الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بقي علينا جمل من المسائل خفيفة في باب بباب النجاسات اظن وقفنا عند قول الناظم عفا الله عنا وعنه والخمر طاهرة على الرجحان اليس كذلك وقفنا عند قول الناظم عفا الله عنا وعنه والخمر طاهرة على الرجحان ثم قال الناظم ونجاسة الكفار معنى لا ترى ليست بظاهرة على الابدان وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس ما المقصود بهذه النجاسة والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان نجاسة الكافر الواردة في الادلة انما هي نجاسة اعتقاد وهي نجاسة باطن يعني انها نجاسة معنوية لا نجاسة حسية فمعتقده وكفره ووثنيته وشركه بالله عز وجل هذا هو النجس هو النجس فالمقصود بالنجاسة في قول الله عز وجل انما المشركون نجس اي اي نجاسة معنوية وذلك لان الادلة الاخرى دلت على ان عين الكافر وذات الكافر ليست ليست بنجسة فمما يدل على ذلك ما في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن اثال وهو مشرك في سارية من سواري المسجد فلو كانت عين الكافر نجسة لوجب ها تنزيه المسجد عنها لوجب تنزيه المسجد عنها ومن ادلة هذا ايضا ان الله عز وجل احل لنا ذبائحهم قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم يقدم لنا في اي شيء بانيتهم وانيتهم قد مستها ايديهم فدل فلو كانت اعيانهم نجسة لما فلو كانت اعيانهم نجسة لما جاز لنا ان نستعمل شيئا من طعامهم لتلوثه بهذه القاذورات لتلوثه بهذه القاذورات وروى الامام احمد في مسنده ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير واهالة سلخة فاجابه وكذلك في حديث سلمة بن الاكوع لما اخذ القربة من السمن وقد كانت للكفار وقد كان الصحابة يستمتعون باواني الكفار كما ثبت ذلك في السنن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نستمتع باواني المشركين ولم يعب ذلك علينا النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال رضي الله عنه فاذا عندنا ادلة تدل على ان الكافر ليس بنجس وعندنا ادلة تدل على ان الكافر نجس والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فنجمع بين الادلة بهذا القول الصحيح الذي اعتمده المصنف وهو ان الادلة التي تقضي بعدم نجاستهم انما تقضي بعدم نجاسة ابدانهم. فظاهر ابدانهم ليست بنجسة ولذلك اجازت الشريعة للمسلم ان يتزوج الكتابية العفيفة يهودية كانت او نصرانية ومع ذلك فهي التي ستغسل ثيابه وتطبخ طعامه وربما يقبلها او يضمها وهو وسيجامعها ويصيبه من عرقها وسؤرها ومع ذلك لم يأمر الشارع زوجها المسلم ان يتوقى من شيء من ذلك مما يدل على ان هذه الاشياء كلها طاهرة ولا بأس بها كلها طاهرة ولا بأس ولا بأس بها فاذا الادلة التي تدل على ان اعيانهم طاهرة عفوا تدل على طهارتهم نحملها على طهارة الاعيان نحملها على طهارة الاعيان ولذلك لما قالوا يا رسول الله انهم قوم انجاس لما دخلوا المسجد قالوا انهم قوم انجاس قال ليس على الارض من انجاس القوم شيء انما نجاسة القوم على على انفسهم ويروى هذا مرفوعا وموقوفا واذا لم يقبل هذا الحديث لوجود مقال فيه فاننا نكتفي بالادلة الاخرى الدالة على ان عين الكافر طاهرة على ان عين الكافر طاهرة ولذلك لو سألتكم ما قلت الوفود كيف الوفود الكافرة قبل ان تسلم اين يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومع ذلك بعضهم يسلم من دخوله وبعضهم يتأخر اسلامه. ولا يمنع احد من الدخول والخروج من المسجد فكانت الوفود تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ويعرض عليها الاسلام وهم في المسجد فلو كانت ابدانهم او اعيانهم نجسة لا امر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخولهم حماية للمسجد فان بقعة المسجد تصان من كل نجاسة طانوا من كل نجاسة نجاسة ونحمل الادلة الدالة على نجاستهم في قوله عز وجل انما المشركون نجس على نجاسة اعتقادهم ووثنيتهم وشركهم وكفرهم بالله عز وجل فتلك المعتقدات معتقدة معتقدات قذرة نجسة توجب نجاسة باطن من حلت في في قلبه توجب نجاسة باطن من حلت في قلبه وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة لانه قول تتآلف به الادلة ويلتم شملها. وليس ثمة تعارض ولا يبقى تعارض فيها ثم قال الناظم والمائعات لهن حكم مياهنا المراد بالمائعات جمع مفرده مائع وهي ما كان من طبيعته السيلان كالادهان الدهن الزبدة العسل العصير المرق وغيرها من المائعات فالمقصود بالمائعات هنا ما كان من طبيعته السيلان غير الماء لان الماء تقدم بحثه طيب ما القاعدة في المائعات القاعدة في المائعات تقول المائعات لهن حكم الماء ما ذكره المصنف عندكم المائعات لهن حكم الماء طيب لهن حكم الماء في ماذا الجواب لهن حكم الماء في طهارتها ونجاستها ونحن حكمنا على الماء سابقا انه ساوى ان كان قليلا او كثيرا فانه لا ينجس الا بالتغير فكذلك هذه المائعات فالمائعات سواء كانت قليلة او كثيرة اذا وقعت فيها نجاسة اذا وقعت فيها نجاسة فالواجب علينا ان ننظر فان كان تأثر وصف هذا المائع بشيء من اوصاف النجاسة فاننا نحكم عليه بانه نجس سواء كان قليلا او كثيرا واما اذا كانت تلك النجاسة وقعت فيه واختفت اوصافها وتلاشت صفاتها ولم يبق منها شيء فان هذا المائع على حاله طاهر يجوز استعماله واكله والانتفاع به ويدل على ذلك ما رواه الامام البخاري رحمه الله من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال القوها وما حولها وكلوه فدل ذلك على ان الفأرة على ان النجاسة اذا وقعت في شيء من المائعات ولم تغيرها ها وكان جرمها باقيا فاننا نبعد فقط هذا الجرم ويبقى الدهن ينتفع ينتفع به فان قلت وكيف تقول برواية التفريق بين السائل والجامد في قوله فان كان ان كان ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه فنقول هذه رواية خطأ. هي رواية شاذة الرواية الصحيحة المعتمدة هي الاجابة باطلاق من غير تفصيل بين دهن جامد او غير او غير جامد او غير جامد فاذا صدق قول الناظم في قوله المائعات لهن حكم الماء ولان الاصل في الاعيان الطهارة فلا يجوز على لاحد ان يحكم على عين من الاعيان بانها نجسة الا بدليل ولان النجاسة عين لها اوصافها لها اوصافها والحكم يدور مع وجود اوصافها وعدم اوصافها فاذا وقعت تلك القطرة في دهن النجاسة في دهن قطرة النجاسة في دهن ثم تلاشت صفاتها وانعدمت ولم يبق في في هذا الدغن لا جرم لها ولا لون ولا طعم ولا ريح فحينئذ هل هل عينها موجودة الجواب لا فاذا لم تكن موجودة فاذا لا وجود للحكم. لا يمكن ان يوجد الحكم الا بعين او وصف او ريح او طعم او كذا لكن اذا كانت هذه الاشياء منتفية وغير موجودة فحينئذ نقول بان بان هذا الدهن طاهر ولانها اذا لم يبدو منها شيء من صفاتها فانها تكون معدومة والمعدوم لا يرتب عليه حكم المعدوم لا يرتب عليه حكم. واختاره النحرير من حران والمراد به ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو القول الصحيح في هذه المسألة وبه ننتهي من الكلام على النجاسة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. نعم. قال المؤلف وفقه الله تعالى باب الحيض. هم. قالوا دم ترخيه ارحام النسا شيء مضى قدرا على النسوان احكامه قد علقت بوجوده فالعرف معتمد بلا نكران. نعم. ليست لاول واخر حده سن على التحقيق بالعرفان بل ان اتى بالوصف مضبوطا اتت واذا انتهى طهرت على الرجحان واذا اتى من حامل بصفاته في وقته فالامر ذو امكان والحيض يمنع يمنع من امور ستة وهي التي قد اثبتت قد اثبت الوحيان صوم صلاة والدخول مسجد والوطأ نص الاي من قرآني. وكذا الطواف مع الطلاق بلا مرا. واجز لهن قراءة القرآن واستمتعن بها وجانب وطأها وعليك ان قارفته شيئان. لا حول. تب صادقا منه كذا كفارة. لحديث حبر الامة وانما العقوبة بماذا؟ كثرة بكثرته. طيب وكثرته زمانا او كثرته مقدارا. كل ذلك يحتمله النص والاصل ان اللفظ اذا احتمل معنيين او اكثر فانه يحمل عليهما انتم معي ولا لا والمستحاضة تعملن بعادة من بعدها التمييز في الرجحان فالاسود النتن الثخين اذا اتى اثبت له الاحكام دون تواني او تجلسن لستة او سبعة ان تعدم ان تعدي ان تعدم التمييز يا اخواني واذا في وقت حيض صفرة او كدرة جلست على الرجحان والمستحاضة طاهر لا ريب في هذا على التحقيق بالبرهان فلتغسلن الفرج ثم تشده بحفاظة او اي شيء ثاني. ثم الوضوء لكل وقت ثم لا تأبه ولو ولو يقطر على الحصران واذا اتت انثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الانسان وجرى دم فهو فاس وحكمه كالحيظ في احكامه سيان. واذا اتت باثنين علق حكمه بالاول الموضوع من ولدان هذا ولم يثبت بشأن اقله نص صحيح واضح التبيان والاربعون هديت اكثره فان رأت النقاء فذاك شيء ثاني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه. هذا باب من ابواب كتاب الطهارة وهو اخرها وهو باب الحيض والنفاس وقد عرف العلماء الحيض لغة بانه السيلان ومنه قولهم حاض الوادي اذا سال واما في الاصطلاح فقد عرفه الناظم بقوله قالوا دم ترخيه ارحام النساء فتعريف الحيض اصطلاحا يقول الفقهاء فيه هو ده من ترخيه الرحم على وجه الصحة في اوقات معلومة هو دم ترخيه الرحم على وجه الصحة في اوقات معلومة فان قلت ولماذا قيدت بقولك على وجه الصحة فاقول لاننا نخرج بذلك دم الاستحاضة فان دم الاستحاضة وهو المسمى عند العامة بالنزيف هذا لا يخرج من المرأة الا على وجه المرض هناك علة تخرجه واما الحيض فان المرأة اذا حاضت فانها لا تعرض نفسها على اطباء لماذا قظت وانما هو امر طبيعي جبلي خلقه الله عز وجل خلقه الله عز وجل في المرأة هذا وقد قرر جمع من الفقهاء ان باب الحيض من اعسر الابواب الفقهية فهما وذلك لكثرة مسائله وعسر تفصيلاته ودقائقه وانا اقول من هذا المنبر بل هو من اسهل الابواب الفقهية ولكن متى يكون سهلا اذا اخرجنا منه تلك الفروع الزائدة التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان ورددناه الى القواعد الشرعية الثابتة فانه يكون بابا متضحا لا لبس فيه ولا خفاء. ولكن بعض الفقهاء يفرض من باب الاجتهاد والرأي والنظر بعض الفروع التي يخرجها على اقوال ائمته او على شيء مما يراه صحيحا هو الذي عقد باب الحيض. تلك الفروع الاجتهادية التي ما انزل الله بها من سلطان هي التي عقدت باب الحيض ولذلك حرص الناظم في بداية هذا الامر ان يقرر لك جملا من القواعد المقررة في باب الحيض حتى تكون على علم وعلى بصيرة وهو من اسهل الابواب على الاطلاق لكنه يحتاج الى شيء من معرفة بعض المصطلحات فقط فان قلت وما اصل الحيض وما ومتى ومتى بدأ الحيض في المرأة اقول هنا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه ابتدأ مع امي انها حواء مع امنا حواء فهذا وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم انا هذا شيء كتبه الله على بنات ادم كتبه الله على بنات ادم فاذا يدخل في ذلك جميع من يطلق عليهن بنات ادم. اي بنات ادم وحواء لان هذا جمع مضاف. وقد تقرر عند العلماء ان الجمع المضاف يعم ولكن يشكل على هذا القول حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان الله عز وجل سلط الحيضة على نساء بني اسرائيل من بعد موسى سلط عليهن الحيضة لما تكشفن وتبرجن وكذا وفعلنا اشياء يعني مخالفة لشريعة موسى سلط الله عليهن الحيضة فهذا هو فهذا حديث جعل بعض اهل العلم يقولون ان الحيض انما كانت في نساء بني اسرائيل واما من قبل نساء بني اسرائيل قبل تلك المخالفة فانهن لم يكن يعرفن شيئا اسمه حيض ولكن تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فالذي سلطه الله على نساء بني اسرائيل هو زيادة الحيضة اما زيادة توقيت واما زيادة دم وانفجار وبناء على ذلك فاصل الحيض كان موجودا في نساء بني ادم كلهن ولكن عوقبنا عوقب نساء بني اسرائيل بتضعيف بتضعيف الحيضة عليهن فاذا الذي وقع في بني اسرائيل ليس هو ابتداء الحيض طيب ويقال كذلك ان هذا التسليط لا يستلزم لا يستلزم استمراره لانه نزل عقوبة وانما يستحق العقوبة من من فعلها او اعان او اعان عليها. فربما يكون تسليط الحيضة على نساء بني اسرائيل كان في زمن كان في زمن معين وانقضى لان من بعدهن لم يخطئن لم يخطئن فلا يعني فلا تستحق الواحدة منهن منهن ان تعاقب بذنب غيرها لعموم قول الله عز وجل ولا تزر وازرا وازرة وزر اخرى وعلى كل حال فالقول الصحيح ان الحيض من جملة صفات بنات ادم كما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم يريد ان يسلي عائشة رضي الله تعالى عنها لما فجاءها الحيض وقد احرمت بعمرة في الحج واما ما وقع على نساء بني اسرائيل فانه من باب من باب التسليط التي الذي اقتضته العقوبة قال الناظم عفا الله عنا وعنه شيء مضى قدرا على النسوان. طيب قدر شرعي ولا قدر كوني الجواب هو قدر كوني قدر كوني لكن تعرفون ان الاقدار الكونية قد يترتب على كثير منها احكام شرعية فهو قدر كوني قضاه الله عز وجل على نساء بنات ادم وقد رتب الشارع على هذا القدر الكوني كثير من الاحكام كما سيأتينا بيانه. ثم بدأ في بداية قواعده قال في القاعدة الاولى احكامه اي احكام الحيض قوله قد علقت بوجوده اي بوجود مسمى الدم الذي يصلح ان يكون حيظا فاذا وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيظا ترتبت عليه احكامه بغظ النظر عن ها السن التي رؤي فيها او الحالة التي رؤي فيها. المهم انه يصلح ان يكون حيضا ولا ما يصلح؟ فاذا كان هو الدم الذي يصلح ان يكون حيظا فمباشرة تترتب عليه الاحكام فان قلت وما برهانك؟ فاقول برهاني الاثر والنظر اما من الاثر فقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا قل هو اذى فاعتزلوا ووجه الدلالة يحتاج الى شيء من التفكير قليلا وهي ان قوله قل هو اذى. المقصود دم الحيض دم الحيض اذى فوصفه الله عز وجل بانه اذى ثم قال فاعتزلوا. فرتب على وجوده الاعتزال وقوله فاعتزلوا هو حكم مقرون بالفاء بعيد وصف وهو الاذى فيدل ذلك على انه متى ما وجد الاذى وجد الاعتزال لان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته والمتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا؟ فقد وجد الاذى ومتى ما وجد الاذى وجد الاعتزال فلم يعلق الله وجوب الاعتزال لا على سن ولا على حال وانما علقه على علم وهذه العلة هي وجود الاذى. ولذلك نقول متى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فقد وجد الاذى ومتى ما وجد الاذى وجد احكامه اذا الحيض ها دم معروف فمتى ما وجد هذا الدم وجدت الاحكام. فاذا علة هذه الاحكام هي الدم فمتى ما وجدت العلة وجدت الاحكام ومتى من تفت العلة انتبهت انتفت الاحكام هذا هو باب الحيض كله. هذا هو باب الحيض كله. اننا اننا نأتي باحكامه متى ما جاء وصفه الصالح ونلغي احكامه متى ما انعدم وصفه الصالح هذا هو الذي ينبغي ان نعتمده في دراسة مسائل هذا الباب ثم قال في قاعدة اخرى قال فالعرف معتمد بلا نكران وهي ان احكام الحيض مردها الى عرف المرأة ذاتها فان المرأة تعرف من نفسها متى تحيض ومتى تطهر ولذلك العرف ينظر فيه الى عين هذه المرأة. فمن النساء من جرى عرفها وعادتها انها تحض اول الشهر فلا يلزم من ذلك ان نجعل كل نساء العالمين يحضن اول الشهر وانما كل واحدة تعمل بعرفها الذي اجراه الله عز وجل له ومن النساء من يحضن في منتصف الشهر ومن النساء من يحضن في اخر الشهر ومن النساء من يطول حيضها سبعة ايام او ثمانية ومن النساء من تكون ومن النساء من تكون اقل او اكثر ومن النساء من لا تحيض اصلا فإذا ليس اذا وقع امر على امرأة لابد ان نعممه في جميع نساء العالمين لان هذا امر يختلف بالعرف ولا ينكر تغير الاحكام بتغير الاعراف. فالاحكام المبنية وعلى الاعراف تتغير فهذه نثبت عليها احكام العفو. فهذه نثبت عليها احكام الحيض يومين فقط وبينما نثبت احكام الحيض على المرأة الاخرى ستة ايام. فلماذا زدنا على هذه المسكينة الضعيفة؟ لان عرفها يقتضي الزيادة وهذه عرفها ويقتضي النقصان فاذا العرف في هذه المسائل معتمد بلا نكران والعرف كذلك في مسائل المستحاضة المستحاضة نعتمد فيها مسائل العرف. لان المستحاضة قد تكون معتادة وقد لا تكون معتادة. وقد يكون دمها متميزا وقد لا يكون متميز ازا الى غير ذلك كما سيأتينا بيانه. اذا هذه القاعدة الثانية وهي ان احكام الحيض مرتبطة بماذا بالعرف احكام الحيض مرتبطة بالعرف ولان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة والعادة قد تكون عامة وقد تكون خاصة للافراد. فالعرف المقصود هنا ليس هو العرف العام. وانما عرف كل امرأة عرف كل امرأة بخصوص هذي القاعدة الثانية. ثم فرع على ذلك جملا من الفروع. فقال عفا الله عنه ليست لاوله واخر حده سن على التحقيق بالعرفان. هاتان مسألتان والكلام عليهما كما يلي. المسألة الاولى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اول سن تحيض فيه المرأة ما اول سن يمكن ان ينزل الحيض على المرأة؟ والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى انه تسع سنين ولذلك قال في الزاد لا حظ قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل ولكن القول الصحيح اننا لا نعلق احكام الحيض على سن معينة. وانما نعلق احكامه على ما علقته الشريعة عليه وهي وهي وجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا بصفاته بصفاته ان يكون اسود نتنا ثخينا فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيظا بهذه الصفات فاننا نعلق الحكم به ولو كان قبل ولو كان قبل تسع سنين ان تصورنا ذلك واما قولهم اه فيما يرضونه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ان الجارية اذا بلغت تسعا فهي امرأة فانه لا يصح عنها لا يصح عنها ذلك وان ولو سلمنا صحته فان عائشة لم تتكلم عن حيضها من عدمه. وانما قالت هي امرأة يعني يجب عليها ان تحتجب كما يحتجب. النساء لان البنت تاء يعني ربما تشب قبل شباب الرجل فهي قد تبلغ تسعا يطمع فيها فحين اذ لا بد ان تعامل معاملة المرأة لا معاملة الطفلة الصغيرة. فاذا هو محتمل فكونه ضعيف فمع كونه ضعيفا فهو محتمل. فلذلك لا تعلق الاحكام على مثل ذلك وهذا امر يختلف فيه النساء. منهن من تحيض قبل تسع ومنهن من تحيض بعد تسع ومنهن من يتأخر حيضها الى الثانية عشرة. فاذا هذا امر يرجع فيه الى عرف كل امرأة بخصوصها لان احكام الحيض معلقة بوجوده ومعلقة بعرف المرأة عينها هذا هو القول الصحيح. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة الثانية قال واخر حده سن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى متى او في السن التي ينقطع فيها دم الحيض عن المرأة خلافا كبيرا منهم من حدها بالخمسين وهو ظاهر مذهب الحنابلة ومنهم من اخرها الى الستين وهو رواية عندنا وقال بها بعض العلماء ولكن القول الصحيح انا لا نحدها لا بالخمسين ولا بالستين وانما نحدها بوجود ها بوجود الدم من عدمه فاذا وجد الدم الصالح ان يكون حيضا فهو حيض ولو رأته المرأة بعد الستين هذا امر يختلف في طباخ باختلاف طبائع النساء وباختلاف اعرافهن فلا نلزم النساء في آآ سن واحدة اه بالاياس بالحكم عليها بالاياس وما تراه بعد ذلك لا يكون دم حيض لا وانما نقول ما دمت ما دام حيظك ينزل على صفاته وفي وقته المعتاد فهو حيض ولو رأيتني ولو رأيتيه بعد بعد الستين فاذا هذا امر فالقول الصحيح ان هذا امر ها ان هذا امر يعلق على يعلق على وجود الدم. اوليس هذا القول قولا سهلا؟ تعليق الاحكام بوجود الدم ولقد يسرنا القرآن للذكر فلماذا التعقيد والله لقد كنت امر على كثير من مسائل الحيض اني اقلب الصفحات فيها قلبا لا يستطيع عقلي ان يستجمع هذه المسائل ولا ان اشجرها فاذا كان طلبة العلم يتهيبون من الدخول في في هذه المسائل او يعسر عليهم فهمه. فكيف بامرأة صغيرة لم تتجاوز التسع؟ او كيف بامرأة ليست عالمة يريدون منها ان تفهم ذلك بل احيانا يسألننا النساء عن شيء ونجيب نحن نجزم ان المرأة ما فهمت الجواب اصلا ما فهمت الجواب اصلا ولكن بضرب المثال قد يتضح لها فاذا لا يجوز ان يعتمد طلبة العلم على كثير من الفروع التي اثبتها بعض الفقهاء بلا خطاما ولا زمام في هذا في هذا الباب لو لو نسفت لو نسفت لما بقي في باب الحيض الا مسائل يسيرة ثم قال الناظم بل ان اتى اي تفريعا على المسألتين السابقتين بل خلنا نشوف الظمائر وين ترجع له قوله بل ان اتى اي اي دم الحيض بالوصف مظبوطا ايش معنى بالوصف مظبوطا يعني بصفات الدم التي تصلح ان يكون حيضا وهي الصفات الثلاث. ان يكون اسود نتنا ثخينا كما ذكره المصنف اتت وش اللي اتت احسنت يا شيخ اتت الاحكام بل ان اتى الدم بل ان اتى الدم المضبوط الصالح ان يكون حيضا اتت الاحكام واذا انتهى واذا انتهى ماذا؟ انتهى هذا الدم الذي يصبح ان يكون حيضا طهرت اي المرأة على الرجحاني على القول الصحيح المعتمد عند اهل العلم رحمهم الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طيب ومن الفروع ايضا على على القواعد الماضية قوله واذا اتى من حامل بصفاته في وقته فالامر ذو امكان وهي مسألة حيض الحامل هل الحامل تحيض او لا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح اننا نفرع امرها على هذه القاعدة. فاذا كان الدم الذي يخرج منها دم في اه دم يصلح ان يكون حيظا بمعنى انه يحمل صفات دم الحيض. وفي وقته المعتاد فما المانع ان تكون حاملا وحائضا في نفس الوقت فانا هذا الامر وان لم يكن هو حكم غالب النساء الا انه لو وجد في امرأة فاننا لا نجد ما يخرجنا عن دائرة كون الحكم عليه بانه حيض ولذلك هذا امر معلق بوجود هذا الدم. ولا ولا يضطرب قولنا في ذلك. حتى ولو رأته حامل حتى ولو رأته حامل ما يضرنا طيب ان قلت لو طلقها رجل وهي حامل وحائض تعتد بماذا فنقول العدة بالحمل اقوى فحينئذ حيضها لا تعلق له بالحمل عفوا بالعدة حيضها لا تعلق به بالعدة وانما عدتها بوضع حملها فان قلت وكيف تقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا اوطاس ها لا توطأ حائض حتى تطهر ولا ذات حمل حتى حتى تظع لا توطأ حائل حتى تحيض ولا ذات حمل حتى تضع. ففرق بين الحائط وبين الحامل؟ نقول نعم هذا تفريق في العدة هذا ليس تفريقا في الاحكام وانما تفريق في العدة. فاذا كانت المرأة حاملا فمهما حاضت في حملها فاننا لا نعتبر حيضها ها شيئا باعتبار العدة لان هناك ما هو اقوى منه تعلق العدة به وهو الحمل. لكن ما الذي يبطل ان نحمل الصلاة عليه ونثبت بقية الاحكام له من حرمة جماعها وحرمة صومها وحرمة آآ الصلاة عليها وحرمة دخول المسجد عليها ما الذي يمنع من ذلك؟ لان الله يقول قل هو اذى فاعتزلوا. فاذا وجد حتى وان كانت من الحامل حتى وان كان من الحامل فانه توجد احكامه بل انظر الى الاطلاق في قول الله عز وجل قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض فاطلق ذلك ولم يقيده بكون هذا الاذى قد خرج من الحامل او من غيرها فاذا متى ما خرج هذا الاذى من حائل او حامل فانه يعتبر حيضا واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وانا اقول لكم من اخرج هذا الدم عن موضوعه فانه مطالب بالدليل الدال على اخراجه ولا يجوز له ان يستدل علي بان اغلب الحوامل لا يحضن لاننا جعلنا لكل امرأة عرفها الخاص لاننا جعلنا لكل امرأة عرفها الخاص فحين اذ لا تقاس امرأة على امرأة لاختلاف الاعراف في ذلك باختلاف الاعراف في ذلك واختار هذا القول كذلك الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح وغيره طيب ثم انتقل معك الى قاعدة ثالثة من قواعد باب الحيض قال والحيض يمنع من امور ستة وهي التي قد اثبت الوحيان ونص القاعدة يقول الاصل ان الحائض في احكامها كالطاهر الا ما خصه النص يرحمك الله الاصل ان الحائض في احكامها كالطاهر كالطاهرات يعني الا فيما خصه النص فلا يجوز للانسان ان يمنع حائضا من قول او فعل او اي او اي شيء الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع لانك الان تريد ان تخرجها عن الاصل المتقرر في حقها وهي ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة فلماذا تحرمها من هذا القول ولماذا تحرمها من هذا الفعل فحين اذ انت مطالب بالدليل الدال على ان ذمتها معمورة بحرمة هذا او كراهية هذا فاذا الاصل عدم تحريم شيء على المرأة الحائض الا ما خصه النص بالتحريم والاصل عدم كراهية شيء في حق الحائض. الا ما خصه النص بالكراهة. واما اثبات تحريم لا دليل عليه. او اثبات كراهة لا دليل عليها هذه لا نقبلها ابدا لان التحريم والكراهة احكام شرعية والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ثم معي في هذا ولا لا طيب يا ايها الناظم وكم منعت الادلة الحائض منه قال والحيض يمنع من امور ستة ثم علل لك هذا قصرها في هذا العدد بقوله وهي اي تلك الامور الستة التي قد اثبت الوحيان اي اثبت الوحيان تحريمها. تحريمها. والمراد بالوحيين الكتاب والسنة. ما هي وما ادلتها؟ قال قوله صوم هذا اول امر يحرم على الحائض بالاجماع ويدخل في ذلك صوم النفل وصوم الفرض فلا يجوز للحائض مطلقا ان تصوم صوم نفل ولا صوم طرد وبرهان ذلك الاجماع والاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير اليها وتحرم مخالفتها ويدل على هذا الاجماع ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار. قلنا وبم يا رسول قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من اذا كن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال اليس شهادة امرأة منكن اليس شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت؟ هذا هو الشاهد. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها فاذا اثبت هذا النص انه ليس من طبع الحائض ولا مشروعا في حق الحائض ان تباشر الصوم وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنها قالت سألت عائشة عن الحائض فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقولها ولا تقضي الصلاة دليل على انها لم تكن تصلي فقالت كأحرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر وبقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا امر متفق عليه ومجمع عليه بين المسلمين ولله الحمد والمنة فان قلت ولماذا وجب قضاء الصوم دون الصلاة فنقول لان المتقرر عند العلماء ان ها المشقة تجلب التيسير واذا ظاق الامر اتسع ولان الله ما جعل علينا في الدين من حرج. فلو امرها الشارع بقضاء الصلوات لشق ذلك عليه لكثرة تكررها في اليوم والليلة خمس مرات. واما الصوم فانه يوم واحد ولا يتكرر وجوبه في الشهر في السنة الا في شهر واحد. فحين اذ لا مشقة في قضاء الصوم فامرها الشارع به ولما وجدت المشقة في قضاء الصلاة لم يأمرها الشارع به لان شريعتنا شريعة سمحة وحنيفية سهلة لا اصار فيها لا اصر فيها ولا اغلال. لا اصار فيها ولا اغلال فان قلت وما الحكم لو صامت وهي حائض؟ فنقول صومها باطل بالاجماع لان من شروط صحة الصوم الخلو من الموانع الشرعية. والمراد بالموانع الشرعية اذا اطلقها الفقهاء يعني الا تكون حائضا ولا ولا نفساء ولا نفساء مسألة ما حكم صومها اذا انقطع دمها ولم تغتسل الا بعد الفجر الدم انقطع لكنها لم تغتسل فما حكم صومها حينئذ الجواب ها صومها صحيح لان تحريم الصوم عليها معلق بوجود الدم لا بالاغتسال فمتى ما كان الدم موجودا فان صومها يعتبر باطلا. واذا انقطع وجب عليها الصوم. كونها تؤخر الاغتسال لا يضر. لانها صامت على غير طهارة وليس من شروط صحة الصيام ان تغتسل المهم ان لا تكون ان لا ان لا يكون الدم لا يزال جاريا الا يكون الدم لا يزال جاريا ان يكون الدم ان لا يكون الدم لا يزال جاريا. طيب مسألة اخرى ما رأيكم في امرأة صامت وافطرت وبعد الفطر دخلت دورة المياه فوجدت شيئا من الدم بعد بعد ما افطرت ثم شكت هل هل هذا الدم كان قبل غروب الشمس او بعد غروب الشمس ما الجواب وما القاعدة الجواب لا لا صرت طهارة لا هي ايش؟ فيه قاعدة سهلة ايش ليش ما هو شك ولا اليقين اي نعم ايه طيب وش فيكم تنسون؟ ليش تنسون العلم هذي بسيطة وسهلة وهي اننا نقول فيها انك هذا الاكتشاف امر حادث طيب وهذا الامر الحادث له وقتان اما ان يكون قبل غروب الشمس واما ان يكون بعد غروب الشمس فيتجاذبه كم وقت وقتان وقت سابق ووقت لاحق والاصل المتقرر هو اضافة الحادث الى الى اقرب اوقاته الى اقرب اوقاته. فبناء على على هذه القاعدة نقول صومها صحيح لان اكتشافه انما اكتشافها له انما حصل قبل المغرب الا نعم احسنتم اصبتم واخطأتنا الا بعد صلاة المغرب طيب ثم قال الناظم بعد ذلك صلاة وهذا هو ما وهذا هو الممنوع الثاني فلا يجوز للمرأة الحائض ان تصلي وبرهان هذا الاجماع فقد اجمع المسلمون على ان المرأة لا الحائض لا لا لا يجوز لها ان تصلي ما دامت حائضا والاجماع حجة شرعية صحيحة يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها فان قلت واي صلاة تقصد؟ فاقول كل ما يدخل في مسمى الصلاة سواء كانت فرضا او نفلا فان قلت حتى صلاة الجنازة الجواب نعم حتى صلاة الجنازة لان القول الصحيح ان صلاة الجنازة تشترط لها الطهارة الصغرى والكبرى فان قلت وهل يجوز لها ان تسجد للتلاوة؟ او تسجد للشكر الجواب يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك وخلافهم هذا مبني على هاتين السجدتين هل هما صلاة ام لا فالذين جعلوا سجود التلاوة وسجود الشكر من جملة ما يدخل في حد الصلاة قالوا قالوا لا يجوز لها ان ان تسجدهما والذين قالوا انهما ليسا بصلاة قالوا يجوز لها ان تسجدهما والقول الصحيح هو ان سجود التلاوة والشكر ليس ليس بصلاة ليس بصلاة وانما هما سجودان مجردان لا يطلق عليهما صلاة. ولذلك كان بعض المشركين احيانا يسجد مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن اب كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد معه المسلمون والمشركون الانس والجن ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على احد منهم وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد وسجد من كان معه غير ان شيخا من قريش رفع كفا من تراب او حصى الى جبهته. وقال يكفيني هذا يعني ان بقية من كان معه من المشركين اي نعم قال ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وفي رواية الامام البخاري وهو امية بن خلف وهو امية ابن خلف فإذا لا تشترط له الطهارة في في اصح القولين فهذا دليل على انه ليس بصلاة اذ ان كل ما يسمى بصلاة كل ما يسمى بصلاة فانه لا بد فيه من طهارة اختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. اذا هذا هو المحرم الثاني وهذا هو المحرم الثاني طيب فان قلت وهل تقضي الصلاة؟ الجواب لا في قول عامة اهل العلم خلافا للخوارج الذين يقولون يجب عليها ها ان تقضي الصلاة لانهم لا يعتمدون على السنة وقد ذكرت لكم حديث معاذة عن عائشة قبل قليل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وبينت لكم ان الحائض لا تقضي الصلاة للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلحديث معاذة عن عائشة المذكور قبل قليل واما الدليل النظري فلان المتقرر في الشرع ان المشقة تجلي بالتيسير فلما كان قضاء الصلاة فيه مشقة قيمة لا تستطيعها المرأة ها رفع الشارع عنها ذلك الحرج رحمة منه واحسانا الحمد لله رب العالمين ثم قال الناظم بعد ذلك قال والدخول بمسجد هذا هو المحرم الثالث على المرأة الحائض فالمرأة اذا كانت حائضا فلا يجوز لها ان تدخل بيتا من بيوت الله لا يجوز لها ان تدخل المساجد المساجد لا يجوز لها ان تدخل فيها مطلقا قالوا ولماذا قالوا خوفا من تلويث المسجد اولا خوفا من تلويث المسجد اولا والامر الثاني في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد فقلت يا رسول الله اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك يعني انه لن يدخل جسدك كله وانما ستدخل يدك وتأخذين الخمر وتناولينها. فالحيضة ليست في اليد المسجدية. واما اذا كانت ابوابها خارج المسجد. بمعنى ان من اراد ان يلج الى المسجد منها لا بد ان يخرج فهذه ليس لها حكم المسجدية لان الجدار فاصل بين بينها وبين المسجدية. ثم قال الناظم عفا الله عنه والوطء وان قال لنا قائل كيف تستدلون بهذا الحديث على ان الحائض ممنوعة من المسجد الجواب عائشة رضي الله تعالى عنها عللت عدم الاتيان بالخمرة اول الامر بقولها اني حائض. يعني ان المتقرر في ذهنها ان الحائض لا تدخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على هذا الفهم ولا ما اقرها اقرها هذا دليل على ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد. اذ لو كان الحيض لا يمنع من دخول المسجد. لقال لها طيب حتى وان كنت حائضا. ايش المانع ادخل المسجد ما في مشكلة حتى يزيل هذا ها الوهم عنها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ازالة الاشياء المغلوطة في الاذهان لما كان في اذهان بعض الصحابة ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور لما حجوا معه ماذا فعل بهم امرهم ان يحلوا لما طافوا وسعوا امرهم ان يحلوا وعزم عليهم وغضب عليه الصلاة والسلام لما لم يمتثلوا حتى امتثلوا لماذا؟ لانهم كانوا يقولون ويتحلل احدنا الحل كله؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله انذهب الى منى ومذاكرنا تقطر من نسائنا قال نعم لماذا؟ لانهم كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فلما كان هذا الاعتقاد ها على خلاف الحق حرص النبي عليه الصلاة والسلام ان يخرجه كل الحرص فلو كان ما استقر في ذهن عائشة فلو كان ما استقر في ذهن عائشة رضي الله عنها من ان الحائض لا تدخل المسجد كان على غير الصواب لما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الطريقة بل لحرص على ان يخرجه من ذهنها لان من مقاصد رسالته وبعثته تصحيح الافهام المغلوطة التي بنيت على خلاف التي بنيت على خلاف الحق انتم معي في هذا ولا لا؟ وانما بين لها انك وان كنت حائضا فان ما تمدين يدك في المسجد وحيضتك ليست في يدك يعني ما في مشكلة اليد لا تقطر دما حتى نخاف وانما اليد تأخذ الخمر وترجع طيب وبناء على ذلك فلو ان المرأة المعتكفة حاضت فيجب عليها فورا ان ان تخرج الخروج من المسجد مباشرة الخروج من المسجد مباشرة. بعض الفقهاء قال تخرج من آآ بطن المسجد وتكون في فنائه بعيد يعني عنها او في مؤخرته. نقول لا تخرج من شيء يسمى مسجد فتخرج من المسجد وجميع حدوده المتصلة به والتي والتي والتي يصدق عليها مسمى المسجدية طيب هناك بعض المساجد قد هجرها اهلها وهي في مزارع قديمة وهي في مزارع قديمة لا يصلي فيها احد وصارت من البناء القديم. فما حكم دخول الحائض في هذه المساجد مم انت ايه اذا الامر معلق اسم المسجد من عدمه لان الشارع علق الحكم بمسمى المسجد فلم يعلقوا بوجود احد يصلي فيه او ما في احد يصلي فيه. وانما علقه بوجود مسمى المسجد. فمتى ما كان مسمى المسجد موجودا بمعنى ان من رآه قال هذا مسجد فحينئذ تترتب عليه احكام المسجد جميعا ليس بدخول الحائض فقط بل في جميع ما يخصه حتى البصقة فيه لا تجوز لان من احكام حرمة البزاق او المخاط في المسجد. اكرمكم الله واما اذا تهدمت جدرانه بمعنى خرج عن حد المسجدية واسمها فحينئذ ها العلة زالت فيزول بزوالها الحكم لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما مسألة ان قال لنا قال وهل يجوز لها ان تدخل الغرف المتصلة بالمسجد هل يجوز لها ان تدخل في الغرف المتصلة بالمسجد مثل الان عندنا في هذا الجامع مثلا غرفة المنارة هذه غرف متصلة بالمسجد غرفة الامام غرف متصلة بالمسجد هذا الان مصلى النسا ما وراءه غرف متصلة بالمسجد. فهل يجوز للحائض ان تدخل هذه الغرف او الملحقات المتصلة الجواب هذا يختلف باختلاف هذه الملحقات اويصدق عليها المسجدية ام لا فان كان يصدق عليها اسم المسجدية فتأخذ حكم المسجد فلا يجوز للحائض ان تدخلها. واما اذا لم يكن يصدق عليها اسم المسجدية فيجوز لها ان تدخل قلها والعلماء يختلفون متى يصدق عليها ذلك ومتى لا يصدق والاقرب عندي انه اذا كان لها باب ينفذ الى المسجد انه اذا كان لها باب ينفذ الى المسجد بمعنى ان المصلين اذا زحموا في المسجد دخلوا فيها توسم من باب التوسع من باب التوسع فلا جرم انها في هذه الحالة تأخذ حكم من خلال المادة التالية او اي ومما يحرم في حال الحيض ان يطأ الرجل امرأته الحائض وهذا التحريم مستند الى عدة ادلة الدليل الاول قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وهذا امر والامر يقتضي الوجوب قوله ولا تقربوهن هذا نهي والنهي يقتضي التحريم ومن الادلة عليها ايضا ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء الا النكاح. والمراد بالنكاح اي الجماع. فلا يجوز ذلك وبالمناسبة فقوله اصنعوا كل شيء الا النكاح رد على الامة المغضوب عليها وهم اليهود والامة الضالة وهم النصارى لان قوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا فهم لا يؤاكل المرأة الحائض ولا يجالسونها ولا يجامعهن في البيوت بل تعتزل عنهم. لا تحضر لهم طعاما ولا حديثا ولا تطأ لهم فراشا ولا تلمس لهم اناء فعند اليهود مع المرأة الحائض غلو في التطبيق بينما قول النبي عليه فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيا يباشرني وانا حائض يعني يمس يمس جسده جسدي ما في مشكلة وهي التي تطبخ له وهي التي تقدم له الطعام وهي التي وهي التي تغسل ثيابه ويبيت في فراشها كما في الصحيحين من حديث ميمونة وغيرها فالامر في ذلك لا ينبغي ان يتورع منه. بل ان الذي يتورع من امر الحائض في كل شيء هذا فيه طبع من طبائع اليهودية والعياذ بالله بينما قال عليه الصلاة والسلام الا النكاح يعني احذروا الجماع. هذا رد على النصارى الذين لا يحرمون على انفسهم وطأ المرأة حال حيضها كما هو معروف في دينهم وعقيدتهم المحرفة فاذا انظر الى اليهود كيف افرطوا وانظر الى النصارى كيف فرطوا وانظر الى الاسلام كيف اهل الاسلام كيف توسطوا ها وذلك لاننا الامة الوسط وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا طيب وقد اجمع العلماء على حرمة وطأ المرأة حال حيضها فاذا ان دل على تحريم الحيض الكتاب والسنة وكذلك الاجماع طيب فان قلت وما العلة في تحريم بطئها؟ اقول قد بينها الله عز وجل بقوله قل هو اذى فالحيض اذى فلا ينبغي للانسان ان يجامع امرأته في حال حيضها لوجود التأذي بهذا الجماع سواء في الامر الذي يرجع له او الامر الذي يرجع لها فكلاهما يتأذيان بذلك ولذلك قال والوطء نص الاي من قرآني مسألة ما الحكم لو ان المرأة انقطع دمها ولم تغتسل فهل يجوز لزوجها ان يجامعها في هذه الفترة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله الى المنع الى المنع حتى تغتسل واما الائمة الحنفية رحمهم الله فكأنهم يرخصون في ذلك لان العبرة بانقطاع الدم واما اغتسالها فهو امر زائد فاذا اخر فله ذلك واذا لم يؤخر فله ذلك فالامر عندهم على الجواز والقول الصحيح هو ما ذهب اليه الجمهور رحمهم الله من انه يحرم على الزوج ان يجامع امرأته بعد انقطاع الدم قبل قبل اغتسالها وبرهان اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن فعلق الله عز وجل اتيانهن بعلتين العلة الاولى قال حتى يطهرن ولم ينسب الطهارة لهن هنا لان المقصود بالطهارة هذه انقطاع دمها وانقطاع دمها امر لا يرجع لها وانما هو امر ها بيد الله عز وجل ولذلك قال حتى يطرن ولكن الامر الثاني قال فاذا تطهرنا فنسب الطهارة هذه لهن والمراد بهذه الطهارة هو الاغتسال لان الاغتسال امر تستطيعه المرأة ويدخل في حدود قدرتها وامكانها فاذا لم يجز الله عز وجل للرجل ان يأتي امرأته الا بهذين الشرطين. ان تطهر بمعنى ان ينقطع دمها والشيء الثاني ان تتطهر بمعنى ان تغتسل من ان تغتسل من الحيض. فان قلت وان لم تجد ماء تغتسل به هذي والله المشكلة ها في هذه الحالة ماذا نفعل الجواب تتيمم في اصح قول اهل العلم رحمهم الله لان القول الصحيح ان كل موضع شرعت ها مين اللي يكمل فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية الا الا بدليل مسألة فان امتنعت الشاهد اجاز الفقهاء في هذه الحالة تغسيلها قهرا اجاز الحالة في هذه اجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة تغسيلها قهرا. طيب فان قلت والنية نقول تسقط نيتها باعتبار الجماع لا باعتبار صلاتها هي لم تنوي ومن شروط صحة الغسل النية نقول تسقط نيتها باعتبار غسلها فيكتفى بنيته عنها لكن اما ما يتعلق بصلاتها فانها لا بد ان تعيد غسلا اخر بنية جديدة الفقهاء سدوا علينا ها؟ فهمت هذي اكيد اكيد لا ما فهمتني لا شف ما فهمتني الان هو يغسلها قهرا بمعنى انه يدخلها دورة المياه ويغسلها رغما عن انفها اطفال وين يروح ها العدو الكلام مو بعلى ابو المهم يغسلها بهذا الغسل يستحل هو فقط جماعها. يعني هو لا هي هو لا يستحل بهذا الغسل الا الجماع فقط طيب هل يجوز لها ان تصلي بعد ذلك لابد لابد من ماذا لابد من غسل جديد ونية جديدة باننا اسقطنا نيتها في هذا الامر لضرورة ماذا لضرورة هذا الرجل لضرورة هذا الرجل بل بل ويدل على اسقاط النية في مسألة الجماع ان المرأة ان الرجل اذا تزوج امرأة يهودية او نصرانية المسلم يجوز لا يتزوجن اذا كن عفيفات ولا لا طيب هي اذا انقطع دمها اوليست تغتسل طب اغتسالها عبادة ونيتها هل هي مقبولة تبلى لا تقبل من كافر النية النية الصالحة ما تقبل من الكافر ما تصح بها العبادات ومع ذلك يجوز ويستباح بهذا الغسل جماعه لها مع ان نيتها متعذرة فتقوم نيته مقامها في هذا في هذا الامر المخصوص طيب ثم قال الناظم وكذا الطواف يعني ومن الامور التي تحرم على الحائض ان تطوف بالبيت والمراد بالطواف الطواف باطلاق سواء كان طواف فرض او طواف او طواف نافلة فلا يجوز للمرأة ان تطوف فان قلت وما دليل ذلك وبرهانه فاقول برهانه الاثر والنظر عليكم السلام ورحمة الله اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما جئنا بسلفة حفظت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك يا عائشة انا فزت قلت نعم يا رسول الله قال ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم ثم قال ايش فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فحرم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ويدل على ذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان صفية رضي الله عنها حاضت حاضت قبل طواف الوداع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى احابستنا هي يظن انها لم تطف للافاضة فلو كان الحائض فلو كان يجوز للحائض ان تطوف لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الكلام لانها سوف تطوف للافاضة ولن تعطلهم ولن اخرهم حتى تطهر لكن لما قال عقر حلق حابسة ناهيه دل ذلك على ان المرأة الحائض ممنوعة من الطواف ولاننا قررنا سابقا ان من شروط صحة الطواف الطهارة الكبرى واما الطهارة الصغرى فيرخص فيها في اصح قولي اهل العلم واختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فاذا لا يجوز للحائض ان تطوف ولا يجوز للنفساء ان تطوف ولا يجوز للجنب ان يطوف. كل من وجبت عليه طهارة كبرى فانه لا يجوز له ان يطوف حتى يغتسل ايش الطهارة الصغرى. الطهارة الصغرى غير شرط عند شيخ الاسلام ابن تيمية الطهارة الصغرى غير شرط عند شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن اذا احتاجت الى الطواف اضطرت اليه فلا بأس ان تتحفظ باي شيء حتى لا تلوث ارض المسجد وتطوف. هذه مسألة اخرى لكن الطهارة المشترطة للطواف اي طهارة الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى؟ الطهارة الكبرى في اصح قول اهل العلم وقد بحثناها في نواقض الطهارة طيب اه واما الدليل النظري فلان الحائض اصلا ممنوعة من دخول ماذا من دخول المسجد خوفا من تلويثه والطواف يستلزم دخولها للمسجد وهي ممنوعة منه فحينئذ تتأخر. فان قلت اويجوز للمرأة ان تتناول الحبوب المؤخرة لنزول الدورة خوفا من هجومها خوفا من هجومها الجواب نعم اذا لم يكن ثم الضرر عليها لا بأس بذلك لان لها مقصود شرعي وهو اكمال وهو اكمال نسوكها وهو اكمال نسكها فان قلت وما الحكم في امرأة نفست قبل ان تطوف او حاضت قبل ان تطوف طواف الافاضة وهي مرتبطة بحملة بعيدة المكان لا يمكن ان تتأخر العلماء رحمهم الله تعالى مع هذه المرأة بخصوصها ينظرون لها بعين الرأفة والرحمة والتجاوز والتوسعة ان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهم يتدرجون على ثلاثة احوال يقولون لها اوتستطيعين ان تبقي مع محرمك بلا ضرر عليك في مكة حتى تطهري وتطوفي فاذا قالت نعم فالحمد لله هذا هو الواجب واذا قالت لا تركوا هذه الحالة الى الحالة الاخرى. اوتستطيعين ان تذهبي الى بلدك ثم اذا طهرت تأتين تطوفي فاذا بينت قدرتها على ذلك فالحمد لله واذا قالت انا ما استطيع انا ما استطيع لبعد المكان او لعدم وجود المحرم الموافق لها فنقول في هذه الحالة تلجمي جيدا وتحفظي جيدا وادخلي البيت وطوفي ولا شيء عليك. واما اشتراط الطهارة الكبرى في هذه الحالة في هذه الظروف المخصوصة فانه يسقط لانها عاجزة عنها والمتقرر عند العلماء ان الواجبات ان الواجبات تسقط بالعجز. وهذا باجماع العلما ان الواجبات تسقط بالعجز ولعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما وقعتم ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه مع الطلاق مع الطلاق. قبل ان نبدأ في قوله مع الطلاق عندنا مسألة يقع فيها بعض النساء. وهي ان المرأة ها تحرم متمتعة واول ما يحرم به المتمتع اي شيء العمرة فهي تحرم بعمرة على انها متمتعة ثم تحيض قبل اتمام عمرتها ولم يبق على يوم عرفة الا يوم او يومان فقط. وحيضها سبعة ايام وحيضها سبعة ايام والمتمتع من شرط عمرته ان تكون قبل يوم عرفة. والا لما لما عد متمتعا فهي الان متمتعة ولا تستطيع ان تطوف ولا تسعى لعمرتها لوجود الحيض عليها انتم معي اخوان في هذه الحالة ماذا تصنع نقول في هذه الحالة هي مخيرة بين امرين اما ان تقلب نسكها من تمتع الى الى قران وتتجه الى عرفات مباشرة لان عمرة القارن دخلت اعمالها في حجه وهذا هو الامر الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة به فانها حاضت ولم يبق على يوم عرفة الا ايام قليلة فدخل عليها وهي تبكي على على على حالها فقال ما في مشكلة. انقظي شعرك وآآ قولي كذا وكذا يعني بمعنى انه امرها ان تجعل نسكها نسك قران فان قلت اولم تقل لنا سابقا ان النسك يجوز الانتقال به من الادنى الى الاعلى ليس من الاعلى الى الادنى وهنا نقلتها من كونها متمتعة وهو الاعلى الى كونها قارنة وهي الادنى فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول يجوز الانتقال من الادنى الى الاعلى في حال الاضطرار والاختيار لكن اما النزول من الاعلى الى الادنى فيجوز في حالة واما النزول من الادنى من الاعلى النزول من الاعلى الى الادنى فانما يجوز في حالة الاضطرار للاختيار. واختنا هذه حالتها حالة اختيار ولا حالة اضطرار حالة اضطرار فاجزنا لها ذلك والحالة الثانية ان تحرم مفردة اصلا واعمال المفرد كاعمال القارن الا في ماذا الا في امرين فقط في الاهلال فهذا يقول لبيك حجا فقط والقارن يقول لبيك حجا وعمرة. وفي الهدي فالهدي واجب على القارن ولا يجب على المفرد والا فاعمالهما واحدة. فنحن نخيرها والافضل عندنا ان ننقلها الى القران ولا الى الافراد ننقلها الى القران لان القران افضل من الافراد فحينئذ تسقط عليها تسقط عنها اعمال العمرة مفردة. ويدخل طواف العمرة في طواف الحج ويدخل سعي العمرة الذي كانت ستسعاه في سعي الحج وتؤجر باجرين على عمل واحد ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حجك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئك لعمرتك وحجك. وهذا من باب فضل الله عز وجل على المرأة ولعلنا وان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة