ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك فيفهم من هذا انك لو ائتمنته على دينار فانه يؤدي اليك من باب اولى لان من ائتمنته على القنطار وهو المال الكثير من حرصي على هداية هداية هؤلاء ولكن جاءه بعد ذلك النهي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري. فالخلاصة ان اللفظ اذا ان العدد اذا جاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى فصل المنطوق والمفهوم معنى له في القصد قلت وهو الذي اللفظ به يستعمل نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل والكل من ذيل له تجلى ويطلق النص على ما دل بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الصلاة السلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء. والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة واجعلنا من عبادك الراشدين. اما بعد فنواصل ما توقفنا عنده من هذه القصيدة المباركة في علم اصول الفقه. والكلام ما زال متصلا بمباحث الالفاظ وهي المسائل اللغوية التي يحتاج اليها الفقيه في استنباط الاحكام الشرعية فهي مسائل اخذت من اللغة من حيث الاصل ولكن اضطر العلماء الى ايرادها في هذا العلم من العلوم الشرعية لان الفقيه والمفتي والمجتهد يحتاج الى معرفة هذه القواعد في استنباط الاحكام الشرعية والالفاظ تدل على المعاني التي يسنط منها اما من طريق المنطوق واما من طريق المفهوم فاذا كان يدل على الحكم من ناحية الوضع اللغوي فانه يسمى عند العلماء بالمنطوق واذا كان يدل على المعنى ليس من جهة الوضع اللغوي. ولكن من جهة المعنى الذي دل عليه اللفظ فانه يعبر عنه بالمفهوم عند العلماء وبدأ بالقسم الاول من هذين القسمين فقال معنى له في القصد قلت اصل وهو الذي اللفظ به يستعمل هذا تعريف للمنطوق ويقول بان المنطوق هو المعنى المقصود اصالة هو المعنى المقصود اصالة بحيث لا يفهم غيره عند الاستعمال فالمقصود به اذا هو المعنى الذي نفهمه من الوضع اللغوي بحيث لا نحتاج الى قرينة لاستفادة هذا المعنى. ولكن بمجرد استعمال هذا اللفظ يفهم منه هذا المعنى فالمعنى الذي يفهم بمجرد استعمال اللفظ دون الحاجة الى قرينا وامارة ونحو ذلك ولكن بمجرد الوضع اللغوي هو المعنى الذي يسميه العلماء بالمنطوق مثل قوله تعالى مثلا فلا تقل لهما اف فهذه الاية الكريمة يفهم من وضعها اللغوي النهي عن التأفيف يعني النهي عن قول اف للوالدين بانها كلمة تدل على التضجر وهذا ليس من البر بالوالدين وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا الحديث يدل على ان الماء اذا كان كثيرا وضابط الكثير ما بلغ قلتين فانه لا يتأثر بالنجاسة فاذا وقعت فيه النجاسة لا يتأثر هذا الماء لكثرة وهكذا قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فهذه الاية تدل على وجوب العلم والاعتقاد والجزم بوحدانية الله تبارك وتعالى وانه لا اله اي لا معبود بحق سواه فهذه كلها معان استفيدت من الوضع اللغوي للكلمة. وهذا هو ما يسميه العلماء بالمنطوب ثم ذكر ان هذا المنطوق ينقسم الى نص وظاهر ينقسم الى نص وظاهر من حيث قوة الوضوح فاذا كان يدل على معنى ولا يحتمل غيره فانه يسمى نصا مثل اسماء الاعداد مثلا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. ثم قال تلك عشرة كاملة فهذا اللفظ يعتبر من قبيل النص لماذا؟ لانه لا يحتمل عددا اخر فالعشرة هي صريحة في مدلولها والثلاثة صريحة في مدلولها والسبعة صريحة في مدلولها. لا تحتملوا معنى اخر فهذا يسمى نصا وهو اقوى درجات الدلالة. اقوى درجات الدلالة هو النص ولهذا يقول العلماء في كثير من المسائل عند الاستدلال وهذا نص في المسألة نص في المسألة يعني دليل صريح فيها. لا يحتمل معنى اخر نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل او ان الغير اكتمل هذا النوع الثاني وهو من المنطوق وهو الظاهر ومراد العلماء من مصطلح الظاهر اللفظ الذي يدل على معنى دلالة الراجحة مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا يعني هو يدل على معنى ولكن لا يدل عليه دلالة صريحة وقطعية بمعنى انه من حيث اللفظ يحتمل معنى اخر ولكن المعنى الاخر هذا المحتمل احتماله مرجوح يعني احتمال ضعيف اقل من خمسين بالمئة ولكونه ضعيفا لا نلتفت اليه وانما نأخذ من احتمال الاقرب وهو الذي يسمى بالظاهر هذا معنى قوله وظاهر ان الغير احتمل او ان الغير احتمل والكل من ذيل له تجلى ترك القسم الثالث من المنطوق وهو ما يسمى بالمجمل وسيأتي الحديث عنه في مسائل خاصة لكن ذكر هنا في هذا الشطر ان لفظ النص يطلق على كل من المعنيين السابقين. فيطلق النص بمعنى اللفظ الذي لا يحتمل غيره واحيانا يطلق النص على الظاهر فبعض العلماء خاصة عند الظاهرية يستعملون النص ويريدون الظاهر بسبب ان كلا منهما دليل يعني الظاهر يصح الاستدلال به والصريح والنص يصح الاستدلال به. فلما اشتركا في صحة الاستدلال عبروا عنهما بلفظ واحد فابن حزم لا يفرق بين ويسمى بالظاهر وبين النص. كل ما يدل على المعنى ولو دلالة راجحة يسميه نصا والمشكلة انه يعامله معاملة الصريح وهذا سبب شدته على المخالفين انه حتى المسائل المحتملة في دلالاتها ما دام انها من قبيل الظاهر يعاملها معاملة النص الصريح فيغلظ على المخالفين لكن جمهور العلماء يفرقون بينهما فالدليل اذا كان صريحا ليس بمثل الدليل غير الصريح ولهذا يفتحون باب العذر للمخالف عند مخالفة الظواهر ولكن لا ينظرون اليه عند مخالفة النص الصريح فبعض العلماء قد يعبر بالنص عن الظاهر. ولهذا قال والكل من ذيل يعني من الصريح وغير الصريح له تجلى. يعني ظهر اطلاق لفظ النص عليهما معا لكن المصطلح المشهور عند جمهور العلماء التفريق بين النص والظاهر النصر والصريح والظاهر هو الدال على المعنى دلالة الراجحة مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. ثم قال ويطلق النص على اما دل هذا من باب الاستطراد بسبب المناسبة يعني لما تكلم عن النص ناسب ان يذكر معاني النص عند العلماء فذكر ان النص عند اهل العلم قد يطلق ويعبر به عن الدليل ويطرق النص على ما دل يعني يطلق النص عندهم احيانا على كل دليل على كل دليل سواء كان نصا من القرآن والسنة ام كان اجماعا ام قياسا ام نحو ذلك فيعبرون بالنصب هذا المعنى العام. كأنه ينص على الحكم بغض النظر عن طريقه ثم قال وفي كلام الوحي كذلك يطلق النص ويراد به الوحي وهذا من اشهر الطلقات ولهذا يقول العلماء مثلا الدليل في هذه المسألة النص والاجماع فاذا قابلوا النص بالادلة الاخرى كالاجماع والقياس فمرادهم بالنص هنا النص من الوحي سواء كان قرآنا ام سنة والفرق بين الاول وهذا ان الاول يستخدم في باب الدلالات يعني فاذا استخدم في باب الدلالات ومباحث الالفاظ فالنص هو الدليل الصريح ولكن اذا استخدم في باب الادلة فمرادهم بالنص هو كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وخاصة فهذه مصطلحات يستخدمها العلماء يجب على طالب العلم ان يعرف الفرق بينها حتى يفهم كلام العلماء وينزل كلامهم على المعاني التي ارادوها نعم. قال رحمه الله وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل يعني ان العلماء اختلفوا فيما يسمى بالمنطوق غير الصريح هناك انواع من الدلالات اللفظية التي اختلف العلماء في اعتبارها من المنطوق. هل هي من المنطوق او من المفهوم فكلما دل على الحكم بدلالة المطابقة او التضمن فهذا من المنطوق اذا دل عليه اللفظ بدلالة المطابقة او التضمن فانه يدخل في المنطوق. لكن بعض الالفاظ تدل على المعاني ولكن بدلالة الالتزام وليس بدلالة المطابقة والتواضع فهذه الالفاظ التي تدل على المعاني والاحكام بدلالة الالتزام هل هي نوع من المنطوق او هي نوع من المفهوم فجمهور العلماء يعتبرونها من المنطوق باعتبار ان هذا المعنى مأخوذ من اللفظ نفسه ومن الوضع اللغوي ولكن بواسطة الاستنباط العقلي وبعض العلماء رأى انه وان دل عليه اللفظ ولكنه لما لم يكن صريحا فيه ولم يكن مدلولا عليه بالتظمن ولا بالمطابقة اعتبروا هذا من قسم المفهوم والواقع ان المسألة لا ينبني عليها يعني خلاف فبعضهم اعتبره من المنطوق وبعضهم اعتبره من المفهوم وحتى الذين انكروا المفاهيم هم سلموا بهذه الانواع باعتبار ادلة خاصة فيها يعني حتى الحنفية يسمون دلالة الاقتضاء اقتضاء النص ودلالة الاشارة اشارة النص ويفرقون بينها وبين دليل الخطاب او تخصيص الشيء بالذكر فجمهور العلماء يعتبرون هذه الانواع الاتية التي سيتكلم عنها المؤلف هي من باب المنطوق يعني من باب المعاني المستفادة من اللفظ بوضعها بوضعه اللغوي ما هي هذه الدلالات نعم. قال رحمه الله مثل ذاتي اشارة كذاك ليما اتي هذا شروع في بيان هذه الانواع الثلاثة التي يدخلها جمهور العلماء في المنطوق ويسمونها بالمنطوق غير الصريح المنطوق غير الصريح. اول هذه الانواع دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء والمقصود بدلالة الاقتضاء كما اشار اليه في البيت هو دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام بدونه عقلا او شرعا ودلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم او لا يستقل الكلام بدونه اي بدون هذا المحذوف ولا يصح اما عقلا واما شرعا ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرفوا عليه وفي لفظ وضع عن امتي فهنا الحديث يدل بوضعه اللغوي على ان ذات الخطأ وذات النسيان وذات الاكراه امر موضوع عن الامة اي مرفوع عنها فلا تقع فيه ولكن لما كان هذا الامر مخالفا للحس المشاهد فنحن نشاهد وقوع الخطأ والاكراه والنسيان من هذه الامة فدل هذا على ان هناك محذوفا في هذا الحديث وهو ان نقول رفع عن امتي اثم الخطأ والنسيان او حكم الخطأ والنسيان على الخلاف بين العلماء فهذا النوع من الدلالات يسمى عند العلماء بدلالة الاقتضاء. بدلالة الاقتضاء كذلك حرمت عليكم امهاتكم فالوضع اللغوي لهذه الاية يدل على ان ذات الامهات محرمة ان ذات الام محرمة في ذاتها وهذا لا يستقيم لان الاحكام الشرعية انما تتعلق بالافعال. وليس بالذوات فالمحرم هو الفعل الذي يتصل بهذه الذوال ولهذا المقصود نكاح امهاتكم او وجوه الاستمتاع بامهاتكم فمثل هذه الدلالات تسمى عند العلماء بدلالة الاقتضاء بدلالة الاقتضاء وهي دلالة كما اشار المؤلف مأخوذة من دلالة الالتزام وهو دلالة اقتضاء ان يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم يعني دلالته على هذا المعنى هو من باب دلالة الالتزام يعني دلالة اللفظ عقلا على معنى خارج عن اللفظ فليس هو دلالة على تمام المعنى كما هي دلالة المطابقة ولا على جزء المعنى كما هي دلالة التضمن وانما هي دلالة اللفظ عقلا على امر خارج عن اللفظ هذا النوع الاول وهو دلالة الاقتضاء وهي دلالة صحيحة والمستند فيها هو القرينة الدالة على الحث. اما دليل الحس او الادلة الشرعية التي تدل على وجود محذوف في الكلام وقد يكون دليل العقل احيانا كما في قوله تعالى واسأل القرية جمهور العلماء يقدر محذوفا هنا وهو اسأل اهل القرية لان القرية بمعنى البنيان والجدران لا يوجه اليها السؤال عقلا لان السؤال يوجه الى الشيء الذي يمكن ان يجيبك وهذه الجدران ليس من شأنها ان تجيب وتتكلم ولهذا قدروا المضاف له يعني واسأل اهل القرية وكذلك قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل يعني واشربوا في قلوبهم حب العجل اما العجل ذاته فلا تشربه القلوب انما القلوب تشرب حب العجل فهذه كلها تقديرات مستندها العقل او الحس او الشرع فالدليل على اثباتها هو هو هذا الدليل الخاص اما ان يكون من الادلة الشرعية او من الادلة الحسية او من الادلة العقلية ثم اشار الى النوع الثاني من هذه الدلالات فقال مثل ذات اشارة كذاك لي ما اتي يعني ان دلالة الاشارة ودلالة الايماء والتنبيه هي مثل دلالة الاقتضاء في ان كلها منطوق غير صريح والدلالة فيها التزامية وليست مطابقة ولا تضمن فهي مشتركة في هذه المعاني لكنها مختلفة بعد ذلك في معاني اخرى نعم قال رحمه الله فاول اشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم كلا لك اشارة الى النوع الثاني من هذه الدلالات وهو دلالة الاشارة وعرف هذه الدلالة بقوله فاول اشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم يعني ان دلالة الاشارة عند العلماء هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود اصالة بل تبعا على معنى غير مقصود اصالة. يعني ان المتكلم بهذا اللفظ انما قصد معنا اخر بالاصالة واورد هذا الكلام لافادة المعنى الاول ولكن هناك معنى اخر مقصود تبعا ليس هو المقصود الاصلي لايراد الكلمة او الكلام ومثلوا لهذا باستنباط علي رضي الله عنه اقل مدة الحمل من مجموع قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين فاخذ من مجموع الايتين ان اقل مدة الحمل ستة اشهر فلا ينسب الحول الى صاحب الفراش اذا جاء باقل او في اقل من هذه المدة هذا معنى استفيد تبعا من الايتين لانه ليس هو المعنى الاصلي الذي وردت الايتان لافادته في الاية الاولى انما جاءت لافادة مجموع مدة الفصال والحمل والاية الثانية جاءت لافادة مدة الفصال فقط ولكن استفيد من مجموعهما وطرح المدة الاقل من المدة الاكثر اقل مدة الحمل ستة اشهر فهذا المعنى اخذ ولكن بطريق الاشارة لماذا؟ لان المتكلم لم يورد الكلام لافادة هذا المعنى في الاصل ولكنه استفيد تبعا من اللفظ نفسه فهذا النوع يسمى عند العلماء بدلالة الاشارة وهذا يفيدنا ان اللفظة الواحد قد يفيد قد يفيدنا اكثر من معنى قد يفيدنا النص الواحد اكثر من معنى ولهذا تجد المفسرين وشراح الاحاديث يريدون النص الواحد ولكن يقولون فيه احكام ويستنبطون احكاما كثيرة من نص واحد وهذا يؤكد اهمية معرفة هذه الدلالات لان الانسان كلما كان عارفا بهذه الدلالات وانواعها كلما تمكن من استنباط معان لا يستطيع عامة الناس ان يستنبطوها نعم قال رحمه الله دلالة الايماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه اي يقرن الوصف بحكم لغير علة يعبه من فطن. هذا القسم الثالث من اقسام المنطوق غير الصريح وهو ما يسمى بدلالة الايماء والتنبيه وعرف دلالة الايماء والتنبيه بانها الدلالة التي يقرن فيها الحكم بوصف لو لم يكن علة لذلك الحكم لكان عيبا في الكلام ان يقرن المتكلم بين وصف وحكم لو لم يكن هذا الوصف سببا لهذا الحكم وعلة له لكان ذكره حشوا. وعيبا في الكلام مثل قوله تعالى مثلا والسارق والسارق فاقطعوا ايديهم فذكر الله تعالى هنا وصفا وحكما الوصف السرقة والحكم هو القطع لو لم يكن هذا الوصف وهو السرقة علة لهذا الحكم لكان ذكر هذا الوصف حشو لا فائدة فيه والحشو عيب في الكلام ونقص فيه فدل اذا هذا الترتيب ترتيب الحكم على هذا الوصف على فائدة اخرى وهي ان السرقة هي علة القطع فالاية اذا افادت اولا وجوب قطع يد السارق. ثانيا افادت ان علة قطع يد السارق هو السرقة فهذه الدلالة تسمى عند العلماء بدلالة الايماء والتنبيه دلالة الايماء والتنبيه لانها غير صريحة في افادة المعنى ولكنها بطريق الايمان هذا معنى قوله ان يقرن الوصف بحكم ان يكن لغير علة يعبه من فطيم بكسر الطاء وفتحها وضمها ايضا كما ذكر صاحب القاموس ولكن الاشهر الكسر والفتح يعبه من فطن او من فطن نعم قال رحمه الله وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد لما انتهى رحمه الله من النوع الاول وهو المنطوق اشار الى النوع الثاني وهو المفهوم وغير منطوق هو المفهوم. هذا النوع الثاني والمقصود بالمفهوم كما عرفنا سابقا هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا بوضعه اللغوي بوضعه اللغوي ولكن بطريق المعنى والاشارة والتنبيه وهذا المفهوم ينقسم الى قسمين ايضا القسم الاول هو مفهوم الموافقة والقسم الثاني هو مفهوم المخالفة ومعيار التقسيم هو ان ننظر الى الحكم المستفاد من طريق المفهوم ان كان موافقا لحكم المنطوق وتسميه مفهوم موافق وان كان مخالفا للحكم المستفاد من المنطوق فيسمى مفهوم مخالف. هذا هو المعيار عند جمهور اهل العلم فمفهوم الموافقة هو المعنى الموافق حكمه لحكم المنطوق ومفهوم المخالفة هو المعنى المخالف حكمه لحكم المنطوق ومثال مفهوم الموافقة تحريم ايذاء الوالدين المستفاد من قوله تعالى فلا تقل لهما اف فهذه الاية كما عرفنا بمنطوقها تدل على تحريم التأفيف. لكن بمفهومها تدل على تحريم كل ايذاء للوالدين كالضرب والشتم والسب وغير ذلك فكل هذا يعتبر من الايذاء وهذا مفهوم موافقة لان الحكم موافق لحكم المنطوق هذا تحريم وهذا تحريم تحريم التأفيف هو تحريم الضرب والشتم فلهذا قيل له مفهوم موافق فان كان مخالفا فيقال له مفهوم مخالفة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه المخالف اذا لم يبلغ قلتين فيحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولكن اذا يفهم منه انه اذا لم يبلغ هذا المقدار بان كان قليلا فانه يحمل الخبث وقلنا هذا المفهوم مخالفة لان الحكم هنا مخالف لحكم المنطوق هناك لم يحمل يعني نفي التنجس بينما هو هنا اثبات التنجس فلهذا قيل له مفهوم مخالف يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فنأخذ من هذا ان الكافر لو جاءنا بنبأ فيلزمنا التثبت ولا ما يلزمنا يلزمنا التثبت لماذا؟ لان الكافر اشد من الفاسق السبب في ان الشرع امرنا بالتثبت في خبر الفاسق هو عدم الثقة بخبره وعدم الثقة موجودة في الكافر كما قالوا الكفر فسق وزيادة. يعني اشد درجات الفسق لان الفسق هو الخروج عن الطاعة. فاذا مفاهيم الموافقة هي المعاني التي تكون احكامها موافقة لحكم المنطوق هذا هو النوع الاول الذي اشار اليه بقوله منه الموافقة قل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب. اشار الى مصطلحات اخرى يعبر بها العلماء عن مفهوم الموافقة يسمى بتنبيه الخطاب هذا الاسم الثاني وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد كذلك يسمى بفحوى الخطاب ويشير بقوله المعتمد الى تسمية ثالثة عند الحنفية وهي دلالة النص الحنفية يسمون هذا المفهوم بدلالة النص نعم قال رحمه الله اعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب اولى نفيا او ثبوتا. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي توابل لحنه دعاه المحتاجي. هذا تعريف لمفهوم الموافقة وذكر في تعريفه لفظين اللفظ الاول يقول اعطاء ما ما للفظة المسكوتة من باب اولى نفيا او ثبوتا. يعني ان مفهوم الموافقة عند المؤلف رحمه الله هو اعطاء المسكوت حكم المنطوق به اذا كان اولى بالحكم اذا كان اولى بالحكم فيفهم من هذا التعريف الذي اختاره المؤلف رحمه الله ان مفهوم الموافقة يختص بالمفهوم الاولوي يعني عندما يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به كما في ضرب الوالدين وشتمهما فهذا عنده هو مفهوم الموافقة وبناء على هذا لو كان المفهوم مساويا للمنطوق في الحكم ليس اولى منه فلا يسمى عنده مفهوم موافق ولا يسمى عند المؤلف رحمه الله مفهوما موافق لكن الجمهور ان هذا نوع من انواع مفهوم الموافقة. قد يكون اولويا وقد يكون مساويا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا هذه الاية تدل على انه لو احرق مال اليتيم فهو مثل الاكل لو احرق مال اليتيم فهو مثل الاكل ليس اولى منه لان كلا منهما سواء في افساد مال اليتيم فهذا النوع من المفهوم لا يسمى مفهوم موافقة عند المؤلف ولكن جمهور العلماء يعتبرونه نوعا من انواع المفاهيم فمفهوم الموافقة عند المؤلف يختص بما لو كان الحكم اولى نفي لو ثبوتا يعني سواء كان في النفي ام كان في الثبوت سواء كان في النفي ام في الثبوت الثبوت مثل قوله تعالى يصح ان تأتمنه على ما هو اقل منها واذا كان يؤدي الاعلى فهو يؤدي الادنى من باب اولى لكن هذا جاء في سياق الاثبات. واحيانا يكون في سياق النفي والنهي مثل فلا تقل لهما اف فهذا جاء في سياق النفي وما في حكمه من النهي فهو يقول العبرة بالاولوية سواء كان الحكم من باب النفي ام من باب الاثبات فكل ذلك يسمى مفهوما موافقة وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. اي المتبع لاهل الاصول يعني ان المفهوم اذا كان اولى بالحكم من المنطوق فانه يسمى فحوى الخطاب واذا ساواه يعني كان مساويا له فانه يسمى لحن الخطاء وبناء على هذا الثاني يفهم من هذا ان مفهوم الموافقة يشمل الاولوي والمساوي وهذا مذهب الجمهور كما عرفوا لكن كان اولويا خصوه بلفظ فهو الخطاب وان كان مساويا خصوه بلفظ لحن الخطاب. نعم قال رحمه الله دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدا اناسي. وقيل لللفظ مع المجازي وعزوها للنقل ذو جوازي بعد ان بين لنا انواع المفهوم مفهوم الموافقة عقبة على ذلك بمسألة مهمة دقيقة وهي ترجع الى بيان حقيقة دلالة المفهوم هل هي من باب الدلالة اللفظية؟ او هي من باب الدلالة القياسية يعني هل هي من باب اللفظ او من باب القياس؟ فقال دلالة دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى اناس. فيشير الى بحث العلماء في مفهوم الموافقة هل هذه الدلالة هي دلالة لفظية او دلالة قياسية ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا اننا لو اعتبرناه من باب اللفظ اجرينا عليه احكام الالفاظ وان اعتبرناه من باب القياس اجرينا عليه احكام القياس ومنها النسخ فان قلنا هي دلالة لفظية فيصح نسخها والنسخ بها وان قلنا هي دلالة قياسية فلا يصح نسخها ولا النسخ بها فلا تكونوا ناسخة ولا منسوخة. لان القياس لا ينسخ ولا ينسخ به فاشار الى الخلاف في هذه المسألة فقال دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى اناس يعني بعض العلماء ومنهم الشافعي رحمه الله يرى ان دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة قياسية بل يسميه بالقياس الجلي وهو الجلي تعزى لاداء ناسي فهو من باب القياس لماذا؟ لانه يرى ان اعطاء الحكم للمفهوم انما بني على تعليل الحكم الاول ثم الحاق صورة المفهوم بالمنطوق بسبب اشتراكهما في العلة فتحيم التأفيف علته الايذاء. وهذا الايذاء قلنا موجود في الضرب والشتم. فنلحق هذا بهذا قالوا هذه هي حقيقة القياس فهي دلالة قياسية. والجمهور يرون انها دلالة لفظية وليس الدلالة قياسية لماذا؟ لانها دلالة مفهومة من مجرد اللفظ ويفهمها كل عارف بالالفاظ. العربية. ولا يحتاج الى المجتهد الذي يعلل ثم ينظر في وجود العلة في الفرع وهل هناك فارق مؤثر او لا يوجد فارق مؤثر لا يحتاج الى هذه المقدمات وانما يعرفها كل عارف بلغة العرب دون الحاجة الى معرفة القياس والعلل فلهذا اعتبروها دلالة لفظية وليست دلالة قياسي لكن الذين قالوا هي دلالة لفظية اختلفوا فيما بينهم هل هي دلالة مجازية او هي دلالة عرفية فاشار الى القولين بقوله وقيل للفظ مع المجاز وقيل لللفظ مع المجاز. يعني الذين قالوا هي دلالة لفظية قالوا هي دلالة لفظية مجازية لماذا مجازية؟ لانه عبر فيها بالادنى واريد الاعلى وعبر بالاخص واريد الاعم فلا تقل لهما اف هذا خاص. ولكن اريد به كل ايذاء فهو من باب التعبير بالجزء وارادة الكل او التعبير بالاخص وارادة الاعم. وهذا من المجاز لان الحقيقة هو ان تعبر بالجزء وتريد الجزء او تعبر بالكل وتريد الكل هذا الحقيقة. لكن اذا عبرت بالكل واردت الجزء او عبرت بالجزء واردت الكل فهذا مجاز لانه استعمال لللفظ في غير موضوعه. اللغوي اصلا والقول الاخر اشار اليه بقوله وعزوها للنقل ذو جوازي يعني ان بعض العلماء رأى ان الدلالة هنا هي دلالة نقلية عرفية بمعنى ان العرف نقل هذا اللفظ من الخصوص الى العموم فكأنه جعل للنهي عن الايذاء سلوبين اسلوب اللفظ العام النهي عن كل ايذاء والاسلوب الاخر هو النهي عن التأفيف وقالوا هذا الناقل له هو عرف الاستعمال بين اهل اللغة نعم. قال رحمه الله وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حالفه دليل للخطاب ضعف ودع اذا الساكت عنه خاف. بعد ان انتهى من النوع الاول من المفاهيم وهو مفهوم الموافقة شرع في النوع الثاني وهو مفهوم المخالفة وذكر ان هذا النوع من المفاهيم يسميه بعض العلماء بتنبيه الخطاب ايضا. فاذا تنبيه الخطاب هذا مصطلح يستخدمه بعض العلماء في مفهوم الموافقة كما سبق ويستخدمه بعض العلماء في مفهوم المخالفة فهو مصطلح مشترك بين النوعين ولكن له مصطلح اخر لا يشترك مع الاول. وهو دليل الخطاب فيعبر عن مفهوم المخالفة بدليل الخطاب فاذا عبر العلماء وقالوا دليل الخطاب من الاية كذا فمقصودهم مفهوم المخالفة ويسميه الحنفية بالمخصوص بالذكر ويقولون تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه والمعنى واحد ان سميته دليل الخطاب او المخصوص بالذكر او مفهوم المخالفة فكلها تدل على معنى واحد وهو المعنى المستفاد او المعنى المخالف حكمه لحكم المنطوق ثم شرع بعد ذلك في بيان شروط العمل بمفهوم المخالف فمفهوم المخالفة دلالة صحيحة ولكن لها شروط اذا وجدت هذه الشروط صح الاستدلال بالمفهوم واذا لم توجد هذه الشروط ولا يصح الاستدلال بمفهوم المخالف ما هي هذه الشروط قال منها ودع ذا الساكت عنه خافا يعني لا يعمل بمفهوم المخالفة اذا كان المتكلم قد سكت عن ذلك المعنى بسبب الخوف من ذكره بسبب الخوف من ذكره خاف ان يصرح به فيصاب باذى او ضرر فسكت عنه وهنا لا نأخذ بمفهوم المخالفة لانه سكت بسبب الخوف وكذلك بسبب بسبب اخر وهو الجهل بمعنى اذا سكت عن المفهوم وذكر المنطوق بسبب جهلي المتكلم بحكم المسكوت عنه ولكن تكلم بالشيء الذي يعرفه فلا يؤخذ بالمفهوم في هذه الحالة وهذان السببان يتجهان في مفاهيم كلام الناس ولكن ليس في كلام الشرع في الشرع لا ترد عليه هذه الاحتمالات من الجهل او الخوف ونحو ذلك ولكن هذه قيود في العمل بمفاهيم المخالفة في كلام الناس نعم قال رحمه الله او جهل الحكم او النطق انجلب للسؤل او جري على الذي غلب او امتنان او وفاق واقعي والجهل والتأكيد عند السامع. كذلك من هذه الشروط الا يكون هذا اللفظ المنطوق قد ذكر لانه محل السؤال قد ذكر لانه محل السؤال فاذا ورد اللفظ جوابا على سؤال معين فلا يؤخذ منه مفهوم المخالفة كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فلا يفهم من هذا ان صلاة النهار رباعية وانما كما يقول الجمهور صلاة النهار ايضا يستحب فيها ان تكون مثنى مثنى طيب لماذا لم نأخذ بالمفهوم هنا قالوا لانه محل السؤال لان السائل سأل عن صلاة الليل فجاءه الجواب على قدر على قدر السؤال ولكن يشكل على هذا انه في باب العموم ما قصروا اللفظ على السؤال الذي من اجله ورد العدو ولهذا قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فما الفرق بينهما؟ فالعلماء يقولون يقولون بينهما فرق فالمفهوم هنا لم يعمل به لان دلالة المفهوم اضعف من دلالة العموم دلالة العموم دلالة لفظية قوية فلا نطرحها لخصوص السبب او السؤال ولكن دلالة المفهوم اضعف من دلالة العبوة ولهذا اذا خرج مخرج السؤال لا نعمل بالمف وكذلك ايضا من هذه القيود الا يكون هذا اللفظ المنطوق قد خرج مخرج الغالب يعني ذكر لانه الغالب في هذه المسألة فاذا خرج مخرج الغالب فانه لا مفهوم له كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فمفهوم هذه الاية ان الربيب اذا كانت في غير حجر الزوج فانها لا تحرم والجمهور لا يقولون بهذا. يقولون الربيبة تحرم مطلقا سواء عاشت في بيت الزوج ام في بيت ابيها ام في بيت الاخر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انها ربيبتي فعلق التحريم على كونها ربيب وما كانت تعيش في حجره صلى الله عليه وسلم فلهذا قالوا بان هذا اللفظ لا مفهوم له لانه خرج مخرج الغالب لان الغالب في زمن الصحابة ان الربيب كان تعيشه في حجر الزوج وتكون مع امها فاللفظ اذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كذلك من القيود ان يخرج مخرج الامتنان فاذا خرج اللفظ مخرج الامتنان فلا مفهوم له ايضا يعني اذا جاء لغرض الامتنان على الناس والامتنان والتذكير بالنعم والاحسان كما في قوله تعالى تستخرجون منه لحما طريا فقوله طريا لا مفهوم له يعني لا يؤخذ منه ان المجفف يحرم ان لحم السمك المجفف يحرم وان الاباحة خاصة بالطري من لحم السمك لا يعمل بهذا المفهوم لان الطري انما ذكر من باب الامتنان والامتنان اباحة اللحم الطري اعظم منه اللحم المجفف والنعمة والمنة في هذا اعظم من هذا فاللفظ هنا خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم له كذلك اذا جاء اللفظ من باب موافقة الواقع. اذا جاء اللفظ من باب بيان الواقع وموافقته فلا مفهوم له ايضا مثل قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فلا يفهم من هذه الاية ان الربا اذا لم يكن اضعافا مضاعفة يعني كانت النسبة يسيرة واحد بالمئة والاثنين بالمئة انها حلال كما زعم بعضه لان هذا اللفظ انما جاء لبيان واقع الربا والتقبيح له ان واقع الربا ان الزيادة اليسيرة تتحول الى اضعاف مضاعفة وفي الغالب ان المقترض يعجز عن سداد الدين الذي عليه وتزيد الفوائد عليه حتى على مستوى الدول يعني صندوق النقد الدولي الذي يقرض بالفوائد مساعدات للدول ليس لسواد العين. لكن اوعي تسعة وتسعين بالمئة من الدول التي اقترضت عجزت عن السداد وتحول الدين الى اضعاف مضاعفة فذكر هذا اللفظ في هذه الاية هو من باب بيان واقع الربا وتقبيحه والتحذير منه وانك لا تستقل هذه الفائدة اليسيرة فانها يسيرة الان ولكنك ستعجز بسبب ظروفك عن السداد وتتحول هذه الفوائد اليسيرة الى اضعف مضاعفة. وتكبل نفسك بهذا الغلب والجهل والتأكيد عند السامعين. كذلك اذا ذكر اللفظ لان السامع جاهل لحكمه ولكن لا يجهل حكم المسكوت عنه يعرفه فلا مفهوم له لان الفائدة اذا في تخصيص هذا الشيء بالذكر كونه مجهولا عند السامع وكذلك لارادة التأكيد اذا جاء اللفظ من باب التأكيد وتفخيم الامر وتعظيمه فلا مفهوم له ايضا كقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يحد على ميت فوق ثلاث او من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تسافر الا مع ذي محرم فهذه الالفاظ ونحوها لا مفهوم لها فلا يقال بان المرأة اذا كانت لا تؤمن بالله واليوم الاخر مثل ان تكون اه ملحدة او تكون كتابية ونحو ذلك فانه لا يلزمها هذا الحكم لا يقال هذا لان هذا اللفظ انما جاء من باب تأكيد الحكم وتفخيمه وتعظيمه يعني من لوازم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يلتزم بهذا الحكم فهذا من مقتضيات الايمان بالله واليوم الاخر فهو من باب الحث على العمل بهذا الحكم والتزامه وهذه الضوابط التي اشار اليها في الحقيقة ليست للحصر. وانما هي من باب المثال والا في الضابط العام كما يقول العلماء الا يكون لذكر المنطوق به فائدة سوى نفي الحكم عما سوى المذكور بمعنى انك تنظر في سياق الكلام وتنظر في القرائن المحتفة بالكلام فاذا وجدت هذا المنطوق جاء لسبب من هذه الاسباب التي دلت عليها هذه القرائن فاحملها على هذا السبب ولا تأخذ بالمفهوم لكن اذا ما وجدت شيئا من هذه الفوائد والمقاصد التي من اجلها ورد اللفظ فعند ذلك اعمل بالمفهوم فهذا هو الضابط العام وهذه القيود التي اشار اليها المؤلف انما هي من باب الامثلة وليس من باب التحديد نعم قال رحمه الله ومقتضى التخصيص ليس يحظر قيسا وما عرض ليس يشمل ومقتضى التخصيص ليس يحظر يعني ان الشرع اذا خصص الشيء بالنص وافرده بالحكم فان هذا لا يمنع باب القياس يعني لا يسد باب القياس فاذا نص على حكم من الاحكام فان هذا لا يعني منع القياس حتى ولو ابطلنا المفهوم المخالف فاذا جاء اللفظ مثلا فلا تقل لهما اف فان هذا لا يمنع باب القياس حتى وان ابطلنا مفهوم المخالفة مثلا لو قلنا تستخرجون منه لحما طريا. وقلنا المفهوم المخالف هنا غير معتبر فلا يمنع القياس يمكن ان تقيس اللحم القديد على على الطريق فاذا تخصيص الحكم بالذكر وان اسقط مفهوم المخالفة لسبب من هذه الاسباب المذكورة سابقا لكنه لا يسد باب القياس فباب القياس مفتوح متى وجدت شروطه وعلته فلك ان تقيس المسكوت عنه على هذا المنصوص عليه المنطوق به اذا وجدت شروط القياس المعروف فاذا مقتضى التخصيص ليس يحضر قيسا يعني لا يمنع القياس. وما عرض ليس يشمل ما نص عليه يعني اللفظ الذي نص عليه لا يشمل المسكوت عنه لانه لو كان يشمل المسكوت عنه لم احتاج الى القياس لانك تستدل باللفظ العام هنا يعني اذا كان المنطوق به لفظا عاما فلك ان تستدل بهذا اللفظ العام على اثبات الحكم في المسكوت عنه ولا تحتاج الى القياس لكن يمكن ان تقيس مع هذا العموم ويكون الحكم ثابتا بدليلين. بدليل العموم وبدليل القياس يعني القنطار مثلا يشمل الدينار قنطار هو المال الكثير ويشمل الدينار فلك ان تستدل به على المسكوت عنه باللفظ باعتبار انه من مشمولات اللفظ ومن الصور الداخلة في اللفظ. فيكون الاستدلال عليه باللفظ ويمكن اذا وجد المعنى والقياس ايضا يمكن ان تقيس عليه عند من يجيز توارد الادلة على مدلول واحد وهو الجمهور فتثبت الحكم بالعموم وتثبته بالقياس وبغيره من الادلة ايضا. ها قال رحمه الله هو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد والحصر والصفة مثل ما علم. من غنم ساهمت وسام الغنم معلوفة الغنم او ما يعلف الخلف في النفي لاي يصرف. هذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان انواع مفهوم المخالفة بمفهوم المخالفة ليس نوعا واحدا وانما هو انواع ومراتب وبعضها اقوى من بعض فالنوع الاول قال وهو ظرف مفهوم الظرف ويشمل ظرف المكان وظرف الزمان وانتم عاكفون في المساجد مفهومه ان الاعتكاف لا يكون في غير المساجد فهذا يقال له مفهوم ظرف لان المفهوم مستفاد من خلال الظرف الذي علق عليه الحكم سواء كان ظرفا آآ مكانيا ام ظرفا زمانيا كذلك مفهوم العلة كما لو قلت اعطي الفقير لحاجته فمفهومه لا تعطيه اذا كان غير محتاج ومفهوم العلة هذا هو داخل في الحقيقة في مفهوم الصفة داخل في مفهوم الصفة الذي سيذكره في البيت الاتي وعدد كذلك مفهوم العدد عندما يعلق الحكم على عدد معين فاجلدوهم ثمانين جلدة فمفهومه لا اكثر من ذلك ولا اقل فهذا مفهوم مخالفة واعتمد على العدد فيقال له مفهوم عدد وبعضهم يدخل فيه قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين ويجعل هذا نوعا من مفاهيم العدد ايضا ومنه شرط غاية تعتمد. كذلك من المفاهيم مفهوم الشرط يعني المفهوم المعلق على شرط من الشروط ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فيفهم منه ان من عنده الطول يعني القدرة على نكاح الحرائر فلا يجوز له ان يتزوج الامام فهذا مفهوم واخذ من الشرط الذي علق عليه الحكم كذلك الغاية اذا علق الحكم على غاية من الغاية. ثم اتموا الصيام الى الليل. يعني اذا جاء الليل فلا يلزمكم اتمام الصيام ولا تقربوهن حتى يطهرن. مفهومه اذا طهرن فيجوز اتيانهن وهكذا ومنه شرط غاية تعتمد والحصر والصفة. كذلك مفهوم الحصر انما الماء من الماء ويدخل في مفهوم الحصر وما محمد الا رسول فهذا مفهوم اخذ من الحصر الذي ورد في الاية والحصر قد يستفاد من صيغة انما وقد يستفاد من صيغة الاستثناء بعد النفي وهكذا والصفة مثل ما ما علم من غنم سامت وسائم الغنم. كذلك مفهوم الصفة وهذا اشهر انواع المفاهيم بل هو رأس المفاهيم كما يقول الاصوليون وهو المفهوم الذي علق على صفة والمراد بالصفة هنا ما يقابل الذات يقال هذا من باب الذوات او من باب الصفات فالمراد بالصفة ما يقابل الذات. ولهذا كان اعم من الصفة عند النحويين لان الصفة عند النحويين اخص من هذا والمقصود هنا المعنى العام. فكل حكم علق على صفة فالمفهوم المستفاد منه يقال له مفهوم صفة ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة وسواء تقدمت الصفة ام تأخرت كما قال من غنم سامت وسائب الغنم في الغنم السائب الزكاة وكذلك في سائمة الغنم الزكاة يعني سواء تقدمت الصفة على الموصوف ام تأخرت عنه فالمفهوم مفهوم صفة ولكنه اشار الى فائدة في الفرق بين الصفة اذا تقدمت او تأخرت. يعني كل منهما مفهوم صفة لكن المعنى يختلف ولهذا قال معلوفة الغنم او ما يعلف الخلف في النفي لاي يصرف يعني لو قلت في الغنم السائم الزكاة يختلف المعنى عن قولك في سائمة الغنم الزكاة في الغنم السائم الزكاة مفهومه ان الغنم المعلوفة لا زكاة فيه ولكن في سائمة الغنم الزكاة مفهومه ان المعلوفة لا زكاة فيها سواء كانت غنما ام بقرا ام ابلا وهذا يرجع الى قاعدة يذكرها العلماء وهي ان الحكم هل يستفاد من القيد فقط؟ او او من القيد والمقيد هل نأخذ المفهوم من مجموع الصفة والموصوف؟ او نأخذ المفهوم من الصفة وحدها. دون الموصوف وهذا سبب لخلاف الفقهاء في كثير من المسائل. خلافه فيها راجع الى هذا الى تفسير النص ان نأخذ المفهوم من خلال القيد والمقيد الصفة والموصوف او من الصفة وحدها فقط فاذا قلنا في سائبة الغنم الزكاة. اخدنا الصفة فقط والغينا ما بعده اذا المعلوفة لا زكاة فيها سواء كانت من الغنم ام من البقر ام من الابل اما اذا نظرنا الى الصفة والموصوف في سائمة الغنم الزكاة يعني معلوفة الغنم لا زكاة فيها فتكون معلوفة البقر والابل مسكوت عنها ليس في النص ما يدل على حكمها فنبحث عن حكمها اما في العمومات او في القياس على الغنم ولكن لا يكون من باب دلالة اللفظ نعم قال رحمه الله اضعفها اللقب وهو ما ابي من دونه نظم الكلام العربي اعلى لا يرشد الا العلماء ما لمنطوق بضعف تمام فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب فعدد ثمة تقديم يلي وهو وهو حجة على النهج الجلي. بعد ان بين لنا انواع المفاهيم شرع هنا يبين لنا تفاوت هذه المفاهيم في القوة وان مفاهيم المخالفة ليست على درجة واحدة من القوة بل بعضها اقوى من بعض وبدأ يرتب هذه المفاهيم بحسب القوة وفائدة هذا الترتيب هو الترجيح عند التعارض. فاذا تعارض مثلا مفهوم الصفة مع مفهوم العدد فيقدم مفهوم الصفة لانه اقوى واذا تعارض مفهوم الحصر مع مفهوم اللقب فيقدم مفهوم الحصر وهكذا ففائدة هذا الترتيب يظهر عند الترجيح بين المفاهيم المتعارضة فاذا تعارضت فعند ذلك ترجح الاقوى على القوي وهكذا فقال اضعفها اللقب بدأ بالاضعف حتى تخرجها وتريح نفسها اضعفها اللقب يعني اضعف المفاهيم مفهوم اللقب وليس المقصود باللقب هنا اللقب عند النحات ما افاد آآ الذم او المدح ولم يكن اسما ولا كنية ولم يكن علما ولا كنية كم في الناقة وانما المقصود باللقب هنا المفهوم الذي علق على الاسم الجامد مفهوم الذي علق على الاسم الجامد كاسم الجمع واسم الجنسي ونحو ذلك فالمفهوم الذي يؤخذ منه يقال له مفهوم لقب وهو اضعف المفاهيم ولهذا جماهير العلماء لا يحتجون بمفهوم اللقب لماذا؟ لان اللقب انما ذكر لاسناد الحكم اليه انما ذكر لاسناد الحكم اليه لان الكلام يحتاج الى مسند ومسند اليه لا يتم الكلام الا بوجود مسند ومسند اليه فذكر الكلام لاسناد الحكم اليه لا لنفي الحكم عن عن ما سوى المذكور فلو قال في الغنم الزكاة المفهوم هنا مفهوم لقب ان الغنم اسمه جنس فلا يفهم من هذا ان غير الغنم لا زكاة فيها وانما ذكر هنا لاسناد الكلام لانه لو حذف لا يستقيم الكلام لو حذفت كلمة الغنم لا يستقيم الكلام عندك ما عندك جملة تامة هنا في زكاة لا يتم الكلام فذكر للاسناد. ولهذا قال وهو ما ابي من دونه نظم الكلام العربي يعني الكلام في لغة العرب لا يتم الا بوجوده. فذكر لهذا السبب لاسناد الكلام واستقامته على سند للعرب في الكلام وليس لنفي الحكم عما سوى المذكور ولهذا قالوا لو لو قال الانسان محمد رسول الله فهذا لا مفهوم له يعني لا يفهم منه نفي الرسالة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا لو اخذنا بمفهوم اللقب للزم عليه الكفر من من هذا اللفظ يعني لو قلنا يؤخذ المفهوم مفهوم اللقب لحكمنا ان الرسالة مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي ننفي الرسالة عن غير محمد صلى الله الله عليه وسلم وهذا نفي للرسالة عن الانبياء والمرسلين السابقين. وهذا كفر لانه تكذيب لما اخبر الله سبحانه وتعالى به ثم لو عملنا بمفهوم اللقب لاغلقنا باب القياس لو عملنا بمفهوم اللقب لاغلق باب القياس. لانه خلاص ما عدا المذكور هذا منفي. عنه الحكم فلهذا جمهور العلماء لم يأخذوا بمفهول مفهوم اللقب واعتبروه من انواع المفاهيم الضعيفة ولكن احيانا قد تكون هناك قرينة في السياق تجعل بعض العلماء يعتبر المفهوم يعني الحنابلة لما خصوا التيمم بالتراب دون سائر اجزاء الارض. فالجمهور اعترضوا عليهم. لما احتجوا بحديث وتربتها لنا طهورا فالجمهور قالوا التراب هذا اسمه جنس ومفهومه مفهوم لقب فلا يصح ان تستدلوا بهذا الحديث على ان غير التراب لا يصح التيمم به والحنابلة في الاصل لا يأخذون بمفهوم اللقب لكن هنا اخذوا بهذا لكن اخذوا به لا لاعتبار مفهوم اللقب لكن يقولون الحديث فيه قرينة على ان ذكر التراب هنا يقصد به التخصيص وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الصيغة العامة الى هذه الصيغة الخاصة فقالوا وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهور هو لو كان يصح التيمم قالوا بجميع اجزاء الارض لقال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا كما في الرواية الاخرى. لكن لما عدل عن العامة وقال وتربتها لنا طهورا قالوا هذا العدول عن اللفظ العام الى هذا الخصوص الى هذا الشيء الخاص يدل على تخصيص التيمم بالتراب فقط دون غيره من اجزاء الارض لكن في الحقيقة اخذهم بهذا المفهوم هنا يعني ليس بناء على القاعدة العامة ولكن بناء على قرينة التي دلت على اعتبارها والا في الاصل انها غير معتبرة. نعم ثم قال اعلاه لا يرشد الا العلماء. يعني اعلى المفاهيم المفهوم المأخوذ من مثل قول القائل لا يرشد الا العلماء او لا اله الا الله فهذا اعلى درجات المفاهيم. بل المحققون من العلماء الشيخ الامير رحمه الله يرون ان هذا من المنطوق ليس من المفهوم لا اله الا الله لان الاستثناء من النفي اثبات فيعتبرون هذا من باب المنطوق وليس من باب المفهوم ثم قال فما لمنطوق بضعف انتمى. يعني بعد مفهوم الحصر بالا يأتي ما قيل من المفاهيم بانها من من المنطوق هناك بعض انواع المفاهيم مثل مفهوم الغاية اعتبرها بعض العلماء من المنطوق وليس من المفهوم فالمفهوم الذي اختلف فيه هل هو من المنطوق او من المفهوم اقوى منه مما لم يختلف العلماء فيه انه من من المفاهيم فالشرط يعني بعد ذلك يأتي مفهوم الشرط المعلقة على شرط ومن لم يستطع منكم طولا ثم بعد ذلك يأتي مفهوم الوصف المناسب. يعني مفهوم الصفة المناسبة المناسبة يعني الصفة التي ظهر للعقول وجود تناسب بينها وبين الحكم كالاسكار في تحريم شرب الخمر او القتل العمد العدوان في القصاص فهذه اوصاف مناسبة فالمفهوم المستفاد منها مقدم على مفهوم الصفة المطلقة فمطلق الوصف له يقارب يعني الوصف اذا كان مناسبا فالمفهوم المستفاد منه اقوى من المفهوم المستفاد من الصفة المطلقة او غير المناسبة يعني التي لم تظهر مناسبتها كما جاء في بعض الروايات في في الغنم العفر الزكاة العفر من العفرة وهي لون التراب في الغنم العفر الزكاة. مفهومها ان الغنم التي لونها ترابي فيها الزكاة لكن هذا الوصف لم تظهر مناسبته يعني لم يظهر للعقل مناسبة بين هذا اللون وبين ايجاب الزكاة ولهذا العلماء يعتبرون هذا الوصف طرديا لا يعللون به الحكم فمطلق الوصف له يقارب فعدد بعد ذلك يأتي مفهوم العدد وهو اظعف مما سبق لان كثيرا ما يأتي العدد ولا يقصد به الحصر مثل قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فهذا لا مفهوم له لان الفواسق التي تقتل اكثر من خمس لكنه نص على هذه الخمس كأنه قال هذه الخمس من الفواز كذلك الكبائر سبع او سبع من الكبائر كذلك لا مفهوم له وخاصة اذا دلت القرائن على ان المقصود المبالغة فاذا دلت القرينة على ان المقصود المبالغة فلا مفهوم له استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة ان يغفر الله لهم. سبعين مرة لا مفهوم له. ليس له مفهوم وان كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الامر غلب جانب حسن الظن وقال لازيدن على السبعين من باب الافادة المبالغة لا مفهوم له وهذا حتى في اساليب الناس المعتادة فيقول الاب لولده لو طلبت مني الف مرة ما اعطيك ولا يقصد انه لو زاد على الالف يمكن ان يعطي لكن اراد به المبالغة واستبعاد حصول الفعل فعدد ثمة تقديم يليه كذلك المفهوم الذي يستفاد من التقديم. يعني الحصر الذي يستفاد من التقديم. اياك كنعبد واياك نستعين. يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي. وهو يعني مفهوم المخالفة حجة على النهج الجلي. على الواضح الذي سلكه جمهور اهل العلم فقالوا مفهوم المخالفة مفهوم معتبر اولا لان آآ لان هذا الاسلوب يستخدمه العرب في نفي الحكم ولهذا حكاه ائمة من العلماء عن العرب كالامام الشافعي وابي عبيد وهم حجة في اللغة العربية وادل دليل على هذا هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فيعلى ابن امية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بالنا نقصر وقد امنا فهو يتعجب من مشروعية القصر في حالة الامن لماذا يستشكل هذا استشكل هذا لانه اخذ بمفهوم المخالفة من قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. مفهومه اذا لم تخافوا فلا تقصروا فهو يستغرب يقول كيف نقصر وقد امنا فقال عمر لقد سألت عن هذا رسول الله. يعني اذا عمر استشكل هذا ايضا فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتي. معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا الاشكال. لكن اخبرهما ان الله وسع عليهم في هذا الحكم فهذا الاستشكال اصله مبني على العمل بمفهوم المخالفة وقد فهمه الصحابة هم اهل اللغة العربية واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم فمفهوم المخالفة اذا هو دليل معتبر من الادلة آآ الشرعية التي يؤخذ بها ولكن ضمن قيودها شروطها التي اشار اليها المؤلف رحمه الله ونتوقف عند هذا القدر ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا