﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:35.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الخامس عشر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اريد ان اطمئن على شيء معلومات الدرس الماظي اقول

2
00:00:35.800 --> 00:00:59.550
شرع الاذان على صفتين فما هما؟  وما الفرق بينهما يا شيخ محمد فيه فيه ترجيع بس في ترجيع بس قل فيه ترجيع  ترجيع واذان بلال بدون ترجيع ايهما ارجح نعم

3
00:01:04.350 --> 00:01:33.350
ايهما ارجح بايهما نأخذ بايهما نؤذن؟ كلاهما وهل  نرد عليه بس نسجل  يعني اذا كلاهما صحيح لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ما الحكم لو اذن الانسان وهو محدث

4
00:01:34.550 --> 00:01:59.650
فما حكم اذانه لكنه خلاف والجنوب يا شيخ فهد؟ ايضا طيب اه كيف يؤذن للفوائت او المجموعات  ايوه طب لماذا تكررت الاقامة ولم يتكرر الاذان؟ وش المأخذ الفقهي فيها طبعا غير دليل الشرع ابغى هاه على

5
00:02:04.250 --> 00:02:25.350
ما حظرتك يا حسين والاقامة اعلان بعد لا ما احد للان ما وقعت اي نعم لانه للاخبار بدخول الوقت والوقت وقت واحد فيكسف فيها باذان واحد واما الاقامة فهي متعلقة بالقيام الى

6
00:02:25.550 --> 00:02:41.100
القيام الى الصلاة طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن يستثنى منه شيء منه ماذا؟ شيخ الحوقلة في الحي على ولا الحي على في الحوقلة

7
00:02:43.100 --> 00:03:04.650
لا حوقلته في الحيألة طيب صح طيب وما وما السنة ان يقول اذا قال المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم يقول صدقت اه يقول ماذا يقول الصلاة خير من النوم ولم يصح في الترديد ورائها شيء من الاذكار الا

8
00:03:04.800 --> 00:03:21.750
الا هذا الا هذا. طيب هناك سنن في الاذان من يذكرها لنا جملة مشايخ الاخوان ها بعد؟ خمسة خمس اه عطني وحدة اول شيء الترديد وهو سنة. لماذا صرفناه من الوجوب الى الاستحباب

9
00:03:23.550 --> 00:03:38.850
لثبوت عدم الترديد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الامام مسلم من حديث انس. اثنين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعام الدعاء بالوسيلة اللي هو اللهم رب هذه الدار

10
00:03:38.900 --> 00:04:00.850
هذه الدعوة التامة ثم الرابعة طيب احسنت والخامسة الدعاء بين الاذان والاقامة احسنتم في باب جديد اسمه باب شروط الصلاة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبي

11
00:04:00.850 --> 00:04:31.300
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف وفقه الله تعالى باب شروط الصلاة وواجباتها واركانها وسننها والكلام على المواقيت ان الشروط كما تقرر تسعة عقل واسلام وقصد جنان. وقصد؟ وقصد جنان نعم

12
00:04:31.500 --> 00:04:55.750
المقصود بالجنان القلب مم السلام عليكم. وكذا الطهارة واجتناب نجاسة والستر والتمييز دون ثواني. ودخول وقت واتجاهك قبلة والكل قد ثبت بلا نكران. ثبت عندكم خطأ. والكل قد ثبتت ودخول وقت

13
00:04:56.750 --> 00:05:17.000
يقول الناظم باب شروط الصلاة وواجباتها واركانها وسننها وبدأ بالشروط والشروط جمع مفرده شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قول الله عز وجل فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء

14
00:05:17.050 --> 00:05:36.300
اشراطها والمراد بالاشراط اي العلامات الدالة على قرب قيامها وبقوعها واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم

15
00:05:36.400 --> 00:05:55.450
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني اذا عدم الشرط عدم المشروط واذا وجد الشرط فلا يلزم ان يوجد المشروط فقط يوجد وقد لا يوجد كالطهارة للصلاة فاذا عدمت الطهارة عدمت صحة الصلاة

16
00:05:55.700 --> 00:06:11.850
فاذا ادى عدم الطهارة الى عدم الصلاة فلزم من عدمه العدم واذا وجدت الطهارة فهل لابد ان توجد الصلاة؟ الجواب لا قد توجد قراءة القرآن قد يوجد النوم الانسان يبي يتوضأ عشان ينام او الطواف

17
00:06:12.150 --> 00:06:29.250
فاذا الطهارة شرط. لماذا؟ لانطباق حقيقة الشرط عليها. فلزم من عدمها العدم ولم يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته وقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان على ان الصلاة عبادة لها شروط

18
00:06:29.450 --> 00:06:45.650
ولكنهم يختلفون في عد تلوطها وقد سار الناظم عندكم على مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى وهي ان الشروط تسعة فعدها لك شرطا شرطا بلا تفصيل لانه سيذكر تفاصيلها فيما بعد ذلك ان شاء الله

19
00:06:46.000 --> 00:07:02.850
فقال الناظم عفا الله عنا وعنه. قال ان الشروط كما تقرر اي في مذهب الحنابلة كما ثبت به الدليل تسعة عقل وقد اجمع العلماء على اشتراط العقل لصحة الصلاة بل ولصحة كل العبادات

20
00:07:03.250 --> 00:07:17.300
فقد اجمع علماء الاسلام على ان المجنون لا يصح منه تعبد ولا عقد ولا فسخ ولا حج ولا عمرة ولا اي شيء من العبادات او المعاملات او العقود او الفسوخ

21
00:07:17.350 --> 00:07:38.850
حكى هذا الاجماع ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وبرهان هذا غير الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان المجنون صلى فان صلاته باطلة باجماع المسلمين. ولان حقيقة

22
00:07:38.850 --> 00:07:57.100
الصلاة هي قصد التعبد بها لله عز وجل. وهذا القصد لا يتصور صدوره من من مجنون ثم قال واسلام وهذا هو الشرط الثاني وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاسلام اهو شرط وجوب ام شرط صحة

23
00:07:57.150 --> 00:08:14.700
والقول الصحيح عندنا انه شرط صحة بمعنى ان الوقت اذا دخل وجبت الصلاة على كل من في الارض من الثقلين. الانس والجن مؤمنهم وكافرهم مؤمنهم وكابرهم. الا ان الكافر يشترط

24
00:08:14.900 --> 00:08:29.550
ها في حقه ان يقدم شرط شرط صحتها وهو الاسلام وهو الاسلام قد تقدم الكلام على شيء من ذلك وقد اجمع علماء الاسلام على ان الكافر لو صلى حال كفره فان

25
00:08:29.900 --> 00:08:48.300
صلاته لا تصح. الا ان بعضهم قال لو صلى لحكم باسلامه. فلو انه قال كنت اعبث كنت اسخر كنت استهزئ فانه لا يقبل منه ويطبق عليه حكم مرتد فاما ان يستمر

26
00:08:49.000 --> 00:09:08.500
والا والا يطبق عليه حكم الردة هكذا قاله بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى. فالاسلام شرط وجوب شرط وجوب شرط وصحة فالاسلام شرط صحة ثم قال وقصد جناني والمقصود بقصد الجنان اي اي النية

27
00:09:08.650 --> 00:09:22.000
اي النية وهي عمل قلبي ولا تعلق لها باللسان مطلقا وقد اجمع العلماء على ان النية شرط في صحة الصلاة ومنهم من قال هي واجب ومنهم من قال هي ركن

28
00:09:22.150 --> 00:09:40.100
ولكن الاصح انها شرط. اذا اتفق الجميع على وجوبها وعلى انها مما يطلب في الصلاة ولان الصلاة عبادة مأمور بايجادها والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة المأمورة بايجادها فالنية شرط

29
00:09:40.200 --> 00:10:02.550
في صحتها كما قالوا النية شرط لصحة المأموم رات ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وقد قسم العلماء نية الصلاة الى نيتين نية ايقاع الصلاة ونية الاخلاص بفعل الصلاة لله عز وجل

30
00:10:02.650 --> 00:10:28.750
ولا تقبل الصلاة الا بهاتين النيتين والقاعدة في نية الايقاع تقول النية تتبع العلم فمن علم ما سيفعل فقد نواه فاذا سمع الانسان المؤذن قد اذن وترك الانسان ما في يده ثم توضأ واتجه الى المسجد فلو رآه من في الدنيا لعلموا انه يريد

31
00:10:28.950 --> 00:10:53.100
الصلاة هذا علم ما سيفعل والعلم بما بما ستفعل نية له فاذا لا داعي لان تنطق بالنية بلسانك لان العلماء مجمعون على ان التلفظ قبل الصلاة بالنية جهرا من المحدثات المنكرة والبدع الشنيعة التي لم

32
00:10:53.100 --> 00:11:07.250
اثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ولا نعلمها ثابتة او واردة او مقررة عن احد من سلف الامة وائمتها الذين يعتدوا بقولهم في الدين

33
00:11:09.050 --> 00:11:26.900
واما التلفظ بها سرا فيما بينه وبين نفسه ففيه نوع خلاف ولكن الصحيح بل الحق الذي يجب اعتماده ولا يجوز الخلاف ولا يجوز القول بغيره هو انه ايضا من البدع. فاذا التلفظ بها جهرا بدعة بالاجماع والتلفظ بها سرا

34
00:11:27.000 --> 00:11:41.600
بدعة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ولان القاعدة المتقررة عندنا ان النية عمل قلبي لا مدخل للسان فيها فهي عمل من اعمال القلوب لا شأن للسان بها

35
00:11:41.700 --> 00:11:57.150
واما ما نقل عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وانزل له الاجر والمثوبة هو وعامة علماء اهل الاسلام من اهل السنة والجماعة انه قال ان الصلاة ليست كغيرها لا يدخل فيها الا بذكر

36
00:11:57.650 --> 00:12:15.800
ففهم بعض اتباع الامام الشافعي ان المراد بالذكر اي التلفظ بالنية وهذا خطأ في فهم كلام الائمة لان المقصود من كلام الامام الشافعي انما هو تكبيرة الاحرام لا يدخل فيها الا بذكر يعني تكبيرة

37
00:12:15.850 --> 00:12:37.850
يعني تكبيرة الاحرام يعني تكبيرة الاحرام فلو صلى الانسان بلا نية بلا نية ايقاع لها فان صلاته باطلة والنية الاخرى نية الاخلاص بايقاع الصلاة تعبدا وتقربا وطاعة لله عز وجل وامتثالا لامره سبحانه في قوله اقيموا الصلاة

38
00:12:38.650 --> 00:12:53.550
فاذا صلى الانسان ونيته فيها شوب رياء او تسميع او نفاق فان صلاته باطلة. لان العلماء مجمعون على ان الاعمال لا ترفع ولا تقبل عند الله عز وجل الا اذا كان مبدأها

39
00:12:53.850 --> 00:13:12.850
الاخلاص اقصد العبادات. قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين اي حالة كونك مخلصا له الدين وقال الله عز وجل ايضا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والكلام على هذه الجزئيات

40
00:13:14.050 --> 00:13:31.900
واضح لديكم ان شاء الله. ثم قال وكذا الطهارة والمراد بها الطهارة من الحدث الاكبر او الاصغر وقد اجمع العلماء على اشتراط الطهارة للصلاة اما الطهارة الاصلية اذا كان مقدورا عليها وهي الطهارة المائية

41
00:13:32.100 --> 00:13:51.650
واما الطهارة البدنية اذا عجز عن الطهارة الاصلية وهي التيمم وهي التيمم فلابد من الطهارة في الصلاة فلو صلى الانسان بلا طهارة فان صلاته باطلة حتى ولو كان تاركا لها نسيانا او جهلا

42
00:13:51.900 --> 00:14:11.450
لان الشروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان كما سيأتينا قاعدته في قول ناظم بعد بعد ابيات ان شاء الله عز وجل وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا

43
00:14:11.450 --> 00:14:30.950
حتى يتوضأ وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير ظهور قوله لا تقبل هل يريد به نفي الصحة ام نفي الثواب

44
00:14:31.500 --> 00:14:54.300
الجواب نفي الصحة بالاتفاق. لان نفي القبول اذا علق على تفويت مأمور فان المراد به نفي الصحة واما حقيقة الطهارة فقد تقدم الكلام عليها في باب مستقل ثم قال واجتناب نجاسة

45
00:14:55.350 --> 00:15:22.850
وقد اجمع العلماء على ان المصلي مأمور باجتناب النجاسة في ثلاث مواطن مأمور باجتناب النجاسة في بدنه ومأمور باجتناب النجاسة في ثيابه ومأمور باجتناب النجاسة في بقعة صلاته فلو ان المصلي صلى بشيء وعليه نجاسة في بدنه او ثيابه او بقعة صلاته عالما عامدا فان

46
00:15:22.850 --> 00:15:43.400
باطلة والدليل على ذلك قول الله عز وجل وثيابك فطهر وقد اختلف السلف في تفسيرها ولكنه من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف  ومن جملة ما قيل في اقوال المنقولة عن السلف اي

47
00:15:43.500 --> 00:16:05.750
طهر ثيابك اذا اردت ان تصلي ومن الادلة كذلك قول النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي سنن ابي داود بسند صححه الامام ابن خزيمة وغيره انه صلى ذات يوم في نعليه

48
00:16:07.250 --> 00:16:24.850
فصلى القوم في نعالهم ثم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم سألهم وقال مالكم خلعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعن

49
00:16:25.700 --> 00:16:45.700
فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذر فاذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. فهذا دليل على ان المصلي مأمور باجتناب النجاسة في ثيابه وفي غيرها

50
00:16:46.400 --> 00:17:03.850
وفي سنن ابي داود بسند جيد وصححه الامام ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما

51
00:17:04.100 --> 00:17:32.200
فطهورهما التراب وفي الصحيحين ايضا من حديث انس رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد وهذا دليل على طهارة البقعة في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء

52
00:17:32.450 --> 00:17:54.600
ها فاغرق فاهريق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول او القذر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

53
00:17:54.900 --> 00:18:16.500
فهذه ادلة تدل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن وفي الثياب وفي وفي بقعة الصلاة وقد اجمع العلماء على اشتراطها والخلاف فيها شاذ متأخر الخلاف فيها شاذ متأخر فان قلت وما الحكم لو صلى الانسان وعليه نجاسة

54
00:18:16.600 --> 00:18:35.300
جاهلا او ناسيا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو التفصيل فان علمها او تذكرها في الصلاة فالواجب عليه ان يتخلى عن موضع النجاسة ان كان يستطيع ذلك

55
00:18:35.800 --> 00:18:51.900
فان كانت في غترة فليرمها او طاقية فليلقها او نعل فليفلعه وان لم يمكنه ذلك فان الواجب عليه ان يخرج من الصلاة ويغسلها ثم يستأنف ثم يستأنف صلاته بعد ذلك

56
00:18:53.850 --> 00:19:22.700
واما اذا بقي ناسيا او جاهلا حتى حتى انتهى من صلاته فقد اختلف العلماء ايضا والقول الصحيح صحة صلاته صحة صلاته ومن قال بانها باطلة فهو مخالف للاثر والنظر اما من الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاته بالنعلين افتتح الصلاة

57
00:19:23.350 --> 00:19:43.600
والنجاسة معه ولا لا؟ لم يتخلى عنها ثم في اثناء الصلاة خلع ولم ولم يعد الصلاة او لم يستأنف الصلاة فدل ذلك على ان ما مضى من صلاته وقع وقع صحيحا

58
00:19:44.150 --> 00:20:02.550
فلو كانت الصلاة بالنجاسة حال النسيان مبطلة للصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فلما لم يستأنفها دل على ان الامر معفو عنه ولعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا

59
00:20:02.650 --> 00:20:23.750
ان نسينا او اخطأنا ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولان المتقرر في القواعد ان الشروط في باب التروك

60
00:20:24.150 --> 00:21:08.500
تسقط بالجهل والنسيان الشروط في باب التروق تسقط بالجهل والنسيان. من يوضح هذا نعم نحن في النجاسة مم نعم نعم  الجواب نقول ان اشتراط اجتناب النجاسة شرط تركي يعني انت مأمور بمجانبة وترك

61
00:21:08.700 --> 00:21:28.600
ومباعدة النجاسة عنك ولا لا فاذا صليت وعليك نجاسة فتكون قد خالفت شرطا مأمورا بتركه والشروط في باب الترق تسقط بالجهل والنسيان كما تقرر في القواعد وسيأتينا بعد بيتين او ثلاثة ان شاء الله

62
00:21:29.250 --> 00:21:49.450
ثم قال والستر والمراد بالستر يعني ستر العورة وقد اجمع العلماء على ان المصلي مأمور بستر عورته لم يخالف في ذلك احد ولكن العلماء مختلفون في تحديد العورة التي امر المصلي

63
00:21:49.700 --> 00:22:14.350
بسترها وهناك جزئية قد اتفقوا عليها وهي القبل والدبر فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان القبل والدبر من من الرجل والمرأة ها عورة يجب تغطيتها لم ينازع في ذلك احد من علماء الاسلام رحمهم الله تعالى

64
00:22:16.200 --> 00:22:32.250
واي رواية منقولة عن احد الائمة الاربعة في ان القبل والدبر ليسا من العورة فهي مكذوبة باطلة ما تصح عن احد من الائمة لا الامام احمد ولا غيره ممن نقلت عنه

65
00:22:32.350 --> 00:22:54.050
ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة فخذ الرجل اويلزم سترها في الصلاة وفي غيرها طبعا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان فخذي الرجل من العورة

66
00:22:54.850 --> 00:23:15.750
القول الصحيح ان الفخذ عورة والدليل على ذلك جمل من الاحاديث منها حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي

67
00:23:15.900 --> 00:23:38.650
ولا ميت اخرجه ابو داوود وابن ماجة في سننهما ومن الادلة كذلك ما روي عن محمد بن جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معمر

68
00:23:38.750 --> 00:23:59.850
غطي فخذك فان الفخذ عورة ومن الادلة كذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وهذه الاحاديث وان كان في احادها شيء

69
00:24:00.350 --> 00:24:20.800
من المقال او الكلام فانها بمجموعها ترتقي الى رتبة الى رتبة الاحتجاج الى رتبة الاحتجاج فاذا القول الصحيح الذي تؤيده الادلة ان القبل والدبر عورة وهذا بالاجماع وان الفخذ عورة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى

70
00:24:21.550 --> 00:24:37.300
ثم اختلف العلماء فيما فوق ذلك وهي السرة والركبة اهي ايظا من العورة المأمور المصلي بسترها فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب عندي والله اعلم انهما ليسا من العورة

71
00:24:37.850 --> 00:24:59.900
السرة بذاتها فتحة السرة وما جاورها ليس بعورة والركبة وما دونها من الساق ليس بعورة. واما ما فوقها ها وما تحت السرة فانه من العورة. هكذا دلت الادلة الصحيحة الصريحة المليحة. الا ان من العلماء من قال ان الركبة

72
00:24:59.900 --> 00:25:18.350
ها ها تتبع الفخذ في حكمها لانها تابعة له في العظم والتابع في الوجود تابع في الحكم ولان ستر الركبة مفض الى تكميل ستر الفخذ فيؤمر المصلي بستر ركبته من باب ماذا

73
00:25:18.550 --> 00:25:41.750
من باب تكميل ستر الفخذ ومن باب الاحتياط لعدم انكشافه بالجلوس والقيام والركوع او المشي واعلم ان عورة الصلاة في حق الرجل هي العورة في غير الصلاة مطلقا يعني اي شيء نأمر الرجل ان يستره

74
00:25:41.850 --> 00:25:57.500
ها في الصلاة فنحن نأمره نأمره ان يستره في خارج الصلاة. فاذا عورة الرجل مطلقا في الصلاة وفي غيرها ما بين السرة والركبة والافضل من باب سد الذرائع والاحتياط تغطية

75
00:25:57.650 --> 00:26:19.650
تغطية الركبة نعم تغطية الركبة هذا من باب من باب الاحتياط فقط خروجا من خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى ويؤيد ذلك ايضا حديث جرهد الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فان الفخذ

76
00:26:19.650 --> 00:26:54.100
مسألة ما الحكم لو عدم الانسان شيئا يستر به عورته الجواب لقد تقرر عند العلماء ان المأمورات تسقط بماذا؟ بالعجز عنها لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقد اجمع علماء الاسلام على ان الواجبات تسقط

77
00:26:54.100 --> 00:27:17.350
اجزي عن فعلها وبناء على ذلك فاذا عجز عن ستر عورته عجزا حقيقيا بعد البحث والتنقيب فانه يصلي على حسب حاله هذا هو القول الصحيح فان قلت وهل يعيد فيما لو وجد السترة قبل خروج الوقت

78
00:27:17.800 --> 00:27:43.450
الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح انه لا يعيد لا في داخل الوقت ولا بعد خروجه من باب اولى لم؟ لان العبد لم يؤمر بفعل الصلاة الواحدة مرتين والاصل براءة ذمته من المطالبة بفرظ الوقت بالفعل الاول. فالذي يعمر ذمته بالمطالبة باعادة

79
00:27:43.450 --> 00:28:03.550
ردة الفعل مرة اخرى فانه مطالب بالدليل الدال على ان الذمة معمورة بذلك لان المتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة الذمة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولانه اتقى الله ما استطاع

80
00:28:03.750 --> 00:28:22.550
ومن اتقى الله ما استطاع وفعل ما هو مقدور عليه فلا حرج ولا اثم ولا اثم عليه. ولان ستر العورة يقال فيه كما يقال في الطهارة من الحدث معي ولا لا؟ لو ان الانسان فقد

81
00:28:22.650 --> 00:28:43.750
الطهورين حبس في مكان لا ماء فيه ولا تراب فانه يصلي على حسب حاله ولا اعادة عليه في الاصح. فهذا ليس مخصوصا بالطهارة فقط بل هو في كل شرط وفي كل واجب وفي كل فرض وفي كل ركن يتعلق باي عبادة من العبادات

82
00:28:43.800 --> 00:29:09.750
فكل ما امرنا الله به سواء امر شرط او امر فرضية وركن او امر وجوب فانه يعلق بماذا؟ بالاستطاعة افلا يكلف الله نفسا الا وسعها فان قلت وما الحكم لو انه وجد سترة متخرقة تحتاج الى خياطة لا يستطيع الانسان

83
00:29:09.750 --> 00:29:39.300
وان يلبسها الا بعد حياكة وخياطة. ويعلم انه انشغل هم بالحياكة او خياطتها لتصلح ليصلح الستار بها خرج الوقت فايهما نقدم ستر العورة ولا مراعاة الوقت الجواب مراعاة الوقت لانه سيأتينا قاعدة بعد عدة ابيات ان الوقت اكد شرائط الصلاة فجميع الشروط تسقط مراعاة

84
00:29:39.500 --> 00:30:01.550
مراعاة لهذا الشرط العظيم الذي لا يجوز الاخلال به في اي حال من الاحوال والقاعدة عندنا ان العبد مأمور بالصلاة في الوقت على حسب حاله فيحقق من الشروط والاركان والواجبات ما هو داخل تحت طاقته وقدرته وما كان معجوزا عنه فالله

85
00:30:01.650 --> 00:30:33.850
يعفو عنه مسألة واعلم ان المرأة كل لغة عورة ان المرأة كلها عورة الا وجهها في الصلاة فلو صلت المرأة كاشفة عن شعرها فصلاتها باطلة وبرهان هذا البطلان قول النبي حديث عائشة رضي الله عنها قالت

86
00:30:34.000 --> 00:31:01.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار يعني الا مغطية رأسها ونفي القبول هنا يقصد به نفي الصحة لانه علق بتفويت مأمور واما يداها فقد اختلف العلماء فيهما والقول الصحيح

87
00:31:01.650 --> 00:31:22.100
انها تكشف ان شاءت وتستر ان شاءت واما قدماها ففيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها مخيرة. ان شاءت ان ان تغطيها خروجا من باب الخلاف واكمل في الستر فلا بأس وان انكشفت في حال صلاتها فصلاتها

88
00:31:22.150 --> 00:31:39.950
صحيحة لا حرج عليها فيه فان قلت وكيف تجيز لها كشف القدمين وقد اه وقد ورد ما قلت ثبت وقد ورد في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:31:40.050 --> 00:32:00.600
اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فاقول هذا حديث لا يصح مرفوعا بل صحح الائمة صحح الائمة رحمهم الله تعالى وقفه

90
00:32:00.950 --> 00:32:19.850
فاذا الاكمل للمرأة ان تستر يديها ورجليها ولكن لو انكشف شيء من يديها او رجليها فان صلاتها صحيحة ولا حرج ولا تثريب عليها في ذلك مسألة وما الحكم لو حضرها اجنبي

91
00:32:21.900 --> 00:32:41.650
وما الحكم لو حضرها اجنبي؟ الجواب لو حضرها اجنبي فتغلب جانب عورة النظر على عورة الصلاة وعورة المرأة في باب النظر ها هي كل جسدها من غير استثناء طيب وعورتها في الصلاة

92
00:32:42.300 --> 00:33:03.250
ها جسدها الا الوجه فتعارض عندنا العورتان الان فايهما تغلب؟ فتغلب عورة النظر فيجب عليها ان تتجلل بحجابها وجلبابها على جميع اجزاء جسدها حتى لا يرى الاجنبي منها ظفرا ولا اصبعا

93
00:33:06.100 --> 00:33:37.000
نعم مما يؤكد طيب عفوا مسألة واعلم انه يزاد في الصلاة في حق الرجل واجب اخر علاوة على ستر ما ذكرناه سابقا وهو ستر منكبيه ستر منكبيه فان قلت وما برهانك على وجوب ستر الرجل لكتفيه في الصلاة

94
00:33:37.100 --> 00:33:58.850
فاقول برهاننا ما في الصحيحين  من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

95
00:33:58.950 --> 00:34:14.150
وفي صحيح الامام البخاري من حديثه من حديث ابي هريرة ايضا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في الثوب الواحد فليخالف بين طرفيه. وفي صحيح الامام مسلم

96
00:34:14.600 --> 00:34:33.200
من حديث جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة وفي رواية فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر فاتزر به

97
00:34:34.300 --> 00:34:59.350
فاتزر به مسألة ما الحكم لو انكشف شيء من العورة حال الصلاة ما الحكم لو انكشف شيء من العورة حال الصلاة الجواب هذا الانكشاف لا يخلو من حالتين اما ان يكون انكشاف اضطرار واما ان يكون انكشاف اختيار

98
00:35:00.200 --> 00:35:19.300
فاما انكشاف الاضطرار فلا حرج ولا بأس على الانسان به مثاله لو ان الانسان لم يجد شيئا يستر به عورته الا شيئا يبين منه شيء من عورته اضطرارا حال سجوده

99
00:35:19.750 --> 00:35:35.450
فانه في هذه الحالة لا حرج عليه في ذلك وعلى ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث عمرو بن سلمة انه كان يصلي اماما بقومه واعطوه بردة او قال خميصة

100
00:35:35.800 --> 00:35:51.450
ففرح بها يقول ما فرحت بشيء بعد الاسلام اشد فرحي من هذه من هذا من هذا اللباس وكانت صغيرة عليه فكان اذا ركع او سجد بانت عورته وفي رواية سوءته

101
00:35:52.400 --> 00:36:11.750
ومثل هذا الفعل لو كان يخل بالصلاة لبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك حتى قالت امرأة ايها الناس غطوا عنا سوءة امامكم فاكملوا سترته هو لا يملك الا هذا فاذا انكشافها

102
00:36:11.800 --> 00:36:35.550
في حال الاضطرار لا يضر وان طال لا يضر وان طال واما القسم الثاني او الحالة الثانية فهي انكشافها في حالة الاختيار بمعنى ان الانسان قادر على ستر عورته كلها بل ستر. ولكن بدا

103
00:36:35.600 --> 00:36:58.550
منها شيء حال الصلاة فاننا في هذه الحالة نفرق بين البدو الطويل والبدو اليسير اما اذا كان انكشافا يسيرا وتغطى او بادر المصلي الى تغطيته فان صلاته صحيحة لان اليسير لا حكم له

104
00:37:00.050 --> 00:37:24.850
لا حكم له واما اذا انكشفت انكشاف اختيار وتركها المصلي عالما عامدا فانه في هذه الحالة ها تبطل صلاته فان قلت وما الفرق بين الانكشاف الطويل واليسير فنقول الفرق بينهما العرف

105
00:37:24.950 --> 00:37:48.450
فما عده العرف يسيرا فهو يسير وما عده العرف كثيرا فهو فهو كثير مسألة ما الواجب من السترة في الصلاة؟ الواجب الجواب الواجب ان يتجلل المصلي بثوب واحد ان يتجلل المصلي بثوب

106
00:37:48.550 --> 00:38:12.150
واحد ولكن من باب الكمال ان يلبس لصلاته ثوبين توبة ففي صحيح ففي الصحيحين من حديث عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمة في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقه

107
00:38:12.150 --> 00:38:28.200
وكذا في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على حصير ان يسجدوا عليه ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به

108
00:38:29.050 --> 00:38:53.450
والتوشح والتجلل به ومخالفته على عاتقيه وهذه لا نحتاج لها في هذا الزمان لان ثيابنا اصلا ها مفصلة على قدر الجسد لكن اتعرفون لبسة الاحرام هذا هو الثوب الواحد فاذا لبسته فلابد ان يكون

109
00:38:53.500 --> 00:39:13.100
تخالف طرفيه على عاتقيك. لماذا؟ حتى يستر جسدك اذا كان طويلا والا فلابد من ازار يستر بقية الجسد هذا قصدهم خالف بين طرفيه هذا ما يتعلق اشتراط السترة فصلى فيه لانه لم يتقدم

110
00:39:13.450 --> 00:39:36.400
الكلام عليه سابقا. ثم قال والتمييز وقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على على ان التمييز شرط في صحة الصلاة وهو شرط وجوب وصحة فلا تجب الصلاة الا على المميز ولا تجب الصلاة ولا تصح الصلاة الا منه

111
00:39:37.200 --> 00:39:58.550
فان قلتا ومن المميز فاقول من اتم سبع سنين في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد عرفنا حده بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. ليس في ابتداء السبع بل

112
00:39:58.800 --> 00:40:26.450
في تمامها واما ما دون ذلك فليس بمميز والقاعدة عندنا تقول التمييز شرط في صحة العبادات الا في النسكين وما المراد بالنسكين اي الحج والعمرة قال دون تواني اي دون تأخر في الحكم على هذه المذكورات بانها

113
00:40:26.500 --> 00:40:48.900
شرط لثبوت الادلة بها ثم قال ودخول وقت وقد اجمع العلماء على ان الصلوات الخمس لهن اوقات فلكل واحدة منهن وقت ابتداء ووقت انتهاء قال الله تبارك وتعالى ان الصلاة

114
00:40:49.350 --> 00:41:14.300
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولقد اجمع العلماء على ان من صلى قبل دخول الوقت فان صلاته باطلة الا بالمسوغ الشرعي كالجمع او نحوه كالجمع للسفر او نحوه واما من صلى بعد خروج الوقت ففيه تفصيل سيأتينا بعد عدة ابيات ان شاء الله عز وجل

115
00:41:16.800 --> 00:41:39.850
قال واتجاهك قبلة واتجاهك قبلة وقد اجمع العلماء على ان الفريضة لا تصح في حال الحضر الا ها في حال الحضر والسفر الا الا بالاستقبال وبرهان هذا الشرط قول الله عز وجل وحيثما كنتم

116
00:41:40.500 --> 00:42:00.400
وولوا وجوهكم شطرة حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح

117
00:42:01.350 --> 00:42:21.900
اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا كما هم الى الكعبة

118
00:42:22.450 --> 00:42:54.100
والامر يقتضي الوجوب مسألة وقد قسم العلماء القبلة باعتبار مستقبلها الى ثلاثة اقسام قبلة المعاين للجدار الكعبة يعني القريب منها المعاين لها وقبلة الافاقي البعيد وقبلة من اشكلت عليه الجهات

119
00:42:58.400 --> 00:43:19.250
ونزيدك تفصيلا فنقول اما الاول فيجب على من عاين الكعبة ان يصيب جهة ان يصيب جدارها فلا يجوز له ان يحيد عنها لا يمينا ولا شمالا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:43:22.300 --> 00:43:50.500
خارج الكعبة سجدتين ركعتين ثم قال هذه ها القبلة فاذا كان الانسان معاينا للكعبة فالواجب بل والفرض عليه اصابة جدارها واما الثاني وهي قبلة الافاق الافاقي جهته عفوا قبلته جهة القبلة

121
00:43:51.650 --> 00:44:16.600
فاذا استقبل الافاقي جهة القبلة في حقه فقد تحقق هذا الشرط نحن في الدلم قبلتنا جهة المغرب كلها فلو حاد الانسان يمينا او شمالا يسيرا فلا بأس ما لم يكن انحرافا يخرجه عن اصل الجهة

122
00:44:18.200 --> 00:44:39.050
واما في اهل مصر فجهتهم الشرق وفي اهل المدينة جهتهم الجنوب ولا لا وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الامام الترمذي بسند قواه الامام البخاري

123
00:44:39.500 --> 00:45:01.200
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة فاذا لا ينبغي ان يتنطع الناس باستكشاف عين جدار القبلة او الكعبة بهذه المكتشفات الحديثة لاننا نخشى اذا ترك الناس الرخصة

124
00:45:01.250 --> 00:45:24.800
ان تتلف هذه المخترعات فينشأ لنا طوائف لا يعرفون ان الجهة كلها قبلة فينبغي لنا ان لا نشدد على الناس في مثل هذه المسائل لان الاصل هو الاخذ بالرخصة ولذلك اجمع العلماء على ان على صحة الصف طويل

125
00:45:24.850 --> 00:45:44.100
جدا اذا كان بعيدا عن الحرم مع اننا نجزم ان اطراف الصف قد تخرج عن مسامتة جدار الكعبة لو اخذنا خطا مستقيما من اقدامهم فلربما حادت يمينا وشمالا عن عن جدار الكعبة ومع ذلك اجمع العلماء على صحة صلاته. لانهم استقبلوا

126
00:45:44.450 --> 00:46:07.450
الجهة ولان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير. فلو اننا كلفنا الافاقيين في سائر المعمورة ان يصيبوا في صلاتهم عين دار الكعبة لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق والله عز وجل رفع عنا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الاصار

127
00:46:07.650 --> 00:46:31.750
والاغلال فهو يريد من التخفيف والتيسير للتعسير والاثقال ولان المتقرر عند العلماء ان الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق فلما كان الامر متسعا على من يعاين جدار الكعبة ولا كلفة عليه في استقبالها ضاق الامر عليه فالزمناه عينا

128
00:46:31.800 --> 00:46:49.150
ان يستقبل جدارها ولما ضاق الامر على الافاقيين في التعرف على جهة جدار الكعبة اتسع الامر عليهم فجعلنا الجهة كلها قبلة لهم فجعلنا الجهة كلها قبلة لهم. واضح يا جماعة ولا لا؟ نعم

129
00:46:49.750 --> 00:47:18.700
والمشقة تجلب التيسير ولله الحمد والمنة  واما الثالث فهو من من اشكلت عليه الجهات فهذا يؤمر شرعا باستقبال الجهة التي يؤديها له يؤديه لها اجتهاده فعليه ان ينظر في قرائن معرفة جهة القبلة ودلالاتها وعلاماتها كالشمس

130
00:47:18.800 --> 00:47:36.550
والقمر القمر او الجدي او بعض النجوم التي يعرفها اهل الخبرة وهذا لا يكون في البلد في الاعم الاغلب اذا كان البلد اسلاميا لم؟ لان الانسان في بلد الاسلام يستدل على القبلة بمحاريب المساجد

131
00:47:36.650 --> 00:47:51.650
او بسؤال اي واحد من اهل البلد. وبناء عليه فلو صلى الانسان في فندق او شقة مفروشة الى غير جهة القبلة في في بلاد المسلمين فصلاته باطلة. باطلة لانه مفرط في السؤال عن

132
00:47:52.000 --> 00:48:06.800
ها تحقيق هذا الشرط مع وجود الاشكال عنده. فليس بينه وبين معرفة عين القبلة الا ان ينزل الى اهل الفندق او اهل الشقاء او يتصل بهم وهو في غرفته فيتعرف بها على الجهات الصحيحة

133
00:48:08.700 --> 00:48:33.350
فلا ينبغي التفريط في مثل ذلك لان التفريط فيه دليل على خفة تعظيم قدر الصلاة في قلب العبد. وهذا لا يجوز واما اذا كان في ظلمات البر او البحر او كان في بلاد كافرة لا يستطيع الاستدلال على القبلة فيها بمحاريب او سؤال فانه حينئذ يجب عليه يجتهد

134
00:48:33.400 --> 00:48:52.350
الاجتهاد الاجتهاد بالنظر في الدلائل والقرائن التي تجعل ظنه يغلب في جهة معينة انها القبلة فيصلي الى هذه الجهة ولا شيء عليه فان قلت وما برهانك؟ فاقول برهاني على ذلك عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله

135
00:48:52.400 --> 00:49:09.850
ما استطعت وقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولان المشقة تجلب التيسير ولان الامر اذا ضاق اتسع. واما دليله برهانا فهو حديث عند الامام الترمذي فيه نوع مقال ولذلك اخرته

136
00:49:10.300 --> 00:49:26.900
في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال خرجنا قال كنا مع النبي صلى الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا

137
00:49:27.050 --> 00:49:54.450
فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة. فانزل الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى فان قلت وما الحكم لو تبينت له الجهة الصحيحة وهو قد صلى الى جهة اجتهاده

138
00:49:55.250 --> 00:50:18.100
اما ببيان قرينة جديدة انكشفت له كشفت له الحال. واما باخبار رجل من اهل البلد فماذا تقولون في هذه الحالة نقول ان الامر اذا جاز لعذر فانه يبطل بزواله ان الامر اذا جاز لعذر فانه يبطل بزواله

139
00:50:19.050 --> 00:50:41.200
للقاعدة المقررة تحفظونها ما جاز لعذر بطل بزواله مثل التيمم يجوز لعذر فقد الماء فاذا وجد الماء بطل حكم التيمم نعم ولا لا طيب في هذه الحالة ماذا نقول بطل جواز استقبال جهة الاجتهاد ووجب عليه

140
00:50:41.750 --> 00:51:03.400
استقبال الجهة الصحيحة طبعا اذا كان خبرا من مصدر موثوق يعني يعرف ان هذا الرجل لا يلعب ولا يكذب ولا وهو من اهل البلد ولذلك يقولون فان اخبره ثقة بيقين جهة القبلة ترك جهته. جهته ايش يعني

141
00:51:03.650 --> 00:51:30.300
جهات اجتهاده وهنا مسألة يلغز بها فيقولون ما رأيك في مصل صلى الى الجهات الاربع كل ركعة في جهة هل يمكن هذا الجواب يمكن كيف يمكن يا سعيد ما فهمت هالسؤال

142
00:51:31.400 --> 00:51:57.500
طيب اسمع الشريط بعدين نعم انت اول شي يفتتح الصلاة الى جهة اجتهاده ويصلي فيها بها الركعة الاولى ثم لما قام للركعة الثانية تبينت له قرينة هاه ان القبلة مع الجهة الاخرى

143
00:51:58.100 --> 00:52:19.550
اتجه الى الثانية بوجهه ثم في الركعة الثالثة تبينت قرينة اخرى تخطئ اجتهاده الاول هذا متصور ولا لا متصور ثم في الجهة الرابعة قال له ثقة الجهة من الجهة القبلة من الجهة الاخرى

144
00:52:19.850 --> 00:52:47.400
فصلى الى اربع جهات هذا متصور. مسألة لو سألنا سائل وقال لو ان الاشكال بقي عنده خمسة اوقات فهل لا بد في كل وقت ان يجتهد اجتهادا خاصا هو اجتهد لصلاة الفجر وصلى الى جهة اجتهاده. طيب حل عليه وقت الظهر افلزم اجتهاد جديد

145
00:52:47.650 --> 00:53:14.650
ام لا يلزم الجواب فهمتم السؤال؟ نعم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه مبني على تغير وتجدد القرائن والاحوال فان كان في مكانه باقيا لم يتغير له اجتهاد ولا مكان فانه في هذه الحالة يصلي على اجتهاده الاول اذ لم اذ لم يوجد ما يوجب انتقاض الاجتهاد الاول

146
00:53:14.650 --> 00:53:36.900
معي ولا لا؟ معك طيب وان وجد تغيير او تغير في الاجتهاد او انكشاف شيء من القرائن او غير مكانه فتاهت عنه جهته الاولى فانه يلزم باجتهاد جديد واضح يا جماعة ولا لا؟ نعم. فاذا هذا امر يختلف باختلاف

147
00:53:36.950 --> 00:53:56.100
باختلاف آآ انكشاف القرائن او تغيير المكان او خفاء الجهة الاولى. واعلم رحمك الله تعالى ان القبلة يسقط اشتراطها في مواضع الموضع الاول في حال صلاة الخوف اذا اشتد اذا اشتد الخوف فيصلون

148
00:53:56.350 --> 00:54:17.050
رجالا وركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها في حال شدة الخوف ما نطالب المصلي ان يستقبل ان يستقبل القبلة وفي الحالة والحالة الثانية الحالة الثانية المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة

149
00:54:18.650 --> 00:54:39.550
فاذا كان المريض عاجزا عن تحقيق استقبال القبلة فانه يصلي على الجهة الى الجهة التي يتيسر تتيسر حاله بالصلاة اليها لان الواجبات تسقط بالعجز الحالة الثالثة في النفل اذا كان في السفر

150
00:54:40.200 --> 00:54:55.550
بالنفل اذا كان في السفر ففي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به

151
00:54:55.800 --> 00:55:11.850
وفيهما ايضا من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ برأسه ولم يكن يصنعه بالمكتوبة

152
00:55:13.900 --> 00:55:30.350
وان استقبل في النفل القبلة فهو افضل لما في سنن ابي داوود بسند حسن من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاراد ان يتطوع

153
00:55:31.400 --> 00:55:51.400
استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وهذا فعل ها والافعال تقتضي الندب والاستحباب حتى نجمع بين الادلة كلها فاذا افتتحت صلاتنا نافلة على ظهر الدابة في السفر في السفر

154
00:55:51.600 --> 00:56:10.100
ها الى غير القبلة فلا حرج فلا حرج عليه لكن الافضل ان يفتتحها الى القبلة ان تيسر له ان تيسر له ذلك ان تيسر له ذلك ثم قال الناظم والكل اي وجميع هذه الشروط

155
00:56:10.300 --> 00:56:42.050
قد ثبتت بالادلة قوله بلا نكران اي بلا دافع ولا ممانع نعم  بيجينا في النافلة يجينا في الابيات خاصة بالنفل داخل الكعبة. هم احسن الله اليكم هذه المسألة وهي استقبال القبلة في النافلة فانا رجعت باب التطوع فلم اجدها

156
00:56:43.500 --> 00:57:04.500
احسن الله اليكم قال حفظه الله والشرط في المأمور يطلب مطلقا اما التروك فلا مع النسيان ثم فاصلة مع النسيان ها واضح الكلام؟ طيب هذه قاعدة طيبة عريقة في اصول الفقه تقول الشروط في

157
00:57:04.500 --> 00:57:26.500
المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروك تسقط بهما يبين لك المصنف عفا الله عنا وعنه وجعل قبره روضة من رياض الجنة قولوا امين ان الشروط التي تكلمنا عنها سابقا

158
00:57:28.000 --> 00:57:56.800
تنقسم الى قسمين الى شروط قد امر المكلف بايجادها والى شروط قد امر المكلف باجتنابها وهذا الكلام ليس في شروط باب الصلاة فقط بل في سائر شروط العبادات فان الفقهاء يقسمونها الى قسمين. الى شروط امر المكلف بايجادها والى شروط امر المكلف باجتنابها

159
00:57:57.950 --> 00:58:20.700
فاما الشروط التي امر بايجادها فاننا بعد استقرائنا للادلة وجدنا ان الشارع لا يعذر بتركها لا جهلا ولا نسيانا اقصد جهلا لا يعذر فيه صاحبه واما الشروط في باب التروك فان الشريعة تعذر فيها بالجهل

160
00:58:21.000 --> 00:58:42.550
والنسيان وعلى ذلك قد وردت الادلة فمما يدل على ذلك ايها الاحبة الفضلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فافاد ذلك ان

161
00:58:42.900 --> 00:59:05.650
من صلى بالطهارة ناسيا عفوا من صلى بالحدث جاهلا او ناسيا فان صلاته باطلة لان اشتراط الطهارة شرط مأمور بايجاده ومن الادلة كذلك استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما صلى بنعليه وعليهما

162
00:59:05.900 --> 00:59:23.850
قذر واذى فهذا دليل على ان من خالف في شيء من شروط جهلا او نسيانا فانه لا حرج ولا ضرر عليه ومنها كذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

163
00:59:23.950 --> 00:59:46.150
قال قال النبي صلى الله عليه ما في قال النبي وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه لان الشرط الذي اختل شرط تركيبه فعذره الشارع باقتراف ما امر بتركه جهلا

164
00:59:46.350 --> 01:00:02.900
ونسينا اجمع هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم في الشروط المأمورات من لم يجمع الصوم من الليل فلا فلا صيام له فابطل صيامه لان الشرط الذي ترك هو النية وهو مأمور بايجاده

165
01:00:03.700 --> 01:00:32.400
وهكذا في ادلة كثيرة ذكرتها في كتاب اتحاف النبهاء لمن اراد الاستزادة وكذلك في تلقيح الافهام  فالشريعة باستقراء ادلتها فرقت بين الشرطين وجعلت الشروط المأمورة بايجادها ها اقوى من الشروط المأمون بتركها واعدامها. وهذا وجه من الاوجه الدالة على ان باب المأمورات اعظم طلبا من باب

166
01:00:32.850 --> 01:00:51.100
من باب المنهيات والترك وقد بحث هذه المسألة الامام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى وبين ان المأمورات اهم من باب التروك من بضعة عشر وجها هذا منها ومن الاوجه كذلك يقولون

167
01:00:51.650 --> 01:01:13.500
ان معصية ابليس كانت ايش ترك مأمور وصارت العقوبة اغلظ لانه خالف في امر عظيم واما معصية ابينا ادم فهي فعل محظور فوفقه الله عز وجل للتوبة اذا مخالفة المأمور اشد وقعا واعظم اثما عند الشارع من مخالفة

168
01:01:13.950 --> 01:01:35.350
ها من ارتكاب من ارتكاب المحظور من ارتكاب المحظور وبناء على ذلك فلو صلى الانسان بلا ستر عورة جاهلا او ناسيا ها لا تصح صلاته لماذا؟ لان الشرط من باب المأمورات

169
01:01:36.200 --> 01:01:58.500
طيب لو صلى الانسان بلا نية ناسيا فصلاته باطلة لان لان النية من باب المأمورات طب لو صلى الانسان بلا طهارة ناسيا فصلاته باطلة لان الطهارة من باب المأمورات طب لو صلى وعليه نجاسة جاهلا

170
01:01:59.050 --> 01:02:22.700
او ناسيا فصلاته صحيحة لو انه تكلم في اثناء الصلاة جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة. صحيحة للاثر والنظر اليس كذلك ما الدليل الاثري ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي ان النبي انه تكلم في الصلاة جاهلا فعذره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره باستئناف

171
01:02:22.700 --> 01:02:45.400
في الصلاة. واما الدليل النظري فلان ترك الكلام شرط تركي والشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان وضحت هذي طيب بقي تسع دقائق تبون اسئلة ولا نشرح بيت طيب عطنا

172
01:02:45.450 --> 01:03:07.600
لان هذي قاعدة انتبهوا لها. هذي قاعدة عظيمة. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروق تسقط بهما نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والوقت اكدها فكن متيقظا لا تهملن فريضة الرحمن. وهذه قاعدة اخرى في باب المواقيت ايضا

173
01:03:08.000 --> 01:03:28.800
او في باب الشروط الوقت اكد شرائط الصلاة الوقت اكد شرائط الصلاة ومعنى ذلك انه لا يجوز ان تخل ايها المسلم بالوقت فتخرج الصلاة عن وقتها ها الا لعذر ومسوغ شرعي

174
01:03:29.600 --> 01:03:46.300
فلا يجوز لك ان تراعي اي شرط من الشروط على حساب الوقت بل اي شرط يتعارض مع الوقت فاننا نلغي المطالبة بهذا الشرط مراعاة لشرط الوقت. فيجب على العبد ان يصلي في الوقت على حسب

175
01:03:46.850 --> 01:04:06.950
حاله. ان وجد ماء توظأ وان لم يجد ماء الا بعد الوقت فيصلي بالتيمم. وان عدم الطهورين الوقت وعلم يقينا انه سيجد احدهما بعد خروج الوقت فلا فلا نجيز له ان يخرج الصلاة عن وقتها بل يصليها

176
01:04:07.400 --> 01:04:27.050
بالوقت على حسب حاله. وكذلك يقال في من عدم السترة او في من عدم معرفة جهة القبلة وهكذا في سائر الشروط نقول فيها تسقط اذا كانت مراعاتها توجب خروج الصلاة

177
01:04:27.250 --> 01:04:49.050
عن وقتها فالوقت اكد شرائط الصلاة كما تقرر عند العلماء وهذه من قواعد ابي العباس ابن تيمية رحمه الله التي بنى عليها كثيرا من فروعه الفقهية في هذه المسائل فدائما اذا تعارض اشتراط الوقت مع مع اي شرط اخر فنجد ابن تيمية رحمه الله يبطل

178
01:04:49.650 --> 01:05:11.150
ها جميع الشروط مراعاة للاشتراط لاشتراط الوقت وبه نعرف خطأ بعض الفقهاء رحمه الله تعالى لما قال ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا

179
01:05:12.400 --> 01:05:33.900
اما قوله ناوي الجمع فهذا غير مسلم لان الانسان اذا تحقق فيه سبب الجمع فان وقت المجموعتين يندمج ويتداخل فيكون وقتا واحدا معي؟ فاذا هو اذا اخر الصلاة الاولى الى الثانية لم يكن قد اخرج الصلاة الاولى عن

180
01:05:33.950 --> 01:05:55.950
واقتيال ان الوقتين صارا وقتا واحدا طيب واما قوله ولمشتغل انتبهوا لهذا ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هل نوافقه على ذلك الجواب لا مثاله لو ان الانسان يخيط له ثوبا حتى يستتر به ولن يكمل خياطته

181
01:05:56.350 --> 01:06:16.700
الا بعد خروج الوقت فنقول في هذه الحالة صلي في الوقت على حسب حالك ولو بلا سترة ولو ان الانسان يرى الماء في اسفل البئر ومعه حبل ودلو ولكن عقد الحبل في الدلو وانزاله

182
01:06:17.250 --> 01:06:40.550
ثم اخراج الماء سيفوت عليه ماذا الوقت فنقول في هذه الحالة تسقط المطالبة بالطهارة المائية وتيمم. مراعاة للوقت سواء حصل الشرط بعد خروج الوقت بوقت طويل او بوقت يسير فقوله الذي يحصله قريبا لا يشفع له

183
01:06:40.700 --> 01:06:54.250
لاننا لا نجيز له ان يخرج الصلاة عن وقتها مطلقا لا بوقت يسير ولا بوقت ولا بوقت طويل فاذا احفظوا هذه القاعدة واجعلوها نصب اعينكم اذا سئلتم عن اي مصل

184
01:06:54.450 --> 01:07:16.550
فقد شيئا من الشروط وصارت مراعاة هذا الشرط تفوت عليه الشرط الاعظم الافخم الاهم وهو اشتراط الوقت فانكم مباشرة تبطلون هذا شرط ولا تطالبونه به مراعاة الاشتراط الوقت لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة

185
01:07:16.750 --> 01:07:18.740
من خلال المادة التالية