﻿1
00:00:19.400 --> 00:00:40.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. امين يا رب. قال المصنف قال الناظم رحمه الله تعالى

2
00:00:41.400 --> 00:01:09.150
للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب. او بينه والابتلاء تردد. شرط تمكن عليهم فقدا عليه تكليف يجوز ويقع مع مع علم من امر بالذي امتنع في علم من امرك المأمور في المذهب المحقق المنصور. بسم الله

3
00:01:09.150 --> 00:01:28.350
الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سنكمل ما توقفنا عنده من مسائل هذا الباب والمسألة الاخيرة التي ختم بها المؤلف رحمه الله هذا الفصل

4
00:01:28.950 --> 00:01:55.800
هو مسألة فائدة التكليف فائدة التكليف بمعنى ان التكاليف الشرعية انما شرعها الله سبحانه وتعالى لمقصود معين هذا المقصود المعين الظاهر انه الامتثال بمعنى ان الله تعالى شرع لنا هذه الاحكام

5
00:01:55.950 --> 00:02:23.450
لنمتثلها ونطبقها ولكن هل التكليف له فائدة اخرى غير الامتثال وبعض العلماء يقول بان التكليف انما يقصد به الامتثال فقط وهذا مذهب المعتزلة وهم يرون ان فائدة التكليف محصورة في الامتثال

6
00:02:24.450 --> 00:02:50.450
وجماهير اهل العلم يرون ان التكليف له فائدة اخرى ومقصود اخر وهو الابتلاء والامتحان بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يكلف العباد احيانا ليمتثلوا الامر الذي اراد واحيانا ليبتليهم هل يعزمون على

7
00:02:50.600 --> 00:03:19.200
الامتثال ويتأهبون له ويستعدون له او انهم يعزمون على الترك فجمهور العلماء يقولون بان الفائدة ليست محصورة في الامتثال وانما اشتركوا معها الابتلاء والامتحان هذا معنى قوله للامتثال كلف الرقيب. الرقيب هو الله سبحانه وتعالى

8
00:03:19.900 --> 00:03:44.250
وكنت انت الرقيب عليه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه الرقيب هو الله سبحانه وتعالى بمعنى الحافظ لعباده فموجب تمكنا نصيب يعني بناء على هذه القاعدة اختلف العلماء هل يشترط في التكليف

9
00:03:45.950 --> 00:04:10.350
تمكن المكلف من ايقاع الفعل بل يشترط في توجه التكليف والامر في ذمة مكلف القدرة او التمكن من اداء وايقاع هذا الفعل او لا يشترط ذلك فمن يقول بان فائدة التكليف هي الامتثال فقط

10
00:04:11.100 --> 00:04:31.050
فانه يقول نعم يشترط في التكليف التمكن من الفعل فاذا كان المكلف وهو الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا العبد لن لن يتمكن من ايقاع هذا الفعل وقالوا فلا يصح التكليف

11
00:04:32.050 --> 00:04:52.700
لان تكليف هنا سيكون عبثا لا فائدة فيه والله تعالى يتنزه عن ذلك لكن جمهور العلماء يقولون لا يشترط في التكليف تمكن المكلف من ايقاع الفعل المأمور به لماذا؟ لان

12
00:04:52.900 --> 00:05:21.050
فائدة التكليف ليست محصورة بالامتثال ولكن قد تأتي احيانا هذه تكاليف للابتلاء والامتحان كما في قصة ابراهيم عليه السلام والله تعالى امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل وهو يعلم سبحانه وتعالى ان ابراهيم لن يتمكن من ايقاع هذا الفعل

13
00:05:23.700 --> 00:05:48.100
ولكن الله كلفه بذلك ليبتليه هل يقدم امر الله على محبة نفسه ومحبة ولده او يقدم حب الله وامره على كل شيء فامتحنه فنجح ابراهيم في هذا الامتحان لانه اخذ بمقدمات هذا التكليف

14
00:05:48.250 --> 00:06:15.550
وتله للجبين فلما تحقق المقصود وهو الابتلاء والامتحان ونجح في هذا الاختبار جاءه الفداء وفديناه بذبح عظيم ثم قال ان هذا لهو البلاء المبين فهذا يدل على ان التكليف لا يشترط فيه تمكن المكلف من ايقاع الفعل المأمور به

15
00:06:17.000 --> 00:06:39.200
وهذا اما ان يكون في علم الامر فقط او في علم الامر والمأمور ايضا في علم الامر والمأمور ايضا اما في علم الامر وحده فلا اشكال فيها وان المذهب المحقق المنصور كما

16
00:06:39.550 --> 00:07:08.150
ذكر الناظم وجوازه وانه يجوز ان يكلف به وقد وقع هذا في آآ وقائع منها قصة ابراهيم عليه السلام ولكن احيانا تتعلق المسألة بالامر والمأمور يعني ان يتوجه التكليف مع علم الامر

17
00:07:08.400 --> 00:07:31.650
وهو الرقيب سبحانه وتعالى. والمأمور ايضا بانه لن يتمكن من ايقاع هذا الفعل فكذلك في هذه الصورة قال الجمهور بان تكليف يصح ولا يشترط التمكن من ايقاع الفعل لماذا لان المقصود بالتكاليف

18
00:07:32.000 --> 00:07:51.900
ليس الامتثال والتطبيق دائما ولكن احيانا قد يكون المقصود به الابتلاء والامتحان فيبتلي الله تعالى هذا العبد هل يعزم على اداء الفعل فيؤجر عليه او يعزم على الترك فيأثم بذلك

19
00:07:53.550 --> 00:08:10.550
كما جاء في الحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وجلس اصحاب الاعذار في المدينة فقال عليه الصلاة والسلام ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا

20
00:08:10.900 --> 00:08:37.200
الا كانوا معكم يعني معكم في الاجر حبسهم العذر الله تعالى اثابه ولكن لم يثبهم على فعل قاموا به لانهم لم يتمكنوا من من تطبيق هذا الامر وهو الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:08:39.050 --> 00:09:02.100
ولكنهم عزموا عليه لما عزموا على هذا الفعل اثابهم الله تعالى واعطاهم اجر المجاهدين وهم قاعدون في بيوتهم فاذا التكليف هذا يصح حتى مع علم المأمور بعض العلماء استشكل قال اما مع علم المأمور

22
00:09:02.800 --> 00:09:23.300
فانا اتوقف عن هذا لانه كيف اه يتحقق العزم على الامتثال وهو يعلم انه لن يتمكن منه يعني حتى مقصود الابتلاء والامتحان لا يتحقق في هذه الصورة لان المأمور هنا يعلم انه لن يتمكن من اداء هذا الفعل

23
00:09:24.350 --> 00:09:51.150
عند مجيء وقته فاجاب الجمهور عن هذا بانه يمكن هذا ويتأتى ان يعزموا على الفعل حالة تمكنهم منه يعني هو يعرف انه لن يتمكن ولكنه يقصد وينوي ويعزم ان الله سبحانه وتعالى لو قلب الاحوال وتيسر لي هذا الامر

24
00:09:51.550 --> 00:10:17.300
لفعلتم فيؤجر على هديه يؤجر على هذه النية وعلى هذا القصد ويمكن ان يتحقق قصد الامتثال والعزم عليه حتى مع علمه بعدم اه التمكن واولئك الذين اثابهم النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انهم شركاء مع المجاهدين في الاجر

25
00:10:17.700 --> 00:10:38.900
وكذلك يعلمون من قدرتهم المادية عدم تمكنهم من الجهاد في سبيل الله ومع هذا اثابهم الله. لماذا؟ لانهم عزموا على الامتثال على تقدير وجود الشرط على تقدير التمكن على فرض

26
00:10:38.950 --> 00:11:05.250
القدرة والتمكن منها ويكون ثوابهم واجرهم على النية كراحلين الى البيت العتيق ها لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا ان قعدنا على ايش انا اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر كما الراحة

27
00:11:05.950 --> 00:11:21.900
يعني من اقام وجلس بناء على العذر فهو كمن راح الى هذه البلاد المباركة فاذا يمكن ان يتحقق هذا العزم على الامتثال حتى مع علم المأمور بانه لن يتمكن من ذلك

28
00:11:22.300 --> 00:11:46.300
وبناء عليه بنى الفقهاء مسائل كثيرة من على هذه القاعدة فمثلا اذا كانت تعلم المرأة ان تأتيها دورة الحيض غدا قبل الظهر بناء على عادتها المطردة يعني انها في يوم كذا

29
00:11:46.600 --> 00:12:14.350
وفي منتصف النهار سيأتيها الحيض وينزل بها الحيض فهل يجوز لها ان تبيت الافطار من الليل وتصبح مفطرة بحجة ان المانع سيأتيها اثناء النهار بناء على العادة المطردة عندها جمهور العلماء يقولون لا يجوز

30
00:12:15.450 --> 00:12:33.050
لا يجوز لها ان تبين النية هو ان المكلف يتوجه اليه التكليف وان كان يعلم انه لن يتمكن من اداء الفعل فلا يجوز لها ان تبيت نية الفطر بل يجب عليها ان تصوم

31
00:12:33.200 --> 00:12:54.800
واذا نزل بها الحيض جاز لها ذلك كذلك بعض اصحاب الامراض وما يسمى قديما بحمى الربع وهي حمى تأتي في اوقات محددة منضبطة يعرفها اصحابها عافاكم الله فهذا ايضا اذا عرف ان هذه الحمى ستأتيه

32
00:12:55.250 --> 00:13:16.550
في وسط النهار في رمضان فهل يجوز له ان يفطر ويبيت النية من الليل او حدد له الاطباء موعدا للعملية اثناء النهار فهل يجوز ان يبيت الفطر قبل التمكن من الفعل

33
00:13:17.000 --> 00:13:33.750
جمهور الفقهاء في هذه الصور يقولون لا يجوز له ان يبيت نية الفطر وان الواجب عليه ان يعزم على الفعل فاذا جاء هذا المانع او سبب الرخصة فله ان يترخص برخصة الله تعالى

34
00:13:33.850 --> 00:13:50.700
واما قبل ذلك فلا وربطوها بهذه القاعدة وهي ان التكليف يتوجه للمكلف وان كان في علم المأمور والامر انه لن يتمكن من ايقاع الفعل فلا يشترط التمكن من ايقاع الفعل

35
00:13:50.800 --> 00:14:11.200
في توجه التكليف في ذمة المكلف هذا معنى قوله للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب او بينه والابتلاء تردى يعني او بينه وبين الابتلاء تردد لكن مشى على مذهب الكوفيين

36
00:14:11.550 --> 00:14:30.100
الذين يعطفون بدون اعادة الخافض وهو مذهبنا اجازه ابن مالك رحمه الله بقوله وليس عندي لازما اذ قد اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا فمشى الناظم على هذا فقال او بينه والابتلاء

37
00:14:30.150 --> 00:14:52.200
والا في الاصل او بينه وبين الابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقد عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من امر بالذي امتنع هكذا بالبناء للمفعول ويجوز في نظري ان يبنى على الفاعل فيقال مع علم من امر

38
00:14:52.350 --> 00:15:10.150
يعني في علم الامر بالذي امتنع في علم من امرك المأمور بالمذهب المحقق المنصوري فاشار الى الصورتين الصورة الاولى مع علم المكلف وحده؟ المكلف وحده الآمر وحده وهو الله تعالى

39
00:15:10.450 --> 00:15:37.150
او مع علم الامر والمأمور وهي المسألة الثانية نعم قال رحمه الله كتاب القرآن ومباحث الاقوال لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد وليس للقرآن تعزى البسملة. وكونها منه الخلافين قاله

40
00:15:37.300 --> 00:16:05.400
وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر طيب لما انتهى رحمه الله مما يتعلق بالاحكام والادلة وتعريفاتها شرع في هذا الاصل الاول من اصول التشريع وهو القرآن الكريم والحق به تبعا مباحث الاقوال يعني مباحث الالفاظ

41
00:16:07.100 --> 00:16:27.900
كالامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد مع ان الغالب على الاصوليين انهم يفردون مباحث الاقوال او الالفاظ في ابواب مستقلة لكنه تبعا لتاج تاج الدين السبكي في جمع الجوامع ادخل مباحث الالفاظ

42
00:16:27.950 --> 00:16:46.300
في الفصل الاول او في الدليل الاول وهو دليل القرآن وبدأ بالتعريف لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فما هو القرآن فقال لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد

43
00:16:46.550 --> 00:17:07.900
يعني ان القرآن هو اللفظ المنزل من عند الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لاجل الاعجاز والتعب فقوله لفظ هذا تصريح بان لفظ القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى

44
00:17:08.050 --> 00:17:28.200
فالقرآن لفظه ومعناه هو كلام الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى فاجره حتى يسمع كلام الله وهو انما يسمع هذه الحروف والاصوات فهذه الحروف والكلمات هي كلام الله تبارك وتعالى

45
00:17:28.300 --> 00:17:49.450
القرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى وهذا رد على بعض الاشاعرة الذين يقولون بان آآ لفظ القرآن ليس من الله بناء على قاعدتهم ان الكلام هو المعنى النفسي حقيقة

46
00:17:49.650 --> 00:18:13.350
واما الالفاظ فهي عبارات وكنايات عنها وهذا مذهب يعني رده في غير هذا المقام لكن الخلاصة ان القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج المنزل على غيره من الانبياء السابقين فانه لا يسمى قرآنا

47
00:18:13.700 --> 00:18:41.350
في اصطلاح هذه الامة وانما يسمى انجيلا توراتا ثبورا بحسب تسمياتها لاجل الاعجاز وللتعبد. الاعجاز نسبة الغير الى العجز. اعجزه يعني نسبه الى العجز وهو الظعف وعدم القدرة في القرآن انزله الله تبارك وتعالى لامور منها الاعجاز. بمعنى

48
00:18:41.700 --> 00:19:03.800
ان يظهر للناس عجزهم عن الاتيان بمثل هذا القرآن للدلالة على انه كلام الله فتحداهم بعشر بان يأتوا بمثل هذا القرآن ثم بعشر سور ثم بسورة من مثله ومع هذه التحديات متتالية ما زادهم الا عجزا

49
00:19:04.800 --> 00:19:32.350
وقصورا عن الاتيان بمثل هذا القرآن مع انهم فرسان البلاغ كما يقال واصحاب الشعر والام التي اشتهرت بين الامم بالفصاحة ولهذا سموا بالعرب من الاعراب وهو البيان وهذا القرآن يتألف من الحروف نفسها التي يتكلمون بها. ولهذا قال الف لام ميم حا ميم

50
00:19:32.400 --> 00:19:52.950
يشير اليهم بان هذا القرآن من حروف كلامكم ومع هذا عجزتم عن الاتيان بمثله بالفصاحة والبلاغة والعلم والاشارة الى المغيبات والعلوم والحقائق وغيرها فاذا عجزوا عن ذلك فهذا دليل على ان القرآن هو كلام الله تعالى

51
00:19:54.150 --> 00:20:16.100
وقيد الاعجاز يخرج اللفظ المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم لغير الاعجاز مثل الحديث القدسي فانه لا يسمى قرآنا لانه ليس معجزا وما تحدى الله به العرب وللتعبد اي التعبد بتلاوة هذا القرآن والعمل به

52
00:20:16.500 --> 00:20:39.250
وهذا يخرج الايات التي نسخت تلاوتها ولم تنسق احكامها فانها لا تسمى قرآنا مع انها لفظ منزل على النبي صلى الله عليه وسلم لاجل الاعجاز ولكن لم آآ تنزل لاجل التعبد بتلاوته

53
00:20:40.700 --> 00:21:02.050
فاذا هذا هو القرآن فاذا قيل القرآن دليل او قلنا آآ دليل الادلة القرآن فانما نقصد هذا المعنى من مسائل القرآن الكريم ذكر مسألة البسملة والبسملة كلمة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم

54
00:21:04.050 --> 00:21:21.950
كما قال الشاعر لقد بسملة ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسم فالبسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة هل هي من القرآن؟ هل هي اية من القرآن

55
00:21:23.250 --> 00:21:45.850
او ليست اية من القرآن وانما هي ذكر يذكر عند افتتاح السور واتفقوا على انها اية من القرآن في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم والمقصود هنا البسملة التي في فواتح السور

56
00:21:46.000 --> 00:22:02.450
هل هي من القرآن او لا تصدر بمذهب ما لك رحمه الله فقال وليس للقرآن تعزل بسملة يعني ان البسملة ليست اية من القرآن وانما هي ذكر يؤتى به في افتتاح السور

57
00:22:05.200 --> 00:22:25.050
هذا مذهب ما لك رحمه الله ورجحه ابن جرير الطبري وهو مذهب الاوزاعي وكونها منه الخلاف نقله يعني ان بعض علماء الخلاف كالتاج السبكي نقل الخلافة في هذه المسألة عن الامام الشافعي

58
00:22:25.950 --> 00:22:47.850
وان البسملة هي اية من القرآن ومن كل سورة لان الصحابة كانوا حريصين على الا يدون في القرآن ما ليس منه وقد دونوا هذه البسملة في هذه المصاحف ونقلت الينا مدونة بين سورها

59
00:22:48.650 --> 00:23:07.300
وقالوا هذا دليل على على انها من القرآن وبعضهم يقول اية من كل سورة وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر. يعني بعض العلماء ويشير بهذا الى الحافظ ابن حجر

60
00:23:08.250 --> 00:23:34.400
والامام ابن الجزري مقرئ مشهور فانهم وفقوا بين هذه الاقوال بالنظر الى القراءات بمعنى ان كل قول من هذه الاقوال صواب ولكن بحسب القراءة المنقولة عن ائمة القراءة فهي اية من القرآن على بعض القراءات متواترة

61
00:23:34.550 --> 00:23:55.200
وليست منها على بعض القراءات الاخرى فيكون من باب اختلاف القراءات باللفظ الواحد وبالتالي من قرأ على مذهب من يرى انها من القرآن ومن كل سورة بسملة في اول السورة

62
00:23:56.450 --> 00:24:13.650
كما هو مذهب عبد الله ابن كثير قال يا اهل مكة والشافعي كان يقرأ على قراءته واكثر القراء انها ليست اية من ليست اية من كل سورة على هذا اكثروا القرآن

63
00:24:14.400 --> 00:24:32.700
فمن قرأ على قراءة قارئ معين التزم طريقته فان كانت آآ من السورة نفسها قرأها وتلاها كما اخذها عن شيوخه عن صاحب هذه القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:24:32.850 --> 00:24:55.850
لان القراءة سنة متبعة يأخذها الاخر عن الاول ويقرأ الانسان ويقرأ بحسب ما قرأ عن شيوخه هكذا بالنقل المتواتر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يكون هذا من باب اختلاف التضاد وانما هو اختلاف التنوع

65
00:24:56.350 --> 00:25:11.850
وهو من القرآن على بعض القراءات وليس من القرآن على بعض القراءات الاخرى وعاصم مثلا يعدها اية من الفاتحة لكن لا يعدها اية من السور الاخرى ومن قرأ على قراءته

66
00:25:12.450 --> 00:25:38.500
فيبسمل في الفاتحة ولا يبسمل في في غيرها وهكذا هذا معنى قوله وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر نعم قال رحمه الله وليس منهما بالاحادي روي فلقراءة به نفي قوي. كالاحتجاج غير ما تحصل فيه

67
00:25:38.500 --> 00:26:03.500
ثلاثة فجوس موس فيه ثلاثة فجوز مسجلا صحة الاسناد ووجه عربي ووفق خط الام شرط ما ابي. مثل الثلاثة ورجح النظر. تواتر لدى من قد غبر انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى من مسائل القرآن

68
00:26:03.650 --> 00:26:30.000
وهي مسألة القراءة الشاذة او القراءة الاحادية. يعني التي نقلت عن طريق الاحاد وليس عن طريق التواتر هناك قراءات لبعض الايات نقلت احادا مثل قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات

69
00:26:30.500 --> 00:26:57.000
او كقرائته فاقطعوا ايمانهما. بدل ايديهما فمثل هذه القراءات التي تسمى عند العلماء بالقراءات الشاذة وبعضهم يسميها بالقراءات الاحادية هذه القراءات المسألة الاولى هل تجوز القراءة بها في الصلاة والمسألة الثانية هل يجوز الاحتجاج بها في الاحكام او لا

70
00:26:57.500 --> 00:27:22.800
اما المسألة الاولى فقال وليس منهما بلا حاد روي فلقراءة به نفي قوي يعني هذه القراءات الاحادية لا تجوز القراءة بها في الصلاة لماذا؟ لان القرآن نقل الينا تواترا فلما نقلت هذه القراءات احادا

71
00:27:23.600 --> 00:27:44.550
انتفت عنها قرآنيته انتفت عنها قرآنيتها لعدم التواتر. لان التواتر شرط في اثبات تواتر في اثبات قرآنية النص فلا يقال هذا قرآن الا اذا نقل تواترا عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين

72
00:27:47.450 --> 00:28:05.650
فلهذا لا تصح القراءة بها ولهذا اجمع عليها العلماء الا من شذ منه كأب الحسن ابن شنبوذ رحمه الله فانه شذ عن الفقهاء ورأى قراءة بها في الصلاة وكان يقرأ بها في الصلاة

73
00:28:06.100 --> 00:28:30.600
حتى قام عليه العامة والخاصة وشكوه الى السلطان وعاقبوه وعزروه وطافوا به في الاسواق وكان الرفق به اولى كما يقول الذهبي رحمه الله فلا يقرأ الا بما جاء متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه قرآن

74
00:28:32.600 --> 00:28:49.700
ثم قال كالاحتجاج هذه المسألة الثانية وهي مسألة الاحتجاج. طيب اذا لم تكن قرآنا لعدم تواترها فهل يصح ان نحتج بها في اثبات الاحكام فاقول بان صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين تشترط فيها

75
00:28:49.800 --> 00:29:14.300
يشترط فيها التتابع بقراءة عبدالله بن مسعود وصيام ثلاثة ايام متتابعات فالناظم رحمه الله يقول كالاحتجاج اي الاحتجاج مثل القراءة لا يصح الاحتجاج بها وهذا مذهب مالك رحمه لماذا قالوا لان الراوي نقلها على انها قرآن

76
00:29:15.450 --> 00:29:37.350
وقرآنيتها لم تثبت لعدم التواتر ولا يصح ان يستدل بها لكن جمهور العلماء ومنهم الحنابلة على ان القراءة الشاذة يصح الاحتجاج بها ليست لانها قرآن ولكن لانها خبر مسموع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:29:37.400 --> 00:29:56.950
لانه لا يتصور هذا الصحابي يأتي فيحتج بهذه الاية ويقرأها في صلاته وهو لم يسمعها من رسول الله لا يتصور مع عدالته وثقته ان يلحق باجتهاده زيادة في النص من عنده

78
00:29:57.450 --> 00:30:17.550
ثم يحتج بها على الخلق فقالوا لا ينفع لهذا الصحابي الا اذا سمعها من رسول الله فنحن لا نثبت قرآنيتها لعدم التواتر ولكننا نحتج بها باثبات الاحكام الشرعية على انها خبر مسموع

79
00:30:17.600 --> 00:30:32.300
من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر منقول عن رسول الله حجة ولا تنحصر الحجة في القرآن بل السنة المنقولة عن رسول الله هي حجة اخرى في اثبات الاحكام الشرعية

80
00:30:34.700 --> 00:30:55.850
بل القراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا صحة الاسناد ووجه عربي ووفق خط الام شرط ما ابي يعني يقول الا القراءة التي توافرت فيها هذه الشروط الثلاث

81
00:30:57.200 --> 00:31:16.550
ما هي هذه الشروط الثلاثة صحة الاسناد يعني ان تنقل هذه القراءة بسند صحيح وحن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني وجه عربي. يعني ان تكون لهذه القراءة

82
00:31:17.150 --> 00:31:37.600
وجه من وجوه اللغة العربية الا تكون هذه القراءة شاذة وخارجة على لغة العرب وانما تكون موافقة ولو على وجه من وجوه اللغة العربية والشرط الثاني الثالث موافقة خط المصحف العثماني

83
00:31:38.550 --> 00:32:04.100
بمعنى ان هذا الضبط يوافق خط المصحف ولا يخالفه قال فاذا توافرت هذه الشروط في القراءة ويصح الاحتجاج بها ويصح قراءتها ايضا فجوز مسجلة يعني مطلقة بالقراءة وفي الاحتجاج ايضا

84
00:32:05.200 --> 00:32:24.600
وهو قد اخذ هذه الشروط الثلاثة من ابن الجزري في ابياته المشهورة ثم مثل للقراءة التي توافرت في هذه الشروط الثلاثة فقال مثل الثلاثة اي مثل قراءة القراء الثلاث وهم خلف ويعقوب وابو جعفر

85
00:32:25.650 --> 00:32:51.050
فقراءة هؤلاء الثلاثة المتممة للعشرة قال هذا مثال لهذه القراءة القراءة التي توافرت فيها هذه الشروط بل يقول ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر يعني ان الراجح والصحيح في هذه القراءات الثلاثة المتممة للعشرة انها متواترة

86
00:32:51.750 --> 00:33:12.250
رجح هذا من غبر من العلماء كابن الجزر وتاج الدين ابن السبكي وغيره فهذه القراءات الثلاثة المتممة للعشرة هي اه قراءات متواترة على القول الراجح. هي محل خلاف فكان القول الراجح انها

87
00:33:12.400 --> 00:33:42.200
قراءات معتبرة ومتواترة نعم قال رحمه الله تواتر السبع عليه اجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع. وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد

88
00:33:42.400 --> 00:34:03.500
ثم اشار رحمه الله الى ان القراءات السبعة المعروفة وهي قراءة نافعة وعبدالله ابن كثير وابن عامر وابي عمرو ابن العلاء وحمزة والكسائي هذه القراءات السبعة هي قراءات متواترة بالاجماع

89
00:34:04.100 --> 00:34:29.850
هذا الفرق بينها وبين القراءات الثلاث فكلها متواترة ولكن السبعة متواترة بالاجماع والاتفاق على هذا واما الثلاثة فهي محل خلاف بين العلماء في تواترها والمرجح انها متواترة كذلك فاجمع العلماء على تواتر القراءات السبع

90
00:34:30.150 --> 00:34:59.550
وما دام توفر فيها شرط التواتر فتصح قراءتها في الصلاة ويصح الاحتجاج بها في اثبات الاحكام الشرعية ايضا لان اختلاف القراءات كتعدد الايات كانها اية اخرى في الموضوع نفسه ثم قال ولم يكن في الوحي حشو يقع. هذه من القواعد الاصولية ان الوحي سواء كان قرآنا ام سنة

91
00:34:59.600 --> 00:35:17.300
لا يقع فيها الحشو يعني الكلام الذي لا معنى له كلام الزايد الذي لا يدل على معنى ليس في الوحي حشو وانما كل ما في نصوص القرآن والسنة فهو كلام

92
00:35:17.450 --> 00:35:34.550
اه مقصود وله معنى واضح ودلالة مقصودة ايضا ولهذا لا يصح ان يقال في اي لفظ في القرآن والسنة بان هذا زائد لا معنى له واقل ما فيها انه يأتي احيانا للتوكيد

93
00:35:35.250 --> 00:36:03.100
وما من طائر يطير بجناحيه ومعروف ان الطائر يطير بجناحين لكن باب التأكيد على المعنى فالوحي ليس فيه حشو. يعني كلام لا معنى له والمتشابه ليس من الحشو الله تعالى اخبر ان في كتابه محكما ومتشابها. هو الذي انزل عليك الكتاب

94
00:36:03.150 --> 00:36:21.600
منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات القرآن فيه محكم ومتشابه لكن المتشابه ليس معناه الحشو الذي لا معنى له ولكنه كلام له معنى ولكن لم ندركه نحن الخلق

95
00:36:22.400 --> 00:36:46.200
عقولنا الضعيفة وعلومنا المحدودة لا تستوعب حقيقة هذا المعنى مثل كيفيات صفات الباري سبحانه وتعالى. وحقائق ما في الجنة والنار ما نعرف منها الا الاسماء اما حقائقها فمختلفة فنار الاخرة تختلف عن نار الدنيا. ونعيم الجنة يختلف عن نعيم الدنيا

96
00:36:47.250 --> 00:37:11.650
الوحي ليس فيه حشو لكن فيه متشابه هذا المتشابه له معنى اما الحشو لا معنى له متشابه له معنى ولكننا لم ندركه لم يدركوا لعيب فينا وهو قلة علومنا وقصور عقولنا

97
00:37:13.050 --> 00:37:37.950
ولهذا نرده الى المحكم ونفسره بحسب ما دلت عليه الايات المحكمات ثم قال وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول يعني القرآن والسنة كذلك ليس فيهما كلام يراد به غير ظاهره

98
00:37:38.300 --> 00:37:58.850
الا بدليل ليس في القرآن ما يقول الباطنية يعني يأتون بالفاظ القرآن ويفسرونها بمعاني لا يدل عليها اللفظ وانها بمعنى كذا وكذا وان هذا من السر الباطن الذي لا يعلمه

99
00:37:59.500 --> 00:38:29.100
احد فالقرآن والسنة والوحي عموما ليس فيه اه الفاظ يراد بها غير ظاهرها الا بدليل الا اذا جاء الدليل على ان المراد بهذا النص الظاهر معنى اخر والمطلقات يتربصن ظاهر هذه الاية انها عامة في جميع المطلقات

100
00:38:31.150 --> 00:38:51.850
ولكن دل القرآن على ان بعض المطلقات تختلف عدتها وان كن ولاة حمل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لكن صرفته عن الظاهر بناء على ايش على دليل وفي حالة عدم وجود الدليل يجب العمل بالظاهر

101
00:38:52.350 --> 00:39:14.150
بدون هذه القاعدة تتحول نصوص الوحي الى العوبة وكل انسان يفسر النص بما يهوى بما يريد لكن القاعدة فيها ان هذه الالفاظ تفسر بحسب ظواهرها المعروفة باللغة العرب لان الله خاطبنا بها

102
00:39:14.550 --> 00:39:32.150
واراد منا الافهام ان نفهم هذه النصوص وان نعمل بها فلو تكلم بكلام ظاهره معنى لا يريده سبحانه وتعالى لما حصل المقصود من وضع اللغة وانزال الوحي وهو افهام الخلق

103
00:39:33.050 --> 00:39:54.050
يختل هذا المعنى لان الناس يمكن ان يقولوا نحن ما فهمنا هذا المعنى ولا يدل عليه كلام العرب فلا تقوم الحجة عليه والله تعالى كلم الناس بلسان عربي مبين وتفسر هذه النصوص بحسب ظواهرها المعروفة من لغة العرب

104
00:39:54.600 --> 00:40:15.600
الا بدليل يدل على ان المراد غير الظاهر والعبرة بالدليل وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد النقل يعني الدليل النقلي

105
00:40:15.850 --> 00:40:45.700
الذي يستند على النقل والرواية وهو القرآن والسنة  فنصوص القرآن والسنة يقول بان بانها قد تفيد القطع احيانا بحسب دلالتها وبحسب طرائق نقلها فاذا نقلت متواترة وكان اللفظ صريحا في المعنى نصا لا يحتمل غير ذلك فهو قطعي الدلالة

106
00:40:46.500 --> 00:41:10.900
ونقطع بذلك الحكم وبعضها ظني الدلال بعض هاظن الدلالة وبعض هاظا الني الثبوت ايضا كاخبار الاحاد التي لم تحتف بها القرائن ولكن كونها ظنية لا يمنع من العمل بها العمل بالدليل الظني محل اجماع

107
00:41:11.350 --> 00:41:35.650
بين الفقهاء ولا يشترط في الدليل ان يكون قطعيا فيقول الدليل النقلي قد يفيد القطع اذا وجدت اسباب القطع واليقين مثل التواتر في الاسناد والصراحة والنصية في الدلالة فانه يقطع بالحكم عند ذلك

108
00:41:36.150 --> 00:42:00.650
والعكس له بعيد. يعني عكس هذا القول بعيد وهو يشير الى قول الفخر الرازي والمعتزلة بان الادلة النقلية لا تفيد اليقين لماذا قالوا لانها تحتمل المجاز والتخصيص والنسخ والاشتراك والتأويل ووجود المعارض الراجح. فاوردوا عليها احتمالات

109
00:42:03.000 --> 00:42:21.200
وبنوا عليها النتيجة وهي ان الدليل النقدي لا يفيد اليقين والجوامع عن هذا ان هذه الاحتمالات التي ذكرتموها لا ترد على المتواتر. والنص الصريح متواتر لا يحتمل ما اشاروا اليه

110
00:42:21.600 --> 00:42:39.700
احتمالات هذي انما ترد على اخبار الاحاد وبناء عليها قال الجمهور بانها ظنية الدلالة ولكن يجب العمل بها مع ذلك واما هذه الاحتمالات فانها لا ترد على على الادلة المتواترة

111
00:42:40.500 --> 00:43:01.550
في القرآن والحديث المتواتر اذا كان دلالاتها صريحة ولهذا قالوا بان الدليل النقلي قد يفيد القطع واليقين حتى فيما ينقله يتناقله الناس يعني ليس فقط في ما ينقل من الوحي

112
00:43:01.750 --> 00:43:26.050
حتى فيما ينقله الناس من الاخبار يكون الخبر في اصله ظنيا ولكن تحتف به القرائن وتوجد الامارات التي ترفعها الى درجة اليقين والقطع  وضربت لذلك مثلا مرة بان يتصل بك انسان

113
00:43:26.650 --> 00:43:43.800
تعلم منه العدالة والثقة جارك ويقول والدي فلان توفي فهذا الخبر لو سئلت عنه في الاصل هل تجزم به انت تقول لا اجزم به لانه قد يكون مخطئا قد يكون مازحا

114
00:43:44.250 --> 00:44:10.000
وبعض الناس عندهم كذبة اربيل ابريل هذه  لاي احتمال من هذه الاحتمالات ولكن اذا خرج الانسان ورأى الناس تجمعوا عند دار جاره وجاء اولاده واقاربه وعليهم اثار الحزن وقطرات الدموع في اعينهم

115
00:44:10.150 --> 00:44:35.750
ثم رأى الاسعاف جاء الى البيت وحمل آآ نعشا ورجلا مغطى ما رآه هذا الجار وذهبوا به الى الحرم وصلوا عليه ثم دفنوه فهل يبقى الظن واردا ولا ارتفع ارتفع هذا الظن بسبب توارد الامارات والقرائن عليه

116
00:44:35.950 --> 00:44:56.250
فكذلك اصل الاخبار الواردة في نصوص الوحي وان كانت اه احادا في الاصل تحتمل الخطأ وغيره ولكن قد تحتف به القرائن وتتلقاه الامة بالقبول بحيث يرتفع الى درجة القطع واليقين

117
00:44:57.300 --> 00:45:15.850
فالخلاصة ان الدليل اه النقلي قد يفيد اليقين اذا وجدت اسبابه وقد يكون مفيدا للظن اذا وجدت اسبابه ايضا وفي آآ كلا الحالتين العمل واجب بالدليل سواء كان الدليل قطعيا

118
00:45:15.950 --> 00:45:26.000
امكانا ظنيا تفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين