ما ندري كأنه كانه مشوش الفرع عندي غيره لا لازم واحد طلبة علم عددكم الان فرح واحد اعجزكم افتحوه تنت انقذكم الله بهذا الذي لم يحضر شرعا يوما من الايام الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثلاثون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وانا معهم بمنه وكرمه وجوده وفضله واحسانه انه جواد كريم ورحمة الله نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل والا يجعل اعمالنا علينا وبالا ونسأله عز وجل ان يغفر لنا ولعلمائنا وان يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اظنه انتهينا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي من المسائل المتعلقة بسجود التلاوة ونشرع اليوم في مسائل مختصرة خفيفة في سجود الشكر وذلك على قول الناظم وذلك على قول الناظم ويسن لا ونعم وكذا يسن سجود شكر يا فتى لحصول خير واندفاع هواني ما المقصود بسجود الشكر الجواب هو ذلك السجود اذا تجددت نعمة على الانسان او اندفعت نقمة فيستحب للانسان عند تجدد النعم واندفاع النقم ان يسجد لله عز وجل سجود الشكر فان قيل لك وكم عدد سجداته فقل هو سجدة باتفاق العلماء. فيما نعلم والله اعلم فان قيل لك وهل يمكن ان يشكر الله عز وجل بهذا السجود الجواب نعم لان المتقرر عند اهل السنة والجماعة رحمهم الله ان وظائف الشكر ثلاث وظائف. ان وظائف الشكر ثلاث وظائف الوظيفة الاولى ان يشكر الله عز وجل بالقلب وهو الاعتراف الجازم بان هذه النعمة انما مصدرها الله عز وجل ليست من حول الانسان ولا من قوته ولا من ذكائه وحسن تدبيره وانما الله عز وجل هو الذي يسرها له وسهل اسباب تحصيلها بحيث يعتقد العبد الاعتقاد الجازم بان الله لو لم يقدر له حصول هذه النعمة فلو اجتمع من باقطارها لما قدروا على تحصيل هذه النعمة والشكر الثاني الشكر اللساني وهو ان يلهج الانسان بحمد الله عز وجل والثناء عليه وشكره عند ورود النعم وما اكثر نعم الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وفي الحديث ويقول الله تبارك وتعالى واما بنعمة ربك فحدث اي حدث تحديث الشاكرين المثنين على الله بهذه النعم. لا تحديث المتفاخرين المتعالين المتغطرسين على عباده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده وعليها والشكر الثالث وهو الشكر العملي وهو الشكر بالجوارح وعليه قول الله عز وجل اعملوا ال داوود شكرا. فامرهم بشكره بالاجتهاد في العمل المقرب له عز وجل فسجود الشكر هو من جملة الشكور هو من جملة الشكر العملي فيعتقد الانسان انه يشكر الله عز وجل بهذه السجدة فيشكر ربه عز وجل على تجدد النعم واندفاع النقم باعظم العبادات التي يحبها الله وهي السجود عبادة السجود فان قلت وما الذكر الذي يقال في سجود الشكر فاقول لا اعلم في ذلك ذكرا معينا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولكن يقول كما يقول في سجود الصلاة فما يقوله في سجود الصلاة يقوله في سجود الشكر ومن باب المناسبة يكثر من عبارات الحمد والشكر لله عز وجل على هذه النعمة لمناسبة الحال. لمناسبة لمناسبة الحال فان قلت وما حكمه؟ فاقول هو سنة فعلية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ففي سنن ابي داوود من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه خبر يسره خرر ساجدا لله وفي مسند الامام احمد وصححه الحاكم من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع رأسه وقال ان جبريل اتاني فبشرني فسجدت لله شكرا وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن. فذكر الحديث بطوله وفي اخره. فكتب علي رضي الله تعالى عنه باسلامهم فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا لله شكرا لله على ذلك وهذا لفظ الامام البيهقي والا فاصل الحديث في صحيح البخاري ولكن من غير من غير سجود الشكر وعلى ذلك عمل المسلمين خالق سالفا عن خالف كلهم اذا تجدت كلهم يعتقدون مشروعية هذه السجدة عند عند تجدد النعم واندفاع النقط فان قلت وهل يشرع تطويلها ام تخفيفها فاقول بل المشروع فيها التطويل لما في مسند الامام احمد من حديث عبدالرحمن ابن عوف قال فاطال فاطال السجود ولانك الان تشكر الله عز وجل بهذا السجود فكلما اطلت السجود بين يدي الله عز وجل كلما عظم تعبيرك عن الشكر لهذا الرب العظيم على هذه النعمة الجليلة المسداة فان قلت وهل فيه تكبير عند الهوي اليه او الرفع منه فاقول لا احفظ في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فالمشروع للانسان ان يسجد من غير تكبير لا في الهو ولا في التكبير عند الرفع لان المتقرر ان استحباب التكبير حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على هذا بخصوصه والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق ولمسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما رضي الله عنه رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا فلا يجوز تقييد عبادة بقيد قولي او عملي الا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع ولان المتقرر عند العلماء ان صفة العبادات توقيفية وسجود الشكر عبادة من العبادات فلا يجوز ان نقحم في صفتها شيئا ليس عليه ليس عليه دليل فان قلت وهل يسجد عند كل نعمة فاقول نعم عند تجدد النعم لا عند استمرارها ودوامها فاننا لو قلنا بمشروعية السجود عند استمرار النعم وبقائها لما رفع العبد رأسه من الارض فان نعم الله على العبد لا تنقطع. فالمشروع للعبد عند تجدد النعم عند ابتداء تبشيره بشيء من النعم او اندفاع شيء من النقم عنه يبادر بالسجود لله تبارك وتعالى كنعمة التوبة لله عز وجل. اذا يسر الله له التوبة وكنعمة النجاة من الحوادث سالما وكنعمة الولد وكنعمة هداية من عظم ضلاله في الناس اذا سمعت بخبر هدايته او اذا سمعت بموت من عظم ظلاله في الناس. كما سجد علي ابن ابي طالب لما رأى ذا الثدية. الخارجي بين القتلى فسجد لله عز وجل شكرا على هذه النعمة ان خلصها المسلمين من من شر هذا الرجل فاذا المشروع عند تجدد النعم ولا ينبغي للعبد ان يستصغر نعمة الله عليه فان هذه النعمة التي اختصك الله عز وجل بها لابد من التعبير عن شكر الله عز وجل عليها وعلى كل حال فالنعمة عند ابتدائها والنقمة عند اندفاعها يشرع عندها ان يتجدد شكرك لله عز وجل بشيء من العبادات وهو السجود وهو السجود فان قلت وهل في سجوده سلام او تشهد الجواب لا نعلم شيئا من ذلك يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فانه سجد من غير ثم رفع رأسه من غير تشهد ولا سلام فلو كان التشهد والتسليم من جملة المشروع لبينه لان المتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وكما ذكرنا في قواعد في القواعد التي خرجنا عليها عدم مشروعية التكبير في اوله فاصل فالاصل في العبادات التوقيف والاصل في صفاتها التوقيف فما قلناه هناك نقوله هنا مسألة هل يصح سجود الشكر من غير طهارة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا الخلاف مبني على كونه اهو صلاة ام لا هل هو صلاة ام لا على قولين لاهل العلم والقول الصحيح انه ليس بصلاتي ليس بصلاة وبناء على ذلك فالقول الصحيح انه يجوز ولو على غير طهارة والقول الصحيح كذلك انه يجوز للجنب والحائض والنفساء لانه ليس بصلاة فلا يشترط له الطهارة فلو ان الجنب بشر بشيء او الحائض او النفساء فسجدوا لله عز وجل شكرا له على هذه النعمة لعد سجودهم سجودهم صحيحا فان قلت وهل لا بد من استقبال القبلة حال السجود؟ فاقول لا يلزم ذلك في اصح قوله اهل العلم لانه ليس بصلاة كما قررنا لك قبل قليل فلو سجد الانسان الى اي جهة فلا حرج ولكن العلماء يقولون ان فعل سجود الشكر بشروط الصلاة هو الاولى والافضل والاكمل والادخل في باب تعظيم هذه العبادة وتعظيم من تعبدت له بها وهو الله تبارك وتعالى فان قلت وهل يشترط له ستر عورة فيما لو بشرت بخبر وانت كاشف لعورتك فنقول لا يشترط بل لو سجد الانسان مكشوف العورة فلا حرج لانه ليس بصلاة ولكن من باب الادب وكمال تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم هذه العبادة ينبغي له ان يستر عورته في سجوده بين يدي الله تبارك وتعالى في سجوده بين يدي الله تبارك وتعالى فان قلت وما حكم فعله جماعة كأن تبشر الجماعة بخبر يسرهم جميعا فيسجدون فنقول لا حرج في سجودهم ما لم يكن ثمة اتفاق او ائتمام فاذا سجد كل واحد منهم بمفرده من غير اتفاق ولا اهتمام باحد معين فلا حرج في ذلك ان شاء الله وذلك لاتفاق وجود العلة في جميعهم. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما كان الحكم متعلقا بهم جميعا ويفرحهم جميعا ويعود عليهم نفعه او اندفاع ضرره جميعا وسجدوا جميعا لا حرج لكن من غير اتفاق ولا مواطأة فهو لا يسن سنة سجود التلاوة يكون فيه امام ومأموم لا وانما يسجد كل منهم بحسبه. فلو اتفقوا في سجودهم ورفعهم من غير موافقة او من غير اتفاق ولا مواطأة فان هذا لا خرج فيه ان شاء الله فلا بأس به في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وما حكم ما يفعله بعض الناس من انه يسجد للسكر دبر كل صلاة مفروضة شكرا لله عز وجل على على ان يسر له فعل الصلاة بينما اضل الله عز وجل عنها امما وطوائف لا يحصون فتراه بعد كل سلام يسجد سجدة واحدة يقصد بها سجود الشكر. فنقول ان هذا الترتيب في السجود من البدع المحدثات المنكرات التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا احد من صحابته فيما نعلم فانا السبب متوفر عندهم. فقد كانوا يصلون الفريضة خمس مرات في اليوم والليلة ولم يكن الواحد منهم يتكلف ان يسجد لله عز وجل سجدة شكر بعد كل فراغه من فريضة من فرائض الله والمتقرر عند العلماء ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان مشروعة تركه فاذا تلك السجدة المفردة دبر كل صلاة والتي يظن فاعلها انه يتقرب ويتعبد لله عز وجل بها هي في حقيقتها بدعة والمتقرر عند العلماء ان كل بدعة في الدين فهي ظلالة والمتقرر ان كل احداث في الدين فهو رد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فان قلت وما الحكم لو بشر بالخبر الذي يسره وهو في الصلاة افيشرع له وهو يصلي ان يبادر بسجدة ينوي بها سجود الشكر ثم يرجع لاكمال نظم صلاته ام لا الجواب الجواب لا يجوز له ذلك وافتى فقهاء الحنابلة ببطلان الصلاة اذا كان عالما عالما عامدا لانها زيادة على نظم الصلاة لا سبب لها متعلق بالصلاة اقصد لا سبب لها يتعلق بالصلاة لصلاة العصر والصبح لا بمجرد دخول وقتهما وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري المذكور في اول الدرس. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة فاذا سجد الانسان وهو يصلي سجود الشكر عالما عامدا فان صلاته تعتبر باطلة. واما اذا سجد جاهلا بالحكم او ناسيا او ساهيا او عن غفلة او عن شدة فرح. لم يحكم فيها نفسه فيكون هذا السجود حصل عن سهو وغفلة يشرع له حينئذ ان يسجد للسهو بعد السلام لان لانها عن زيادة في الصلاة والمتقرر في قواعد سجود السهو ان سجود الزيادة بعد السلام. ان سجود الزيادة بعد السلام مسألة ما الحكم لو انه بشر بالنعمة ولم يسجد؟ حتى مر زمان ثم اراد السجود فما تقولون في ذلك الجواب ان سجود الشكر عبادة مؤقتة مؤقتة بسماع النعمة مع التمكن من السجود فاذا ترك السجود في هذا الوقت الذي بشر فيه بالنعمة او بشر فيه باندفاع النقمة وتركه عمدا عالما ثم اراد ان يسجد بعد زمان فانه يقال له انك قد تأخرت حتى فات وقت السنة فلا يمكنك تداركها ولكن اذا كان الفصل يسيرا فانه يمكنه تداركها لان المتقرر في القواعد ان اليسير لا حكم لا حكم له ان اليسير لا حكم له والله اعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم نور الله بصيرته وغفر له ولوالديه وللحاضرين والنفل يحرم بالدليل صراحة الا لذي سبب على الرجع. على الرجحان من فجرنا حتى ارتفاع الشمس في عند افق برمح قائم بعيان. ايضا وقبل زوالها بهنيهة حتى تزول ايا اخا العرفان وكذاك بعد العصر اعني فرضها حتى الغروب خلاف ذي الكفران. ويجوز فيهن القضاء لفائت واعادة البردين بالبرهان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اراد الله شيئا فقال له كن بكى والا فاقسم بالله ان قريحة الشعرية لا تنتج مثل هذا لا تنتج مثل هذا ابدا ولكن الله اراد شيئا شاهد هذه الاوقات التي ذكرها الناظم عفا الله عنا وعنه في هذه الابيات يسميها العلماء باوقات النهي في اليوم والليلة ففي كل يوم وليلة يمر عليك وقت اه اوقات عفوا يمر عليك تمر عليك اوقات يقال لها اوقات النهي فان قلت والنهي فيها عن ماذا؟ فاقول عن النفل فان قلت وهل ينهى فيها عن كل نفل فاقول سيأتي الكلام وتحريره بعد قليل ان شاء الله في اجابة هذه المسألة فان قلت وما اوقات النهي فاقول قسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين الى اوقات نهي موسعة والى اوقات نهي مضيقة فان قلت وما ادلة النهي في هذه الاوقات؟ المعينة فاقول لقد دلت الادلة الصحيحة الصريحة على حرمة النافلة في هذه الاوقات ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وهذا الحديث متفق عليه وللبخاري رحمه الله تعالى من حديث معاوية رضي الله عنه مثله حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى حتى تغرب وفي صحيح الامام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم امسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعه قال ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. لقبل الزوال فامسك عن الصلاة فانها حينئذ تسجر جهنم فاذا اقبل الفيء فصلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. ثم امسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ وحينئذ يسجد لها الكفار وحينئذ يسجد لها الكفار هذه الاحاديث وغيرها في السنة كثير. تدل على ان الصلاة محرمة في اوقات النهي فان قلت وهل كل النوافل تحرم في وقت النهي. فاقول في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. رحمهم الله تعالى والذي سار عليه المصنف عندكم هنا هو انه لا يحرم النفل في وقت النهي الا عفوا هو ان ان النفل يحرم في وقت النهي الا ما له الا ما له سبب وعلى ذلك نضبط ضابطا في هذا الباب يقول لا تطوع في وقت النهي الا ما له سبب. وهو الذي الناظم بقوله الا لذي سبب على الرجحان. يعني انه في اصح القولين النوافل ذوات الاسباب يجوز فعلها في اوقات النهي فان قلت اضرب لنا امثلة على نوافل يجوز فعلها في وقت النهي مقرونة بادلتها فاقول نعم من ذلك تحية المسجد في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. فاذا دخل الانسان المسجد في شيء من اوقاته في النهي المذكورة في الاحاديث السابقة فلا يجوز فلا ينبغي له ان يجلس الا ان يصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ايش؟ حتى يصلي ركعتين. حتى يصلي ركعتين ومنها كذلك ركعتا الطواف فاذا وافق طواف الانسان بعد صلاة العصر او بعد صلاة الفجر او قبيل الزوال فوافق وقت الفراغ من الطواف وقت نهي فيجوز له ان يصلي ركعتي الطواف ولو كانت في وقت نهي لانها من ذوات الاسباب وبرهانه ما رواه الخمسة وصححه ابن حبان. من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت. وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. حديث صحيح فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد ومنها ركعتا الوضوء. فاذا توضأ الانسان فيستحب له بالادلة الصحيحة ان يصلي ركعتين والاحاديث فيها كثيرة كحديث عثمان في الصحيحين وحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم ولكن الاصلح منها ما في الصحيح من حديث بلال ان النبي من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بما سبقتني الى الجنة؟ فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة فقال ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا صليت بذلك الوضوء ما شاء الله ان اصلي. فهذه يسميها العلماء سنة الطهارة فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له حرمتها في وقت النهي مع علمه بانه اطلق الاوقات في في اي ساعة توضأ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فاذا توضأ الانسان في شيء من اوقات النهي لا عن قصد استحلال الصلاة لا عن قصد استحلال الصلاة انتبهوا يا جماعة لا عن قصد استحلال الصلاة فيجوز له حينئذ ان ان يصلي الوضوء ركعتين ركعتين بل يشرع له ان يصلي ركعتين وهذه من السنن التي هي شبه مهجورة هي من السنن التي هي شبه مهجورة. فاحيا الله قلب من احياها في الامة. ومنها اعادة الجماعة في والمقصود بالبردين العصر والفجر وسميت البردين بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة فهي في وقت الابراد. سواء بعد انكسار اشعة الشمس بالنسبة لصلاة العصر. وفي نسيم الصبح بالنسبة لصلاة الفجر فهي وقت فهي وقت ابراد وهي المقصودة بقول الناظم واعادة البردين بالبرهان يعني ان الدليل دل على ان الانسان اذا صلى العصر ثم اقيمت جماعة اخرى فله ان يدخل مع الجماعة الاخرى بنية اعادة العصر نافلة ولو في وقت نهي. وكذلك لو صلى الصبح ثم حضر جماعة لما يصلوا الصبح بعد فيسن له ان يدخل معهم ولا يبقى واقفا هكذا حتى لا يتهم بالسوء وبرهان هذا ما رواه الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صلى قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا. فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا اي صلاة الان؟ الصبح يعني بعدها وقت نهي قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا. اذا صليتما في رحالكما ثم تركتما الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لك ما نافلة فاجاز لهما اعادة الصلاة في وقت النهي اذا قام وتحقق سببها لا عن قصد لا عن قصد. وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه. قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كيف فانت اذا كانت عليك امراء يميتون او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة وكلمة الصلاة اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فيشمل جميع الفرائض الخمس. انتبهوا ومنها البردان قال صل الصلاة لوقتها. فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. وفي رواية صلي معهم ولا تقل اني قد صليت فلا اصلي. فيدخل في هذا العموم فيما لو صلى العصر في وقتها ثم ادركها معه هم ها فيصليها معاداة وفيما لو صلى الصبح لوقتها ثم ادركها مع امراء بني امية يعني وهذي من بدع بني امية وهي تأخير الصلاة عن اوائل اوقاتها. فانه يصليها معهم ولا يقل قد صليت فلا فلا اصلي. فاذا اذا وافق اعادة النافلة في وقت النهي فانه لا حرج عليك في ذلك ومنها قضاء الفرائض الفائتة في اوقات النهي. لا اعلم خلافا بين اهل العلم في مشروعية قضائها ولو في وقت نهي فاذا تذكر الانسان شيئا من الفوائت بعد صلاة العصر فليبادر بقضائها. واذا تذكر شيئا من الفوائت بعد صلاة الصبح فليبادر بقضائها. فان ذلك لا حرج فان هذا هو الواجب عليه. لعموم الامر بهما في قول النبي صلى الله الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فقوله فليصلها امر والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد امرين ما هما؟ الوجوب والفورية فيجب فورا ان تقضيها ومنها كذلك قضاء الرواتب التي فاتت بالعذر. قضاء الرواتب التي فاتت بالعذر. فيجوز للانسان اذا فاته شيء من الرواتب ولم يتذكره او لم يتمكن من قضائه الا في وقت النهي فيجوز له ان يقضيها لانها اذا فاتت وتذكرها اعتبرت من ذوات الاسباب فتقضى وبرهانها وبرهانها ما في الصحيح من حديث قريب. وهو حديث طويل. لكن خلاصته ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما من الايام في يوم ميمونة رضي الله عنها. صلى العصر ثم دخل بيته فصلى ركعتين قالت فقلت يا رسول الله اراك تنهى عنهما ثم تصليهما يعني تنهى عن الصلاة بعد العصر ثم تصلي انت بعد العصر فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان. وفي رواية فهما هاتان. ومن المعلوم انه كان اذا صلى صلاة اثبتها. فاثباتها من خصائصه واصل القضاء لنا وله واظن انني شرحتها في موضع اخر ومما يدل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح يوما من الايام ثم رأى رجلا قائما يصلي بعد ان فرغوا من الصلاة. فقال الصبح اربعا الصبح اربعا فقال اني لم اكن صليت قبل قبل يا رسول الله. يعني ماذا يقصد؟ يعني ان السنة قد فاتته قال فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان الانسان اذا فاتته سنة الصبح فلقضائها وقت جواز ووقت افضلية. اما وقت الجواز فان يقضيها بعد الفراغ من صلاة الصبح مباشرة بدلالة هذا الحديث. واما وقت الافضلية فهو ان يؤخر قضاءها الى ما بعد طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا فاتت احدكم الركعتان قبل صلاة الصبح فليصلهما اذا طلعت الشمس لماذا جعلنا هذا وقت افضلية والاول وقت جواز لان مشروعية القضاء بعد صلاة الصبح انما شرعت بتقريره ومشروعية تأخير القضاء الى ما بعد طلوع الشمس انما شرعت بامره المفيد للندب طبعا صيام لا وضوء. فالمقصود بهذا على مقتضى دلالة لغة العرب. ان المنفي حقيقته الشرعية التي هي الصحة. فاذا من ابتدأ النفل الذي لا سبب له في وقت من اوقات النهي فان المفيد للندب. ذكروني بمسألة المفيد للندب فلا جرم ان الشريعة التي ثبتت بقوله وامره اعظم تأكيدا في الشرع من الشريعة التي ثبتت بمجرد قراره. فان قال لنا قائل وما الصادف لامره هنا عن الوجوب لانه قال فليقضها اذا طلعت الشمس الجواب اقراره هذه المسألة. اقرار هذا الصحابي الجليل على قضائهما على قضائهما بعد بعد فراغه من صلاة الصبح مباشرة فحين اذ لا بأس بذلك ان شاء الله لا بأس بذلك ان شاء الله هذا هو المقصود بقول الناظم الا لذي سبب على الرجحان مسألة هل النهي يتعلق بالوقت ام بفعل الصلاة هل النهي يتعلق بالوقت؟ ام بفعل الصلاة فان قلت وضح لنا اكثر فاقول اذا قلنا بان النهي متعلق بالوقت فانه لا يدخل الا بدخول وقت العصر سواء صليت او لم تصلي فيثبت وقت النهي في حقك حتى ولو جمعتها مع الظهر تقديما فانه لا يدخل وقت النهي الا اذا دخل وقت العصر هذا اذا قلنا بان النهي متعلق بالوقت واما اذا قلنا بان النهي متعلق بالصلاة بالصلاة فانك وان دخل عليك وقت العصر انتبه فلا يدخل النهي في حقك الا اذا صليتها ولو في منتصف وقتها وحتى لو انك جمعت العصر مع الظهر تقديما فيدخل وقت النهي في حقك مع ان وقتها بقي عليه قرابة الساعتين او الساعتين والنصف فان قلت وما الراجح في هذا الخلاف؟ مع بيان البرهان والدليل. فاقول الراجح هو القول الثاني. وهو ان النهي متعلق بفعل الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. فرواية مسلم مقيدة والرواية المتفق عليها في الصحيحين مطلقة انتم معي ولا لا والمتقرر في قواعد الاصول عند الائمة الفحول ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب ولما في حديث عمرو بن عبسة المذكور انفا. قال صل صلاة الصبح ثم امسك صل صلاة الصبح ثم امسك عن الصلاة فقوله امسك حكم ورد بعد وصف والمتقرر في قواعد الاصول ان الحكم اذا او ورد بعد وصف فالوصف علته. فعلة الامساك عن الصلاة هي هي هي صلاة الصبح. وكذلك الى ان قال ثم صل صلاة العصر فامسك وهنا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف والمتقرر عند العلماء ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته. فعلة الامساك عن الصلاة بعد العصر هو صلاة العصر نفسه صلاة العصر نفسها. فاذا ينبني على هذا ان الوقت دخولا لا اثر له في النهي وانما الصلاة فعلا هي التي تؤثر في النهي. هي التي تؤثر في النهي. فمن صلى العصر هذا اليوم فقد دخل وقت النهي في حقه ولو كان قد جمعها مع الظهر تقديما. ومن صلى الصبح اليوم فقد دخل وقت النهي في حقه ولو لم يستيقظ الا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة بعد صلاته دخل وقت النهي في حقه. واما قبل ذلك فله ان يتطوع ويتنفل بما شاء فان قلت وما الحكم لو ابتدأ الانسان نفلا لا سبب له في هذه الاوقات وما الحكم لو ابتدأ الانسان نفلا لا سبب له في هذه الاوقات فاقول الجواب نفله باطل في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت لقد درستنا سابقا ان البطلان حكم شرعي. فلا بد ان تأتينا بدليل يدل على هذا فاقول برهان هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر وقوله لا صلاة الصبح فان قلت وما وجه الدلالة على البطلان بهذا الحديث اولا يمكن ان يكون المنفي هو الكمال فقط؟ اي لا صلاة كاملة؟ فلماذا تحمله على نفي الصحة هنا؟ فنقول لان المتقرر عند العلماء وهي قاعدة نبهتها عليكم نبهتكم عليها كثيرا ان الفعل ان الاسم المنفي بلاء نافية للجنس. يتطرق النهي النفي فيه الى نفي حقيقته الشرعية ونفي الحقيقة الشرعية معناه نفي الصحة يعني ان ما صليته ليست هي الصلاة الشرعية المأمور بها انت من قبل الشارع فاي اسم نفي بلاء نافية للجنس فاعرف ان المنفي حقيقته. الا اذا دل دليل يدل على ان المقصود ان المنفي الكمال هذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله. هذه قاعدة عند الاصوليين لكن الائمة الحنفية رحمهم الله عكسوا الامر فقالوا ان الفعل المنفي بلاء نافية للجنس يحمل في الاصالة على نفي الكمال الا اذا دل دليل ها يجعلنا نحمله على نفي الصحة ولا جرم ان الادلة عربية في الفاظها وعربية في اساليبها ومعانيها وعربية في استعمالاتها والعرب اذا ارادت ان تنفي حقيقة شيء جعلت فيه هذا التركيب. لا صلاة لا له يعتبر يعتبر باطلا. في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وما الحكم لو ان الانسان صلى صلاة الضحى في اخر وقتها ولكنه مد الصلاة حتى دخل وقت النهي قبل الزوال حتى دخل وقت النهي قبل الزوال فما الحكم في ذلك افهمتم السؤال من اللي فهم السؤال اعد نعم طيب فمدها طيب ولماذا لم امثل الا بهذا الوقت بخصوصه لماذا لم امثل بما بعد صلاة العصر وما بعد صلاة الفجر ما يتصور هذا السؤال الا فيها لا يتصور هذا السؤال الا في هذا الموضع بخصوصه. طيب والجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحة صلاته فصلاته صحيحة لان المتقرر عند العلماء انه يغتفر في البقاء تكملون عني جيدين تكملون عني لكن لماذا لم تبدأ تبتدئونها من اول ايش القاعدة طيب وانا اغفر لكم سكوتكم حتى بدأت بها اذا اتيتم بفرعين عليها اذا اتيتم بفرعين على هذه القاعدة اعتبرت لكم سكوتكم هم ايوة في اخر وقتها اي نعم فيغتفر له اكمال فريضته في الوقت الاخر لانه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ممتاز نعم ادراك الامام راكعا لكن انتم حظرتم شرحى احسنت جواب جميل طيب فرع ثالث عندكم قالها لازم بسرعة يلا خلصوني احدد لكم موضعه يلا في الاحرام ايوة به نعم لكن لو ابتدأ الطيبة من جديد اي نعم على كل حال هذه قاعدة جميلة وهي قاعدة ان البقاء يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وبعضهم يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل يعني ثاني الحال مغتفرة لكن لو ابتدأت ثاني الحال في وجعلتها اول فانها غير مغتفرة اعيد فاقول حتى ينضبط ان شاء الله على المفرغين لهذا الشرح وابشركم لانه جاءنا من مصر تفريغ شرح كتاب الاصول كاملا الى باب البدعة الى باب البدعة ولله الحمد والمنة في قرابة الف صفحة تفريغ جميل وجيد جزاهم الله خير الله يغفر لك الله يجزاك والله انا اصل الله يغفر لك الشاهد انا نقول عشان نعيد للمفرغين اقول وش السؤال؟ ما الحكم لو ان الانسان صلى صلاة الضحى في اخر وقتها ثم مد الصلاة حتى دخل وقت النهي في حقه والذي يكون قبل الزوال بربع ساعة الى اثنعشر دقيقة الجواب صلاته صحيحة في هذه الحالة لان المتقرر عند العلماء انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وبعضهم يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا اغتفروا ما لا يغتفر في الاوائل ما لا يغتفر في الاوائل فان قلت وما العلة الشرعية في النهي عن الصلاة في هذه الاوقات فاقول لقد ذكر الناظم العلة بقوله خلافا ذي الكفران خلاف ذي الكفران يعني انك اذا تركت النوافل التي لا سبب لها في هذا الوقت في هذه الاوقات فانك بذلك تكون متنزها عن مشابهة الكفار في لعبادتهم للشمس فان طائفة من الكفار يعبدون الشمس فيسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها. فسدا لذريعة مشابهة الكفار في سجودهم في سجودهم للشمس في هذه الاوقات حرمت الشريعة علينا التنفل الذي لا سبب له في هذه الاوقات فان قلت وما برهان هذه العلة؟ فاقول ما ذكرناه سابقا في حديث عمرو بن عبسة في قوله ثم امسك عن الصلاة حتى ترتفع حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانه حينئذ يسجد لها الكفار. وكذلك قال في العصر. فاذا حتى تصلي العصر فاذا صليت العصر فامسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لك الكفار وانتم تعرفون ان من القواعد والاصول الشرعية المقررة المحررة بالاجماع حرمة التشبه بالكفار فيما كان من خصائص عباداتهم او عاداتهم حرمة التشبه بالكفار فيما هو من عباداتهم او خصائص عاداتهم فاي عبادة لا تعرف الا عنهم فلا يجوز للمسلمين ان يتشبهوا بها. واي عادة انما استوردت من قبلهم فلا لنا ان نتشبه بهم فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم بل اننا منهيون عنهم ان نتشبه بهم حتى في العادات مجرد العادات ينهى المسلم عن التشبه بالكفار فيها فكيف بما هو من العبادات؟ فاذا لا تسجد في وقت يسجد فيه الكفار للشمس. حتى وان كان سجودك سجودك لله. لكن الموافقة في الظاهر منهي عنها. وفي هذا فائدة لطيفة وهي ان التشبه بالكفار منهي عنه وان لم يقصد المتشبه بهم التشبه بها فمجرد الاتفاق بينك وبينهم في الصورة الظاهرية هذا بمجرده حرام. فان كان قصدك في الباطن التشبه فان الحرام يزداد هم عند الله عز وجل فان قلت اذا كان سجودهم مخصوصا بمجرد الطلوع والغروب. فلم ينهانا الشارع عن هذا الوقت الطويل ان نصلي فيه فنقول من باب سد الذرائع فنقول من باب سد الذرائع وقطع دابر المشابهة عن بكرة ابيه وقطع دابر المشابهة عن بكرة ابي هذا مما يبين لنا كمال الدين فان قلت وهذا التعليل فيما بعد صلاة العصر وفيما بعد صلاة الصبح لكن ما العلة من النهي عن الصلاة فيما قبل الزوال امشابهة الكفار ايضا الجواب لا ولكن لانه وقت تسجر فيه جهنم اي يزاد في لهيبها وحطبها اقصد وقودها يزاد في وقودها لحديث عمرو بن عبسة حتى يستقل الظل بالرمح. فامسك عن الصلاة فانه حينئذ تسجر جهنم اي يزاد في وقودها والعياذ بالله هذا ما يتعلق بهذه الابيات والله اعلم من النسوان لا ليس له وجهة نظر لوجود الدليل الدال على جواز ذوات الاسباب من غير تفصيل بين اوقات هذا النهي وجزئياتها وانا اجبت عن هذا سابقا عليك كأنك كأن نفسك تميل لهذا اذا كانت نفسك ثمين لهذا فحيها لك اذا كانت نفسك تميل الى هذا فحي هلا بهذا القول وهذه وهذا الميل النفسي وهكذا ينبغي طلاب العلم احيانا تجد في قلبك ميلا الى قول الله لا قول لا لا تستطيع اخراجك الميل له عن نفسك مهما اقنعت تجد في قلبك ميلا الى هذا القول هذي من جملة الفتوح على طالب العلم فانا ارى والله اعلم ان ذوات الاسباب تجوز مطلقا حتى ولو في هذه الاوقات المضيقة لوجود الدليل الدال من غير تفصيل. وعلى المفصل او المقيد الدليل بخصوصه فاذا رأى بعض الناس ان ذوات الاسباب تحرم ايضا حتى في اوقات النهي المضيقة بينما تجوز في اوقات النهي الموسعة فهذا قول قام به بعض اهل العلم وله وجهة نظره لكن انا عندي القول الراجح هو ما قررته لكم سابقا ولكن اسمعوا يا اخوة انا لست بضيق العطن ولله الحمد والمنة ولست انتهج منهج فرعون ما ما اريكم الا ما ارى وانما انا وظيفتي ان اشرح العلم بدليله وقاعدته وابين ما يفتحه الله عز وجل على عبيده الحقير الذليل الناقص بالقوانين من من الاقوال الراجحة فان رأيتم ما قلته هو الارجح فالحمد لله. توافقت العقول وتلاقحت الافهام وان رأيت غير ذلك فلا يحل لك ايها الطالب ان تتابعني فيما تراه مرجوحا لكانت لك وجهة نظرك وانت ترى ان هناك وجه استدلال اخر عليك ان تنعش هذا الميل بكثرة البحث والنظر والتحقيق حتى تصل الى الى كبد الحقيقة باذن الله ولا يلزم ان توافق شيخك او الشارح لك في كل مسألة وانما وظيفة هذا الشارع يعطيك المفاتيح بكيفية دراسة هذه المسألة ثم يعطيك النتيجة التي توصل لها. فليس بالظرورة ان تتفق معي وما ارحبها واوسعها على صدري اذا خالفني الطالب ويقول ان الراجحي عندي كذا وكذا لكن يقولها بادب حتى لا يأتيه مني شيء على قلة ادبه الاعلى مخالفته فهمتم على قلة ادبه لا مخالفته اما المخالفة فلسنا لسنا بضيق العطن ولله الحمد. بل قد عانينا من من ضيق العطن في بداية الطلب كثيرا عانينا منهم معاناة عظيمة اللهم اغفر لهم واجعل جميع ما قالوه في حق او نبزوني به من الاوصاف بردا وسلاما عليهم في الدنيا والاخرة اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك ومن سمعني من المسلمين اني متنازل عنهم. تنازل مطلق لا اريد حقا وانما اريد الاجر والثواب في قوله عز وجل فمن عفا واصلح فاجره على الله والا فاودينا معاداة عظيمة. ونبذنا بالاوصاف المستهجنة القبيحة ونحن ما اردنا الا حقا وهم مجتهدون جزاهم الله خيرا ويظنون اننا ننتقص من قدر العلماء اذا خالفنا اذا خلفنا اقوالهم اسأل الله ان يغفر للجميع وان يتجاوز عنهم وان يلطف بهم في الدنيا والاخرة سؤال اخر في قبلك اناس بايش به ماذا الكلمة الاولى ايش قائد انتوا عندكم قاعدة ما فيها شيء لا بأس بذلك لاباس لا بأس لا حرج عليك مثل ايوه مم وقت اي نعم نفس الشيء اي نعم اذا خرج وقت الصلاة المؤقتة وقد ابتدأت وقد ابتدأتها في وقتها ومضى على ابتدائها ركعة فمن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة نحن عندنا قاعدة نعم تفضل نحن عندنا قاعدة وندخل في باب صلاة الجماعة ولا نستفرغ الوقت في الاسئلة اسئلة طيب ان عندنا قاعدة تقول الوقت والجماعة والصلاة لا تدرك الا بادراك الا بادراك ركعة كاملة هب ان الانسان يوتر بثلاث متصلة ثم صلى ركعة واحدة فاذن الفجر. ادرك الوقت فيصلي تلك الركعتين الباقيتين حتى ولو بعد خروج وقت الوتر لا بأس بذلك انت انت احمد طيب كيف مات تعارضت اسئلتكما واذا تعارض الشيء تساقط لماذا فيما معنى الحديث يا طالب العلم اول شيء انا انتقد عليك انك تقول فيما معناه لماذا لا تراجع الاحاديث؟ لماذا لا تحفظ احفظوا يا جماعة لا اقل من عمدة الاحكام اربع مئة وثلاثين حديث مظى في سبعة اشهر وثمانية اشهر وحفظ كل يوم ثلاثة احاديث كم تمر علينا من الاوقات والسنوات وتمر علينا اللحظات وتتفلت علينا الدقائق والايام والشهور والاعوام ومع ذلك ذلك المتن الذي عزمنا على حفظه كنا سنحفظه في ستة اشهر مرت علينا بعد ستة اشهر ست سنوات ولا نزال في محلنا نراوح طالب العلم هو الذي يتميز بحفظه يقول الشافعي ومن حفظ الحديث فقد قويت حجته افضل حديث مهم لطالب العلم ينبغي لطالب العلم الذي يقتطع وقتا في العلم طويلا سنوات ثم يقول في حديث مشهور باعلى الالسنة مثل حديث ساعة الجمعة. مشهور على الالسنة يحفظه الجميع ان في الجمعة لشاعة يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي في الصحيح من حديث ابي هريرة يأتي طالب علم ويقول بما معنى الحديث؟ بعد هذا الجهد الطويل والحضور الطويل في الدروس والعلم والاستماع ينبغي لطالب العلم ان يكلف نفسه في حفظ عمدة الاحكام وهي كافية باذن الله عمدة الاحكام وقد كان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يوصي بحفظ عمدة الاحكام. لانها احاديث منتقاة من الصحيحين ويجعلها الانسان قاعدة قوية له يحفظ كل يوم ثلاثة احاديث بس فهذا ويختمها باذن الله في ثمانية اشهر الى سبعة ايام من سبع اشهر الى ثمانية اشهر اجعل لها برنامج سنة لانك بتفوت بعض الايام ان تراجع ولن تحفظ فيها واما بخصوص سؤالك فالعلماء رحمهم الله تعالى خرجوا قول الله خرجوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة الجمعة اذا حملناها انها بعد العصر الى غروب الشمس حملوا قوله وهو قائم يصلي على تخريجين التخريج الاول ان الصلاة يراد بها الصلاة اللغوية لا الصلاة الشرعية لان الصلاة في اللغة يطلق عليها دعاء وهو قائم اي دائب يصلي اي يدعو وهذا محمل صحيح وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان قائما فليصلي في رواية ابي داوود فليدعو فعبر النبي وسلم بالصلاة عن الدعاء ومنه قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وايش فصل عليهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوما بصدقته قال اللهم صل على ال فلان فالصلاة هو الدعاء يقول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب ابي الاوصاب والتعبا عليك مثل الذي صليت عليك مثل الذي صليت اي دعوتي فهذا محمل صحيح لا بأس لا بأس فان قلت وما الدليل على الانتقال عن الحقيقة الشرعية الى معنى اخر فاقول الدليل الادلة الاخرى الدالة على النهي عن ماذا عن الصلاة في هذا الوقت والتخريج الثاني قاله كثير من السلف رحمهم الله وهو ان الانسان اذا كان يدعو في المسجد منتظرا للصلاة فان من انتظر الصلاة فهو في صلاته ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة فعلى كل حال هذا واظح باذن الله ثم افيدكم فائدة وهي انه اذا لم يتضح لك ذلك فلا اقل من ان يكون حديث ابي هريرة من من الاحاديث المتشابهة لصلاة العصر وهو قائم يصلي وعندنا احاديث محكمة تدل على ماذا على النهي الجازم الاكيد عن الصلاة بعد العصر واذا تعارض عندك امر متشابه غير مفهوم وامر محكم واضح ظاهر الدلالة قطعي فان من قواعد الرسوخ في العلم نحمل المتشابه على المحكم لكن الحمد لله لم لن نصل الى تطبيق هذه القاعدة في هذا الفرع لهذين التخريجين نعم ارفع تعود لا عفوا عفوا من الذي يشرع له القضاء هو من فاتته بعذر ولا بدون عذر؟ بعذر. من كان مستطيعا لصلاة سنة الفجر قبل الصلاة ثم تركها اعتمادا على انه سيصليها بعد فهذا لا يشرع القضاء في حقه لم؟ لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفواته الا من عذر فلو انه غلبه النوم ولم يستيقظ الا قبيل الاقامة ما ادرك هذا الذي يشرع في حقه ان يقضي لكن انسان مستيقظ قبل الفجر بزمن طويل ويستطيع ان يصلي ركعتي الفجر فيتركها استثقالا اعتمادا منه على انه سيقضيها بعد صلاة الصبح. هذا ما يمكن من القضاء لانه لم تفته بعذر وانما فاتته بلا عذر وفرق بين الامرين واضح باقي ثلاث دقايق ها نعم يا هيثم لا اعلم لكنه علق هذه الصلاة بالطواف قال طاف بهذا البيت وصلى فيحمل هذا الحديث على الصلاة التي تشرع ماذا بعد الطواف والا فالمسجد فالنهي في المسجد الحرام كالنهي في غيره من المساجد لان الادلة عامة لكن قوله وصلى محمولة على تلك الصلاة التي بعد الطواف وهي ركعتا الطواف فلا يدخل فيه سائر النوافل المطلقة وقد قال بها بعض اهل العلم كما ذكرناها في شرح العمدة ان كنتم تذكرون ولا اظنكم تذكرون اصلا لكن من باب التذكير ان بعض اهل العلم يقول ان هذا النهي في غير المساجد المفضلة الثلاثة ولكن قوله قول مرجوح لان التخصيص يحتاج الى يحتاج الى دليل الخارجي في احد عنده سؤال داخلي قبل خارجي الشكر ايه هذا عبث بالعبادة هذا عبث بالعبادة يقول هذا عبث بالعبادة وقلة حياء مع الله عز وجل والا فانتصار الفريق او انهزام الفريق ها ليست هذه من النعم الشرعية التي يشرع للانسان عندها ان يشكر ربه ولكن الناس اخرجوا كثيرا من الموضوعات الشرعية ولبسوها لبوس التعبد وهي في حقيقتها من البدع المحدثات التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان فهذا عبث بالعبادات هنا ما فهمت نعم لا له ان يخرج له ان يخرج لا يشترط لقضائها ان يبقى الحديث قال فليقضيهما اذا طلعت الشمس سواء بقي او خرج كل ذلك لا يؤثر ولا يضر ولله الحمد خارجي نصوت صوت الذي اعلمه من الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا الا في ماذا الا في التنفل في السفر فقط كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة وغيرهم وكذلك في سنن ابي داوود بسند حسن من حديث انس اما في الحضر فلا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى على على الراحلة نافلة في في الحظر فهذا من جملة ما يتوسع في السفر ما لا يتوسع في غيره. يتوسع في مسائل السفر واحكامه ما لا يتوسع في غيره فيجعل ذلك من جملة رخص السفر كالمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها وجواز الافطار في رمضان ومن جملة رخص التنفل على الراحلة فهذا في السفر خاصة وقد حكى بعض اهل العلم كابن عبدالبر فيما اظن ولعله يراجع. اجماع العلماء على عدم فعل النافلة على الرواحل في الحضر الا لضرورة وحاجة الا للضرورة واحد ان يجوز فيه بكيت لكن الكلام مخصوص بالبردين لانه يعقبهما وقتنا ونحن نتكلم عن اوقاتنا لكن وقت المغرب ما يعوقه وقت نهي وقت العشاء ما يعقبه وقت نهي فهمت هم هم فريضة من باب من باب ان هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر قد خص باشياء كثيرة فهو عام غير محفوظ انتبه واما الاحاديث التي خصصته فعمومها محفوظ لا يعرف ان شيئا خصصها مثل من دخل المسجد فليصلي ركعتين. ايش اللي خصصه بل حتى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو وقت نهي قال صل فاذا عمومها محفوظ وعموم حديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح عمومها غير محفوظ واذا تعارض العموم المحفوظ مع العموم غير المحفوظ فايهما اقوى المحفوظ حتى لا يأتينا طالب يقول لماذا تخص هذا الحديث بتلك الاحاديث؟ لماذا لماذا لا تجعلوا هذا الحديث مخصصا لتلك الاحاديث فنقول لا نجعلها مخصصة لتلك الاحاديث لان عمومه ضعيف لكثرة المخصصات عليه. اما عمومها قوي لعدم ورود ما يخصصها فهمت هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله برضو يعني في شك ولا اذا تعارض عموما احدهما محفوظ ايش معنى العموم المحفوظ لم يدخله التخصيص. لماذا لم يدخله التخصيص يعني هذا بيت ما بعد دخله لص اكيد انه رفيقه بطران قوي الناس خايفين منه لكن بيت ثاني دخله اللصوص كثير هذا مثال يعني فاذا هذا دليل على ضعف البيت فهناك عموم يدخله التخصيص مو باللصوص لا التخصيص. وهناك عموم ما يدخله التخصيص. ايهما اقوى فاذا تعارض عموم محفوظ لا يدخله التخصيص وعموم غير محفوظ يعني دخله مخصصات فايهما اقوى؟ ايهما الذي يطرح الاخر فاذا هذا عموم حديث لا صلاة ولا صلاة هو الذي يخص بتلك الاحاديث. ليس عمومه هو الذي يخصص العمومات المحفوظة لا لضعف عمومه تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية