﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:41.250 --> 00:01:04.500
لا نزال في شرح قول الناظم عفا الله عنا وعنه وتصح في كل البقاع بارضنا الا بما استثناه نص بيان تكلمنا عن الصلاة في المقبرة بعد نعم نقول اتماما لما مضى

3
00:01:05.450 --> 00:01:26.750
ومن المواضع التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة فيها المزبلة وهي مكان القاء الكناسة المكان الذي يلقي الناس فيه كناستهم ما حكم الصلاة فيه فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله على قولين

4
00:01:27.400 --> 00:01:48.150
منهم من قال بان الصلاة فيه باطلة لا تصح ومنهم من قال بان الصلاة فيه صحيحة ممن نطلب الدليل ولماذا نعم نطلب الدليل من الذي قال بانه ممنوع قالوا عندنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

5
00:01:48.800 --> 00:02:07.100
في جامع الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها والمزبلة قال الذين قال اصحاب الفريق الثاني قالوا لو كان هذا الحديث صحيحا لقلنا بمقتضاه

6
00:02:07.950 --> 00:02:27.150
ولكنه حديث ضعيف لا تقوم الحجة بمثله ولذلك فالقول الاقرب في هذه المسألة هو صحة الصلاة في المزبلة اذا كانت الارض طاهرة عن النجاسات صحة الصلاة في المزبلة اذا كانت الارض طاهرة عن النجاسات

7
00:02:27.450 --> 00:02:42.700
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فمن اخرج موضعا من المواضع وابطل الصلاة او منع الصلاة فيه فانه مطالب بالدليل الدال على هذا على هذا المنع

8
00:02:44.250 --> 00:03:05.500
ومن المواضع التي اختلف العلماء فيها ايضا الصلاة في المجزرة وهي المكان الذي تجزر فيه الابل والبقر وتذبح فيه الغنم ما حكم الصلاة في المجزرة على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى

9
00:03:06.050 --> 00:03:25.700
من اهل العلم من قال بانها محرمة ومنهم من قال بانها صحيحة مليحة ممن نطلب الدليل؟ الجواب نطلب الدليل من الذي قال بانها ممنوعة لانه ناقل عن الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه

10
00:03:26.600 --> 00:03:41.750
قالوا عندنا حديث في جامع الامام الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها المزبلة والمجزرة

11
00:03:43.550 --> 00:04:01.250
قال الفريق الثاني قالوا لو صح هذا الحديث لقلنا بمقتضاه ولكن الحديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة والمنع حكم من من احكام الشرع والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

12
00:04:01.800 --> 00:04:16.700
وبناء على ذلك فالقول الاقرب في هذه المسألة هو صحة الصلاة في المجزرة اذا كان اذا كانت ارضها طاهرة من الدم المسفوح فاذا صلى الانسان في جانب من جوانب المجزرة

13
00:04:16.900 --> 00:04:36.950
وكانت ارضيتها طاهرة ليس عليها دم مسفوح او كان عليها دم مسفوح ولكن فرش عليها فراش يمنعه ويحجزه ويكون حائلا بينه وبينه فانه فان صلاته حينئذ صحيحة مليحة ومن ابطلها فانه مطالب بالدليل الدال على الابطال

14
00:04:37.750 --> 00:04:57.800
فاذا ارظ المجزرة داخلة في عموم قول النبي صلى الله قول الله عز في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وكذلك في قوله وجعلت الارض كلها لنا مسجدا. فلا يجوز لنا ان نمنع عباد الله ان يصلوا في بقعة

15
00:04:58.100 --> 00:05:17.750
ها لم يأت الدليل بالمنع منها واي دليل نعني الدليل الصحيح الصريح لان المنع والتحريم والابطال من احكام الشرع فلا حق لنا ان نثبت شيئا منها الا بالدليل ومن المواضع التي اختلف العلماء فيها

16
00:05:18.200 --> 00:05:42.850
صلاة الفريضة في داخل البيت الحرام في داخل الكعبة في داخل الكعبة اما النافلة فان عامة اهل العلم على صحة النفل فيها والدليل على جواز الصلاة فيها اقصد عامة اهل العلم اقصد اكثر اهل العلم

17
00:05:43.800 --> 00:06:02.000
عامة يعني اكثر اهل العلم فقولنا عامة اهل العلم ليس كقولنا اتفق العلماء ولا كقولنا اجمع العلماء وانما المقصود اكثر العلماء فان قلت وما الدليل على صحة النافلة في البيت في داخل الكعبة

18
00:06:02.150 --> 00:06:17.450
اقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت هو واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن ابي طلحة

19
00:06:18.150 --> 00:06:38.850
فاغلقها عليه ومكث فيها فلما خرج قلت لبلال ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة اعمدة خلفه ثم صلى

20
00:06:39.750 --> 00:07:02.800
وهذا حديث صحيح ونص قاطع في جواز صلاة النافلة في الكعبة فان قلت وكيف تقول هذا وقد ثبت عن ابن عباس انه نفى الصلاة في الكعبة ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت لما دخل البيت دعا

21
00:07:02.950 --> 00:07:18.800
وفي رواية كبر في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج ثم ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة فابن عباس ينفي نقول نعم ولكن ابن عباس رضي الله عنهما لم يحفظ

22
00:07:18.950 --> 00:07:41.550
الركعتين وابن عمر حفظهما والمتقرر في قواعد الاصول ان من حفظ حجة على من لم يحفظ ثمة شيء اخر وهي ان ابن عباس ينفي وابن عمر يثبت وقد تقرر في قواعد الاصول ان المثبت

23
00:07:41.900 --> 00:08:01.350
مقدم على النافي لان مع المثبت زيادة علم خفيت خفيت على النافي وثمة امر اخر وهي ان ابن عباس جار على الاصل وهو عدم الصلاة فيها وابن عمر ناقل عن الاصل وهو اثبات الصلاة فيها

24
00:08:01.750 --> 00:08:24.200
والمتقرر في قواعد الاصول انه اذا تعارض قولان احدهما يبقي ها على الاصل والاخر ينقل عن الاصل فالقول الناقل عن الاصل هو المقدم لا سيما اذا كانت الحجة معه والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل

25
00:08:24.550 --> 00:08:40.900
فاذا هذه قواعد ترجح لنا قول قول ابن عمر والذي عليه عامة اهل العلم او نقول اكثر العلماء او جماهير الامة على جواز النفل فيها مسألة الصلاة النافلة لا اشكال فيها كثير لوجود الدليل

26
00:08:41.200 --> 00:08:59.800
لكن هل تصح الفريضة فيها هل تصح الفريضة فيها على اقوال لاهل العلم والاقرب ان شاء الله هو صحة الفريضة فيها واذا صلى الانسان الفريضة داخل البيت داخل الكعبة فان صلاته تعتبر صلاة صحيحة

27
00:09:00.700 --> 00:09:20.550
فان قلت ولماذا فاقول لعدة امور الامر الاول ان جوف الكعبة مكان صالح لايقاع النافلة فيه والمتقرر عندنا في القواعد ان كل محل او مكان صح فيه النفل صح فيه الفرض

28
00:09:20.950 --> 00:09:40.200
الا بدليل فاصل اتحداك تجد لي مكانا تصح فيه النافلة ولا تصح فيه الفريضة الا اذا جئتنا بدليل يفرق قالوا لماذا تلحق هذا بهذا نقول لان المتقرر عند العلماء ان الاصل

29
00:09:40.600 --> 00:09:59.500
ان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في النفل فانه يثبت في الفرظ تبعا الا بدليل ايه الاختصاص فما نقوله في صلاة النافلة نقوله في صلاة الفريضة

30
00:09:59.900 --> 00:10:20.950
فالبقعة اذا صحت الفريضة فيها صحت النافلة فيها واذا صحت النافلة فيها صحت الفريظة فيها فالباب باب واحد والقول فيه قول واحد ومن فرق بينهما فقد فرقا بين متماثلين والمتقرر في القواعد ان الشريعة

31
00:10:21.450 --> 00:10:37.850
لا تجمع بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين فان قلت وما ثبت في جامع الامام الترمذي من حديث ابن عمر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن

32
00:10:38.400 --> 00:11:05.200
بالمجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام ومعاطن الابل  قارعة الطريق وفوق بيت الله تعالى فنقول هذا الحديث اصلا لا يؤخذ ها لا يؤخذ به لانه حديث لانه حديث ضعيف والحديث الضعيف لا يحتج به في اثبات شيء من الاحكام

33
00:11:05.450 --> 00:11:29.250
في اثبات شيء من الاحكام الشرعية ومن المواضع التي اختلفوا فيها الصلاة على قارعة الطريق الصلاة على قارعة الطريق كأن يصلي الانسان في الطريق الذي يسلكه الناس يصلي مثلا في على جادة الطريق او على الرصيف الذي يسلكه المارة

34
00:11:29.850 --> 00:11:48.600
الجواد المطروقة بالاقدام والتي يستفيد الناس منها في سلوكهم ذهابا وايابا ما الحكم لو صلى الانسان فيها اقول فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من منع ومنهم من اجاز

35
00:11:49.350 --> 00:12:10.700
اما الذين منعوا فقد استدلوا بحديث ابن عمر هذا في قوله وقارعة الطريق ولان للناس فيه منفعة مباحة فلا ينبغي مزاحمة الناس في هذه المنفعة والتضييق عليهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:11.050 --> 00:12:32.650
قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم بمعنى انه يفسد على الناس ماذا طريق سلوكهم ومصالحهم التي ينتفعون بها على هذا الطريق فاذا هذا دليل يشير الى عدم مزاحمة الناس في طرقهم

37
00:12:32.700 --> 00:12:49.850
لا بالاذى ولا بالمنع ولا بالحجب ولا بالاستيلاء ولا بالغصب ولا بالعدوان ولا بغير ذلك فطرق الناس لهم بكون الانسان يوقع الصلاة فيها هذا نوع اعتداء فكأنه صلى في بقعة

38
00:12:50.800 --> 00:13:15.250
يمنع من الصلاة فيها فقد صلى في بقعة محرمة. واذا صلى الانسان في بقعة محرمة فصلاته باطلة وذهب بعض اهل العلم الى القول بالجواز ولكنه ولكنه الجواز المقرون بالكراهة او المقرون بالتأثيم لان النهي شيء

39
00:13:15.850 --> 00:13:33.900
انما هو شيء خارج عن ذات العبادة وشرط صحتها وان نفسي الى هذا القول اقرب منه الى القول الاول فاذا خالف الانسان وصلى على قارعة الطريق فصلاته صحيحة ولكنه اثم بهذا الاعتداء

40
00:13:35.250 --> 00:13:56.700
وصلاته صحيحة لاستكمال شروطها واركانها وواجباتها ولكنه اثم بهذا الاعتداء لانه معتد على حقوق الناس معتد على هذا الحق مؤذن للناس الا اذا كان الطريق غير مسلوك او كانت صلاته فيه في وقت لا يطرقه الناس عادة

41
00:13:57.300 --> 00:14:19.650
فانها فان العلة حينئذ من المنع منتفية. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما والخلاصة من هذا انه لو صلى فصلاته صحيحة ولكنه اثم بهذا الاعتداء اثم بهذا الاعتداء. والنهي والنهي لا يرجع الى ذات العبادة ولا الى شرط صحتها

42
00:14:19.700 --> 00:14:36.800
وقد تقرر عندنا في قواعد العلماء ان النهي اذا لم يرجع الى ذات العبادة او شرط صحتها فانه لا يدل على فسادها وبطلانها بل يدل على وجود الاثم فقط فهو اثم ومعتدي

43
00:14:37.050 --> 00:15:02.200
بهذا التصرف ولكنه ولكن صلاته ولكن صلاته صحيحة ولكن صلاته صحيحة ومن المواضع التي اختلف العلماء فيها الصلاة في الدار المغصوبة الصلاة في الدار المغصوبة فاذا غصب الانسان دار انسان

44
00:15:03.300 --> 00:15:24.450
والغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا وعدوانا قهرا وعدوانا هل تدخل السرقة في مسمى الغصب الجواب لا لانها اخذ مال على وجه الخفية لا على وجه القهر ولا العدوان

45
00:15:25.850 --> 00:15:53.550
هذا يأخذ مالك امام عينيك مفتئسا عليك قاهرا لك مرغما انفك مستضعفا لك مستدلا لك واما هذا السارق فانه يأخذ المال على وجه الخفية فالسرقة ليست بغصب فالشاهد ايها الاخوان لو ان انسانا غصب انسانا

46
00:15:54.950 --> 00:16:12.850
ثم صلى في داره فما حكم صلاته على قولين لاهل العلم هما هما روايتان في مذهب الامام احمد رحمه الله فمن اهل العلم من قال بانها صحيحة واستدلوا على صحتها

47
00:16:13.600 --> 00:16:35.000
بانفكاك جهة النهي عن العبادة فان كونه مأمورا بالصلاة فان كونه مأمورا بالصلاة هذا عبادة ولكن كونه يوقع الصلاة في هذه البقعة منهي عنها والبقعة انما هو منهي عنها لحق ماذا

48
00:16:35.050 --> 00:16:54.800
بحق الادمي ولا لا فهو متعد لحق هذا الادمي فقالوا اذا الجهة منفكة الجهة منفكة فالنهي ليس مختصا بامر يخص الصلاة لا غير بل هو يدخل في تدخل في بل الغصب حرام في الصلاة وفي

49
00:16:54.900 --> 00:17:14.550
وفي غير الصلاة فاذا الجهة منفكة فاذا الجهة منفكة وانا في الحقيقة يعني اه لا ادري عن عن معنى قولهم الجهة منفكة وكيف فهموها لان لان العلماء رحمهم الله تعالى يشترطون في البقعة التي يصلي فيها

50
00:17:14.900 --> 00:17:36.850
يرتون فيها شرطين الشرط الاول ان تكون طاهرة وبناء عليه فلو صلى في بقعة نجسة فصلاته باطلة وان تكون هذه البقعة بقعة حلال وضد الحلال الحرام والحرام قسمان حرام لحق الله عز وجل

51
00:17:37.100 --> 00:17:58.100
وحرام لحق المخلوقين فالحرام لحق الله كالصلاة في المقبرة ليس لان الارض نجسة وانما لان البقعة تحرم فيها الصلاة لحق من حقوق الله وكذلك الصلاة في معاطن الابل فلو ان انسانا اوقع الصلاة في هذه المواضع المحرمة لحق الله فما حكم صلاته

52
00:17:58.650 --> 00:18:15.250
صلاته باطلة وكذلك الدار المغصوبة لا يرد على اذهانكم الطريق لان الطريق في ذاته جائز وهو من جملة من يجوز لهم سلوك هذا الطريق فهو داخل حقه في في جملة الطريق هذا

53
00:18:15.350 --> 00:18:32.400
لكن لو انه غصب دارا لا لا تعلق لانتفاعه بها مطلقا هي مال لاخيه صرفا محضا ثم صلى فيها فكيف نقول بالصحة ولذلك فالاقرب في هذه المسألة هو القول الثاني

54
00:18:33.000 --> 00:18:49.000
وهي ان الصلاة في الدار المغصوبة باطلة لحرمة البقعة لحق من حقوق الادميين هذه لا يجوز للانسان ان يوقع فيها عبادة لان الارض محرمة وليس فيها شبهة ملكي ليس فيها شبهة

55
00:18:49.250 --> 00:19:06.550
بان ثمة شيء من الانتفاع يرجع لك ايها المصلي بل هي مال متمحض لاخيك فلا يجوز لك ان توقع الصلاة في هذه الدار والعجيب ان الامام ابن تيمية رحمه الله نقل عنه روايتان

56
00:19:07.050 --> 00:19:27.500
بالفتاوى والاختيارات فمرة قال بصحتها ومرة قال بحرمتها وحرمتها هي القول المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الاقرب فان قلت اوليست الجهة منفكة كما يقولون بمعنى ان الغصب يحرم في الصلاة وفي غير

57
00:19:27.900 --> 00:19:44.500
الصلاة والنهي لا يبطل الصلاة الا اذا كان مرتبطا بالصلاة مثل لو صلى في ثوب نجس فالنجاسة تحرم في الصلاة لا يجوز ان تلبس ثوبا نجسا في الصلاة. لكن لو انك لبست ثوبا نجسا في غير الصلاة

58
00:19:46.000 --> 00:20:01.950
فاذا كيف يحرم يعني ما ما في شيء يبطل ما في لا يبطل لا يبطل لا يبطل شيئا ابغى اضرب لكم مثال اخر ايضا لو انك تكلمت في الصلاة طب لو تكلمت في غير الصلاة

59
00:20:02.200 --> 00:20:18.850
فاذا هناك جهة منفكة وهناك محرمات تحرم في ذات الصلاة فقط ولا تحرموا في غيرها. فالذي يبطل الصلاة وارتكاب المحرم المختص بها واما لو ارتكبت في الصلاة محرما يحرم فيها وفي غيرها فان الجهة

60
00:20:19.700 --> 00:20:36.500
مو انفكه الغصب حرام سواء صليت فيه او لم او لم تصلي فالغصب ليس يحرم لانك ستصلي فيه وانما هو حرام مطلقا فيقولون الجهة منفكة وانا اجيب عن هذا بجواب لعلكم تفهمونه

61
00:20:36.750 --> 00:21:00.900
وتنتبهون لي فيه وهي انه اذا كان التحريم المختص المقيد يبطل الصلاة فكيف بالتحريم العام اذا كان التحريم المختص بالصلاة يبطلها مع انه مختص بها ومقيد ويباح في غيرها فكيف اذا ارتكب الانسان محرما في الصلاة

62
00:21:01.000 --> 00:21:17.850
وفي غيرها لا جرم انه يبطلها من باب من باب اولى كيف كيف نشدد فيما هو محرم فيها فقط مع انه يجوز في غيرها اذا الاصل فيه الجواز لكنه حرم من اجل الصلاة فقط

63
00:21:18.850 --> 00:21:36.900
فقبل الصلاة جائز وبعد الصلاة جائز لكن في اثنائها محرم عليك هذا المحرم يبطل الصلاة وما كان محرما قبل الصلاة واثناء الصلاة وبعد الصلاة نقول انه لا يؤثر في الصلاة

64
00:21:38.000 --> 00:21:55.000
هذا فيه نظر ولا لا فالاقرب ان شاء الله هو ان التحريم ها هذا يبطلها واما مسألة انفكاك الجهة او غير انفكاك الجهة فهو محض رأي فقهي اصولي لكن لا نبني عليه شيئا من الاحكام الشرعية

65
00:21:56.100 --> 00:22:15.250
واما قولهم انما حرمت الصلاة في الدار المغصوبة لحق الادمي ليس لحق من حقوق الله فنقول هذا ايضا فيه نظر فان حق الله مبني على ماذا على المسامحة والعفو وحقوق الادميين

66
00:22:15.650 --> 00:22:30.650
مبني على المشاح فاذا كنا نبطل الصلاة لاختلال حق من حقوق الله المبني على المسامحة فكيف نصحح الصلاة في الدار المغصوبة؟ مع ان الحق حق ادمي وهو مبني على المشاحة

67
00:22:31.600 --> 00:22:46.600
فاذا كان اختلال حق من بنى حقه على المسامحة والعفو والصفح لم نتجاوز عنه وقلنا لو صلى في المقبرة بطلت لحق الله مع ان حق الله مبني على ايش على المسامحة والعفو

68
00:22:47.100 --> 00:23:04.350
فكيف نقول اذا صلى في مكان مغصوب لحق ادم صحيحا مع ان حقوق الادميين فيما بينهم مبنية على المشاحن فاذا كنا نبطل الصلاة لاختلال حق من حقوق الله فلا ان نبطل الصلاة لاختلال حق من حقوق الادميين من باب

69
00:23:04.550 --> 00:23:18.800
من باب اولى لانه مبني على المشاحة فهمتم ماذا تهزوا روسكم ولا ادري عنكم انتوا فاهميني ولا لا طيب فاذا الاقرب ان شاء الله ان الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح

70
00:23:19.500 --> 00:23:34.000
ولا يشكلن عليكم الطريق لان الطريق هو من جملة من يستفيد منه ها وجملة من يسلكه فهو من جملة الناس اللي اللي يطلقونه. لكن اما الدار المغصوبة فليس له فيها شبهة مطلقا فلا يقاس هذا على هذا ولا يشكلن

71
00:23:34.000 --> 00:23:49.750
ذلك فالمكان الذي له فيه شبهة الانتفاع قلنا ان الصلاة فيه صحيحة ولكن مع الاثم وهو الطريق لان فيه شبهة لكن اما المكان المتمحض الذي لا شبهة فيه وهو حق لاخيه مطلقا

72
00:23:50.100 --> 00:24:09.100
قلنا فيه ان الصلاة باطلة وهذا القول هو الاقرب في المسألتين باذن الله عز وجل ولان النهي اذا عاد الى اختلال شرط صحة الصلاة فانه يدل على فسادها ومن شروط صحة الصلاة انتبهوا

73
00:24:09.250 --> 00:24:33.650
من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة وحلها طهارة البقعة وحلها هما شرط ان مثل الثوب يشترط في الساتر الذي تستر به عورتك عند الصلاة طرطان ها طهارته وحله فلو انك صليت في ثوب نجس عالما بالنجاسة

74
00:24:34.650 --> 00:24:53.600
صلاتك باطلة ولو انك صليت في ثوب مغصوب او مسروق فان صلاتك باطلة الاولى ابطلناها لحق من حقوق الله والثانية ابطلناها بحق من حقوق الادميين فلو ان الانسان صلى في بقعة نجسة لكانت صلاته باطلة

75
00:24:54.000 --> 00:25:14.100
وكذلك لو صلى في بقعة محرمة لان الحلال ضده الحرام والتحريم اما ان يرجع لحق الله واما ان يرجع لحق المخلوقين وكلاهما سواء التحريم الذي يرجع الى حق الله او الذي يرجع الى حق المخلوقين اذا اختل فقد اختل شرط من شروط صحة الصلاة على هذه

76
00:25:14.150 --> 00:25:30.300
البقعة المعينة فلا يجوز حينئذ الصلاة فيها والنهي اذا عاد الى شرط العبادة دل على فسادها والقول الجامع في ذلك ان جميع الامكنة في الارض يصح ايقاع الصلاة فيها الا ما ورد

77
00:25:30.450 --> 00:25:46.300
الدليل بالمنع من الصلاة فيه. فاننا نقول به بخصوصه وما لم يرد فان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ثم قال الناظم عفا الله عنه مع من بعد

78
00:25:48.900 --> 00:26:17.550
اقرأ الاركان كلها احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى اركانها فيها القيام بقدرة من بعده التكبير للرحمن ثم القراءة فالركوع فرفعه ثم السجود مقربوا الانسان. فالرفع منه فجلسة من بعده ثم التشهد والجلوس لثاني. ثم الصلاة على النبي

79
00:26:17.550 --> 00:26:42.250
اي مرتبا من بعده التسليم باطمئنان. نعم ما قرأه الشيخ فهد هذه نعنون لها باركان الصلاة والاركان جمع مفرده ركن وهو جانب الشيء الاقوى ولا يخفى على شريف علمكم ان الصلاة فيها شروط

80
00:26:43.150 --> 00:27:03.450
وواجبات واركان وسنن وقد ذكرها المصنف جميعا مبتدأ باعظم شيء يطلب فيها وهو وهو الاركان والاركان هي الماهية التي اشتملت عليها الصلاة او او صفة الصلاة صفة الصلاة هي الاركان

81
00:27:03.750 --> 00:27:23.350
صفة الصلاة او ماهية الصلاة مشتملة على اركان هذه الاركان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدها والناظم عندكم ذكر اربعا عشر ركنا اربعة عشر ركنا. نأخذها واحدة واحدة ونأخذ ادلتها

82
00:27:23.700 --> 00:27:54.400
قال اركانها فيها يعني الاركان الواجبة فيها القيام بقدرة ودليله الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين واما من السنة ففي صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له

83
00:27:54.400 --> 00:28:19.800
صلي قائما صلي قائما وهذا امر والامر يقتضي الوجوب ولا صارف يصرفه عن هذا الباب وقد اجمع العلماء على فرضية القيام في صلاة الفريضة فلو صلى الانسان قاع الفريضة قاعدا

84
00:28:20.300 --> 00:28:51.400
فلو صلى الانسان الفريضة قاعدا بلا عذر فان صلاته باطلة مسألة ما الحكم لو قام في الفرظ مستندا الى عمود او جدار الجواب هذا يختلف باختلاف حال الاستناد فان كان استند استنادا قويا بحيث يسقط لو ابعدنا ما استند عليه

85
00:28:51.450 --> 00:29:06.250
فان حقيقة هذا الاستناد يخرجه عن درجة القائم فاذا استند استنادا بحيث يسقط لو ازيل ما استند اليه فان صلاته في هذه الحالة باطلة لانه لم يحقق القيام المطلوب شرعا

86
00:29:06.900 --> 00:29:24.250
طبعا اذا لم يكن هذا القيام او الاستناد لعذر او لعجز واما اذا كان مطلق الاستناد بمعنى انه اتكأ عليه اتكاءة لا توجب سقوطه فيما لو ابعدناه عنه او ازلناه عنه فان هذا

87
00:29:24.600 --> 00:29:41.900
ها لا يؤثر في قيامه وان كان عدم الاستناد هو الاولى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفرض قائما ولا نعلم عنه في لحظة في في في حال قدرته

88
00:29:42.400 --> 00:30:00.450
قبل عجزه في اخر حياته انه صلى الفرض قاعدا مطلقا وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي والفعل اذا قرن بالامر القولي افاد الوجوب فان قلت وما حكم القيام في النافلة

89
00:30:00.800 --> 00:30:20.950
فاقول القيام في النافلة مندوب ولكن ليس بفرظ بمعنى ان الانسان لو تنفل جالسا وهو قادر على القيام فان صلاته صحيحة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي على الراحلة النافلة حيث توجهت

90
00:30:21.050 --> 00:30:42.700
حيث توجهت به وورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الامام مسلم انه كان تارة يصلي ركعتين بعد الوتر وهو وهو جالس ولكن اذا صلى الانسان النفل جالسا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قادرا على القيام واما ان يكون عاجزا

91
00:30:43.050 --> 00:31:02.500
فان كان قادرا على القيام فليس له الا نصف اجر القائم نصف اجر القائم كما قال النبي كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا كان جلوسه في النفل عجزا فله كمال الاجر

92
00:31:02.700 --> 00:31:26.350
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا صحيحا مقيما ثم قال بقدرة اي انه لا يجب عليه القيام الا اذا كان قادرا عليه

93
00:31:27.050 --> 00:31:45.700
لعموم قول النبي لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

94
00:31:46.350 --> 00:32:07.650
ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان العلماء متفقون على انه لا واجب مع العجز كما انه لا محرم مع الضرورة ومتفقون في الجملة على ان المشقة

95
00:32:07.700 --> 00:32:29.350
تجلب التيسير ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حصين وقد كانت به بواسير تعيقه عن القيام الصلاة قائما قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا او قال فجالسا او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

96
00:32:30.400 --> 00:32:47.450
ولان المتقرر عند العلماء ان الامر اذا ظاق اتسع. فنحن نطالب المسلم بالصلاة قائما اذا كان قادرا على قيامة واما اذا كان عاجزا عنه اما لدوار في رأسه او لالم في قدميه او لعذر

97
00:32:47.600 --> 00:33:06.350
يمنعه من من القيام فانه ها لا يجب عليه ذلك فان قلت وان كان يستطيع القياء الصلاة قائما لكن متكئا على عصاه حيث انه لو تركها لما استطاع فهل يجب عليه القيام في هذه الحالة

98
00:33:06.700 --> 00:33:27.600
الجواب نعم يجب عليه القيام والاتكاء على هذه العصا ان لم يكن الاتكاء عليها فيه مشقة فادحة مشقة كبيرة لا يطيقها ويكون الاتكاء في هذه الحالة واجبا لانه وسيلة الى تحقيق امر مطلوب واجب

99
00:33:27.750 --> 00:33:43.150
والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن اذا كان امساك العصا والاتكاء عليها يؤثر عليه ويضر بجسده فحينئذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها

100
00:33:44.450 --> 00:34:03.800
فان قلت وان كان لا يستطيع ان ان يقوم في الصلاة الا اذا كان واضعا يديه على كتفي رجلين بجواره فهل يلزمه القيام في هذه الحالة؟ الجواب لا يلزمه لان القدرة بالغير ليست قدرة

101
00:34:04.800 --> 00:34:26.850
ليست قدرة القدرة بالغير لا تعتبر من القدرة ولانه اذا وضع يديه على كتفيهما فربما اشغلهما عن مقصود صلاتهما واضر بهما واضر بهما فاذا لم يستطع القيام الا على هذه الحالة فانه

102
00:34:27.050 --> 00:34:48.000
غير مطالب به. غير مطالب به ثم قال الناظم في بيان الركن الثاني قال من بعده اي من بعد القيام التكبير للرحمن افادنا المؤلف رحمه عفا الله عنه في قوله من بعده

103
00:34:48.200 --> 00:35:06.750
يعني انه لا يجوز للمصلي ان يبدأ في تكبيرة الاحرام الا اذا استتم قائما فلا يجوز له ان يبدأ في التكبير وهو لا يزال ينتصب ظهره بل اذا استقرت مفاصله قائما قال الله اكبر

104
00:35:07.100 --> 00:35:25.250
هذا قول هذا معنى قول الناظم من بعده قوله التكبير للرحمن هذا هو الركن الثاني وقد اجمع العلماء على فرضية تكبيرة الاحرام في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها

105
00:35:25.750 --> 00:35:43.900
التكبير فلا يدخل الانسان في حكم الصلاة الا اذا قال الله اكبر وقد ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح صلاة انه دخل في الصلاة الا بتكبيرة الاحرام فهي فرض مجمع

106
00:35:43.900 --> 00:36:07.700
لا فرضيته فان قلت وما صفتها؟ فاقول ان يقول الله اكبر لا يقوم غيرها مقامها لا من الالفاظ الاعجمية ولا من الفاظ اخرى وبه تعلم خطأ بعض اهل العلم عفا الله عنا وعنه واجزل له الاجر وغفر له

107
00:36:08.050 --> 00:36:32.150
وجعل قبره روضة من رياض الجنة في تأصيل قاعدة تقول يدخل الانسان في الصلاة بكل ذكر يشعر بتعظيم الله سواء تكبيرا او غير تكبير وهو مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى وعفا الله عنهم هذه الزلة. وما اكثر حسناتهم رضي الله عنهم وغفر لهم ورحمهم

108
00:36:32.800 --> 00:36:49.450
وكفى بالمرء نبلا ان تعد معائبه فقالوا لو انه قال الله الاجل الله الاعظم او قال سبحان الله او قال لا اله الا الله ونحوها من الالفاظ المشعرة بالتعظيم لكفت عن قول الله اكبر

109
00:36:51.200 --> 00:37:16.650
فان قلت وكيف ذهب الحنفية الى هذا القول فيقول ذهبوا له لقاعدة عندهم هذه القاعدة تقول الزيادة على النص نسخ الزيادة على النص نسخ والمراد بالنص في هذه القاعدة يعني القرآن

110
00:37:18.050 --> 00:37:38.800
والمراد بالزيادة يعني الزيادة من السنة والنسخ معروف معناه لديكم فيقولون ان القرآن اذا اثبت حكما وزادت السنة عليه شرطا او قيدا فان هذا نسخ لاستقلال حكم القرآن. والسنة لا تنسخ القرآن

111
00:37:39.650 --> 00:37:54.200
والسنة ما تنسخ القرآن هذا عندهم رحمهم الله تعالى فان قلت فصل لنا اكثر مخرجا هذا الفرع على هذه القاعدة اقول انتبهوا يا اخوان حتى تعرفوا مأخذهم رحمهم الله تعالى

112
00:37:55.850 --> 00:38:14.800
يقولون ان الله عز وجل قال قد افلح من تزكى وايش وذكر اسم ربه فصلى فمن ذكر اسم الله اسما من اسماء الله عز وجل او عبارة مشعرة بالتعظيم فقد

113
00:38:15.150 --> 00:38:34.800
ذكر اسم الله فاذا يدخل العبد في الصلاة بشيء من الاذكار طيب وتحديد الله اكبر قالوا لا تسمح لنا ما نقبلها تحديد ثابت بالسنة وهذه زيادة على النص القرآني في قوله وذكر اسم ربه فصلى

114
00:38:34.950 --> 00:38:55.000
فالقرآن مطلق وهذه والسنة مقيدة فلا يمكن ابدا ان تكون السنة ها ان يكون مقيد السنة ان تكون السنة مقيدة لاطلاق القرآن. لان لانها نسخ لاطلاقه والسنة لا تنسخ القرآن. كذا قالوا رحمهم الله تعالى

115
00:38:55.750 --> 00:39:18.450
فقالوا الافضل ان يفتتح الانسان الصلاة بقوله الله اكبر. ولكن لو افتتح بغيرها لصح لصحفت افتتاحه فان قلت وماذا تقول انت اقصد وماذا يقول العلماء الاخرون قال اقول يقال العلماء وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة

116
00:39:18.650 --> 00:39:42.300
قالوا ان هذه القاعدة اصلا باطلة وليست صحيحة وصوابها ان نقول ان الزيادة يعني من السنة على النص اي من القرآن زيادة بيان وتقييد وتخصيص وتوضيح وليست وليست نسخا وليست نسخا

117
00:39:42.500 --> 00:40:02.400
فاذا قال الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى هذا مطلق وجاءت السنة مبينة هذا الاسم الذي يذكر قبل الصلاة. وهو الله اكبر وهو التكبير فقط فاذا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة

118
00:40:02.500 --> 00:40:28.000
فالسنة تبين القرآن وتعبر عنه وتيئ وتقيد مطلقه وتخصص عمومه. ولا يمكن ان تتعارض معه مع اننا نقول اصلا ان القول الصحيح ان السنة تنسخ القرآن لاننا ننظر الى الاحكام القرآنية بنظرين

119
00:40:28.100 --> 00:40:54.550
لابد من التفريق بينهما نظر باعتبار اصل ثبوت الحكم ولا جرم ان ثبوته قطعي الدلالة جميع الاحكام في القرآن قطعية الثبوت ثبوتها قطعي لانها قرآن لكن استمرار الحكم استمرار الحكم هل هو قطعي كثبوته؟ الجواب الاظني قد ينسخ وقد يبقى

120
00:40:55.300 --> 00:41:18.850
قد ينسخ وقد يبقى فاذا اذا قلنا ان السنة تنسخ القرآن فانما نعني نسخ السنة لاستمرار الحكم لا لاصل ثبوت الحكم لا لاصل ثبوت الحكم وقد ذكرت لكم في كتاب الاصول في مباحث النسخ وقواعد النسخ

121
00:41:19.050 --> 00:41:35.700
جملا من الامثلة على هذه على هذا الامر فاذا هذا هو القول الصحيح. فاذا نحن نعارض الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة هذه الذلة البسيطة منهم نعارضهم من جهتين

122
00:41:35.800 --> 00:41:54.250
من جهة تأصيل قاعدتهم اصلا فنقول ان صوابها ان الزيادة على النص ليست ليست نسخا ومن جهة ما جعلهم يؤصلون هذه القاعدة وهي قولهم بان السنة لا تنسخوا القرآن والقول الصحيح ان السنة

123
00:41:54.350 --> 00:42:20.800
تنسخ القرآن بمعنى تنسخ استمرار الحكم واستمراره ظني ولا قطعي واستمراره ظني لا قطعي فاذا القول الصحيح هو ان الصلاة لا تفتتح الا بقول الله اكبر لما انتهينا وفرغنا من الحنفية وقولهم جائنا الائمة الشافعية رحمهم الله

124
00:42:22.150 --> 00:42:49.400
وقالوا انها لا تفتتح الا بالتكبير ونحن نوافقكم في ذلك ولكن التكبير له صفتان التنكير والتعريف فتقول الله اكبر ولك ان تقول الله الاكبر ونحن نوافقهم في قول الله اكبر

125
00:42:49.600 --> 00:43:06.300
ولكن اما التعريف فانه لا يدل عليه دليل من الشرع فانه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح انتبهوا يا اخوان انه افتتح صلاة غير مكانك يا ابو سعد

126
00:43:07.850 --> 00:43:28.300
انه افتتح صلاة بغير لفظة الله اكبر وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المسيء صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم كبر

127
00:43:28.650 --> 00:43:48.400
كبر يعني قل الله قل الله اكبر  وهذا هو المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو ان الصلاة لا تفتتح بغير الله

128
00:43:48.650 --> 00:44:04.750
اكبر ايهما اقرب الى الحق مذهب الشافعية ولا مذهب الحنفية لا جرم انه مذهب الائمة الشافعية رحمهم الله تعالى فهم اقرب الى القول الصواب من الائمة الحنفية في هذه المسألة

129
00:44:06.400 --> 00:44:31.350
في هذه المسألة ثم قال بعد ذلك ثم القراءة وهي الركن الثالث من اركان الصلاة والمراد بالقراءة اي قراءة الفاتحة وقد دل على ركنيتها الاثر كما في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله تعالى عنهما

130
00:44:31.800 --> 00:44:53.700
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية ابن حبان انها لا تجزئ صلاة لا يفتتح فيها بفاتحة لا يقرأ فيها بفاتحة

131
00:44:54.150 --> 00:45:18.300
الكتاب وفي رواية لابي داوود وابن حبان قال لعلكم تقرأون خلفي قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها زيادة حسنة لا صلاة لمن لم يقرأ بها زيادة حسنة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه

132
00:45:18.450 --> 00:45:41.850
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والمراد بالخداج اذا قالوا الخديج يعني؟ ناقص ثلاثا يعني قال فهي خداج فهي خداج فهي خداج. ثم بين قوله فهي خداج بقوله غير تمام

133
00:45:42.150 --> 00:46:07.700
غير تمام فان قلت وهل اجمع العلماء على فرضيتها فاقول للاسف لا ولكن اجمعوا على مشروعيتها فقط واما وجه هذه المشروعية فقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى والخلاف بيننا وبين الائمة الحنفية رفع الله قدرهم ومنازلهم في الجنة

134
00:46:08.900 --> 00:46:26.050
وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وسبب الخلاف بيننا وبينهم قاعدة اصولية برضه وهي نفس القاعدة التي تكلمت عنها قبل قليل وهي قولهم الزيادة على النص

135
00:46:26.250 --> 00:46:47.150
نسخ واما تخريج هذا الفرع عليها فان نقول ان الله عز وجل امرنا في القرآن ان نقرأ ما تيسر منه وهذا مطلق غير محدد لا بفاتحة ولا بغير فاتحة فقال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن

136
00:46:49.400 --> 00:47:10.350
واما السنة فانها جاءت بتحديد مقروء خاص وهو الفاتحة فهو زيادة على اطلاق القرآن والزيادة على النص نسخ فرفضوا حينئذ هذا التقييد فقالوا دع الانسان في الصلاة يقرأ ما شاء ان قرأ الفاتحة

137
00:47:10.750 --> 00:47:28.200
وهو من باب الندب والافضلية والاكمل فقط لكن ان قرأ غير ان قرأ غيرها بعد دعاء الاستفتاح مباشرة فلا حرج عليه لامتثاله الامر القرآني ومن امتثل الامر القرآنية ولم يزد عليه شيئا فشيئا فقد

138
00:47:28.400 --> 00:47:46.300
فقد اتى بما اوجب الله عليه لو لم يقرأ لبطلت صلاته لكن ان قرأ الفاتحة فهو افضل وان قرأ غيرها فلا حرج عليه والرد على هذه القاعدة هو نفس الرد على ما

139
00:47:46.550 --> 00:48:07.300
ها عليها في الفرع السابق ان ان السنة بينت وحددت وقيدت مطلق القرآن مطلق القرآن قال الائمة الحنفية دعك من القرآن الان ولكن حتى في السنة ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:48:07.500 --> 00:48:25.600
للمسيء في صلاته. اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن  يا الله كنتم خالفتونا الان في مطلق القرآن نحن نستدل عليكم بمطلق

141
00:48:25.800 --> 00:48:55.400
السنة فنقول اولا ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المطلق يبنى على المقيد وحديث المسيء في صلاته هذا ورد بروايتين برواية مطلقة وهي رواية الصحيحين وبرواية مقيدة وهي رواية السنن كما في حديث رفاعة

142
00:48:55.600 --> 00:49:15.500
ابن رافع رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة بفاتحة الكتاب وفي رواية اخرى ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله وفي رواية اخرى عند ابن حبان ثم بما شئت

143
00:49:15.750 --> 00:49:33.450
فاذا قوله فاقرأوا ما تيسر منه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مطلق قيدته الروايات الاخرى والسبب واحد حكم واحد والمتقرر في القواعد ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم

144
00:49:33.600 --> 00:49:51.000
والسبب فاذا لا اطلاق القرآن يصح لهم الاستدلال به ولا اطلاق السنة لوجود المقيدات فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح بل الحق الذي لا ينبغي الخلاف فيه هو ان الفاتحة ركن من اركان

145
00:49:51.250 --> 00:50:14.700
الصلاة فاذا صلى الانسان اي صلاة كانت سواء فريضة او فرض كفاية كصلاة جنازة او نافلة او فرض كفاية كصلاة جنازة او كسوف او نافلة كصلاة استسقاء او نفلا قبليا او بعديا او مطلقا

146
00:50:15.400 --> 00:50:32.950
ما لا تدخل تلك الافعال في مسمى الصلاة الا اذا جئت معها بالفاتحة والا فليست بصلاة فالصلاة ركن وفرض واجب في كل ما يدخل في مسمى الصلاة طيب فان قلت

147
00:50:33.750 --> 00:50:55.300
فان قلت وما الحكم في من لا يعرف الفاتحة وما الحكم في من لا يعرف الفاتحة اما لحدوث اسلامه او لعدم حفظه لها ما ما يعرف الفاتحة. كبير عامي ما يعرف الفاتحة

148
00:50:56.100 --> 00:51:11.750
فنقول اذا كان الانسان لا يستطيع ان يأخذ الفاتحة وليس معه شيء من القرآن فانه قد تعذر في حقه الاصل والمتقرر في قواعد اهل العلم ان الاصل اذا تعذر فانه

149
00:51:12.600 --> 00:51:32.050
يصار الى البدل فان قلت وما بدلوا القراءة الفاتحة في الصلاة؟ نقول التسبيح والتكبير والتهليل والحوقلة فان قلت وما برهانك على هذا فاقول برهاني ما في سنن ابي داوود وصححه ابن حبان وغيره من حديث عبدالله بن ابي اوفى

150
00:51:32.850 --> 00:51:51.750
ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه فعلمني ما يجزئني منه فقال تقول

151
00:51:52.000 --> 00:52:12.450
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الى ان قال يا رسول الله هؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني

152
00:52:14.100 --> 00:52:33.100
فاذا هذا هو البدل للفاتحة لكن العلماء رحمهم الله ينصون على ان القرآن اقرب الى بدلية القرآن من بدلية الاذكار له فان كان مع الانسان شيء من القرآن ها فانه يقرأه في مكان

153
00:52:33.550 --> 00:53:00.100
الفاتحة ويجزئ عنه ذلك ويجزئ عنه ذلك لان الرجل قال لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن. فقوله لا اخذ نفي وقوله شيئا نكرة فهو نكرة في سياق النفي والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم فكأن هذا الرجل لا يستطيع لا ان يأخذ

154
00:53:00.100 --> 00:53:18.350
الفاتحة ولا غير الفاتحة وان كان الانسان يحفظ ايات متعددة فالافضل له ان يقتصر على سبع ايات على انها مكان على ان مكان على ان مكان الفتح. واذا كان لا يحفظ الا اية وكررها سبع مرات قامت

155
00:53:18.450 --> 00:53:45.250
مقام الفاتحة قامت مقام الفاتحة لكن اذا عجز العجز المطلق الكلي عن الفاتحة وغيرها فانه ينتقل الى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة المقرونة بالتعظيم المقرونة بالتعظيم فان قلت عرفنا عرفنا حكم قراءة الفاتحة

156
00:53:45.650 --> 00:54:07.800
على الامام والمنفرد وهما ايش يا جماعة؟ وهي ركن في حقهما لكن ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم الجواب هذا يختلف باختلاف الصلاة فان كانت الصلاة سرية

157
00:54:07.950 --> 00:54:24.450
فلا تتداخلوا حينئذ الاركان ولا تجزئ قراءة الامام عن قراءة المأموم. بل لابد للمأموم من قراءة مستقلة خاصة به فاذا اذا كانت الصلاة سرية فقراءة الفاتحة في حق المأموم ايش

158
00:54:24.850 --> 00:54:50.750
ركن من اركان الصلاة بعض العلماء يتسامح ويقول هي واجب لشبهة تحمل الامام ها ما اخل به المأموم خلفه ما اخل لان الامام جنة يعني انه حافظ لصلاة من خلفه وكم من الاشياء التي يخل بها المأموم ويتحملها الامام ولذلك لو اخل المأموم في نظم صلاته فلا سجود سهو

159
00:54:50.950 --> 00:55:09.300
عليه لان الامام ايش يتحملها. فلوجود شبهة هذا التحمل قال العلماء ننزل في حق المأموم خاصة. ننزل منه من رتبة ركنية الى رتبة الرجوع الواجب طيب واما الصلاة الجهرية التي يجهر فيها

160
00:55:09.800 --> 00:55:32.950
الامام فان العلماء في ذلك مختلفون اختلافا كثيرا والقول الاقرب ان شاء الله وجوبها حتى في الصلاة الجهرية وهو ما تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ويفتي به سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز رحمه الله

161
00:55:34.400 --> 00:55:54.050
واما ابو العباس ابن تيمية وجمع من اهل العلم المعاصرين فانهم قالوا ان من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة كافية تكفيه قراءة الامام ولكن الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة هو القول بالوجوب

162
00:55:54.700 --> 00:56:09.200
فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول عموم الادلة التي لم تفصل بين امام او مأموم او منفرد وهي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ

163
00:56:09.300 --> 00:56:28.500
بفاتحة الكتاب فقوله لا نفي ها وقوله صلاة نكرة فهي نكرة في عموم النفي فتدخل جميع الصلوات سواء اكانت صلاة امام عفوا صلاة جهر او صلاة سر او صلاة امام او منفرد او مأموم

164
00:56:28.650 --> 00:56:57.200
ولان النبي صلى الله عليه وسلم اجمل واطلق وعمم في مقام يحتمل التفصيل والمتقرر عند العلماء ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال القواعد ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال فكأنه لما اطلق ولم يقيد اراد حقيقة

165
00:56:57.300 --> 00:57:22.600
الاطلاق وكانه لما عمم ولم يخصص كانه اراد العموم فمن قيد مطلقا او قيد او خصص عاما فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك بل وعندنا رواية حسنة تدل على هذا الحكم بخصوصه وان كان الطرف الاخر يضعفها لكن حسنها الامام الالباني وجمع من اهل العلم رحمهم الله

166
00:57:22.850 --> 00:57:44.350
وهي رواية ابي داوود وابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلفي الاذان ها؟ قال لعلكم تقرأون خلفي؟ قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قالوا لنا

167
00:57:45.450 --> 00:58:07.100
كيف تفعلون بقول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فنقول هذا امر بالاستماع والانصات لكنه عام في جميع ما يقرأ الامام في الصلاة فاتحة كان او غيره ولا لا

168
00:58:07.300 --> 00:58:26.050
ولكن دلت الادلة الخاصة على استثناء ايش على استثناء الفاتحة فالمقدار الذي لا تستمع لقراءة امامك فيه لاشتغالك بقراءة الفاتحة انت غير مؤاخذ فيه لان المتقرر ان العام يبنى يبنى على الخاص

169
00:58:27.700 --> 00:58:46.750
فان قلت وكيف اترك الاستماع الواجب من اجل قراءة الفاتحة فنقول ان قراءة الفاتحة في حقك ايش واجبة والاستماع واجب والمتقرر عند العلماء ان الواجب لا يترك الا لواجب فانت ما تركت الاستماع من اجل الاشتغال بسنة

170
00:58:46.800 --> 00:59:05.250
وانما تركت الاستماع من اجل اشتغالك بواجب. ثم ان قراءة الامام قراءة جهرية وقراءتك للفاتحة قراءة سرية مخافتة ولا اظنها ستشغل قلبك وتغلق سمعك عن سماع عن سماع قراءة الامام فربما

171
00:59:05.400 --> 00:59:26.450
تستطيع ان تستجمع بين القراءة وبين الاستماع وان لم تستطع فلا حرج عليك في هذا المقدار اليسير المقتطع من سماء من استماعك لقراءة الامام لاشتغالك بالقيام بامر بامر واجب ثم اضف الى هذا انك تستطيع ان تقرأها من غير ماذا

172
00:59:26.600 --> 00:59:44.650
من غير ان تتعارض مع قراءة امامك فان قلت وكيف فيقول تقرؤها في سكتات في سكتات الامام وللامام سكتات السكتة الاولى السكتة لدعاء الاستفتاح فاذا انتهيت من دعاء الاستفتاح ولما ينتهي الامام فاشرع مباشرة في ماذا

173
00:59:45.150 --> 01:00:01.400
في الفاتحة ثم اذا قرأ اسكت انت ثم اذا انتهى وقبل ان يشرع في القراءة الثانية اذا كان له سكتة معتادة هو بين الفاتحة وبين غيرها ليتذكر مثلا ماذا سيقرأ اهتبل القراءة انت فيها

174
01:00:01.450 --> 01:00:20.500
واذا انتهى من اخر السورة وبقي عليك اية او ايتان من الفاتحة فتستطيع ان تقرأها قبل قبل الركوع ولذلك يقول ابو هريرة اقرأها قبله او معه او بعده والحالة الثانية ان تقرأه ان تقرأها معه

175
01:00:21.200 --> 01:00:38.500
فان العلماء يقولون انما تلزم متابعة المأموم للامام في الاركان الفعلية لا في الاركان القولية فموافقة الامام في الاركان القولية ما في بأس. الامام في الركن التشهد ربما يقول اه

176
01:00:38.550 --> 01:00:57.200
التحيات في نفس الوقت الذي يقول فيه المأموم تحياتي فالموافقة في الاركان القولية ما في مشكلة ابدا. المشكلة هي الموافقة في الاركان الفعلية لا يجوز فقوله صلى الله عليه وسلم لقوله فاذا كبر فكبروا ركن فعلي. واذا ركع فاركعوا ركن فعلي

177
01:00:57.300 --> 01:01:11.100
لكن موافقته في قراءة الفاتحة ما فيها حرج ابدا فاذا قال الحمد لله رب العالمين انت تقولها معه واذا قال الحمد لله الرحمن الرحيم انت تقولها معه فاذا انتهى يكون تأمينك

178
01:01:11.250 --> 01:01:30.800
تأمينا على قراءته وعلى قراءتك على حد سواء هذا لا حرج فيه ابدا ولا ولا ولا ظرر فيه وفيه استجماع للمصالح وان لم تقرأها الا بعد قراءته هو لها فلا حرج عليك ان تقتطع جزءا يسيرا من قراءته

179
01:01:30.850 --> 01:01:51.300
ها لقيامك بهذا الواجب مع انني لا اعلم دليلا يدل على لزوم تأخير المأموم لقراءة الفاتحة حتى يفرغ منها امام وما في دليل يدل على هذا افهمتم هذا؟ ليس هناك دليل يدل على هذا. فلو قرأتها قبله فقد احسنت

180
01:01:51.550 --> 01:02:08.250
وان قرأت بعضها قبله وبعضها بعد سكوته وقبل ركوعه فقد احسنت وان قرأتها معه فلا حرج عليك اما قبله او معه او بعده فلا يحرج الانسان نفسه ان لا يقرأ الا بعد نهاية قراءته

181
01:02:10.450 --> 01:02:29.300
فان قلت وكيف افعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ فانصتوا فنقول نفس الجواب على الاستدلال بالاية وهو انه امر بالانصات وهو مطلق

182
01:02:29.500 --> 01:02:48.050
او نقول هو مطلق وعام ولكن ورد تقييده وتخصيصه بماذا بالفاتحة فالفاتحة فالفاتحة يجب على المأموم ان يقرأها وعدم انصاته او استماعه لهذا المقدار الذي يشتغل فيه بتحقيق هذا الواجب لا حرج عليه فيه

183
01:02:49.350 --> 01:03:08.850
فان قلت وكيف نفعل بحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فنقول لو صح هذا الحديث لكان فيصلان في النزاع ولكنه حديث حديث ضعيف لا تقوم الحجة به

184
01:03:09.350 --> 01:03:30.050
فاذا القول الصحيح في هذا الخلاف ان شاء الله هو ان قراءة الفاتحة ركن في حق الامام والمنفرد وواجبة في حق المأموم لا لا يجوز له الاخلال لا يجوز له الاخلال بها

185
01:03:30.550 --> 01:03:51.900
فان قلت وما الحكم لو كنت مسبوقا ولم ادرك الا بعض الفاتحة ثم ركع الامام مثاله لو انك دخلت وقد قرأ الامام الفاتحة ها وجملة كبيرة من القراءة التي بعدها

186
01:03:52.200 --> 01:04:13.950
فلما كبرت تكبيرة الاحرام قرأت انت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم اركع امامك فماذا تفعل في هذه الحالة الجواب ان كان بقي عليك شيء يسير من الفاتحة كاية او لايتين فات بهما

187
01:04:14.150 --> 01:04:33.800
على وجه العجل ثم ادرك الامام راكعا. وان بقي عليك شيء كثير فانما بقي من الفاتحة يسقط عنك لانك مأموم والمأموم قراءة الفاتحة في حقه واجبة والمتابعة ها متابعة متابعة شرط في صحة الصلاة

188
01:04:34.100 --> 01:04:50.450
فحين اذ يترك هذا الواجب وهو ما بقي عليه لواجب اخر لان الواجب لا يترك الا الا لواجب الا لواجب رأيتم بركة القواعد يا جماعة شوف كيف تحل الاشكالات وتفك الازمات وتجمع بين الاقوال

189
01:04:50.550 --> 01:05:10.000
هذه بركة القواعد هذه بركة القواعد فاذا كان بقي عليك شيء يسير منها فادركه ثم اركع معه واما اذا بقي عليك شيء طويل منها فانك معذور فيما بقي عليك تقطعه وتتابع امامك تتابع امام

190
01:05:10.000 --> 01:05:36.450
راكعا تتابع امامك راكعا مسألة ما الحكم في اللحن في الفاتحة ما الحكم لو لحن الانسان في الفاتحة الجواب هذا يختلف باختلاف نوع اللحن فان كان لحنا يخرج اللفظ عن معناه الصحيح مطلقا

191
01:05:36.750 --> 01:06:01.950
فان قراءته للفاتحة قراءة باطلة يجب عليه ان يعيد هذا الجزء الذي اخطأ فيه والا لما صحت صلاته كقول ها صراط الذين انعمت انعمت فهنا خرج هذا خرج اللفظ بهذا اللحن عن عن اصل معناه

192
01:06:02.300 --> 01:06:21.500
فبدل ان يكون المنعم هو الله صرت انت المنعم فاذا يجب عليك ان تعيد اللفظة التي اخطأت فيها فان لم تعدها عالما عامدا فقد بطلت صلاتك وكقول اهدنا الصراط المستقيم

193
01:06:22.150 --> 01:06:49.150
ولا يقول اهدنا الصراط لان اهدنا مأخوذة من هدى يهدي فهو من الهداية واما اهدنا فهي مأخوذة من اهدا يهدي وهو من الهدية وهذا لحن يخرج اللفظ عن معناه الصحيح فحين اذ لا بد من اعادته. والا فتكون صلاته

194
01:06:49.450 --> 01:07:06.600
باطلة فاذا اللحن الذي يخرج المعنى يخرج اللفظ عن مدلوله الصحيح هذا يبطل القراءة فلا بد من اعادة هذا الموضع فقط الذي اخطأت فيه. لان ما مضى وقع على وجه الصحة ولا وجه لابطاله

195
01:07:06.950 --> 01:07:19.800
لان الاصل فيه الصحة والابطال حكم شرعي فلا بد فيه من دليل خاص. انما ابطلنا تلك اللفظة التي اخطأت او لحنت فيها هذا النوع من اللحن فتأتي بها وبما بعدها فقط

196
01:07:21.100 --> 01:07:41.750
واما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فهو محرم ولكن لا يبطل الفاتحة كقول الحمد لله ان سميناه لحنا والا فقد والا ففيه قراءة ولا يا شيخ فهد الحمدلله ما في قراءة

197
01:07:41.800 --> 01:07:58.150
المهم او نقول رب رب العالمين الحمد لله رب العالمين. كل هذه لحن ولا لا؟ لكنه لحن اخرجوا دلالة اللفظ عن معنى؟ الجواب لا فاذا هو محرم في الفاتحة ولا جرم

198
01:07:58.500 --> 01:08:19.100
ولكنه لا يعتبر مبطلا للصلاة ولا مبطلا للقراءة فيجب على الانسان ان يتعلم الفاتحة وان يقرأها بكامل تشديداتها يقول العلماء ان فيها احدى احدى عشرة تشديدة يجب عليه ان يقرأها بكامل تشديداتها لان التشديدة عبارة عن حر

199
01:08:19.250 --> 01:08:43.850
فين عبارة عن حرفين فان قلت وهل البسملة منها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب ان البسملة ليست اية لا من الفاتحة ولا من كل سورة وانما هي اية مستقلة نزلت للفصل بين السور واختاره

200
01:08:44.100 --> 01:09:10.300
ابو العباس تقي الدين رحمه الله تعالى فان قلت وما الحكم لو اخطأ الانسان في التحرير بين مخرجي الضاء والظاء في قوله عز وجل ولا الضالين فنقول اذا عسر على الانسان ان يحرر مخرجيهما

201
01:09:12.150 --> 01:09:36.500
فخرجت الضاد مخرج الظاء فانه في هذه الحالة مغتفر قالوا لماذا؟ قالوا لعسر تحرير مخرجيهما الا على القراء العارفين بها اللي عندهم قدرة في معرفة مخارج الحروف. واما العوام وغير العوام فاننا لو طالبناهم بالتعرف على الفروق بين المخرجين لطال بنا

202
01:09:36.500 --> 01:09:59.650
المقام ونحن نعلم ولذلك نص العلماء كابن كثير وغيره على اغتفار على انه يغتفر عدم التحرير بين مخرجي الظاوى الظاء لا سيما على ما يجري على لسان العوام الذين لا يستطيعون التفريق بين المخرجين. التفريق بين المخرجين

203
01:10:01.200 --> 01:10:25.650
فان قلت وامين اهي من الفاتحة الجواب ليست من الفاتحة اجماعا ولكنه قول يشرع ذكره سيأتينا في باب مستحبات الصلاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة

204
01:10:25.800 --> 01:10:27.936
من خلال المادة التالية