﻿1
00:00:15.550 --> 00:00:35.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثلاثون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:36.000 --> 00:00:55.350
وانا معهم بمنه وكرمه وجوده وفضله واحسانه انه جواد كريم ورحمة الله نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل والا يجعل اعمالنا علينا وبالا ونسأله عز وجل ان يغفر لنا ولعلمائنا

3
00:00:55.550 --> 00:01:12.050
وان يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اظنه انتهينا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي من المسائل المتعلقة بسجود التلاوة ونشرع اليوم في مسائل مختصرة خفيفة

4
00:01:12.250 --> 00:01:41.200
في سجود الشكر وذلك على قول الناظم وذلك على قول الناظم ويسن لا  ونعم وكذا يسن سجود شكر يا فتى لحصول خير واندفاع هواني ما المقصود بسجود الشكر الجواب هو ذلك السجود اذا تجددت نعمة على الانسان او اندفعت نقمة

5
00:01:42.550 --> 00:02:09.550
فيستحب للانسان عند تجدد النعم واندفاع النقم ان يسجد لله عز وجل سجود الشكر فان قيل لك وكم عدد سجداته فقل هو سجدة باتفاق العلماء. فيما نعلم والله اعلم فان قيل لك

6
00:02:12.200 --> 00:02:35.950
وهل يمكن ان يشكر الله عز وجل بهذا السجود الجواب نعم لان المتقرر عند اهل السنة والجماعة رحمهم الله ان وظائف الشكر ثلاث وظائف. ان وظائف الشكر ثلاث وظائف الوظيفة الاولى ان يشكر الله عز وجل بالقلب

7
00:02:36.250 --> 00:02:52.100
وهو الاعتراف الجازم بان هذه النعمة انما مصدرها الله عز وجل ليست من حول الانسان ولا من قوته ولا من ذكائه وحسن تدبيره وانما الله عز وجل هو الذي يسرها له

8
00:02:52.650 --> 00:03:18.100
وسهل اسباب تحصيلها بحيث يعتقد العبد الاعتقاد الجازم بان الله لو لم يقدر له حصول هذه النعمة فلو اجتمع من باقطارها لما قدروا على تحصيل هذه النعمة والشكر الثاني الشكر اللساني وهو ان يلهج الانسان بحمد الله عز وجل والثناء عليه

9
00:03:18.200 --> 00:03:36.900
وشكره عند ورود النعم وما اكثر نعم الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وفي الحديث ويقول الله تبارك وتعالى واما بنعمة ربك فحدث

10
00:03:37.800 --> 00:04:00.300
اي حدث تحديث الشاكرين المثنين على الله بهذه النعم. لا تحديث المتفاخرين المتعالين المتغطرسين على عباده  ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده

11
00:04:00.300 --> 00:04:27.100
وعليها والشكر الثالث وهو الشكر العملي وهو الشكر بالجوارح وعليه قول الله عز وجل اعملوا ال داوود شكرا. فامرهم بشكره بالاجتهاد في العمل المقرب له عز وجل  فسجود الشكر هو من جملة الشكور هو من جملة الشكر العملي

12
00:04:27.450 --> 00:04:48.800
فيعتقد الانسان انه يشكر الله عز وجل بهذه السجدة فيشكر ربه عز وجل على تجدد النعم واندفاع النقم باعظم العبادات التي يحبها الله وهي السجود عبادة السجود فان قلت وما الذكر الذي يقال في سجود الشكر

13
00:04:49.850 --> 00:05:06.200
فاقول لا اعلم في ذلك ذكرا معينا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولكن يقول كما يقول في سجود الصلاة فما يقوله في سجود الصلاة يقوله في سجود الشكر

14
00:05:06.250 --> 00:05:26.350
ومن باب المناسبة يكثر من عبارات الحمد والشكر لله عز وجل على هذه النعمة لمناسبة الحال. لمناسبة لمناسبة الحال فان قلت وما حكمه؟ فاقول هو سنة فعلية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة

15
00:05:27.950 --> 00:05:45.150
ففي سنن ابي داوود من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه خبر يسره خرر ساجدا لله وفي مسند الامام احمد وصححه الحاكم

16
00:05:45.550 --> 00:06:07.150
من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع رأسه وقال ان جبريل اتاني فبشرني فسجدت لله شكرا وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه

17
00:06:08.350 --> 00:06:28.600
قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن. فذكر الحديث بطوله وفي اخره. فكتب علي رضي الله تعالى عنه باسلامهم فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا لله شكرا لله على ذلك

18
00:06:28.650 --> 00:06:53.750
وهذا لفظ الامام البيهقي والا فاصل الحديث في صحيح البخاري ولكن من غير من غير سجود الشكر وعلى ذلك عمل المسلمين خالق سالفا عن خالف كلهم اذا تجدت كلهم يعتقدون مشروعية هذه السجدة عند عند تجدد النعم واندفاع النقط

19
00:06:54.800 --> 00:07:15.500
فان قلت وهل يشرع تطويلها ام تخفيفها فاقول بل المشروع فيها التطويل لما في مسند الامام احمد من حديث عبدالرحمن ابن عوف قال فاطال فاطال السجود ولانك الان تشكر الله عز وجل بهذا السجود

20
00:07:15.750 --> 00:07:35.000
فكلما اطلت السجود بين يدي الله عز وجل كلما عظم تعبيرك عن الشكر لهذا الرب العظيم على هذه النعمة الجليلة المسداة فان قلت وهل فيه تكبير عند الهوي اليه او الرفع منه

21
00:07:35.550 --> 00:07:51.350
فاقول لا احفظ في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فالمشروع للانسان ان يسجد من غير تكبير لا في الهو ولا في التكبير عند الرفع

22
00:07:52.250 --> 00:08:16.300
لان المتقرر ان استحباب التكبير حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على هذا بخصوصه والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق

23
00:08:16.850 --> 00:08:39.600
فلا يجوز تقييد عبادة بقيد قولي او عملي الا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع ولان المتقرر عند العلماء ان صفة العبادات توقيفية وسجود الشكر عبادة من العبادات فلا يجوز ان نقحم في صفتها شيئا ليس عليه ليس عليه دليل

24
00:08:41.350 --> 00:09:13.750
فان قلت وهل يسجد عند كل نعمة فاقول نعم عند تجدد النعم لا عند استمرارها ودوامها فاننا لو قلنا بمشروعية السجود عند استمرار النعم وبقائها لما رفع العبد رأسه من الارض فان نعم الله على العبد لا تنقطع. فالمشروع للعبد عند تجدد النعم عند ابتداء تبشيره بشيء من النعم

25
00:09:13.750 --> 00:09:39.300
او اندفاع شيء من النقم عنه يبادر بالسجود لله تبارك وتعالى كنعمة التوبة لله عز وجل. اذا يسر الله له التوبة وكنعمة النجاة من الحوادث سالما وكنعمة الولد وكنعمة هداية من عظم ضلاله في الناس

26
00:09:39.750 --> 00:10:03.400
اذا سمعت بخبر هدايته او اذا سمعت بموت من عظم ظلاله في الناس. كما سجد علي ابن ابي طالب لما رأى ذا الثدية. الخارجي  بين القتلى فسجد لله عز وجل شكرا على هذه النعمة ان خلصها المسلمين من من شر هذا الرجل

27
00:10:04.400 --> 00:10:21.300
فاذا المشروع عند تجدد النعم ولا ينبغي للعبد ان يستصغر نعمة الله عليه فان هذه النعمة التي اختصك الله عز وجل بها لابد من التعبير عن شكر الله عز وجل عليها

28
00:10:22.450 --> 00:10:44.300
وعلى كل حال فالنعمة عند ابتدائها والنقمة عند اندفاعها يشرع عندها ان يتجدد شكرك لله عز وجل بشيء من العبادات وهو السجود وهو السجود فان قلت وهل في سجوده سلام

29
00:10:44.700 --> 00:11:01.200
او تشهد الجواب لا نعلم شيئا من ذلك يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فانه سجد من غير ثم رفع رأسه من غير تشهد ولا سلام

30
00:11:01.350 --> 00:11:21.350
فلو كان التشهد والتسليم من جملة المشروع لبينه لان المتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز  وكما ذكرنا في قواعد في القواعد التي خرجنا عليها عدم مشروعية التكبير

31
00:11:22.150 --> 00:11:46.800
في اوله فاصل فالاصل في العبادات التوقيف والاصل في صفاتها التوقيف فما قلناه هناك نقوله هنا مسألة هل يصح سجود الشكر من غير طهارة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

32
00:11:47.300 --> 00:12:09.250
وهذا الخلاف مبني على كونه اهو صلاة ام لا هل هو صلاة ام لا على قولين لاهل العلم والقول الصحيح انه ليس بصلاتي ليس بصلاة وبناء على ذلك فالقول الصحيح انه يجوز ولو على غير طهارة

33
00:12:10.550 --> 00:12:33.300
والقول الصحيح كذلك انه يجوز للجنب والحائض والنفساء لانه ليس بصلاة فلا يشترط له الطهارة فلو ان الجنب بشر بشيء او الحائض او النفساء فسجدوا لله عز وجل شكرا له على هذه النعمة لعد سجودهم سجودهم

34
00:12:33.300 --> 00:12:53.200
صحيحا فان قلت وهل لا بد من استقبال القبلة حال السجود؟ فاقول لا يلزم ذلك في اصح قوله اهل العلم لانه ليس بصلاة كما قررنا لك قبل قليل فلو سجد الانسان الى اي جهة فلا حرج

35
00:12:54.650 --> 00:13:18.500
ولكن العلماء يقولون ان فعل سجود الشكر بشروط الصلاة هو الاولى والافضل والاكمل والادخل في باب تعظيم هذه العبادة وتعظيم من تعبدت له بها وهو الله تبارك وتعالى فان قلت وهل يشترط له ستر عورة

36
00:13:18.750 --> 00:13:37.850
فيما لو بشرت بخبر وانت كاشف لعورتك فنقول لا يشترط بل لو سجد الانسان مكشوف العورة فلا حرج لانه ليس بصلاة ولكن من باب الادب وكمال تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم هذه العبادة

37
00:13:38.100 --> 00:14:04.050
ينبغي له ان يستر عورته في سجوده بين يدي الله تبارك وتعالى في سجوده بين يدي الله تبارك وتعالى فان قلت وما حكم فعله جماعة كأن تبشر الجماعة بخبر يسرهم جميعا

38
00:14:04.400 --> 00:14:20.450
فيسجدون فنقول لا حرج في سجودهم ما لم يكن ثمة اتفاق او ائتمام فاذا سجد كل واحد منهم بمفرده من غير اتفاق ولا اهتمام باحد معين فلا حرج في ذلك ان شاء الله

39
00:14:20.800 --> 00:14:44.150
وذلك لاتفاق وجود العلة في جميعهم. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما كان الحكم متعلقا بهم جميعا ويفرحهم جميعا ويعود عليهم نفعه او اندفاع ضرره جميعا وسجدوا جميعا لا حرج لكن من غير اتفاق ولا مواطأة

40
00:14:45.050 --> 00:14:59.900
فهو لا يسن سنة سجود التلاوة يكون فيه امام ومأموم لا وانما يسجد كل منهم بحسبه. فلو اتفقوا في سجودهم ورفعهم من غير موافقة او من غير اتفاق ولا مواطأة فان هذا لا

41
00:14:59.900 --> 00:15:15.100
خرج فيه ان شاء الله فلا بأس به في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وما حكم ما يفعله بعض الناس من انه يسجد للسكر دبر كل صلاة مفروضة

42
00:15:15.400 --> 00:15:39.900
شكرا لله عز وجل على على ان يسر له فعل الصلاة بينما اضل الله عز وجل عنها امما وطوائف لا يحصون فتراه بعد كل سلام يسجد سجدة واحدة يقصد بها سجود الشكر. فنقول ان هذا الترتيب في السجود من البدع المحدثات

43
00:15:40.150 --> 00:16:05.200
المنكرات التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا احد من صحابته فيما نعلم فانا السبب متوفر عندهم. فقد كانوا يصلون الفريضة خمس مرات في اليوم والليلة ولم يكن الواحد منهم يتكلف ان يسجد لله عز وجل سجدة شكر بعد كل فراغه من فريضة من فرائض الله

44
00:16:05.200 --> 00:16:32.900
والمتقرر عند العلماء ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان مشروعة تركه فاذا تلك السجدة المفردة دبر كل صلاة والتي يظن فاعلها انه يتقرب ويتعبد لله عز وجل بها هي في حقيقتها بدعة

45
00:16:33.000 --> 00:16:51.800
والمتقرر عند العلماء ان كل بدعة في الدين فهي ظلالة والمتقرر ان كل احداث في الدين فهو رد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

46
00:16:52.400 --> 00:17:14.150
فان قلت وما الحكم لو بشر بالخبر الذي يسره وهو في الصلاة افيشرع له وهو يصلي ان يبادر بسجدة ينوي بها سجود الشكر ثم يرجع لاكمال نظم صلاته ام لا

47
00:17:14.950 --> 00:17:37.800
الجواب الجواب لا يجوز له ذلك وافتى فقهاء الحنابلة ببطلان الصلاة اذا كان عالما عالما عامدا لانها زيادة على نظم الصلاة لا سبب لها متعلق بالصلاة اقصد لا سبب لها يتعلق بالصلاة

48
00:17:39.400 --> 00:18:00.500
فاذا سجد الانسان وهو يصلي سجود الشكر عالما عامدا فان صلاته تعتبر باطلة. واما اذا سجد جاهلا بالحكم  او ناسيا او ساهيا او عن غفلة او عن شدة فرح. لم يحكم فيها نفسه فيكون هذا السجود حصل عن سهو وغفلة

49
00:18:00.500 --> 00:18:29.650
يشرع له حينئذ ان يسجد للسهو بعد السلام لان لانها عن زيادة في الصلاة والمتقرر في قواعد سجود السهو ان سجود الزيادة بعد السلام. ان سجود الزيادة بعد السلام مسألة

50
00:18:30.800 --> 00:19:00.350
ما الحكم لو انه بشر بالنعمة ولم يسجد؟ حتى مر زمان ثم اراد السجود فما تقولون في ذلك الجواب ان سجود الشكر عبادة مؤقتة مؤقتة بسماع النعمة مع التمكن من السجود فاذا ترك السجود في هذا الوقت الذي بشر فيه بالنعمة او بشر فيه باندفاع النقمة

51
00:19:00.350 --> 00:19:29.250
وتركه عمدا عالما ثم اراد ان يسجد بعد زمان فانه يقال له انك قد تأخرت حتى فات وقت السنة فلا يمكنك تداركها ولكن اذا كان الفصل يسيرا فانه يمكنه تداركها لان المتقرر في القواعد ان اليسير لا حكم لا حكم له

52
00:19:29.600 --> 00:19:55.950
ان اليسير لا حكم له والله اعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم نور الله بصيرته وغفر له ولوالديه وللحاضرين والنفل يحرم بالدليل صراحة الا لذي سبب على الرجع. على الرجحان من فجرنا حتى ارتفاع الشمس

53
00:19:55.950 --> 00:20:22.600
في عند افق برمح قائم بعيان. ايضا وقبل زوالها بهنيهة حتى تزول ايا اخا العرفان وكذاك بعد العصر اعني فرضها حتى الغروب خلاف ذي الكفران. ويجوز فيهن القضاء لفائت واعادة البردين بالبرهان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

54
00:20:22.950 --> 00:20:47.750
اراد الله شيئا فقال له كن بكى والا فاقسم بالله ان قريحة الشعرية لا تنتج مثل هذا لا تنتج مثل هذا ابدا ولكن الله اراد شيئا شاهد هذه الاوقات التي ذكرها الناظم عفا الله عنا وعنه في هذه الابيات

55
00:20:50.300 --> 00:21:13.550
يسميها العلماء باوقات النهي في اليوم والليلة ففي كل يوم وليلة يمر عليك وقت اه اوقات عفوا يمر عليك تمر عليك اوقات يقال لها اوقات النهي فان قلت والنهي فيها عن ماذا؟ فاقول عن النفل

56
00:21:14.700 --> 00:21:36.250
فان قلت وهل ينهى فيها عن كل نفل فاقول سيأتي الكلام وتحريره بعد قليل ان شاء الله في اجابة هذه المسألة فان قلت وما اوقات النهي فاقول قسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين

57
00:21:36.350 --> 00:22:03.600
الى اوقات نهي موسعة والى اوقات نهي مضيقة فان قلت وما ادلة النهي في هذه الاوقات؟ المعينة فاقول لقد دلت الادلة الصحيحة الصريحة على حرمة النافلة في هذه الاوقات ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري

58
00:22:04.000 --> 00:22:28.350
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وهذا الحديث متفق عليه وللبخاري رحمه الله تعالى من حديث معاوية رضي الله عنه مثله

59
00:22:29.400 --> 00:22:49.950
ولمسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما رضي الله عنه رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا

60
00:22:50.150 --> 00:23:19.850
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى حتى تغرب وفي صحيح الامام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله

61
00:23:19.850 --> 00:23:41.550
عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم امسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي يعني بعد طلوع الشمس

62
00:23:42.200 --> 00:24:11.850
وارتفاعه قال ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. لقبل الزوال فامسك عن الصلاة فانها حينئذ تسجر جهنم فاذا اقبل الفيء فصلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. ثم امسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس

63
00:24:11.850 --> 00:24:33.850
فانها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ وحينئذ يسجد لها الكفار وحينئذ يسجد لها الكفار هذه الاحاديث وغيرها في السنة كثير. تدل على ان الصلاة محرمة في اوقات النهي

64
00:24:34.850 --> 00:24:57.400
فان قلت وهل كل النوافل تحرم في وقت النهي. فاقول في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. رحمهم الله تعالى والذي سار عليه المصنف عندكم هنا هو انه لا يحرم النفل في وقت النهي الا عفوا هو ان

65
00:24:57.400 --> 00:25:13.000
ان النفل يحرم في وقت النهي الا ما له الا ما له سبب وعلى ذلك نضبط ضابطا في هذا الباب يقول لا تطوع في وقت النهي الا ما له سبب. وهو الذي

66
00:25:13.000 --> 00:25:38.150
الناظم بقوله الا لذي سبب على الرجحان. يعني انه في اصح القولين النوافل ذوات الاسباب  يجوز فعلها في اوقات النهي فان قلت اضرب لنا امثلة على نوافل يجوز فعلها في وقت النهي مقرونة بادلتها

67
00:25:38.150 --> 00:25:59.250
فاقول نعم من ذلك تحية المسجد في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. فاذا دخل الانسان المسجد في شيء من اوقاته في النهي المذكورة في الاحاديث السابقة فلا يجوز فلا ينبغي له ان يجلس الا ان يصلي ركعتين

68
00:25:59.650 --> 00:26:21.250
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ايش؟ حتى يصلي ركعتين. حتى يصلي ركعتين ومنها كذلك ركعتا الطواف

69
00:26:21.750 --> 00:26:41.650
فاذا وافق طواف الانسان بعد صلاة العصر او بعد صلاة الفجر او قبيل الزوال فوافق وقت الفراغ من الطواف وقت نهي فيجوز له ان يصلي ركعتي الطواف ولو كانت في وقت نهي لانها من

70
00:26:41.650 --> 00:27:04.550
ذوات الاسباب وبرهانه ما رواه الخمسة وصححه ابن حبان. من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت. وصلى اية ساعة شاء

71
00:27:04.550 --> 00:27:30.900
من ليل او نهار. حديث صحيح فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد ومنها ركعتا الوضوء. فاذا توضأ الانسان فيستحب له بالادلة الصحيحة ان يصلي ركعتين  والاحاديث فيها كثيرة

72
00:27:31.350 --> 00:27:51.250
كحديث عثمان في الصحيحين وحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم ولكن الاصلح منها ما في الصحيح من حديث بلال ان النبي من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بما سبقتني الى الجنة؟ فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة

73
00:27:51.250 --> 00:28:11.250
فقال ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا صليت بذلك الوضوء ما شاء الله ان اصلي. فهذه يسميها العلماء سنة الطهارة فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له حرمتها في وقت النهي مع علمه بانه اطلق الاوقات في

74
00:28:11.250 --> 00:28:31.250
في اي ساعة توضأ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فاذا توضأ الانسان في شيء من اوقات النهي لا عن قصد استحلال الصلاة لا عن قصد استحلال الصلاة انتبهوا يا جماعة لا عن قصد استحلال الصلاة فيجوز له حينئذ ان ان يصلي

75
00:28:31.250 --> 00:28:50.150
الوضوء ركعتين ركعتين بل يشرع له ان يصلي ركعتين وهذه من السنن التي هي شبه مهجورة هي من السنن التي هي شبه مهجورة. فاحيا الله قلب من احياها في الامة. ومنها اعادة الجماعة في

76
00:28:50.150 --> 00:29:18.700
والمقصود بالبردين العصر والفجر وسميت البردين بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة فهي في وقت الابراد. سواء بعد انكسار اشعة الشمس بالنسبة لصلاة العصر. وفي نسيم الصبح بالنسبة لصلاة الفجر فهي وقت فهي وقت ابراد

77
00:29:18.700 --> 00:29:42.450
وهي المقصودة بقول الناظم واعادة البردين بالبرهان يعني ان الدليل دل على ان الانسان اذا صلى العصر ثم اقيمت جماعة اخرى فله ان يدخل مع الجماعة الاخرى بنية اعادة العصر نافلة ولو في وقت نهي. وكذلك لو صلى الصبح ثم حضر جماعة

78
00:29:42.450 --> 00:30:01.650
لما يصلوا الصبح بعد فيسن له ان يدخل معهم ولا يبقى واقفا هكذا حتى لا يتهم بالسوء وبرهان هذا ما رواه الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صلى قال صليت مع النبي

79
00:30:01.650 --> 00:30:21.650
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا. فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد

80
00:30:21.650 --> 00:30:49.950
صلينا في رحالنا اي صلاة الان؟ الصبح يعني بعدها وقت نهي قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا. اذا صليتما في رحالكما ثم تركتما الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لك ما نافلة

81
00:30:49.950 --> 00:31:09.800
فاجاز لهما اعادة الصلاة في وقت النهي اذا قام وتحقق سببها لا عن قصد لا عن قصد. وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه. قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كيف

82
00:31:09.800 --> 00:31:35.000
فانت اذا كانت عليك امراء يميتون او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة وكلمة الصلاة اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فيشمل جميع الفرائض الخمس. انتبهوا ومنها البردان

83
00:31:35.250 --> 00:31:55.250
قال صل الصلاة لوقتها. فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. وفي رواية صلي معهم ولا تقل اني قد صليت فلا اصلي. فيدخل في هذا العموم فيما لو صلى العصر في وقتها ثم ادركها معه

84
00:31:55.250 --> 00:32:12.650
هم ها فيصليها معاداة وفيما لو صلى الصبح لوقتها ثم ادركها مع امراء بني امية يعني وهذي من بدع بني امية وهي تأخير الصلاة عن اوائل اوقاتها. فانه يصليها معهم ولا يقل قد صليت فلا

85
00:32:12.650 --> 00:32:34.650
فلا اصلي. فاذا اذا وافق اعادة النافلة في وقت النهي فانه لا حرج عليك في ذلك ومنها قضاء الفرائض الفائتة في اوقات النهي. لا اعلم خلافا بين اهل العلم في مشروعية قضائها

86
00:32:34.650 --> 00:32:57.950
ولو في وقت نهي فاذا تذكر الانسان شيئا من الفوائت بعد صلاة العصر فليبادر بقضائها. واذا تذكر شيئا من الفوائت بعد صلاة الصبح فليبادر بقضائها. فان ذلك لا حرج فان هذا هو الواجب عليه. لعموم الامر بهما في قول النبي صلى الله

87
00:32:57.950 --> 00:33:17.950
الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فقوله فليصلها امر والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد امرين ما هما؟ الوجوب والفورية

88
00:33:17.950 --> 00:33:42.200
فيجب فورا ان تقضيها ومنها كذلك قضاء الرواتب التي فاتت بالعذر. قضاء الرواتب التي فاتت بالعذر. فيجوز للانسان اذا فاته شيء من الرواتب ولم يتذكره او لم يتمكن من قضائه الا في وقت النهي

89
00:33:42.250 --> 00:34:04.350
فيجوز له ان يقضيها لانها اذا فاتت وتذكرها اعتبرت من ذوات الاسباب فتقضى وبرهانها وبرهانها ما في الصحيح من حديث قريب. وهو حديث طويل. لكن خلاصته ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما

90
00:34:04.350 --> 00:34:26.350
من الايام في يوم ميمونة رضي الله عنها. صلى العصر ثم دخل بيته فصلى ركعتين قالت فقلت يا رسول الله اراك تنهى عنهما ثم تصليهما يعني تنهى عن الصلاة بعد العصر ثم تصلي انت بعد العصر فقال شغلت عن ركعتين

91
00:34:26.750 --> 00:34:55.600
بعد الظهر فصليتهما الان. وفي رواية فهما هاتان. ومن المعلوم انه كان اذا صلى صلاة اثبتها. فاثباتها من خصائصه واصل القضاء لنا وله واظن انني شرحتها في موضع اخر ومما يدل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح يوما من الايام ثم رأى

92
00:34:55.600 --> 00:35:13.400
رجلا قائما يصلي بعد ان فرغوا من الصلاة. فقال الصبح اربعا الصبح اربعا فقال اني لم اكن صليت قبل قبل يا رسول الله. يعني ماذا يقصد؟ يعني ان السنة قد فاتته

93
00:35:13.400 --> 00:35:33.400
قال فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان الانسان اذا فاتته سنة الصبح فلقضائها وقت جواز ووقت افضلية. اما وقت الجواز فان يقضيها بعد الفراغ من صلاة الصبح مباشرة

94
00:35:33.400 --> 00:35:54.150
بدلالة هذا الحديث. واما وقت الافضلية فهو ان يؤخر قضاءها الى ما بعد طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا فاتت احدكم الركعتان قبل صلاة الصبح فليصلهما اذا طلعت

95
00:35:54.650 --> 00:36:16.850
الشمس لماذا جعلنا هذا وقت افضلية والاول وقت جواز لان مشروعية القضاء بعد صلاة الصبح انما شرعت بتقريره ومشروعية تأخير القضاء الى ما بعد طلوع الشمس انما شرعت بامره المفيد للندب طبعا

96
00:36:17.700 --> 00:36:38.900
المفيد للندب. ذكروني بمسألة المفيد للندب فلا جرم ان الشريعة التي ثبتت بقوله وامره اعظم تأكيدا في الشرع من الشريعة التي ثبتت بمجرد قراره. فان قال لنا قائل وما الصادف لامره هنا

97
00:36:39.400 --> 00:37:01.200
عن الوجوب لانه قال فليقضها اذا طلعت الشمس الجواب اقراره هذه المسألة. اقرار هذا الصحابي الجليل على قضائهما على قضائهما بعد بعد فراغه من صلاة الصبح مباشرة فحين اذ لا بأس بذلك ان شاء الله لا بأس بذلك ان شاء الله

98
00:37:02.450 --> 00:37:27.350
هذا هو المقصود بقول الناظم الا لذي سبب على الرجحان مسألة هل النهي يتعلق بالوقت ام بفعل الصلاة هل النهي يتعلق بالوقت؟ ام بفعل الصلاة فان قلت وضح لنا اكثر

99
00:37:27.650 --> 00:37:54.450
فاقول اذا قلنا بان النهي متعلق بالوقت فانه لا يدخل الا بدخول وقت العصر سواء صليت او لم تصلي فيثبت وقت النهي في حقك حتى ولو جمعتها مع الظهر تقديما فانه لا يدخل وقت النهي الا اذا دخل وقت العصر

100
00:37:54.800 --> 00:38:16.400
هذا اذا قلنا بان النهي متعلق بالوقت واما اذا قلنا بان النهي متعلق بالصلاة بالصلاة فانك وان دخل عليك وقت العصر انتبه فلا يدخل النهي في حقك الا اذا صليتها ولو في منتصف وقتها

101
00:38:16.400 --> 00:38:41.500
وحتى لو انك جمعت العصر مع الظهر تقديما فيدخل وقت النهي في حقك مع ان وقتها بقي عليه قرابة الساعتين او الساعتين والنصف فان قلت وما الراجح في هذا الخلاف؟ مع بيان البرهان والدليل. فاقول الراجح هو القول الثاني. وهو ان النهي متعلق بفعل

102
00:38:41.500 --> 00:39:04.350
لصلاة العصر والصبح لا بمجرد دخول وقتهما وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري المذكور في اول الدرس. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة

103
00:39:04.350 --> 00:39:33.200
الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. فرواية مسلم مقيدة  والرواية المتفق عليها في الصحيحين مطلقة انتم معي ولا لا والمتقرر في قواعد الاصول عند الائمة الفحول

104
00:39:33.300 --> 00:39:56.250
ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب ولما في حديث عمرو بن عبسة المذكور انفا. قال صل صلاة الصبح ثم امسك صل صلاة الصبح ثم امسك عن الصلاة

105
00:39:56.850 --> 00:40:22.950
فقوله امسك حكم ورد بعد وصف والمتقرر في قواعد الاصول ان الحكم اذا او ورد بعد وصف فالوصف علته. فعلة الامساك عن الصلاة هي هي هي صلاة الصبح. وكذلك الى ان قال ثم صل صلاة العصر فامسك

106
00:40:23.000 --> 00:40:52.250
وهنا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف والمتقرر عند العلماء ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته. فعلة الامساك عن الصلاة بعد العصر هو صلاة العصر نفسه صلاة العصر نفسها. فاذا ينبني على هذا ان الوقت دخولا لا اثر له في النهي

107
00:40:52.250 --> 00:41:12.250
وانما الصلاة فعلا هي التي تؤثر في النهي. هي التي تؤثر في النهي. فمن صلى العصر هذا اليوم فقد دخل وقت النهي في حقه ولو كان قد جمعها مع الظهر تقديما. ومن صلى الصبح اليوم فقد دخل وقت النهي في

108
00:41:12.250 --> 00:41:39.150
حقه ولو لم يستيقظ الا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة بعد صلاته دخل وقت النهي في حقه. واما قبل ذلك فله ان يتطوع ويتنفل بما شاء فان قلت وما الحكم لو ابتدأ الانسان نفلا لا سبب له في هذه الاوقات

109
00:41:40.000 --> 00:42:07.900
وما الحكم لو ابتدأ الانسان نفلا لا سبب له في هذه الاوقات فاقول الجواب نفله باطل في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت لقد درستنا سابقا ان البطلان حكم شرعي. فلا بد ان تأتينا بدليل يدل على هذا

110
00:42:08.100 --> 00:42:34.850
فاقول برهان هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر وقوله لا صلاة الصبح فان قلت وما وجه الدلالة على البطلان بهذا الحديث اولا يمكن ان يكون المنفي هو الكمال فقط؟ اي لا صلاة كاملة؟ فلماذا تحمله على نفي الصحة هنا؟ فنقول

111
00:42:34.850 --> 00:43:01.150
لان المتقرر عند العلماء وهي قاعدة نبهتها عليكم نبهتكم عليها كثيرا ان الفعل ان الاسم المنفي بلاء نافية للجنس. يتطرق النهي النفي فيه الى نفي حقيقته الشرعية  ونفي الحقيقة الشرعية معناه نفي الصحة

112
00:43:01.500 --> 00:43:19.150
يعني ان ما صليته ليست هي الصلاة الشرعية المأمور بها انت من قبل الشارع فاي اسم نفي بلاء نافية للجنس فاعرف ان المنفي حقيقته. الا اذا دل دليل يدل على ان المقصود

113
00:43:19.150 --> 00:43:46.500
ان المنفي الكمال هذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله. هذه قاعدة عند الاصوليين لكن الائمة الحنفية رحمهم الله عكسوا الامر فقالوا ان الفعل المنفي بلاء نافية للجنس يحمل في الاصالة على نفي الكمال الا اذا دل دليل ها

114
00:43:46.500 --> 00:44:06.500
يجعلنا نحمله على نفي الصحة ولا جرم ان الادلة عربية في الفاظها وعربية في اساليبها ومعانيها وعربية في استعمالاتها والعرب اذا ارادت ان تنفي حقيقة شيء جعلت فيه هذا التركيب. لا صلاة لا

115
00:44:06.500 --> 00:44:26.500
صيام لا وضوء. فالمقصود بهذا على مقتضى دلالة لغة العرب. ان المنفي حقيقته الشرعية التي هي الصحة. فاذا من ابتدأ النفل الذي لا سبب له في وقت من اوقات النهي فان

116
00:44:26.500 --> 00:44:55.650
له يعتبر يعتبر باطلا. في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وما الحكم لو ان الانسان صلى صلاة الضحى في اخر وقتها ولكنه مد الصلاة حتى دخل وقت النهي قبل الزوال

117
00:44:55.850 --> 00:45:35.450
حتى دخل وقت النهي قبل الزوال فما الحكم في ذلك افهمتم السؤال من اللي فهم السؤال اعد نعم طيب فمدها طيب ولماذا لم امثل الا بهذا الوقت بخصوصه لماذا لم امثل بما بعد صلاة العصر وما بعد صلاة الفجر

118
00:45:36.450 --> 00:46:01.000
ما يتصور هذا السؤال الا فيها لا يتصور هذا السؤال الا في هذا الموضع بخصوصه. طيب والجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحة صلاته فصلاته صحيحة لان المتقرر عند العلماء انه يغتفر في البقاء

119
00:46:01.250 --> 00:46:25.650
تكملون عني جيدين تكملون عني لكن لماذا لم تبدأ تبتدئونها من اول ايش القاعدة طيب وانا اغفر لكم سكوتكم حتى بدأت بها اذا اتيتم بفرعين عليها اذا اتيتم بفرعين على هذه القاعدة

120
00:46:25.700 --> 00:46:47.950
اعتبرت لكم سكوتكم هم ايوة في اخر وقتها اي نعم فيغتفر له اكمال فريضته في الوقت الاخر لانه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ممتاز نعم ادراك الامام راكعا

121
00:46:56.600 --> 00:47:26.450
ما ندري كأنه كانه مشوش الفرع عندي غيره لا لازم واحد طلبة علم عددكم الان فرح واحد اعجزكم افتحوه  تنت انقذكم الله بهذا الذي لم يحضر شرعا يوما من الايام

122
00:47:27.550 --> 00:48:16.900
لكن انتم حظرتم شرحى احسنت جواب جميل طيب فرع ثالث عندكم  قالها لازم بسرعة يلا خلصوني احدد لكم موضعه يلا في الاحرام ايوة به نعم لكن لو ابتدأ الطيبة من جديد

123
00:48:17.400 --> 00:48:31.600
اي نعم على كل حال هذه قاعدة جميلة وهي قاعدة ان البقاء يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وبعضهم يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل

124
00:48:33.000 --> 00:48:53.350
يعني ثاني الحال مغتفرة لكن لو ابتدأت ثاني الحال في وجعلتها اول فانها غير مغتفرة اعيد فاقول حتى ينضبط ان شاء الله على المفرغين لهذا الشرح وابشركم لانه جاءنا من مصر تفريغ شرح كتاب الاصول كاملا

125
00:48:54.550 --> 00:49:12.250
الى باب البدعة الى باب البدعة ولله الحمد والمنة في قرابة الف صفحة تفريغ جميل وجيد جزاهم الله خير الله يغفر لك الله يجزاك والله انا اصل الله يغفر لك

126
00:49:12.700 --> 00:49:30.500
الشاهد انا نقول عشان نعيد للمفرغين اقول وش السؤال؟ ما الحكم لو ان الانسان صلى صلاة الضحى في اخر وقتها ثم مد الصلاة حتى دخل وقت النهي في حقه والذي يكون قبل الزوال بربع ساعة الى اثنعشر دقيقة

127
00:49:30.900 --> 00:49:49.300
الجواب صلاته صحيحة في هذه الحالة لان المتقرر عند العلماء انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وبعضهم يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا اغتفروا ما لا يغتفر في الاوائل

128
00:49:50.400 --> 00:50:21.800
ما لا يغتفر في الاوائل فان قلت وما العلة الشرعية في النهي عن الصلاة في هذه الاوقات فاقول لقد ذكر الناظم العلة بقوله خلافا ذي الكفران خلاف ذي الكفران يعني انك اذا تركت النوافل التي لا سبب لها في هذا الوقت في هذه الاوقات فانك بذلك تكون متنزها عن مشابهة الكفار في

129
00:50:21.800 --> 00:50:43.350
لعبادتهم للشمس فان طائفة من الكفار يعبدون الشمس فيسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها. فسدا لذريعة مشابهة الكفار في سجودهم  في سجودهم للشمس في هذه الاوقات حرمت الشريعة علينا التنفل الذي لا سبب له في هذه الاوقات

130
00:50:43.500 --> 00:51:09.050
فان قلت وما برهان هذه العلة؟ فاقول ما ذكرناه سابقا في حديث عمرو بن عبسة في قوله ثم امسك عن الصلاة حتى ترتفع حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانه حينئذ يسجد لها الكفار. وكذلك قال في العصر. فاذا حتى تصلي العصر فاذا صليت

131
00:51:09.050 --> 00:51:29.050
العصر فامسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لك الكفار وانتم تعرفون ان من القواعد والاصول الشرعية المقررة المحررة بالاجماع حرمة التشبه بالكفار فيما كان من خصائص

132
00:51:29.050 --> 00:51:48.700
عباداتهم او عاداتهم حرمة التشبه بالكفار فيما هو من عباداتهم او خصائص عاداتهم فاي عبادة لا تعرف الا عنهم فلا يجوز للمسلمين ان يتشبهوا بها. واي عادة انما استوردت من قبلهم فلا

133
00:51:48.700 --> 00:52:09.050
لنا ان نتشبه بهم فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم بل اننا منهيون عنهم ان نتشبه بهم حتى في العادات مجرد العادات ينهى المسلم عن التشبه بالكفار فيها

134
00:52:09.150 --> 00:52:29.150
فكيف بما هو من العبادات؟ فاذا لا تسجد في وقت يسجد فيه الكفار للشمس. حتى وان كان سجودك سجودك لله. لكن الموافقة في الظاهر منهي عنها. وفي هذا فائدة لطيفة وهي ان التشبه بالكفار منهي عنه وان لم يقصد المتشبه بهم

135
00:52:29.150 --> 00:52:55.400
التشبه بها فمجرد الاتفاق بينك وبينهم في الصورة الظاهرية هذا بمجرده حرام. فان كان قصدك في الباطن التشبه فان الحرام يزداد هم عند الله عز وجل فان قلت اذا كان سجودهم مخصوصا بمجرد الطلوع والغروب. فلم ينهانا الشارع عن هذا الوقت الطويل

136
00:52:55.400 --> 00:53:15.800
ان نصلي فيه فنقول من باب سد الذرائع فنقول من باب سد الذرائع وقطع دابر المشابهة عن بكرة ابيه وقطع دابر المشابهة عن بكرة ابي هذا مما يبين لنا كمال الدين

137
00:53:16.350 --> 00:53:44.750
فان قلت وهذا التعليل فيما بعد صلاة العصر وفيما بعد صلاة الصبح لكن ما العلة من النهي عن الصلاة فيما قبل الزوال امشابهة الكفار ايضا الجواب لا ولكن لانه وقت تسجر فيه جهنم اي يزاد في لهيبها

138
00:53:45.400 --> 00:54:16.200
وحطبها اقصد وقودها يزاد في وقودها لحديث عمرو بن عبسة حتى يستقل الظل بالرمح. فامسك عن الصلاة فانه حينئذ تسجر جهنم اي يزاد في وقودها والعياذ بالله هذا ما يتعلق

139
00:54:17.650 --> 00:54:56.200
بهذه الابيات والله اعلم من النسوان   لا ليس له وجهة نظر لوجود الدليل الدال على جواز ذوات الاسباب من غير تفصيل بين اوقات هذا النهي وجزئياتها وانا اجبت عن هذا سابقا عليك كأنك كأن نفسك تميل لهذا

140
00:54:56.600 --> 00:55:13.250
اذا كانت نفسك ثمين لهذا فحيها لك اذا كانت نفسك تميل الى هذا فحي هلا بهذا القول وهذه وهذا الميل النفسي وهكذا ينبغي طلاب العلم احيانا تجد في قلبك ميلا الى قول الله لا قول لا لا تستطيع اخراجك الميل

141
00:55:13.650 --> 00:55:28.250
له عن نفسك مهما اقنعت تجد في قلبك ميلا الى هذا القول هذي من جملة الفتوح على طالب العلم فانا ارى والله اعلم ان ذوات الاسباب تجوز مطلقا حتى ولو في هذه الاوقات المضيقة

142
00:55:28.550 --> 00:55:49.850
لوجود الدليل الدال من غير تفصيل. وعلى المفصل او المقيد الدليل بخصوصه فاذا رأى بعض الناس ان ذوات الاسباب تحرم ايضا حتى في اوقات النهي المضيقة بينما تجوز في اوقات النهي الموسعة فهذا قول قام به

143
00:55:50.000 --> 00:56:05.850
بعض اهل العلم وله وجهة نظره لكن انا عندي القول الراجح هو ما قررته لكم سابقا ولكن اسمعوا يا اخوة انا لست بضيق العطن ولله الحمد والمنة ولست انتهج منهج فرعون ما ما اريكم

144
00:56:06.300 --> 00:56:29.300
الا ما ارى وانما انا وظيفتي ان اشرح العلم بدليله وقاعدته وابين ما يفتحه الله عز وجل على عبيده الحقير الذليل الناقص بالقوانين من من الاقوال الراجحة فان رأيتم ما قلته هو الارجح فالحمد لله. توافقت العقول وتلاقحت الافهام

145
00:56:29.600 --> 00:56:47.850
وان رأيت غير ذلك فلا يحل لك ايها الطالب ان تتابعني فيما تراه مرجوحا لكانت لك وجهة نظرك وانت ترى ان هناك وجه استدلال اخر عليك ان تنعش هذا الميل بكثرة البحث والنظر والتحقيق حتى تصل الى

146
00:56:47.900 --> 00:57:04.550
الى كبد الحقيقة باذن الله ولا يلزم ان توافق شيخك او الشارح لك في كل مسألة وانما وظيفة هذا الشارع يعطيك المفاتيح بكيفية دراسة هذه المسألة ثم يعطيك النتيجة التي توصل لها. فليس بالظرورة ان تتفق معي

147
00:57:05.200 --> 00:57:21.250
وما ارحبها واوسعها على صدري اذا خالفني الطالب ويقول ان الراجحي عندي كذا وكذا لكن يقولها بادب حتى لا يأتيه مني شيء على قلة ادبه الاعلى مخالفته فهمتم على قلة ادبه لا مخالفته

148
00:57:21.800 --> 00:57:42.000
اما المخالفة فلسنا لسنا بضيق العطن ولله الحمد. بل قد عانينا من من ضيق العطن في بداية الطلب كثيرا عانينا منهم معاناة عظيمة اللهم اغفر لهم واجعل جميع ما قالوه في حق

149
00:57:43.000 --> 00:58:02.350
او نبزوني به من الاوصاف بردا وسلاما عليهم في الدنيا والاخرة اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك ومن سمعني من المسلمين اني متنازل عنهم. تنازل مطلق لا اريد حقا وانما اريد الاجر والثواب في قوله عز وجل فمن عفا واصلح فاجره على الله والا فاودينا معاداة عظيمة. ونبذنا بالاوصاف المستهجنة القبيحة

150
00:58:02.800 --> 00:58:18.600
ونحن ما اردنا الا حقا وهم مجتهدون جزاهم الله خيرا ويظنون اننا ننتقص من قدر العلماء اذا خالفنا اذا خلفنا اقوالهم اسأل الله ان يغفر للجميع وان يتجاوز عنهم وان يلطف بهم في الدنيا والاخرة

151
00:58:19.000 --> 00:58:54.100
سؤال اخر في قبلك اناس بايش به ماذا الكلمة الاولى ايش قائد  انتوا عندكم قاعدة ما فيها شيء لا بأس بذلك لاباس لا بأس لا حرج عليك مثل ايوه مم

152
00:58:57.600 --> 00:59:15.950
وقت  اي نعم نفس الشيء اي نعم اذا خرج وقت الصلاة المؤقتة وقد ابتدأت وقد ابتدأتها في وقتها ومضى على ابتدائها ركعة فمن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة نحن عندنا قاعدة نعم تفضل

153
00:59:16.400 --> 00:59:31.100
نحن عندنا قاعدة وندخل في باب صلاة الجماعة ولا نستفرغ الوقت في الاسئلة اسئلة طيب ان عندنا قاعدة تقول الوقت والجماعة والصلاة لا تدرك الا بادراك الا بادراك ركعة كاملة

154
00:59:32.150 --> 00:59:46.200
هب ان الانسان يوتر بثلاث متصلة ثم صلى ركعة واحدة فاذن الفجر. ادرك الوقت فيصلي تلك الركعتين الباقيتين حتى ولو بعد خروج وقت الوتر لا بأس بذلك انت انت احمد

155
00:59:49.150 --> 01:00:24.050
طيب كيف مات تعارضت اسئلتكما واذا تعارض الشيء تساقط لماذا فيما معنى الحديث يا طالب العلم اول شيء انا انتقد عليك انك تقول فيما معناه لماذا لا تراجع الاحاديث؟ لماذا لا تحفظ

156
01:00:25.000 --> 01:00:38.950
احفظوا يا جماعة لا اقل من عمدة الاحكام اربع مئة وثلاثين حديث مظى في سبعة اشهر وثمانية اشهر وحفظ كل يوم ثلاثة احاديث كم تمر علينا من الاوقات والسنوات وتمر علينا اللحظات وتتفلت علينا

157
01:00:39.150 --> 01:00:56.250
الدقائق والايام والشهور والاعوام ومع ذلك ذلك المتن الذي عزمنا على حفظه كنا سنحفظه في ستة اشهر مرت علينا بعد ستة اشهر ست سنوات ولا نزال في محلنا نراوح طالب العلم هو الذي يتميز بحفظه

158
01:00:56.500 --> 01:01:12.700
يقول الشافعي ومن حفظ الحديث فقد قويت حجته افضل حديث مهم لطالب العلم ينبغي لطالب العلم الذي يقتطع وقتا في العلم طويلا سنوات ثم يقول في حديث مشهور باعلى الالسنة مثل حديث ساعة الجمعة. مشهور على الالسنة يحفظه الجميع ان في الجمعة لشاعة

159
01:01:12.700 --> 01:01:31.800
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي في الصحيح من حديث ابي هريرة يأتي طالب علم ويقول بما معنى الحديث؟ بعد هذا الجهد الطويل والحضور الطويل في الدروس والعلم والاستماع ينبغي لطالب العلم ان يكلف نفسه في حفظ عمدة الاحكام وهي كافية باذن الله

160
01:01:32.400 --> 01:01:47.850
عمدة الاحكام وقد كان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يوصي بحفظ عمدة الاحكام. لانها احاديث منتقاة من الصحيحين ويجعلها الانسان قاعدة قوية له يحفظ كل يوم ثلاثة احاديث بس فهذا

161
01:01:49.150 --> 01:02:01.250
ويختمها باذن الله في ثمانية اشهر الى سبعة ايام من سبع اشهر الى ثمانية اشهر اجعل لها برنامج سنة لانك بتفوت بعض الايام ان تراجع ولن تحفظ فيها واما بخصوص سؤالك

162
01:02:01.400 --> 01:02:18.050
فالعلماء رحمهم الله تعالى خرجوا قول الله خرجوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة الجمعة اذا حملناها انها بعد العصر الى غروب الشمس حملوا قوله وهو قائم يصلي على تخريجين

163
01:02:18.750 --> 01:02:40.450
التخريج الاول ان الصلاة يراد بها الصلاة اللغوية لا الصلاة الشرعية لان الصلاة في اللغة يطلق عليها دعاء وهو قائم اي دائب يصلي اي يدعو وهذا محمل صحيح وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان

164
01:02:40.700 --> 01:02:59.000
قائما فليصلي في رواية ابي داوود فليدعو فعبر النبي وسلم بالصلاة عن الدعاء ومنه قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وايش فصل عليهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوما بصدقته قال اللهم صل على

165
01:02:59.100 --> 01:03:20.000
ال فلان فالصلاة هو الدعاء يقول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب ابي الاوصاب والتعبا عليك مثل الذي صليت عليك مثل الذي صليت اي دعوتي فهذا محمل صحيح لا بأس

166
01:03:20.650 --> 01:03:41.500
لا بأس فان قلت وما الدليل على الانتقال عن الحقيقة الشرعية الى معنى اخر فاقول الدليل الادلة الاخرى الدالة على النهي عن ماذا عن الصلاة في هذا الوقت والتخريج الثاني قاله كثير من السلف رحمهم الله وهو ان الانسان اذا كان يدعو في المسجد منتظرا للصلاة فان من انتظر الصلاة فهو

167
01:03:41.850 --> 01:03:58.600
في صلاته ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة فعلى كل حال هذا واظح باذن الله ثم افيدكم فائدة وهي انه اذا لم يتضح لك ذلك

168
01:03:59.250 --> 01:04:12.800
فلا اقل من ان يكون حديث ابي هريرة من من الاحاديث المتشابهة لصلاة العصر وهو قائم يصلي وعندنا احاديث محكمة تدل على ماذا على النهي الجازم الاكيد عن الصلاة بعد

169
01:04:13.200 --> 01:04:33.600
العصر واذا تعارض عندك امر متشابه غير مفهوم وامر محكم واضح ظاهر الدلالة قطعي فان من قواعد الرسوخ في العلم نحمل المتشابه على المحكم لكن الحمد لله لم لن نصل الى تطبيق هذه القاعدة في هذا الفرع لهذين التخريجين

170
01:04:34.450 --> 01:05:07.200
نعم ارفع تعود لا عفوا عفوا من الذي يشرع له القضاء هو من فاتته بعذر ولا بدون عذر؟ بعذر. من كان مستطيعا لصلاة سنة الفجر قبل الصلاة ثم تركها اعتمادا على انه سيصليها بعد فهذا لا يشرع القضاء في حقه

171
01:05:07.500 --> 01:05:22.600
لم؟ لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفواته الا من عذر فلو انه غلبه النوم ولم يستيقظ الا قبيل الاقامة ما ادرك هذا الذي يشرع في حقه ان يقضي

172
01:05:22.700 --> 01:05:36.150
لكن انسان مستيقظ قبل الفجر بزمن طويل ويستطيع ان يصلي ركعتي الفجر فيتركها استثقالا اعتمادا منه على انه سيقضيها بعد صلاة الصبح. هذا ما يمكن من القضاء لانه لم تفته بعذر

173
01:05:36.350 --> 01:06:14.850
وانما فاتته بلا عذر وفرق بين الامرين واضح  باقي ثلاث دقايق ها نعم يا هيثم لا اعلم لكنه علق هذه الصلاة بالطواف قال طاف بهذا البيت وصلى فيحمل هذا الحديث على الصلاة التي تشرع ماذا

174
01:06:15.400 --> 01:06:32.600
بعد الطواف والا فالمسجد فالنهي في المسجد الحرام كالنهي في غيره من المساجد لان الادلة عامة لكن قوله وصلى محمولة على تلك الصلاة التي بعد الطواف وهي ركعتا الطواف فلا يدخل فيه سائر النوافل المطلقة

175
01:06:33.300 --> 01:06:46.900
وقد قال بها بعض اهل العلم كما ذكرناها في شرح العمدة ان كنتم تذكرون ولا اظنكم تذكرون اصلا لكن من باب التذكير ان بعض اهل العلم يقول ان هذا النهي في غير المساجد المفضلة الثلاثة

176
01:06:47.700 --> 01:07:15.300
ولكن قوله قول مرجوح لان التخصيص يحتاج الى يحتاج الى دليل الخارجي في احد عنده سؤال داخلي قبل خارجي الشكر ايه هذا عبث بالعبادة هذا عبث بالعبادة يقول هذا عبث بالعبادة وقلة حياء مع الله عز وجل

177
01:07:15.800 --> 01:07:37.950
والا فانتصار الفريق او انهزام الفريق ها ليست هذه من النعم الشرعية التي يشرع للانسان عندها ان يشكر ربه ولكن الناس اخرجوا كثيرا من الموضوعات الشرعية ولبسوها لبوس التعبد وهي في حقيقتها من البدع المحدثات التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان

178
01:07:38.650 --> 01:08:11.650
فهذا عبث بالعبادات هنا ما فهمت نعم لا له ان يخرج له ان يخرج لا يشترط لقضائها ان يبقى الحديث قال فليقضيهما اذا طلعت الشمس سواء بقي او خرج كل ذلك لا يؤثر ولا يضر ولله الحمد

179
01:08:12.400 --> 01:08:37.750
خارجي نصوت صوت الذي اعلمه من الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا الا في ماذا الا في التنفل في السفر فقط كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة وغيرهم

180
01:08:38.000 --> 01:08:57.050
وكذلك في سنن ابي داوود بسند حسن من حديث انس اما في الحضر فلا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى على على الراحلة نافلة في في الحظر فهذا من جملة ما يتوسع في السفر ما لا يتوسع في غيره. يتوسع في مسائل السفر واحكامه ما لا يتوسع في غيره

181
01:08:57.150 --> 01:09:17.500
فيجعل ذلك من جملة رخص السفر كالمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها وجواز الافطار في رمضان ومن جملة رخص التنفل على الراحلة فهذا في السفر خاصة وقد حكى بعض اهل العلم كابن عبدالبر فيما اظن ولعله يراجع. اجماع العلماء على عدم فعل النافلة على الرواحل

182
01:09:18.600 --> 01:09:45.150
في الحضر الا لضرورة وحاجة الا للضرورة واحد ان يجوز فيه بكيت لكن الكلام مخصوص بالبردين لانه يعقبهما وقتنا ونحن نتكلم عن اوقاتنا لكن وقت المغرب ما يعوقه وقت نهي وقت العشاء ما يعقبه وقت نهي

183
01:09:45.550 --> 01:10:09.450
فهمت هم هم فريضة من باب من باب ان هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر قد خص باشياء كثيرة فهو عام غير محفوظ

184
01:10:10.550 --> 01:10:26.900
انتبه واما الاحاديث التي خصصته فعمومها محفوظ لا يعرف ان شيئا خصصها مثل من دخل المسجد فليصلي ركعتين. ايش اللي خصصه بل حتى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو وقت نهي قال صل

185
01:10:27.950 --> 01:10:51.150
فاذا عمومها محفوظ وعموم حديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح عمومها غير محفوظ واذا تعارض العموم المحفوظ مع العموم غير المحفوظ فايهما اقوى المحفوظ حتى لا يأتينا طالب يقول لماذا تخص هذا الحديث بتلك الاحاديث؟ لماذا لماذا لا تجعلوا هذا الحديث مخصصا لتلك الاحاديث

186
01:10:51.800 --> 01:11:08.350
فنقول لا نجعلها مخصصة لتلك الاحاديث لان عمومه ضعيف لكثرة المخصصات عليه. اما عمومها قوي لعدم ورود ما يخصصها فهمت هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله

187
01:11:09.050 --> 01:11:28.500
ان شاء الله برضو يعني في شك ولا اذا تعارض عموما احدهما محفوظ ايش معنى العموم المحفوظ لم يدخله التخصيص. لماذا لم يدخله التخصيص يعني هذا بيت ما بعد دخله لص اكيد انه

188
01:11:28.900 --> 01:11:45.600
رفيقه بطران قوي الناس خايفين منه لكن بيت ثاني دخله اللصوص كثير هذا مثال يعني فاذا هذا دليل على ضعف البيت فهناك عموم يدخله التخصيص مو باللصوص لا التخصيص. وهناك عموم ما يدخله التخصيص. ايهما اقوى

189
01:11:46.600 --> 01:12:04.800
فاذا تعارض عموم محفوظ لا يدخله التخصيص وعموم غير محفوظ يعني دخله مخصصات فايهما اقوى؟ ايهما الذي يطرح الاخر فاذا هذا عموم حديث لا صلاة ولا صلاة هو الذي يخص بتلك الاحاديث. ليس عمومه هو الذي يخصص

190
01:12:06.200 --> 01:12:15.212
العمومات المحفوظة لا لضعف عمومه تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية