﻿1
00:00:21.450 --> 00:00:49.400
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم. بمانع يمنع للدوام

2
00:00:49.400 --> 00:01:07.400
او اخر الاقسام او اموال فقط على نزاع كطول الاستبراء والرضاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد

3
00:01:07.700 --> 00:01:34.550
سبق ان ذكر المؤلف رحمه الله ان الحكم الشرعي منه حكم تكليفي ومنه حكم وضعي وشرع هنا يبين لنا حقيقة الاحكام الوضعية. وبدأ بالنوع الاول وهو ما يسمى بالمانع وبين حقيقته وتعريفه بقوله

4
00:01:34.950 --> 00:01:57.600
ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. يعني ان المانع عند العلماء هو ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

5
00:01:58.250 --> 00:02:18.450
هذا تعريف المانع عند العلماء فهو اذا الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم يعني متى وجد هذا الوصف فانه ينعدم الحكم بوجود هذا الوصف ولكن في حالة عدم وجود المانع

6
00:02:18.500 --> 00:02:47.050
لا يلزم وجود الحكم ولا عدمه فقد يوجد وقد لا يوجد فهذا ضابط المانع عند العلماء مثل الحيض فالحيض مانع من آآ وجوب الصلاة على المرأة الحائض فاذا وجد هذا الوصف فانه يلزم منه عدم الحكم يعني عدم وجوب الصلاة بالنسبة للمرأة

7
00:02:47.200 --> 00:03:07.700
وعدم وجوب الصيام بالنسبة لها كذلك الدين في الزكاة مانع فيلزم من وجوده عدم الحكم. يعني عدم وجوب الزكاة لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته يعني في حالة عدم وجود الدين لا يلزم

8
00:03:07.800 --> 00:03:27.550
وجود الحكم او عدمه هو مرتبط بالاسباب وبالشروط والاركان فقد توجد هذه الاسباب ويوجد الحكم او لا يوجد. وهذا كله يقولون لذاته لذاته يعني هذا اللزوم وعدم اللزوم انما هو بالنظر الى ذات المانع

9
00:03:28.300 --> 00:03:47.150
بالنظر الى ذات المانع. لكن اذا نظرنا الى حيثية اخرى واعتبار اخر فقد ينعدم الحكم او قد يوجد بحسب بالحالة فهذا هو المقصود بالمانع ثم ذكر ان المانع بهذا المعنى

10
00:03:47.400 --> 00:04:13.750
ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول مانع يمنع من دوام الحكم وابتدائه ومانع يمنع من دوام الحكم فقط ومانع يمنع من ابتداء الحكم يعني الاوصاف المانعة احيانا اذا وجدت فانها تمنع من ابتداء الحكم والشروع فيه

11
00:04:13.900 --> 00:04:34.100
كما تمنع من الاستمرار فيه واحيانا لا يكون المانع بهذه القوة. فقد يمنع من الدوام فقط وقد يمنع من الابتداء فقط فالموانع اذا على درجات ومراتب. اعلاها اعلاها هو ما يمنع من ابتداء الحكم

12
00:04:34.150 --> 00:04:58.500
ويمنع من استمراره ايضا هذه الاقسام اشار اليها بقوله  بمانع يمنع للدوام والابتداء. هذا القسم الاول اواخر الاقسام وهو الابتداء. يعني يمنع الابتداء فقط او اول فقط على نزاعي اولا فقط هو الدوام

13
00:04:59.250 --> 00:05:26.350
كالطور الاستبراء والرضع اعطانا ثلاثة امثلة لكل لكل الاقسام السابقة. كل قسم له مثال قال كالطول يعني كوجود الطول والمقصود بالطول يعني القدرة المالية او المادية على النكاح الحرة فالامة لا يجوز الزواج بها

14
00:05:26.400 --> 00:05:51.050
الا بشرطين. الشرط الاول عدم وجود الطول على الزواج بحرة والشرط الثاني وجود العنت والمشقة فالطول يقول هو مثال لاخر الانواع يعني كما يقولون لف والنشر المشوش والمنعكس فمثل لي

15
00:05:51.250 --> 00:06:16.900
اخر الاقسام وهو الذي يمنع الدوام على نزاعه فالرجل اذا تزوج امة بسبب عدم وجود الطول على حرة ولكنه بعد الزواج بها ملك الطور ووجدت عنده القدرة المالية فهل يجوز له الاستمرار في هذا الزواج

16
00:06:18.300 --> 00:06:37.150
او لا يجوز له ذلك ويجب ان يفارق الامة كما قال على نزاعي يعني على نزاع بين الفقهاء في هذا المثال فبعضهم قال يمنع يمنع من الدواء الله والتمثيل بهذا

17
00:06:37.550 --> 00:06:59.900
يعني هو يشير به الى النزاع في في بعض الصور والا فان الطول يمنع والابتداء ولكن محل النزاع في انه هل يمنع الاستمرار والدوام او لا يمنعه اما في الابتداء فجماهير الفقهاء على ان

18
00:07:00.200 --> 00:07:20.700
اه وجود الطول يمنع من من ابتداء عقد النكاح على الامام لان الله تعالى نص على هذا وقال في النهاية ذلك لمن خشي العانة منكم فاشترط هذا فهو شرط في الابتداء عند جماهير الفقهاء خلافا للحنفية

19
00:07:20.850 --> 00:07:43.800
لكن هل هو شرط في الدوام او لا فيه نزاع ولهذا مثل له المؤلف لكن المثال الاوضح من هذا هو الطلاق هو الطلاق فان الطلاق يمنع من استمرار العقد لكن لا يمنع من ابتدائه بعد ذلك بشروطه الشرعية

20
00:07:44.600 --> 00:08:03.750
لان الطلاق هو حل عقد النكاح. فاذا وقع الطلاق فانه يمنع يمنع من استمرار عقد النكاح السابق ولكن لا يمنع من ابتدائه بعد العدة اذا توفرت الشروط الشرعية اذا كان الطلاق رجعيا مثلا

21
00:08:04.350 --> 00:08:28.600
وانتهت العدة فله ان ان يتزوج بها مرة اخرى وان يبتدأ عقد نكاح جديد فهو مانع من بالدوام وليس مانعا منه الابتداء هناك نوع اخر وهو مانع الابتداء ومثل له بالاستبراء

22
00:08:29.350 --> 00:08:51.250
الاستبراء يعني طلب براءة الرحم بحيضة واحدة وهذا حكم شرعي ثابت في حالات معينة مثل ان توطأ المرأة بشبهة او في حالات الزنا مثلا او في حالات التسري وبيع الجارية

23
00:08:51.350 --> 00:09:12.100
وهناك حالات معينة يطلب فيها الاستبراء وهو غير العدة العدة تكون بسبب طلاق او وفاة اما هذه لها اسباب اخرى يعني ويكفي في الاستبراء حيضة واحدة فهذا الاستبراء يمنع من ابتداء العقد

24
00:09:13.050 --> 00:09:33.050
يمنع من ابتداء العقد لكن لا يمنع من الدوام والاستبرار يعني عقد النكاح فاذا مثلا آآ وطئت امرأة زيد من الناس بشبهة فانها تستبرئ بحيضة لكن هذا الاستبراء لا يبطل

25
00:09:33.350 --> 00:09:53.200
عقد النكاح القائم ولكنه يمنع من الابتداء في حال العدة لانها كغيرها من العدد ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ومثل القسم الاول الذي هو اعلى الاقسام بالرضاعة

26
00:09:54.100 --> 00:10:16.100
الرضاع من الموانع لانه وصف يلزم من وجوده عدم الحكم فالرضاع بالنسبة للنكاح يمنع من ابتدائه ويمنع من دوامه واستمراره يعني فاذا وجد الرضاعة فلا يجوز. ابتداء عقد النكاح بين الرجل والمرأة

27
00:10:16.450 --> 00:10:37.800
الذين اشتركا في رظاع واحد فلا يجوز الابتداء ولا يجوز الدوام والاستمرار عليه بمعنى انه لو طرأ الرضاع بعد النكاح فانه لا يجوز الاستمرار فيه وكيف يطرأ الرضاعة بعد النكاح

28
00:10:38.350 --> 00:10:56.950
له صور منها ان بعض الناس قد يزوج امرأته وهي يزوج بنته وهي صغيرة ما تزال في الرضاعة فيقول زوجتك فلانة مثلا او زوجت ابنك الرضيع من هذه الرضيعة. ثم يحصل رضاع بينهما

29
00:10:57.400 --> 00:11:21.350
فلا يجوز له الاستمرار في العقد او اذا لم يعلم به الا بعد النكاح تزوج امرأة من الناس وبعد سنوات ومجيء الاولاد اتضح انه اشترك معها في رظاعة  فهنا نقول الرضاع مانع من دوام النكاح واستمراره ويجب عليه ان

30
00:11:21.750 --> 00:11:46.250
يفارقها فاذا الموانع هي درجات ومراتب اعلاها المانع الذي يمنع من ابتداء الحكم كما يمنع من باستمراره والدوام فيه واضعف منه ما يمنع الدوام فقط او يمنع الابتداء فقط  قال رحمه الله

31
00:11:47.100 --> 00:12:12.250
ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط اللذاذ الضبط كسبب وذا الوجود لازم. من هو ما في ايذاك شيء قائم هذا شروع في النوع الثاني من الاحكام الوضعية وهو الشرط واخبر ان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم

32
00:12:12.300 --> 00:12:34.500
ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط اللذات بالضبط يعني الشرط هو الوصف الذي يلزم من عدمه عدم الحكم يعني اذا انعدم الشرط انعدم الحكم كسبب اي كذلك السبب وهو القسم الثالث من الاحكام الوضعية هو يشارك

33
00:12:34.850 --> 00:12:58.650
الشرط في هذه الصورة وهي ان السبب يلزم من عدمه عدم الحكم فالسبب والشرط يشتركان في ان عدمهما يلزم منه عدم الحكم ينتفي الحكم باندفاعهم. اذا انتفى الشرط ينتفي الحكم. اذا انتفى السبب ينتفي الحكم

34
00:12:58.800 --> 00:13:20.600
كسبب وذا الوجود لازم منه وذا اشارة الى الاخير يعني السبب وذا الوجود لازم منه يعني ان الفرق بينهما ان السبب يلزم من وجوده وجود الحكم يلزم من وجوده وجود الحكم

35
00:13:20.850 --> 00:13:40.900
بعكس الشرط فانه لا يلزم من وجودة وجود الحكم ولا عدمه فالسبب مثلا مثل دخول الوقت طلوع الفجر مثلا جعله الله تبارك وتعالى سببا لصلاة لوجوب صلاة الفجر فاذا دخل الوقت وجبت الصلاة

36
00:13:41.000 --> 00:13:57.800
واذا ما دخل الوقت لا تجب الصلاة فاذا هو يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم لكن الشرط مثل الطهارة في الصلاة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة

37
00:13:58.300 --> 00:14:16.550
اذا صلى الانسان وهو غير متطهر فصلاته باطلة لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم الرجل قد يكون طاهرا ويصلي او لا يصلي ربما واذا صلى ربما تصح صلاته وربما لا تصح بحسب الشروط والاركان

38
00:14:17.200 --> 00:14:35.050
فاذا الشرط هو وصف يلزم من عدمه عدم الحكم كالسبب لكن يختلف عنه في حالة الوجود وفي حالة الوجود الشرط لا يلزم منه وجود الحكم ولا عدمه بعكس السبب فانه يلزم من وجوده وجود الحكم

39
00:14:35.550 --> 00:14:56.100
هذا معنى قوله كسبب وذا الوجود لازم من هو ما في ذاك شيء قائم نعم قال رحمه الله واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. واجتمع الجميع جميعا عن الثلاث

40
00:14:57.100 --> 00:15:23.750
المانع والشرط والسبب هذه الاحكام الوضعية الثلاثة قد تجتمع في بعض الصور وضرب لنا مثلين المثال الاول النكاح والمثال الثاني الايمان وهذا المقصود بقوله وما هو الجالب للنجاح يعني الذي يجلب الفوز في الدنيا والاخرة وهو الايمان

41
00:15:25.950 --> 00:15:47.650
فاجتمع الجميع في هذه الاوصاف وبالتالي هو وصف واحد ولكنه يكون شرطا باعتبار سببا باعتبار ومانعا باعتبار اخر طبعا ليس من حيثية واحدة ولا اعتبار واحد ولكن من حيثيات مختلفة وباعتبارات مختلفة

42
00:15:48.800 --> 00:16:13.500
فالنكاح مثلا هو شرط في ايش بثبوت الطلاق شرط باعتبار الطلاق يعني لا يقع الطلاق الا اذا وجد ايش النكاح وهو سبب للارث سبب للارث ومانع من ايش  ومانع من

43
00:16:13.800 --> 00:16:43.100
من الزواج باختها او امها او بنتها مثلا صح فاذا هو وصف واحد لكنه صار شرطا باعتبار وسببا باعتبار ومانعا باعتبار اخر كذلك الايمان الايمان سبب لدخول الجنة وهو شرط في قبول الطاعة والعبادة لا تقبل صلاة الا من مؤمن

44
00:16:45.200 --> 00:17:08.250
ومانع من من الخلود في النار ومانع من الخلود في النار بمعنى ان صاحب الايمان لا يخلد في النار ان شاء الله تعذيبه يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج فاذا وصف واحد ولكنه صار سببا باعتبار وشرطا باعتبار ومانعا

45
00:17:08.600 --> 00:17:39.750
باعتبار اخر قال رحمه الله والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في في المنتهج لما ذكر لنا الشرط ناسب ان يفرق بينه وبين الركن لماذا؟ لان الركن يشترك مع الشرط في حالة العدم

46
00:17:40.800 --> 00:18:00.800
فعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط كذلك عدم وجود الركن يلزم منه عدم الفعل وعدم صحته فاذا صلى انسان صلاة بلا اركان ترك ركنا من اركانها فان صلاته باطلة فالركن يشترك مع

47
00:18:01.200 --> 00:18:22.750
الشرط في مسألة انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط والركن لكن ما الفرق بينهما مع انه في حالة الوجود نفس الحكم لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه حتى الركن لا يلزم

48
00:18:22.950 --> 00:18:47.100
من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لكن ما الفرق بينهما فاجاب بقوله والركن جزء الذات والشرط خرج هذا الفرق بينهما ان الركن جزء داخل في حقيقة الفعل جزء داخل في ذات الفعل وحقيقته

49
00:18:47.400 --> 00:19:10.150
مثل الركوع الركوع جزء من الصلاة وهو داخل في حقيقة الصلاة السجود الركوع القيام هذه اركان لانها لانها اجزاء من الصلاة لكن الشروط هي اوصاف خارجة عن حقيقة الفعل وماهيته

50
00:19:10.250 --> 00:19:31.250
الطهارة مثلا شرط في الصلاة هل الطهارة جزء من الصلاة ليست جزءا من الصلاة هي امر خارج عنه استقبال القبلة دخول الوقت فاذا الشروط تختلف عن الاركان بانها امور خارجة عن ذات الفعل

51
00:19:31.900 --> 00:19:51.950
ولهذا نقول اركان الصلاة وشروطها فاركان الصلاة هي الافعال التي هي جزء من حقيقة الصلاة بحيث لا نتصور وجود الصلاة دونه ولكن الشرط هو امر خارج عن الماهية. امر خارج عن الحقيقة

52
00:19:52.700 --> 00:20:23.100
والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج منتهجة عن الطريق الصحيح يعني ان الصيغة في العقود التي تشترط لها الصيغة هي دليل الحقيقة وليست جزءا منها فهناك عقود تحتاج الى صيغة مثل البيع والنكاح

53
00:20:23.950 --> 00:20:48.350
وقول الرجل بعت هذا القول ليس جزءا من الفعل ولكنه دليلها يعني دليل الحقيقة دليل الذات دليل وجودها فقول الرجل بعت هو دليل على وجود البيع زوجتك دليل على وجود حقيقة الزواج

54
00:20:48.900 --> 00:21:15.400
ولكن ليست داخلا فيها لماذا؟ لانه دائما هناك فرق بين الدليل والمدلول. المدلول شيء مستقل عن الدليل ليس جزءا منه فالصيغة هي دليل والحقيقة هي المدلول وقوله على المنتهج يعني على القول الصحيح وهو يشير الى ان بعض العلماء يجعل الصيغة

55
00:21:15.900 --> 00:21:41.700
يجعل الصيغة داخلة في الماهية وبالتالي يجعلها ركنا في العقد لكن المنتهج عند جمهور العلماء ان الصيغ هي دلائل على الذات والحقيقة وليست جزءا منها نعم قال رحمه الله ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب

56
00:21:41.850 --> 00:22:09.300
كذلك يشير الى الفرق بين السبب والعلة لان العلة ينطبق عليها التعريف الذي ذكرناه للسبب. السبب قلنا ما يلزم من وجوده وجود الحكم. ويلزم من عدمه عدم الحكم. العلة كذلك. العلة يلزم من وجودها وجود الحكم. ويلزم من عدمها عدم الحكم

57
00:22:10.450 --> 00:22:31.100
فالشراب اذا صار مسكرا يحرم اذا زال الاسكار لا يحرم ويجوز شربه ولهذا يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالسبب كذلك اذا ما الفرق بينهما اشتبه في حال الوجود وفي حال النفي

58
00:22:31.550 --> 00:22:49.950
فقال ومع علة ترادف السبب يعني المؤلف رحمه الله يرى ان السبب مرادف للعلة وانهما جميعا بمعنى واحد لماذا؟ قال لانه يلزم من وجودي وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم

59
00:22:51.250 --> 00:23:13.650
وهو مثل العلة ولا فرق بينهما والفرق بعضهم اليه قد ذهب يعني بعض العلماء بل هم الاكثر اكثر العلماء يفرقون بين السبب والعلة فالسبب عندهم اعم من العلة فكل سبب علة

60
00:23:13.850 --> 00:23:32.650
فكل علة سبب وليس كل سبب علة لماذا؟ قالوا الفرق هو ان ننظر الى الوصف. الذي هو سبب او علة. هذا الوصف ان كان مناسبا للحكم بمعنى ان بينهما علاقة

61
00:23:32.900 --> 00:23:55.800
مدرك بالعقل فهنا في هذه الحالة نقول هذا الوصف علة وهو سبب ايضا ولكن اذا كان الوصف غير مناسب ما في مناسبة مدركة بين الوصف وبين الحكم ما العلاقة بين غروب الشمس وصلاة المغرب

62
00:23:56.850 --> 00:24:15.950
عقولنا نحن لم تدرك المناسبة بينهما مع اننا نجزم ان هناك علاقة لان الحكيم لا يفعل شيئا الا لحكمة لكن نحن عقولنا قاصرة ما ادركنا العلاقة بين حركة الغروب وبين

63
00:24:16.150 --> 00:24:40.250
اداء ثلاث ركعات في هذا الوقت فهنا نقول غروب الشمس سبب لصلاة المغرب ولا نقول علة ليش؟ لان العلة يشترط فيها المناسبة ولهذا يعرفون العلة بانه الوصف المناسب وصف المناسب فالمناسبة شرط في العلة

64
00:24:40.350 --> 00:25:04.900
فلا يوصف الوصف بانه علة الا اذا كان مناسبا وبالتالي لما نقول مثلا الاسكار سبب للتحريم ولا علة سبب وعلة لانه وصف مناسب فكل عقل يدرك ان حكم التحريم مناسب

65
00:25:05.200 --> 00:25:28.350
للاسكار لان الاسكار فيه مفسدة ازالة العقل الذي هو جوهر الانسان المناسبة واضحة كذلك عندما نقول القتل العمد العدوان نقول سبب للقصاص ولا علة للقصاص ها سبب وعلة لان كل انسان عاقل يدرك

66
00:25:28.500 --> 00:25:47.550
ان اه القتل العمد العدوان مناسب للقصاص لانه لولا ذلك لضاعت ارواح الناس ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لكن اذا كان الوصف غير مناسب مثل طلوع الفجر غروب الشمس

67
00:25:48.150 --> 00:26:10.550
فنقول هذا سبب وليس علة هذا معنى قولي والفرق بعضهم اليه قد ذهب نعم. قال رحمه الله شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ

68
00:26:10.550 --> 00:26:39.050
بعث الانبيائي اكمل ومع تمكن ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم بدا وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد واش الشرطة؟ والشرط في الوجوب شرط في الاداء وعزوه للاتفاق وجد. هذه الابيات التي ذكرها

69
00:26:39.050 --> 00:27:10.850
تتعلق باقسام الشرط الشرعي فهو يشير الى ان الشرط الشرعي ينقسم الى ثلاثة اقسام شرط وجوب وشرط صحة وشرط اداء شرط وجوب وشرط صحة وهذان نوعان متفق عليهما واضاف المؤلف قسما ثالثا وهو شرط الاداء

70
00:27:11.650 --> 00:27:34.950
وبدأ يعرف كل نوع من هذه الانواع الثلاثة. فقال شرط الوجوب ما به نكلف بالنون وعدم الطلب فيه يعرف يعني شرط الوجوب هو ما يصير به الانسان مكلفا هو الوصف الذي يصير به الانسان مكلفا

71
00:27:35.600 --> 00:28:03.600
مثل العقل مثل البلوغ وعلامته انه لا يطلب تحصيله علامته انه لا يطلب تحصيله. ولهذا قال وعدم الطلب فيه يعرف لا يطلب تحصيله مثل البلوغ مثل العقل ومثل له بامثلة قال مثل دخول الوقت

72
00:28:03.850 --> 00:28:24.500
فدخول الوقت شرط في وجوب الصلاة  ودخول الوقت لا يطلب تحصيله لانه ليس بيد المكلف اصلا وقال والنقاء يعني نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس كذلك هذا شرط في الوجوب

73
00:28:25.300 --> 00:28:44.300
لا تكون المرأة مكلفة الا بهذا الوصف وهو الطهر والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء. يعني بلوغ الدعوة شرط في وجوب الايمان ان تبلغ الدعوة الى الناس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

74
00:28:45.050 --> 00:29:02.700
هذه الامثلة التي ضربها لشرط الوجوب والمثال الاول يعني هو من باب السبب وليس من باب اه الشر لان دخول الوقت كما عرفنا هو سبب وليس شرطا لانه يلزم من وجوده وجود الحكم

75
00:29:02.900 --> 00:29:30.300
ويلزم من عدمه عدم الحكم  فهو من باب الاسباب وليس من باب الشروط ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم بدا هذا النوع الثاني وهو شرط الاداء وعرفه بانه الشرط او الوصف الذي يتوقف عليه اداء الفعل

76
00:29:31.550 --> 00:29:57.200
الشرط الذي يتوقف عليه اداء الفعل. يعني لا يمكن للمكلف ان يؤدي الفعل الا بوجوده مثل اليقظة كون الانسان متيقظا ليس بنائم ولا غافل فهذا شرط في الاداء بمعنى ان المكلف لا يستطيع ان يؤدي الصلاة وهو نائم

77
00:29:58.000 --> 00:30:19.150
مع ان ذمته قد وجبت الصلاة في حقها بدخول الوقت لان دخول الوقت سبب ويلزم من وجوده وجود الحكم وجبت الصلاة في ذمته ولكنه لا يطالب بادائها اثناء النوم لانه لا يتأتى هذا

78
00:30:19.800 --> 00:30:40.400
فاليقظة اذا شرط اداء لان اداء الفعل لا يتحقق الا بوجوده ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم بدا. وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد هذا النوع الثالث وهو شرط الصحة

79
00:30:41.700 --> 00:31:06.550
وهو الوصف الذي يتوقف عليه الاعتداد بالفعل شرعا الوصف الذي يتوقف عليه الاعتداد بالفعل شرعا بمعنى انه لا يعتبر شرعا الا اذا وجد فيه هذا الوصف ومثل له بالطهارة فالطهارة شرط في صحة الصلاة

80
00:31:07.200 --> 00:31:31.050
لا تصح الصلاة الا بوجود هذا الوصف فهو شرط صحة وليس شرط وجوب ولا شرط اداء لان الوجوب تجب عليه الصلاة بمجرد دخول الوقت حتى وان لم يكن متطهرا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

81
00:31:31.450 --> 00:31:57.750
فاذا دخل الوقت توجه عليه هذا الامر ويجب عليه التطهر قبل اداء الصلاة فهذه الانواع الثلاثة للشروط ثم قال والشرط في الوجوب شرط في الاداء وعزمه للاتفاق وجدا يعني ان كل ما كل وصف هو شرط في الوجوب هو شرط في الاداء

82
00:31:58.450 --> 00:32:17.000
هو شرط في الاداء كالعقل مثلا والبلوغ فهذه شروط في الوجوب. وهي شروط في الاداء المجنون لا يجب عليه ان يؤديها الصلاة وان وجد سببها والشرط في الوجوب شرط في الادب

83
00:32:17.100 --> 00:32:37.750
وعزمه للاتفاق وجد يعني عزو هذا الحكم لاتفاق العلماء وجد بمعنى ان بعض اهل العلم نسب هذا الى الاتفاق ان كل شرط في الوجوب هو شرط في الاداء وقد عزاه اليه سعد الدين التفتازاني

84
00:32:37.800 --> 00:33:02.100
رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيد

85
00:33:02.550 --> 00:33:29.050
وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور لدى ذي خبر. بعد ان انتهى رحمه الله من اقسام الشرط انتقل الى الحكم الرابع من الاحكام الوضعية وهو الصحة فبين حقيقة الصحة فقال وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون بيع

86
00:33:29.650 --> 00:33:57.150
بدون ميل يعني بدون كذب المين في لغة العرب هو الكذب وقول الشاعر فالفى قولها كذبا ومينا هو من باب عطف الالفاظ بعضها لبعض والا فالمعنى بل معنى واحد مثل قوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا امتى. والعوج والامت بمعنى واحد

87
00:33:58.950 --> 00:34:24.200
عبس وبسر بمعنى واحد ولكن العطف بينها هو من باب العطف عطف الالفاظ المتغايرة اما المعنى فهو واحد فالميل والكذب بمعنى واحد في لغة العرب فعرف الصحة بانها موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا

88
00:34:24.900 --> 00:34:47.450
الصحة هي موافقة الفعل للشرع. بمعنى ان يقع الفعل موافقا لما جاء به الشرع ولكن قيده بقوله ذي الوجهين يعني هذا الوصف انما يختص بالافعال ذات الوجهين كيف ذات الوجهين

89
00:34:47.550 --> 00:35:09.850
يعني الافعال التي يمكن ان تقع موافقة للشرع ويمكن ان تقع مخالفة للشرع احيانا وهذا القيد ليخرجوا الافعال التي لا تقع الا على وجه واحد فرد الديون مثلا هذا فعل لا يقع الا على وجه واحد وهو الصحة

90
00:35:10.000 --> 00:35:31.150
فلا يوصف بالفساد لان مجرد رد هذا المال لصاحبه تحقق به المقصود الشرعي ما في رد فاسد كل رد يقع للمال المغصوب او اه كل دين يرد الى صاحبه فهو رد صحيح

91
00:35:33.400 --> 00:35:50.150
وهناك افعال لا تقع الا على وجه الفساد كالربا مثلا ما في ربا صحيح كل ربا هو فاسد مثل الكفر ما في كفر صحيح كل كفر هو فاسد فهناك افعال لا تقع الا مخالفة للشرع

92
00:35:50.450 --> 00:36:09.550
وافعال لا تقع الا موافقة للشرع بالفعل الذي لا يقع الا موافقا للشرع هذا يوصف بالصحة ولا يوصف بالفساد والافعال التي لا تقع الا مخالفة للشرع فهذه توصف بالفساد ولا توصف بالصحة

93
00:36:09.650 --> 00:36:33.050
لكن الافعال التي توصف بالصحة والفساد هي الافعال ذات الوجهين ولهذا قال وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع ثم قال مطلقا مطلقا يعني سواء سقط القضاء ام لم يسقط وسواء كان في العبادات ام في المعاملات

94
00:36:33.800 --> 00:37:03.100
هذا معنى قوله مطلقا بدون ميل وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور. يعني التعريف الاول هذا هو تعريف الاصوليين لكن جمهور الفقهاء عرفوا الصحة بسقوط القضاء قالوا الصحة في العبادات هي سقوط القضاء

95
00:37:04.000 --> 00:37:27.850
واما في المعاملات فهي ترتب اثار العقد عليه كما سيأتي فاذا نحن امام تعريفين تعريف الاول يقول بان الصحة موافقة الفعل ذو الوجهين للشرع مطلقا التعريف الثاني يقول الصحة هي سقوط القضاء

96
00:37:28.500 --> 00:37:54.150
وبالتالي اذا فعل المكلف فعلا لم يسقط القضاء فهي فاسدة على التعريف الثاني وصحيحة على التعريف الاول اذا جاء موافقا للشرع في الظاهر فلو صلى انسان مثلا وهو يظن نفسه متطهرا

97
00:37:56.200 --> 00:38:18.400
وصلى صلاته غالب ظنه انه على طهارة  ثم اتضح خلاف ذلك يعني هو غير متطهر في الواقع لكنه ظن طهارته. فعلى القول الثاني نقول هذه فاسدة ليست صحيحة لانها ما اسقطت القوى

98
00:38:19.050 --> 00:38:39.750
ولكن على التعريف الاول نقول هذه الصلاة صحيحة والقضاء يحتاج الى امر جديد. يعني يحتاج الى نص جديد يدل عليه فاذا نحن امام تعريفين تعريف للاصوليين وتعريف للفقهاء والفرق بينهما ان الاول اعم من الثاني

99
00:38:40.300 --> 00:38:56.800
ولهذا قالوا مطلقا يعني سواء سقط القضاء ام لم يسقط وسواء في العبادات ام في المعاملات. اما التعريف الثاني لا خص هذا بالعبادات وخصه بسقوط القضاء فاذا هو اخص من التعريف

100
00:38:56.850 --> 00:39:19.600
الاول ثمرة الخلاف كما ذكرت تظهر في من صلى مثلا متطهرا وهو يظن الطهارة وهو ليس كذلك او صلى كذلك ثم مات في اثناء الوقت وهنا يظهر اثر الخلاف في تحديد الصحة

101
00:39:19.800 --> 00:39:38.800
هل هذا الفعل صحيح اوليس بصحيح وعلى التعريف الاول يقال صحيح وعلى الثاني يقال غير صحيح طيب ما اساس هذا الخلاف هذا الخلاف بين الاصوليين وبين جمهور الفقهاء. ما اساسه

102
00:39:39.250 --> 00:40:02.600
فذكر قولين في المسألة يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيد يعني بعض المجيدين اي المتقنين من علماء الاصول يبني هذا الخلاف على قاعدة اخرى وهي قاعدة القضاء

103
00:40:02.900 --> 00:40:29.450
هل يجب بامر جديد او بالامر الاول يعني عندما نوجب القضاء على المكلف فهل يكفي الامر الاول الذي ثبت به اصل الوجوب ونقول ذمتك عامرة بهذا الحكم ولم تبرأ بهذا الفعل الذي فعلته فلابد ان تأتي بفعل تبرأ به الذمة

104
00:40:30.750 --> 00:40:48.100
او يتوقف على امر جديد لان الاصل براءة الذمة من الاحكام. وهذا الحكم الاول انما شمل الوقت المعين الذي حدده طبعا وما دام خرج الوقت فلا يشمله هذا الحكم. وبالتالي يحتاج الى نص جديد

105
00:40:48.250 --> 00:41:09.650
يوجب القضاء عليه  فبعض العلماء بنى الخلاف في التعريف هذا على هذه القاعدة فقال لان الفريق الاول يرى ان القضاء يحتاج الى امر جديد وصف هذا بالصحة والفريق الثاني لما رأى ان القضاء بالامر الاول

106
00:41:10.400 --> 00:41:33.200
اوجب عليه القضاء وقال الصحة هي سقوط القضاء هذا القول او القول الثاني في قوله وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور اللذاذ خبر الخبر على وزن جحر هو العلم

107
00:41:33.750 --> 00:41:55.100
ويطلق على العالم ولهذا يقولون صدق الخبر الخبر صدق الخبر الخبر يعني يعني الكلام الذي جاءني يصدق ما اعلمه عن هذا الشخص. صدق علمي في هذا الشخص وصدق الخبر خبر

108
00:41:56.650 --> 00:42:25.000
فهو يقول بان بعض العالمين بالفقه والاصول ويقصد به تقية الدين السبكي رحمه الله بنى هذه المسألة يعني الخلاف في الصحة وحقيقتها على مسألة اخرى وهي هل العبرة في الحكم بالصحة. هل العبرة بما في نفس الامر والواقع

109
00:42:25.500 --> 00:42:49.200
او العبرة بما في ظن المكلف فالفريق الاول الاصوليون اعتبروا ان العبرة بظن المكلف. يعني هو في النهاية لا يكلف الا بما بما يعتقده وما يظنه فهؤلاء قالوا بان هذا الفعل صحيح. وصفوا فعله بالصحة لانه صلى وهو يظن نفسه طاهرا

110
00:42:51.200 --> 00:43:18.650
واما الفريق الاخر يقولون العبرة بما في واقع الامر وليس بظن المكلف وهو في الحقيقة لم يكن متطهرا ووصفنا فعله بايش؟ بالفساد لانه لم يسقط بالقضاء الله. والواقع ان من الناحية الفقهية ان هذا المكلف اما ان يعرف

111
00:43:18.750 --> 00:43:37.050
انه لم يكن متطهرا او لا يعرف فاذا كان لا يعرف لم يعرف لم يطلع بعد ذلك فانه لا يأثم على ما لم يعلمه لان العلم من شروط التكليف واما اذا اتضح له ذلك

112
00:43:37.450 --> 00:44:00.000
فانه يعيد ويقضب ما صلاه بدور هذا الشرط الذي اشترطه الشرع وبالتالي من الناحية الفقهية المسألة يعني محسومة من هذه الناحية لكن الخلاف انما هو في التسمية. هل نسمي هذه الصلاة صحيحة؟ او نسميها فاسدة

113
00:44:01.300 --> 00:44:18.150
والخلاف بناء على التعريفين المذكورين لكن من من الناحية العملية نقول هذا الذي صلى وهو غير متطهر لكن يظن نفسه طاهرا اما ان يتضح له بعد ذلك الحقيقة ويعلم انه غير متطهر فيقضي

114
00:44:18.300 --> 00:44:46.000
واما الا يعلم فلا يكلفه الله الا بما علم ولا يؤاخذه على ذلك نعم قال رحمه الله بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر ان لم تكن حوالة او تلف. تعلق الحق ونقص يولف. هذه تكملة لقول جمهور الفقهاء

115
00:44:46.000 --> 00:45:08.900
هم قالوا الصحة في العبادات هي سقوط القضاء وما لم يسقط القضاء فالصلاة فاسدة او الفعل فاسد واما في العقود والمعاملات فيقولون صحة العقد او المعاملة هي ترتب اثار العقد عليه

116
00:45:09.150 --> 00:45:30.850
فاذا ترتبت اثار العقد عليه فالعقد صحيح واذا لم تترتب الاثار فالعقد فاسد فالبيع اذا ترتب عليه حل الانتفاع بالثمن وحل الانتفاع بالسلعة فهذا هو الصح. واما اذا لم يترتب عليه ذلك فهذا هو الفساد

117
00:45:31.650 --> 00:45:53.200
فاذا فرقوا بين بين الصحة في العبادات وبين الصحة في المعاملات والعقود. الصحة في العبادات قالوا سقوط القضاء والصحة في المعاملات ترتب اثار العقد عليه والجمهور لا يخالفون ان ترتب اثار العقد عليهم لوازم الحكم بالصحة

118
00:45:54.150 --> 00:46:16.250
فاذا حكمنا عليه بالصحة اي بموافقة الشرع فانه يترتب عليه الاثار المعلقة بها شرعا  ثم قال وفي الفساد عكس هذا يظهر. يعني في العقود الفاسدة عكس هذا. بمعنى لا يترتب على العقد الفاسد شيء من

119
00:46:16.250 --> 00:46:43.150
من الاثار وهذا متفقون مع الاخرين على هذا الحكم لكن استثنى المالكية فقط وحده فقالوا ان لم تكن حوالة او تلف تعلق الحق ونقص يؤلف المالكية قالوا الا اذا ترتب على هذا العقد الفاسد

120
00:46:45.400 --> 00:47:07.500
تحول الاسواق او حوالة الاسواق يسمونها حوالة الاسواق يعني تغير السعر باعه بيعا فاسدا ولكن لما جئنا نصحح العقد اختلفت الاسعار في السعر الذي باعه به يختلف عن سعر هذا الوقت

121
00:47:08.200 --> 00:47:31.050
او يقول تعلق به تلف يعني المبيع دخله التلف تلف كلية او دخله النقص الجزئي يعني انتقص لانه السيارة اذا استعملت فهذا نقص فيها فسعرها الان ليس كسعرها عند بيعها وهي جديدة

122
00:47:32.500 --> 00:47:52.700
او تعلق به حق للاخرين. بمعنى ان المشتري باع هذه السيارة الى شخص اخر او اهداها لشخص اخر فتعلق به حق الغير. فالمالكية في هذه الصور يجرون على العقد الفاسد حكم العقد الصحيح

123
00:47:52.950 --> 00:48:17.400
ويقولون يترتب عليه الملك ونمضي العقد مراعاة لخلاف ابي حنيفة رحمه الله كمراعاة للخلاف ودفعا للمفسدة الراجحة قالوا اذا ترتب على العقد الفاسد شيء من هذه الامور حوالة الاسواق تغير الاسعار تعلق الحقوق

124
00:48:17.450 --> 00:48:48.350
او التلف او النقصان فاننا نجري عليه حكم العقد الصحيح ونرتب عليه الاثار عملا بقاعدة مراعاة الخلاف نعم قال رحمه الله كفاية العبادة كفاية العبادة كفاية العبادة الاجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وذا اخص. من صحة اذ بالعبادة

125
00:48:48.350 --> 00:49:16.700
يخص وصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. لما انتهى رحمه الله من تعريف الصحة انتقل الى تعريف الاجزاء فقال الاجزاء وهو سقوط الاقتضاء

126
00:49:18.300 --> 00:49:38.400
بمعنى سقوط الطلب فاذا حكمنا على الفعل بانه مجزئ بمعنى ان الطلب ساقط بمعنى لا يطالب المكلف باداء الفعل مرة اخرى وهذا هو معنى كفاية العبادة. بمعنى ان هذه العبادة كافية

127
00:49:38.600 --> 00:50:03.650
وتبرأ بها الذمة ولا يطالب المكلف بالاتيان بالفعل مرة اخرى فالاجاء هو سقوط الطلب وبعضهم قال او السقوط للقضاء. بعضهم قال بان العزاء هو سقوط القضاء سقوط القضاء وبالتالي يكون

128
00:50:04.550 --> 00:50:28.850
مرادفا للصحة عند جمهور الفقهاء انه هناك عند جمهور الفقهاء ثم قال وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضا مدى الدهور فعرفوا هناك الصحة بسقوط القضاء وعرفوا الاجزاء ايضا بسقوط القضاء. فاذا هما لفظان مترادفان عندهم

129
00:50:29.000 --> 00:50:56.350
فالاجزاء بمعنى الصحة عندهم وكل منهما بمعنى سقوط القضاء  والاكثر من الاصوليين على الاول وان الاجزاء انما هو سقوط الطلب بمعنى ان تبرأ ذمة المكلف وتكون هذه العبادة كافية ولا يكلف او يطالب بالاتيان بالفعل مرة اخرى. واما

130
00:50:56.350 --> 00:51:16.250
على التعريف الثاني فيكون السقوط للقضاء فيكون الاجزاء بمعنى الصحة لانه عرف بسقوط القضاء لكن ما الفرق بينهما قالوا وذا اخص من صحة اذ بالعبادة يخص يعني على هذا القول الثاني

131
00:51:16.600 --> 00:51:42.050
يكون الفرق بين الصحة والاجزاء ان الاجزاء يختص بالعبادات. فتقول هذه صلاة مجزئة لكن ما تقول هذا بيع مجزئ او نكاح مجزئ فالاجزاء من الاوصاف التي توصف بها العبادات بعكس الصحة. فالصحة توصف بها العبادات

132
00:51:42.100 --> 00:52:05.000
كما توصف بها العقود والمعاملات ثم قال الصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل صحة القبول فيها يدخل. يعني ان الصحة اعم من القبول القبول يدخل في الصحة. فالصحة اذا اعم من ايش

133
00:52:05.250 --> 00:52:25.000
نعم من القبول فالفعل الصحيح قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى مقبولا يعني يثاب عليه الانسان وغير مقبول يعني لا يثاب عليه الانسان فلا يلزم من الصحة

134
00:52:25.850 --> 00:52:44.850
القبول ولهذا حكى الله عن الانبياء والصالحين انهم كانوا يعملون العمل ثم يسألون الله القبول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فيسألون الله القبول مع انهم اتوا بالفعل صحيحا ولا غير صحيح

135
00:52:45.000 --> 00:52:59.600
اتوا بالفعل صحيحا كما امر الشارع ولكن مع هذا كانوا يسألون الله القبول فلو كانت الصحة تستلزم القبول لما كان طلب القبول له معنى وكان من باب تحصيل الحاصل يعني

136
00:53:00.150 --> 00:53:23.850
فاذا الصحة لا يلزم منها القبول وقد يكون العمل صحيحا بمعنى ان الذمة تبرأ بذلك ويكون الفعل مجزئا يعني يسقط الطلب ولكن لا اجر للانسان فيه وقد يكون العكس فالصحة اذا اعم من القبول. وبعضهم للاستواء ينقل

137
00:53:24.000 --> 00:53:41.100
يعني بعض العلماء يسوي بين الصحة والقبول يقول الصحة بمعنى القبول وعلى هذا يلزم على هذا القول يلزم من نفي الصحة نفي القبول ويلزم من نفي القبول نفي الصحة لانهما مترادفان

138
00:53:41.350 --> 00:54:06.300
اما عند الجمهور فلا يلزم لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة لان نفي الاخص لا يلزم منه نفي الاعم  ولهذا عندما نجد في النصوص نفي القبول

139
00:54:06.600 --> 00:54:34.350
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وفي نفس الوقت نجد حديثا  من اتى عرافا او كاهنا لم يقبل الله صلاته اربعين يوما وجاء في العبد الابق من سيده انه لا تقبل صلاته حتى يرجع

140
00:54:35.300 --> 00:54:56.100
فهذه الاحاديث جاء فيها نفي نفي وايش؟ نفي القبول وعلى مذهب الجمهور ان نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة فقد يكون العمل صحيح وبالتالي اذا ننظر في هذه النصوص ولا نحكم

141
00:54:56.500 --> 00:55:20.850
بنفي القبول على عدم الصحة ونقول للعبد الابق اعد صلاتك في الايام التي ما بقت فيها او نقول لمن اتى عرافا اعد الصلاة في هذه الاربعين يوما ما هو الضابط في هذا؟ الضابط في هذا كما يقول

142
00:55:20.950 --> 00:55:53.300
العلماء هو ان تنظر الى الفعل الذي تعلق به النفي هنا نفي القبول   اذا وجدت ان هذا الفعل اقترنت به معصية فالنفي هنا اه نفي للثواب نفي للقبول ولا يستلزمون في الصحة

143
00:55:53.700 --> 00:56:14.600
واما اذا وجدت الفعل هذا اقترن به سقوط شرط او وجود مانع فتقول يلزم منه نفي الصحة فنأتي الى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار

144
00:56:15.300 --> 00:56:37.600
فنقولها نفي القبول هنا نفي للصحة لماذا لان الفعل هنا تخلف فيه شرط من الشروط وهو ستر العورة. لكن لما نأتي الى حديث لا يقبل الله اه صلاة عبد ابق حتى يرجع الى سيده

145
00:56:38.600 --> 00:56:55.600
فهنا نقول النفي هنا للقبول بمعنى الثواب. اما الفعل فصحيح ولا يطالب العبد باعادة الصلاة في هذه الايام التي ابقى فيها كذلك من اتى عرافا لم يقبل الله صلاة اربعين يوما

146
00:56:56.000 --> 00:57:19.000
كذلك نقول هذا الفعل هو نفي للثواب وليس نفيا وليس نافيا للصحة وصلاته صحيحة ما دامت الشروط والاركان والاسباب متوافرة. ولكن هذه المعصية التي وقع فيها احبطت الثواب والاجر لهذه العبادة

147
00:57:19.800 --> 00:57:48.300
فهذا هو الضابط في تفسير هذه النصوص التي جاء فيها نفي القبول هل يستلزم نفي الصحة او لا يستلزم بحسب هذا الضابط الذي آآ ذكر نعم قال رحمه الله وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. كذلك اختلف العلماء في مصطلح الاجزاء

148
00:57:48.400 --> 00:58:13.250
هل يعم كل مطلوب بمعنى هل يشمل الواجبات والمندوبات او يختص بالواجبات فالقرافي رحمه الله قال يختص بالواجبات ولا يطلق الاجزاء على النوافل والمستحبات فلا تقل صلاة الوتر مجزئة لان الاجزاء عنده يختص

149
00:58:13.600 --> 00:58:38.400
بايش؟ بالواجبات. اما الجمهور فالاجزاء عندهم يعم كل مطلوب ولا يقتصر على الواجبات. فيصح التعبير عن المندوبات بالاجزاء والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بردة كما في صحيح مسلم في العناق

150
00:58:38.550 --> 00:58:57.050
لما قال ان عندي عناقا فقال اذبحها ولن تجزئ احدا بعدك ولن تجزي احدا بعدك. فقال الجمهور هذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مصطلح الاجزاء او لفظ الاجزاء في الاضحية والاضحية

151
00:58:57.200 --> 00:59:17.000
ليست من الواجبات عند جمهور الفقهاء وانما هي من السنن المؤكدة فاستخدم وصف الاجزاء في هذا المعنى فقالوا الاجزاء لا يختص بالواجبات بل حتى النوافل المستحبات توصف بالاتزاء نعم قال رحمه الله

152
00:59:17.400 --> 00:59:42.500
وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف افادوا لما بين معنى الصحة والفساد تعرض لمسألة البطلان فهل البطلان بمعنى الفساد هل هو مرادف له

153
00:59:42.650 --> 01:00:10.500
او بين البطلان والفساد فرق قولنا للصلاة هذه صلاة باطلة هل هو مثل قولنا هذه صلاة فاسدة او ان البطلان يستعمل في شيء والفساد يستعمل في شيء اخر فقال وقابل الصحة بالبطلان. قابل الصحة بالبطلان

154
01:00:10.750 --> 01:00:33.000
يعني ان البطلان يقابل الصحة وهو الفساد عند اهل الشأن يعني البطلان هو الفساد عند اهل الشام يعني عند جمهور اهل الشام عند جمهور العلماء فالبطلان والفساد بمعنى واحد مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا

155
01:00:34.450 --> 01:00:56.450
يوصف بالفساد كما يوصف بالبطلان وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد خالف النعمان ابن ثابت اي ابو حنيفة رحمه الله ففرق بين الباطل والفاسد فقال الباطل ما نهي عنه لاصله

156
01:00:57.800 --> 01:01:16.850
والفاسد ما نهي عنه لوصفه يعني تنظر في النهي اذا كان النهي يرجع الى اصل الفعل فالفعل باطل واذا كان النهي يرجع الى وصف وليس الى اصل الفعل فيقول تصفه بالفساد

157
01:01:17.800 --> 01:01:38.300
فبيع الخمر عند ابي حنيفة رحمه الله باطل لان اصل بيع الخمر لا يجوز بيع الخنزير بيع المخدرات اي كلها توصف بانها بيوع باطلة ولكن اذا باع كيلو دهب بكيلوين

158
01:01:38.600 --> 01:01:58.250
من الذهب فابو حنيفة رحمه الله يقول هذا فاسد عقد فاسد بيع فاسد ولا يقول هو باطل لماذا؟ لان النهي هنا ليس راجعا الى اصل البيع هنا لان اصل بيع ذهب بذهب جائز

159
01:01:59.200 --> 01:02:23.700
ولكن النهي انما يرجع الى الوصف الزائد وهو الزيادة فلهذا قال انا اسمي هذا فاسدا ولا اسميه باطلا والعلماء متفقون جميعا على ان النهي اذا كان لاصل الفعل او لاصله ووصفه معا هو اشد واقوى

160
01:02:24.150 --> 01:02:47.450
من النهي عن عن اه وصف الفعل دون الاصل فالمرتبة ليست واحد لكن الجمهور قالوا الجميع نسميه باسم واحد وابو حنيفة سمى هذا باطلا وهذا فاسدا وهو اختلاف اصطلاحي   طيب

161
01:02:47.750 --> 01:03:17.050
نكمل غدا ان شاء الله تعالى وآآ نعطي فرصة للاسئلة فهذا بعض الاخوة يسأل ما الفرق بين اصول الفقهية والقواعد الفقهية   للتفريق بين اي حقيقتين ينبغي ان ترجع الى التعريف

162
01:03:18.350 --> 01:03:40.100
كما قالوا اذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود. يعني ارجعوا الى التعريفات وتعرف ما هو قواعد الاصولية ثم تعرف ما هي القواعد الفقهية ويظهر لك الفرق بعد التعريف فاصول الفقه كما عرفنا هي ادلة الفقه الاجمالية

163
01:03:40.700 --> 01:04:03.000
وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد او على حسب تعريف المؤلف ادلة الفقه الاجمالية وطرق الترجيح وشروط الاجتهاد لكن القواعد الفقهية هي الاحكام الكلية الشرعية العملية التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة

164
01:04:04.350 --> 01:04:30.200
فالفرق بينهما اولا من حيث الحقيقة فاصول الفقه والقواعد الاصولية هي ادلة اجمالية واما القواعد الفقهية فهي احكام اجمالية وفرق بين الحكم والدليل ان الحكم مدلول الدليل كما عرفوا فرق الثاني في الموضوع يعني في المجال

165
01:04:30.900 --> 01:04:52.500
فعلم اصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية والاحكام من حيث استفادتها من الادلة. بينما القواعد الفقهية موضوعها افعال المكلفين هي مثل الفقه. الفقه موضوعه افعال المكلفين من حيث الوجوب والحرمة وكذا وكذا

166
01:04:52.550 --> 01:05:13.950
كذلك القواعد الفقهية هو يبحث في افعال المكلفين لكن الفرق ان هذا احكام كلية والفقه احكام جزئية ثم هناك فرق في الوقت ايضا من حيث الزمن فالادلة او القواعد الاصولية سابقة على القواعد الفقهية

167
01:05:14.500 --> 01:05:39.950
لان المجتهد انما يعتمد على القواعد الاصولية في استنباط الاحكام فاذا استنبط هذه الاحكام نظر بعد ذلك في الجامع الذي يجمع هذه الفروع والجزئيات فيصوغها في قاعدة فقهية  ما الفرق بين الواجب والفرض؟ ذكرت هذا الفرق اثناء الدرس

168
01:05:40.650 --> 01:05:57.400
تقييد الاجر بالامتثال يشكل على حديث ان الرجل يؤجر في اتيان اهله كذا الى اخره حتى هذا الفعل لا يؤجر الانسان عليه الا الا بالاحتساب بمعنى ان هذا العمل الغريزي

169
01:05:58.550 --> 01:06:14.350
الانسان يؤجر عليه اذا احتسبه يعني فعله امتثالا لامر الله او نوى تكثير امة النبي صلى الله عليه وسلم او نوى اعفاف نفسه واعفاف اهله او نحو ذلك من قاصد الشرعية

170
01:06:14.850 --> 01:06:35.500
اما اذا لم ينوي شيئا فلا اجر له فيها. يعني هذه استجابة غريزية مثل الاكل والشرب وحاله كحال الكفار الذين يفعلون هذه الاشياء بدون قصد الامتثال فهذا الحديث ايضا لا اجر فيه على هذا العمل الا بشرط الاحتساب

171
01:06:38.300 --> 01:07:02.100
كيف نقول ان الخلاف بين الباطل والفاسد لفظي مع ان هناك ثمرة وهي اه ثمرة في النكاح الباطل والفاسد بينهم  هو الخلاف بينهم هو خلاف لفظي واما الخلاف في مسألة

172
01:07:02.500 --> 01:07:22.150
اه متى نحكم على النكاح بانه باطل او فاسد او الحج بانه باطل او فاسد هذه قضايا فقهية. مردها الى الدليل. فينظر الى الدليل ويفتى بحسب ما يدل عليه الدليل

173
01:07:23.000 --> 01:07:41.000
ولهذا هذا الاصطلاح موجود في بعض الجزئيات حتى عند الجمهور الجمهور مثلا في في الحج فرقوا بين الحج الباطل والحج الفاسد وقالوا اذا اتى اهله قبل التحلل فحجه فاسد ويمضي في

174
01:07:41.150 --> 01:07:58.600
فاسده. لكن اذا ارتد عن الاسلام وحجه باطل في النكاح ايضا قالوا الحج النكاح الباطل هو المتفق على بطلانه مثل نكاح الشغار او نكاح المتعة واما المختلف فيه فهو نكاح فاسد

175
01:07:58.850 --> 01:08:22.400
ويرتب بعض الاثار عليه. لكن هذه كلها مردها الى الادلة الخاصة التي من اهمها قاعدة مراعاة الخلاف هذه قاعدة فقهية موجودة في كل المذاهب الاربعة مراعاة الخلاف بمعنى انني اراعي القول الاخر في لازم القول بناء على شبهة قوية في المسألة

176
01:08:23.050 --> 01:08:37.800
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قال احتجبي منه يا سودة مع انه حكم هو بان الولد للفراش يعني هو اخو سودة كيف يحتجب منها لكنه راعى شبهة الشبه في هذا الولد

177
01:08:37.950 --> 01:08:55.150
وقال واحتجبي منه يا سودة. فاخذ من هذا العلماء قاعدة مراعاة الخلاف فانا احكم على النكاح بدون ولي بانه نكاح يعني آآ غير شرعي. نكاح باطل باطل باطل كما جاء في النص

178
01:08:55.350 --> 01:09:15.250
ولكن لو وقع هذا النكاح وجاء الاولاد بينهما فالجمهور لا يحكمون اه على هذا العقد باثار الباطلة عليه ولكن يراعون خلاف ابي حنيفة في هذه المسألة ويجرون على هذا العقد

179
01:09:15.550 --> 01:09:45.300
احكام العقد الصحيح من باب دفع الضرر الاعلى بالضرر للضرر الاخف ومراعاة للخلاف. فاذا الجزئيات والتفاصيل الخلاف فيها مردها الى ادلة اخرى. غير مسألة التقسيم الى باطل والى    بهو تنصحني احفظ مراق السعود ام تسهيل الطرقات

180
01:09:46.050 --> 01:10:03.800
والله الى اولا لا تعارض بينهما ثانيا لا مقارنة بينهما. تسهيل الطرقات هذه المرحلة الاولى الشخص الذي ما درس شيئا في اصول الفقه يبدأ بتسهيل الطرقات لانه لو بدأ في المراقي سيقع من اعلى السلم

181
01:10:04.700 --> 01:10:41.200
ولكن بعد ان ينتهي من هذه المرحلة ينتقل بعد ذلك الى مراكش فهذه يعني لمرحلة وهذه لمرحلة اخرى لكن تسهيل الطرقات لا يغني عن مراقي السعود ابدا    ذكرتم ان الاولى حذف التفصيلية من تعريف الفقه. فحبذا لو ذكرتم مثالا لحكم فقهي يؤخذ من الادلة الاجمالية ليتضح

182
01:10:41.200 --> 01:11:04.050
هناك كثير من الاحكام الفقهية التي لم تؤخذ من دليل تفصيلي وانما اخذ من ادلة اجمالية ومنها بعض النوازل يعني مسألة بنوك الحليب اليوم مثلا او بنوك النطف وهي بنوك تشيع في في الغرب كثيرا

183
01:11:04.950 --> 01:11:20.300
فهذه يمكن ان نأخذ حكمها التفصيلي من خلال الادلة الاجمالية ومن خلال مقاصد الشريعة فان هذا آآ التصرف ومثل هذه الامور تتناقض مع مقصود الشرع في حفظ الانساب بين الناس

184
01:11:20.900 --> 01:11:42.750
وآآ حفظ التراحم فيما بينهم فبيع هذه آآ النطف سيترتب عليه ضياع هذه الانساب اختلاط الاحكام وقد يتزوج الرجل يعني بابنته وهو لا يشعر وهناك كثير من الاحكام التي نأخذها من خلال

185
01:11:42.850 --> 01:12:04.450
عرضها على مقاصد الشريعة كحفظ الدين وحفظ النسل وحفظ العقل وهذا النوع من الفقه كما ذكرت هو يعني آآ اولى بان يعد صاحبه فقيها من الشخص الذي يعرف الاحكام الجزئية المأخوذة من ادلة تفصيلية محددة واضحة

186
01:12:05.100 --> 01:12:35.500
ما معنى مع اهتمام المقتدي؟ كذلك المالكية يرون ان المتنفل اذا دخل ورأى امام فانه يلزمه ان يتم معهم ولا يجوز له الخروج والمفارقة فهذا عند المالكية وعند الحنفية ايضا

187
01:12:35.900 --> 01:12:56.500
لكن غيرهم من المذاهب لا يرون ان النافلة تلزم بالشروع الا الحج والعمرة الفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء وشرط الصحة لو ذكرنا الفرق شرط الوجوب هو ما يتوقف عليه وجوب الفعل

188
01:12:57.250 --> 01:13:16.450
وشرط الصحة ما يتوقف عليه اعتبار هذا الفعل والاعتداد به شرعا وشرط الاداء ما يتوقف عليه التمكن من اداء الفعل فهذا يقال له شرط اداءه  في غيرها شوف اوراقك كثيرة يا شيخ خالد

189
01:13:20.050 --> 01:13:48.050
ينبه الزركشي على ان المعتزلة لا ينكرون ان الله تعالى هو الشارع واحكام انما قل ان الله شرع احكامه افعال لما يظهر من مصالحها وفاسدها يعني جميع اهل السنة والجماعة

190
01:13:48.200 --> 01:14:11.450
والمعتزلة وهذه الفرق متفقون على انه لا حاكم الا الله وان الحكم هو لله وحده وليس لاحد من الخلق. والنصوص في هذا صريحة الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

191
01:14:11.600 --> 01:14:27.850
فحتى المعتزلة يعترفون بهذا ولا يقولون بان العقل هو الحد الا هذا كفر هذا رد للنصوص الصالحة هم يقولون الحاكم هو الله لكن يقولون الله سبحانه وتعالى جعل في العقل

192
01:14:28.100 --> 01:14:48.950
قدرة على معرفة الحكم الشرعي في بعض الافعال دون الحاجة الى النص الشرعي هذا الذي خالفوا فيه اهل السنة والا هم متفقون مع اهل السنة على انه لا حاكم الا الله وان الحكم هو حق لله تعالى وحده

193
01:14:49.150 --> 01:15:16.350
لكن الشبهة عندهم انه العقل يقولون هو طريق ولهذا يضعونه في الادلة لو قرأت في كتبهم يقولون ادلة الشرع الوحي والاجماع والقياس والعقل عقل عندهم ليس حاكما وانما العقل عندهم طريق لمعرفة الحكم يقولون العقل فيه قدرة بحيث لا يحتاج الى النص الشرعي

194
01:15:16.700 --> 01:15:33.200
ولم يعمموا هذا ايضا قالوا هناك جملة من الاحكام كالصلوات هذه لا يمكن للعقل ان يدرك فيها ان يدرك فيها ما اراد الله سبحانه وتعالى فشذوذهم عن اهل السنة هو فقط في هذه الدائرة

195
01:15:33.500 --> 01:15:51.400
لكن مع جو الخصومة وكذا فخصومهم نسبوا اليهم انهم يقولون بان العقل شارع مشرع وهم لا يقولون بهذا ولو قالوا بهذا لخرجوا من الملة  وصلى الله وسلم على نبينا