الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لا نزال في سياق الكلام على قواعد وفروع باب الحيض ولا نزال في مسألة ما يحرم على الحائض ولعلنا نذكركم بالقاعدة التي ننطلق منها في دراسة مسائل ما يحرم على الحائض وهي ان الحائض كالطاهر الا بدليل فمن حرم شيئا على الحائض فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم لان الاصل براءة ذمة الحائض من هذا ومنعها من شيء حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه واجز لهن قراءة القرآن وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على اقوال والقول الصحيح ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن من غير مس له وذلك لانه ليس ثمة دليل يمنع يدل على امتناع على منع الحائض من قراءة القرآن والاصل ان ذمتها بريئة من هذا المنع فيجوز للحائض في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى ان تقرأ ما شاءت من كتاب الله عز وجل ولكن عن ظهر قلب من غير مس او ان تقلبه بشيء من الحواجز فلا تباشروا ورقة المصحف بيدها اما ان تقلبه بسواك او بعود او او تضع على يدها شيئا من من من من لباسات اليدين مثلا او كذا ثم تقلب ورقات المصحف فان قلت او لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فاقول اعلم ان عندنا قاعدة حديثية تقول كل حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن فانه ضعيف لا يصح كل حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن فانه ضعيف لا يصح والاحكام الشرعية لا تؤخذ من الاحاديث الضعيفة الواهية. وانما محل استنباطها الادلة الصحيحة الصريحة فان قلت ولماذا منعتها من المس اذا فنقول لان المصحف لا يمسه الا الا طاهر كما في حديث عبدالله ابن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه ما لك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو صحيح وهذا الكتاب قد تلقته الامة بالقبول والاعتماد فان كان فيه شيء من جوانب الضعف فانه يرتقي الى درجة الاحتجاج تلقي الامة له بالقبول ثم واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي يفتي به سماحة الوالد العلامة الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين وجمع كبير من المحققين من اهل العلم ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه واستمتعن بها واستمتعن بها ايش فهمت قال الناظم وكذا الطواف مع الطلاق لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان ايقاع الطلاق حال الحيض محرم ووجه هذا الاجماع ما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه عمر ان عن من حديث ابن عمر انه طلق امرأته ثلاثا فجاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حصل من ابنه فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء وهذا الطلاق في الحيض يسميه العلماء بطلاق البدعة فان طلاق البدعة اما ان يأخذ صورة الطلاق في الحيض او يأخذ صورة الطلاق الثلاثة المجموعة وكلها مما وصفه اهل العلم رحمهم الله تعالى بانه طلاق البدعة فاذا انطلاق السنة اما ان يطلقها حاملا قد استبان حملها او يطلقها طاهرا قبل ان يمسها فان قلت وهل طلاق الحائض واقع فاقول هذه مسألة خلافية كبيرة ستأتينا في كتاب الطلاق ان شاء الله تعالى ثم قال الناظم واستمتعنا بها لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حدود استمتاع الرجل من امرأته حال حيضها والقول الصحيح ان الزوج يجوز له ان يستمتع بكل بدن زوجته اذا كانت حائضة الا الوطأ فقط فلا يحرم على الرجل من امرأته الا ان يطأ الا ان يطأ والاكمل للانسان الا يستمتع بما بين السرة والركبة. هذا من باب من باب الافضل والتنزه والاكمل والابعد عن الشبهة طلوع القمر او اختفاء القمر هذا ما له شأن فيها هذا لا شأن له بها. هذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة والله تعالى اعلى واعلم فان قلت فان قلت وسدا لذريعة الوقوع فيما لا تحمد عقباه لا سيما في من لا يستطيع ان يحبس نفسه عند ثوران تهوته كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض فيجوز للانسان ان يستمتع بكل بدن زوجته ولكن الاكمل ان يجتنب منطقة ما بين السرة ما بين السرة والركبة وهي منطقة الازار. لكن لو استمتع بما بينهما فلا بأس. ولكن من يخاف على نفسه من الاستمتاع في هذه المنطقة ان يقع في شيء من المحظورات المحرمة بالاجماع فانه حينئذ يحرم عليه الاستمتاع بها في هذا الموضع. لم لان الوسائل لها حكم المقاصد. ولان ما افضى الى الحرام فهو حرام ولان المتقرر باجماع العلماء وجوب سد الذرائع فان قلت وكيف نفعل بما رواه الامام ابو داوود في سننه من حديث معاذ رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال عليه الصلاة والسلام ما فوق ما فوق الازار يعني انه حرم الاستمتاع بما دون الازار نقول لو صح هذا الحديث لقلنا به ولكنه حديث ولكنه حديث ضعيف والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قلت وما الدليل على جواز استمتاع الرجل من امرأته حال حيضها بكل اجزاء جسدها الا الوطء اقول الدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث انس ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل نسائكم حرف لكم اه قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فقوله اصنعوا كل شيء دليل على ان الرجل يجوز له ان يستمتع من امرأته بكل اجزاء جسدها اذا كانت ولكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة من حالات الاستمتاع فقط وهي قوله الا الا النكاح كما قدمنا ذلك سابقا فاذا يجوز للانسان ان يستمتع بكل جزء منها لا سيما اذا لم يخف على نفسه من الوقوع من الوقوع في المحظور وهل يجوز تقبيل الحائض او ضمها؟ الجواب نعم لمن لم يخش على نفسه من الوقوع بالمحظور فان قلت وهل يجوز المبيت مع الحائض في لحاف واحد؟ فاقول نعم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت مع المرأة من نسائه في لحاف واحد على فراش واحد وهي وهي حائض لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. ولكن الناظم استثنى واحدة من انواع الاستمتاع بقوله وجانب وطأها فجماع الحائض محرم بالاجماع بدلالة الكتاب والسنة قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا فاعتزلوا ايش ؟ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن واما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح واما الاجماع فقد حكى اهل العلم اجماعا المسلمين جميعا على حرمة دماع الرجل لزوجته حال كونها حائضا فان قلت فان قلت وما الحكم لو انه جامعها حال حيضها الجواب سيأتينا قول المصنف ان شاء الله بان عليه امران التوبة والكفارة وسيأتي التفصيل في هذين الامرين بعد قليل فان قلت وما الحكم لو ان دمها انقطع ولكن لم تغتسل بعد فهل يجوز لي ان اجامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والجمهور على المنع الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى على منع جماعها في هذه الحالة واما الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى فاجازوا ذلك لان الله عز وجل انما منع الاستمتاع بالوطء بسبب وجود الاذى قال الله عز وجل قل هو اذى فاعتزلوا فاذا علة الاعتزال وجود الاذى فاذا انقطع هذا الاذى جاز له جماعها ولكن هذا فيه نظر لان الله عز وجل في كتابه الكريم اشترط لجماع الرجل لزوجته شرطين الحائض طبعا شرطين الشرط الاول قوله عز وجل حتى يطهرن وتأملوا البلاغة القرآنية في قوله حتى يطهرن وهي ان الله عز وجل لم ينسب الطهارة لها وانما قال حتى يطهرن فهذا فهذه الطهارة يقصد بها ماذا انقطاع الدم وانقطاع الدم عن المرأة ليس فعلا داخلا تحت قدرتها وارادتها فلم ينسبه الله لها قال الله عز وجل بعد ذلك فاذا تطهرن فاذا تطهرنا فنسب الطهارة لها فدل ذلك على ان المقصود بالطهارة الثانية هي الاغتسال لان اغتسال المرأة بعد انقطاع دمها فعل داخل تحت قدرتها وطاقتها فعل داخل تحت قدرتها وطاقتها فاذا لا يجوز بنص بنص القرآن ان يجامع الرجل زوجته الا بعد امرين بعد ان تطهر من الحيض وبعد ان تتطهر وبعد ان تتطهر بينما ذهب جمع من اهل العلم كابن حزم وغيره الى ان قوله فاذا تطهرن لا يقصد به الاغتسال وانما يقصد به غسل الفرج ودلكه حتى تزول عنه مظاهر الاذى والدم فان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا تطهرا او تطهيرا كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة من الانصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض ثم قال في اخر الحديث قال ثم تأخذ فرصة من مسك فتطه بها قالت يا رسول الله كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة فاجتذبتها الي وقلت تتبعي اثر الدم. بها الخرقة يعني فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ها دلك الفرج وغسله تطهيرا فاذا قوله حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اذا غسلن فروجهن من اثار الدم ولكن هذا فيه نظر لان التطهر اذا اطلق انما يقصد به احد الطهارتين الكبرى او الصغرى. واذا قيد انصرف الى ما قيد له وهنا قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها فتلك الطهارة مطلقة ولا مقيدة مقيدة بالفرصة من بالخرقة المملوءة بشيء من المسك ولكن القرآن لم يقل فرصا ولا مسك وانما قال فاذا تطهرن فهي كقول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاتطهروا فكما انه لا يفهم من قوله فاطهروا في مسألة الجنابة مجرد غسل غسل الاذى من المني الذي اصاب جسدك وانما يفهم منها تعميم بدنك بالماء فكذلك هنا فكذلك هنا لان التطهر اذا ورد مطلقا فانما يقصد به ها فانما يقصد به الطهارة الكبرى. يعني الطهارة العامة اما صغرى واما واما كبرى فالقول الصحيح هو ما ذهب اليه الجمهور وهو الذي تدل عليه الادلة فان قلت وما الحكم لو جامعها بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال؟ فنقول سيأتينا حكمه ان شاء الله بعد قليل قال الناظم عفا الله عنه وجانب وطأها العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا من من حرمة جماع الزوج لامرأته حال حيضها صورة وهي صورة من به سبق والشبق عافانا الله واياكم شدة اشتداد شدة الشهوة بحيث انه نوع من انواع المرظ لو لم يجامع زوجته عند ثوران شهوته لتفجرت عروق انفييه من اشتدادها وهذا مرض فاذا هذه ضرورة لابد ان يجامعها فاجاز الفقهاء لمن به سبق بشرطه ان يجامع زوجته حال كونها حائضا ولكن الفقهاء قالوا بشرطه ما هو هذا الشرط الجواب ترك الفقهاء لذلك شروطا الشرط الاول الا يكون عنده زوجة اخرى طاهر بفوات محل الحاجة والضرورة اذا كانت عندك زوجة اخرى طاهر فلا حاجة لان تطأ هذه المرأة في الحائض هذا الشرط الاول الثاني الا يكون عنده امة يتسرى بها لان الله عز وجل اباح للانسان نكاح نكاح اه ذات يمينه الا على ازواجهم او ما ملكت او ما ملكت ايمانهم يعني ان لا يكون عنده فرج اخر حلال يجوز له وطؤه الشرط الثالث الا يملك مهر حرة لانه اذا كان يملك ما لم يستطيعوا ان يتزوج بحرة فلا حاجة. وانما عليه الصبر قليلا حتى يستطيع ان يتزوج امرأة اخرى فهذا شرط مهم وهو الا يجد مهر حر الشرط الاخير الا يجدا قيمة امة الا يجد قيمة اما لانه اذا وجد قيمة الامة وكانت الامة موجودة في السوق في سوق الاماء فيجوز له ان فيستطيع هو ان يذهب ويشتري امة ويقضي حاجته في فرج حلال فاذا لم يتوفر شيء من هذه الشروط لم تتوفر تلك الشروط كلها فحين اذ يجوز له ان يجامع بقدر بقدر حاجته. اي يجامع بقدر حاجته قال الناظم وجانب وطأها وعليك اي ويجب عليك شرعا قوله ان قارفته اي ان جامعت حال كون امرأتك حائضا قوله شيئان اي واجبان قد ثبتت بهما الادلة ذكر اولهما بقوله تب صادقا لانك وقعت في محرم مجمع على تحريمه واذا وقع الانسان في شيء من المحرمات فالواجب عليه ان يعالجها بالتوبة الصادقة النصوح ولا توصف التوبة بانها صادقة الا اذا استجمعت شروطها حتى تكون توبة نصوحة وهي ان يقلع عن المحرم فورا وان يعزم على عدم العودة له مرة اخرى وان يندم على ما فات وان يندم على ما فات اذا توفرت هذه الشروط في هذا المحرم المخصوص فان الله عز وجل يقبل توبة من تاب صادقا ثم قال في الامر الثاني كذا كفارة فذا كفارة ثم بين دليل الكفارة بقوله لحديث حبر الامة الرباني والمقصود به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما فقد روى الامام احمد في مسنده وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار وهذا الحديث حديث صحيح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعله بعض اهل العلم بانه موقوف على ابن عباس فنقول حتى وان سلمنا بانه موقوف فان مثله لا يقال بالرأي وقد تقرر في قواعد علم الحديث كما شرحناه لكم سابقا ان الصحابي اذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فانه من قبيل المرء رفوع حكما فانه من قبيل المرفوع حكما وفي هذه المسألة فروع الفرع الاول ما المقصود بقول ما مقدار الكفارة؟ ما مقدار الكفارة الجواب مقدارها دينار او نصفه كما نص عليه حديث ابن عباس هذا الفرع الثاني ما المقصود بقوله او في الحديث دينار او نصفه هل هو شك من الراوي ام انها كفارة تخييرية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها على التخيير انها كفارة تخييرية فان اخرجت نصف دينار يكفيك فيكفيك ذلك. وان اخرجت دينارا فيكفيك ذلك فان قلت وهل سيعمد الانسان الى اخراج الدينار اذا كان يستطيع اخراجا نصف الدينار فنقول لا بأس بذلك فان خصال الكفارة لا يشترط تساويها باجماع العلماء فمن خصال الكفارة ما يقتضي منك دفع مال كثير جدا كاعتاق الرقبة. ومنها ما لا يتضمن مالا اصلا كصيام ثلاثة ايام ومنها ما لا يقتضي الا مالا يسيرا كاطعام عشرة مساكين. ومنها ما هو متوسط كسوتهم واضح يا جماعة ولا لا؟ لكن تحرير الرقبة الان بقرابة ثلاثة عشر الف او تزيد فاين هذا من مائة تخرجها تطعم بها عشرة مساكين فاذا انقصار الكف استواء خصال الكفارة ليس بشرط بالاجماع في صحة كونها كفارة ولذلك تجد ان من خصال الكفارة ما يقتضي دفع مال كثير ومنها ما لا يقتضي الا دفع مال يسير. فاذا الاصح ان كلمة او ليست من الراوي بل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا المبنى على التخيير. فان قلت ولماذا لا نحملها على شك الراوي كثير من الاحاديث فنقول لك اذا المتقرر في قواعد الحديث ان الامر المرفوعة الى النبي ان القول المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا دار بين كونه شكا او نطقا تصريحا من النبي عليه الصلاة والسلام فالاصل ان الراوي ينقل الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان ننسب هذا قول للراوي الا بقرينة وبرهان يدل على انه من كلام الراوي لان الاصل هو ان هذا الراوي انما ينقل لنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما فعله. وهذا شأن الكفارات اصلا فان اكثر الكفارات في الشرع مقرونة خصالها بحرف او كقول الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او اسوتهم او تحرير رقبة ونحوها من الكفارات. وفي الصحيحين من حديث ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال قال لي النبي بعد ان اجاز له ان يحلق رأسه قال احرق رأسك وامسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فاذا لا غرابة ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فعليه دينار او نصفه كفارة فرع الفرع الثالث فان قلت هل لابد من اخراج الدينار عينا ام تكفي قيمته الجواب تكفي قيمته في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى الفرع الذي بعده فان قلت وكيف اعرف قيمة الدينار اننا نتعامل بالريالات الان ما نتعامل لا بذهب ولا بفضة والدينار من الذهب فنقول اذهب الى اقرب محل ذهب عندك واسأل عن قيمة الدينار الحالية. فحينئذ يجب عليك ان تخرج قيمته وقت وقوع المحظور منك او تشتري دينارا ذهبيا وتعطيه بعض الفقراء الفرع الذي بعده فان قلت وما مصرف هذا الدينار وما مصرف هذا الدينار الجواب مصرفه مصرف الصدقات مصرفه مصرف الصدقات والصدقات انما تصرف على الفقراء والمساكين فتبحث عن فقير او مسكين وتدفع له ذلك الدينار الفرع الذي بعده فان قلت هذه الكفارة على الزوج عرفناها فهل تجب الكفارة على المرأة التي جامعها ايضا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح وجوبها عليها اذا كانت عالمة مطاوعة اي تجب الكفارة على المرأة اذا جمعت وهي حائض بهذين الشرطين ان تكون عالمة مطاوعة فقولنا عالمة هذا شرط يخرج ماذا الجاهلة لان مثل هذا الحكم ليس من الاحكام المعلومة من الدين بالضرورة فيغتفر فيها الجهل ولان المتقرر باجماع العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار وقولنا مطاوعة هو قيد مهم يخرج المكره فاذا اكرهت المرأة على الجماع في زمن في حال حيضها فانه لا شيء لا شيء عليها لان المتقرر عند العلماء ان من وقع في شيء من المحرمات مكرها فانه لا يترتب عليه شيء من الاثار لوجود وصف مانع للتكليف والاوصاف التي تمنع التكليف ثلاثة الاكراه والنسيان والجهل لعموم قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا جاز الاقدام على ومن المحرمات على الاطلاق وهو النطق بكلمة الكفر بسبب الاكراه اذا كان قلب الناطق مطمئنا بالايمان فلا ان يجوز في مثل ذلك من باب اولى ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن حديث حسن ولان المتقررة عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص لان العلماء يقولون ان النساء شقائق الرجال في الاحكام. وعلى ذلك حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما النساء شقائق رجال الرجال هذا اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله الفرع الذي بعده فان قلت وما الحكم لو كرر الجماع مرة اخرى وثالثة ورابعة قبل ان يخرج كفارة الجماع الاول افيجزئ عن الجميع كفارة واحدة ام لابد لكل جماع من كفارة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح يجزئ عن الجميع كفارة واحدة ما لم يكن تأخيرها من باب التحايل على حكم الشرع فاذا يجزئ عن الجميع كفارة واحدة ما لم يقصد التحايل على اسقاط حكم الشرع. فان قصد التحايل ها فان الشريعة تعامله بنقيض قصده لان المتقرر عندنا في قواعد الشرع ان من نوى الحرام بفعله او قوله عوقب بنقيض قصده فمن سافر في نهار رمضان ليستحل الصوم نستحل الافطار اجيبوا يا اخوان فلا يجوز له الفطر فلا يجوز له الفطر ومن طلق زوجته في مرضي موته ليحرمها من الميراث فلو طلقها مائة مليون طلقة فهي زوجته ومن عطل شيئا من الوصية ليحرم الموصى له من هذه الوصية فانه حينئذ لا تبطل وصيته. وهكذا فمن نوى الحرام عمل بنقيض قصده فان قلت وما الدليل على الاجتزاء عن الجميع بكفارة واحدة وما الدليل على الاجتزاء عن الجميع بكفارة واحدة؟ اقول الدليل على ذلك دليل على ذلك قاعدة متقررة عند العلماء رحمهم الله تقول هذه القاعدة من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول وهنا قد جامع عدة مرات في حال الحيض فاذا الموجبات او المحرمات من جنس واحد وكل جماع موجبه واحد فاذا اجتمعت محرمات من جنس واحد وموجبها واحد فيجزئ عن الجميع موجب واحد بس بشرطين الشرط الاول ما لم يكن ثمة حيلة والشرط الثاني ما لم يخرج موجب الاول. بمعنى انه لو جامع ثم اخرج ثم جامع فيجب في المحرم الثاني كفارة جديدة وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة وانتم ترون انه مبني على القواعد والاصول بناء صحيحا سليما خاليا من النقاش والمعارضة. الفرع الذي بعده ما الحكم لو جامع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ما الحكم لو جامع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والا كفارة عليه ان لا ما عليه كفارة ان اخرجها من باب الخروج من خلاف العلماء ولانها يسيرة ابرأ لذمته وابعد عن الشك والريب فله ذلك لكن وجوبا لا واجب عليه مم مم فان لم تشعر وان لم يتصل طيب ان لم يتصل حتى وان لم يتصل ولو بنصف يوم اذا رأت جفوفا كاملا ولو للحظة يعتبر الدم الذي ينزل بعد ذلك لا انما هو ابتداء الحيض لا واجبة عليه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علق علق انتبهوا علق الكفارة بكون المرأة تسمى حائضا وهي تسمى حائضا اذا كان الدم الذي يصلح ان يكون حيضا لا يزال يخرج لكن اذا انقطع ذلك الدم بالجفوف الكاملة او بالقصة البيضاء فانها في هذه الحالة لا توصف بكونها حائضا. فاذا جامعها في هذا الوقت فعليه التوبة فقط لانه ارتكب حراما لانها لم تغتسل كما رجحنا ولكن لا كفارة لا كفارة عليه في هذه في هذه الحالة لا كفارة عليه في هذه الحالة الفرع الاخير ما الجماع الذي يوجب الكفارة الجواب هو الجماع الذي يتحقق فيه ايلاج الحشفة هو الجماع الذي يتحقق فيه ايلاج الحشفاة واما القبلة والظم والمبيت معها ومباشرة جسده لجسدها فكل هذه لا بأس بها ولا توجب كفارة ولكن اذا مس الختان الختان وجاوزت الحسبة ختانها فانه حينئذ تثبت الكفارة في ذمته. الفرع الذي بعده ما الحكم لو عجز عن اخراج الكفارة ما الحكم لو عجز عن اخراج الكفارة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم على قولين من اهل العلم من قال تسقط عنه مطلقا لان اخراج الكفارة قصاراه ان يكون واجبا شرعيا والمتقرر باجماع العلماء ان الواجبات الشرعية تسقط بماذا بالعجز ومن اهل العلم من قال لا بل تبقى دينا في ذمته متى ما ايسر يوما من الدهر فيجب عليه اخراجها وانا الى القول الاول اميل مني الى القول من القول الثاني فالاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الكفارة تسقط عنه اذا كان عاجزا لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم امر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر بالاجماع ان الواجبات تسقط بالعجز. فمن فمن اثبت هذا الواجب في ذمته مع كونه عاجزا واستمرا هذا الواجب في ذمته مع وصفه بانه عاجز فلابد ان يأتينا بدليل يدل على استمرار الايجابي عليه لان الادلة دلت على سقوط الوجوب عند عند العجز سقوط الوجوب عند العجز فاذا قلت له ما يسقط الوجوب. بل يبقى في ذمته فانك مطالب بالدليل الدال على الانتقال عن هذا المتقرر شرع لان المتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في في نهار رمضان هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا قال فاجلس. ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر فقال اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله قل قال خذ هذا فاطعمه يعني فتصدق به قال اعلى افقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اطعمه اهلك ما وجه الدلالة من هذا لما انتهى من الخصال يا شيخ فهد احسنت نعم هذا هو وجه الاستدلال مثل ما ذكرت بس انه اكمل ما قلتها اقول وجه الاستدلال بهذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان الكفارة لو كانت ثابتة في ذمته لم تسقط عنه لبين له النبي صلى الله عليه وسلم اننا لا نطالبك بها الان ولكن متى ما ايسرت يوما من الدهر فالواجب عليك ان تخرجها لان هذا واجب شرعي وهو صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الواجبات والاحكام الشرعية. فلما سكت ولم يبين له استمرار وجوبها في ذمته افاد ذلك على انه على انها سقطت عنه اذ لو كانت وجوبها لا يزال مستمرا لبينها له. فلما لم يبين دل على سقوطها لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويا ليتنا اذا تبينت لنا وجهة الادلة الا نشتغل باراء او باجتهادات تكدر علينا صفوا الاستدلال كما يفعله البعض عند اتظاح وجهة الدليل هذا ما يتعلق بها قال تب صادقا منه كذا كفارة لحديث حبر الامة الرباني ثم انتقل بعدها الى مسألة مهمة وخطيرة وهي مسألة المستحاضة قال الناظم عفا الله عنه والمستحاضة تعملن بعادة من بعدها التمييز في الرجحان فالاسود النتن الثخين اذا اتى اثبت له الاحكام دون تواني او تجلسن لستة او سبعة ان تعدم التمييز او تعدم التمييز يا اخواني هذه الابيات التي قرأتها تتكلم عن حكم المستحاضة والمستحاضة فيها قاعدتان القاعدة الاولى تقول المستحاضة لها حكم الطاهرات ومن باب الاختصار نقول المستحاضة طاهرة يعني انه لا يجوز ان نمنع المستحاضة من اي شيء او نقول بحرمة شيء عليها او بكراهية شيء عليها الا وعلى هذه الدعوة دليل لان الاصل انها تعامل كالطاهرات فما يباح للطاهرات يباح للمستحاضة فلا يجوز ان نفرق بين المستحاضة والطاهرة في حكم من الاحكام الا وعلى ذلك دليل فالطاهرة تقرأ القرآن والمستحاضة تقرأ القرآن الطاهرة تمس المصحف والمستحى وتمس المصحف الطاهرة يجامعها زوجها المستحبة كذلك يجامعها زوجها فاذا المستحاضة طاهرة فمن ادعى كراهية شيء على احد على مستحاضة فاننا نطالبه بالدليل الدال على اثبات هذه الكراهية ليه يا محمد لانها حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة القاعدة الثانية المستحاضة تعمل بعادتها ان وجدت والا فبالتمييز الصالح والا فبغالب الحيض المستحاضة تعمل بعادتها ان وجدت والا فبالتمييز الصالح طبعا ان وجد والا فبغالب الحيض كم صارت احوال ما تعمل به المستحاضة الجواب ثلاثة وفي المستحاضة ثلاثة احاديث هي التي يدور عليها حكم الشرع في المستحاضة واقوى ما ترد اليه المستحاضة هي العادة فان قلت ومن المستحاضة اصلا فاقول المستحاضة هي من اطبق بها الدم وكان دمها ليس بدم حيض وهي التي يسميها اهل العرف عندنا النزيف يسيل دمها تثج فجا من فرجها ولكن ليس بدم حيض فهذه المستحاضة نردها الى ثلاثة الى ثلاثة اشياء اقوى ما ترد له المستحاضة ان تعمل بعادتها السابقة وكيف تعمل بعادة السابقة؟ الجواب اذا كانت قبل استحاضتها تحيض مثلا في يوم عشرين من الشهر وتطهر في يوم خمسة وعشرين ثم اطبق بها الدم بعد ذلك بسبب علة مرضية فاننا نأمرها في كل شهر ان تجلس متى في يوم عشرين وتغتسل متى في خمسة وعشرين ولا شأن لها بما عدا ذلك حتى وان كان دمها يصلح ان يكون يحمل صفات دم الحيض. لكن مخلوط بدم الاستحاضة. لا تنظر الى ما فوق الخمسة وعشرين ابدا فان قلت وما دليل هذا الرد اقول دليله ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله ان ان ام حبيبة استحيظت سبع سنين سبع سنين وهي تستحب فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي اذا ردها الى عادتها المتقررة فان قلت ولماذا جعلت العادة اول ما ترد له المستحاضة فاقول لان القاعدة المتقررة ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فحيضها السابق مستصحب في حيضها حال كونها مستحاضة ولذلك والقول الصحيح ان اول ما ترد اليه المستحاضة هو العادة فان قلت وما الحكم في مستحاضة لا عادة لها اول؟ ما لها عادة اصلا مستقرة اول يعني بمعنى ان من يوم نزل عليها الحيض قارنه الاستحاضة مباشرة ليس ثمة عادة نستطيع ان نردها لها فحينئذ نقول تعمل بالتمييز الصالح والمقصود بالتمييز اي ان الله عز وجل من رحمته بعباده جعل فروقا بين دم الحيض ودم الاستحاضة ذكر الناظم جملا منها فقال فالاسود النتن الثخين فالاسود النتن الثخين فمن علامات دم الحيض انه اسود يميل الى البني الغامق الى السواد لكن لونه دكن جدا واما واما دم الاستحاضة فهو دم احمر قاني كأن جرحت نفسك وانظر الى لون الدم بعد فهو دم جرح لانه يخرج من عرق في قعر الرحم يقال له العاذل. كما قال العلماء والاطباء الصفة الثانية النتن وهي ان دم الحيض اكرمكم الله رائحته لا تطيقها الانوف مطلقا لا يستطيع الانسان ان يشم رائحة دم الحيض ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بعد طهرها ان تأخذ ماذا فرصة من مسك فتتبع به اثر الدم حتى يغلب ريح الطيب على ريح الدم النتن الصفة الثالثة قال الثخين والسخين معناه معناه الصعب في السيلان الذي لا يسيل لا يسيل قالوا لماذا؟ قالوا لانه كان دما متجلطا في رحمها ثم يخرج على على صفة اه السخونة والدم اذا اذا تجلط ثم اذيب مرة اخرى فانه لا يرجع الى الى تجلطه مرة ثانية فاذا دم الحيض يخرج على شكل قطع او او على شكل كرات مجتمعة من الدم امر تعرفه النساء. واما دم الاستحاضة فانه من طبيعته السيلان والثج والدفق وهكذا فاذا رأت هذه المستحاضة التي لا عادة لها سابقة اذا رأت ان الدم الذي يخرج منها هو يحمل شيئا ولو واحدة من صفات دم الحيض فانها تعتبر نفسها الان ها ايضا ومتى ما ذهبت صفاته وحلت صفات الدم الاخر فانها حينئذ تعتبر قد طهرت فتغتسل فان قلت وما دليل رد المستحاضة الى الى الدم المتميز؟ اقول دليلها ما في سنن ابي داوود وصححه ابن حبان وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك اي الاسود فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر اي الاحمر فتوضئي وصلي وفي رواية فاغتسلي وصلي. فاذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم هنا الى غالب الى غالب عفوا الى التمييز فان قلت ولماذا ثنيت بهذه العلامة وجعلتها مقدمة على غالب الحيض نقول لان قرائنها اقوى لان قرائنها اقوى كما ان قرائن العادة واستمرارها اقوى من التمييز الصالح هذا ومن اهل العلم من قدم التمييز على العادة قالوا لان العادة شيء سبق والتمييز شيء موجود فكيف نقدم ما سبق على ما هو موجود والجواب عن هذا ان ما سبق لم ينقطع حكمه بل هو موجود الان ان ما سبق من العادة لم ينقطع حكمه حتى نقدم عليه هذا الموجود بل لا يزال حكمهم مستمرا مستصحبا كما قررناه ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فان لم يكن لها عادة ولا تمييز. بمعنى ان دمها طيلة الشهر اسود كله او احمر كله او ذو رائحة منتنة كل ما يتميز ما عندها تمييز لم يخلق الله عز وجل في دمها شيء من التمييز فحين اذ نردها الى الامر الثالث وهو انها تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام فان قلت وما دليل هذا الرد؟ اقول دليله ما في جامع الامام الترمذي وصححه وحسنه الامام البخاري من حديث حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة وكانت تمنعني الصوم والصلاة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركظة من الشيطان انما هي ركظة من الشيطان ولذلك على حسب يعني مزاولتي للرقية كثير من هذا النزيف تبرأ المرأة منه بالرقى بالرقية الشرعية لانها رفسة من الشيطان ركضة من الشيطان. ضرب الشيطان رحمها برجله او او نفخ فيه منكيره الخبيث فسبب لها هذا النزيف. فقال انما هي ركظة من فتحيظي حكما يعني فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فاذا استنقأت يعني رأيتي علامة الطهر كاملة فصل اربعة وعشرين فيما لو حاضت ثلاثا وعشرين ها او سبعة او ستة وعشرين. فيما لو جعلت ايام حيضها ستة ايام هم وكذلك صومي وصلي وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء الحديث بطوله في جامع الامام الترمذي وغيره وهنا رد النبي صلى الله عليه وسلم الحائض المستحاضة الى الى غالب الحيض فان قلت وما غالبه؟ اقول ذكر في الحديث وهو ستة ايام او سبعة ايام فان قلت لا تزال ثمة مشكلة عظيمة عويصة في هذه في هذا الامر الثالث وهو ان هذه الايام الستة او السبعة اتجلسها من اول الشهر ام من اوسط الشهر ام في اخر الشهر نقول في ذلك معترك وخلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم انها تجلسه كما تجلس قريبا كامها او اختها او عمتها لان عادة القريبة اقرب الى الموافقة من عادات البعيدة او من قرائن اخرى فاذا كانت امها مثلا او اختها او عمتها او خالتها اقرب امرأة تحيض لها اقرب امرأة لها تحيض اذا كان من عادتها ان تجلس من اول الشهر فتجلس معها من اول الشهر الى ان تقتطع ستة ايام او سبعة او سبعة ايام وان كان من عادتها ان تجلس منتصف الشهر فكذلك. وان كان من عادة القريبة ان تجلس اخر الشهر فكذلك. اذا اقترانها بقريباتها خير من اقترانها بالاهلة لان لان من العلماء من قال انها تجلس اول كل شهر هلالي فنقول لا علاقة هنا بين الجلوس وبين الشهر الهلالي لكن كنا ناقرينها بقريباتها فهناك علاقة لانكم تعرفون ان الاقرباء بينهم عوامل وراثية كثيرة فيشبه بعضهم بعضا في وجوههم في آآ خلقتهم في خلقهم احيانا فاذا نحن نردها الى اقرب القرائن حتى وان كانت قرينة ضعيفة لكنها اقرب مع قولنا انها ضعيفة الا انها اقرب من قرينة اولا تخير المستحاضة بين العمل بواحد من هذه الاحاديث الثلاثة اولا تخير المستحاضة بالعمل بواحد من هذه الاحاديث الثلاثة فان شاءت المستحاضة ان تعمل بالعادة فلها اصل وان شاءت ان تعمل بالتمييز فلها اصل وان شاءت ان تعمل ها بغالب الحيض فلها اصل الجواب لا لا تخيير في ذلك قالوا لماذا قالوا لان التخيير فيما لو كانت السائلة واحدة لو ان امرأة واحدة تستحاض وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اسئلة فاجابها باجابات مختلفة فحينئذ يكون الامر قر مبناه على التخيير ولكن كونه يفتي هذه المرأة بشيء ويفتي المرأة الاخرى اللي نفذ فيها نفس العلة بشيء اخر ويفتي الثالثة بشيء اخر فهذا دليل على ان الامر مبناه على الترتيب وليس على التخيير فقدمنا العادة لانها اقوى العلامات واقوى القرائن ثم بعد ذلك التمييز لانه يقفوها في العلامات القوية والقرائن الصالحة ثم اخرنا بعد ذلك العمل بغالب الحيض. فان قلت فان قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام اهو تخيير ام شك من الراوي الجواب هو من باب التخيير فان كانت قريبتها في في الاعم الاغلب ايامها ستة فانها تجلس معها ستة ايام. وان كانت قريبتها ايامها سبعة فانها تجلس سبعة ايام لكن ان كان قريباتها دون السبع او دون الست عفوا دون الست فانها لا تتفق معها بل تزيد عليها يوما لعدم مخالفة النبي تحديد النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا هذا هو القول الصحيح في مسألة في مسألة المستحاضة ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى في المستحاضة ايضا قال والمستحاضة عفوا قال واذا رأت اي الحائض في وقت حيض صفرة او قدرة جلست على الرجحان هذه مسألة الصفرة والكدرة وتفصيلها في ثلاثة احوال الصفرة والكدرة في باب الحيض. لها ثلاثة اقسام صفرة وكدرة تراها المرأة قبل نزول الدم وصفرة وقدرة تراها المرأة بعد الطهر الكامل والقسم الثالث صفرة وكدرة تراها في اثناء ما نقول الحيض. اثناء زمن الحيض اثناء زمن اثناء ايام العادة ولكل سفرة حكمها لكل صفرة حكمها باي صفرة تريدون ان نبدأ الاول هي البلجة ها طب نبدأ بالاول اذا رأت المرأة صفرة او كدرة قبل اطباق الدم بها قبل نزول دم الحيض فقد اختلف العلماء في حكم هذه الصفرة والكدرة والاقرب ان شاء الله انها تأخذ حكم الحيض في حالات ولا تأخذ حكم الحيض في حالات اخرى فالصفرة والكدرة قبل نزول الدم بالمرأة يعتبر حيضا بامرين الامر الاول اصلي اساسي والامر الثاني تكميلي تبعي اما الشرط الاصلي الاساسي فهو ان يتصل نزول الدم بالصفرة من غير انقطاع فاذا كان في المرأة رأت صفرة وكدرة يوما واحدا ثم نزل بها الدم اليوم الثاني فتكون قد حاضت كم يوم الان حاضت يومين قاضت يومين ولكن اذا رأت صفرة وكدرة اليوم اليوم الاول امرأة جفوفا كاملا في اليوم الثاني ثم نزل بها الدم اليوم الثالث فتعتبر ما حظت الا يوما واحدا. لم لوجود الانقطاع والانفصال بين الصفرة والكدرة وبين نزول الدم قالوا لم فرقت وجعلت الانفصال مناطا للتفريق نقول لان الصفرة والكدرة اذا اتصلت بالدم فتكون مقدمة له والمقدمة متصلة بالمقصود او المقصود متصل بالمقدمة لكن اذا انقطع ها اذا انقطع او فصل بزمان فلا تعتبر مقدمة له فان قلت وما الشرط التبعي التكميلي الجواب هو الاحساس في وقت الصفرة والكدرة بالام الدورة المعتادة هو احساسها في وقت صفرتها وقدرتها الام الدورة المعتادة والنساء يتفاوتن في ذلك الوجع تفاوتا كبيرا فمنهن من ومنهن من ومنهن من فاذا كانت الصفرة والكدرة مصحوبة بشيء من الالام فهذه علامة على ان ها على انها دورة لكن قد ترى صفرة وكدرة ولا تحس بماذا بالام لان من طبيعة حيضه اصلا عدم الاحساس بالالام فنقول فقد الشرط التكميلي التبعي وبقي الشرط الاصلي الاساسي وهو الاتصال واختار هذا القول شيخنا سماحة الوالد العلامة بن باز رحمه الله تعالى وجمع من العلماء الاخ امن متى تأخذ الصفرة والكدرة قبل نزول الحيض حكم الحيض اول بكام شرط ما نوعهما طيب ثم ماذا تريدون من الصفرة؟ بقي عندنا صفرتان طيب اما الصفرة بعد الطهر الكامل فانها لا ايش بعد الطهر الكامل خلص اذا قلنا بعد الطهر الكامل فالمرأة تعرف الطهر باحد علامتين ذكرناهما القصة البيضاء اذا كان من عادتها ذلك ولكن بعض النساء ما تنزل عليها القصة البيضاء تعرف بالجفوف الكامل وقد بينت لكم كيف تعرفوا ذلك اذا رأى اذا كانت الصفرة والكدرة ما نزلت الا بعد رؤية الطهر الكامل يعني بعد ايام الطهر فهل تعتبروها او لا تعتبروها فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها غير معتبرة لا تعدها شيئا ابدا فان قلت وما الدليل على ذلك؟ فاقول الدليل على ذلك حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا اخرجه الامام البخاري في صحيحه وابو داود في سننه واللفظ لابي داوود لان لفظ البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا اطلق ولكن في رواية ابي داوود زيادة من ثقة والزيادة من الثقة مقبولة وهي زيادة مقيدة للاطلاق السابق وهي قوله بعد الطهر شيئا والمتقرر في قواعد علم الحديث والاصول ان المطلق يبنى على المقيد عند الاتفاق في الحكم والسبب فلا تعتبرها شيئا ابدا طيب بقينا في سفرة ثالثة وهي آآ اثناء زمن الحيض وصورة المسألة ان يكون عادة المرأة ستة ايام فترى دم الحيض في اليوم الاول وتراه في اليوم الثاني ثم ينقطع عنها مطلقا في اليوم الثالث ثم ترى بعد ذلك كدرة وصفرة كلما مسحت بقطنة او خرقة او منديل خرج عليها شيء من الصفرة او الكدرة ما في دم لكن الصفرة والقدرة موجودة هذه صفرة وكدرة في زمن الحيض وخذوها قاعدة الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس في زمن الحيض اي في وقت العادة لكن ما المقصود بقولنا وفي زمن النفاس يعني في الاربعين يوما كما سيأتينا بيانه وتفصيله اما في هذا الدرس او الدرس الذي بعده ان شاء الله هذا هو هذا هو الاصح ان شاء الله تعالى تعتبرها من الحيض هل لابد ان تكون مقرونة بالام الحيض؟ الجواب؟ لا لان وجودها في الزمن الصالح ان يكون حيضا دليل على انها من جملة ما يتبع الحيض والتابع في الوجود تابع في الحكم كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ثم قال الناظم عفا الله عنه واذا رأت في وقت حيظ صفرة او كدرة جلست على فان قلت وما دليلك على ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض فاقول الدليل على ذلك مفهوم المخالفة في حديث ام عطية كنا لا عدوا الصفرة والكدرة بعد الطور شيئا فيفهم منه انهم كانوا يعدون الصفرة والكدرة في اثناء الطهر شيئا فتجلس المرأة فيه والمتقرر في قواعد الاصول ان مفهوم المخالفة حجة ثم قال والمستحاضة طاهر وهذه القاعدة التي ذكرتها لكم سابقا يعني ان المستحاضة تعامل معاملة الطاهرات لا ريب في هذا لثبوت الادلة بذلك على التحقيق بالبرهان فان قلت اويجوز للمستحاضة ان تقرأ القرآن الجواب نعم يجوز لعدم الدليل المانع لها من القراءة فان قلت اويجوز للمستحاضة ان تعتكف في المسجد الجواب نعم وقد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يستحضن يعتكفن معه في المسجد حتى كان بعضهن يضع الطست تحته من شدة نزول الدم من شدة نزول الدم فان قلت وهل لزوجها ان يجامعها الجواب ان قويت نفسه على ذلك فلا بأس لا مانع من ذلك فان قلت وما دليلك على هذا؟ فقل دليلي ان حملة بنت جحش كانت تستحض وكانت كان زوجها يجامعها وكذلك ام حبيبة كانت تحت عبدالرحمن ابن عوف وكان يجامعها بل ان المستحاضة كانت تأتي تسأل عن حالتها وعن عن حكمها الشرعي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبها ويخبرها بالوجهة الشرعية من يكمل ولم يأمر زوجها بمفارقته او يأمرها بمفارقة زوجها فلو كان جماعه لها مكروها او ممنوعا منع تحريم او كراهة فلبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فنحن نقول جائز ما يجي واحد عادي استغفر الله يقول طيب احد يجامعها وفيها دم؟ نقول يا اخي اذا لم تقوى نفسك فهو ترك جائز وترك الجائزة جائز بكيفك انت لكن لا تمنعوا منه غيرك ولا تكلف الناس او تمنعهم مما اباح الله عز وجل لهم فان قلت اويكره جماعها مجرد كراهة فنقول لا لان الكراهة حكم شرعي فيجوز له جماعها من غير تحريم ولا كراهة. فمن اثبت انه مكروه كالحنابلة او غيرهم فانه مطالب بالدليل الدال على هذه الدعوة ثم قال الناظم فلتغسلن الفرج ثم تشده بحفاظة او اي شيء ثاني ثم الوضوء ثم الوضوء لكل وقت ثم لا تأبه ولو يقطر على الحصران كلام واضح وهي ان المرأة المستحاضة نعاملها معاملة اذا يجب عليها ان تصوم وتصلي كده طيب ما وجه طهارتها نقول لقد تقرر عند العلماء قاعدة فيمن حدثه دائم لا ينقطع ومستمر لا يرقى هذه القاعدة تقول من حدثه دائم فانه يستجمر او يستنجي نقول ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه يعني ان من حدثه دائم هذا حالته مرضية ولا ولا صحيح؟ الجواب حالته مرضية والمتقرر باجماع العلماء ان المريض يعامل معاملة خاصة غير معاملة الصحيح فنجعل دمها الذي ينزل منها دائما غير ناقض للوضوء وانما نأمرها بعد دخول الوقت بعدة اشياء اولا لا تتوضأ الا بعد ان يدخل وقت الصلاة. هذا اولا الثاني قبل ان تتوضأ يجب عليها ان تستنجي جيدا ثم تتلجم بخرقة بقطنة باي شيء ثاني يقول النظر. المهم انه يمنع نزول الدم على ثيابها او على بقعة اه بيتها او على غير ذلك او على بدنها ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءا كاملا ثم تصلي ما شاءت في هذا الوقت من فروض ونوافل قولنا من فروض انتم تعرفون ان الوقت ليس فيه الا فرض واحد كيف اقول من فروظ يعني ان تكون مسافرة تصلي فرظين في وقت واحد او يكون عليها قضاء فروض عدة فروض. فيجوز لها ان تفعل بهذا الوضوء ما شاءت من فروض ونوافل حتى ولو يقطر على الحصران لا شأن لها بذلك فخروج دمها لا يعتبر ناقضا للوضوء بل مرفوع حكمه شرعا لانها مريظة ونعاملها معاملة المريضة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المستحاضة بان تتلجم وان وقال انعت لك الكرسف. قالت هو اكثر من ذلك يا رسول الله. قال تلجمي. قالت هو اكثر من ذلك يا رسول الله. فانما فجا يعني ما ينفع معه لا تغطية ولا حفاظة ولا شيء. من شدة الدم الذي ينزل منها هذا هو الواجب على المستحاضة. فان قلت وهل هذا الحكم من خصائص المستحاضة الجواب لا بل يدخل معها كل من حدثه دائم. كمن به ريح لا تنقطع او به براز لا ينقطع او به دم يخرج من دبره او فرجه لا ينقطع ها او من به سلس بول لا ينقطع. وكذا من يخرج مذيه على وجه المرظ لا على وجه الشهوة لا ينقطع. فكل من حدثه دائم فانه قبل دخول الوقت عفوا بعد دخول الوقت يستنجي ويستجمر جيدا ويتحفظ بما تيسر له ثم يتوضأ ولا يضره بعد ذلك اه ما نزل من هذا الحدث. يفعل بهذا الوضوء كل شيء. فان قلت ومتى يجب عليه ان يفعل ذلك ثانية؟ الجواب اذا دخل فرض جديد مع ان بعض اهل العلم قال ان لم يخرج شيء من حدثه فيما بين الوقتين فلا يجب عليه ان يجدد طهارة الوضوء للوقت الثاني ولكن الاقرب وجوبه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت ابي حبيش وهو في صحيح البخاري قال ثم توضئي لكل صلاة لكل صلاة اي لفرض كل صلاة او لوقت كل صلاة. وهذه الزيادة حذفها مسلم. قال في بلوغ المرام. واشار مسلم الى ان انه حببها عمدا لوجود بعض الاضطراب فيها. ولكن الصواب مع الامام البخاري في اثباتها كما بحثت هذه المسألة في موضع في موضع اخر. ثم توضئي لكل صلاة وفي سنن ابي داوود من حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتجلس في مركن مكان الاغتسال فاذا رأت صفرة فوق الماء المستحاضة فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك اما امرها بالوضوء اما امره لها بالوضوء فيما بين ذلك فهو امر وجوب لكن امره بالاغتسال نقول اعلم رحمك الله ان المستحاضة ها يشرع في حقها ثلاثة انواع من الاغتسال اغتسال واجب واغتسالان مسنونان وصفتان من الاغتسال مسنونة اما الاغتسال الواجب فهو الاغتسال بعد انقضاء الزمن المحكوم عليه في حقها بانه حيض لعموم قول الامر به في قول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت ها تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي فامرها بالاغتسال هنا امر وجوب لعمومك ولعموم قول الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله الصفة الثانية للاغتسال اذا ارادت او كان الايسر بحكم حالتها المرضية ان تجمع بين الصلاتين فيجوز لها ان تجمع لان من من اسباب الجمع ومسوغاته المرظ فاذا رأت ان الافظل لها والاكمل والايسر لحالها ان تجمع فلها ان تجمع فان قلت وما دليل الجمع؟ اقول الدليل على ذلك ما في جامع الامام الترمذي وحسنه وصححه البخاري من حديث حملة بنت جحش انه قال لها فان قويتي على ان تأخري الظهر وتعجلين العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتجمعين بين الصلاتين وتأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتصلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي قال وذلك اعجب الامرين الي ومن اهل العلم من قال ان هذا ليس جمعا حقيقيا وانما جمع طوري ولكن هناك ادلة اخرى تدل على جواز الجمع الحقيقي لها كما في سنن ابي داوود من حديث اسماء الذي ذكرته قبل قليل فاذا كان فاذا ارادت المستحاضة ان تغتسل لصلاتها فلها ان تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة وللمغرب والعشاء غسلا واحدة وللصبح غسلا واحدة هذا من باب الاستحباب والاختيار من باب الاستحباب والاختيار واما الصفة الثالثة فهي اشد الصفات على الاطلاق لكن الحمد لله انها من باب الاستحباب وهي ان تغتسل لكل الصلاة لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي فكانت تغتسل لكل صلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اغتسالها لكل صلاة اهو من امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام هو شيء فعلته من عندي نفسها؟ فنقول لا يمكن ان تفعل شيئا من عند نفسها الا اذا كانت قد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا اغتسال المستحاضة له ثلاث سور يجب في صورة ويستحب في صورتين. اما اغتسالها بعد انقضاء الزمن المحكوم عليه في حقها بانه حيض فهو من جملة الواجبات الثاني اذا ارادت ان تجمع بين فرضين بغسل واحد فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وللصبح غسلا واحدا توضأوا فيما بين ذلك ان احبت وارادت ان ان تفرد كل فرد في وقته مع اغتسال خاص فلها فلها ذلك ولله الحمد والمنة انتم معي في هذا مسألة هل امرها بالاغتسال لكل صلاة فيه مشقة اجوبه في مشقة الجواب لا مشقة فيه لانه يكون فيه مشقة اذا كان الامر امر وجوب لا بد ان تفعل لكن اما اذا كان امر استحباب فان الامر لا مشقة فيه لان المستحب ان اراد المكلف ان يفعله فله ذلك وان اراد تركه فهو بالخيار فهو داخل تحت خيرة المكلف لان المندوب ما لا ها يثاب ما لا عقاب في تركه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه ثم قال الناظم عفا الله عنه واذا اتت انثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الانسان وجرى دم فهو النفاس وحكمه كالحيظ في احكامه سيان. وانا ارى والله اعلم ان مسائل النفاس ها نرجئها الى الدرس القادم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية