﻿1
00:00:21.150 --> 00:00:53.650
وله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. امين قال الناظم رحمه الله تعالى كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم من حيث انه به مكلف. فذاك بالحكم لديهم يعرفون

2
00:00:53.850 --> 00:01:16.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد لما انتهى مؤلف رحمه الله من تعريف الفقه شرع في بيان الحكم الشرعي الحكم

3
00:01:17.100 --> 00:01:43.900
هو لفظ عام يشمل جملة من الاحكام كالاحكام اللغوية والعرفية وغيرها ولكن المراد هنا في هذا المقام هو تعريف الحكم الشرعي بمعنى الحكم المأخوذ من الشرع فقال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم

4
00:01:43.950 --> 00:02:11.050
من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفون يعني ان الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه به مكلف والحكم الشرعي هو كلام الله تعالى المتعلق

5
00:02:11.500 --> 00:02:34.750
بالمكلف من حيث انه مكلف فاذا الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى وبالتالي كلام غيره لا يسمى حكما شرعيا ولا يعترض على هذا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما ثبت

6
00:02:34.950 --> 00:02:54.300
بالاجماع والقياس وغيرهما من ادلة الشرع فان هذا راجع الى كلام الله تعالى. فيدخل في كلام الله تعالى كلام رسوله لان الله امر باتباع رسوله وهو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

7
00:02:54.650 --> 00:03:17.400
وهكذا الاحكام التي ثبتت بالادلة الشرعية الاخرى كالاجماع والقياس. فانها راجعة الى كلام الله لان الله تبارك وتعالى هو الذي امر بالاخذ بالاجماع والاخذ بالقياس. كما سيعرف في بابه ان شاء الله تعالى

8
00:03:19.000 --> 00:03:42.450
وقوله المتعلق بالمكلف المكلف هو البالغ العاقل مكلف اذا عبر به عند العلماء فالمراد به البالغ العاقل ثم قال من حيث انه انه بكسر الهمزة بناء على اللغة المشهورة عند

9
00:03:42.850 --> 00:04:06.350
جمهور العلماء من اضافة حيث الى الجمل والزموا اضافة الى الجمل حيث واذ وان ينون يحتمل فحيث تضاف الى الجمل وليس الى الافراد وبناء عليه تكون الهمزة مكسورة بعدها. من حيث انه به مكلف

10
00:04:06.850 --> 00:04:38.350
وبناء على هذا التعريف يكون الحكم الشرعي قاصرا على الحكم التكليفي قاصرا على الحكم التكليف بمعنى الحكم الذي يتضمن تكليفا كالايجاب والندب والكراهة والتحريم ونحو ذلك  وهذا التعريف لا يدخل فيه

11
00:04:38.550 --> 00:05:03.350
النوع الثاني من الاحكام الشرعية وهو الحكم الوضعي مع ان المؤلف سيتحدث عنه فيما سيأتي ولهذا المشهور عند العلماء انهم يقولون في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال العباد

12
00:05:03.450 --> 00:05:22.900
على سبيل الطلب او التخيير او الوضع خطاب الله تعالى المتعلق بافعال العباد على سبيل الطلب او التخيير او الوضع وانما ذكروا هذا التعريف ليدخلوا فيه النوع الثاني من الحكم الشرعي وهو الحكم الوضعي

13
00:05:24.450 --> 00:05:51.450
والاحسن كذلك في هذا التعريف الذي ذكره المؤلف والذي ذكره الاخرون ايضا ان يزاد فيه لفظ في اول التعريف وهو المدلول فبدل ان يقال هو كلام الله المتعلق بالمكلف يقال هو مدلول كلام الله

14
00:05:52.050 --> 00:06:17.050
هو مدلول كلام الله المتعلق بافعال المكلف من حيث انه مكلف لماذا لنفرق بين الدليل والحكم والمقصود هنا انما هو تعريف الحكم الشرعي ولكن عندما نعرف الحكم الشرعي بانه كلام الله

15
00:06:18.050 --> 00:06:39.500
فاننا قد عرفنا الحكم الشرعي بالدليل. لان كلام الله هو الدليل ولكن كلام الله استفدنا منه مدلولا وهو الحكم فهناك فرق بين الدليل والحكم عندما اقول الصلاة واجبة والدليل قوله تعالى واقيموا الصلاة

16
00:06:39.850 --> 00:07:03.250
فالحكم هنا قولي الصلاة واجبة والدليل هو الاية الكريمة فالحكم اذا هو مدلول الدليل يعني هو المعنى الذي استفدناه من الدليل فلهذا لابد ان نزيد ان نزيد في التعريف مدلول كلام الله المتعلق بفعل المكلف

17
00:07:03.450 --> 00:07:27.250
من حيث انه مكلف. يعني هذا التعلق المعنوي بافعال المكلفين انما هو من هذه الحيثية. وهي من حيثية التكليف من حيث انه مكلف وبالتالي لا يدخل في الحكم الشرعي كلام الله المتعلق بفعل المكلفين من حيثية اخرى

18
00:07:28.850 --> 00:07:52.050
كحيثية الخبر مثلا عن افعال الله والله خلقكم وما تعملون هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى بان الله خالق للعباد وافعال العباد لكن ليس من حيث انه مكلف فالحكم الشرعي هو الحكم الذي يتعلق بالمكلفين من هذه الحيثية

19
00:07:52.150 --> 00:08:17.200
وهي حيثية التكليف كونه مكلفا  هذا تعريف الحكم الشرعي  نعم قال رحمه الله قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وهو الزام الذي يشق او طلب فاهى بكل خلقه

20
00:08:17.300 --> 00:08:41.950
لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع درعا بعد ان انتهى من تعريف الحكم الشرعي اشار الى مسألة  وهي مسألة الصبي هل هو داخل في المكلفين  او ليس داخلا

21
00:08:42.200 --> 00:09:05.850
فيهم والذي دفعه الى ذكر هذه المسألة هو تعريف الحكم الشرعي لانه قال هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف والمكلف كما عرفنا هو البالغ العاقل ففهم من هذا ان غير البالغ

22
00:09:05.950 --> 00:09:32.200
لا يدخل في التكليف فاورد هذه المسألة وذكر ان المختار عند المالكية ان الصبي مكلف بغير ما وجب والمحرم. يعني مكلف بغير الوجوب والتحريم بغير الوجوب والتحريم بمعنى انه يدخل

23
00:09:32.450 --> 00:09:51.850
بالاحكام الشرعية التي جاءت على سبيل الاستحباب ويدخل في الاحكام الشرعية التي جاءت على سبيل الاباحة وهكذا البقية ولكن لا يدخل في الاحكام الشرعية التي جاءت على سبيل على سبيل الوجوب والتحريم

24
00:09:52.300 --> 00:10:17.400
فاذا الصبي عندهم يدخل في خطابات التكليف ولكن يحمل في حقهم على سبيل الاستحباب والكراهة وليس على سبيل التحريم والوجوب لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة خثعمية

25
00:10:17.600 --> 00:10:43.650
ورفعت صبيا وقالت يا رسول الله الهذا حج فقال نعم ولك اجر نعم ولك اجر وقالوا هذا الحديث يدل على ان الصبيان داخلون في التكاليف ولكن بغير الواجب والمحرم يعني لا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم شيء

26
00:10:45.150 --> 00:11:05.700
وجمهور العلماء يقولون بان الصبي غير مكلف مطلق بجميع الاحكام الشرعية لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بسند حسن انه قال رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم

27
00:11:06.100 --> 00:11:27.350
وفي رواية حتى يكبر فقالوا هذا نص في رفع قلم المؤاخذة عن الصبي وهذا هو المرفوع. اما قلم الثواب فهذا ليس مرفوعا عنه لماذا؟ لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا

28
00:11:27.950 --> 00:11:48.300
ولهذا قال للخثعمية نعم ولك اجر والله سبحانه وتعالى من فضله لا يضيع اجر من عمل صالحا حتى وان كان صبيا فيعطيه الاجر ولكنه لا يؤاخذه عليه من باب العدل

29
00:11:49.700 --> 00:12:15.800
لماذا؟ لانه قاصر في عقله الغالب على الصبيان قصور العقل فلهذا من رحمته اسقط عنهم التكليف حتى يبلغ احدهم مبلغ الرجال فعند ذلك يجري عليه قلم التكليف فالصبيان اذا عملوا عملا صالحا يؤجرون عليه

30
00:12:16.100 --> 00:12:38.850
ولكن عند الجمهور ليس لانهم مخاطبين بالمندوب والمكروه والمباح كما يقول المالكي ولكن لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا وهذا راجع الى فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ولا يؤاخذهم

31
00:12:39.150 --> 00:13:03.000
على ترك الواجبات وفعل المحرمات من باب العدل لان الله سبحانه وتعالى عذرهم بقصور العقل عندهم ولم يخاطبهم بهذه الاحكام التكليفية فجمهور العلماء يقولون هم غير مكلفين وما ثبت لهم من الاجر

32
00:13:03.250 --> 00:13:24.150
فهو من باب يعني فضل الله سبحانه وتعالى وانه جعل الاعمال الصالحة سببا للثواب فهو اقرب الى الحكم الوضعي والاحكام الوضعية يدخل فيها الصبيان كما يدخل فيها غيره. ولهذا لو اتلف الصبي مال احد من الناس

33
00:13:24.500 --> 00:13:41.350
فانه يضمنه مع انه غير مكلف لماذا؟ لان هذه احكام وضعية لا يراعى فيها المكلف وانما يراعى فيها المصلحة من اتلف شيئا فعليه ضمانه. فلو جاء الصبي واتلف مالا لانسان

34
00:13:41.450 --> 00:14:01.950
فعليه الضمان مع كونه غير مكلف. لماذا؟ للحفاظ على حقوق الناس والحفاظ على الاموال العامة  فاذا المالكية يرون ان الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم وجمهور العلماء يرون انه غير مكلف مطلقا

35
00:14:02.050 --> 00:14:17.750
واما ما ثبت له من الاجر فهذا من باب فضل الله سبحانه وتعالى وهو اشبه بالاحكام الوضعية التي لا ينظر فيها الى المكلف ولكن عند المالكية الثواب في هذه الصور

36
00:14:17.800 --> 00:14:41.750
بسبب تكليفه فاذا هم متفقون على النتيجة وانه لا يأثم بتركي واجب ولا بفعل محرم ويؤجر اذا فعل العمل الصالح لكن هل هذا الاجر ناشئ بسبب تكليفه اي مخاطبته بغير الواجب والمحرم

37
00:14:42.250 --> 00:15:01.050
او بسبب كونه حكما وضعيا. وان الله تعالى لا يضيع اجر من احسن عملا الجمهور يقولون بالثاني والمالكي يقولون بالاول  هذا معنى قوله قد كلف الصبي على الذي اعتمي. اعتمي يعني اختير

38
00:15:01.450 --> 00:15:25.150
من الاعتماد بمعنى الاختيار اعتامه ان يختاره وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلق. لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا وهو اي التكليف هذا تعريف التكليف

39
00:15:25.350 --> 00:15:45.200
ما هو معنى التكليف؟ قال التكليف هو الزام ما الزام ما فيه مشقة او الزام بما فيه مشقة هذا تعريفه عند بعض العلماء بينما اخرون قالوا التكليف هو طلب ما فيه

40
00:15:45.350 --> 00:16:11.750
كلفة يعني طلبوا ما فيه مشقة والفرق بين التعريفين ان الثاني اعم من الاول لان الطلب يدخل فيه الالزام غير الالزام وبالتالي تدخل فيه الاحكام الاربعة التكليفية الاربعة الايجاب والندب

41
00:16:12.250 --> 00:16:33.800
والتحريم والكراهة لان الجميع فيه طلب ولكن لو قلنا التكليف هو الزام بما فيه كلفة اي مشقة فلا يدخل فيه الا نوعان من الاحكام الايجاب والتحريم لانه ما الذي فيهما

42
00:16:33.850 --> 00:16:52.900
الزام. اما ما عداهما لا الزام فيه ولهذا لو ترك المستحب لا شيء عليه ولو فعل المكروه لا ذنب عليه ولهذا يقول لكنه ليس يفيد فرعه فلا تضق لفقد فرع ذرعا

43
00:16:52.950 --> 00:17:15.350
يعني ان هذا الخلاف في تعريف التكليف لا تنبني عليه فروع فقهية لا تنبني عليه فروع فقهية فلا فلا تضق لفقد فرع ذرعا. لا تضق ذرعا يعني لا يضيق صدرك من هذا الخلاف

44
00:17:15.550 --> 00:17:39.650
فهو وان لم يترتب عليه ثمرة فقهية ولكن فيه ثمرة معنوية وهي ما اشرت اليه من ادخال الندب والكراهة في مفهوم التكليف وعلى التعريف الاول لا يدخل وعلى التعريف الثاني يدخل

45
00:17:40.800 --> 00:18:04.100
ولكن لا تترتب عليه ثمرة فقهية فلا تضق لفقد فرع ذرعا نعم قال رحمه الله والحكم ما به يجيء الشرع واصل كل ما يضر المنع ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول

46
00:18:04.100 --> 00:18:25.850
بينهم نزاع. ثم اشار بعد ذلك الى ان الحكم في الشرع هو ما جاء به الشرع ولهذا نقول الحكم الشرعي هو الحكم المأخوذ من الشرع فالاحكام الشرعية لا تثبت الا من خلال الشرع

47
00:18:28.500 --> 00:18:49.900
ولهذا اخبر الله سبحانه وتعالى ان التشريع والحكم هو حق له وحده سبحانه الا له الخلق والامر ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالحكم والتشريع هذا حق خالص لله تبارك وتعالى

48
00:18:49.950 --> 00:19:07.050
لا يشاركه فيه احد من الخلق فاذا الحكم الشرعي لا يثبت الا من خلال الشرع وهذا معنى قولنا حكم شرعي. عندما نقول حكم شرعي يعني حكم جاء به الشرع وبالتالي لابد له من دليل شرعي

49
00:19:09.550 --> 00:19:25.200
والحكم ما به يجيء الشرع. وبالتالي اذا لم يأتي الشرع فلا حكم ما دام ان المصدر الوحيد لاثبات الحكم الشرعي هو الشرع فلا حكم في مسألة لم يرد فيها الشرع

50
00:19:26.150 --> 00:19:44.850
وبالتالي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الخلق لا حكم لها لا حكم لها لماذا؟ لان الحكم الشرعي انما يثبت بمجيء الشرع. وهؤلاء ما جاءهم الشرع لتدر قوما

51
00:19:45.050 --> 00:20:05.250
اه ما انذر اباؤهم وهم غافلون فاذا لا حكم لهذه الافعال قبل ورود الشرع واصل كل ما يضر ما يضر المنع. يعني اذا لم يرد الشرع في مسألة من المسائل فابنها على

52
00:20:05.250 --> 00:20:29.600
الاصل  طيب ما هو الاصل  فصل الناظم رحمه الله قال الاصل في المضار تحريم الحظر والاصل في المنافع الاباحة يعني اذا كان الفعل ضارا فالاصل فيه المنع واصل كل ما يضر المنع

53
00:20:29.800 --> 00:20:53.600
ان الشرائع عندما جاءت لدفع الضرر عن الناس فاذا ثبت كون الشيء ضارا فالاصل فالاصل منعه لا ضرر ولا ضرار واذا ثبت ان الشيء هذا نافع ومفيد فالاصل اباحته كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

54
00:20:54.250 --> 00:21:12.000
طيب هذا اذا عرفنا انه نافع او ضار فاذا لم نعرف بناء على هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف يلزمنا التوقف لاننا لم لم ندرك هل هذا نافع او هذا ضار

55
00:21:12.300 --> 00:21:32.350
ولهذا جمهور اهل العلم يقولون الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا حتى يثبت المنع منه او يثبت انه ضار. اذا ثبت انه ضار فالشرع يمنع من كل ضرر

56
00:21:32.700 --> 00:21:53.300
لكن اذا ما ثبت فالاصل فيه الاباحة ولهذا لو عرضت على الانسان ثمرة مجهولة لا يدري هل هي ثمرة نافعة او ضارة فعلى قول التفصيل الذي ذهب اليه الناظم يلزمه التوقف

57
00:21:53.950 --> 00:22:17.550
وعلى قول الجمهور يجوز له ان يتناول هذه الثمرة حتى يثبت عنده تحريمها او ضررها ثم قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع ذو فترة اي صاحب الفترة

58
00:22:17.600 --> 00:22:44.600
وصاحب الفترة المقصود به كل من كان بين رسولين لم يرسل اليه الاول ولم يدرك الثاني كل من كان بين رسولين لم يرسل اليه الاول ولم يدرك الثاني  ومات في تلك الفترة

59
00:22:44.650 --> 00:23:05.850
وهذا مصطلح قرآني لان الله تعالى قال على فترة من الرسل يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. على انقطاع فهي فترة انقطاع عن الرسالات

60
00:23:06.400 --> 00:23:29.750
هؤلاء الذين انطبق عليهم هذا الحد وكانوا بين رسولين لم يبعث اليهم الاول ولم يدرك الثاني. ما حكمهم فقال المؤلف رحمه الله بالفرع لا يراع يعني اهل الفترة لا يراعون بالفروع يعني لا يعذبون على ترك الفروع

61
00:23:30.650 --> 00:23:50.500
فروع يعني الاحكام العملية لا يعذبون عليها لماذا لان الحكم الشرعي هو ما جاء به الشرع. والشرع لم يأتهم في هذا فلا حكم في حقه والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث

62
00:23:50.750 --> 00:24:09.250
رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون والاحكام هذه العملية لا دخل للعقل فيها. يعني العقل لا يدرك حسنها حتى المعتزلة سلموا بهذا

63
00:24:10.450 --> 00:24:30.250
وان العقل لا يدل على اه صلاة المغرب وصلاة الفجر لانه لا يدرك المناسبة بين غروب الشمس وبين الصلاة او بين طلوع الفجر وبين الصلاة حتى المعتزلة سلموا ان هذه التفاصيل العقل لا يستحسن ولا يقبح فيه

64
00:24:31.500 --> 00:24:51.350
فلا يؤاخذون لان موردها الوحيد هو الشرع لكن في الاصول وفي الاصول بينهم نزاع في الاصول يعني في الاحكام الاعتقادية اصول الدين كالايمان بالله واليوم الاخر فهذه قال فيها نزاع بين العلماء

65
00:24:52.700 --> 00:25:15.000
فبعضهم يقول هم مؤاخذون ومعذبون على تركها وبعضهم يقول هم ناجون وغير مؤاخذين على ذلك لانه لا شرع لم يرد شرع في حقه والله تعالى قد اخبر انه ما اتاهم من نذير

66
00:25:16.300 --> 00:25:41.200
وانهم غافلون بسبب عدم مجيء الرسل اليه  وفصل جمهور العلماء من اهل السنة والجماعة واختاره الامام ابن تيمية وغيره وهو ان اهل الفترة يمتحنون يوم القيامة فان اطاعوا فلهم الجنة وان عصوا

67
00:25:41.650 --> 00:26:00.350
فلهم النار والدليل على هذا ما رواه الامام احمد في مسنده من حديث الاسود بن سريع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعة يحتجون يوم القيامة وذكر منهم اصاحب فترة

68
00:26:00.650 --> 00:26:27.650
يقول يا رب ما جاءني نبي وصاحب فترة يقول ما جاءني نبي فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة فمن اطاع كان من اهل الجنة ومن عصى كان من اهل النار هذا معنى قوله ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع

69
00:26:29.000 --> 00:26:55.250
قال رحمه الله ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لذاذ النقل وغيره الندب وما التركة طلب من فتحريم له الاثم انتسب او لامع الخصوص او لا فعذا خلاف لولا وكراهة خذى. لذاك والاباحة الخطاب فيه استوى

70
00:26:55.250 --> 00:27:21.850
الفعل والاجتناب هذا تقسيم للحكم الشرعي يقول الحكم الشرعي الذي عرفنا حقيقته قبل قليل ينقسم الى هذه الاحكام التكليفية الستة وجعلها الناظم رحمه الله ستة وهي الايجاب والندب والاستحباب والتحريم والكراهة

71
00:27:22.400 --> 00:27:47.350
والاباحة وخلاف الاولى القسم السادس الذي اضافه المؤلف هو خلاف الاول. فما هو الايجاب يقول ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب اذا الايجاب هو الخطاب الذي يقتضي طلب الفعل على وجه الالزام

72
00:27:48.800 --> 00:28:15.450
بحيث يعاقب تاركه ويستحق الثواب فاعله كالنص الامر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والجهاد في سبيله فهذه نصوص تدل على الايجاب وغيره الندب يعني ان الخطاب المقتضي للفعل لا على وجه الالزام هو الندب والاستحباب

73
00:28:16.800 --> 00:28:39.700
وما التركة طلب جزما فتحريم له الاثم انتسب هذا القسم الثالث وهو التحريم وعرفه بانه الخطاب الذي يقتضي ترك الفعل على وجه الالزام بحيث يأثم فاعلوه فهذا يسمى بالتحريم اولى

74
00:28:40.750 --> 00:29:03.650
او لا يعني لا يقتضي الترك جزما ولكن طلب الترك لا على وجه الجزم فهذا النوع يقول ينقسم الى قسمين اما ان يكون فيه نص خاص فهذا هو المكروه واما الا يكون فيه نص خاص فهذا خلاف الاولى

75
00:29:04.950 --> 00:29:31.600
او لا مع الخصوص يعني اولى لا جزم في هذا النهي مع الخصوص اولى فعذا خلاف لولا يعني الذي لا خصوص فيه هذا يسمى بخلاف الاولى وكراهة خذى لذاك. يعني الذي ورد فيه نص خاص

76
00:29:32.500 --> 00:29:54.350
فالخلاصة ان الخطاب الذي يقتضي ترك الفعل لا على وجه الالزام اما ان يرد فيه نهي خاص فهو للكراهة واما الا يرد فيه نهي خاص فهو خلاف الاولى فالنهي عن ترك تحية المسجد مثلا

77
00:29:55.200 --> 00:30:14.850
تقال فيه مكروه لماذا؟ لانه ورد فيه نهي خاص كما قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا نهي خاص وبالتالي يقال يكره

78
00:30:15.600 --> 00:30:45.300
ترك تحية المسجد   لكن  اذا لم يرث فيه نهي خاص ولكن الشرع امر بضده امر بضده لا على وجه الالزام فامر مثلا بصلاة الضحى فالترك هنا في هذه الصورة على هذا الضابط يسمى خلاف الاولى

79
00:30:45.500 --> 00:31:05.400
لانه لم يرد فيه نهي خاص وانما استفيد النهي من ضد الامر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب بعض العلماء المتأخرين انهم يفرقون بين المكروه وخلاف الاولى

80
00:31:05.850 --> 00:31:28.550
اما جمهور الاصوليين فلا يفرقون بينهما المكروه وخلاف الاولى بمعنى واحد عندهم والخلاف بينهم خلاف اصطلاحي  لماذا؟ لانهم متفقون على ان المكروه درجات وان ما نهى عنه الشرع بنص خاص

81
00:31:28.750 --> 00:31:47.350
اشد مما لم يرد فيه نهي خاص ولكن الجمهور قالوا الجميع نسميه مكروها. وهؤلاء لا قالوا هذه المرتبة نسميها بالمكروه. وهذه نسميها بخلاف الاولى  فهو اختلاف الاصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح

82
00:31:47.500 --> 00:32:19.800
والجميع متفقون على ان الكراهة درجات وان الندب والاستحباب درجات ايضا. لكن الجمهور يطلق على الجميع لفظا واحدا وبعض الفقهاء ولا سيما المتأخرين يخصون كل نوع بمصطلح خاص نعم قال رحمه الله ثم قال لذاك والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. هذا هو القسم السادس وهو للاباحة

83
00:32:20.000 --> 00:32:51.550
وعرف الاباحة بانها الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك وهذا كما يعني قلنا سابقا المقصود بذلك مدلول الخطاب يعني هو مدلول الخطاب الذي فيه تسوية بين الفعل والترك. فاذا كان الفعل والترك سواء

84
00:32:51.550 --> 00:33:13.350
هذا هو القسم السادس من الاحكام التكليفية ويسمى بالاباحة وهي ما استوى فيه الطرفان اي الترك والفعل افعل ولا تفعل او افعل ولا حرج. لها صيغ كثيرة اذا جاءت هذه الصيغ يستفاد منها الاباحة بهذا المعنى

85
00:33:13.400 --> 00:33:36.600
بمعنى ان يكون الفعل والترك سواء  قال رحمه الله وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن لدى من سلفا والعلم لما لما ذكر الاباحة

86
00:33:37.450 --> 00:34:04.900
وهي القسم الاخير ناسب ان يذكر نوعا اخر من الاباحة يسميه العلماء بالمباح ايضا وهي الاباحة العقلية يعني ما سبق هو الاباحة الشرعية يعني الاباحة الثابتة بالشرع فيأتي الحديث ويقول افعل ولا حرج

87
00:34:05.250 --> 00:34:28.950
يعني ايه مباح او اذا حللتم فاصطادوا فهذه اباحة شرعية نسميها العلماء لانها مأخوذة من نص الشارع لكن هناك نوع اخر من الاباحة ويسمى بالاباحة العقلية وبالبراءة الاصلية ايضا وهي الاباحة المأخوذة

88
00:34:29.550 --> 00:34:50.900
من عدم ورود التكليف وهو ما يسمونه بالبراءة الاصلية يعني الاباحة التي تؤخذ من البراءة الاصلية هذه غير الاباحة الشرعية التي سبق ذكرها وانما المقصود بها الاباحة العقلية وتسمى البراءة الاصلية

89
00:34:51.250 --> 00:35:12.100
فاذا الاباحة نوعان هناك الاباحة الشرعية وهي المستفادة من خطاب الشرع بالتسوية بين الفعل والترك وهناك الاباحة غير الشرعية وهي هذه الاباحة العقلية وهي المأخوذة من البراءة الاصلية مثل شرب الصحابة في اول اسلام للخمر

90
00:35:12.400 --> 00:35:37.250
في اول الاسلام شرب بعض الصحابة للخمر وشربه للخمر ولم يكن مبنيا على نص بالاباحة ولكن شربها لان الله لان الله تعالى ما حرمه والاصل في الاشياء الاباحة فالاباحة المأخوذة من هذه البراءة الاصلية هي التي يسميها العلماء بالاباحة العقلية

91
00:35:38.000 --> 00:35:58.450
وهي في الحقيقة راجعة الى الاباحة الشرعية يعني يصح الاستدلال بها لماذا لانه استدلال بتقرير الشرع الاول اباحة مأخوذة من نص الشرع. اما هذه الاباحة مأخوذة من ايش من تقرير الشرع بمعنى ان الشرع سكت

92
00:35:58.600 --> 00:36:13.150
وما سكت عنه فهو عفو كما يقول صلى الله عليه وسلم فاذا الاباحة نوعان هناك اباحة شرعية وهناك اباحة عقلية. والنوع الاول اقوى من النوع الثاني. فاذا تعارض قدمت الاباحة

93
00:36:13.450 --> 00:36:33.300
المأخوذة من قبل الشرع بالنص فالاباحة الشرعية اقوى من الاباحة العقلية باعتبار ان اول مأخوذ من نص الشارع والثاني مأخوذ من اقراره وسكوته وما ثبت بالقول اقوى مما ثبت بالسكوت والاقرار

94
00:36:33.750 --> 00:36:54.900
نعم قال رحمه الله والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليفي. ثم قال وهي والجواز قد اراد فافي مطلق الاذن لدى من سلفا. وهي اي الاباحة والجواز يعني مصطلح الاباحة ومصطلح الجواز

95
00:36:55.500 --> 00:37:27.850
مصطلحان مترادفان عند العلماء السابقين في مطلق الاذن في مطلق الاذن فاذا اطلق لفظ الاباحة والجواز فالمقصود به الفعل المأذون فيه بمعنى غير المحرم المأذون فيه يعني غير المحرم والاباحة بهذا المعنى

96
00:37:28.050 --> 00:37:53.900
اعمنا الاباحة في اقسام الحكم التكليفي لانه هناك قلنا مدلول الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك بمعنى ان يكون الفعل والترك سواء على لغة الارقام خمسين بالمئة وخمسين بالمئة لكن هنا لقى الاباحة بالمعنى العام هي مطلق الاذن

97
00:37:54.100 --> 00:38:12.250
بمعنى انه غير محرم غير محرم وبالتالي قد يكون ها واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا مستوي الطرفين فبناء على هذا نعرف ان الاباحة عند العلماء

98
00:38:12.350 --> 00:38:35.200
تطلق على معاني طرق الاباحة بمعنى الاباحة الشرعية الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك وهناك الاباحة العقلية والاباحة الشرعية ايضا تأتي بالاباحة بالمعنى العام مطلق الاذن في الشيء وتأتي بمعنى

99
00:38:35.650 --> 00:38:58.200
استواء الفعل والترك وهو قسم من اقسام الاحكام التكليفية التي عرفناها وهذا المعنى في في القرآن يعني الاباحة في القرآن هي بالمعنى العام  هذا حلال وهذا حرام والحلال هنا قوبل بايش

100
00:38:58.500 --> 00:39:25.200
بالحرام وبالتالي هو بمعنى الاباحة بالمعنى العام فكل ما ليس بمحرم فهو ايش وهو مباح هذه الاباحة بالمعنى العام وهي التي يعني اه تنقسم عند التفصيل الى الى اباحة اه واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة مستوية الطرفين

101
00:39:26.400 --> 00:39:46.650
ولهذا في الرخص يأتي ان هناك رخصة واجبة كاكل الميت للمضطر وهناك رخصة مندوبة النظر الى المخطوبة وهناك آآ رخصة مباحة كبيع العرايا وبيع السلم وهناك رخصة خلاف الاولى ايضا

102
00:39:47.850 --> 00:40:17.450
وكل هذه اقسام للاباحة بالمعنى العام. وليس بالمعنى الخاص ثم قال بان الاحكام التكليفية يشترط فيها شرطان. الشرط الاول العلم والشرط الثاني الوسع بمعنى القدرة فلا تكليف بشيء مجهول ولا تكليف بشيء معجوز عنه

103
00:40:18.050 --> 00:40:39.750
فالحكم التكليفي يشترط فيه اولا العلم فالجاهل غير مكلف لان الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل  فالجاهل غير مكلف

104
00:40:40.850 --> 00:41:09.400
والشرط الثاني هو القدرة فالله سبحانه وتعالى لا يكلف بامر غير مقدور عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم وبالتالي المكره الملجأ غير مكلف ايضا  الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

105
00:41:10.950 --> 00:41:39.500
الحكم التكليفي اذا يشترط فيه شرطان رئيسيان. الشرط الاول هو العلم. والشرط الثاني هو القدرة فلا تكليف مع الجهل ولا مع العجز  قال رحمه الله ثم خطاب الوضع هو ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد. او ضده او

106
00:41:39.500 --> 00:42:03.900
قد اوجب شرطا يكون او يكون سببا وهو من ذاك اعم مطلقا. والفرد والواجب قد توافقا. كالحتم واللازم مكتوب وما فيه للكراهة انتما. لما انتهى من خطاب التكليف شرع في بيان النوع الثاني من الحكم الشرعي

107
00:42:04.250 --> 00:42:36.250
وهو خطاب الوضع او الحكم الوضعي وعرف الحكم الوضعي بانه الخطاب الوارد بان هذا مانع او شرط او سبب او صحيح او فاسد فالخطاب الوضعي او الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء شرطا او سببا او مانعا او صحيحا او فاسدا

108
00:42:37.550 --> 00:42:56.250
بكل حكم شرعي تضمن شيئا من هذه الامور الخمسة فانه يسمى حكما وضعيا لماذا سمي حكما وضعيا لان المقصود به هو مجرد وضع شيء علامة على شيء اخر قال اذا زالت الشمس

109
00:42:56.600 --> 00:43:19.800
فهذه علامة على وجوب صلاة الظهر. اذا غربت الشمس هذه علامة على وجوب صلاة المغرب وهكذا فلهذا سمي خطابا وضعيا والاحكام التكليفية خمسة كما ذكر في في هذا التقسيم المانع والشرط والسبب

110
00:43:20.200 --> 00:43:42.450
والصحة والفساد ثم قارن بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي الذي سبق فقال وهو اعم وهو من ذاك اعم مطلقا وهو يعني الخطاب الوضعي اعم من ذاك يعني ايش الخطاب التكليفي

111
00:43:43.450 --> 00:44:04.400
اعم مطلقا. يعني العلاقة بينهما هي علاقة العموم والخصوص المطلق يعني الحكم الوضعي اعم من الحكم التكليفي ما وجه هذه الاهمية واجهد الاهمية ان الحكم التكليفي عرفنا انه يشترط فيه ايش

112
00:44:04.650 --> 00:44:26.750
العلم والقدرة بينما الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم والقدرة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وقد يكون مقدورا عليه وقد لا يكون مقدورا عليه ولهذا آآ من قتل مؤمنا خطأ

113
00:44:27.250 --> 00:44:51.450
تجب عليه الدية والكفارة ولا لا تجب عليه الدية والكفارة لماذا؟ لان هذا من باب حكم الوضع ولا يشترط فيه القصد والعلم وكذلك لا تشترط فيه القدرة  فطلوع هلال رمضان مثلا سبب لوجوب صيام

114
00:44:51.650 --> 00:45:13.900
برمضان لكن هل هذا السبب في مقدور المكلفين الجواب لا كذلك زوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر هذه كلها حركات فلكية ليست في قدرة المكلفين فالحكم الوضعي لا تشترط فيه القدرة ولا يشترط فيه العلم

115
00:45:15.050 --> 00:45:32.550
والمقصود منها كما ذكرت انما هو مجرد وضع شيء علامة على شيء اخر كأن الشرع يقول اذا وجد هذا الفعل او هذا الوصف فرتبوا عليه هذا الحكم اذا وجد الاتلاف

116
00:45:33.000 --> 00:45:53.450
ورتبوا عليه الضمان بغض النظر عنه المتلف هل هو عاقل غير عاقل؟ هل هو مختار او مكره لا علاقة لهذه الامور حفظا على حقوق الناس والا فيأتي انسان يتلف مال انسان ويقول والله انا

117
00:45:53.800 --> 00:46:15.600
يعني ما كنت اعرف او يقول والله انا كنت مكره على هذا فلا يقبل منه هذا حفاظا على حقوق الناس واموالهم فالخطاب الوضعي والحكم الوضعي اعم من الحكم التكليفي ثم قال والفرض والواجب قد

118
00:46:15.950 --> 00:46:43.850
توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتماء يعني ان مصطلح الفرض والواجب والمكتوب والحتم واللازم هذه كلها مصطلحات والفاظ مترادفة مترادفة يعني تدل على معنى واحد فالفرد هو الواجب هو المكتوب وهو اللازم هو الحتم

119
00:46:43.950 --> 00:47:01.350
بمعنى ما طلبه الشرع على وجه الالزام ما طلب الشارع فعله على وجه الالزام كاقامة الصلاة وايتاء الزكاة فلا فرق بين هذه المصطلحات الا عند الامام ابي حنيفة رحمه الله

120
00:47:01.500 --> 00:47:26.450
فابو حنيفة فرق بين الفرض والواجب فقال ان ثبت الطلب بدليل قطعي فهو فرض وان ثبت بدليل ظني فهو الواجب وعليه قال قراءة القرآن في الصلاة فرض لانها ثابتة بالدليل القطعي فاقرأوا ما تيسر منه

121
00:47:27.350 --> 00:47:55.150
ولكن قراءة خصوص الفاتحة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله واجبة وليست وليست فرضا اما الجمهور لا يفرق وهذا كما ترون ايضا امر يرجع الى الاصطلاح لانه لا خلاف بين الجمهور وبين ابي حنيفة ان الادلة التي يثبت بها الواجب متفاوتة في قوتها

122
00:47:55.150 --> 00:48:18.350
بعضها قطعية وبعضها ظنية. لكن الجمهور قالوا نسمي الجميع باسم واحد وابو حنيفة قال لا انا اسمي هذا فرضا واسمي هذا واجبا  فهو اختلاف في الاصطلاح لكن بعد ذلك من المسائل الفقهية المبنية عليها ينظر فيها الى الدليل

123
00:48:19.250 --> 00:48:44.800
ويرجح بحسب ما تدل عليه الدليل الراجح وما فيه اشتباه للكراهة انتما يعني الامور المشتبهة التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير ابن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات

124
00:48:45.200 --> 00:49:05.700
هذه الامور المشتبهات هي التي لا يعلم اكثر الناس لي حلال او حرام هي مترددة بين الحل والحرمة عنده فهذه يقول الامور المشتبهة للكراهة انتما يعني انسبها للكراهة فيكره للانسان ان يقع في الامور المشتبهة

125
00:49:05.800 --> 00:49:25.800
المترددة بين الحل والحرم لماذا؟ لان الوقوع في الامور المشتبهة يؤدي عند التوسع وفي المستقبل الى الوقوع في الاشياء المحرمة لان الانسان اذا عود نفسه على الوقوع في المتشابهات والاخذ بها

126
00:49:26.050 --> 00:49:51.400
فانه يسهل عليه بعد ذلك الوقوع فيما حرم الله ان الشرع لما وضع المحرمات احاطها بسياج بسياج من المشتبهات وبسياج من المكروهات. حتى تكون حاجزا لك عن الحرام فاذا عود الانسان نفسه على الوقوع في المتشابهات والتوسع فيها

127
00:49:51.550 --> 00:50:10.450
كما قال صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك ان يقع فيه وما فيه اشتباه للكراهة انتبه. يعني الامور المشتبهة التي ترددت بين الحل والحرمة

128
00:50:10.600 --> 00:50:32.250
هي داخلة في حد الكراهة فيكره للانسان ان يقع فيها ويستحب له ان يتنزه عنه نعم قال رحمه الله وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرت

129
00:50:32.250 --> 00:50:57.400
فغلطوا ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم من غير قصد ذا نعم مسلم. قوم غير قصد ذان عن مسلم. بتنوين الدال ومثله الترك لما يحرم من غير قصد دان عن مسلم

130
00:50:57.950 --> 00:51:28.100
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الابيات ما يتعلق اشتراط النية في اداء الافعال وارتباط الثواب بها والواجبات كما تعرفون نوعان هناك واجبات يشترط فيها قصد الامتثال لصحتها بمعنى انها لا تكون صحيحة

131
00:51:28.450 --> 00:51:49.300
ولا مقبولة الا اذا قصد المكلف بها امتثال امر الله تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها فهذه الافعال اذا فعلها الانسان ولم يقصد الامتثال لامر الله فانها لا تنفعه

132
00:51:50.200 --> 00:52:13.900
هو ليس له اجر فيها لكن هناك افعال وواجبات لا تشترط في صحتها شرعا وجود نية الامتثال وهي الافعال التي يتحقق المقصود منها بمجرد الفعل يعني بمجرد ما تؤدي الفعل

133
00:52:14.450 --> 00:52:37.950
يتحقق المقصود الشرعي ولا يتوقف على النية مثل رد الديون مثلا ورد المغصوبات فمجرد ان توصل المال الى صاحبه وهو امر واجب صح هذا الفعل ولا يتوقف على نية قصد الامتثال

134
00:52:38.400 --> 00:52:55.100
ليش؟ لان المقصود الشرعي قد حصل بمجرد الفعل وهو رد المال الى صاحبه فلا يشترط في صحة هذا الفعل قصد الامتثال وهكذا النفقة على الاهل والاولاد لما تنفق على اهلك واولادك

135
00:52:55.350 --> 00:53:18.250
فهذه النفقة لا يشترط في صحتها واعتبارها شرعا قصد الامتثال بمجرد ان تنفق على اهلك برئت الذمة بهذا وتحقق الواجب لماذا؟ لان المقصود الشرعي يحصل بمجرد الفعل والاداء ولا يتوقف على ايش

136
00:53:18.350 --> 00:53:39.050
على النية لكن ذكر ان هذا النوع الثاني من الواجبات لا ثواب فيه الا بنية لا ثواب فيه الا بنية يعني اذا انفقت على اهلك واولادك او رددت الديون والمغصوبات الى اصحابها

137
00:53:39.600 --> 00:54:01.600
فذمتك بريئة بمجرد هذا الفعل ولكن لا تؤجر عليها الا بنية قصد الامتثال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من انفق على اهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة فقيد الثواب والاجر بايش

138
00:54:01.700 --> 00:54:21.750
بالاحتساب وقال لسعد واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. حتى ما تضع وفي في امرأتك فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الافعال اشترط

139
00:54:22.250 --> 00:54:41.750
آآ قصد الامتثال من اجل الثواب فلا ثواب الا بنية في هذه الواجبات وهذا معنى النوال النوال بمعنى الثواب والاجر. وليس في الواجب من نوال يعني من اجر وثواب عند انتفاء قصد الامتثال

140
00:54:41.950 --> 00:55:04.500
لكن اين هذا؟ هل هو في كل الواجبات؟ قال لا. فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطت فهذا النوع من الواجبات لا ثواب فيها الا بقصد الامتثال ثم قال ومثله الترك لما يحرم

141
00:55:04.900 --> 00:55:25.600
من غير قصد ذان عن مسلم ومثله الترك لما يحرم يعني مثل هذا الواجب الذي لا ثواب فيه الا بنية مثله ترك الحرام فالانسان اذا ترك الحرام برئت ذمته بمجرد الترك

142
00:55:25.650 --> 00:55:52.000
ولكن لا يؤجر على هذا الترك الا اذا قصد به ايش الامتثال لله تبارك وتعالى فمن ترك شرب الخمر وما شرب وكثير من اهل الجاهلية لم يشربوا الخمر  فذمته بريئة بمعنى انه لا يعاقب يوم القيامة لانه ما شرب. فسبب العقوبة ما وجد

143
00:55:52.150 --> 00:56:10.450
ولكن لا يؤجر على هذا الترك الا اذا تركه امتثالا لامر الله فاذا ترك شرب الخمر من باب الصحة فقط والله عشان انا يعني لا اضر بصحتي او صام من اجل الصحة فقط مثلا

144
00:56:10.950 --> 00:56:33.800
فانه لا اجر له في في هذه الاعمال حتى ينوي بذلك قصد الامتثال لامر الله تبارك وتعالى والخضوع لشرعه ومثله الترك لما يحرم من غير قصد يعني بدون ان يقصد الامتثال دان عمه سلم. يعني هذا نعم هو مسلم من الاثم

145
00:56:33.850 --> 00:57:01.950
لانه ما ارتكب الحرام نعم   قال رحمه الله فضيلة والندب والذي اصطحب ترادفت ثم التطوع انتخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجري جبي او دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود اخليين

146
00:57:02.000 --> 00:57:29.250
والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيدا هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان مراتب المستحب

147
00:57:29.800 --> 00:57:50.100
يعني ان الاعمال المستحبة التي التي طلبها الشرع لا على وجه الالزام هي مراتب متفاوتة وبعضها اكد من بعض وهذا القدر متفق عليه بين العلماء جميعا هم متفقون ان المستحبات ليست على درجة واحدة

148
00:57:50.250 --> 00:58:20.900
وانما هي مراتب لكن جاء الفقهاء المتأخرون من اهل المذاهب فخصصوا بعض هذه المراتب بمصطلحات خاصة بها اما المتقدمون فلم يفرقوا فالمستحب والسنة والنافلة والتطوع والرغيب والفضيلة كلها بمعنى واحد. كلها الفاظ مترادفة

149
00:58:21.000 --> 00:58:46.850
على ما طلب الشارع فعله لا على وجه الالزام لكن فقهاء المذاهب المتأخرون اختاروا بعض هذه المصطلحات وخصصوا بها بعض المراتب ومنهم فقهاء المالكية ذهبوا الى هذا التخصيص الذي ذكره المؤلف. فضيلة

150
00:58:47.050 --> 00:59:12.200
والندب والذي استحب ترادفت يعني يقول بان الفضيلة والمندوب والمستحب هذه الفاظ مترادفة. يعني تدل على معنى واحد لا فرق بين هذه الثلاث ثم التطوع انتخب لفظ التطوع عندهم يطلق على ما ينتخبه المكلف لنفسه من الطاعات. يعني ما يختاره لنفسه

151
00:59:12.650 --> 00:59:55.250
طاعة لم يرد فيها نص خاص. لكن هو اختار هذه الصورة منها صام يوم الثلاثاء مثلا فهذا يسمى تطوع لانه عمل مشروع اختاره الانسان لنفسه اجا وقت الادن المؤذنون  ثم يقول رحمه الله تعالى رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبي او دام فعله بوصف النفل

152
00:59:55.750 --> 01:00:18.850
هذا المصطلح الثالث هو مصطلح الرغيبة فالرغيبة عند فقهاء المالكية اذا اطلق انما ينصرف الى احد هذين النوعين. النوع الاول هو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اجره تحديدا

153
01:00:19.850 --> 01:00:41.000
فيقول من فعل كذا فله كذا وكذا فهذا يسمى عند فقهاء المالكية بالرغيبة او دام فعله بوصف النفل. كذلك يطلق الرغيب عندهم على ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفع

154
01:00:42.200 --> 01:01:06.300
فهذان الامران يطلق عليهما عند فقهاء المالكية بالرغيبة والنفل من تلك القيود اخلي والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب يعني ان النافلة عندهم هي العمل المستحب الذي لم تتوافر فيه

155
01:01:06.400 --> 01:01:28.100
قيود الرغيبة. القيود التي جاءت في الرغيبة فانها تسمى نافلة او خلت من الامر ايضا يعني لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل او لم يرد فيه امر مخصوص

156
01:01:29.150 --> 01:01:52.950
فهذا يسمونه بالنافلة وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا اما السنة عندهم فيطلق على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظهره فعله على سبيل الدوام واظهره للملأ

157
01:01:54.100 --> 01:02:23.600
كصلاة الاستسقاء والكسوف وغيرها عند من يعتبر هذا من السنة وليس من فروض الكفاية فهذا يسمى سنة. فالخلاصة ان المالكية قسموا المستحب الى مراتب اعلاها السنة وادناها النافلة وما بينها وزعوها بعضها سموها رغيبة وبعضها تطوع

158
01:02:24.350 --> 01:02:51.850
وآآ بعضها نافلة فهذه المصطلحات الثلاثة التي ذكروها فيما يتعلق بالمستحب وقد ذكرت بان آآ هذا مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه وكل مذهب في مثل هذه المصطلحات حنفية عندهم السنة مثلا تنقسم الى سنة الهدى وسنة الزوائد

159
01:02:51.950 --> 01:03:12.100
وسنة الهدى هذه يعني يأثم تاركها على وجه الاصرار اذا اصر عليها كالجماعة مثلا كصلاة الجماعة عنده وسنة الزوائد ليست كذلك. كل مذهب من المذاهب عندهم بعض هذه المصطلحات المذهبية الخاصة

160
01:03:12.100 --> 01:03:42.050
اذهب فيفهم كلام فقهاء المذهب في ضوء هذه المصطلحات. ولكن الخلاف كما عرفنا هو خلاف اصطلاحي لا مشاحة فيه نعم  قال رحمه الله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربوه. قف واستمع مسائلا قد حكموا

161
01:03:42.050 --> 01:04:13.900
بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كدعتكنا. طوافنا مع اتمام المقتدي. فيلزم قضى بقطع عامدي  وبعد ان ذكر هذه المراتب فيما يتعلق بالمستحب. اشار الى ان بعض الفقهاء السنة المؤكدة بالسنة الواجبة

162
01:04:14.750 --> 01:04:36.400
ويقصد ببعض الفقهاء ابن ابي زيد القيرواني صاحب كتاب الرسالة فانه اذا قال سنة واجبة فيقصد بالسنة الواجبة والسنة المؤكدة هذا مصطلح خاص به ينبغي ان يعرف ليفهم كلامه رحمه الله

163
01:04:37.150 --> 01:04:56.100
ثم اشار الى مسألة وهي مسألة النوافل هل تلزم هل تلزم بالشروع او لا يعني المستحبات هي مستحبات قبل الشروع يعني قبل الدخول في الفعل والابتداء فيه لكن اذا شرع فيه الانسان ودخل

164
01:04:56.550 --> 01:05:19.800
وباشر هذا الفعل فهل يصير لازما بمعنى انه يلزمه الاتمام ولا يجوز له القطع والخروج او يجوز له هذا طبعا ما ورد فيه نص لا خلاف فيه مثل الحج والعمرة. والله تعالى قال واتموا الحج والعمرة لله

165
01:05:19.950 --> 01:05:41.650
ومن دخل فيهما يلزمه الاتمام ولكن ما عدا هذا؟ من النوافل اذا شرع الانسان فيها هل تتحول هذه النوافل الى واجبات بمعنى ان المكلف يلزمه الاستمرار واذا قطعها فانه يلزمه القضاء

166
01:05:42.200 --> 01:06:10.100
اوليس كذلك فذكر مذهب المالكية في هذه المسألة وانهم يرون ان الاتمام واجب في هذه العبادات التي نص عليها قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع

167
01:06:10.100 --> 01:06:38.900
المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدين فهذه الامور السبعة ذكرها الحطاب في كتابه مواهب الجليل وهو صاحب هذا النظم فحكم بان هذه العبادات السبعة هي تلزم بالشروع. يعني يلزم المكلف اذا دخل فيها ان يتمها فلا يقطعها. لماذا قالوا لان الله

168
01:06:38.900 --> 01:07:04.850
تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم فهذا لفظ عام اعمالكم نكرة اضيفت فتفيد العموم في جميع الاعمال لكن جمهور الفقهاء يرون ان النافلة لا يلزم المكلف اتمامها لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال الصائم المتطوع امير نفسه

169
01:07:04.900 --> 01:07:26.100
ان شاء صام وان شاء افطر وهذا هو الاصل لان الاصل في النافلة انها نافلة فلا تكون واجبة الا بدليل واما قول ولا تبطلوا اعمالكم فقالوا معناه لا تبطلوا اعمالكم بالكفر والرياء والشرك ونحو ذلك

170
01:07:27.300 --> 01:07:43.050
كما يدل عليه سياق الايات لان الايات تتحدث عن الكفار في سياق الايات هو حديث عن الكفر يعني لا تبطلوا اعمالكم بالكفر ومثلها الشرك والرياء لان الرياء نوع من انواع الشرك

171
01:07:44.050 --> 01:08:08.500
وان سلمنا انه عام فنقول هو مخصوص ولا تبطلوا اعمالكم هذا لفظ عام ولكنه يخصص بالنوافل فالنوافل تظل نوافل ولا يلزم الانسان اه قضاؤها اذا قطعها فاذا صام الانسان صوم نافلة ولكنه في وسط النهار رأى ان يفطر

172
01:08:08.600 --> 01:08:33.850
لضيف الم به او لجوع شديد او لغير ذلك فلا حرج ان ليقطع صيامه ولا يلزمه القضاء عند جمهور الفقهاء    نكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم