﻿1
00:00:15.550 --> 00:00:40.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثاني والعشرون. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. وبالعمل الكثير بعرفنا لا بالقليل كما اتى ببيان

2
00:00:41.600 --> 00:00:59.250
اجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان العمل اذا كثر وتوالى فانه مفسد للصلاة حكى هذا الاجماع الامام ابن المنذر والامام ابن قدامة وجمع من اهل العلم رحمهم الله. هذه مسألة قطعية اجماعية

3
00:00:59.250 --> 00:01:19.900
ان العمل اذا توالى وكثر فان ان الحركة الاجنبية اذا توالت وكثرت فانها تكون مبطلة للصلاة ومن باب التفصيل اقول ان الحركة في الصلاة تعتبر مبطلة لها اذا توفر فيها ثلاثة شروط

4
00:01:19.900 --> 00:01:46.900
الشرط الاول ان تكون من الحركات الاجنبية عن نظم الصلاة. يعني لا تكون قياما ولا قعودا ولا ركوعا ولا سجودا. هذي افعال للصلاة  لكن تكون مثلا هز غترة يكثر او رفعكم من وانزاله على وجه الكثرة. حركات اجنبية عن نظم الصلاة. وبناء على ذلك فالحركة التي تتفق مع

5
00:01:46.900 --> 00:02:09.950
كانت الصلاة لا تعتبر مبطلة لها وانما يجب لها سجود السهو اذا كانت على وفق ضوابط سجود السهو التي ستأتينا فيها بعد هذا ان شاء الله فاذا اول شرط من شروط الحركات المبطلة ان تكونت اجنبية عن الصلاة. الثاني ان تكون كثيرة

6
00:02:09.950 --> 00:02:38.000
ان تكون كثيرة وبناء على اشتراط هذا الشرط فالحركة القليلة لا تبطل الصلاة اجماعا ولا لكن العلماء اختلفوا في تحديد ماذا؟ في تحديد الكثرة والقلة والاصح عندي والله اعلم تقييدها بالعرف. فما عده العرف كثيرا فهو داخل في حد الكثير. وما عده العرفي

7
00:02:38.000 --> 00:03:00.950
قليلا فهو داخل في حد القليل قالوا لماذا قيدتها بالعرف؟ الجواب لان المتقرر عندنا ان ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة فانه يحد بالعرف ولان المتقرر ان العادة محكمة

8
00:03:01.150 --> 00:03:22.450
فاذا قرر العرف بان حركات هذا الرجل في الصلاة صارت كثيرة توصف عند اهل العرف بانها كثيرة فتلك هي الحركة التي تعتبر مبطلة للصلاة. واذا قالوا انه تحرك في الصلاة ولكن حركته قليلة. فتلك الحركة لا تعتبر

9
00:03:22.450 --> 00:03:43.250
للصلاة وهذا التقييد اصح من تقييد بعض الفقهاء بثلاث حركات او اربع حركات او حركتين لماذا؟ لان هذا التقييد التحديدي بالعدد لابد له من دليل خاص لا يكفي فيه العرف

10
00:03:44.150 --> 00:04:06.250
لا يكفي فيه العرف ولهذه المسألة نظائر في الشرع. فنحن نقول مثلا اذا وقع على ثوبه نجاسة وصلى بها فان كانت كبيرة عرفا فتعتبر مبطلة للصلاة اذا كان عالما بها. واما اذا كانت يسيرة عرفا فلا بأس. والكثير واليسير مقدر بالعرف

11
00:04:06.650 --> 00:04:25.800
ومن نظائرها ايضا فيما لو انكشف ساتر جسده في الصلاة. فيقولون ان كان كثيرا عرفا فيبطل وان كان يسيرا مقدارا يسير فلا بأس. بل حتى في اعضاء الوضوء لو وقعت بوية او شيء على اعضاء الوضوء وتوضأ ثم اكتشف بعد الوضوء

12
00:04:26.450 --> 00:04:50.750
تلك البقعة التي حالت عن وصول الماء فيقولون ان كانت يسيرة عرفا فلا بأس بها وان كانت كثيرة فلا بد من اعادة الوضوء بعد ازالتها فاذا التقييد بالعرف في في معرفة الكثرة والقلة له نظائر في الشرع. والاصل اتفاق التحديد الفقهي لا

13
00:04:50.750 --> 00:05:16.900
نجعل هذا الباب تحديده مبني على كذا. والباب الثاني مبني تحديده على كذا حتى يعرف الطالب الفرقان في فيما بين الكثرة والقلة في كل الابواب الفقهية فمتى ما سمعت الفقهاء في اي باب فقهي يقولون ان كان كثيرا فيضر. وان كان يسيرا فلا يضر فاعرف مباشرة ان الحق في التفريق

14
00:05:16.900 --> 00:05:43.250
بين الكثرة والقلة انما هو العرف. انما هو العرف. الشرط الثالث ان تتوالى تلك الحركات الكثيرة وبناء على اشتراط التوالي بينها فلو انه تحرك حركة كثيرة متفرقة فتحرك ثلاث حركات في الركعة الاولى

15
00:05:43.250 --> 00:06:03.250
ثم سكنت جوارحه ثم تحرك في الركعة الثانية حركة. ثم سكنت جوارحه. ثم تحرك اربع حركات في الركعة الثالثة ثم سكنت جوارحه فتلك حركات لو جمعتها لعدت كثيرة ولكنها لا تعتبر مبطلة للصلاة لم

16
00:06:03.250 --> 00:06:23.250
لعدم تواليها. فاذا لا بد في الحكم بالبطلان بسبب الحركة ان تتوفر هذه الشروط الثلاث ان تكون حركة اجنبية عن نظم الصلاة وان تكون حركة كثيرة عرفا. والشيء الثالث ان تكون

17
00:06:23.250 --> 00:06:49.200
ان تكون متوالية ان تكون متوالية فان قال لنا قائل وما الدليل على بطلان الصلاة بها؟ فنقول الاتش الاجماع الاجماع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة. وهذا امر والامر

18
00:06:49.200 --> 00:07:21.600
الوجوب والمتقرر في القواعد ان الامر بالشيء نهي عن ضده. فالامر بالسكون نهي عن الحركة والمتقرر ان النهي يقتضي الفساد. والمتقرر ان النهي يقتضي الفساد عرفتم وجهة الدليل اذا اول دليل على هذه المسألة هو الاجماع. كما حكيناه. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:21.600 --> 00:07:41.600
قال اسكنوا في الصلاة الحديث معروف. ما لي اراكم رافعي ايديكم كاذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة فهذا امر والامر يقتضي الوجوب. فصاحب الحركة الكثيرة خالف امرا واجبا. والامر بالشيء

20
00:07:41.600 --> 00:08:13.100
نهي عن ظده والنهي يقتضي الفساد فدل ذلك على ان عدم سكون الجوارح في الصلاة مبطلا على ان عدم سكون الجوارح في الصلاة مبطل للصلاة. مبطل للصلاة مسألة خفيفة لقد عد العلماء رحمهم الله تعالى وارجو الا نطيل في هذه المسألة. لقد عد العلماء رحمهم الله تعالى

21
00:08:13.450 --> 00:08:32.050
ان كل حركة صدرت بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم او بفعله او باقراره في الصلاة فتعتبر من اليسير الذي لا يبطلها. كل حركة صدرت من النبي صلى الله عليه

22
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
وسلم فعلا او هو امر المصلي بها او رأى مصليا يفعلها واقره فانها لا تعتبر من الكثير الذي يبطل الصلاة. فان قال لي قائل اضرب امثلة على هذا الاصل. فاقول خذ امثلة كثيرة

23
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
منها مثلا ما روى الاربعة وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة. فتلك حركة يتحركها المصلي بامر من

24
00:09:12.050 --> 00:09:32.050
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعتبر كثيرة. وان كانت كثيرة عرفا. بمعنى انك لو رأيت حية او عقربا مرت فلك ان تذهب وتأخذ الحذاء وتأتي لتضربها وانت لا تزال في صلاتك لانك مأمور بقتلها في الصلاة

25
00:09:32.050 --> 00:09:59.500
فمهما تحركت بسبب تنفيذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر حركتك كثيرة لانها حركة بامر من؟ بامر الشارع ومن امثلتها كذلك فتح الباب لو ان احدا طرق الباب عليك وانت تصلي والباب بينك وبين القبلة ولا يقتضي فتحه

26
00:09:59.500 --> 00:10:22.300
ادبارك للقبلة فلك ان تتقدم تلك الخطوات وتفتح الباب فقد طرقت عائشة الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فتح لها فهذا لا بأس به المثال الثالث المثال الثالث ما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه

27
00:10:22.750 --> 00:10:42.750
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع فاذا سجد وضعها واذا قام حملها فلو ان امرأة صلت

28
00:10:42.750 --> 00:11:01.650
وصبيها على يدها فانه تقتضي الحركة في وضعه ويقتضي حركة في حمله اليس كذلك؟ فتلك الحركة لا تعتبر من من الحركات الكثيرة لانها ثابتة بفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

29
00:11:02.150 --> 00:11:28.700
ومنها كذلك. ثبت في السنن ثبت في سنن ابي داوود بسند صححه ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما من الايام بنعليه وفيهما قذر فجاءه جبريل واخبره فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الناس نعالهم

30
00:11:28.800 --> 00:11:53.850
تلك حركة في الصلاة ولا ليست بحركة؟ خل عنا عالحركة فهذه الحركة لا تعتبر من الحركات الكثيرة التي تفسد الصلاة. لانها ثبتت بفعله صلى الله عليه وسلم في اثناء صلاته بل انه اقر الصحابة على خلعهم نعالهم فاذا تلك الحركة لا تعتبر من الحركات

31
00:11:53.850 --> 00:12:17.100
الكثيرة التي تفسد الصلاة ومنها كذلك ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا انه ركب فرسا فسقط عنه فجحش شقه الايمن. فصلى جالسا فصلى قوم وراءه ايش؟ قياما

32
00:12:17.100 --> 00:12:50.200
فاشار اليهم ان اجلسوا يعني ان الاشارة يفهم منها ماذا؟ ان اجلسوا فجلسوا ثم قال ما قال. فالشاهد ان تلك الاشارة تنبيها للمأمومين على فعل او ينهاهم عن شيء هذه لا تعتبر من الحركات لا تعتبر من الحركات الكثيرة التي تفسد التي تفسد الصلاة

33
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
ومنها كذلك ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه انه سئل عن المنبر من اي قال هو من اثر الغابة. صنعه غلام غلام فلانة النجار. قال فقام النبي صلى الله عليه

34
00:13:10.200 --> 00:13:29.250
بصلي عليه الشاهد لما جاء السجود طبعا المنبر ما يمكن ان يسجد عليه ثلاث درجات قال فنزل القهقرة فسجد في اصل المنبر ثم رجع فصعد عليه. كل الصلاة يصعد في حال القيام

35
00:13:29.350 --> 00:13:49.350
والركوع والرفع من الركوع ثم في حال السجود ينزل ثم يصعد. فلو ان اماما من الائمة فعل ذلك بقصد تعليم صفة الصلاة عمليا فلا فلا تعتبر تلك الحركة. اجيبوا يا اخوان لا تعتبر تلك الحركة من الحركات الاجنبية

36
00:13:49.350 --> 00:14:09.900
هي التي تفسد الصلاة انتم معي ولا ما انتم معي ومنها ما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. انتبه ماذا فعل؟ فركع

37
00:14:09.900 --> 00:14:35.800
قبل ان يصل الى الصف. وفي رواية ابي داوود ثم مشى الى الصف. الان وين الحركة الاجنبية قال ثم مشى الى الصلاة هذي حركة في اثناء الصلاة علم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما علم؟ علم. اقره عليها ولا ما اقره؟ اقره. فلو كانت تلك الحركة

38
00:14:35.800 --> 00:14:55.800
تبطل صلاة ابي بكرة لامره النبي صلى الله عليه وسلم باعادتها لان البيان واجب وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باجماع العلماء. فاقره على هذه فاقره على هذه الصلاة

39
00:14:55.800 --> 00:15:19.550
فروا على هذه الصلاة ومنها ما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وان الصحابة رأوه ماذا فعل؟ رأوه تقدم قليلا كانه يتناول شيئا ثم تأخر

40
00:15:19.550 --> 00:15:43.250
والصحابة ما يرون في قبلته شيئا. فلما سلم قالوا يا رسول الله انا رأيناك تقدمت ثم تأخرت. قال فعرظت علي الجنة اذ رأيتموني تقدمت فهممت ان اخذ عنقودا ثم بدا لي الا افعل هذه رواية مسلم قال ثم بدا لي الا افعل

41
00:15:43.500 --> 00:16:03.500
وعرضت علي النار وذلك لما رأيتموني تأخرت. فرأيت بعضها يحطم بعضا ورأيت فيها صاحب المحجن وسارق وصاحب المحجن وهو يسرق الحجاج. صاحب المحجن هذا كان عنده محجن ومحجن العصا المعقوفة. فكان يمشيها كذا جنب الناس

42
00:16:03.650 --> 00:16:28.300
فيعلق فيها بعض متاع الناس فمن ذكائه ان فطن له تأسف وقال العصا معذرته زحمة وعصا وان لم يفطن له اخذها. قال فعذب يعذب في النار بهذا صاحب المهجر قال ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. امعاءه

43
00:16:28.400 --> 00:16:49.000
المصارين الغليظة طايحة ويجرها. قال لانه اول من سيب السواد. وقد جاء بتلك الاصنام يجرها من من الشام فعوقب بانه يجر اقتاب بطنه في النار. قال ورأيت في النار امرأة تخدشها هرة. حبستها

44
00:16:49.000 --> 00:17:05.800
حتى ماتت من الجوع فلا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. والشاهد ان تلك الحركة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر من قبيل الحركة الكثيرة التي

45
00:17:06.300 --> 00:17:32.050
ها التي تعتبر مفسدة للصلاة. ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الانصار حين يسلمون عليه وهو يصلي قال هكذا وبسط كفه وفي رواية فاشار باصبعه وهما

46
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
كان والدتان على وجهين مختلفين يفعلان على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فتلك الحركة يفهم منها ان رد للسلام ولكن لا تعتبر من الحركة الكثيرة التي تفسد الصلاة وتبطلها. فاذا

47
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
خلاصة هذه الامر انه لابد ان يتقرر عندنا اصل وهي انه لابد ان تخرج لابد ان يخرج من الحركات الكثيرة تلك الحركات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او ثبتت عنه فعلا او ثبتت عنه او ثبتت

48
00:18:12.050 --> 00:18:41.150
عنه اقرارا وعلى ذلك ايها الاحبة لا عفوا ولا بد من تنبيه اخر ايضا. لابد من تنبيه اخر. وهي ان كل حركة من مصلحة الصلاة لا تعتبر كثيرا  كل حركة من مصلحة الصلاة فلا تعتبر كثيرة. كما اذا لو رأيت فرجة في الصف الذي امامك

49
00:18:41.150 --> 00:19:09.050
فتقدمت فهذه لا تعتبر من الحركات الكثيرة لانها من مصلحة الصلاة. اذ ان المصلي مأمور الفرج مأمور بالتراص. ولو ان من على يمينك ها ذهب وحصل فراغ بينكما فلك ان تتحرك حتى حتى تكون الصفوف متراصة. حتى فقد امرنا النبي صلى الله

50
00:19:09.050 --> 00:19:29.050
الله عليه وسلم بتراصي الصفوف. ولو ان الامام حصل له عذر يمنعه من مواصلة الصلاة في احد المأمومين ان يتقدم. هذا لا بأس لا بأس به ولا حرج لانه من مصلحة من مصلحة الصلاة. اذا عندنا

51
00:19:29.050 --> 00:19:49.050
قاعدتان لا عندنا ثلاث قواعد في الحركة لابد من فهمها وظبطها. القاعدة الاولى كل حركة كثيرة من غير جنس صلاة فانها تبطلها ان توالت. كل حركة كثيرة ها من غير جنس الصلاة

52
00:19:49.050 --> 00:20:13.700
فانها تبطلها اذا توالت القاعدة الثانية كل حركة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله او فعله او اقراره فانها لا تعتبر من الكثير التي الذي يفسد الصلاة. الثالث كل حركة من مصلحة

53
00:20:13.700 --> 00:20:44.350
الصلاة فانها ها فانها لا تفسد الصلاة ولا تعتبر من الحركات الكثيرة التي اجمع العلماء على ابطال الصلاة بها وبناء على ذلك فما حكم لف العمامة في الصلاة الجواب ها ان كانت اكوار العمامة يسيرة لا تقتضي حركة كثيرة فلا بأس بها

54
00:20:44.350 --> 00:21:09.150
واما ان كانت اكوارها كاكوار عمامة اخواننا من السودان فحينئذ لفها يقتضي حركة كثيرة جدا ومن الفروع ايضا ما حكم انزال الكم او الكمين في الصلاة؟ الجواب اعجبوا يا اخوان حرفا

55
00:21:09.700 --> 00:21:23.200
لا بأس بها لانها حركة يسيرة مع اننا نقول حتى الحركة اليسيرة ينبغي للمصلي ان يحرص على التحرز منها ما استطاع لكن لو حصلت هل تبطل الصلاة او لا تبطل

56
00:21:23.200 --> 00:21:43.200
فانها لا تبطل والا فكلما كانت جوارح المصلي ساكنة خاشعة خاضعة كلما كانت الصلاة اكمل لكننا نبحث في البطلان او غيره. خلع النظارة ولبسها. يسير لا يبطل الصلاة. حك الانف

57
00:21:43.200 --> 00:22:06.000
كذلك يسير. لو ان ثوب انسان التصق بين اليتيه فابعده. او فاخرجه يشكو منها بعض فنقول لا بأس بذلك لا بأس بذلك ان شاء الله. لا بأس بذلك ان شاء الله. اصلاح الغترة او خلع العقال ولبسه مرة اخرى

58
00:22:06.000 --> 00:22:38.500
كلها من الحركات اليسيرة التي لا بأس لا بأس بها  ثم قال الناظم بعدها نعم احسن الله اليكم قال الناظم وفقه الله تعالى ونجاسة ايضا وقهقهة وسبق امامه او ترك واجبها مع العدوان. نعم

59
00:22:38.800 --> 00:22:59.750
من مبطلات الصلاة التي قررها الفقهاء القهقهة. وهي الضحك بصوت عال مسموع وقد اجمع علماء الاسلام فيما نعلم على ان القهقهة مفسدة للصلاة. مع ما تتضمنه من منافاة الصلاة واحوالها

60
00:22:59.750 --> 00:23:28.850
وقلة الادب مع الله عز وجل فقد اجمع العلماء على ان القهقهة بالصوت المرتفع تبطل الصلاة وحكى هذا الاجماع الامام ابن المنذر رحمه الله  فان قيل وما حكم التبسم اليسير؟ فاقول لا يبطل الصلاة والاولى تركه لانه ينافي. كمال الادب مع

61
00:23:28.850 --> 00:23:49.400
الله عز وجل لكن لو ان الانسان تبسم في الصلاة بلا اصدار صوت فان صلاته صحيحة اذا لا يبطل الصلاة مجرد التبسم وانما يبطله القهقهة. فان قلت وما الحكم لو عرض

62
00:23:49.400 --> 00:24:24.400
وللمصلي موقف اضحكه قصرا وكرها. فان من الضحك ما لا يستطيع الانسان ان ليدفعه فما حكمه حينئذ؟ الجواب القهقهة شيء امر المكلف او امر بتركه انتبهوا يا جماعة انا ما ودي اعطيكم الحكم على طول حتى تتربوا فقهيا كيف انزال الحكم على على الاصل؟ الان القهقهة شيء امر المكلف

63
00:24:24.400 --> 00:24:47.100
الصلاة ولا امر بتركه؟ اذا نصنفها تحت باب المأمورات ولا باب التروك باب التروك. طيب اذا كان من باب الطرق فتكون منهيا عنها. وقد تقرر عند العلماء ان فعل المنهي عن ان فعل المنهي

64
00:24:47.100 --> 00:25:13.300
ان لا يؤثر الا بكم شرط قلت ثلاثة لاني حاط ثلاثة ولا اربعة ايوة احسن هذا هو الذي اريد الوصول اليه لا يؤثر فعل المنهي عنه وهذه من اعظم القواعد الاصولية والفقهية يا اخوان. ان فعل المنهي عنه لا يؤثر الا بثلاث

65
00:25:13.300 --> 00:25:34.850
شروط لا بد ان تجتمع. والا فلا ترتب على المنهي اثره. مهما كان هذا النهي الشرط الاول العلم وبناء على ذلك فلو ان الانسان فعل شيئا من المنهيات وهو جاهل ومثله يجهل فان صلاة

66
00:25:34.850 --> 00:25:57.700
فان عبادته صحيحة وهذا النهي لا يؤثر. لكن هذا يقول انا اعلم ان القهقهة تفسد الصلاة. اذا توفر الشرط الاول وهو شرط العلم الشرط الثاني الذكر وهو ان يقارف المنهي عنه ذاكرا انه في عبادة. وهذا الشرط

67
00:25:57.700 --> 00:26:28.650
وفروا في هذا الرجل ايضا. الشرط الثالث الارادة والاختيار. كانكم عرفتم الحكم ها الارادة والاختيار. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان الانسان فعل الشيء المنهي عنه ها غير مريد ولا مختار وانما مكره فحين اذ لا ترتب عليه اثر فعله هذا

68
00:26:28.650 --> 00:26:48.650
على تقرير هذه هذا الاصل وهذه القاعدة. فاذا عرظ للمصلي فكرة قهقهة بسببها قصرا وكرها او رأى موقفا امامه اوجب له ان يضحك من غير قدرة على دفعها فحين اذ لا تعتبر تلك

69
00:26:48.650 --> 00:27:15.950
القهقهة مفسدة لصلاته. لماذا؟ لان فعل المنهي عنه لا يؤثر الا بذكر وعلم وارادة. ايش الشرط الذي اختل عند هذا الرجل الاراء هو الاختبار وظحت فان قال لنا قائل لو انه نسي الطهارة لافسدتم صلاته

70
00:27:16.400 --> 00:27:36.400
فكيف وقد قهقه ولم تفسدوا صلاته؟ فما الفرق بين الامرين؟ الجواب فانتبه. هنا تأتي الصناعة الاصولية وهي ان اشتراط الطهارة شرط ماذا؟ مأمور بايجاده والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان

71
00:27:36.400 --> 00:27:59.000
ولا بالاكراه حتى لو اكره انسان على ان يترك الطهارة وصلى فلا تزال ذمته معمورة بماذا؟ بوجوب الاعادة مرة  لكن لا اثم عليه في الصلاة بلا طهارة بسبب انه مكره. لكن اما الاعادة فلابد ان يعيد. واما القهقهة فهي من باب التروك

72
00:27:59.000 --> 00:28:28.600
فهي من باب التوبة. اذا نقول يسن بالقهقهة سنة الكلام في الصلاة فلو ان الانسان تكلم جاهلا في الصلاة فما حكم صلاته؟ صحيحة. وكذلك لو قهقه جاهلا بالحكم لو ان الانسان تكلم ناسيا انه في صلاة فصلاته صحيحة. فكذلك لو قهقه في الصلاة ناسيا انه في صلاة

73
00:28:28.600 --> 00:28:51.600
احيانا الانسانية سيغفل طب لو ان الانسان تكلم مكرها على الكلام بالصلاة فلا تعتبر صلاته باطلة وكذلك لو قهقه مكرها على قه قه بسبب موقف عرظ له او فكرة طرأت له فلا تعتبر قهقهته هذه هي القهقهة التي اجمع الفقهاء على ان

74
00:28:51.600 --> 00:29:20.150
انها تبطل الصلاة ثم قال الناظم بعد ذلك او ترك واجبها مع العدوان ايش يا اخي انا ودي انا ودي بلمبة قلت لكم ذاك اليوم يوم الدبلومة تنزل شوي قال او تخلفي وين هذا والله تلخبط الابيات عندي

75
00:29:21.050 --> 00:29:43.150
قال ايضا وقهقهة قال وسبقي امامه. وهذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها  والقول الصحيح فيها والله اعلم ان المسابقة لا تخلو من حالتين اما ان تكون عمدا واما ان

76
00:29:43.150 --> 00:30:07.700
تكون غفلة ونسيانا فان كانت المسابقة عمدية فان صلاة المأموم في هذه الحالة باطلة. بغض النظر عن عدد الاركان التي امامه فيها عمدا. فلو انه كبر للاحرام قبل امامه عامدا عالما فان صلاته

77
00:30:07.700 --> 00:30:27.700
باطلة. ولو انه ركع قبل امامه عالما عامدا فان صلاته باطلة. ولو انه رفع او سجد او قعد او سلم قبل امامه عالما عامدا فان صلاته باطلة بغض النظر عن عدد

78
00:30:27.700 --> 00:30:55.850
الاركان التي سبقه فيها اهي واحد او او اثنان على ما ذهب اليه بعض الفقهاء. هذا هو القول الصحيح  بل ان مسابقة الامام محرمة اجماعا وكبيرة من كبائر الذنوب ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:30:56.400 --> 00:31:23.850
اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله صورة حمار او قال يحول الله رأسه رأس حمار. والمتقرر عندنا في قواعد ال سنة ان كل ذنب توعد عليه بعقوبة خاصة فهو فهو كبيرة

80
00:31:24.450 --> 00:31:40.650
ان كل ذنب توعد عليه بعقوبة خاصة فهو كبيرة وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال

81
00:31:40.650 --> 00:32:01.650
لسمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده هكذا وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

82
00:32:01.950 --> 00:32:29.700
وفي سنن ابي داود بسند صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا

83
00:32:29.700 --> 00:32:59.700
ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. فاذا هذا هو الامر النبوي للمأموم

84
00:32:59.700 --> 00:33:24.900
تجاه امامه. فلا يجوز للانسان ان يسابق امامه لان صلاة المأموم اذا سابق امامه وقعت على غير الوجه المأمور به شرعا. وكل عبادة اوقعها الانسان  على غير ما في احد كمل

85
00:33:25.100 --> 00:33:43.200
على غير الوجه المأمور به شرعا فانها باطلة لذلك نقول باطل صلاتك هذه ايها المأموم ليست هي الصلاة التي ارادها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اراد صلاة تقتضي بها في ايش

86
00:33:43.200 --> 00:34:03.200
امامك اقتداء متابعة لا اقتداء مسابقة. فاذا انت فعلت شيئا ليس عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا

87
00:34:03.200 --> 00:34:19.350
فهو رد اذا صلاتك هذه مردودة. وش معنى رد؟ يعني باطلة لا اثر لها شرعا. لا تبرأ ذمتك ولا تسقط الطلب ولا تسقط الطلب  فهمتم كيف وجه القول بالبطلان؟ هذا هو

88
00:34:20.000 --> 00:34:45.400
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان للمأموم مع امامه احوالا الحال الاولى وهي اخطرها على الاطلاق. المسابقة وقد قلنا انها ان وقعت عمدا عن علم فهي مبطلة للصلاة. لكن ان وقعت عن غير قصد

89
00:34:46.400 --> 00:35:06.400
الجواب لا تبطلوا الصلاة. لا تبطلوا الصلاة. قالوا لماذا؟ او قالوا كيف يفعل المأمومين حينئذ نقول لا تبطلوا الصلاة ولكن لا تعتد ايها المأموم بما فعلته من الاركان قبل امامك بل عليك ان

90
00:35:06.400 --> 00:35:44.350
ها ترجع وتأتي بالركن بعد مجيء الامام به. مثاله لو ان الامام انتهى من القراءة. ثم كبر للسجود ها الاخوان ساكتين الاخوان ساكتين ليه معطيني على قد عقلي ها؟ لو ان الامام انتهى من القراءة ثم كبر

91
00:35:45.200 --> 00:36:11.900
للركوع فغفل بعض المأمومين عن هذا ثم خر ساجدا. اذا سبق امامه الى السجود. فحينئذ ماذا تقولون في صلاته  لا ليس متعمدا العمد خلاص انتهينا منه. فنقول ارفع مباشرة حتى يستوي ظهرك ايش؟ قائما ثم

92
00:36:11.900 --> 00:36:39.550
ترجع اهوي للسجود احسنتم اهوي للركوع. فان قال المشوار طويل يا شيخ. لماذا لا ارفع لي الركوع على طول لازم اعود اقوم واعود انزل نقول لان هويك الاول لم يك ايش؟ لم يكن للركوع. وانما كان للسجود والاعمال

93
00:36:39.550 --> 00:37:13.500
نياتها والامور بمقاصدها. فلابد ان ترفع حتى تهوي هويا تقصد به ماذا الركوع لا تقصد به السجود هكذا قرر فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى الحالة الثانية الموافقة ان يكبر مع تكبير امامه ويركع مع ركوع امامه. ويرفع مع رفع

94
00:37:13.500 --> 00:37:33.500
تماما من غير متابعة ولا مسابقة. وانما موافقة. فما الحكم لو ان افعال المأموم وافقت افعال الامام هنا الحنابلة رحمهم الله تعالى يفرقون بين ركن التكبيرة الاحرام وغيرها من الاركان

95
00:37:33.500 --> 00:37:53.500
يقول اما لو وافقه في ركن تكبيرة الاحرام فلا يعتبر داخلا. اجيبوا يا اخوان لا يعتبر داخلا في الصلاة. هذا الركن الوحيد الذي تلزم فيه المتابعة ولا تنعقد صلاة المأموم خلف امامه الا بمتابعته في هذا الركن. واما موافقته

96
00:37:53.500 --> 00:38:13.500
في غيرها من الاركان ففيها روايتان في مذهب الامام احمد رحمه الله. الرواية الاولى قالوا بانها مكروهة. يعني انها مجرد كراهة فقط والرواية الثانية قالوا بانها محرمة. وعلى كلا الروايتين القول الصحيح

97
00:38:13.500 --> 00:38:32.700
وانها لا تعتبر مبطلة للصلاة لان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية لا بد فيها من دليل. فاذا اقل احوال ان اقل احوالها ان نقول انها مكروهة وارفع احوالها ان نقول انها محرمة

98
00:38:33.000 --> 00:39:03.000
الحالة الثالثة المتابعة وهي الصورة الوحيدة التي امر بها المأموم مع امامه وبينت لكم الادلة في ذلك الرابعة التخلف عن الامام. بمعنى ان الامام ركع والاخ لا يزال قائم ورفع والاخ لا يزال قائم هوى الامام الى السجود وتوى الاخ المأموم يركع

99
00:39:05.250 --> 00:39:25.250
هذا التخلف. والصحيح عندي ان التخلف محرم ولكن لا يعتبر ليش يا جماعة؟ لا يعتبر مبطلا للصلاة سواء كان التخلف بركن او بركنين. هذا هو القول الصحيح لانه فعل هذا الركن بعد فعل امام

100
00:39:25.250 --> 00:39:45.250
له وهذا اهم شيء لكنه فعله متخلفا عن فعل الامام له. ولذلك ينبغي ان يعرف المأموم وان الواجب عليه تجاه امامه انما هي حالة واحدة وهي وهي المتابعة. وفي اصح الاقوال لا تبطل صلاة

101
00:39:45.250 --> 00:40:05.250
المأموم الا بايش؟ الا بايش؟ بالمسابقة. ولذلك اعيدها مختصرة فاقول اما المسابقة عمدا فمبطلة للصلاة. واما المسابقة غفلة ونسيانا فلا تعتبر مبطلة. ولكن يجب عليه الرجوع للمجيء بالركن بعد مجيء

102
00:40:05.250 --> 00:40:25.250
امامه واما الموافقة فان كانت في تكبيرة الاحرام فلا تنعقد صلاة المأموم. واما ان كانت في غيرها فهي فهي مكروهة او محرمة على روايتين في مذهب الامام احمد. واما التخلف انتبهوا فلا يعتبر مبطلا لصلاة

103
00:40:25.250 --> 00:41:05.550
مأمومي ولكنه يحرم على المأموم ان يتخلف عمدا عن فعل امامه في اركان في اركان الصلاة في اركان الصلاة ثم قال الناظم بعد ذلك او ترك واجبها مع العدوان كل من ترك واجبا من واجبات الصلاة فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون تركه لها عمدا وعدوانا عن علم

104
00:41:05.550 --> 00:41:33.450
واما ان يكون جهلا وغفلة ونسيانا فان كان ترك الواجب عن عمد وعدوان فان صلاته تعتبر باطلة. وواجبات الصلاة قد بيناها في بداية كتاب الصلاة فلو ان المأموم ترك فلو ان المصلي ترك عمدا قول سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منفردا

105
00:41:33.450 --> 00:41:53.450
وقول ربا او قول ربنا ولك الحمد او ترك التشهد الاول عمدا عالما فهذان يوصف بانه معتدي متعد في تركه. يعني ان عنده عدوان في هذا الترك. فتكون صلاته فعلت على غير الوجه

106
00:41:53.450 --> 00:42:13.750
المأمور به شرعا وكل عبادة فعلت على غير الوجه المأمور به شرعا فانها تكون باطلة واما اذا فعل واما اذا كان تركه لهذا الواجب او تركه لهذا الركن غفلة ونسيانا فاننا سندرس

107
00:42:13.750 --> 00:42:32.550
واحكامه في باب السجود في باب سجود السهو وهو الاتي بعد قليل ان شاء الله تعالى. ثم قال بعد ذلك نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله ونجاسة في حال علم عامدا واعذره مع جهل ومع نسيان

108
00:42:32.750 --> 00:42:59.900
اذا صلى الانسان وعليه نجاسة فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون عالما ذاكرا لنجاسة  واما ان يكون جاهلا او ناسيا فان صلى الانسان بالنجاسة عالما بها ذاكرا فان صلاته تعتبر باطلة. وذلك

109
00:42:59.900 --> 00:43:22.900
شرط صحتها وقد قررنا سابقا ان من شروط صحة الصلاة ازالة النجاسة عن ثلاثة اشياء عن الثوب والبدن والبقعة فاذا وقع على الانسان نجاسة وهو يراها وذكرها ومع ذلك كبر للاحرام وهو عالم بان النجاسة موجودة فان صلاته تعتبر

110
00:43:22.900 --> 00:43:47.650
باطلة لفوات الشرط. والعبادة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها واما اذا كان ناسيا او جاهلا فان العلماء قد اختلفوا في حكم صلاته والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان صلاته صحيحة

111
00:43:49.250 --> 00:44:13.400
فلا تعتبر النجاسة في هذه الحالة مؤثرة في صحة الصلاة. فان قلت وما برهانك على تصحيحها في هذه الحالة؟ فاقول على ذلك الاثر والنظر اما من الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما من الايام في نعلين نجسين قذرين. ولم يكن قد علم

112
00:44:13.400 --> 00:44:46.950
بهذه النجاسة ثم جاءه جبريل عليه السلام فاخبره. فخلع نعليه واستمر في صلاته. فان قلت لواحد منكم ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على صحة الصلاة فهد نعم  نقول وجه الاستدلال هو ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى من صلاته مع انه اقتطع جزءا

113
00:44:46.950 --> 00:45:11.300
منها وعليه وهذه النجاسة بنعليه عليه الصلاة والسلام. فلو كانت الصلاة بالنجاسة حال حال الغفلة والنسيان مبطلة للصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها. فلما لم يستأنف وبنى دل على عدم تأثير النجاسة في حال الغفلة والنسيان

114
00:45:11.300 --> 00:45:31.300
واما الدليل النظري فلان النجاسة من الشروط التي امر المكلف بتركها ولا بفعلها؟ باجتناب فاذا هي تدخل تحت باب المأمورات ام باب الطروق؟ تحت باب التروك. والمتقرر عند الاصوليين ان باب التروك

115
00:45:31.300 --> 00:45:46.850
ان الشروط في باب التروق تسقط في الجهل والنسيان فنقول في النجاسة ما نقوله في الكلام. فلو انه تكلم عالما عامدا فصلاته باطلة. ولو انه تكلم ناسيا او جاهلا فصلاته

116
00:45:46.850 --> 00:46:06.850
صحيحة فكذلك النجاسة لو صلى بالنجاسة عالما ذاكرا كانت صلاته باطلة ولو صلى بالنجاسة ناسيا او جاهلا فان صحيحة. فان صلاته صحيحة. فان قلت وما الحكم لو علم بها في اثناء الصلاة

117
00:46:07.450 --> 00:46:27.450
فنقول يجب عليه ان يتخلص منها. ان امكنه ذلك. فان كانت في غترته فيأخذها ويرميها. وان كانت في فيأخذها ويرميها. وان كانت في نعليه فيخلعها. وان كانت في ثوبه فيخلعه ان كان ثمة ثوب

118
00:46:27.450 --> 00:46:46.150
اخر يستر عورته ان امكنه ذلك. ولكن لا اظن الانسان في الجماعة سيستطيع خلع ثيابه لمنافات للمروءة والشارع لا يلزم الانسان ان يدخل في فعل يوجب له الحرج والضيق والمشقة

119
00:46:48.950 --> 00:47:25.950
كله فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب باليسر واذا ضاق الامر اتسع. طيب اذا لم يمكنه ازالتها فماذا يفعل؟ يقطع الصلاة  ويغسلها ثم يستأنف الصلاة يستأنف الصلاة فان قال لنا قائل وما الحكم لو انه نظر الى النجاسة ولكنها كانت يسيرة عرفا

120
00:47:27.100 --> 00:47:52.550
الجواب كل نجاسة فيعفى عن يسيرها النجاسات من الابواب التي يعفى عن يسيرها. اذا كانت يسيرة عرفا فانه لا بأس بها. لا بأس بها ثم قال الناظم نعم  والاكل عمدا او تخلف شرطها كطهارة التخلف

121
00:47:53.300 --> 00:48:13.300
والاكل عمدا او تخلف شرطها كطهارة وتوجه سيان. اجمع العلماء على ان الانسان اذا اكل او شرب ففي الفريضة ان صلاته باطلة لمنافاته للصلاة. فالصلاة لا يجوز فيها ان يأكل الانسان المصلي فيها

122
00:48:13.300 --> 00:48:39.350
او يشرب هذا الاجماع ورد في الفريضة في قليل الاكل والشرب وكثيره  واما في النفل فاجمع العلماء على ان الاكل والشرب اذا كان كثيرا فانه يبطلها. ولكنهم اختلفوا في الشرب فقط في النافلة

123
00:48:39.750 --> 00:49:07.800
اختلفوا في يسير الشرب فقط في النافلة. اذا انتبهوا الان عندنا عدة اجماعات. اجمع العلماء على ان كثير اكل والشرب ويسيره في الفرظ في الفرظ مبطل لها الاجماع الثاني اجمع العلماء على ان كثير الاكل والشرب في النفل مبطل لها. انتبهوا

124
00:49:07.950 --> 00:49:31.500
وانما اختلفوا عفوا الاجماع الثالث واجمع العلماء على ان يسير الاكل في النفل يبطلها وانما اختلفوا في ماذا في يسير الشرب خاصة في يسير الشرب خاصة. هل يعتبر مبطلا للصلاة او لا يبطلها؟ على قولين والاصح عندي انه يعتبر

125
00:49:31.500 --> 00:49:55.400
مبطلا لها كذلك يعتبر مبطلا للصلاة لمنافاته للصلاة. بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا ان الانسان اذا كانت عادته ان يتنفس طويلا في قيام وركوع وسجود طويل جدا. فانه ربما يحتاج الى جرعة ماء فلا بأس ان يشرب. نقول لابد

126
00:49:55.400 --> 00:50:15.400
في هذا الاستثناء من ماذا؟ من دليل خاص. وما روي عن بعض الصحابة فانه لا يصح. فاذا نبقى على ان الاصل ان الصلاة ليس من شأنها ان يأكل المصلي او يشرب لا قليلا لا قليلا ولا كثيرا. قالوا

127
00:50:15.400 --> 00:50:35.300
وما الحكم لو ان الانسان بقي بين اسنانه شيء من قطع اللحم الصغيرة فلاكها وابتلع ذلك فنقول هذا لا حكم له. هذا لا حكم له. يا اخ فهد لو ان مصليا

128
00:50:36.000 --> 00:50:57.000
كان في جيبه حبل فصفص وهو في التشهد لمس جيبه فوجد حبة فاخذها ثم قظمها عن غفلة وعن نسيان فما حكم صلاته باطل نعم ها وش تقولون فيه؟ تقول يا بندر

129
00:50:57.750 --> 00:51:28.750
الجواب فهد صحيح او سيد جواب الصحيح ولا ما سمعته اصلا ها  تقول فيه يا شيخ عنده تفصيل صلاته باطل ترجعون   ليش صحيحة  هذا هو القول الصحيح. اذا اجابة فهد صحيحة

130
00:51:29.500 --> 00:51:45.800
والله بندر هو اللي ينفعني واجابة بندر ايضا مقبولة ان شاء الله فاذا الاجابة الصحيحة في هذا هو انه لا بأس به لان كل شيء نهي المصلي عنه متى ما فعله جاهلا او ناسيا فان صلاته

131
00:51:45.800 --> 00:52:08.550
صحيحة لانني قلت لكم سابقا ان فعل المنهي عنه لا يؤثر الا بذكر وعلم وارادة قال او تخلف شرطها ما الشرط الذي اذا تخلف ابطل الصلاة ما الشرط الذي اذا تخلف ابطل الصلاة

132
00:52:08.750 --> 00:52:32.000
الجواب جميع الشروط اذا تخلفت تبطل الصلاة ان كان تخلفها عمدا عن علم من غير تفصيل بين شروطي في باب المأمورات او الشروط في باب التروك متى ما اخل بشرط من شروطها عن علم وعمد فان صلاته تعتبر باطلة

133
00:52:32.700 --> 00:52:50.750
لكن ما الشروط التي تفسد الصلاة اذا فعلها المصلي عن جهل وعمد نقول حينئذ نفرق بين ماذا؟ بين الشروط في باب المأمورات او الشروط في باب التروك. فاذا كان الشرط الذي نسى او جهل او غفل عنه

134
00:52:50.750 --> 00:53:11.700
صلي من باب المأمورات فان ذمته لا تبرأ الا بفعله. ولا تصح العبادة الا بتوفره قال الناظم كطهارة فمن ترك الطهارة فان صلاته باطلة. بغض النظر عن سبب الترك فهو عن علم او عن جهل

135
00:53:12.000 --> 00:53:33.550
ولا لا يا جماعة؟ لا هذا واضح. طيب قال وتوجه والمقصود بالتوجه اي استقبال القبلة. فاذا انحرف المصلي عن عن جهة القبلة عمدا وعدوانا فان صلاته باطلة واذا انحرف عنها جهلا ونسيانا برضو صلاته

136
00:53:33.950 --> 00:54:01.700
برضو صلاته تبطل واما اذا كان الشرط الذي تخلف كان سبب تخلفه الجهل والنسيان. فحينئذ نفرق بين الشروط في باب التروك او والشروط في باب المأمورات. فنبطلها اذا كان في باب التروك. ولا نبطلها اذا كان في باب المأمورات

137
00:54:01.700 --> 00:54:19.800
عفوا العكس نبطنها اذا كان في باب المأمورات ونصححها اذا كانت في باب الترق لان القاعدة عندنا تقول الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروق تسقط بهما. وبالمثال يتضح المقال

138
00:54:19.900 --> 00:54:47.900
ساسأل بعضكم نبدأ بهيثم رجل صلى عريانا. صلى عريانا ناسيا فما تقول في صلاته؟ صلاته باطلة مع انه ناسي لماذا؟ لان الشرط الذي تخلف من باب المأمورات واذا كان في باب المأمورات

139
00:54:47.900 --> 00:55:23.150
ما نفصل لا عمد ولا جهل طيب الشيخ انسان تكلم في الصلاة جاهلا ايه صلاته صحيح ولا باطل اخر كلام انتبه على الخطأ ارجوك ها تكلم والكلام مبطل للصلاة. نعم. لكن الان تكلم جاهلا

140
00:55:23.250 --> 00:55:43.400
صلاته انتبه ارجوك لا تخطئ في الثالثة ممتاز فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة طيب لو انه تكلم عامدا لماذا فرقت هنا لا مهوب هذا اللي ابيه انت خلاص عطنا عطتنا الحكم الان

141
00:55:43.600 --> 00:55:59.150
لكن لماذا فرقت ولم نفرق في شرط ها لان الان الشرط الذي تخلف من باب ايش؟ من باب الترك. فهمتم هذا؟ طيب الشيخ حمد. ارجوك انتبه للسؤال. انسان صلى بدون طهارة

142
00:55:59.150 --> 00:56:22.450
ناسيا غافلا جاهلا. يعني لن يتجانب تبطل صلاته في هذا طب جاهلا وناسيا حتى ولو كان لا نفرق لان الشرط في باب المأموم. انسان صلى بالنجاسة عالما  وانسان صلى بالنجاسة جاهلا

143
00:56:24.150 --> 00:56:47.500
اما العمد فتبطل صلاته. واما لا تبطل صلاته كانك شاك لماذا فصلنا في هذا الشرط بس لماذا فصلنا في هذا الشرط اها شلون؟ ما وصلت الفكرة اجل لانه في باب التوبة

144
00:56:47.750 --> 00:57:07.000
اذا اذا كان الشرط المتروك عن علم وعمد فهنا لا نفصل لا في طرق ولا مأمور واذا كان الشرط المتروك في عن جهل ونسيان فهنا ان كان في باب المأمورات تبطل. وان كان في باب

145
00:57:07.000 --> 00:57:44.100
لا تبطل ختام العقد عيد الفائدة تمشي    بسرعة قبل ما اغير رأيي  لو لو جاوبني تأكدت ان الجميع يفهمه خلص المهم واظح من يستطيع ان يعيد لي ما فصلته الان

146
00:57:44.200 --> 00:58:04.050
ها ولعلها عيد الشروط اذا تركت فصل فيها ها  بغض النظر عن نوع الشرط الذي تركه. اهو يدخل تحت باب المأمورات او باب الترك. احسنت. هذي ماشية فان كان في باب التروخ ايش

147
00:58:04.150 --> 00:58:26.950
لا تبطل كان في باب التروك ان كان في باب التروك وان كان ارتبطوا ثم قال الناظم قال حفظه الله وكفسخ نيتها وكشف ستارة وكردة عن شرعة الرحمن. نعم. انتم تعلمون ان النية شرط من شروط

148
00:58:26.950 --> 00:58:46.950
صحة الصلاة ان النية شرط من شروط صحة الصلاة. لان الصلاة مأمور بها والمتقرر عند العلماء لان النية شرط في صحة المأمورات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وتقدم الكلام عن هذا الشرط في

149
00:58:46.950 --> 00:59:06.950
بداية الكلام على شروط الصلاة. وبناء على هذا فيجب على المصلي استصحاب حكم النية الى اخر جزء من اجزاء صلاته فلو انه نوى جزما فسخ نية الصلاة والخروج منها فيعتبر الشرط لا يزال باقي ولا نخلي الشرط انحل الشرط اختل الشرط

150
00:59:06.950 --> 00:59:27.050
اختلال الشرط تختل صحة المشروط التي هي الصلاة كما ان الانسان يطلب منه بقاء طهارته من اول الصلاة الى اخرها فلو انه احدث في جزء من اجزاء الصلاة يكون الشرط قد اختل وباختلال الشرط يختل المشروط

151
00:59:27.150 --> 00:59:42.450
فكذلك النية بما انها شرط مأمور به نقول فيها كما نقول في شرط الطهارة تماما. لان القول في الشروط في باب المأمورات واحد لا يختلف شريعة ما تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين مختلفات

152
00:59:44.200 --> 01:00:14.300
فالنية شرط يطلب وجوده من حين تكبيرة الاحرام ويطلب استمرار حكمه لا ذكره ما الحكم يطلب استصحاب حكم النية والمقصود باستصحاب حكمها الا ينوي قطعا جزما الا ينوي قطعها جزما. الا ينوي قطعها جزما. فمتى ما نوى قطعها جزما والخروج من الصلاة فيعتبر حينئذ

153
01:00:14.300 --> 01:00:32.500
قد فات الشرط وبفوات الشرط واختلاله يختل ماذا؟ المشروط لكن اما الاوهام والشكوك والوساوس التي ترد على الانسان في القطع او عدم القطع فان هذه لا تفسد ماذا؟ يقينا النية السابقة لان

154
01:00:32.500 --> 01:00:57.550
ان النية سابقا ثبتت بيقين ولا يرفع اليقين الا بيقين اخر. فلابد من يقين القطع انه انه اراد القطع انه اما التردد فانه لا ينقض النية السابقة ثم قال الناظم وكشف ستارة والمقصود بذلك انكشاف العورة. فانكشاف

155
01:00:57.550 --> 01:01:17.550
في الصلاة مبطل لها. انكشاف العورة في الصلاة مبطل لها. لماذا؟ لانه من الشروط التي يطلب تحقيقها واستمرارها من اول الصلاة الى اخرها. الا ان العلماء راعوا في مثل هذا الشرط خصوصا راعوا مسألة الحاجة

156
01:01:17.550 --> 01:01:42.950
او الضرورة او عدم القدرة فقال العلماء اذا كان الجزء الذي انكشف من الانسان انكشف اضطرارا لعدم وجود ساتر يكمل سترة عورته. فهذا لا يطالب به لان ستر العورة واجب والواجبات منوطة بالقدرة والاستطاعة

157
01:01:43.300 --> 01:02:04.450
كما كان عمرو بن ابي سلمة رضي الله عنه لما قدمه قومه يصلون به يصلي بهم كانت عليهما كان عليه قميص واحد  فاذا سجد بانت سوءته فرأته احدى النساء اللي يصلون وراه فقالت وارو عنا سوءة امامكم

158
01:02:04.450 --> 01:02:29.650
قال فاشتروا لي قميصا ظافيا يعني يغطي الجسم كله. يقول فما فرحت بعد اسلامي بشيء كفرحي بهذا القميص اعظم شيء فرحت به بعدين الاسلامي هذا القميص فالشاهد ان مثل هذا الفعل لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام وان كان في قرية اخرى غير المدينة ان في بني سلمة

159
01:02:29.650 --> 01:02:49.650
فالشاهد انه لو كان يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية فان خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يمكن ان يخفى على الله. عز وجل فلما فلما اقر الله هذا الامر ولم يوحي الى نبيه بتصحيح الوضع دل ذلك على ان الانسان اذا لم يستطع ان يستر عورته

160
01:02:49.650 --> 01:03:09.650
عدم وجدانه للستات الكامل فاذا يتقي الله ما استطاع ويستر ما استطاع من جسده ومن كشف من عورته بسبب عدم الوجدان هذا معفو عنه لان الواجبات مقيدة بالقدرة فلا واجبة مع العجز كما انه لا محرم مع الضرورة ويقول الله عز وجل فاتقوا الله

161
01:03:09.650 --> 01:03:32.750
ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الحالة الثانية ايا ان تنكشف عورته انتبه عن غير قصد جزءا يسيرا بادروا بسترها مباشرة

162
01:03:33.450 --> 01:03:53.450
كما لو ان الهواء سف ثوبه فرفعه عن فخذه مثلا فبان شيء من عورته ثم الذي انكشفت العورة فيه جزء يسير فبادر مباشرة للمصلي بستر عورته فان صلاته في هذه الحالة صحيحة

163
01:03:53.450 --> 01:04:13.450
ومن كشف عن غير قصد فانه لا يعتبر مفسدا للصلاة. بقينا في الحالة الثالثة وهي ان ينكشف شيء من عورته طول زمن الانكساف ويطول زمن الانكساف فان هذا الانكشاف يعتبر مبطلا يعتبر

164
01:04:13.450 --> 01:04:34.400
مبطلا للصلاة. ولذلك بهذه المناسبة اود التنبيه ايها الاخوان الفضلاء على من يصلون بالبنطلون فان قد ابتلينا بانواع من البلاء من البنطالات لا ادري كيف يستجيز الرجل ان يلبسها اصلا

165
01:04:36.100 --> 01:04:51.900
يمكن لو عرضت على شاة قالت يا شيخ استحي على وجهك انا ما البسها مثل هذا البنطلون ولكن سبحان الله يلبسها بعض بني ادم تشبها بالغرب نسأل الله ان يعافينا واياهم من هذا البلاء

166
01:04:52.250 --> 01:05:22.250
هذا البنطلون غالبا اذا فسرت عنه الفنيلة فان العورة تكون بادية. فحين اذ تكون قد انكشفت بمقدار طويل فهذه فهذا الانكساف هو الذي يعتبر مبطلا للصلاة. اذا لا يعتبر كي شافو او انكشاف شيء من العورة مبطلا للصلاة الا اذا كان المنكشف جزءا كثيرا عرفا وطال زمن انكشافه

167
01:05:22.250 --> 01:05:52.250
وطال زمن انكشافه فان هذا يعتبر تعتبر صلاته ليست بصحيحة. ثم قال عن شرعة الرحمن فاذا ارتد المصلي والعياذ بالله وهو يصلي وهو يصلي ارتد. فان صلاته تعتبر تعتبر باطلة. طيب كيف يتصور هذا؟ يتصور هذا والعياذ بالله في انسان شك في وجود الله عز وجل

168
01:05:52.250 --> 01:06:11.400
في اثناء الصلاة عرض الشيطان له عروظا بهذا الوارد ثم طرأ على قلبه الشك وقد حدثني بعض المصابين بالوساوس انه كان في الصلاة فقطعها. لماذا؟ لان الشيطان عرض له وقال اين الله الذي تصلي

169
01:06:11.400 --> 01:06:33.200
انت الان امامك جدار انت الان تصلي للجدار. فانت ككفار قريش الذين كانوا يستقبلون ماذا؟ الاصنام والاحجار. فقطع الصلاة  فهي هذه هذه ردة عن عن دين الله عز وجل. قد يعذر هذا الرجل لوجود المرض والوساوس. لكن هذه صورة من صور الردة. وكالذين مثلا يعظمون

170
01:06:33.200 --> 01:06:53.200
هنا بعض الاموات اذا عرظت عليهم بعظ الظرورات في الصلاة وهو يصلي يا حسين يا حسين وهو يصلي ويا حسين يستغيث بغير الله عز وجل وهو في اثناء الصلاة هذه ردة عن شرعة الرحمن. فاذا ارتد الانسان في اثناء الصلاة فان صلاته باطلة. واني ارى اعين الجماعة يقولون طول

171
01:06:53.200 --> 01:07:14.650
لكن ابي واحد من الطلاب يشخص قدام الجماعة شوي ويعلمني لماذا بطلت الصلاة بالردة لان من شرط صحة الصلاة الاسلام. واذا ارتد يصير الشرط ايش؟ قد تخلف. وبتخلف الشرط يتخلف المشروط

172
01:07:14.650 --> 01:07:27.029
ونكمل بقية الكلام على مبطلات الصلاة الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية