﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:37.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:38.700 --> 00:01:17.350
ثم اما بعد اظن وقفنا عند قول ناظم واذا اتت انثى اي نعم قول الناظم واذا اتت انثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الانسان وجرى دم فهو النفاس العلماء رحمهم الله تعالى دائما يبحثون النفاس بعد بعد بحثهم لاحكام الحيض

3
00:01:18.200 --> 00:01:42.900
وذلك لان القاعدة المتقررة عند العلماء ان النفاس كالحيظ في احكامه الا بدليل فاصل ان النفاس كالحيظ في احكامه الا بدليل فاصل فاي حكم نحكم به على الحائض فاننا مباشرة نحكم به على النفساء الا بدليل

4
00:01:43.050 --> 00:02:08.400
الا بدليل فاصل وقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الادلة الفاصلة فوجدوا منها فوجدوا منها العدة فالعدة من خصائص الحيض فالحيضة تعرف بالعدة عفوا فالعدة تعرف بالحيض ولا شأن للنفاس بمسألة العدة

5
00:02:09.950 --> 00:02:29.550
يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض اذا هذا حكم يخص الحيض ولا شأن للنفاس به ومن الاحكام التي ثبت الفصل فيها بين الحيض والنفاس

6
00:02:29.700 --> 00:02:50.250
مسألة البلوغ فالنفاس ليس من العلامات التي يعرف بها البلوغ لانه يكون بعد حمل والحمل من علامات البلوغ فاذا لا داعي للنفاس لذكر النفاس في جملة علامات البلوغ. فاذا الحيض هو الذي يعرف به البلوغ فقط

7
00:02:50.450 --> 00:03:11.550
واما النفاس فلا شأن للبلوغ به للبلوغ به وسيأتينا مسألة الطلاق هل يجوز طلاق النفساء ام يحرم طلاقها كما قلنا في حكم الحائض سيأتينا بعد قليل ان شاء الله تعالى

8
00:03:12.100 --> 00:03:33.750
طيب لقد اشترط الناظم عفا الله عنا وعنه لكون الدم الذي يجري بعد الولادة نفاسا شرطين لابد من توفر هذين الشرطين بعد الولادة حتى نعتبر الدم دم نفاس فاذا اختل واحد منها فانه

9
00:03:34.100 --> 00:04:02.950
تختل احكام النفاس الشرط الاول الشرط الاول ان يكون ما وضعته المرأة قد تخلق فيه خلقة الانسان سواء حيا او ميتا المهم هل تخلق خلقة الانسان ام لا فاذا لم يك تخلق خلقة الانسان فانه لا يعتبر الدم الذي يجري بعده دما نفاس

10
00:04:03.750 --> 00:04:27.650
وانما يعتبر الدم فساد فان قلت وكم في العادة المدة التي يتخلق فيها الجنين في رحم امه الجواب بالاعم الاغلبي مئة في الاعم الاغلب مائة وعشرون يوما فبعد مرور مئة وعشرين يوما

11
00:04:27.700 --> 00:04:53.150
يبدأ تخليق الجنين في بطن امه ولكن هذا يختلف باختلاف الناس فمنهم من يبدأ تخلقه في يوم المائة ومنهم من يبدأ تخلقه في الثمانين وقد يزيد او يتأخر لكن لكن الاغلب بعد مئة بعد مرور مئة وعشرين يوما

12
00:04:54.000 --> 00:05:09.700
فان قلت وما الحكم لو القت المرأة علقه لا تخليق فيها الجواب لا يعتبر ما يجري منها من الدم حينئذ نفاسا هذا على المذهب وهو القول الصحيح ان شاء الله

13
00:05:10.450 --> 00:05:32.150
لانه لا لان هذا لا يعتبر ولادة كاملة لا يعتبر ولادة كاملة. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يضبطون دم النفاس بالتخليق وما قبله يعتبر دم فساد يعتبر دم فساد طيب لو القته

14
00:05:33.600 --> 00:05:57.850
مضغة لو القته مضغة الجواب لقد قسم الله عز وجل المضغة الى قسمين الى مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة فاذا كانت قد القت مضغة غير مخلقة فانه لا يعتبر الدم الذي يجري

15
00:05:58.000 --> 00:06:16.700
دم نفاس لانه لم يبن فيه تخطيط الانسان ان الله قال مضغة غير مخلقة لم يبن فيها خلقة الانسان واما اذا القته مضغة مخلقة فان فانها تعتبر ما يجري بعد ذلك

16
00:06:16.800 --> 00:06:41.450
نفاسا لبيان خلقة الانسان فيه طيب هل يشترط حياته او موت او حتى لو نزل ميتا الجواب لا شأن للحكم على الدم بانه نفاس بمسألة حياة او او موت وانما هو يعلق

17
00:06:41.850 --> 00:07:05.250
بماذا يعلق بالتخلق من عدمه. يعلق بالتخليق من عدمه فان قلت وما الحكم لو انه املصت المرأة جنينها ولا تدري عن حقيقة تخلقه من عدمه لا يدرى عنه فقط ولا تدري اما بعض اما ان يسقط في مكان لا يمكن اخراجه

18
00:07:05.900 --> 00:07:24.900
كبيارة مثلا او غيرها ربما يملص منها في اي في اي لحظة فهل تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا؟ الجواب اذا تعذر الاصل يصار الى البدل اذا تعذر الاصل يصاب الى البدل

19
00:07:27.200 --> 00:07:42.250
فاذا لم تستطع المرأة ان تنظر ما سقط منها لعذر من الاعذار هل تخلق او لم يتخلق فاننا نعتبر حينئذ بالايام فننظر الى الايام اذا كان ما قبل مئة وعشرين يوما

20
00:07:42.300 --> 00:08:01.950
فانها لا تعتبر الدم دم نفاس. واما ما بعد المئة المئة والعشرين يوما فانها تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاق نفاسا نفاسا هذا الشرط الاول اذا هذا الشرط الاول من شروط كون الدم الذي يجري النفاس

21
00:08:02.850 --> 00:08:22.350
الشرط الثاني ان يجري دم ان يجري دم وبناء على ذلك فما الحكم لو ولدت المرأة ولم ترى الدم ولم ترى الدم؟ الجواب لا تجلس مدة النفاس ولا تغتسل ايضا

22
00:08:23.100 --> 00:08:44.350
فان الاغتسال معلق بوجود الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا وانما يجب عليها ان تتوضأ فقط تتوضأ وتصلي مباشرة فاذا اذا تبين لنا ان النفاس له شرطان الشرط الاول ان

23
00:08:45.000 --> 00:09:05.200
تلد المرأة ما قد تبين فيه قلقة الانسان الشرط الثاني ان يجري دم فاذا اختل شرط واحد منهما فانها لا تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا لا تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا

24
00:09:06.400 --> 00:09:30.050
قال الناظم واذا اتت انثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الانسان هذا الشرط الاول ثم قال وجرى دم هذا هو الشرط الثاني فهو النفاس ثم اعطاك بعد ذلك قاعدته فقال وحكمه كالحيظ في احكامه سيان

25
00:09:30.550 --> 00:09:53.800
الا ما ثبت الدليل به وهنا مسألة لقد اجمعنا واياكم على حرمة تطليق المرأة حال كونها حائضا فهل ينساق وينجر هذا الحكم على النفاس كذلك الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين

26
00:09:55.000 --> 00:10:20.000
المشهور من مذهب اصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى هو القول بان طلاق النفساء محرم محرم كطلاق الحائض لان هذا الدم في حقيقته دم حيظ فالنفاس مندرج في هذا الحكم مع الحيض. فكما انه يحرم تطليق الحائض فكذلك يحرم تطليق

27
00:10:20.100 --> 00:10:39.400
النفساء ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا طاهرا او حاملا وانتم تعرفون ان المرأة اذا كانت نفساء فلا توصف بانها فلا توصف بانها طاهرة

28
00:10:42.100 --> 00:10:59.300
وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى القول بصحة طلاق النفساء وانه لا يدخل تحت الحيض في هذا الحكم الخاص وهو وقوع الطلاق وعللوا ذلك بان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا

29
00:10:59.900 --> 00:11:19.400
اه قال الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ها فطلقوهن لعدتهن وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العدة التي يجوز فيها الطلاق بوصفين. قال طاهرا لم يمسها او حاملا قد استبان

30
00:11:19.800 --> 00:11:39.150
حملها والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين فقوله طاهر المقصود اي طاهر من الحيض وليس طاهرا من النفاس بدليل ان الطلاق في الحيض يحرم لانه يطول العدة على

31
00:11:39.250 --> 00:11:54.350
المرأة لان تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تعتبرها من جملة حيضات العدة فحينئذ تطول عليها تطول عليها العدة واما النفساء فان النفاس لا شأن له في العدة اصلا

32
00:11:54.850 --> 00:12:12.250
وكل شيء لا شأن له في العدة فلا شأن له في الطلاق لان الطلاق لان لان العدة حكم يتبع الطلاق فالوقت الذي يحرم الطلاق فيه لا يعتبر من العدة والوقت الذي يجوز الطلاق فيه يعتبر

33
00:12:12.300 --> 00:12:32.200
من العدة وقد قررنا لكم قبل قليل ان النفاس لا شأن له في ماذا في العدة لا شأن له في العدة. فحيث اخرجنا النفاس عن كونه عن كونه مؤثرا في العدة طولا وقصرا. فكذلك نخرجه عن زمن الطلاق

34
00:12:33.000 --> 00:12:50.750
وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله هذا القول هو الاقرب ان شاء الله واختاره جمع من العلماء والمحققين كشيخ الاسلام والشيخ محمد بن صالح العثيمين في كما في الشرح الممتع وغيرهما

35
00:12:51.400 --> 00:13:09.550
فيجوز للانسان ان يطلق امرأته حال كونها النفساء. طيب ليست طاهرة؟ نقول لكنها في موضع لا يعتبر مؤثرا في العدة ولا يطول عليها العدة مطلقا لا يطول عليها العدة مطلقا

36
00:13:10.150 --> 00:13:34.800
هذا هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة. فيجوز للانسان ان يطلق امرأته في حال كونها نفاسا ويبدأ ويبدأ وتبدأ العدة من اول حيضة تقابلها طيب مسألة ما اقل النفاس

37
00:13:36.200 --> 00:13:59.650
هذا سيأتينا ان شاء الله اذن طيب قال واذا اتت باثنين علق حكمه اي حكم النفاس بالاول الموضوع من ولداني اذا جاءت المرأة بتوأمين فان اول النفاس واخره معتبر باولهما

38
00:14:00.100 --> 00:14:17.400
بانهم يقولون ان الثاني تابع للاول. والتابع في الوجود تابع بالحكم فاذا لا نفرد الثاني بمدة للنفاس خاصة بل يكون تابعا للاول بناء على ذلك لو ان المرأة ولدت اول التوأمين

39
00:14:18.700 --> 00:14:38.350
بيوم في اول الشهر ثم ولدت التوأم الثاني في اليوم الثالث فمتى فمتى تنتهي عدتها اذا قلنا اكثر النفاس اربعون يوما بعد دخول الشهر الثاني بعشرة ايام صارت اربعون يوما ولا لا

40
00:14:38.650 --> 00:14:56.750
هذا على القول بان النفاس يحسب من الوضع الاول ولكن خالف في ذلك بعض اهل العلم وقالوا بل المعتد به هو وظع الثاني فعلى القول الثاني متى تنتهي عدتها بعد كم

41
00:14:58.600 --> 00:15:17.600
بعد دخول الشهر الثاني بثلاثة عشر يوما كذا ولا لا فاذا بين القولين اختلاف طاهر واقرب الاقوال في هذه المسألة هو التوسط وهو انه اذا ولد الثاني بعد الاول بمدة لا تعتبر

42
00:15:17.700 --> 00:15:36.800
يوما وليلة فان حكمه يكون حكم اخيه الاول لانها سوف تطهر في نفس اليوم واما اذا ولدت الثاني بدم جديد اذا ولدت الثاني بدم جديد بعد مدة تختلف بها العدة

43
00:15:37.750 --> 00:15:58.100
كاكثر من يوم فحين اذ المعتبر هو الثاني المعتبر هو الثاني وترون هذا القول قول وسط بين الاقوال قول وسط بين الاقوال وخير الامور اوساطها وبناء على ذلك فلو ان المرأة في اول الشهر ولدت التوأم الاول في اول النهار

44
00:15:58.850 --> 00:16:23.500
وولدت التوأم الثاني في منتصفه ها  فالمعتد به الاول. لانه ليس بينهما فاصل زمني طويل مقدر باربع وعشرين ساعة وضحت طب لو انها ولدت التوأم الاول في اول الشهر وولدت التوأم الثاني في اليوم الثاني

45
00:16:24.450 --> 00:16:51.200
العدة تنتهي بوضع الثاني. العدة تنتهي بوضع الثاني وهذا هو الاقرب من هذه الاقوال ان شاء الله تعالى. مسألة ما الحكم لو ان المرأة ما الحكم لو ان المرأة تعسرت ولادتها

46
00:16:52.250 --> 00:17:10.800
فاضطر الاطباء الى فتح البطن بعملية قيصرية وانتم تعرفون انه جرت عادة الاطباء في مثل ذلك انهم اذا اخرجوا الجنين نظفوا الرحم فلا يسيل حينئذ من المرأة دم اجيبوا يا اخوان

47
00:17:10.900 --> 00:17:30.600
الجواب او يعتبر حينئذ نفاس الجواب لا يعتبر نفاس لماذا لم يجري دم لم يجري دم حتى وان ولدته كاملا بهذه الطريقة والعملية ولكن لا تعتبروا نفسها نفساء لا تعتبر نفسها نفساء

48
00:17:33.700 --> 00:17:57.250
مسألة لقد جرى اكثر العلماء على تنقيص مدة الحيض في طلاق الامة فقالوا عدة الامح حيضتان عدة الامة حيضتان لان المتقرر في ضوابط الفقه ان المولى له نصف احكام الحر

49
00:17:58.000 --> 00:18:17.550
ان العبد له نصف احكام الحر فهل ينقص كذلك في مدة نفاس الامة فهمتم السؤال؟ نعم هل ينقص كذلك في مدة نفاس الامة؟ الجواب الجواب لا هذا من الاحكام التي تتفق فيه الامث

50
00:18:17.850 --> 00:18:44.350
الامة والحرة. فالامة تعتد اربعين يوما قصدي تبقى في نفاسها اربعين يوما ما لم ترى الطهر قبل ذلك وكذلك الحرة تبقى اربعين يوما ثم قال الناظم بعد ذلك هذا ولم يثبت بشأن اقلهين نص

51
00:18:45.050 --> 00:19:07.700
صحيح واضح التبيان والاربعون هديت اكثره فان رأت النقاء فذاك شيء ثاني الكلام واضح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اقل مدة النفاس والقول الصحيح انه لا حد لاقله لعدم ثبوت تحديد اقله بدليل شرعي

52
00:19:08.500 --> 00:19:28.750
والتقديرات من جملة احكام الشرع والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فلو رأت فلو لم ترى الدم الا ليلة ثم طهرت فحينئذ تعتبر نفسها طاهرة او اقل او اكثر من ذلك

53
00:19:28.850 --> 00:19:51.550
المهم انها ترى علامة الطهر الصحيحة فتعتبر نفسها حينئذ قد طهرت مسألة ما الحكم لو رأت المرأة الطهر قبل الاربعين الجواب تعامل نفسها حينئذ معاملة سائر الطاهرات نعاملها معاملة سائر الطاهرات

54
00:19:51.900 --> 00:20:12.650
لاننا اسقطنا عنها جملا من الاحكام بوجود العلة وهو وجود الدم. فاذا انتهى الدم ورأت الطهر فقد انتفت العلة والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم مسألة

55
00:20:14.300 --> 00:20:33.100
وما اكثر مدة النفاس الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ولا اقرب ان شاء الله هو ما اعتمده الناظم عندكم في قوله والاربعون هديت اكثره والاربعون هديت اكثرهم

56
00:20:33.650 --> 00:20:49.400
وبرهان هذا ما في سنن ابي داود بسند جيد من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين

57
00:20:50.100 --> 00:21:12.050
وفي لفظ اخر ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس فقولها كانت هذا دليل على اشتهار هذا الامر وان جلوسها بامر النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك ننتقل الى مسألة اخرى

58
00:21:12.250 --> 00:21:35.150
ما الحكم لو رأت المرأة الدم بعد الاربعين الجواب تعتبره في هذه الحالة دم فساد ما لم يوافق وقت حيظها الاصلي ما زاد على الاربعين فانها تعتبره دم فساد ما لم يوافق زمن

59
00:21:35.400 --> 00:21:56.600
حيضها الاصلي بمعنى انها لو كانت تحيظ اصلا في اليوم العاشر من كل شهر ثم وافق طهرها اليوم التاسع واليوم العاشر رأت الدم فانها تنتقل من احكام النفاس الى احكام الى احكام الحيض حتى ترى الطهر او تنتهي العدة

60
00:21:57.650 --> 00:22:16.950
او تنتهي العدة هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة وهو القول الذي تؤيده الادلة والله تعالى اعلم. مسألة ما حكم وطأ النفساء بعد الطهر وقبل الاربعين ما حكم وطأ النفساء

61
00:22:17.150 --> 00:22:47.400
بعد الطهر الكامل وقبل الاربعين الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والمعتمد في المذهب عندنا انه مكروه ولكن في القول الصحيح انه يجوز بلا بلا كراهة فان قلت ولماذا اقول لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على

62
00:22:48.750 --> 00:23:10.600
اثبات هذه الكراهية فحيث لا دليل فالاصل براءة الذمة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد الناقل مسألة وما الحكم لو عاودها الدم قبل انتهاء الاربعين ما الحكم لو عاودها الدم قبل انتهاء الاربعين

63
00:23:10.850 --> 00:23:39.150
الجواب تعتبر نفسها في هذه الحالة نفساء لان الدم عاد لها في وقت يصلح وصفه بكونه دم نفاس لعدم انقضاء المدة لعدم انقضاء المدة بعد مسألة ما الحكم لو ان الدم انقطع

64
00:23:39.400 --> 00:23:59.450
في اثناء مدة النفاس ولكن لا تزال ترى المرأة شيئا من الصفرة او الكدرة عندي سؤال مرة اخرى ما الحكم لو ان الدم انقطع عن المرأة في زمن النفاس ولكن لا تزال

65
00:23:59.750 --> 00:24:16.550
الصفرة والكدرة موجودة. فما حكم الصفرة والكدرة في اثناء زمن النفاس الجواب فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس

66
00:24:17.400 --> 00:24:46.100
ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس النفاس هذا اصح الاقوال في هذه المسألة مسألة واعلم رحمك الله تعالى ان الانسان يجوز مباشرة امرأته اذا كانت نفساء في جميع اجزاء جسدها الا في موضع

67
00:24:46.150 --> 00:25:03.650
الا في موضع الحرف فقط الا في موضع الاذى لان هذا من جملة احكام الحيض التي تنجر على التي تنجر على النفاس مسألة وهل يمكن ان تلد امرأة ولادة عارية عند ام

68
00:25:03.800 --> 00:25:22.050
الجواب نعم يمكن ذلك وقد وقع في الوجود ولا سيما في زمننا هذا اذا كان خروج الولد بسبب تلك العمليات القيصرية فان المرأة حينئذ لا يجري منها دم اذا اجري لها عملية تنظيف

69
00:25:22.300 --> 00:25:46.650
تنظيف الرحم هذا امر موجود ولا ولا ينكر نعم هذا ما يتعلق تاب الطهارة انتهينا منه ولله الحمد والمنة هذا من فضل الله علينا وقد قطعنا من هذه الالفية مئة

70
00:25:47.450 --> 00:26:09.850
واربعا وثلاثين بيتا حد عنده سؤال هل عنده سؤال قام اقرأ الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

71
00:26:09.850 --> 00:26:31.600
اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف حفظه الله تعالى كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة. الصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم ان صلاتك

72
00:26:32.250 --> 00:27:04.450
سكن لهم واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصة هي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومقتتمة بالتسليم وقد اجمع العلماء على انها فريضة من فرائض الاسلام

73
00:27:06.400 --> 00:27:34.100
واجمع اهل العلم على ان من انكر فرضيتها فانه كافر ان كان عالما بالادلة الموجبة لها وان كان جاهلا ومثله يجهل فالواجب تعريفه بهذا الحكم فان عرف واصر كفر فان عرف واصر فان عرف واصر كفر

74
00:27:37.300 --> 00:27:56.500
واجمع العلماء على ان الفرائض في اليوم والليلة خمس ففي السنن من حديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد

75
00:27:56.850 --> 00:28:25.500
والادلة في ذلك كثيرة واجمع العلماء من اهل السنة والجماعة على سقوط الصلاة عن المجنون والحائض والنفساء فيسقط وجوبها عن هؤلاء الثلاثة واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من ترك الصلاة

76
00:28:27.850 --> 00:28:52.600
عفوا واجمع العلماء على ان من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فانه كافر ولكن اختلفوا رحمهم الله تعالى فيمن تركها تهاونا وكسلا على اقوال والاصح في هذه الاقوال هو التفريق بين نوعي الترك

77
00:28:54.950 --> 00:29:15.000
فان كان تركه للصلاة هو الترك المطلق الدائم المستمر فلا يصلي مطلقا فلا جرم انه كافر في هذه الحالة فان مات وهو مصر على ترك الصلاة فاننا نعامله معاملة الكفار

78
00:29:15.200 --> 00:29:40.200
فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد او قال بين الرجل والكفر او قال الشرك ترك الصلاة

79
00:29:44.600 --> 00:30:10.200
واختلف نعم واما اذا كان تركه لها هو مطلق الترك بمعنى انه يصلي احيانا ويترك احيانا ففي هذه الحالة فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى شفا هاوية خطيرة ان لم ان لم يتداركه الله عز وجل بالتوبة

80
00:30:10.650 --> 00:30:27.650
لكنه لا يخرج عن دائرة الاسلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة

81
00:30:28.050 --> 00:30:46.400
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه حديث صحيح واختار هذا القول وهذا التفصيل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى

82
00:30:48.150 --> 00:31:06.700
وهذا القول هو الذي تتآلف به الادلة ان شاء الله فمن كان تركه للصلاة والترك المطلق فانه مرتد وكافر واما ان كان تركه للصلاة ومطلق الترك فانه لا يعتبر كافرا ولا يعتبر مرتدا ولكن يعتبر مرتكبا

83
00:31:06.750 --> 00:31:32.050
لكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من موبقات الاثام وقد دلت الادلة الكثيرة على اثبات فضل الصلاة وذلك في جمل الاول من فضائل الصلاة انها مكفرة للذنوب فالانسان اذا صلى كفر الله عز وجل عنه ذنوبه

84
00:31:33.900 --> 00:31:54.300
يرحمك الله ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فهل يبقى من درنه شيء

85
00:31:54.650 --> 00:32:18.400
قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت

86
00:32:19.000 --> 00:32:45.400
الكبائر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال يا رسول الله اني عالجت امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فان الله قد غفر لك

87
00:32:45.750 --> 00:33:10.450
ذنبك ومن فضائلها انها من اعظم الاسباب التي يدخل بها العبد الجنة فاعظم شريعة تدخل الناس الجنة بعد الشهادتين هي الصلاة والمحافظة عليها في اوقاتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

88
00:33:12.200 --> 00:33:35.800
ومن فضائل الصلاة ايضا انها من احب الاعمال الى الله عز وجل بل نقول هي احب الاعمال الى الله عز وجل بعد الشهادتين ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قال النبي صلى الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة

89
00:33:36.250 --> 00:33:53.900
قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته ولو استزدته لزادني

90
00:33:57.350 --> 00:34:17.800
وقد اجمع العلماء على وجوب الانكار على تاركها ومعاملته معاملة الفساق اذا كان تركه لها هو مطلق الترك فاذا دعاك فلا تجب دعوته واذا سلم عليك فلا ترد السلام عليه

91
00:34:18.500 --> 00:34:41.800
واذا خاطبك فلا تجبه اذا كان تركك له وهجرك له انفع له في زجر نفسه ومعاقبته للعودة والرجوع الى حياض المساجد ويجب علينا ان يتواصى بعضنا بعضا بالصلاة وان يأمر بعضنا بعضا بها وان نتعاون على اقامتها

92
00:34:41.950 --> 00:35:06.500
في بيوت الله عز وجل وهي من اعظم الامانة التي علقت في اعناق المربين وولاة الامر فالملك يجب عليه ان يأمر رعيته بالصلاة دائما وابدا ويذكرهم بها ويعين الاجهزة التي تشرف على متابعة المتخلفين عن الصلوات

93
00:35:06.550 --> 00:35:30.350
ولا يعرقل عملها باي امر من الامور وكذلك الاب في بيته والمرأة في بيتها فهو راع على اولاده يجب عليه ان يأمر من تحت يده من زوجة واولاد وخدم بالصلاة في اوقاتها وان يعاقب العقوبة البليغة من

94
00:35:30.550 --> 00:35:51.500
من يتخلف عنها فان قلت وما حكم الصلاة في حق الصبي ما حكم الصلاة في حق الصبي اقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح انها سنة في حقه يؤمر بها من باب التعويد

95
00:35:52.500 --> 00:36:08.050
من باب التعويد عليها والا فلا تجب عليه الا اذا بلغ فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر انما هو امر

96
00:36:08.050 --> 00:36:32.150
وضرب تعويد على احكام الصلاة وعلى فعل الصلاة وعلى صفة الصلاة ها حتى اذا بلغ يكون قد اتقنها وعرف الواجب عليه فيها وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الصلاة لها شروط

97
00:36:33.150 --> 00:36:58.150
ان الصلاة لها شروط الشرط الاول الاسلام فلا تجب فلا فلا تصح الصلاة من الكافر وقد اجمع العلماء على ان العبادة لا تقبل عند الله عز وجل الا بالاسلام فاذا فعل الكافر اي عبادة فانها لا تقبل بمعنى لا ثواب له

98
00:36:59.100 --> 00:37:21.100
عليها في الاخرة ما لم يسلم ويحسن اسلامه فان قلت وهل الاسلام شرط وجوب ام شرط صحة اقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه شرط وجوم. بمعنى بمعنى ان الكافر اذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه ان يصلي وهو كافر

99
00:37:21.500 --> 00:37:41.550
لكن يجب عليه مع ذلك ان يحقق شروط الصلاة والتي من اهمها واعظمها الاسلام. كالمحدث اذا دخل عليه الوقت يجب عليه الصلاة حتى ولو كان محدثا فوجود الحدث لا يمنع ترتب الوجوب في الذمة لكن لا تصح منه الا اذا توضأ. فالحدث كالكفر

100
00:37:41.600 --> 00:37:59.300
فكما ان وجود الحدث على البدن لا يمنع ترتب وانعقاد الوجوب في الذمة فكذلك الكفر لا يمنع انعقاد الوجوب في الذمة لكن لو صلاها حال كونه كافرا فهي باطلة بالاجماع

101
00:37:59.900 --> 00:38:18.150
طيب ولو اسلم افيجب عليه ان يقضي ما فاته؟ الجواب اجمع العلماء على ان الكافر اذا اسلم فانه لا يلزم بقضاء شيء من العبادات الفائتة قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

102
00:38:18.250 --> 00:38:38.900
اذا ما الفائدة من الخلاف الفائدة من الخلاف التعذيب عليها في الاخرة فالذين قالوا يتجب عليه في الدنيا قالوا انه اذا كان يوم القيامة عذبه الله على الكفر بالاصالة ويضاعف ويزاد في عذابه على ترك فروع الشريعة

103
00:38:39.700 --> 00:39:02.200
والذين قالوا بانها لا تجب عليه حينئذ يقولون يعذب في الاخرة على الكفر والشرك فقط اذا اثر الخلاف بين العلماء انما يبين في الاخرة. واما في الدنيا فان الكافر اذا اسلم فانه بالاجماع لا يجب عليه قضاء شيء مما فاته من العبادات. الشرط الثاني التمييز

104
00:39:02.200 --> 00:39:18.200
وقد اجمع العلماء على ان التمييز شرط لصحة كل العبادات الا في النسكين فقط الحج والعمرة فيصحان من الطفل ولو في مهده واجره له واجر العمرة والحج له ولمن دله عليها

105
00:39:20.700 --> 00:39:36.650
الشرط الثالث البلوغ فلا تجب الصلاة الا على البالغ لا تجب الصلاة الا على البالغ واما غير البالغ فلا تجب عليه الصلاة وان كنا نأمره بها امر تعويد وتدريب وتمرين فقط

106
00:39:38.000 --> 00:40:02.550
الشرط الذي بعده الخلو من الموانع الشرعية والمقصود بالموانع الشرعية اي الا يكون الا تكون المرأة لا حائضا ولا نفساء الا تكون المرأة حائضا ولا نفساء لان العلماء مجمعون على ان الحائض والنفساء لا تجب عليهما

107
00:40:02.750 --> 00:40:24.200
لا تجب عليهما الصلاة فاذا توفرت هذه الشروط اذا توفرت هذه الشروط فان الصلاة حينئذ واجبة على كل مكلف لقد جرت عادة العلماء ان يبدأوا في كتاب الصلاة بباب الاذان والاقامة

108
00:40:25.800 --> 00:40:55.850
بباب الاذان والاقامة بينما نرى بعض الفقهاء يبدأون بباب المواقيت فاي البدئين انسب شرايكم ليه يا عبد الله نقول يبدأ بالمناسب ان يبدأ الانسان بالاسبق وايهما اسبق دخول الوقت ولا الاذان

109
00:40:56.600 --> 00:41:16.600
دخول الوقت وهذه وهذا ما جرى عليه الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه هذا من فقه العلماء يبدأون بالاسبق فكما انهم بدأوا بالطهارة قبل الصلاة لان الطهارة تسبق الصلاة فكذلك كان ينبغي ان يبدأوا بماذا

110
00:41:17.900 --> 00:41:36.800
بالكلام على المواقيت ثم يعقبوها بالاذان لمراعاة التناسب الزمني او الترتيب الزمني ولاننا نأمر الاذان المؤذن بان يؤذن ها اذا دخل الوقت فاذا لا بد ان نعرف المؤذنين اولا بعلامات الاوقات

111
00:41:37.000 --> 00:42:00.150
ابتداء وانتهاء حتى تكون عندهم المعرفة التامة متى يبدأ نفي اذانهم ولكن انا جريت على ما جرى عليه ائمتنا الحنابلة رحمهم الله تعالى فقال المصنف باب الاذان والاقامة تتفق الاذان والاقامة ان كلا منهما اعلام

112
00:42:00.300 --> 00:42:23.950
فالاذان اعلام والاقامة اعلام كما قال الله عز وجل واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر فالمراد بالاذان هنا هو الاعلام وعندنا وزارة اسمها وزارة الاعلام لو سموها وزارة الاذان هل هذا التهديد التسمية صحيحة لغة

113
00:42:24.250 --> 00:42:46.200
الجواب نعم صحيح اللغة وزارة الاذان الاعلام وقول الله عز وجل ثم اذن مؤذن اي اعلن معلن او اعلم معلم ايتها العير انكم لسارقون وهو يتفق مع المؤذن في ان كلا منهما يرفع

114
00:42:46.300 --> 00:43:10.050
صوته اذا ما الخلاف بين الاذان والاقامة؟ نقول الخلاف بينهما ان الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة واما الاقامة فهي الاعلام بالقيام الى الصلاة بالفاظ مخصوصة اذا يتفق الاذان والاقامة في كل الفاظ التعريف الا

115
00:43:10.450 --> 00:43:34.200
في قولنا في الاذان للاعلام بدخول وقت الصلاة وفي قولنا في الاقامة للاعلام بالقيام الى الصلاة الى الصلاة وترتيبهما الزمني بالاجماع اذان ثم ثم اقامة. وقد يتخلف الاذان عن الاقامة في بعظ السور كما ورد به الشرع فيكون ثمة اقامة بلا

116
00:43:34.800 --> 00:43:58.400
بلا اذان ثم اعلموا فائدة جميلة وهي ان الاذان متعلق بالوقت والاقامة متعلقة بعين الصلاة فيتعدد الاذان بتعدد الاوقات وتتعدد الاقامة بتعدد ماذا الصلوات وبناء على ذلك فلو انك صليت اربع صلوات قضاء في وقت واحد

117
00:43:59.600 --> 00:44:21.150
ها فتؤذن مرة لان الوقت لا يختلف ولكن تقيم اربع اقامات. فاذا الاذان متعلق بالوقت والاقامة متعلقة بالصلاة فاذا تكرر الوقت تكرر الاذان واذا لم يتكرر الوقت لم يتكرر الاذان. واذا تكررت الصلوات تكررت الاقامة

118
00:44:21.900 --> 00:44:45.100
بلا اذان واذا لم تتكرر الصلوات لم تتكرر الاقامة. وضحت؟ ولذلك اذا جمعنا صلاتين في سفر فنؤذن مرة واحدة لان الوقت لان وقت المجموعتين صار وقتا واحدا ولكننا نكرر الاقامة. كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى

119
00:44:45.100 --> 00:45:04.450
ده ليه بقى فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامة. وبناء على ذلك فلو انك في المجموعتين اذنت اذانين لكل واحدة من الصلاتين فهذا خلاف السنة. ولو انك جمعت بين المجموعتين باقامة واحدة فهذا خلاف

120
00:45:04.550 --> 00:45:27.400
السنة ومما ينفرد به الاذان على الاقامة كذلك صلاة من يقضي صلاة من يقضي لوحده فانه يكتفي باذان البلد ولكن عليه ان يقيم فلا يحتاج الى اذان الى اذان جديد. فلو انه فاتتك الصلاة وانت في بيتك ثم استيقظت تريد ان تقضي فانما المشروع

121
00:45:27.400 --> 00:45:46.350
في حقك ماذا ان تقيم فقط بلا اذان اكتفاء بالاذان العامي في البلد وانت تابع لهذا البلد والتابع في الوجود تابعون في الحكم قال رحمه الله وهما اي الاذان والاقامة

122
00:45:47.100 --> 00:46:08.550
قوله على التحقيق اي بعد البحث والنظر الطويل فرض كفاية وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاذان والاقامة على اقوال واظن والله تعالى اعلى واعلم ان الخلاف بين العلماء في هذه المسألة يشبه ان يكون لفظيا

123
00:46:10.150 --> 00:46:31.950
لان من قال بانهما سنة قال بمعاقبة من يتركها اذا هو قال سنة واثبت العقوبة على من تركها اذا كانه يجعلها ها واجبة كانها يجعلها من سنة الواجب يعني انه يطبق عليها احكام الواجب حتى وان عبر عنها بانها

124
00:46:32.000 --> 00:46:50.250
تن فالقول الصحيح في حكمهما هو ما اعتمده الناظم وهو انهما فرض كفاية طيب فرض كفاية ما معنى فرض الكفاية الجواب اذا قام به في البلد من يكفي التقط الاثم عن الباقين

125
00:46:50.300 --> 00:47:08.950
وهذا يختلف باختلاف سعة البلد وضيقها. فاذا كان اذان الواحد في البلد يغطيها في جميع اطرافها ها فيكتفى به باعلان الاذان الواجب. لكن لو اذنت المساجد الاخرى فيكون اذانها من باب التكميل والسنة فقط

126
00:47:09.950 --> 00:47:25.850
لا يأثمون واما اذا كانت اطراف البلد واسعة مترامية بحيث لو اذن الواحد فيها لم يسمعه من في طرف البلد الاخر فلابد ان يؤذن في طرف البلد الاخر مؤذن اخر

127
00:47:26.250 --> 00:47:50.450
حتى يسمع الجميع طيب فرض كفاية على من على من؟ قال على الاحرار من ذكران اذا ذكر لك شرطين الشرط الاول قال اي على الحر يعني ان العبد لا يؤذن ولا يجب عليه الاذان قالوا لماذا

128
00:47:50.600 --> 00:48:09.650
قالوا لان العبد منشغل بخدمة سيده فلو اننا امرناه بان يؤذن وادخلناه في فرض الكفاية لاستلزم ذلك تعطيل خدمته لسيده في وقت يأتي الى المسجد ويفتح المسجد ويراعي الوقت ثم يؤذن ثم ينتظر الاقامة وكل ذلك

129
00:48:09.650 --> 00:48:27.600
كوقت نقتطعه من وقت سيده فحين اذ فرض كفاية على الاحرار فقط فرضه كفاية على الاحرار طيب وما الحكم لو اذن العبد؟ الجواب اذانه صحيح مليح لا بأس به لا بأس به

130
00:48:27.700 --> 00:48:48.200
ولكن هل يجب عليه؟ الجواب لا الجواب لا طيب ثم قال في الشرط الثاني قال من ذكراني وهذا شرط يخرج الاناث فلا يجوز ان تتولى المرأة وظيفة مؤذنة والخرابيط خلوها عنا

131
00:48:49.200 --> 00:49:08.250
المرأة المرأة ما يصلح لها ان تصير مؤذنة ولا قاضية ولا وزير قالوا لان وظيفة المؤذن هو رفع صوته واسماع الاخرين. وهذا ليس من وظيفة المرأة لانها مأمورة بغظ صوتها

132
00:49:09.400 --> 00:49:34.450
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فصوتها عورة فلا يجوز ان يسمعه الا من يجوز له رؤيتها لا سيما لا سيما في زمن كثر فيه الفساق ونحن ولله الحمد عفوا ونحن والمشتكى الى الله

133
00:49:35.050 --> 00:49:53.600
في زمن قد طالبت فيه المرأة بكامل حقوقها حتى صارت تمتطي صهوة المنبر تخطب بالرجال الان خطبت بالرجال ولا لا حصلت اه قضايا احادية ليست ظاهرة ولكن حصلت تصلي بالرجال

134
00:49:54.900 --> 00:50:21.600
صلت بالرجال تسجد وتركع ها وترمي عليهم عجزتها ركوعا وسجودا والاخوة يصلون وراها فان قلت وهل على المرأة اذان اقول اما اذان الوجوب فلا واما اذان مطلق المشروعية فلا بأس في مكان لا يسمعها فيه الرجال

135
00:50:22.500 --> 00:50:39.800
لو اذنت المرأة في مدرسة بدون ميكروفون في مصلى النساء فلا بأس بذلك فاذا هما يباحان لها ولكن ليسا بواجبين في حقها فهي ليست من اهل الوجوب لكن لو اذنت في مكان

136
00:50:40.250 --> 00:51:01.600
مخصص للنساء لا يسمعه لا يسمعها. فيه الرجال فان فانه لا بأس بذلك مسألة ما الحكم لو اتفق اهل البلد على ترك الاذان والاقامة الجواب وجب على ولي الامر قتالهم

137
00:51:03.100 --> 00:51:26.650
لان عندنا قاعدة تقول كل طائفة امتنعت عن اداء شعيرة من شعائر الاسلام فالواجب قتالها حتى تراجع معنى حتى تراجع يعني حتى ترجع الى فعل هذه الشعيرة وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم

138
00:51:26.850 --> 00:51:45.450
من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر ينير على البلاد اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان اذا كون حول البلاد بيغير عليها الصباح

139
00:51:45.850 --> 00:52:09.550
وهو يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك لانها بلاد مسلمة والا والا اغار قال في الزاد يقاتل اهل بلد تركوهما قاتلوا اهل بلد تركوهما وانتم تعرفون ان القتال لا بد ان يبدأ بالوعظ

140
00:52:09.650 --> 00:52:35.250
والنصح والتذكير والزجر والنظر في الشبهة وكشفها فالا فان اصروا على ترك هذه الشعيرة فانهم يقاتلون فانهم يقاتلون ثم قال الناظم حظرا وفي سفر والاذان يعني ان الاذان فرض كفاية

141
00:52:36.150 --> 00:52:57.200
بالحضر والسفر حتى ولو اذا خرجت مجموعة فيجب عليهم ان ينصبوا في منهم مؤذنا ومقيما وانت يا فلان تؤذن وتقيم لنا اذا كانوا جماعة وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه

142
00:52:57.800 --> 00:53:19.800
قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتما فاذنا واقيما وليؤمكما اكبركما وفي رواية اخرى فاذا حضرت الصلاة فليؤذن وهم في السفر. فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم

143
00:53:20.450 --> 00:53:37.350
وقد كانت حالة عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤذن في سفره فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حديث صحيح انه صلى بلا اذان بل حتى لما فاتته صلاة

144
00:53:37.850 --> 00:53:59.500
الفجر فانه امر بلالا فاذن كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه وله من حديث ابي هريرة نحوه كلها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فيؤذن. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني

145
00:53:59.650 --> 00:54:24.400
كما رأيتموني اصلي فاذا القول الصحيح ان الاذان والاقامة واجبة حضرا وواجبة سفرا ولكن من شرط وجوبهما من شرط وجوبهما في الاصح تعدد الجماعة من شرط وجوبهما في الاصح تعدد الجماعة

146
00:54:24.550 --> 00:54:41.000
بمعنى انه لو كان واحدا في برية او في جبل او في رعي غنم ها فان المشروع له والمستحب في حقه اي يؤذن لانه ليس ثمة احد يعلمه بدخول وقت الصلاة انما هو

147
00:54:41.100 --> 00:54:55.800
نفسه وقد علم فتحقت العلة. ولذلك لا يجب الاذان على المنفرد وانما يشرع ويستحب في حقه استحبابا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك الى راعي غنم على رأسي

148
00:54:55.900 --> 00:55:21.300
شظية يؤذن ويقيم الصلاة اذن ويقيم الصلاة قال ومن يتركهما يعني يترك الاذان والاقامة فيقاتلن بسنة العدنان كما رويته لكم في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه

149
00:55:21.850 --> 00:55:43.500
ثم اعطانا الناظم عفا الله عنه قاعدة في ذلك قال وهما او قال هذا ومشروعاتها اي مشروعات الاذان والاقامة ايجابا واستحبابا وقف على نص الدليل الواضح التبياني يعني لا يجوز لك ان تعتقد

150
00:55:43.550 --> 00:56:02.100
وجوب شيء في الاذان والاقامة او استحباب شيء في الاذان والاقامة او تحريم شيء في الاذان والاقامة او كراهية شيء في الاذان والاقامة الا وعلى ذلك دليل لان صفة الاذان والاقامة توقيفية

151
00:56:02.200 --> 00:56:19.750
وواجبات الاذان والاقامة توقيفية ومندوبات الاذان والاقامة توقيفية. فاذا جميع ما يتعلق بالاذان والاقامة ها مبناه على التوقيف فلا يجوز لاحد ان يثبت فيه شيئا الا وعلى هذا الاثبات دليل من الشرع

152
00:56:22.550 --> 00:56:45.950
وهذي قاعدة طيبة ثم قال والشرط فيه والشرط فيه ان يشترط لصحته زيادة على ما ذكر اي يشترط في صحته زيادة على ما ذكر قال نية لان القاعدة المتقررة ان النية شرط لصحة المأمورات

153
00:56:46.050 --> 00:57:12.900
والاذان مما امرنا به فلا يصح ان يؤذن الانسان الا بنية فمن اذن بلا نية فاذانه باطل والمقصود بها نية الاخلاص في اذانه ونية ايقاعه نية ايقاعه يتكلم عنها الفقهاء ونية الاخلاص يتكلم عنها علماء العقيدة. فلابد من النيتين ان ينوي ايقاعه وان ينوي

154
00:57:12.900 --> 00:57:28.750
ايقاعه لوجه الله عز وجل لا يقصد به مالا ولا عزا ولا جاها ولا سمعة ولا رياء فكلا النيتين شرط لصحته لكن بما اننا الان في الفقه فنحن فقهاء نتكلم في المسائل على

155
00:57:29.700 --> 00:57:53.800
ها على نية العمل طيب ما نية العمل في الاذان نقول القاعدة فيها تقول من علم ما سيفعل فقد نواه لان العلم يتبع العمل فاذا رأى المؤذن ساعته ورأى انه لم يبقى على الاذان الا ثلاث دقائق. فانه يخرج من بيته. طيب ما الذي دعاه للخروج من بيته

156
00:57:53.950 --> 00:58:10.850
ارادة الاذان لانه علم الان ان هناك اذانا يطلب منه فقد علم ما سيفعل فهذا العلم بما سيفعل هو حقيقة النية المطلوبة بمعنى انه لا يشترط ان قول قبل الاذان اللهم اني نويت ان اؤذن لصلاتي

157
00:58:10.900 --> 00:58:28.600
الظهر هذا كله من التلفظ بالنية وهو حرام بل لو رآك اهل الدنيا انسهم وجنهم انك تقصد المسجد وهم يعلمون انك مؤذن؟ وتقصده قبل قبل الاذان علم الجميع منك انك تريد

158
00:58:28.800 --> 00:58:45.850
الاذى. فكيف لا تعلم من نفسك ما يعلمه غيرك منك هذي مشكلة كبيرة جدا فاذا النطق بالنية قبل الاذان بدعة لا تعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن

159
00:58:46.650 --> 00:59:02.500
اصحابه ولا عن احد من سلف الامة وائمتها اذا هذا هو الشرط الاول وقاعدته النية شرط في صحة المأمورات. ثم قال من مسلم هذا هو الشرط الثاني طبعا زيادة على كونه حرا

160
00:59:02.700 --> 00:59:23.700
وذكرا ودخول الوقت قال من مسلم واشتراط الاسلام يخرج الكافر فلو اذن الكافر لما صح اذانه لاننا قررنا سابقا قاعدة وهي ان الاسلام شرط في صحة كل عبادة. فمن فعل عبادة وهو كافر فان

161
00:59:23.750 --> 00:59:44.950
عبادته غير مقبولة عند الله عز وجل فلا يجوز لنا ان نعتمد الكافر مؤذنا سواء كان الكفر الاصلي او كفر او كفر الردة وهذا واضح ثم قال والعقل وهذا الشرط الثالث

162
00:59:45.300 --> 01:00:03.300
وبناء على اشتراط العقل فلو اذن المجنون لما صح اذانه باجماع المسلمين فالمجنون لا يصح منه عبادة لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا اي شيء من العبادات

163
01:00:03.700 --> 01:00:18.850
بل وحتى عقود المجنون لا تصح ولا فسوخ المجنون تصح وهذا مجمع عليه بين اهل العلم حكى ذلك الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره ولان الاذان يشترط له القصد

164
01:00:18.900 --> 01:00:45.250
قصد التعبد لله عز وجل وهذا القصد لا يتصور صدوره من مين مجنون ثم قال الناظم والتمييز يا اخواني والتمييز يا اخواني وبناء على اشتراط التمييز فلو انه اذن غير المميز

165
01:00:45.300 --> 01:01:02.150
فان اذانه لا يصح اجماعا ما معنى اجماعا نقول لان لماذا كان اجماعا؟ نقول لان المتقرر عند عامة العلماء ان التمييز شرط بصحة كل عبادة الا في النسكين خاصة الا في نسكين خاصة

166
01:01:03.000 --> 01:01:23.600
فان قلت وكيف يعرف التمييز فاقول فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من عرفه بالعد ومنهم من عرفه بالحد. والقول الصحيح تعريفه بالعد وهو بلوغ سبع سنين. يعني كمال سبع سنين مو بالابتداء في السبع. لا بعد كماله لسبع سنين

167
01:01:24.450 --> 01:01:39.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. ولا يسمى الانسان ابن سبع سنين الا اذا خلف السبعة وراءه لا اذا خلف السبع وراءه ودخل في الثامنة

168
01:01:40.000 --> 01:01:57.450
وبناء على ذلك فلو اذن طفل ذو ثلاث سنين اذانه ما يصح اربع سنين ما يصح خمس سنين لا يصح حتى وان كان يعقل الخطاب ويرد الجواب وست سنين كذلك لا يصح

169
01:01:57.650 --> 01:02:17.900
لابد من بلوغ السن المعتبرة في التمييز شرعا وهي سبع سنين اي كمال سبع تميم فان قلت وما الحكم لو اذن المميز قبل البلوغ فما حكم اذانه يعني اذن ذو الثمان سنين

170
01:02:18.400 --> 01:02:39.500
ذو التسع سنين الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه لا بأس به في الاذان التكميلي لا الاذان الاصلي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الافضل الا يتولى الاذان الاصلي الا من هو بالغ لمراعاة الوقت

171
01:02:40.200 --> 01:02:58.900
لان القضية قضية صلاة فلا نولي فيها غير المميز ممن ليست عنده الدراية الكافية بهذه الشعيرة ومواقيتها وصفاتها فمن باب احترام هذه الشعيرة لا يتولى الاذان العام الذي تسقط به يسقط به فرض الكفاية عن اهل هذا البلد الا من

172
01:02:59.600 --> 01:03:16.500
الا من يا اخوان؟ الا البالغ ولكن له ان احد المميزين تولى اذانا تكميليا في طرف من اطراف البلد فانه لا بأس باذانه. وهذا القول هو الاليق بتعظيم هذه الشعيرة. ولكن لو

173
01:03:17.150 --> 01:03:36.100
انتبهوا هذا من باب الاليق والافضل لكن لو ان المميز تولى الاذان الاصلي الجواب لا صح اذانه لان المتقرر عندنا ان من صحت صلاته صح صح اذانه صح ولا لا؟ فلو ان المميز تقدم بهم في الصلاة

174
01:03:37.000 --> 01:03:55.250
اجيبوا يا اخوان لصحت امامته كما تقدم عمرو بن سلمة قال فقدموني وانا ابن ست سنين او سبع او سبع سنين فاذا صحت صلاته وهي بهم وامامته بهم والامامة والصلاة اعظم من

175
01:03:55.400 --> 01:04:13.700
الاذان فلا ان يصح اذانه لهم من باب من باب اولى. لكن الافضل والاكمل ان الاذان الاصلي لا يتولاه الا البالغون العارفون به معرفة كاملة من الذين توفرت فيهم شروط الوجوب وشروط الاستحباب

176
01:04:14.400 --> 01:04:33.400
ثم قال وكذلك الترتيب وهو الشرط الخامس ولا لا الشرط الخامس الترتيب يعني لا يجوز له تقديم بعض عبارات الاذان على بعض فالترتيب شرط في صحة الاذان وبناء على ذلك فلو اذن منكسا

177
01:04:33.500 --> 01:04:52.700
او مقدما ما حقه التأخير او مؤخرا ما حقه التقديم لما صح اذانه لان الاذان عبادة ها توقيفية في صفاتها فلا يجوز لنا ان نؤذن الا على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

178
01:04:55.150 --> 01:05:14.750
واعلم ان الاذان له صفتان كلاهما صحيحة مليحة صفة اذان بلال وصفة اذان ابي محذورة. محذورة اما اذان بلال فصفته قد وردت في مسند الامام احمد وسنن ابي داود وصححه ابن خزيمة

179
01:05:15.750 --> 01:05:32.700
من حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان التكبير بغير ترجيع والاقامة فرادى الله قد قامت الصلاة حديث صحيح

180
01:05:34.200 --> 01:05:53.500
وهو الاذان الذي يؤذن به الدولة السعودية بعدها توحيد الملك عبد العزيز لها يؤذنون باذان بلال. وهو الاذان الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا في المدينة وسفرا في جهاد او حج او عمرة

181
01:05:53.500 --> 01:06:21.500
والصفة الثانية صفة اذان ابي محذورة وقد ثبت اذان ابي محظورة في صحيح الامام مسلم يعني باعتبار السند اذان ابي محذورة اصح لكن حتى ذاك الاذان صحيح ايضا ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان. وصفة الثانية للاذان هي صفة اذان ابي محذورة

182
01:06:21.500 --> 01:06:42.000
وقد ثبتت في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى فعن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع ولكن اخرجه مسلم بتكبيرتين ورواه الخمسة فذكروه مربعا

183
01:06:42.950 --> 01:06:54.500
يعني ان مسلم لما روى هذا الحديث انما ذكر التكبير في اذان ابي محذورة في اول اذان ابي محظورة تكبيرتين فقط. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله مباشرة

184
01:06:54.850 --> 01:07:13.750
ولكن هناك زيادة من ثقة وهي عند الخمسة قال ورواه الخمسة فذكروهم مربعا. والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف الثقات فاذا اجمع اجتمع الاذانان في ان التكبير في اولهما

185
01:07:14.150 --> 01:07:37.650
اربع واجتمع الاذانان في ان الشهادتين فيهما اربع ولا ليه يا جماعة اربع واربع تمام. ولكن انفرد اذان ابي محذورة بمشروعية اعادة الشهادتين بصوت مرتفع بعد قولهما بصوت منخفظ كهذه الصورة

186
01:07:37.850 --> 01:07:59.950
الله اكبر الله اكبر الله اكبر حطيت هذا الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرجع

187
01:08:00.000 --> 01:08:18.350
فيقول اشهد ان لا اله الا الله فهمتم هذي لماذا سمي ذلك ترجيعا؟ قالوا لان المؤذن رجع الى اعلان الشهادتين بعد قولهما مرة اخرى هذه اللفظة هي التي تزيد على اذان ابي اذان

188
01:08:18.850 --> 01:08:37.550
تزيد على اذان بلال فقط وما بعدهما في الحوقلتين اربع في هذا وهذا حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين اربع الله اكبر الله اكبر مثنى لا اله الا الله فرادى. اذا يختلف اذان بلال عن اذان ابي محذورة في ماذا

189
01:08:37.600 --> 01:08:57.800
بالترجيع. اذا كان اذان بلال خمسة عشرة جملة. خمس عشرة جملة فكم يكون اذان ابي محذورة تسع عشرة جملة فقط لماذا تسع عشرة جملة؟ لانه ذكر فيها الترجيع وكلاهما صفتان صحيحتان مليحتان

190
01:08:58.400 --> 01:09:21.950
والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فيؤذن المؤذن في هذا الوقت باذان بلال تارة ويؤذن في الوقت الثاني باذان ابي محذورة تارة او يؤذن هذا المؤذن

191
01:09:21.950 --> 01:09:38.450
اذان بلال بينما المؤذن الثاني في الحي الاخر يؤذن باذان ابي محذورة لكن يحذر من ان يجمع المؤذن الواحد الصفتين في وقت واحد لان هذا خروج عن المألوف الشرعي اذ لم يكن يعلن الاذان للفرض

192
01:09:38.450 --> 01:09:58.500
الا مرة الا مرة واحدة كما قلت لكم سابقا ان الاذان ينفرد اذا انفرد الوقت ويتعدد اذا تعدد الوقت فلا تؤذن الا باذان واحد ولا تقيم الاقامة قامة واحدة طيب فان قلت والاقامة نقول كذلك الاقامة لها صفتان

193
01:09:58.950 --> 01:10:18.950
اقامة بلال واقامة ابي محذورة اما اقامة بلال فهي فرادى ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة يعني الا قد قامت

194
01:10:19.150 --> 01:10:38.200
الصلاة وفي حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه قال فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والاقامة فرادى الا قد قامت الصلاة وهي الاقامة التي يقام بها عندنا في البلاد السعودية

195
01:10:39.250 --> 01:11:01.950
بعد توحيد الملك عبدالعزيز لها لماذا نبهت على توحيد الملك عبد العزيز؟ لانه قبلها كانت تدير شؤون البلاد الدولة العثمانية الحنفية فكانوا يؤذنون ويقيمون باذان ابي محذورة ولذلك تجدون في كثير من المصنفات التي الفت في هذه الفترة اذا ذكروا اذان ابي محذورة يقولون وهو الاذان الذي

196
01:11:01.950 --> 01:11:15.550
يؤذن به في الحرمين معي في هذا ولا لا؟ نعم فلا يشكل عليكم الاذان لان لان الدفة انقلبت ها من مذهب الامام ابي حنيفة الى مذهب الامام احمد بعد توحيد الملك

197
01:11:15.650 --> 01:11:31.200
عبد العز وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى يقدم اذان بلال على اذان ابي محذورة لكن لو اذن المؤذن باي الاذانين لصح منه اذانه للقاعدة المذكورة فاقامة بلال هي الاقامة اللي عندنا

198
01:11:31.300 --> 01:11:51.950
ولا فيها مشكلة. كم عدد الفاظ الاقامة احدى عشرة احدى عشرة لفظة لكن ننظر الى اقامة ابي محذورة فنجدها هي عين اذان بلال هي عين اذان بلال مع قد قامت الصلاة مرتين

199
01:11:53.600 --> 01:12:11.900
كم يكون الفاظها سبع عشرة جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله

200
01:12:12.050 --> 01:12:25.600
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. نفس اذان بلال ولكن

201
01:12:25.750 --> 01:12:45.850
مع زيادة قد قامت قد قامت الصلاة طيب باي اقامة نقيم الجواب من اذن باذان بلال فالسنة له ان يقيم باقامته. ومن اذن باذان ابي محذورة فالسنة ان يقيم باقامته. وبناء

202
01:12:45.850 --> 01:13:06.750
على ذلك فبعض اهل العلم الذي يختار اذان ابي محذورة واقامة بلال او يعكس. يختار اذان بلال واقامة ابي محذورة هذا خلاف خلاف السنة. لان بلالا كان يؤذن باذانه ويقيم باقامته وابو وابى محذورة كان يؤذن باذانه ويقيم

203
01:13:06.950 --> 01:13:29.050
باقامته انتم معي ولا لا طيب نرجع الى الشروط مرة اخرى قال وكذلك الترتيب فلو اذن الانسان منكسا لما صح اذانه لان صفة العبادة توقيفية. قال من عدل وهذا الشرط السادس

204
01:13:29.600 --> 01:13:52.850
فيجب ان يكون المؤذن عدلا والعدالة ضدها الفسق قالوا فالفاسق لا ينبغي ان يتولى شيئا من هذه الشعائر الظاهرة لا اذانا ولا اقامة ولا قضاء فهذه الوظيفة لا يجوز ان يتولاها الا

205
01:13:53.250 --> 01:14:14.350
الصالحون اهل العدالة من عباد الله عز وجل قالوا لماذا؟ قالوا لان المؤذن اذا اذن فانما هو اخبار لاهل البلد عن دخول وقتي الصلاة اي هلموا الى الصلاة فقد دخل وقتها. والاخبار لا تقبل من الفاسق الا بعد التبين والتثبت

206
01:14:15.100 --> 01:14:30.400
اذا لا يقبل خبر الفاسق في هذا تفضل يا حاتم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاذا كان المؤذن فاسقا فيجب علينا ان نتبين من

207
01:14:30.400 --> 01:14:53.550
صحة خبره هذا ها مع انه يدعونا له ونحن لا نقبل دعوته بهذا الا اذا تبينا صحته فحينئذ لا يجوز ان يوظف احد الفسقة مؤذنا ولا اماما فان قلت وان من الناس من يعصي في بيته لا ندري عنه

208
01:14:54.100 --> 01:15:12.000
ويخرج عندنا من اكمل الناس الجواب اعلم ان العدالة المشتركة هي العدالة فيما تراه الاعين في الظاهر لنا الظاهر والله يتولى السرائر فمن لم يعلن بفسقه فهو عدل في الظاهر دون الباطن. فلا يجوز له هو في نفسه لا

209
01:15:12.000 --> 01:15:36.100
يجوز له ان ينصب نفسه في هذا المنصب الشرعي انه يعلم من نفسه انه فاسق وما يخفيه عن عباد الله ها لا يخفى على رب العباد عز وجل فلو اخفيت شيئا عن الناس فان الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. ولان العدالة المشترطة هي العدالة الظاهرة قال الناظم

210
01:15:36.800 --> 01:15:57.000
ها من عدل ولو في ظاهر الاحوال للاعيان. يعني نحن لا نشترط العدالة الباطنة يا علاء وانما تكفينا العدالة الظاهرة ثم قال من الشروط ايضا وهو الشرط السابع ودخول وقت الفرض دون تردد. فلا يصح الاذان قبل

211
01:15:57.000 --> 01:16:15.500
وقت قالوا لماذا؟ قالوا لان الاذان اصلا اعلام بدخول وقت الصلاة يا خالد اعلام بدخول وقت الصلاة فكيف تؤذن قبل دخول الوقت وهذا باجماع الفقهاء الا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا

212
01:16:15.950 --> 01:16:41.300
ها استثنوا الاذان الاول في صلاة الفجر لصلاة الفجر فاجازوه قبل قبل الوقت فاجازوه قبل الوقت. من قال للجمعة كيف نعم ايه والاذان الاول على قول من قبله من امير المؤمنين عثمان هذا قبل

213
01:16:41.400 --> 01:16:56.750
هذا قبل قبل الوقت. اذا قلنا ان الوقت لا يدخل الا بالزوال ولكن عند الحنابلة الوقت يدخل بعد طلوع الشمس فالشاهد ايها الاخوان ان العلماء يشترطون دخول وقت الفرض لاداء

214
01:16:57.400 --> 01:17:18.900
لأداء عفوا لإقامة شعيرة الأذان وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. ثم قال من واحد وهذا الشرط الثامن فلا يجوز ان يتولى الاذان رجلان يؤذن هذا نصف الاذان ثم يؤذن الثاني نصفه الاخر. هذا ممنوع بالاجماع لا ينبغي ولا يجوز

215
01:17:19.750 --> 01:17:38.500
في حال الاختيار قد اجمع العلماء على عدم جوازه. ولكن في حال الاضطرار بمعنى ان المؤذن الاول اصابته علة تمنعه من اكمال الاذان. فهنا يتولى الاذان رجل اخر لكن هل يبتدأ الاذان من اوله؟ ام يكمل ما تبقى

216
01:17:39.500 --> 01:17:58.300
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب ان شاء الله انه لا يبني احد على اذان على اذان احد بل يبتدئه من اول. الذين قالوا انه يكمل قالوا ارأيت لو حصلت له علة في اثناء الصلاة

217
01:17:59.700 --> 01:18:20.000
انتبه ثم قدم من خلفه افيبتدأ الصلاة من اول ام ماذا بل يكمل ويبني على ذلك نقول نعم هو يبني لانه كان مؤتما به من اول الصلاة سابقا لكن انت لم تكن مؤتما بهذا الاذان ولم تكن تقول الاذان معه

218
01:18:20.400 --> 01:18:41.500
ها؟ فحين اذ المشروع في حقك ان تبتدأ الاذان من من اول مسألة ما الحكم لو اذن واحد واقام اخر الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه ولكنه خلاف الاولى

219
01:18:41.550 --> 01:18:57.750
فالاولى ان يتولى الاقامة من تولى الاذان. لكن لو انه عكس واذن واحد واقام واحد فلا بأس بذلك. واما ما في مجامع الامام الترمذي من حديثه زياد ابن الحارث رضي الله عنه

220
01:18:57.850 --> 01:19:18.850
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم فانه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة وقد روى ابو داود في سننه بسنده من حديث عبدالله بن زيد انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا

221
01:19:18.850 --> 01:19:43.450
الاذان وانا كنت اريده. قال فاقم انت يعني يؤذن بلال ويقيم وتقيم انت ولو صح هذا الحديث لكان فصلا في هذه المسألة ولكن الحديث لا يصح وقد كان يتولى الاذان والاقامة نفس وقد كان يتولى الاقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين من تولى الاذان وهو بلال فلا

222
01:19:43.450 --> 01:20:00.650
تقدم فلا يتقدم بين بلال بين يدي بلال بايه باقامة الا اذا اقام هو. فالاكمل والاولى ان يقيم من اذن لكن لو انه اذن واحد واقام اخر فلا بأس به في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى

223
01:20:00.700 --> 01:20:15.400
ثم قال رجل على الرجحان وهذا شرط قد ذكرناه سابقا وهي ان الاذان ليس من وظائف النساء وانما هو ومن وظائف الذكور ولا يعلم في عصر الاسلام الاول ولا الاوسط

224
01:20:16.550 --> 01:20:32.800
ان امرأة تولت الا اذان للرجال. لكن لو اذنت المرأة في مجتمع النساء في خاصتهن بحيث لا يسمعها احد من الرجال ولا الاجانب فلا بأس بذلك ففي اصح قولي اهل العلم رحمهم الله

225
01:20:33.700 --> 01:20:41.616
والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية