تعلم منه العدالة والثقة جارك ويقول والدي فلان توفي فهذا الخبر لو سئلت عنه في الاصل هل تجزم به انت تقول لا اجزم به لانه قد يكون مخطئا قد يكون مازحا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. امين يا رب. قال المصنف قال الناظم رحمه الله تعالى للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب. او بينه والابتلاء تردد. شرط تمكن عليهم فقدا عليه تكليف يجوز ويقع مع مع علم من امر بالذي امتنع في علم من امرك المأمور في المذهب المحقق المنصور. بسم الله وان البسملة هي اية من القرآن ومن كل سورة لان الصحابة كانوا حريصين على الا يدون في القرآن ما ليس منه وقد دونوا هذه البسملة في هذه المصاحف ونقلت الينا مدونة بين سورها الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سنكمل ما توقفنا عنده من مسائل هذا الباب والمسألة الاخيرة التي ختم بها المؤلف رحمه الله هذا الفصل هو مسألة فائدة التكليف فائدة التكليف بمعنى ان التكاليف الشرعية انما شرعها الله سبحانه وتعالى لمقصود معين هذا المقصود المعين الظاهر انه الامتثال بمعنى ان الله تعالى شرع لنا هذه الاحكام لنمتثلها ونطبقها ولكن هل التكليف له فائدة اخرى غير الامتثال وبعض العلماء يقول بان التكليف انما يقصد به الامتثال فقط وهذا مذهب المعتزلة وهم يرون ان فائدة التكليف محصورة في الامتثال وجماهير اهل العلم يرون ان التكليف له فائدة اخرى ومقصود اخر وهو الابتلاء والامتحان بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يكلف العباد احيانا ليمتثلوا الامر الذي اراد واحيانا ليبتليهم هل يعزمون على الامتثال ويتأهبون له ويستعدون له او انهم يعزمون على الترك فجمهور العلماء يقولون بان الفائدة ليست محصورة في الامتثال وانما اشتركوا معها الابتلاء والامتحان هذا معنى قوله للامتثال كلف الرقيب. الرقيب هو الله سبحانه وتعالى وكنت انت الرقيب عليه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه الرقيب هو الله سبحانه وتعالى بمعنى الحافظ لعباده فموجب تمكنا نصيب يعني بناء على هذه القاعدة اختلف العلماء هل يشترط في التكليف تمكن المكلف من ايقاع الفعل بل يشترط في توجه التكليف والامر في ذمة مكلف القدرة او التمكن من اداء وايقاع هذا الفعل او لا يشترط ذلك فمن يقول بان فائدة التكليف هي الامتثال فقط فانه يقول نعم يشترط في التكليف التمكن من الفعل فاذا كان المكلف وهو الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا العبد لن لن يتمكن من ايقاع هذا الفعل وقالوا فلا يصح التكليف لان تكليف هنا سيكون عبثا لا فائدة فيه والله تعالى يتنزه عن ذلك لكن جمهور العلماء يقولون لا يشترط في التكليف تمكن المكلف من ايقاع الفعل المأمور به لماذا؟ لان فائدة التكليف ليست محصورة بالامتثال ولكن قد تأتي احيانا هذه تكاليف للابتلاء والامتحان كما في قصة ابراهيم عليه السلام والله تعالى امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل وهو يعلم سبحانه وتعالى ان ابراهيم لن يتمكن من ايقاع هذا الفعل ولكن الله كلفه بذلك ليبتليه هل يقدم امر الله على محبة نفسه ومحبة ولده او يقدم حب الله وامره على كل شيء فامتحنه فنجح ابراهيم في هذا الامتحان لانه اخذ بمقدمات هذا التكليف وتله للجبين فلما تحقق المقصود وهو الابتلاء والامتحان ونجح في هذا الاختبار جاءه الفداء وفديناه بذبح عظيم ثم قال ان هذا لهو البلاء المبين فهذا يدل على ان التكليف لا يشترط فيه تمكن المكلف من ايقاع الفعل المأمور به وهذا اما ان يكون في علم الامر فقط او في علم الامر والمأمور ايضا في علم الامر والمأمور ايضا اما في علم الامر وحده فلا اشكال فيها وان المذهب المحقق المنصور كما ذكر الناظم وجوازه وانه يجوز ان يكلف به وقد وقع هذا في آآ وقائع منها قصة ابراهيم عليه السلام ولكن احيانا تتعلق المسألة بالامر والمأمور يعني ان يتوجه التكليف مع علم الامر وهو الرقيب سبحانه وتعالى. والمأمور ايضا بانه لن يتمكن من ايقاع هذا الفعل فكذلك في هذه الصورة قال الجمهور بان تكليف يصح ولا يشترط التمكن من ايقاع الفعل لماذا لان المقصود بالتكاليف ليس الامتثال والتطبيق دائما ولكن احيانا قد يكون المقصود به الابتلاء والامتحان فيبتلي الله تعالى هذا العبد هل يعزم على اداء الفعل فيؤجر عليه او يعزم على الترك فيأثم بذلك كما جاء في الحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وجلس اصحاب الاعذار في المدينة فقال عليه الصلاة والسلام ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم يعني معكم في الاجر حبسهم العذر الله تعالى اثابه ولكن لم يثبهم على فعل قاموا به لانهم لم يتمكنوا من من تطبيق هذا الامر وهو الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم عزموا عليه لما عزموا على هذا الفعل اثابهم الله تعالى واعطاهم اجر المجاهدين وهم قاعدون في بيوتهم فاذا التكليف هذا يصح حتى مع علم المأمور بعض العلماء استشكل قال اما مع علم المأمور فانا اتوقف عن هذا لانه كيف اه يتحقق العزم على الامتثال وهو يعلم انه لن يتمكن منه يعني حتى مقصود الابتلاء والامتحان لا يتحقق في هذه الصورة لان المأمور هنا يعلم انه لن يتمكن من اداء هذا الفعل عند مجيء وقته فاجاب الجمهور عن هذا بانه يمكن هذا ويتأتى ان يعزموا على الفعل حالة تمكنهم منه يعني هو يعرف انه لن يتمكن ولكنه يقصد وينوي ويعزم ان الله سبحانه وتعالى لو قلب الاحوال وتيسر لي هذا الامر لفعلتم فيؤجر على هديه يؤجر على هذه النية وعلى هذا القصد ويمكن ان يتحقق قصد الامتثال والعزم عليه حتى مع علمه بعدم اه التمكن واولئك الذين اثابهم النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انهم شركاء مع المجاهدين في الاجر وكذلك يعلمون من قدرتهم المادية عدم تمكنهم من الجهاد في سبيل الله ومع هذا اثابهم الله. لماذا؟ لانهم عزموا على الامتثال على تقدير وجود الشرط على تقدير التمكن على فرض القدرة والتمكن منها ويكون ثوابهم واجرهم على النية كراحلين الى البيت العتيق ها لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا ان قعدنا على ايش انا اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر كما الراحة يعني من اقام وجلس بناء على العذر فهو كمن راح الى هذه البلاد المباركة فاذا يمكن ان يتحقق هذا العزم على الامتثال حتى مع علم المأمور بانه لن يتمكن من ذلك وبناء عليه بنى الفقهاء مسائل كثيرة من على هذه القاعدة فمثلا اذا كانت تعلم المرأة ان تأتيها دورة الحيض غدا قبل الظهر بناء على عادتها المطردة يعني انها في يوم كذا وفي منتصف النهار سيأتيها الحيض وينزل بها الحيض فهل يجوز لها ان تبيت الافطار من الليل وتصبح مفطرة بحجة ان المانع سيأتيها اثناء النهار بناء على العادة المطردة عندها جمهور العلماء يقولون لا يجوز لا يجوز لها ان تبين النية هو ان المكلف يتوجه اليه التكليف وان كان يعلم انه لن يتمكن من اداء الفعل فلا يجوز لها ان تبيت نية الفطر بل يجب عليها ان تصوم واذا نزل بها الحيض جاز لها ذلك كذلك بعض اصحاب الامراض وما يسمى قديما بحمى الربع وهي حمى تأتي في اوقات محددة منضبطة يعرفها اصحابها عافاكم الله فهذا ايضا اذا عرف ان هذه الحمى ستأتيه في وسط النهار في رمضان فهل يجوز له ان يفطر ويبيت النية من الليل او حدد له الاطباء موعدا للعملية اثناء النهار فهل يجوز ان يبيت الفطر قبل التمكن من الفعل جمهور الفقهاء في هذه الصور يقولون لا يجوز له ان يبيت نية الفطر وان الواجب عليه ان يعزم على الفعل فاذا جاء هذا المانع او سبب الرخصة فله ان يترخص برخصة الله تعالى واما قبل ذلك فلا وربطوها بهذه القاعدة وهي ان التكليف يتوجه للمكلف وان كان في علم المأمور والامر انه لن يتمكن من ايقاع الفعل فلا يشترط التمكن من ايقاع الفعل في توجه التكليف في ذمة المكلف هذا معنى قوله للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب او بينه والابتلاء تردى يعني او بينه وبين الابتلاء تردد لكن مشى على مذهب الكوفيين الذين يعطفون بدون اعادة الخافض وهو مذهبنا اجازه ابن مالك رحمه الله بقوله وليس عندي لازما اذ قد اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا فمشى الناظم على هذا فقال او بينه والابتلاء والا في الاصل او بينه وبين الابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقد عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من امر بالذي امتنع هكذا بالبناء للمفعول ويجوز في نظري ان يبنى على الفاعل فيقال مع علم من امر يعني في علم الامر بالذي امتنع في علم من امرك المأمور بالمذهب المحقق المنصوري فاشار الى الصورتين الصورة الاولى مع علم المكلف وحده؟ المكلف وحده الآمر وحده وهو الله تعالى او مع علم الامر والمأمور وهي المسألة الثانية نعم قال رحمه الله كتاب القرآن ومباحث الاقوال لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد وليس للقرآن تعزى البسملة. وكونها منه الخلافين قاله وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر طيب لما انتهى رحمه الله مما يتعلق بالاحكام والادلة وتعريفاتها شرع في هذا الاصل الاول من اصول التشريع وهو القرآن الكريم والحق به تبعا مباحث الاقوال يعني مباحث الالفاظ كالامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد مع ان الغالب على الاصوليين انهم يفردون مباحث الاقوال او الالفاظ في ابواب مستقلة لكنه تبعا لتاج تاج الدين السبكي في جمع الجوامع ادخل مباحث الالفاظ في الفصل الاول او في الدليل الاول وهو دليل القرآن وبدأ بالتعريف لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فما هو القرآن فقال لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد يعني ان القرآن هو اللفظ المنزل من عند الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لاجل الاعجاز والتعب فقوله لفظ هذا تصريح بان لفظ القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى فالقرآن لفظه ومعناه هو كلام الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى فاجره حتى يسمع كلام الله وهو انما يسمع هذه الحروف والاصوات فهذه الحروف والكلمات هي كلام الله تبارك وتعالى القرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى وهذا رد على بعض الاشاعرة الذين يقولون بان آآ لفظ القرآن ليس من الله بناء على قاعدتهم ان الكلام هو المعنى النفسي حقيقة واما الالفاظ فهي عبارات وكنايات عنها وهذا مذهب يعني رده في غير هذا المقام لكن الخلاصة ان القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج المنزل على غيره من الانبياء السابقين فانه لا يسمى قرآنا في اصطلاح هذه الامة وانما يسمى انجيلا توراتا ثبورا بحسب تسمياتها لاجل الاعجاز وللتعبد. الاعجاز نسبة الغير الى العجز. اعجزه يعني نسبه الى العجز وهو الظعف وعدم القدرة في القرآن انزله الله تبارك وتعالى لامور منها الاعجاز. بمعنى ان يظهر للناس عجزهم عن الاتيان بمثل هذا القرآن للدلالة على انه كلام الله فتحداهم بعشر بان يأتوا بمثل هذا القرآن ثم بعشر سور ثم بسورة من مثله ومع هذه التحديات متتالية ما زادهم الا عجزا وقصورا عن الاتيان بمثل هذا القرآن مع انهم فرسان البلاغ كما يقال واصحاب الشعر والام التي اشتهرت بين الامم بالفصاحة ولهذا سموا بالعرب من الاعراب وهو البيان وهذا القرآن يتألف من الحروف نفسها التي يتكلمون بها. ولهذا قال الف لام ميم حا ميم يشير اليهم بان هذا القرآن من حروف كلامكم ومع هذا عجزتم عن الاتيان بمثله بالفصاحة والبلاغة والعلم والاشارة الى المغيبات والعلوم والحقائق وغيرها فاذا عجزوا عن ذلك فهذا دليل على ان القرآن هو كلام الله تعالى وقيد الاعجاز يخرج اللفظ المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم لغير الاعجاز مثل الحديث القدسي فانه لا يسمى قرآنا لانه ليس معجزا وما تحدى الله به العرب وللتعبد اي التعبد بتلاوة هذا القرآن والعمل به وهذا يخرج الايات التي نسخت تلاوتها ولم تنسق احكامها فانها لا تسمى قرآنا مع انها لفظ منزل على النبي صلى الله عليه وسلم لاجل الاعجاز ولكن لم آآ تنزل لاجل التعبد بتلاوته فاذا هذا هو القرآن فاذا قيل القرآن دليل او قلنا آآ دليل الادلة القرآن فانما نقصد هذا المعنى من مسائل القرآن الكريم ذكر مسألة البسملة والبسملة كلمة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم كما قال الشاعر لقد بسملة ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسم فالبسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة هل هي من القرآن؟ هل هي اية من القرآن او ليست اية من القرآن وانما هي ذكر يذكر عند افتتاح السور واتفقوا على انها اية من القرآن في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم والمقصود هنا البسملة التي في فواتح السور هل هي من القرآن او لا تصدر بمذهب ما لك رحمه الله فقال وليس للقرآن تعزل بسملة يعني ان البسملة ليست اية من القرآن وانما هي ذكر يؤتى به في افتتاح السور هذا مذهب ما لك رحمه الله ورجحه ابن جرير الطبري وهو مذهب الاوزاعي وكونها منه الخلاف نقله يعني ان بعض علماء الخلاف كالتاج السبكي نقل الخلافة في هذه المسألة عن الامام الشافعي وقالوا هذا دليل على على انها من القرآن وبعضهم يقول اية من كل سورة وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر. يعني بعض العلماء ويشير بهذا الى الحافظ ابن حجر والامام ابن الجزري مقرئ مشهور فانهم وفقوا بين هذه الاقوال بالنظر الى القراءات بمعنى ان كل قول من هذه الاقوال صواب ولكن بحسب القراءة المنقولة عن ائمة القراءة فهي اية من القرآن على بعض القراءات متواترة وليست منها على بعض القراءات الاخرى فيكون من باب اختلاف القراءات باللفظ الواحد وبالتالي من قرأ على مذهب من يرى انها من القرآن ومن كل سورة بسملة في اول السورة كما هو مذهب عبد الله ابن كثير قال يا اهل مكة والشافعي كان يقرأ على قراءته واكثر القراء انها ليست اية من ليست اية من كل سورة على هذا اكثروا القرآن فمن قرأ على قراءة قارئ معين التزم طريقته فان كانت آآ من السورة نفسها قرأها وتلاها كما اخذها عن شيوخه عن صاحب هذه القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان القراءة سنة متبعة يأخذها الاخر عن الاول ويقرأ الانسان ويقرأ بحسب ما قرأ عن شيوخه هكذا بالنقل المتواتر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يكون هذا من باب اختلاف التضاد وانما هو اختلاف التنوع وهو من القرآن على بعض القراءات وليس من القرآن على بعض القراءات الاخرى وعاصم مثلا يعدها اية من الفاتحة لكن لا يعدها اية من السور الاخرى ومن قرأ على قراءته فيبسمل في الفاتحة ولا يبسمل في في غيرها وهكذا هذا معنى قوله وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر نعم قال رحمه الله وليس منهما بالاحادي روي فلقراءة به نفي قوي. كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوس موس فيه ثلاثة فجوز مسجلا صحة الاسناد ووجه عربي ووفق خط الام شرط ما ابي. مثل الثلاثة ورجح النظر. تواتر لدى من قد غبر انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى من مسائل القرآن وهي مسألة القراءة الشاذة او القراءة الاحادية. يعني التي نقلت عن طريق الاحاد وليس عن طريق التواتر هناك قراءات لبعض الايات نقلت احادا مثل قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات او كقرائته فاقطعوا ايمانهما. بدل ايديهما فمثل هذه القراءات التي تسمى عند العلماء بالقراءات الشاذة وبعضهم يسميها بالقراءات الاحادية هذه القراءات المسألة الاولى هل تجوز القراءة بها في الصلاة والمسألة الثانية هل يجوز الاحتجاج بها في الاحكام او لا اما المسألة الاولى فقال وليس منهما بلا حاد روي فلقراءة به نفي قوي يعني هذه القراءات الاحادية لا تجوز القراءة بها في الصلاة لماذا؟ لان القرآن نقل الينا تواترا فلما نقلت هذه القراءات احادا انتفت عنها قرآنيته انتفت عنها قرآنيتها لعدم التواتر. لان التواتر شرط في اثبات تواتر في اثبات قرآنية النص فلا يقال هذا قرآن الا اذا نقل تواترا عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين فلهذا لا تصح القراءة بها ولهذا اجمع عليها العلماء الا من شذ منه كأب الحسن ابن شنبوذ رحمه الله فانه شذ عن الفقهاء ورأى قراءة بها في الصلاة وكان يقرأ بها في الصلاة حتى قام عليه العامة والخاصة وشكوه الى السلطان وعاقبوه وعزروه وطافوا به في الاسواق وكان الرفق به اولى كما يقول الذهبي رحمه الله فلا يقرأ الا بما جاء متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه قرآن ثم قال كالاحتجاج هذه المسألة الثانية وهي مسألة الاحتجاج. طيب اذا لم تكن قرآنا لعدم تواترها فهل يصح ان نحتج بها في اثبات الاحكام فاقول بان صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين تشترط فيها يشترط فيها التتابع بقراءة عبدالله بن مسعود وصيام ثلاثة ايام متتابعات فالناظم رحمه الله يقول كالاحتجاج اي الاحتجاج مثل القراءة لا يصح الاحتجاج بها وهذا مذهب مالك رحمه لماذا قالوا لان الراوي نقلها على انها قرآن وقرآنيتها لم تثبت لعدم التواتر ولا يصح ان يستدل بها لكن جمهور العلماء ومنهم الحنابلة على ان القراءة الشاذة يصح الاحتجاج بها ليست لانها قرآن ولكن لانها خبر مسموع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا يتصور هذا الصحابي يأتي فيحتج بهذه الاية ويقرأها في صلاته وهو لم يسمعها من رسول الله لا يتصور مع عدالته وثقته ان يلحق باجتهاده زيادة في النص من عنده ثم يحتج بها على الخلق فقالوا لا ينفع لهذا الصحابي الا اذا سمعها من رسول الله فنحن لا نثبت قرآنيتها لعدم التواتر ولكننا نحتج بها باثبات الاحكام الشرعية على انها خبر مسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر منقول عن رسول الله حجة ولا تنحصر الحجة في القرآن بل السنة المنقولة عن رسول الله هي حجة اخرى في اثبات الاحكام الشرعية بل القراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا صحة الاسناد ووجه عربي ووفق خط الام شرط ما ابي يعني يقول الا القراءة التي توافرت فيها هذه الشروط الثلاث ما هي هذه الشروط الثلاثة صحة الاسناد يعني ان تنقل هذه القراءة بسند صحيح وحن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني وجه عربي. يعني ان تكون لهذه القراءة وجه من وجوه اللغة العربية الا تكون هذه القراءة شاذة وخارجة على لغة العرب وانما تكون موافقة ولو على وجه من وجوه اللغة العربية والشرط الثاني الثالث موافقة خط المصحف العثماني بمعنى ان هذا الضبط يوافق خط المصحف ولا يخالفه قال فاذا توافرت هذه الشروط في القراءة ويصح الاحتجاج بها ويصح قراءتها ايضا فجوز مسجلة يعني مطلقة بالقراءة وفي الاحتجاج ايضا وهو قد اخذ هذه الشروط الثلاثة من ابن الجزري في ابياته المشهورة ثم مثل للقراءة التي توافرت في هذه الشروط الثلاثة فقال مثل الثلاثة اي مثل قراءة القراء الثلاث وهم خلف ويعقوب وابو جعفر فقراءة هؤلاء الثلاثة المتممة للعشرة قال هذا مثال لهذه القراءة القراءة التي توافرت فيها هذه الشروط بل يقول ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر يعني ان الراجح والصحيح في هذه القراءات الثلاثة المتممة للعشرة انها متواترة رجح هذا من غبر من العلماء كابن الجزر وتاج الدين ابن السبكي وغيره فهذه القراءات الثلاثة المتممة للعشرة هي اه قراءات متواترة على القول الراجح. هي محل خلاف فكان القول الراجح انها قراءات معتبرة ومتواترة نعم قال رحمه الله تواتر السبع عليه اجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع. وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد ثم اشار رحمه الله الى ان القراءات السبعة المعروفة وهي قراءة نافعة وعبدالله ابن كثير وابن عامر وابي عمرو ابن العلاء وحمزة والكسائي هذه القراءات السبعة هي قراءات متواترة بالاجماع هذا الفرق بينها وبين القراءات الثلاث فكلها متواترة ولكن السبعة متواترة بالاجماع والاتفاق على هذا واما الثلاثة فهي محل خلاف بين العلماء في تواترها والمرجح انها متواترة كذلك فاجمع العلماء على تواتر القراءات السبع وما دام توفر فيها شرط التواتر فتصح قراءتها في الصلاة ويصح الاحتجاج بها في اثبات الاحكام الشرعية ايضا لان اختلاف القراءات كتعدد الايات كانها اية اخرى في الموضوع نفسه ثم قال ولم يكن في الوحي حشو يقع. هذه من القواعد الاصولية ان الوحي سواء كان قرآنا ام سنة لا يقع فيها الحشو يعني الكلام الذي لا معنى له كلام الزايد الذي لا يدل على معنى ليس في الوحي حشو وانما كل ما في نصوص القرآن والسنة فهو كلام اه مقصود وله معنى واضح ودلالة مقصودة ايضا ولهذا لا يصح ان يقال في اي لفظ في القرآن والسنة بان هذا زائد لا معنى له واقل ما فيها انه يأتي احيانا للتوكيد وما من طائر يطير بجناحيه ومعروف ان الطائر يطير بجناحين لكن باب التأكيد على المعنى فالوحي ليس فيه حشو. يعني كلام لا معنى له والمتشابه ليس من الحشو الله تعالى اخبر ان في كتابه محكما ومتشابها. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات القرآن فيه محكم ومتشابه لكن المتشابه ليس معناه الحشو الذي لا معنى له ولكنه كلام له معنى ولكن لم ندركه نحن الخلق عقولنا الضعيفة وعلومنا المحدودة لا تستوعب حقيقة هذا المعنى مثل كيفيات صفات الباري سبحانه وتعالى. وحقائق ما في الجنة والنار ما نعرف منها الا الاسماء اما حقائقها فمختلفة فنار الاخرة تختلف عن نار الدنيا. ونعيم الجنة يختلف عن نعيم الدنيا الوحي ليس فيه حشو لكن فيه متشابه هذا المتشابه له معنى اما الحشو لا معنى له متشابه له معنى ولكننا لم ندركه لم يدركوا لعيب فينا وهو قلة علومنا وقصور عقولنا ولهذا نرده الى المحكم ونفسره بحسب ما دلت عليه الايات المحكمات ثم قال وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول يعني القرآن والسنة كذلك ليس فيهما كلام يراد به غير ظاهره الا بدليل ليس في القرآن ما يقول الباطنية يعني يأتون بالفاظ القرآن ويفسرونها بمعاني لا يدل عليها اللفظ وانها بمعنى كذا وكذا وان هذا من السر الباطن الذي لا يعلمه احد فالقرآن والسنة والوحي عموما ليس فيه اه الفاظ يراد بها غير ظاهرها الا بدليل الا اذا جاء الدليل على ان المراد بهذا النص الظاهر معنى اخر والمطلقات يتربصن ظاهر هذه الاية انها عامة في جميع المطلقات ولكن دل القرآن على ان بعض المطلقات تختلف عدتها وان كن ولاة حمل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لكن صرفته عن الظاهر بناء على ايش على دليل وفي حالة عدم وجود الدليل يجب العمل بالظاهر بدون هذه القاعدة تتحول نصوص الوحي الى العوبة وكل انسان يفسر النص بما يهوى بما يريد لكن القاعدة فيها ان هذه الالفاظ تفسر بحسب ظواهرها المعروفة باللغة العرب لان الله خاطبنا بها واراد منا الافهام ان نفهم هذه النصوص وان نعمل بها فلو تكلم بكلام ظاهره معنى لا يريده سبحانه وتعالى لما حصل المقصود من وضع اللغة وانزال الوحي وهو افهام الخلق يختل هذا المعنى لان الناس يمكن ان يقولوا نحن ما فهمنا هذا المعنى ولا يدل عليه كلام العرب فلا تقوم الحجة عليه والله تعالى كلم الناس بلسان عربي مبين وتفسر هذه النصوص بحسب ظواهرها المعروفة من لغة العرب الا بدليل يدل على ان المراد غير الظاهر والعبرة بالدليل وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد النقل يعني الدليل النقلي الذي يستند على النقل والرواية وهو القرآن والسنة فنصوص القرآن والسنة يقول بان بانها قد تفيد القطع احيانا بحسب دلالتها وبحسب طرائق نقلها فاذا نقلت متواترة وكان اللفظ صريحا في المعنى نصا لا يحتمل غير ذلك فهو قطعي الدلالة ونقطع بذلك الحكم وبعضها ظني الدلال بعض هاظن الدلالة وبعض هاظا الني الثبوت ايضا كاخبار الاحاد التي لم تحتف بها القرائن ولكن كونها ظنية لا يمنع من العمل بها العمل بالدليل الظني محل اجماع بين الفقهاء ولا يشترط في الدليل ان يكون قطعيا فيقول الدليل النقلي قد يفيد القطع اذا وجدت اسباب القطع واليقين مثل التواتر في الاسناد والصراحة والنصية في الدلالة فانه يقطع بالحكم عند ذلك والعكس له بعيد. يعني عكس هذا القول بعيد وهو يشير الى قول الفخر الرازي والمعتزلة بان الادلة النقلية لا تفيد اليقين لماذا قالوا لانها تحتمل المجاز والتخصيص والنسخ والاشتراك والتأويل ووجود المعارض الراجح. فاوردوا عليها احتمالات وبنوا عليها النتيجة وهي ان الدليل النقدي لا يفيد اليقين والجوامع عن هذا ان هذه الاحتمالات التي ذكرتموها لا ترد على المتواتر. والنص الصريح متواتر لا يحتمل ما اشاروا اليه احتمالات هذي انما ترد على اخبار الاحاد وبناء عليها قال الجمهور بانها ظنية الدلالة ولكن يجب العمل بها مع ذلك واما هذه الاحتمالات فانها لا ترد على على الادلة المتواترة في القرآن والحديث المتواتر اذا كان دلالاتها صريحة ولهذا قالوا بان الدليل النقلي قد يفيد القطع واليقين حتى فيما ينقله يتناقله الناس يعني ليس فقط في ما ينقل من الوحي حتى فيما ينقله الناس من الاخبار يكون الخبر في اصله ظنيا ولكن تحتف به القرائن وتوجد الامارات التي ترفعها الى درجة اليقين والقطع وضربت لذلك مثلا مرة بان يتصل بك انسان وبعض الناس عندهم كذبة اربيل ابريل هذه لاي احتمال من هذه الاحتمالات ولكن اذا خرج الانسان ورأى الناس تجمعوا عند دار جاره وجاء اولاده واقاربه وعليهم اثار الحزن وقطرات الدموع في اعينهم ثم رأى الاسعاف جاء الى البيت وحمل آآ نعشا ورجلا مغطى ما رآه هذا الجار وذهبوا به الى الحرم وصلوا عليه ثم دفنوه فهل يبقى الظن واردا ولا ارتفع ارتفع هذا الظن بسبب توارد الامارات والقرائن عليه فكذلك اصل الاخبار الواردة في نصوص الوحي وان كانت اه احادا في الاصل تحتمل الخطأ وغيره ولكن قد تحتف به القرائن وتتلقاه الامة بالقبول بحيث يرتفع الى درجة القطع واليقين فالخلاصة ان الدليل اه النقلي قد يفيد اليقين اذا وجدت اسبابه وقد يكون مفيدا للظن اذا وجدت اسبابه ايضا وفي آآ كلا الحالتين العمل واجب بالدليل سواء كان الدليل قطعيا امكانا ظنيا تفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين