﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:38.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان

2
00:00:39.100 --> 00:00:56.500
الى يوم الدين اما بعد بقي علينا جمل من المسائل خفيفة في باب بباب النجاسات اظن وقفنا عند قول الناظم عفا الله عنا وعنه والخمر طاهرة على الرجحان اليس كذلك

3
00:00:57.600 --> 00:01:18.100
وقفنا عند قول الناظم عفا الله عنا وعنه والخمر طاهرة على الرجحان ثم قال الناظم ونجاسة الكفار معنى لا ترى ليست بظاهرة على الابدان وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في

4
00:01:18.600 --> 00:01:41.600
المراد بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس ما المقصود بهذه النجاسة والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان نجاسة الكافر الواردة في الادلة انما هي نجاسة اعتقاد

5
00:01:41.900 --> 00:02:04.000
وهي نجاسة باطن يعني انها نجاسة معنوية لا نجاسة حسية فمعتقده وكفره ووثنيته وشركه بالله عز وجل هذا هو النجس هو النجس فالمقصود بالنجاسة في قول الله عز وجل انما المشركون نجس اي

6
00:02:04.350 --> 00:02:24.900
اي نجاسة معنوية وذلك لان الادلة الاخرى دلت على ان عين الكافر وذات الكافر ليست ليست بنجسة فمما يدل على ذلك ما في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن اثال وهو مشرك في سارية

7
00:02:24.950 --> 00:02:46.950
من سواري المسجد فلو كانت عين الكافر نجسة لوجب ها تنزيه المسجد عنها لوجب تنزيه المسجد عنها ومن ادلة هذا ايضا ان الله عز وجل احل لنا ذبائحهم قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

8
00:02:47.000 --> 00:03:05.850
وطعامهم يقدم لنا في اي شيء بانيتهم وانيتهم قد مستها ايديهم فدل فلو كانت اعيانهم نجسة لما فلو كانت اعيانهم نجسة لما جاز لنا ان نستعمل شيئا من طعامهم لتلوثه بهذه القاذورات

9
00:03:07.550 --> 00:03:28.400
لتلوثه بهذه القاذورات وروى الامام احمد في مسنده ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير واهالة سلخة فاجابه وكذلك في حديث سلمة بن الاكوع لما اخذ

10
00:03:28.850 --> 00:03:51.500
القربة من السمن وقد كانت للكفار وقد كان الصحابة يستمتعون باواني الكفار كما ثبت ذلك في السنن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نستمتع باواني المشركين ولم يعب ذلك علينا النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال رضي الله عنه

11
00:03:52.250 --> 00:04:13.300
فاذا عندنا ادلة تدل على ان الكافر ليس بنجس وعندنا ادلة تدل على ان الكافر نجس والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فنجمع بين الادلة بهذا القول الصحيح الذي اعتمده المصنف

12
00:04:13.400 --> 00:04:35.600
وهو ان الادلة التي تقضي بعدم نجاستهم انما تقضي بعدم نجاسة ابدانهم. فظاهر ابدانهم ليست بنجسة ولذلك اجازت الشريعة للمسلم ان يتزوج الكتابية العفيفة يهودية كانت او نصرانية ومع ذلك فهي التي ستغسل

13
00:04:35.650 --> 00:04:55.950
ثيابه وتطبخ طعامه وربما يقبلها او يضمها وهو وسيجامعها ويصيبه من عرقها وسؤرها ومع ذلك لم يأمر الشارع زوجها المسلم ان يتوقى من شيء من ذلك مما يدل على ان هذه الاشياء كلها طاهرة ولا بأس بها

14
00:04:56.650 --> 00:05:15.650
كلها طاهرة ولا بأس ولا بأس بها فاذا الادلة التي تدل على ان اعيانهم طاهرة عفوا تدل على طهارتهم نحملها على طهارة الاعيان نحملها على طهارة الاعيان ولذلك لما قالوا يا رسول الله

15
00:05:15.750 --> 00:05:33.150
انهم قوم انجاس لما دخلوا المسجد قالوا انهم قوم انجاس قال ليس على الارض من انجاس القوم شيء انما نجاسة القوم على على انفسهم ويروى هذا مرفوعا وموقوفا واذا لم يقبل هذا الحديث

16
00:05:33.250 --> 00:05:52.200
لوجود مقال فيه فاننا نكتفي بالادلة الاخرى الدالة على ان عين الكافر طاهرة على ان عين الكافر طاهرة ولذلك لو سألتكم ما قلت الوفود كيف الوفود الكافرة قبل ان تسلم

17
00:05:52.350 --> 00:06:15.550
اين يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومع ذلك بعضهم يسلم من دخوله وبعضهم يتأخر اسلامه. ولا يمنع احد من الدخول والخروج من المسجد فكانت الوفود تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ويعرض عليها الاسلام وهم في المسجد فلو كانت ابدانهم او اعيانهم نجسة لا

18
00:06:16.800 --> 00:06:38.050
امر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخولهم حماية للمسجد فان بقعة المسجد تصان من كل نجاسة طانوا من كل نجاسة نجاسة ونحمل الادلة الدالة على نجاستهم في قوله عز وجل انما المشركون نجس على نجاسة اعتقادهم ووثنيتهم وشركهم وكفرهم

19
00:06:38.050 --> 00:07:01.300
بالله عز وجل فتلك المعتقدات معتقدة معتقدات قذرة نجسة توجب نجاسة باطن من حلت في في قلبه توجب نجاسة باطن من حلت في قلبه وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة لانه قول تتآلف به الادلة ويلتم شملها. وليس ثمة تعارض ولا يبقى تعارض فيها

20
00:07:02.700 --> 00:07:39.200
ثم قال الناظم والمائعات لهن حكم مياهنا المراد بالمائعات جمع مفرده مائع وهي ما كان من طبيعته السيلان كالادهان الدهن الزبدة العسل العصير المرق وغيرها من المائعات فالمقصود بالمائعات هنا

21
00:07:39.500 --> 00:07:56.950
ما كان من طبيعته السيلان غير الماء لان الماء تقدم بحثه طيب ما القاعدة في المائعات القاعدة في المائعات تقول المائعات لهن حكم الماء ما ذكره المصنف عندكم المائعات لهن حكم الماء

22
00:07:57.350 --> 00:08:15.650
طيب لهن حكم الماء في ماذا الجواب لهن حكم الماء في طهارتها ونجاستها ونحن حكمنا على الماء سابقا انه ساوى ان كان قليلا او كثيرا فانه لا ينجس الا بالتغير فكذلك هذه المائعات

23
00:08:16.300 --> 00:08:36.550
فالمائعات سواء كانت قليلة او كثيرة اذا وقعت فيها نجاسة اذا وقعت فيها نجاسة فالواجب علينا ان ننظر فان كان تأثر وصف هذا المائع بشيء من اوصاف النجاسة فاننا نحكم عليه بانه نجس سواء كان قليلا او كثيرا

24
00:08:36.900 --> 00:08:59.250
واما اذا كانت تلك النجاسة وقعت فيه واختفت اوصافها وتلاشت صفاتها ولم يبق منها شيء فان هذا المائع على حاله طاهر يجوز استعماله واكله والانتفاع به ويدل على ذلك ما رواه الامام البخاري رحمه الله من حديث ميمونة

25
00:09:00.250 --> 00:09:19.000
رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال القوها وما حولها وكلوه فدل ذلك على ان الفأرة على ان النجاسة اذا وقعت في شيء من المائعات ولم تغيرها

26
00:09:19.250 --> 00:09:38.000
ها وكان جرمها باقيا فاننا نبعد فقط هذا الجرم ويبقى الدهن ينتفع ينتفع به فان قلت وكيف تقول برواية التفريق بين السائل والجامد في قوله فان كان ان كان ان كان جامدا فالقوها وما حولها

27
00:09:38.300 --> 00:09:53.350
وان كان مائعا فلا تقربوه فنقول هذه رواية خطأ. هي رواية شاذة الرواية الصحيحة المعتمدة هي الاجابة باطلاق من غير تفصيل بين دهن جامد او غير او غير جامد او غير جامد

28
00:09:53.500 --> 00:10:10.550
فاذا صدق قول الناظم في قوله المائعات لهن حكم الماء ولان الاصل في الاعيان الطهارة فلا يجوز على لاحد ان يحكم على عين من الاعيان بانها نجسة الا بدليل ولان النجاسة عين لها اوصافها

29
00:10:10.750 --> 00:10:25.600
لها اوصافها والحكم يدور مع وجود اوصافها وعدم اوصافها فاذا وقعت تلك القطرة في دهن النجاسة في دهن قطرة النجاسة في دهن ثم تلاشت صفاتها وانعدمت ولم يبق في في هذا الدغن لا جرم لها

30
00:10:26.350 --> 00:10:40.350
ولا لون ولا طعم ولا ريح فحينئذ هل هل عينها موجودة الجواب لا فاذا لم تكن موجودة فاذا لا وجود للحكم. لا يمكن ان يوجد الحكم الا بعين او وصف او ريح او طعم او كذا

31
00:10:40.400 --> 00:10:57.400
لكن اذا كانت هذه الاشياء منتفية وغير موجودة فحينئذ نقول بان بان هذا الدهن طاهر ولانها اذا لم يبدو منها شيء من صفاتها فانها تكون معدومة والمعدوم لا يرتب عليه حكم

32
00:10:57.750 --> 00:11:17.950
المعدوم لا يرتب عليه حكم. واختاره النحرير من حران والمراد به ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو القول الصحيح في هذه المسألة وبه ننتهي من الكلام على النجاسة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

33
00:11:18.550 --> 00:11:38.550
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. نعم. قال المؤلف وفقه الله تعالى باب الحيض. هم. قالوا دم ترخيه ارحام النسا شيء مضى قدرا على النسوان احكامه قد علقت بوجوده فالعرف معتمد بلا نكران. نعم. ليست لاول

34
00:11:38.550 --> 00:12:03.250
واخر حده سن على التحقيق بالعرفان بل ان اتى بالوصف مضبوطا اتت واذا انتهى طهرت على الرجحان واذا اتى من حامل بصفاته في وقته فالامر ذو امكان والحيض يمنع يمنع من امور ستة وهي التي قد اثبتت قد اثبت الوحيان صوم صلاة والدخول

35
00:12:03.250 --> 00:12:23.250
مسجد والوطأ نص الاي من قرآني. وكذا الطواف مع الطلاق بلا مرا. واجز لهن قراءة القرآن واستمتعن بها وجانب وطأها وعليك ان قارفته شيئان. لا حول. تب صادقا منه كذا كفارة. لحديث حبر الامة

36
00:12:23.250 --> 00:12:43.250
والمستحاضة تعملن بعادة من بعدها التمييز في الرجحان فالاسود النتن الثخين اذا اتى اثبت له الاحكام دون تواني او تجلسن لستة او سبعة ان تعدم ان تعدي ان تعدم التمييز يا اخواني واذا

37
00:12:43.250 --> 00:13:03.250
في وقت حيض صفرة او كدرة جلست على الرجحان والمستحاضة طاهر لا ريب في هذا على التحقيق بالبرهان فلتغسلن الفرج ثم تشده بحفاظة او اي شيء ثاني. ثم الوضوء لكل وقت ثم لا تأبه ولو

38
00:13:03.250 --> 00:13:23.250
ولو يقطر على الحصران واذا اتت انثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الانسان وجرى دم فهو فاس وحكمه كالحيظ في احكامه سيان. واذا اتت باثنين علق حكمه بالاول الموضوع من ولدان

39
00:13:23.250 --> 00:13:40.600
هذا ولم يثبت بشأن اقله نص صحيح واضح التبيان والاربعون هديت اكثره فان رأت النقاء فذاك شيء ثاني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه. هذا باب

40
00:13:40.950 --> 00:14:01.250
من ابواب كتاب الطهارة وهو اخرها وهو باب الحيض والنفاس وقد عرف العلماء الحيض لغة بانه السيلان ومنه قولهم حاض الوادي اذا سال واما في الاصطلاح فقد عرفه الناظم بقوله

41
00:14:01.800 --> 00:14:22.550
قالوا دم ترخيه ارحام النساء فتعريف الحيض اصطلاحا يقول الفقهاء فيه هو ده من ترخيه الرحم على وجه الصحة في اوقات معلومة هو دم ترخيه الرحم على وجه الصحة في اوقات

42
00:14:22.850 --> 00:14:43.050
معلومة فان قلت ولماذا قيدت بقولك على وجه الصحة فاقول لاننا نخرج بذلك دم الاستحاضة فان دم الاستحاضة وهو المسمى عند العامة بالنزيف هذا لا يخرج من المرأة الا على وجه المرض

43
00:14:43.200 --> 00:14:58.850
هناك علة تخرجه واما الحيض فان المرأة اذا حاضت فانها لا تعرض نفسها على اطباء لماذا قظت وانما هو امر طبيعي جبلي خلقه الله عز وجل خلقه الله عز وجل في المرأة

44
00:15:01.000 --> 00:15:18.500
هذا وقد قرر جمع من الفقهاء ان باب الحيض من اعسر الابواب الفقهية فهما وذلك لكثرة مسائله وعسر تفصيلاته ودقائقه وانا اقول من هذا المنبر بل هو من اسهل الابواب الفقهية

45
00:15:18.850 --> 00:15:39.800
ولكن متى يكون سهلا اذا اخرجنا منه تلك الفروع الزائدة التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان ورددناه الى القواعد الشرعية الثابتة فانه يكون بابا متضحا لا لبس فيه ولا خفاء. ولكن بعض الفقهاء يفرض من باب الاجتهاد

46
00:15:39.800 --> 00:15:58.550
والرأي والنظر بعض الفروع التي يخرجها على اقوال ائمته او على شيء مما يراه صحيحا هو الذي عقد باب الحيض. تلك الفروع الاجتهادية التي ما انزل الله بها من سلطان هي التي عقدت باب الحيض

47
00:15:59.000 --> 00:16:15.000
ولذلك حرص الناظم في بداية هذا الامر ان يقرر لك جملا من القواعد المقررة في باب الحيض حتى تكون على علم وعلى بصيرة وهو من اسهل الابواب على الاطلاق لكنه يحتاج الى شيء من معرفة بعض المصطلحات فقط

48
00:16:16.500 --> 00:16:35.350
فان قلت وما اصل الحيض وما ومتى ومتى بدأ الحيض في المرأة اقول هنا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه ابتدأ مع امي انها حواء مع امنا حواء

49
00:16:36.650 --> 00:16:55.150
فهذا وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم انا هذا شيء كتبه الله على بنات ادم كتبه الله على بنات ادم

50
00:16:55.800 --> 00:17:15.650
فاذا يدخل في ذلك جميع من يطلق عليهن بنات ادم. اي بنات ادم وحواء لان هذا جمع مضاف. وقد تقرر عند العلماء ان الجمع المضاف يعم ولكن يشكل على هذا القول حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:17:16.100 --> 00:17:35.100
وهي ان الله عز وجل سلط الحيضة على نساء بني اسرائيل من بعد موسى سلط عليهن الحيضة لما تكشفن وتبرجن وكذا وفعلنا اشياء يعني مخالفة لشريعة موسى سلط الله عليهن

52
00:17:35.200 --> 00:17:54.100
الحيضة فهذا هو فهذا حديث جعل بعض اهل العلم يقولون ان الحيض انما كانت في نساء بني اسرائيل واما من قبل نساء بني اسرائيل قبل تلك المخالفة فانهن لم يكن يعرفن شيئا اسمه

53
00:17:54.250 --> 00:18:12.700
حيض ولكن تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فالذي سلطه الله على نساء بني اسرائيل هو زيادة الحيضة اما زيادة توقيت واما زيادة دم وانفجار

54
00:18:13.700 --> 00:18:29.950
وبناء على ذلك فاصل الحيض كان موجودا في نساء بني ادم كلهن ولكن عوقبنا عوقب نساء بني اسرائيل بتضعيف بتضعيف الحيضة عليهن فاذا الذي وقع في بني اسرائيل ليس هو ابتداء الحيض

55
00:18:32.100 --> 00:18:49.500
وانما العقوبة بماذا؟ كثرة بكثرته. طيب وكثرته زمانا او كثرته مقدارا. كل ذلك يحتمله النص والاصل ان اللفظ اذا احتمل معنيين او اكثر فانه يحمل عليهما انتم معي ولا لا

56
00:18:49.750 --> 00:19:11.000
طيب ويقال كذلك ان هذا التسليط لا يستلزم لا يستلزم استمراره لانه نزل عقوبة وانما يستحق العقوبة من من فعلها او اعان او اعان عليها. فربما يكون تسليط الحيضة على نساء بني اسرائيل كان في زمن

57
00:19:11.350 --> 00:19:30.000
كان في زمن معين وانقضى لان من بعدهن لم يخطئن لم يخطئن فلا يعني فلا تستحق الواحدة منهن منهن ان تعاقب بذنب غيرها لعموم قول الله عز وجل ولا تزر وازرا وازرة وزر اخرى

58
00:19:30.100 --> 00:19:46.150
وعلى كل حال فالقول الصحيح ان الحيض من جملة صفات بنات ادم كما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم يريد ان يسلي عائشة رضي الله تعالى عنها لما

59
00:19:46.450 --> 00:20:06.600
فجاءها الحيض وقد احرمت بعمرة في الحج واما ما وقع على نساء بني اسرائيل فانه من باب من باب التسليط التي الذي اقتضته العقوبة قال الناظم عفا الله عنا وعنه شيء

60
00:20:07.000 --> 00:20:28.850
مضى قدرا على النسوان. طيب قدر شرعي ولا قدر كوني الجواب هو قدر كوني قدر كوني لكن تعرفون ان الاقدار الكونية قد يترتب على كثير منها احكام شرعية فهو قدر كوني قضاه الله عز وجل على نساء بنات ادم

61
00:20:29.400 --> 00:20:53.450
وقد رتب الشارع على هذا القدر الكوني كثير من الاحكام كما سيأتينا بيانه. ثم بدأ في بداية قواعده قال في القاعدة الاولى احكامه اي احكام الحيض قوله قد علقت بوجوده اي بوجود مسمى الدم الذي يصلح ان يكون حيظا

62
00:20:54.300 --> 00:21:08.800
فاذا وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيظا ترتبت عليه احكامه بغظ النظر عن ها السن التي رؤي فيها او الحالة التي رؤي فيها. المهم انه يصلح ان يكون حيضا ولا ما يصلح؟

63
00:21:08.950 --> 00:21:26.550
فاذا كان هو الدم الذي يصلح ان يكون حيظا فمباشرة تترتب عليه الاحكام فان قلت وما برهانك؟ فاقول برهاني الاثر والنظر اما من الاثر فقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا

64
00:21:26.850 --> 00:21:44.250
قل هو اذى فاعتزلوا ووجه الدلالة يحتاج الى شيء من التفكير قليلا وهي ان قوله قل هو اذى. المقصود دم الحيض دم الحيض اذى فوصفه الله عز وجل بانه اذى

65
00:21:44.450 --> 00:22:11.550
ثم قال فاعتزلوا. فرتب على وجوده الاعتزال وقوله فاعتزلوا هو حكم مقرون بالفاء بعيد وصف وهو الاذى فيدل ذلك على انه متى ما وجد الاذى وجد الاعتزال لان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته والمتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع

66
00:22:11.550 --> 00:22:26.500
علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا؟ فقد وجد الاذى ومتى ما وجد الاذى وجد الاعتزال فلم يعلق الله وجوب الاعتزال لا على سن ولا على حال وانما علقه على علم

67
00:22:26.500 --> 00:22:42.750
وهذه العلة هي وجود الاذى. ولذلك نقول متى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فقد وجد الاذى ومتى ما وجد الاذى وجد احكامه اذا الحيض ها دم معروف

68
00:22:42.850 --> 00:23:04.750
فمتى ما وجد هذا الدم وجدت الاحكام. فاذا علة هذه الاحكام هي الدم فمتى ما وجدت العلة وجدت الاحكام ومتى من تفت العلة انتبهت انتفت الاحكام هذا هو باب الحيض كله. هذا هو باب الحيض كله. اننا اننا نأتي باحكامه متى ما جاء

69
00:23:04.750 --> 00:23:23.700
وصفه الصالح ونلغي احكامه متى ما انعدم وصفه الصالح هذا هو الذي ينبغي ان نعتمده في دراسة مسائل هذا الباب ثم قال في قاعدة اخرى قال فالعرف معتمد بلا نكران

70
00:23:24.300 --> 00:23:42.100
وهي ان احكام الحيض مردها الى عرف المرأة ذاتها فان المرأة تعرف من نفسها متى تحيض ومتى تطهر ولذلك العرف ينظر فيه الى عين هذه المرأة. فمن النساء من جرى عرفها وعادتها انها تحض اول الشهر

71
00:23:42.250 --> 00:24:02.650
فلا يلزم من ذلك ان نجعل كل نساء العالمين يحضن اول الشهر وانما كل واحدة تعمل بعرفها الذي اجراه الله عز وجل له ومن النساء من يحضن في منتصف الشهر ومن النساء من يحضن في اخر الشهر ومن النساء من يطول حيضها سبعة ايام او ثمانية ومن النساء من تكون

72
00:24:02.650 --> 00:24:24.450
ومن النساء من تكون اقل او اكثر ومن النساء من لا تحيض اصلا فإذا ليس اذا وقع امر على امرأة لابد ان نعممه في جميع نساء العالمين لان هذا امر يختلف بالعرف ولا ينكر تغير الاحكام بتغير الاعراف. فالاحكام المبنية

73
00:24:24.450 --> 00:24:41.950
وعلى الاعراف تتغير فهذه نثبت عليها احكام العفو. فهذه نثبت عليها احكام الحيض يومين فقط وبينما نثبت احكام الحيض على المرأة الاخرى ستة ايام. فلماذا زدنا على هذه المسكينة الضعيفة؟ لان عرفها يقتضي الزيادة

74
00:24:42.100 --> 00:25:03.200
وهذه عرفها ويقتضي النقصان فاذا العرف في هذه المسائل معتمد بلا نكران والعرف كذلك في مسائل المستحاضة المستحاضة نعتمد فيها مسائل العرف. لان المستحاضة قد تكون معتادة وقد لا تكون معتادة. وقد يكون دمها متميزا وقد لا يكون متميز

75
00:25:03.200 --> 00:25:19.250
ازا الى غير ذلك كما سيأتينا بيانه. اذا هذه القاعدة الثانية وهي ان احكام الحيض مرتبطة بماذا بالعرف احكام الحيض مرتبطة بالعرف ولان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة والعادة قد تكون عامة

76
00:25:19.400 --> 00:25:36.050
وقد تكون خاصة للافراد. فالعرف المقصود هنا ليس هو العرف العام. وانما عرف كل امرأة عرف كل امرأة بخصوص هذي القاعدة الثانية. ثم فرع على ذلك جملا من الفروع. فقال

77
00:25:36.400 --> 00:25:53.700
عفا الله عنه ليست لاوله واخر حده سن على التحقيق بالعرفان. هاتان مسألتان والكلام عليهما كما يلي. المسألة الاولى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اول سن تحيض فيه المرأة

78
00:25:56.100 --> 00:26:12.600
ما اول سن يمكن ان ينزل الحيض على المرأة؟ والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى انه تسع سنين ولذلك قال في الزاد لا حظ قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل

79
00:26:13.700 --> 00:26:32.200
ولكن القول الصحيح اننا لا نعلق احكام الحيض على سن معينة. وانما نعلق احكامه على ما علقته الشريعة عليه وهي وهي وجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا بصفاته بصفاته ان يكون اسود نتنا ثخينا

80
00:26:32.400 --> 00:26:55.900
فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيظا بهذه الصفات فاننا نعلق الحكم به ولو كان قبل ولو كان قبل تسع سنين ان تصورنا ذلك واما قولهم اه فيما يرضونه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ان الجارية اذا بلغت تسعا فهي امرأة فانه لا يصح عنها لا يصح عنها

81
00:26:55.900 --> 00:27:11.750
ذلك وان ولو سلمنا صحته فان عائشة لم تتكلم عن حيضها من عدمه. وانما قالت هي امرأة يعني يجب عليها ان تحتجب كما يحتجب. النساء لان البنت تاء يعني ربما تشب قبل شباب الرجل

82
00:27:12.000 --> 00:27:28.600
فهي قد تبلغ تسعا يطمع فيها فحين اذ لا بد ان تعامل معاملة المرأة لا معاملة الطفلة الصغيرة. فاذا هو محتمل فكونه ضعيف فمع كونه ضعيفا فهو محتمل. فلذلك لا تعلق الاحكام على مثل ذلك

83
00:27:28.800 --> 00:27:45.000
وهذا امر يختلف فيه النساء. منهن من تحيض قبل تسع ومنهن من تحيض بعد تسع ومنهن من يتأخر حيضها الى الثانية عشرة. فاذا هذا امر يرجع فيه الى عرف كل امرأة بخصوصها لان احكام الحيض معلقة بوجوده

84
00:27:45.050 --> 00:28:03.800
ومعلقة بعرف المرأة عينها هذا هو القول الصحيح. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة الثانية قال واخر حده سن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى متى

85
00:28:06.000 --> 00:28:20.700
او في السن التي ينقطع فيها دم الحيض عن المرأة خلافا كبيرا منهم من حدها بالخمسين وهو ظاهر مذهب الحنابلة ومنهم من اخرها الى الستين وهو رواية عندنا وقال بها بعض العلماء

86
00:28:20.950 --> 00:28:35.750
ولكن القول الصحيح انا لا نحدها لا بالخمسين ولا بالستين وانما نحدها بوجود ها بوجود الدم من عدمه فاذا وجد الدم الصالح ان يكون حيضا فهو حيض ولو رأته المرأة بعد الستين

87
00:28:36.550 --> 00:28:54.050
هذا امر يختلف في طباخ باختلاف طبائع النساء وباختلاف اعرافهن فلا نلزم النساء في آآ سن واحدة اه بالاياس بالحكم عليها بالاياس وما تراه بعد ذلك لا يكون دم حيض لا

88
00:28:54.100 --> 00:29:08.050
وانما نقول ما دمت ما دام حيظك ينزل على صفاته وفي وقته المعتاد فهو حيض ولو رأيتني ولو رأيتيه بعد بعد الستين فاذا هذا امر فالقول الصحيح ان هذا امر

89
00:29:08.100 --> 00:29:27.800
ها ان هذا امر يعلق على يعلق على وجود الدم. اوليس هذا القول قولا سهلا؟ تعليق الاحكام بوجود الدم ولقد يسرنا القرآن للذكر فلماذا التعقيد والله لقد كنت امر على كثير من مسائل الحيض اني اقلب الصفحات فيها قلبا لا يستطيع عقلي ان يستجمع هذه

90
00:29:27.950 --> 00:29:42.850
المسائل ولا ان اشجرها فاذا كان طلبة العلم يتهيبون من الدخول في في هذه المسائل او يعسر عليهم فهمه. فكيف بامرأة صغيرة لم تتجاوز التسع؟ او كيف بامرأة ليست عالمة يريدون منها ان تفهم ذلك

91
00:29:43.950 --> 00:30:04.350
بل احيانا يسألننا النساء عن شيء ونجيب نحن نجزم ان المرأة ما فهمت الجواب اصلا ما فهمت الجواب اصلا ولكن بضرب المثال قد يتضح لها فاذا لا يجوز ان يعتمد طلبة العلم على كثير من الفروع التي اثبتها بعض الفقهاء

92
00:30:04.400 --> 00:30:21.000
بلا خطاما ولا زمام في هذا في هذا الباب لو لو نسفت لو نسفت لما بقي في باب الحيض الا مسائل يسيرة ثم قال الناظم بل ان اتى اي تفريعا على المسألتين السابقتين

93
00:30:21.200 --> 00:30:42.150
بل خلنا نشوف الظمائر وين ترجع له قوله بل ان اتى اي اي دم الحيض بالوصف مظبوطا ايش معنى بالوصف مظبوطا يعني بصفات الدم التي تصلح ان يكون حيضا وهي الصفات الثلاث. ان يكون اسود نتنا ثخينا كما ذكره المصنف

94
00:30:42.550 --> 00:31:03.500
اتت وش اللي اتت احسنت يا شيخ اتت الاحكام بل ان اتى الدم بل ان اتى الدم المضبوط الصالح ان يكون حيضا اتت الاحكام واذا انتهى واذا انتهى ماذا؟ انتهى هذا الدم الذي يصبح ان يكون حيضا

95
00:31:03.600 --> 00:31:24.550
طهرت اي المرأة على الرجحاني على القول الصحيح المعتمد عند اهل العلم رحمهم الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طيب ومن الفروع ايضا على على القواعد الماضية قوله واذا اتى من حامل بصفاته في وقته فالامر ذو امكان

96
00:31:25.400 --> 00:31:42.950
وهي مسألة حيض الحامل هل الحامل تحيض او لا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح اننا نفرع امرها على هذه القاعدة. فاذا كان الدم الذي يخرج منها دم في اه دم يصلح ان يكون حيظا بمعنى انه يحمل صفات دم الحيض. وفي وقته

97
00:31:42.950 --> 00:32:00.050
المعتاد فما المانع ان تكون حاملا وحائضا في نفس الوقت فانا هذا الامر وان لم يكن هو حكم غالب النساء الا انه لو وجد في امرأة فاننا لا نجد ما يخرجنا عن دائرة كون الحكم عليه بانه حيض

98
00:32:00.550 --> 00:32:16.950
ولذلك هذا امر معلق بوجود هذا الدم. ولا ولا يضطرب قولنا في ذلك. حتى ولو رأته حامل حتى ولو رأته حامل ما يضرنا طيب ان قلت لو طلقها رجل وهي حامل وحائض تعتد بماذا

99
00:32:17.850 --> 00:32:35.450
فنقول العدة بالحمل اقوى فحينئذ حيضها لا تعلق له بالحمل عفوا بالعدة حيضها لا تعلق به بالعدة وانما عدتها بوضع حملها فان قلت وكيف تقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا اوطاس

100
00:32:35.950 --> 00:32:56.150
ها لا توطأ حائض حتى تطهر ولا ذات حمل حتى حتى تظع لا توطأ حائل حتى تحيض ولا ذات حمل حتى تضع. ففرق بين الحائط وبين الحامل؟ نقول نعم هذا تفريق في العدة

101
00:32:56.300 --> 00:33:14.950
هذا ليس تفريقا في الاحكام وانما تفريق في العدة. فاذا كانت المرأة حاملا فمهما حاضت في حملها فاننا لا نعتبر حيضها ها شيئا باعتبار العدة لان هناك ما هو اقوى منه تعلق العدة به وهو الحمل. لكن ما الذي يبطل

102
00:33:15.050 --> 00:33:39.200
ان نحمل الصلاة عليه ونثبت بقية الاحكام له من حرمة جماعها وحرمة صومها وحرمة آآ الصلاة عليها وحرمة دخول المسجد عليها ما الذي يمنع من ذلك؟ لان الله يقول قل هو اذى فاعتزلوا. فاذا وجد حتى وان كانت من الحامل حتى وان كان من الحامل فانه توجد احكامه

103
00:33:39.500 --> 00:33:52.750
بل انظر الى الاطلاق في قول الله عز وجل قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض فاطلق ذلك ولم يقيده بكون هذا الاذى  قد خرج من الحامل او من غيرها

104
00:33:53.050 --> 00:34:12.600
فاذا متى ما خرج هذا الاذى من حائل او حامل فانه يعتبر حيضا واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وانا اقول لكم من اخرج هذا الدم عن موضوعه فانه مطالب بالدليل الدال على اخراجه

105
00:34:13.100 --> 00:34:31.250
ولا يجوز له ان يستدل علي بان اغلب الحوامل لا يحضن لاننا جعلنا لكل امرأة عرفها الخاص لاننا جعلنا لكل امرأة عرفها الخاص فحين اذ لا تقاس امرأة على امرأة لاختلاف الاعراف في ذلك

106
00:34:31.300 --> 00:34:49.150
باختلاف الاعراف في ذلك واختار هذا القول كذلك الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح وغيره طيب ثم انتقل معك الى قاعدة ثالثة من قواعد باب الحيض

107
00:34:49.300 --> 00:35:09.750
قال والحيض يمنع من امور ستة وهي التي قد اثبت الوحيان ونص القاعدة يقول الاصل ان الحائض في احكامها كالطاهر الا ما خصه النص يرحمك الله الاصل ان الحائض في احكامها

108
00:35:09.800 --> 00:35:31.800
كالطاهر كالطاهرات يعني الا فيما خصه النص فلا يجوز للانسان ان يمنع حائضا من قول او فعل او اي او اي شيء الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع لانك الان تريد ان تخرجها عن الاصل المتقرر في حقها وهي ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة

109
00:35:32.000 --> 00:35:49.650
فلماذا تحرمها من هذا القول ولماذا تحرمها من هذا الفعل فحين اذ انت مطالب بالدليل الدال على ان ذمتها معمورة بحرمة هذا او كراهية هذا فاذا الاصل عدم تحريم شيء على المرأة الحائض

110
00:35:50.250 --> 00:36:08.850
الا ما خصه النص بالتحريم والاصل عدم كراهية شيء في حق الحائض. الا ما خصه النص بالكراهة. واما اثبات تحريم لا دليل عليه. او اثبات كراهة لا دليل عليها هذه لا نقبلها ابدا لان التحريم والكراهة

111
00:36:09.450 --> 00:36:27.250
احكام شرعية والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ثم معي في هذا ولا لا طيب يا ايها الناظم وكم منعت الادلة الحائض منه قال والحيض يمنع من امور ستة

112
00:36:27.800 --> 00:36:47.200
ثم علل لك هذا قصرها في هذا العدد بقوله وهي اي تلك الامور الستة التي قد اثبت الوحيان اي اثبت الوحيان تحريمها. تحريمها. والمراد بالوحيين الكتاب والسنة. ما هي وما ادلتها؟ قال

113
00:36:48.000 --> 00:37:13.800
قوله صوم هذا اول امر يحرم على الحائض بالاجماع ويدخل في ذلك صوم النفل وصوم الفرض فلا يجوز للحائض مطلقا ان تصوم صوم نفل ولا صوم طرد وبرهان ذلك الاجماع والاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير اليها وتحرم مخالفتها

114
00:37:16.600 --> 00:37:30.600
ويدل على هذا الاجماع ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى

115
00:37:31.000 --> 00:37:51.000
فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار. قلنا وبم يا رسول قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من

116
00:37:51.000 --> 00:38:10.600
اذا كن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال اليس شهادة امرأة منكن اليس شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت؟ هذا هو الشاهد. اليس اذا حاضت لم

117
00:38:11.100 --> 00:38:31.950
تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها فاذا اثبت هذا النص انه ليس من طبع الحائض ولا مشروعا في حق الحائض ان تباشر الصوم وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنها قالت سألت عائشة

118
00:38:32.200 --> 00:38:55.750
عن الحائض فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقولها ولا تقضي الصلاة دليل على انها لم تكن تصلي فقالت كأحرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر

119
00:38:55.750 --> 00:39:11.750
وبقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا امر متفق عليه ومجمع عليه بين المسلمين ولله الحمد والمنة فان قلت ولماذا وجب قضاء الصوم دون الصلاة فنقول لان المتقرر عند العلماء ان

120
00:39:12.000 --> 00:39:30.800
ها المشقة تجلب التيسير واذا ظاق الامر اتسع ولان الله ما جعل علينا في الدين من حرج. فلو امرها الشارع بقضاء الصلوات لشق ذلك عليه لكثرة تكررها في اليوم والليلة خمس مرات. واما الصوم فانه يوم واحد

121
00:39:31.150 --> 00:39:50.750
ولا يتكرر وجوبه في الشهر في السنة الا في شهر واحد. فحين اذ لا مشقة في قضاء الصوم فامرها الشارع به ولما وجدت المشقة في قضاء الصلاة لم يأمرها الشارع به لان شريعتنا شريعة سمحة وحنيفية سهلة لا اصار فيها

122
00:39:50.800 --> 00:40:13.550
لا اصر فيها ولا اغلال. لا اصار فيها ولا اغلال فان قلت وما الحكم لو صامت وهي حائض؟ فنقول صومها باطل بالاجماع لان من شروط صحة الصوم الخلو من الموانع الشرعية. والمراد بالموانع الشرعية اذا اطلقها الفقهاء يعني

123
00:40:13.700 --> 00:40:39.450
الا تكون حائضا ولا ولا نفساء ولا نفساء مسألة ما حكم صومها اذا انقطع دمها ولم تغتسل الا بعد الفجر الدم انقطع لكنها لم تغتسل فما حكم صومها حينئذ الجواب

124
00:40:40.050 --> 00:40:59.550
ها صومها صحيح لان تحريم الصوم عليها معلق بوجود الدم لا بالاغتسال فمتى ما كان الدم موجودا فان صومها يعتبر باطلا. واذا انقطع وجب عليها الصوم. كونها تؤخر الاغتسال لا يضر. لانها صامت على غير

125
00:40:59.650 --> 00:41:17.850
طهارة وليس من شروط صحة الصيام ان تغتسل المهم ان لا تكون ان لا ان لا يكون الدم لا يزال جاريا الا يكون الدم لا يزال جاريا ان يكون الدم ان لا يكون الدم لا يزال جاريا. طيب مسألة اخرى

126
00:41:18.900 --> 00:41:37.800
ما رأيكم في امرأة صامت وافطرت وبعد الفطر دخلت دورة المياه فوجدت شيئا من الدم بعد بعد ما افطرت ثم شكت هل هل هذا الدم كان قبل غروب الشمس او بعد غروب الشمس

127
00:41:39.650 --> 00:42:05.100
ما الجواب وما القاعدة الجواب لا لا صرت طهارة لا هي ايش؟ فيه قاعدة سهلة ايش ليش ما هو شك ولا اليقين اي نعم ايه طيب وش فيكم تنسون؟ ليش تنسون العلم

128
00:42:06.000 --> 00:42:22.550
هذي بسيطة وسهلة وهي اننا نقول فيها انك هذا الاكتشاف امر حادث طيب وهذا الامر الحادث له وقتان اما ان يكون قبل غروب الشمس واما ان يكون بعد غروب الشمس فيتجاذبه كم وقت

129
00:42:22.850 --> 00:42:45.850
وقتان وقت سابق ووقت لاحق والاصل المتقرر هو اضافة الحادث الى الى اقرب اوقاته الى اقرب اوقاته. فبناء على على هذه القاعدة نقول صومها صحيح لان اكتشافه انما اكتشافها له انما حصل قبل المغرب

130
00:42:47.250 --> 00:43:09.050
الا نعم احسنتم اصبتم واخطأتنا الا بعد صلاة المغرب طيب ثم قال الناظم بعد ذلك صلاة وهذا هو ما وهذا هو الممنوع الثاني فلا يجوز للمرأة الحائض ان تصلي وبرهان هذا

131
00:43:09.300 --> 00:43:32.200
الاجماع فقد اجمع المسلمون على ان المرأة لا الحائض لا لا لا يجوز لها ان تصلي ما دامت حائضا والاجماع حجة شرعية صحيحة يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها فان قلت واي صلاة تقصد؟ فاقول كل ما يدخل في مسمى

132
00:43:32.500 --> 00:43:54.400
الصلاة سواء كانت فرضا او نفلا فان قلت حتى صلاة الجنازة الجواب نعم حتى صلاة الجنازة لان القول الصحيح ان صلاة الجنازة تشترط لها الطهارة الصغرى والكبرى فان قلت وهل يجوز لها ان تسجد للتلاوة؟

133
00:43:55.150 --> 00:44:17.900
او تسجد للشكر الجواب يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك وخلافهم هذا مبني على هاتين السجدتين هل هما صلاة ام لا فالذين جعلوا سجود التلاوة وسجود الشكر من جملة ما يدخل في حد الصلاة قالوا

134
00:44:18.800 --> 00:44:40.700
قالوا لا يجوز لها ان ان تسجدهما والذين قالوا انهما ليسا بصلاة قالوا يجوز لها ان تسجدهما والقول الصحيح هو ان سجود التلاوة والشكر ليس ليس بصلاة ليس بصلاة وانما هما سجودان مجردان

135
00:44:42.900 --> 00:45:04.050
لا يطلق عليهما صلاة. ولذلك كان بعض المشركين احيانا يسجد مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن اب كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد معه المسلمون والمشركون

136
00:45:04.050 --> 00:45:19.850
الانس والجن ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على احد منهم وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد وسجد من كان معه

137
00:45:20.000 --> 00:45:41.550
غير ان شيخا من قريش رفع كفا من تراب او حصى الى جبهته. وقال يكفيني هذا يعني ان بقية من كان معه من المشركين اي نعم قال ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وفي رواية الامام البخاري وهو امية بن خلف

138
00:45:41.650 --> 00:45:58.300
وهو امية ابن خلف فإذا لا تشترط له الطهارة في في اصح القولين فهذا دليل على انه ليس بصلاة اذ ان كل ما يسمى بصلاة كل ما يسمى بصلاة فانه لا بد فيه من طهارة

139
00:45:59.800 --> 00:46:16.600
اختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. اذا هذا هو المحرم الثاني وهذا هو المحرم الثاني طيب فان قلت وهل تقضي الصلاة؟ الجواب لا في قول عامة اهل العلم خلافا للخوارج الذين يقولون يجب عليها

140
00:46:17.300 --> 00:46:36.300
ها ان تقضي الصلاة لانهم لا يعتمدون على السنة وقد ذكرت لكم حديث معاذة عن عائشة قبل قليل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وبينت لكم ان الحائض لا تقضي الصلاة للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري

141
00:46:36.400 --> 00:46:53.150
فلحديث معاذة عن عائشة المذكور قبل قليل واما الدليل النظري فلان المتقرر في الشرع ان المشقة تجلي بالتيسير فلما كان قضاء الصلاة فيه مشقة قيمة لا تستطيعها المرأة ها رفع الشارع عنها ذلك الحرج رحمة منه واحسانا

142
00:46:53.600 --> 00:47:11.200
الحمد لله رب العالمين ثم قال الناظم بعد ذلك قال والدخول بمسجد هذا هو المحرم الثالث على المرأة الحائض فالمرأة اذا كانت حائضا فلا يجوز لها ان تدخل بيتا من بيوت الله لا يجوز لها ان تدخل المساجد

143
00:47:11.650 --> 00:47:28.200
المساجد لا يجوز لها ان تدخل فيها مطلقا قالوا ولماذا قالوا خوفا من تلويث المسجد اولا خوفا من تلويث المسجد اولا والامر الثاني في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها

144
00:47:28.300 --> 00:47:50.400
قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد فقلت يا رسول الله اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك يعني انه لن يدخل جسدك كله وانما ستدخل يدك وتأخذين الخمر وتناولينها. فالحيضة ليست في اليد

145
00:47:51.350 --> 00:48:14.850
وان قال لنا قائل كيف تستدلون بهذا الحديث على ان الحائض ممنوعة من المسجد الجواب عائشة رضي الله تعالى عنها عللت عدم الاتيان بالخمرة اول الامر بقولها اني حائض. يعني ان المتقرر في ذهنها ان الحائض لا تدخل المسجد. النبي صلى

146
00:48:14.850 --> 00:48:30.400
الله عليه وسلم اقرها على هذا الفهم ولا ما اقرها اقرها هذا دليل على ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد. اذ لو كان الحيض لا يمنع من دخول المسجد. لقال لها طيب حتى وان كنت حائضا. ايش المانع

147
00:48:30.550 --> 00:48:48.450
ادخل المسجد ما في مشكلة حتى يزيل هذا ها الوهم عنها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ازالة الاشياء المغلوطة في الاذهان لما كان في اذهان بعض الصحابة ان العمرة في اشهر الحج

148
00:48:48.500 --> 00:49:04.900
من افجر الفجور لما حجوا معه ماذا فعل بهم امرهم ان يحلوا لما طافوا وسعوا امرهم ان يحلوا وعزم عليهم وغضب عليه الصلاة والسلام لما لم يمتثلوا حتى امتثلوا لماذا؟ لانهم كانوا يقولون

149
00:49:05.050 --> 00:49:20.650
ويتحلل احدنا الحل كله؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله انذهب الى منى ومذاكرنا تقطر من نسائنا قال نعم لماذا؟ لانهم كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فلما كان هذا الاعتقاد

150
00:49:21.250 --> 00:49:36.300
ها على خلاف الحق حرص النبي عليه الصلاة والسلام ان يخرجه كل الحرص فلو كان ما استقر في ذهن عائشة فلو كان ما استقر في ذهن عائشة رضي الله عنها من ان الحائض لا تدخل المسجد

151
00:49:37.150 --> 00:49:55.900
كان على غير الصواب لما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الطريقة بل لحرص على ان يخرجه من ذهنها لان من مقاصد رسالته وبعثته تصحيح الافهام المغلوطة التي بنيت على خلاف التي بنيت على خلاف الحق

152
00:49:56.250 --> 00:50:12.700
انتم معي في هذا ولا لا؟ وانما بين لها انك وان كنت حائضا فان ما تمدين يدك في المسجد وحيضتك ليست في يدك يعني ما في مشكلة اليد لا تقطر دما حتى نخاف وانما اليد تأخذ الخمر وترجع

153
00:50:13.900 --> 00:50:33.400
طيب وبناء على ذلك فلو ان المرأة المعتكفة حاضت فيجب عليها فورا ان ان تخرج الخروج من المسجد مباشرة الخروج من المسجد مباشرة. بعض الفقهاء قال تخرج من آآ بطن المسجد وتكون في فنائه بعيد يعني عنها او في مؤخرته. نقول لا تخرج

154
00:50:33.400 --> 00:50:57.600
من شيء يسمى مسجد فتخرج من المسجد وجميع حدوده المتصلة به والتي والتي والتي يصدق عليها مسمى المسجدية طيب هناك بعض المساجد قد هجرها اهلها وهي في مزارع قديمة وهي في مزارع

155
00:50:57.900 --> 00:51:23.550
قديمة لا يصلي فيها احد وصارت من البناء القديم. فما حكم دخول الحائض في هذه المساجد مم انت ايه اذا الامر معلق اسم المسجد من عدمه  لان الشارع علق الحكم بمسمى المسجد

156
00:51:23.750 --> 00:51:46.550
فلم يعلقوا بوجود احد يصلي فيه او ما في احد يصلي فيه. وانما علقه بوجود مسمى المسجد. فمتى ما كان مسمى المسجد موجودا بمعنى ان من رآه قال هذا مسجد فحينئذ تترتب عليه احكام المسجد جميعا ليس بدخول الحائض فقط بل في جميع ما يخصه حتى البصقة فيه لا تجوز لان من احكام

157
00:51:46.550 --> 00:52:06.250
حرمة البزاق او المخاط في المسجد. اكرمكم الله واما اذا تهدمت جدرانه بمعنى خرج عن حد المسجدية واسمها فحينئذ ها العلة زالت فيزول بزوالها الحكم لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

158
00:52:07.050 --> 00:52:21.450
مسألة ان قال لنا قال وهل يجوز لها ان تدخل الغرف المتصلة بالمسجد هل يجوز لها ان تدخل في الغرف المتصلة بالمسجد مثل الان عندنا في هذا الجامع مثلا غرفة المنارة

159
00:52:22.550 --> 00:52:42.200
هذه غرف متصلة بالمسجد غرفة الامام غرف متصلة بالمسجد هذا الان مصلى النسا ما وراءه غرف متصلة بالمسجد. فهل يجوز للحائض ان تدخل هذه الغرف او الملحقات المتصلة الجواب هذا يختلف باختلاف هذه الملحقات اويصدق عليها المسجدية ام لا

160
00:52:42.750 --> 00:53:02.250
فان كان يصدق عليها اسم المسجدية فتأخذ حكم المسجد فلا يجوز للحائض ان تدخلها. واما اذا لم يكن يصدق عليها اسم المسجدية فيجوز لها ان تدخل قلها والعلماء يختلفون متى يصدق عليها ذلك ومتى لا يصدق والاقرب عندي انه اذا كان لها باب ينفذ الى المسجد

161
00:53:02.550 --> 00:53:15.200
انه اذا كان لها باب ينفذ الى المسجد بمعنى ان المصلين اذا زحموا في المسجد دخلوا فيها توسم من باب التوسع من باب التوسع فلا جرم انها في هذه الحالة تأخذ حكم

162
00:53:15.250 --> 00:53:33.800
المسجدية. واما اذا كانت ابوابها خارج المسجد. بمعنى ان من اراد ان يلج الى المسجد منها لا بد ان يخرج فهذه ليس لها حكم المسجدية لان الجدار فاصل بين بينها وبين المسجدية. ثم قال الناظم عفا الله عنه والوطء

163
00:53:33.800 --> 00:53:53.400
او اي ومما يحرم في حال الحيض ان يطأ الرجل امرأته الحائض وهذا التحريم مستند الى عدة ادلة الدليل الاول قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا

164
00:53:53.450 --> 00:54:20.350
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وهذا امر والامر يقتضي الوجوب قوله ولا تقربوهن هذا نهي والنهي يقتضي التحريم ومن الادلة عليها ايضا ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه

165
00:54:20.850 --> 00:54:39.400
ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

166
00:54:39.750 --> 00:55:01.500
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء الا النكاح. والمراد بالنكاح اي الجماع. فلا يجوز ذلك وبالمناسبة فقوله اصنعوا كل شيء الا النكاح رد على الامة المغضوب عليها وهم اليهود

167
00:55:02.000 --> 00:55:20.750
والامة الضالة وهم النصارى لان قوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا فهم لا يؤاكل المرأة الحائض ولا يجالسونها ولا يجامعهن في البيوت بل تعتزل عنهم. لا تحضر لهم طعاما ولا حديثا ولا تطأ لهم فراشا ولا

168
00:55:20.750 --> 00:55:39.500
تلمس لهم اناء فعند اليهود مع المرأة الحائض غلو في التطبيق بينما قول النبي عليه فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيا

169
00:55:39.550 --> 00:55:57.400
يباشرني وانا حائض يعني يمس يمس جسده جسدي ما في مشكلة وهي التي تطبخ له وهي التي تقدم له الطعام وهي التي وهي التي تغسل ثيابه ويبيت في فراشها كما في الصحيحين من حديث ميمونة وغيرها

170
00:55:58.500 --> 00:56:18.400
فالامر في ذلك لا ينبغي ان يتورع منه. بل ان الذي يتورع من امر الحائض في كل شيء هذا فيه طبع من طبائع اليهودية والعياذ بالله بينما قال عليه الصلاة والسلام الا النكاح يعني احذروا الجماع. هذا رد على النصارى الذين لا يحرمون على انفسهم وطأ المرأة حال

171
00:56:18.450 --> 00:56:35.100
حيضها كما هو معروف في دينهم وعقيدتهم المحرفة فاذا انظر الى اليهود كيف افرطوا وانظر الى النصارى كيف فرطوا وانظر الى الاسلام كيف اهل الاسلام كيف توسطوا ها وذلك لاننا الامة الوسط

172
00:56:35.250 --> 00:56:57.500
وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا طيب وقد اجمع العلماء على حرمة وطأ المرأة حال حيضها فاذا ان دل على تحريم الحيض الكتاب والسنة وكذلك

173
00:56:57.550 --> 00:57:18.650
الاجماع طيب فان قلت وما العلة في تحريم بطئها؟ اقول قد بينها الله عز وجل بقوله قل هو اذى فالحيض اذى فلا ينبغي للانسان ان يجامع امرأته في حال حيضها لوجود التأذي بهذا الجماع سواء في الامر الذي يرجع له او الامر الذي يرجع لها

174
00:57:18.650 --> 00:57:41.900
فكلاهما يتأذيان بذلك ولذلك قال والوطء نص الاي من قرآني مسألة ما الحكم لو ان المرأة انقطع دمها ولم تغتسل فهل يجوز لزوجها ان يجامعها في هذه الفترة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم

175
00:57:42.200 --> 00:57:59.900
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله الى المنع الى المنع حتى تغتسل واما الائمة الحنفية رحمهم الله فكأنهم يرخصون في ذلك لان العبرة بانقطاع الدم واما اغتسالها فهو امر زائد فاذا اخر

176
00:58:00.250 --> 00:58:15.900
فله ذلك واذا لم يؤخر فله ذلك فالامر عندهم على الجواز والقول الصحيح هو ما ذهب اليه الجمهور رحمهم الله من انه يحرم على الزوج ان يجامع امرأته بعد انقطاع الدم قبل

177
00:58:15.950 --> 00:58:30.750
قبل اغتسالها وبرهان اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا تقربوهن

178
00:58:31.150 --> 00:58:53.300
حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن فعلق الله عز وجل اتيانهن بعلتين العلة الاولى قال حتى يطهرن ولم ينسب الطهارة لهن هنا لان المقصود بالطهارة هذه انقطاع دمها وانقطاع دمها امر لا يرجع لها وانما هو امر ها

179
00:58:53.300 --> 00:59:14.650
بيد الله عز وجل ولذلك قال حتى يطرن ولكن الامر الثاني قال فاذا تطهرنا فنسب الطهارة هذه لهن والمراد بهذه الطهارة هو الاغتسال لان الاغتسال امر تستطيعه المرأة ويدخل في حدود قدرتها وامكانها

180
00:59:15.050 --> 00:59:33.400
فاذا لم يجز الله عز وجل للرجل ان يأتي امرأته الا بهذين الشرطين. ان تطهر بمعنى ان ينقطع دمها والشيء الثاني ان تتطهر بمعنى ان تغتسل من ان تغتسل من الحيض. فان قلت وان لم تجد ماء تغتسل به

181
00:59:35.350 --> 00:59:58.650
هذي والله المشكلة ها في هذه الحالة ماذا نفعل الجواب تتيمم في اصح قول اهل العلم رحمهم الله لان القول الصحيح ان كل موضع شرعت ها مين اللي يكمل فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية الا الا بدليل

182
00:59:58.750 --> 01:00:17.950
مسألة فان امتنعت الشاهد اجاز الفقهاء في هذه الحالة تغسيلها قهرا اجاز الحالة في هذه اجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة تغسيلها قهرا. طيب فان قلت والنية نقول تسقط نيتها

183
01:00:18.200 --> 01:00:38.150
باعتبار الجماع لا باعتبار صلاتها هي لم تنوي ومن شروط صحة الغسل النية نقول تسقط نيتها باعتبار غسلها فيكتفى بنيته عنها لكن اما ما يتعلق بصلاتها فانها لا بد ان تعيد غسلا

184
01:00:38.200 --> 01:01:08.100
اخر بنية جديدة الفقهاء سدوا علينا ها؟ فهمت هذي اكيد اكيد لا ما فهمتني   لا شف ما فهمتني الان هو يغسلها قهرا بمعنى انه يدخلها دورة المياه ويغسلها رغما عن انفها

185
01:01:10.200 --> 01:01:28.400
اطفال وين يروح ها العدو الكلام مو بعلى ابو المهم يغسلها بهذا الغسل يستحل هو فقط جماعها. يعني هو لا هي هو لا يستحل بهذا الغسل الا الجماع فقط طيب هل يجوز لها ان تصلي بعد ذلك

186
01:01:29.400 --> 01:01:52.900
لابد لابد من ماذا لابد من غسل جديد ونية جديدة باننا اسقطنا نيتها في هذا الامر لضرورة ماذا لضرورة هذا الرجل لضرورة هذا الرجل  بل بل ويدل على اسقاط النية في مسألة الجماع ان المرأة ان الرجل اذا تزوج امرأة يهودية او نصرانية

187
01:01:52.950 --> 01:02:10.650
المسلم يجوز لا يتزوجن اذا كن عفيفات ولا لا طيب هي اذا انقطع دمها اوليست تغتسل طب اغتسالها عبادة ونيتها هل هي مقبولة تبلى لا تقبل من كافر النية النية الصالحة ما تقبل من الكافر ما تصح بها العبادات

188
01:02:10.750 --> 01:02:33.100
ومع ذلك يجوز ويستباح بهذا الغسل جماعه لها مع ان نيتها متعذرة فتقوم نيته مقامها في هذا في هذا الامر المخصوص طيب ثم قال الناظم وكذا الطواف يعني ومن الامور التي تحرم على الحائض ان تطوف بالبيت

189
01:02:33.850 --> 01:02:50.350
والمراد بالطواف الطواف باطلاق سواء كان طواف فرض او طواف او طواف نافلة فلا يجوز للمرأة ان تطوف فان قلت وما دليل ذلك وبرهانه فاقول برهانه الاثر والنظر عليكم السلام ورحمة الله

190
01:02:50.800 --> 01:03:07.700
اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما جئنا بسلفة حفظت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي

191
01:03:08.450 --> 01:03:30.350
فقال ما لك يا عائشة انا فزت قلت نعم يا رسول الله قال ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم ثم قال ايش فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فحرم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الطواف

192
01:03:30.600 --> 01:03:43.200
ويدل على ذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان صفية رضي الله عنها حاضت حاضت قبل طواف الوداع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم

193
01:03:43.250 --> 01:03:59.500
عقرى حلقى احابستنا هي يظن انها لم تطف للافاضة فلو كان الحائض فلو كان يجوز للحائض ان تطوف لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الكلام لانها سوف تطوف للافاضة ولن تعطلهم ولن

194
01:03:59.500 --> 01:04:25.200
اخرهم حتى تطهر لكن لما قال عقر حلق حابسة ناهيه دل ذلك على ان المرأة الحائض ممنوعة من الطواف ولاننا قررنا سابقا ان من شروط صحة الطواف الطهارة الكبرى واما الطهارة الصغرى فيرخص فيها في اصح قولي اهل العلم واختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فاذا لا يجوز للحائض ان تطوف

195
01:04:25.200 --> 01:04:50.600
ولا يجوز للنفساء ان تطوف ولا يجوز للجنب ان يطوف. كل من وجبت عليه طهارة كبرى فانه لا يجوز له ان يطوف حتى يغتسل ايش الطهارة الصغرى. الطهارة الصغرى غير شرط عند شيخ الاسلام ابن تيمية

196
01:04:50.900 --> 01:05:00.900
الطهارة الصغرى غير شرط عند شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن اذا احتاجت الى الطواف اضطرت اليه فلا بأس ان تتحفظ باي شيء حتى لا تلوث ارض المسجد وتطوف. هذه مسألة

197
01:05:00.900 --> 01:05:18.700
اخرى لكن الطهارة المشترطة للطواف اي طهارة الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى؟ الطهارة الكبرى في اصح قول اهل العلم وقد بحثناها في نواقض الطهارة  طيب اه واما الدليل النظري فلان الحائض اصلا ممنوعة من دخول ماذا

198
01:05:18.750 --> 01:05:36.950
من دخول المسجد خوفا من تلويثه والطواف يستلزم دخولها للمسجد وهي ممنوعة منه فحينئذ تتأخر. فان قلت اويجوز للمرأة ان تتناول الحبوب المؤخرة لنزول الدورة خوفا من هجومها خوفا من هجومها

199
01:05:37.250 --> 01:05:56.700
الجواب نعم اذا لم يكن ثم الضرر عليها لا بأس بذلك لان لها مقصود شرعي وهو اكمال وهو اكمال نسوكها وهو اكمال نسكها فان قلت وما الحكم في امرأة نفست قبل ان تطوف او حاضت قبل ان تطوف طواف الافاضة

200
01:05:57.100 --> 01:06:20.500
وهي مرتبطة بحملة بعيدة المكان لا يمكن ان تتأخر العلماء رحمهم الله تعالى مع هذه المرأة بخصوصها ينظرون لها بعين الرأفة والرحمة والتجاوز والتوسعة ان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهم يتدرجون

201
01:06:20.500 --> 01:06:43.850
على ثلاثة احوال يقولون لها اوتستطيعين ان تبقي مع محرمك بلا ضرر عليك في مكة حتى تطهري وتطوفي فاذا قالت نعم فالحمد لله هذا هو الواجب واذا قالت لا تركوا هذه الحالة الى الحالة الاخرى. اوتستطيعين ان تذهبي الى بلدك ثم اذا طهرت تأتين تطوفي

202
01:06:44.000 --> 01:07:03.800
فاذا بينت قدرتها على ذلك فالحمد لله واذا قالت انا ما استطيع انا ما استطيع لبعد المكان او لعدم وجود المحرم الموافق لها فنقول في هذه الحالة تلجمي جيدا وتحفظي جيدا وادخلي البيت وطوفي ولا شيء عليك. واما اشتراط الطهارة الكبرى في هذه الحالة

203
01:07:04.350 --> 01:07:28.500
في هذه الظروف المخصوصة فانه يسقط لانها عاجزة عنها والمتقرر عند العلماء ان الواجبات ان الواجبات تسقط بالعجز. وهذا باجماع العلما ان الواجبات تسقط بالعجز ولعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما

204
01:07:28.500 --> 01:07:49.400
وقعتم ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه مع الطلاق مع الطلاق. قبل ان نبدأ في قوله مع الطلاق عندنا مسألة يقع فيها بعض النساء. وهي ان المرأة ها تحرم متمتعة واول ما يحرم به المتمتع اي شيء

205
01:07:49.600 --> 01:08:13.200
العمرة فهي تحرم بعمرة على انها متمتعة ثم تحيض قبل اتمام عمرتها ولم يبق على يوم عرفة الا يوم او يومان فقط. وحيضها سبعة ايام وحيضها سبعة ايام والمتمتع من شرط عمرته ان تكون قبل يوم عرفة. والا لما لما عد متمتعا

206
01:08:13.550 --> 01:08:32.250
فهي الان متمتعة ولا تستطيع ان تطوف ولا تسعى لعمرتها لوجود الحيض عليها انتم معي اخوان في هذه الحالة ماذا تصنع نقول في هذه الحالة هي مخيرة بين امرين اما ان تقلب نسكها من تمتع الى

207
01:08:32.400 --> 01:08:49.650
الى قران وتتجه الى عرفات مباشرة لان عمرة القارن دخلت اعمالها في حجه وهذا هو الامر الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة به فانها حاضت ولم يبق على يوم عرفة الا ايام قليلة

208
01:08:49.700 --> 01:09:14.100
فدخل عليها وهي تبكي على على على حالها فقال ما في مشكلة. انقظي شعرك وآآ قولي كذا وكذا يعني بمعنى انه امرها ان تجعل نسكها نسك قران فان قلت اولم تقل لنا سابقا ان النسك يجوز الانتقال به من الادنى الى الاعلى

209
01:09:15.100 --> 01:09:34.150
ليس من الاعلى الى الادنى وهنا نقلتها من كونها متمتعة وهو الاعلى الى كونها قارنة وهي الادنى فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول يجوز الانتقال من الادنى الى الاعلى في حال الاضطرار والاختيار

210
01:09:34.350 --> 01:09:56.850
لكن اما النزول من الاعلى الى الادنى فيجوز في حالة واما النزول من الادنى من الاعلى النزول من الاعلى الى الادنى فانما يجوز في حالة الاضطرار للاختيار. واختنا هذه حالتها حالة اختيار ولا حالة اضطرار

211
01:09:57.300 --> 01:10:18.500
حالة اضطرار فاجزنا لها ذلك والحالة الثانية ان تحرم مفردة اصلا واعمال المفرد كاعمال القارن الا في ماذا الا في امرين فقط في الاهلال فهذا يقول لبيك حجا فقط والقارن يقول لبيك حجا وعمرة. وفي الهدي فالهدي واجب

212
01:10:18.500 --> 01:10:36.050
على القارن ولا يجب على المفرد والا فاعمالهما واحدة. فنحن نخيرها والافضل عندنا ان ننقلها الى القران ولا الى الافراد ننقلها الى القران لان القران افضل من الافراد فحينئذ تسقط عليها

213
01:10:36.350 --> 01:10:54.100
تسقط عنها اعمال العمرة مفردة. ويدخل طواف العمرة في طواف الحج ويدخل سعي العمرة الذي كانت ستسعاه في سعي الحج وتؤجر باجرين على عمل واحد ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حجك

214
01:10:54.150 --> 01:11:11.050
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئك لعمرتك وحجك. وهذا من باب فضل الله عز وجل على المرأة ولعلنا وان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة

215
01:11:11.200 --> 01:11:13.261
من خلال المادة التالية