي لا صلاة صحيحة

149
01:01:13.800 --> 01:01:33.800
ولا يجوز ان نحملها الى نفي الكمال كما قاله الحنفي رحمهم الله الا بورود ناقل ولم يأت داخل ينقلنا عن حمل الكلام على حقيقته الى او الى عن نفي الصحة الى نفي الكمال. فاذا من صلى خلف الصفوف

150
01:01:33.800 --> 01:01:53.800
منفردا مع قدرته على المصافاة فان صلاته باطلة. ويجب عليه اعادتها. فان قلت وما الحكم لو دخل لم يجد فرجة ولم يجد فرجة فنقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا والقول الصحيح ان

151
01:01:53.800 --> 01:02:13.800
في هذه الحالة ان يصف خلفهم لان المصافاة واجبة. والواجبات منوطة بالاستطاعة والقدرة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه

152
01:02:13.800 --> 01:02:40.550
ما استطعتم ولان الواجبات تسقط بالعجز باجماع العلماء فهو عاجز عن المصافاة فله ان يصف خلف الصف وحده. انتبه انتبه لما اقول فان قلت وهل يسحب رجلا من الصف الذي قبله؟ نقول لا يجوز له ان يسحب ذلك الرجل ان ان يسحب احدا لماذا

153
01:02:40.550 --> 01:03:00.550
لان رواية الطبراني او اجتررت رجلا هذه رواية موضوعة لا يجوز العمل بها. ولانه انسحب رجلا من في المقدم فانه سيحرمه من فضيلة الصف الذي الاول. ولانه سيحدث خللا سيتحرك به الصف كله

154
01:03:00.550 --> 01:03:32.800
ارأيتم؟ هذا خطأ كبير والمقصود ببطلان صلاته انتبه فيما لو مضى منها ركعة وهو منفرد. لكن لو انه كبر للاحرام خلف الصف وحده ثم جاء رجل اخر ودخل معه فانه لا يعتبر مصليا خلف الصف وحده

155
01:03:32.800 --> 01:03:52.800
لان ابا بكرة رضي الله عنه كبر خلف الصف ثم مشى الى الصف. فهنا لم يصلي ركعة كاملة ولم يمضي اكثر صلاته وهو منفرد. فهمتم؟ فاذا مضي بعض اجزاء الصلاة منفردا ثم الدخول في

156
01:03:52.800 --> 01:04:14.000
صف بعد ذلك لا يعتبر مبطلا للصلاة جمعا بين جمعا بين الادلة. جمعا بين الادلة فان قلت وهل يتخطى الصفوف ليقف عن يمين الامام؟ كما قاله بعض العلماء فنقول لا يكلف بذلك. فان قلت ولم

157
01:04:14.000 --> 01:04:34.000
نقول لانه سيوجب تحريك الصفوف لا سيما ان كانت كثيرة. ولانه ربما لا يكون عن يمين الامام متسع. ولانه اذا وصل عن يمين الامام دخل اخر. فماذا نقول له؟ تقدم للامام ثم دخل ثالث. تقدم للامام فاذا

158
01:04:34.000 --> 01:04:53.000
ستبقى الصفوف تتحرك من ها هنا وها هنا. فالاسلم والاجلب للمصلحة والادفع عن للمفسدة هو ان يبقى خلف الصف وحده والمصافا تسقط عنه في هذه الحالة لانه عاجز عنها. عاجز عنها

159
01:04:54.450 --> 01:05:06.154
والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية