﻿1
00:00:18.500 --> 00:00:41.150
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا سامعين والمسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جني اتي

2
00:00:42.000 --> 00:01:07.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بمسائل الحقيقة والمجاز وسبق ان بين المؤلف رحمه الله ان الالفاظ المستعملة في غير المعاني

3
00:01:07.950 --> 00:01:37.950
عن الاصلية الموضوعة لها في لغة العرب تسمى بالمجاز وان هذا النوع منه ما هو اه متفق عليه او جائز بالاتفاق ومنه ما هو ممنوع. وذكر ضابط كل نوع ثم بعد ذلك اشار الى مسألة المجاز هل هو غالب في اللغات؟ او الحقيقة هي الغالبة

4
00:01:37.950 --> 00:02:07.950
بمعنى ان الاسلوب المجازي هل هو اغلب واكثر على الكلمات العربية ام العكس؟ فذهب جمهور العلماء الى ان الغالب في اللغة هو الحقائق بمعنى ان الغالب في لغة العرب انها تستعمل في معانيها الاصلية

5
00:02:07.950 --> 00:02:37.950
ولهذا يقولون الاصل في الكلام الحقيق. ومرادهم بالاصل هنا بمعنى الغالب. يعني الغالب في الكلام هو الحقيقة. خالف بعض العلماء في هذا فذهب اه ابو الفتح ابن جني. رحمه الله من علماء اللغة. المعروفين. وهو رومي الاصل

6
00:02:37.950 --> 00:03:07.950
ولهذا قد يكون في اه لقبه نوع من التعريب. والا جني في الاصل يعني نسبة اه اما الى الجن او نسبة الى الجنة بمعنى الجنون يعني ولكن هو رومي الاصل. فلما عربوه يعني نطقوها بهذه الصفة

7
00:03:07.950 --> 00:03:27.950
فابو الفتح ابن جني وهو من علماء اللغة وآآ امام معروف في هذا الشأن. وهو صاحب كتاب الخصائص وصناعة الاعراب وغيرها من الكتب النافعة والمفيدة في اللغة فذهب الى ان

8
00:03:27.950 --> 00:03:57.950
المجاز هو الغالب في اللغة. ان المجاز هو الغالب في اللغة. وهو يقول قل مثلا اذا قلت اه ضربت زيدا فيقول اه ظاهر اللفظ هنا آآ لم تضرب زيدا كله انما ضربت جزءا منه يعني. وبالتالي هذا لفظ يعني كلي اريد

9
00:03:57.950 --> 00:04:27.950
به الجزء. وهكذا في سائر الالفاظ التي آآ اوردها العلماء يقول هي من باب يجوز ويصرفها على وجه من هذه الوجوه. فهو ذهب الى ان المجاز هو الغالي في اللغة ولكن يرد عليه انه يعني جعل الاصل في الكلام الحقيقة

10
00:04:27.950 --> 00:04:57.950
والاصل تفسيره هنا عند العلماء هو الغالب. ولو كان المجاز هو الغالب للزمه ان ليحمل اللفظ على مجازه وليس على حقيقته. فالغالب في اللغة العربية ان الالفاظ مستعملة في الاصلية ولا تصرف عن ذلك الا بدليل يدل عليه. نعم. قال رحمه الله

11
00:04:57.950 --> 00:05:27.950
وبعد تخصيص مجاز فيلي مضمار فالنقل على المعول. فالاشتراك بعده لكونه يحتاط فيه اكثرا. اشار رحمه الله تعالى الى العوارض ستة التي تعرض على الالفاظ وتخل بالفهم. يعني الالفاظ العربية هناك بعظ العوارض التي تعرض

12
00:05:27.950 --> 00:05:57.950
وعليها ومن شأنها ان يختلف المعنى بسببها. فتعرض لهذه العوارض ورتبها بحسب قوتها. بحيث لو تعارضت فيما بينها فيقدم الاقوى على غيره احتمال الاول هو التخصيص والثاني هو المجاز والثالث الاضمار والرابع النقل. والخامس

13
00:05:57.950 --> 00:06:27.950
تراك وسادس النسخ. وهي مذكورة بهذا الترتيب في القوة. وبعد تخصيص مجاز فاقوى هذه العوارض الستة هو التخصيص. فاذا تعارض التخصيص مع شيء من هذه الاحتمالات الخمسة المذكورة بعدها فيقدم التخصيص عليها. لان التخصيص شائع

14
00:06:27.950 --> 00:06:57.950
في اللغة وفي النصوص الشرعية. ولهذا قال العلماء ما من عام الا وقد خص يعني دخل له التخصيص. فاذا تعارض التخصيص مع المجاز او الاضمار او والنقل او الاشتراك او النسخ فيقدم التخصيص

15
00:06:57.950 --> 00:07:27.950
وبعد تخصيص مجاز بعد ذلك يأتي بالقوة المجاز. فاذا تردد اللفظ بين المجاز والاضمار مثلا فيقدم المجاز. ولهذا قالوا لو قال هذا ابي. قال الرجل لعبد مملوك له هذا ابي. فلفظه هذا

16
00:07:27.950 --> 00:07:57.950
يحتمل الاضمار وانه يقصد هذا مثل ابي. هذا مثل ابي. ويحتمل انه اراد هذا ابي يعني هذا حر. لان من لوازم آآ الابوة هنا ان يعتق الاب على ولده. اذا ملكه فحمله هنا على المجاز اولى من حمله

17
00:07:57.950 --> 00:08:37.950
على على الاضمار. لان المجاز كما يقولون اكثر. من اه الاضمار. واذا تعارض الاضمار مع النقل فيقدم الاضمار ايضا اذا تعارض الاضمار مع النقل مثلا واحل الله والبيعة وحرم الربا. فيحتمل وحرم اخذ الربا. ويكون من باب الاضمار

18
00:08:37.950 --> 00:09:07.950
ويحتمل وحرم الربا يعني العقد المشتمل على الربا. وهذا معنى قول اليه لان الشرع جاء به. والا فالربا في اصل اللغة بمعنى الزيادة. ولكن اطلاقه على العقد على الزيادة الربوية هذا من باب النقل. فيقول فالاضمار اولى من النقل

19
00:09:07.950 --> 00:09:37.950
كذلك اذا تعارض النقل مع الاشتراك. يعني اذا دار اللفظ بين كونه منقولا عن المعنى اللغوي للمعنى الشرعي وبين كونه مشتركا. فحمله على النقل اولى من حمله على الاشتراك لان النقل اكثر من الاشتراك والاشتراك ايضا يخل بالفهم

20
00:09:37.950 --> 00:10:07.950
ويستلزم تعدد الوضع وهذا خلاف الاصل. فيقدم النقل على الاشتراك واذا تعارض الاشتراك مع النسخ فيقدم الاشتراك. ويؤخر النسخ. والواقع ان النسخ يؤخر عن الجميع. عن كل الاحتمالات السابقة. لماذا؟ قال لكونه يحتاط فيه

21
00:10:07.950 --> 00:10:37.950
اكثرا لان النسخ يحتاط فيه لان النسخ من باب الابطال ابطال العمل بالنص وهذا خلاف الاصل. فلهذا لا يقال هذا النص منسوخ الا اذا توافرت شروط التاريخ ولم يمكن الجمع ولا الترجيح. فالنسخ لكونه يحتاط فيه اكثر من البقية اخره

22
00:10:37.950 --> 00:11:07.950
فاذا تعارضوا النص بين كونه منسوخا او كونه آآ محكما على صورة من الصور السابقة السابقة فيحمل على هذه الصور. كما في الاشهر الحرم مثلا. منها اربعة حرم. فهذه الاشهر الحرم حرم الله فيها القتال. لكن هل هذا الحكم ثابت او منسوخ

23
00:11:07.950 --> 00:11:37.950
والراجح انه حكم ثابت. ولم يرد في نسخه ما يدل على ذلك. فيحرم ابتداء القتال في هذه الاشهر الحرم الاربعة التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهذه الاحتمالات التي يعني ترد على الالفاظ. اذا تعارضت فهي مرتبة بهذا الترتيب الذي ذكره

24
00:11:37.950 --> 00:12:07.950
الناظم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرى في منتخب ومذهب النعمان عكس ما مضى. والقول بالاجمال فيه يا الله سبق ان عرفنا بان الاصل في الكلام الحقيقي. فاذا تعارض اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقي

25
00:12:07.950 --> 00:12:37.950
او المعنى المجازي فيحمل على المعنى الحقيقي. لماذا؟ لغلبة الحقيقة على المجاز لكن ماذا نفعل اذا كان المجاز غالبا؟ اذا كان المعنى المجازي للكلمة هو الغالب. وليس الحقيقة. مثل الدابة مثلا في الغالب

26
00:12:37.950 --> 00:13:07.950
عرفا حملها على دواب ذوات الاربع. مع ان الدابة في لغة رب كل ما يدب اي يمشي ويتحرك على وجه الارض. وهو عام. فالعلماء هنا اختلفوا على هذه الاقوال الثلاث التي اشار اليها المؤلف رحمه الله. فذكر ان القرافي ابا العباس

27
00:13:07.950 --> 00:13:37.950
يقول اذا تعارض المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة فيقدم المجاز لماذا؟ لرجحانه. لان تقديم الحقيقة في القاعدة الاصلية ليس لانه حقيقة. ولكن انه الغالب والراجح والمتبادر الى فهم العارف بلغة العرب. وهنا الوضع قد تغير صار

28
00:13:37.950 --> 00:13:57.950
المجازي هو الذي يتبادر الى ذهن الناس قبل المعنى الحقيقي. فقال بان المجاز هنا يقدم ويكون هذا استثناء من القاعدة ومذهب النعمان عكس ما مضى. نعمان بن ثابت ابو حنيفة رحمه الله

29
00:13:57.950 --> 00:14:27.950
قال اذا تعارض المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة فيقدم الحقيق. لماذا؟ لانها الاصل لانه الاصل في الكلام الحقائق. والقول بالاجمال فيه مرتضى. هذا القول الثالث وهو الذي اذ ارتضاه المؤلف رحمه الله تعالى وهو ان الكلام يكون مجملا في هذه الحالة

30
00:14:27.950 --> 00:14:57.950
ماذا؟ لان الحقيقة مقدمة لكونها الاصل. والمجاز مقدم لانه الغالب كل منهما عنده مرجح يقتضي التقديم. فتعارضا فيطلب الدليل من الخارج. يعني ابحث عن دليل اخر في المسألة غير هذا الدليل بسبب الاجمال والاحتمال الذي دخله

31
00:14:57.950 --> 00:15:27.950
قال رحمه الله اجمع ان حقيقة تمات على التقدم له الاثبات. هذه صورة وثالثة وهي ان المعنى الحقيقي يندثر بحيث يهجره الناس ولا يستعملون هذا في هذا المعنى. واذا تعارض هذا مع المعنى المجازي فاجمع العلماء على ان اللفظ يفسر

32
00:15:27.950 --> 00:15:57.950
بالمعنى المجازي. يعني لو قال الرجل مثلا والله لا اكل من هذه الشجرة يراه فقالوا المعنى الحقيقي في الشجرة اغصانها. ساقها واغصانها ولكن هذا المعنى الحقيقي هجره الناس. وانما المقصود لا اكل من ثمرها

33
00:15:57.950 --> 00:16:17.950
اه فيحمل على المعنى المجازي ولا يحنث الا باكل الا باكل الثمرة. فلو اكل من اوراقها لا بعكس في الغالب هناك المسألة السابقة قالوا لو حلف وقال والله لا اشرب من هذا النهر

34
00:16:17.950 --> 00:16:47.950
فذهب واغترف بكوب من هذا وشربه هل يحنث او لا فالمعنى الحقيقي للكلمة لا اشرب من هذا النهر هو الشرب المباشر منه بدون الة لكن هذه صورة ليست يعني مهجورة بالكلية لكنها صورة نادرة يعني

35
00:16:47.950 --> 00:17:07.950
توجد في بعض الرعاة في الصحراء قد يشرب من النهر مباشرة بدونه. بدون اناء. فهذه صورة نادرة ولكن المعنى الحقيقي لم لم يهجر بالكلية. اما هنا في هذه الصورة هجر المعنى الكلي. ما احد يقول لا اكل من هذه

36
00:17:07.950 --> 00:17:27.950
يقصد اوراقها او ساقها واغصانها. وانما المقصود المعنى المجازي لا اكل من هذه الشجرة يعني من لثمرة هذه الشجرة. فيحمل عليه اللفظ ويحنث اذا اكل من ثمرها لا من ورقها وساقها

37
00:17:27.950 --> 00:17:57.950
نعم. قال رحمه الله وهو حقيقة او المجاز وباعتبارين يجي الجواز يعني ان اللفظ احيانا يكون حقيقة بكل الاعتبارات يعني ليس له معنى مجازي. وقد يكون مجازا. يعني مستعملا في المجاز ولا حقيقة له

38
00:17:57.950 --> 00:18:27.950
ولكن احيانا اللفظ يوصف بانه حقيقة ويوصف بانه مجاز. يوصف بهما معا ولكن ليس باعتبار واحد ولكن باعتبارين. ولهذا قال وباعتبارين يجي الجواز يعني يصح ان يوصف اللفظ بانه حقيقة ومجاز ولكن باعتبارين. مثل الصلاة مثلا لفظ الصلاة

39
00:18:27.950 --> 00:18:57.950
حقيقة باعتباري ها الشرع ومجاز باعتبار اللغة لان الصلاة في اللغة دعاء. ولكن في الشرع هي هذه الافعال ام مفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم فلفظ الصلاة هنا تقول هو حقيقة شرعية ومجاز لغوي

40
00:18:57.950 --> 00:19:27.950
دابة في الحيوان ذات الاربع تقول هذه حقيقة عرفية ومجاز لغوية. فهو حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار اخر. لكن لا يصح ان يكون باعتبار واحد لان هذا تناقض ولكن يصح كما يقول المؤلف باعتبارين فيكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار

41
00:19:27.950 --> 00:19:57.950
قال رحمه الله واللفظ محمول على الشرعية ان لم يكن العرفي فاللغوي على الجني ولم يجد. بحث عن المجازف الذي انتخب. هذا تصريح تنبي اقسام الحقيقة التي تكلم عن نوعها الاول سابقا. فاشار هنا الى هذه الاقسام

42
00:19:57.950 --> 00:20:17.950
الثلاث وان الحقيقة قد تكون حقيقة لغوية وقد تكون حقيقة شرعية وقد تكون حقيقة عرفية. طيب هذه الحقائق اذا تعارضت فما هو المقدم منها؟ فقال رحمه الله واللفظ محمول على الشرعية

43
00:20:17.950 --> 00:20:37.950
يعني اللفظ الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفسر بالحقيقة الشرعية. لماذا؟ لان الشرع هو الذي يتكلم والكلام يحمل على عرف المتكلم كما يقولون. فما دام ان الشرع هو المتكلم فانا افسره

44
00:20:37.950 --> 00:21:07.950
بالحقائق الشرعية. فقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وفسر الصلاة هنا للصلاة الشرعية وليس بالصلاة اللغوية وهي الدعاء. ولا افسرها ايضا بمعاني عرفية اخرى. ما دام ان المتكلم هو الشرع فانا افسره بالعرف الشرعي. لكن اذا لم يكن لهذا اللفظ

45
00:21:07.950 --> 00:21:37.950
حقيقة شرعية. فهنا قال تنتقل الى الحقيقة العرفية. يعني تفسرها بالحقيقة العرفية لماذا؟ لان لانها اقرب من العرف اللغوي. اقرب من الوضع اللغوي. فان الناس لهم مصطلحات فيما بينهم. اذا عبروا بهذه المصطلحات الغالب انهم يريدون المعاني العرفية. ولا يريدون المعنى

46
00:21:37.950 --> 00:21:57.950
اللغوي الذي لا يفهمه. ولهذا لا يقبل من شخص مثلا يقول للاخر يا دابة ويعتبر هذا من باب السب والشتم. ولا يصح ان يقول والله يا اخي انا اقصد المعنى اللغوي

47
00:21:57.950 --> 00:22:17.950
وانت داب يعني تدب على وجه الارض وكلنا دواب له. لان هذا معنى لغوي يتعارض مع المعنى العرفي القريب. ويعتبر هذا من باب الشتم والتنقص للاخرين. فاذا نفسر المعاني الشرعية اولا

48
00:22:17.950 --> 00:22:37.950
المعنى الشرعي فان لم يكن فبالمعنى العرفي فان لم نجد معنى عرفيا يقيده نفسره بالمعنى اللغوي من لغة العرب. ثم ختم فقال ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. يعني

49
00:22:37.950 --> 00:23:07.950
اذا جاءنا لفظ له معنى حقيقي وله معان مجازية. فالقاعدة عندنا ان الاصل طل في الكلام الحقيقة. يعني نفسر اللفظ بالمعنى الحقيقي وليس بالمعاني المجازية. لكن هل يلزمنا ان نبحث عن المعاني المجازية وقرائنها ثم باعد البحث وعدم الوجود نتمسك

50
00:23:07.950 --> 00:23:27.950
الحقيقي او لا يجب هذا البحث فقال ولم يجب بحث عن المجازف الذي انتخب. يعني لا يجب على من يفسر اللفظ ان يبحث في المعاني المجازية وهل في قرائن تدل على ارادتها ارادتها هؤلاء

51
00:23:27.950 --> 00:23:47.950
اذا ثبت عنده ان هذا اللفظ حقيقة في كذا يجوز له ان يفسره بالمعنى الحقيقي لانه الاصل ومن تمسك بالاصل فلا عيب عليه. نعم. قال رحمه الله كذاك ما قابل

52
00:23:47.950 --> 00:24:27.950
من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء. مفرد والاطلاق منه ما ينتقى كذا ترتيب لايجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل ذكر المؤلف رحمه الله احوالا ثمانية تعرض على الالفاظ ايضا. وهي الاصالة. ويقابلها

53
00:24:27.950 --> 00:25:07.950
والاستقلال ويقابله الاضمار والتأسيس ويقابله التأكيد والعموم ويقابله الخصوص والبقاء ويقابله النسخ والافراد ويقابله الاشتراك والاطلاق ويقابله التقييد. والترتيب ويقابله التقديم والتأخير. فيقول المؤلف هذه الامور والثمانية اذا تعارضت الالفاظ بينها وبين مقابلاتها. فاحملها

54
00:25:07.950 --> 00:25:37.950
اعلى هذه الاصول الثمانية. لا تحملها على المقابل الا بدليل. فالاحتمال الاول قال التأصل يعني اذا دار اللفظ بين كونه اصلا وبين كونه مزيدا لفظا زائدا لا يؤثر في المعنى فاحمله على الاصالة. لا تقل خاصة في نص من

55
00:25:37.950 --> 00:25:57.950
الكتاب او السنة هذا لفظ زائد. الا بعد ان لا تجد مسلكا فيها في الاصل ان يحمل على ان هذه الكلمة ليست زائدة كلمة اصلية. كما اختلف المفسرون مثلا في قوله تعالى لا اقسم

56
00:25:57.950 --> 00:26:27.950
بهذا البلد لا اقسم بيوم القيامة هل الله لي زائدة؟ او اصلية وبعضهم قل زائدة يعني اقسم بهذا البلد. واقسم به يوم القيامة. بدليل انه ذكر مقسما به بعد ذلك. وجوابا للقسم. فالاصل هنا نقول يحمل على ايش؟ على الاصالة

57
00:26:27.950 --> 00:26:57.950
كانه قال لا احتاج الى هذا القسم لان الامر واضح فجعلوا هذا من باب الاصالة. نقول القاعدة انها اصلية. ولا يقال بانها زائدة الا بدليل كذلك اذا تعارض اللفظ بين الاستقلال والاضمار. تعارض اللفظ بين كونه مكتمل

58
00:26:57.950 --> 00:27:27.950
مستقلا وبين كونه متضمنا لمحذوف. فالاصل نقول ان الكلام ولا يقال هذا من باب الحذف والاضمار الا بدليل. كما وقال بعض العلماء مثلا في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله اي يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من

59
00:27:27.950 --> 00:27:47.950
من خلاف او ينفوا من الارض. فقال ان يقتلوا ان قتلوا. طيب يقطعوا ان سرقوا وكل حكم علقه على محذوف. فاذا نقول له الاصل في الكلام الاستقلال. فلا يقال هنا

60
00:27:47.950 --> 00:28:17.950
مضمر الا عند تعذر الاستقلال. كذلك يقول ومن تأسس كذلك اذا دار اللفظ بين كونه على التأسيس او على التأكيد فيحمل على التأسيس كما في قوله تعالى فبأي الاء ربكما تكذبان. تكررت في السورة كثيرا. فبعض العلماء

61
00:28:17.950 --> 00:28:47.950
نقول هذا من باب يعني التأكيد. فبعض المفسرين يقول ليست للتأكيد اذ هي للتأسيس. لماذا؟ لانها تكررت كثيرا. والعرب لا لا تؤكد الشيء اكثر من ثلاث مرات اما هذي تأكدت كثيرا. فيحمل كل اية منها على ما قبلها

62
00:28:47.950 --> 00:29:07.950
وباي الاء ربكما تكذبان اي مما ورد قبلها في الاية. وبالتالي لا يكون تكرارا. يعني كل استفهام منها متعلق بالاية التي قبله. فباي الاء ربكما مما ذكر في الاية تكذبان

63
00:29:07.950 --> 00:29:27.950
وعلى هذا لا يكون في تكرار. وهذا هو الاصل. كذلك اذا دار اللفظ بين العموم والخصوص. ويحمله على العموم حتى يثبت تخصيصه. كذلك البقاء والاحكام احمله على البقاء. كذلك اذا دار بين

64
00:29:27.950 --> 00:29:47.950
الافراد والاشتراك هل هذا اللفظ مشترك؟ او هو لفظ منفرد فكذلك يحمل على على الانفراد. ولهذا يقول علماء الاصل عدم الاشتراك. الاصل عدم الاشتراك لا يقال في لفظ انه مشترك

65
00:29:47.950 --> 00:30:17.950
بينه وبين كذا الا بدليل. وكذلك الاطلاق اذا دار اللفظ بين حمله على الاطلاق قوي التقييد فالاصل انه يحمل على الاطلاق. لان اشركت ليحبطن عملك هذه الاية تقرر ان ترتب عليه حبوط العمل

66
00:30:17.950 --> 00:30:47.950
وهو مطلق. الشافعي رحمه الله قيد هذا. بالموت على الكفر. يعني لا يحبط العمل عنده بمجرد الشرك. ولكن حتى يموت هذا الانسان على الشرك. اخذا من الاية الاخرى فيمت وهو كافر. فهنا الجمهور يقولون الاصل في الالفاظ الاطلاق. والتقييم

67
00:30:47.950 --> 00:31:07.950
هناك انما جاء بسبب الخلود الذي ذكر في الاية. فان الخلود في النار لا يكون الا اذا اتى هذا المشرك على شركه. اما اذا اشرك وتاب الى الله سبحانه وتعالى

68
00:31:07.950 --> 00:31:37.950
فان توبة نصوحة فان توبته مقبولة ولا يلزمه ان يعيد الحج الذي سبق قبل الردة والطاعات التي سبقت منه. كذلك ترتيب كذلك اذا اختلفوا في بعض بعض النصوص هل هي مرتبة او فيها تقديم وتأخير؟ ويقال الاصل هو الترتيب. كما قالوا في قوله تعالى

69
00:31:37.950 --> 00:32:07.950
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. في هيا رتبت الكفارة على وصفين والذين يظاهرون من نسائهم هذا الوصف الاول ثم يعودون لما قالوا هذا الوصف الثاني. فتحرير. اذا لا تجب الكفارة الا اذا وجد ظهار ثم وجد

70
00:32:07.950 --> 00:32:37.950
العود فهنا تجب عليه الكفارة. فجاء بعض الفقهاء وقالوا بان الكفارة وواجبة بمجرد الظهار. ولا يتوقف على العود. فالجمهور قالوا لهم طيب الاية ظاهرها التعليق على العود ماذا تقولون عن هذه الاية؟ فقالوا فيها تقديم وتأخير. والذين

71
00:32:37.950 --> 00:33:07.950
من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قال. فيرد عليهم بهذه بهذا الاصل وهو ان الاصل في النص الترتيب. فلا يقال فيها تقديم او تأخير الا بدليل كذلك ترتيب لايجاب العمل بماله مما يحتمل. يعني كل هذا الكلام الذي سبق مبني على ان

72
00:33:07.950 --> 00:33:37.950
على القاعدة وهي ان الاحتمالات اذا تعارضت فيؤخذ ارجحها واقواها. وهذه الامور الثمانية هي اقوى من مقابلاتها. نعم. قال رحمه الله وان دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف. يعني هذا الكلام كله في حالة الاطلاق

73
00:33:37.950 --> 00:33:57.950
ولكن اذا جاء الدليل والقرينة على شيء من هذه المقابلات الثمانية فاحملها عليه. ولكن بالدليل فقدمنه بلا خلاف. يعني لا يختلف العلماء ان القرين اذا قامت على عكس هذه الامور الثمانية فيحمل عليه

74
00:33:57.950 --> 00:34:27.950
فنحن نقول مثلا الاصل في الكلام الاستقلال والكمال والتمام ما في محذوف لكن جاء الجمهور فقالوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فالجمهور قالوا هناك محذوف

75
00:34:27.950 --> 00:34:57.950
تقديره فافطر فعدة من ايام اخر. لان القضاء لا يجب الا اذا افطر. اما فلو صام المريض او صام المسافر ولم يأخذ بالرخصة فلا يجب عليه القضاء دليل على هذا هذا التقييد وهذه الزيادة بالسنة. النبوي. ان الصحابة سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:34:57.950 --> 00:35:27.950
قال فكان منا الصائم ومنا المفطر. يعني اقره النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر. واقر الصائمين على الصيام. فدل هذا على ان صوم المسافر جائز. وفطره ليس بواجب فاذا معنى الاية فافطر فعدة من ايام اخرى. اما اذا لم يفطر فلا يجب عليه القضاء

77
00:35:27.950 --> 00:35:57.950
قال رحمه الله وبالتبادل يرى الاصل وبالتبادل يرى الاصيل ان لم يكن دليل والدخيل وعدم النفي والاضطراب ان وسم اللفظ بالانفراد. لما انتهى مما يتعلق بالحقيقة والمجاز شرعا في ذكر علامات الحقيقة وعلامات المجاز. يعني ما هي العلامات التي تدل على

78
00:35:57.950 --> 00:36:17.950
ان هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى. وما هي العلامات التي تدل على ان هذه ان هذه الالفاظ مجاز في هذه المعاني بدأ بعلامات الحقيقة فقال وبالتبادل يرى الاصيل. الاصيل هو الحقيقة لانه هو الاصل

79
00:36:17.950 --> 00:36:47.950
والدخيل هو المجاز. فعلامة المجاز وهذه العلامة الكبرى للمجاز. وهي التبادر تبادر يعني السبق الى ذهن العارف بلغة العرب. يعني المعنى الذي يسبق يسبق الى فهم العربي الى ذهنه قبل المعاني الاخرى هو علامة الحقيقة. فاذا قال القائل رأيت

80
00:36:47.950 --> 00:37:17.950
اسدا ما هو المعنى الذي يتبادر الى اذهاننا؟ الحيوان المفترس المعروف ولا يتبادر الرجل الشجاع. الا بالقيد. اذا كنت رأيت اسدا يخطب على المنبر رأس المعنى الذي يرد هو المعنى المجازي. لكن المقصود في حال الاطلاق المعنى الذي يتبادر يعني يسبق الى ذهن العارف بلغة

81
00:37:17.950 --> 00:37:37.950
العرب هذه علامة الحقيقة. فاذا وجدت بعض هذه المعاني تسبق المعاني الاخرى. فتعرف ان هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. ان لم يكن دليل لادخيل يعني هذا التبادر في حالة عدم

82
00:37:37.950 --> 00:37:57.950
موجود الدليل. اما اذا وجد الدليل فالمعنى المجازي هو المتبادر. رأيت اسدا يخطب على المنبر لا يتبادر الحيوان المفترس اصلا بسبب الدليل لكن كلامنا هناك في حالة الاطلاق وعدم النفي

83
00:37:57.950 --> 00:38:27.950
كذلك المعنى الحقيقي لا يقبل النفي. فاذا قلت رأيت اسدا وانت تقصد الحيوان المفترس فلا يصح نفيه لا يمكن ان يقال لك هذا ليس باسد. لا يصح نفيه بعكس المجاز. المجاز يصح نفيه. اذا قال رأيت آآ اسدا يتكلم فتقول

84
00:38:27.950 --> 00:38:57.950
هذا ليس باسد يعني بالمعنى الحقيقي. فالحقيقة من علامتها عدم قبولها للنفي عكس المجاز. والاضطراب كذلك من علامات الحقيقة وجوب الاضطراب. بمعنى ان اطلاق اللفظ على هذا المعنى في مواضعه. ان وسم اللفظ بالانفراد. يعني اذا كان اللفظ منفردا

85
00:38:57.950 --> 00:39:27.950
اما لو كان مترادفا لو كان مترادفا فلا يؤثر. لان قذف كما عرفنا يعبر به عن عن مرادفه كما سبق. نعم. قال رحمه الله الله وضد بالوقف في الاستعمال وكون لطلاق على المحال وواجب القيد وما قد

86
00:39:27.950 --> 00:39:57.950
جمع مخالف الاصل مجازا سمعا. هذه علامات المجاز. وهو المقصود بالضد والضد يعني هو المجاز يعرف بالوقف في الاستعمال. بمعنى من علامات المجاز ان فهمه يتوقف على وجود مقابله او وجود لفظ

87
00:39:57.950 --> 00:40:27.950
من اخر يعني لا يفهم منه هذا المعنى الا بسبب المقابلة. واستعمال اللفظ المقابل له كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. فنسيهم هنا يقول فترى اهو. عاملهم معاملة النسيان. فالنسيان في الاصل هو زوال معلوم من الذهن

88
00:40:27.950 --> 00:40:57.950
هذا معناه الحقيقة. ويأتي ويعبر به عن لازمه وهو الترك. نسيه يعني تركه فهنا المعنى الحقيقي محال على الله تعالى لان النسيان صفة نقص. لا يضل ربي ولا ينسى فالنسيان صفته نقص. ولكن تفسير النسيان بالترك هنا توقف على ذكر مقابله

89
00:40:57.950 --> 00:41:27.950
نسوا الله فنسيهم. نسيهم يعني عاملهم معاملته. النسيان وهو الترك والاعراض عنه وكون الاطلاق على المحال من العلامات المجاز ان هذا اللفظ يعني يستحيل عادة او عقلا ان يطلق على هذا المعنى. كما في قوله تعالى واسأل القرية

90
00:41:27.950 --> 00:41:57.950
واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا. فالقرية في اصل لوضعها البنيان. الابنية المجتمعة التي يتجمع فيها الناس. لهذا سمي قرية من معنى التقري يعني الجمع والاستقرار في المكان. فهذا الاصل في معنى القرية ولهذا

91
00:41:57.950 --> 00:42:17.950
يأتي ذكر الاهل بعدها في ايات كثيرة. من قرية الا واهلها ظالمون. ويذكر الاهل عقب هي مما يدل على ان الاصل فيه التغاير. وان القرية هي الابنية المجتمعة. طيب فهنا

92
00:42:17.950 --> 00:42:47.950
لما قال واسأل القرية فالقرية بمعنى الابنية المجتمعة لا تسأل. لا يوجه اليها السؤال. لان الانسان يوجه السؤال لشيء يمكن ان يصدر منه الجواب. والجدران هذه لا تجيب حتى يوجه اليها السؤال. اذا عرفنا ان المقصود واسأل اهل القرية. واسأل اهل

93
00:42:47.950 --> 00:43:17.950
العير او اصحاب العير. كذلك واشربوا في قلوبهم العجل واشرب في قلوبهم العجل. العجل المحسوس البدن الذي يطلق عليه هذا اللفظ لا يتصوران تقربه قلوبه. انما المقصود محبة العجل. ولهذا المعنى واشرب في قلوبهم حب العجل. لانه هذه المعاني هي

94
00:43:17.950 --> 00:43:47.950
التي تدخل في القلب. فمن علامات المجاز ان اطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى يستحيل عادة او عقلا. وواجب القيد كذلك من علاماته وجوب التقييد. يعني اللفظ لا ايدل على هذا المعنى الا بهذا القيد. فاذا ارتبط بهذا القيد فهذا علامة التجاوز

95
00:43:47.950 --> 00:44:07.950
لان الحقيقة تفهم بدون القيد. ما تحتاج الى قيد. بخلاف المعنى المجازي فانه يحتاج الى قيد ان يدل عليه. ولهذا قلنا بان الاصل في الكلام الحقيقة ولا يحمل على المجازات الا بدليل. الدليل هذا هو القيم

96
00:44:07.950 --> 00:44:37.950
وواجب القيد وما قد جمع مخالف الاصل مجازا سبعا. كذلك من علاماته انه يجمع بصيغة اخرى تختلف عن المعنى الحقيقي. فالامر مثلا يطلق بمعنى القول الدال فعلى طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ويأتي الامر بمعنى الحال والشأن. وما امر فرعون برشيد يعني ما شأنه

97
00:44:37.950 --> 00:44:57.950
وحاله. ولكن المعنى الثاني هذا مجاز والاول حقيقة ما الدليل على هذا الدليل على ان الاول حقيقة هو التبادر الى الدين. اذا قيل امر فلان فلانا فالذي يتبادر وهو ايش؟ القول الدال

98
00:44:57.950 --> 00:45:17.950
على طلب الفعل على وجه الانسان. والثاني مجاز لماذا؟ من علاماته انه يجمع جمعا يخالف جمع الحقيقة فان الامر جمعه اوامر. واما الامر بمعنى الشأن والحال فيجمع على امور. والى

99
00:45:17.950 --> 00:45:47.950
الله ترجع الامور فاختلاف صيغة الجمع هي من علامات التجوز في الالفاظ العربية نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل المعرض. ما استعملت فيما لهدى العرب في غير ما لغتهم معرض؟ ما كان منه مثل اسماعيل ويوسف قد جاء في

100
00:45:47.950 --> 00:46:17.950
تنزيلي ان كان منه اعتقاد الاكثر والشافعي النفي للمنكر. وذاك فلا يبنى عليه فرع متى ابى رجوع ذر. لما انتهى من مسائل الحقيقة والمجاز قال الى مسائل المعرب والمقصود بالمعرب هو اللفظ العجمي الذي عربته

101
00:46:17.950 --> 00:46:47.950
يعني اخذته من غيرها واستعملتها في لغته. فالمعرب اذا هو لفظ اعجمي في الاصل ولكن العرب تكلمت به. فهل هذا المعرب اولا؟ آآ موجود في آآ اللغة هل هو موجود في النصوص الشرعية؟ او ليس موجودا

102
00:46:47.950 --> 00:47:07.950
فقال ما استعملت في ما له جا العرب في غير ما لغتهم وعربوا. هذا تعريف المعرب. اللفظ الذي استعمله العرب اخذا من لغة غيره. وبدأ يحدد لنا محل الخلاف. هل المعرب موجود؟ في القرآن

103
00:47:07.950 --> 00:47:37.950
او غير موجود؟ فقال الخلاف هذا له محل. وفي اشياء متفقة عليها. ما هو الشيء المتفق عليه قال ما كان منه مثل اسماعيل. ويوسف قد جاء في التنزيل اسماعيلي وضرورة الوزن يعني. ما كان منه يعني من باب الاعلام فهذا جاء في التنزيل

104
00:47:37.950 --> 00:48:07.950
ما في خلاف يعني. قرآن فيه من اسماء الانبياء. آآ الكثير واكثرها اعجمية غير عربية. كما قال العلماء اسماء الانبياء كلها اعجمية الا اربع. روح ووصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. والباقي اعجمي ابراهيم اسماعيل

105
00:48:07.950 --> 00:48:37.950
فيقول اما الاعلام المفردة فلا خلاف انها موجودة في القرآن. ففيها اسماعيل وابراهيم ام يوسف ويعقوب وهذه كلها اسماء معربة. هذه لا خلاف فيها. لكن قال كان منه واشار الى ان هناك خلافا بين العلماء هل اسماعيل وابراهيم هل هذا من المعرب

106
00:48:37.950 --> 00:49:07.950
اوليس من المعرض والجمهور انه من المعرض. بمعنى انها الفاظ عجمية والدليل على هذا اجماع النحات على منع صرفها. هي ممنوعة من الصرف. لماذا؟ قالوا للعالمية والعجمى للعالمية والعجمة فهي ممنوعة من الصرف. لهذه العلة. فهذه من

107
00:49:07.950 --> 00:49:37.950
فاضل المعرض وهي موجودة في القرآن الكريم وليست محل خلاف. ولكن الخلاف في غيرها في الاسماء الاخرى غير الاعلام. هل القرآن فيه الفاظ معربة؟ او لا؟ فقال واعتقاد والشافعي النفي للمنكر. يعني ان اكثر العلماء وعلى رأسهم الامام الشافعي

108
00:49:37.950 --> 00:49:57.950
لانه عربي يحتج بلغته وهو يعني اقدم من اهتم هذه المسألة وقد تعرض لها في كتابه الرسالة في اول كتاب الرسالة وقال ان بعض الناس قال كلاما لو سكت عنه لكان خيرا له

109
00:49:57.950 --> 00:50:27.950
وهو ان في القرآن المعرض. الفاظ عجمية. وهؤلاء يرون ان القرآن ليس فيه الفاظ لان الله تعالى وصف القرآن بقوله بلسان عربي مبين. انزلناه قرآنا عربيا حكما عربيا فوصفه بالعربية. فلو كان فيه قالوا شيء من المعرب عندما وصف بالعربية

110
00:50:27.950 --> 00:50:57.950
والاية عامة ومطلقة. ما فيها تخصيص يعني وبعض العلماء وعلى رأسهم عبد الله بن عباس الصحابي. هو يرى ان القرآن فيه الفاظ معربة. يعني اخذها العرب عن غيرهم مثل سندس واستبرق مشكاة واورد جملة من الكلمات التي

111
00:50:57.950 --> 00:51:27.950
اه استعملتها العجم واخذتها العرب عنه ويرى هؤلاء ان وجود هذه الكلمات لا يقدح في عربية القرآن. بدليل ان وجود اسماعيل ويوسف والاعلام العجمية لم يقدح في عربيتها. فاذا لم يقدح وجود هذه الاعلام في

112
00:51:27.950 --> 00:51:47.950
القرآن فكذلك بعض الكلمات اليسيرة المشكاة السندس الاستبرق لا تؤثر في على عربية القرآن. فهي العربية من حيث التراكيب كلها عربية. تركيباتها عربية ما في اعجمي. ومن حيث المفردات فهي عربية اما

113
00:51:47.950 --> 00:52:17.950
باعتبار الاغلب والشيء يوصف بالصفة اذا غلبت عليه الصفة. واما باعتبار ما بعد التعريب. كما قال ابو عبيد ابو عبيد قاسم بن سلام من كبار العلماء جمع بين القولين يعني. فقال هي اعجمية يعني قبل التعريب. لكن بعد ان نطقت بها العرب وعربتها

114
00:52:17.950 --> 00:52:47.950
واستعملتها صارت عربية. فالقرآن عربي كله بعد التعريب. فاذا هذه الكلمات والقول بانها معربة لا يتعارض مع مع عربية القرآن الكريم. وذاك فلا يمنى عليه فرع متى ابا رجوع ذر ضرع. يعني هذا الخلاف في مسألة معرب هل هو موجود في

115
00:52:47.950 --> 00:53:07.950
القرآن او غير موجود هذا لا ينبني عليه فرع فقهي. ما عليه فروع فقهية يعني. متى ابى رجوع درع. يعني ما دام ان الدر يعني اللبن لا يرجع الى الدرع. واللبن لا يرجع الى الدرع مؤبدا. يعني ما لها فروع

116
00:53:07.950 --> 00:53:27.950
فقهي لا تنبني عليها فروع فقهية. الا الفرع المنتحل اللي دائما يذكرون في المسائل يقول لك لو حلف فلان ان في القرآن معرض هل يحنث ولا لا يحنث؟ مبني على هذه المسألة

117
00:53:27.950 --> 00:54:07.950
المهم ان هذه المسألة يعني لا تترتب عليها فروع فقهية في وقت للصلاة في وقت عشرة وبنؤخرها بعد الصلاة ان شاء الله ناخد الابيات الى بداية الامر بعد الصلاة ان شاء الله نفتح المجال للاسئلة

118
00:54:07.950 --> 00:54:47.950
سبحان الله ها البقاء والاحكام بمعنى اذا تردد اللفظ بين كونه باقي مشروعا او بين كونه منسوخا. كاية الاشهر الاربعة. هل القتال في الاشهر الحرم؟ يعني آآ آآ باق على تشريعه او هو منسوخ. مع ان جمهور العلماء يرون انه منسوخ. لكن

119
00:54:47.950 --> 00:55:07.950
كما يقول الشيخ الامير رحمه الله في اخر حياته لانه كان يرجح مذهب الجمهور في اوله. الامر ولكنه بعد ذلك راجع عن هذا القول في اخر حياته. ورجح ان تحريم القتال في الاشهر الحرم ان هذا

120
00:55:07.950 --> 00:55:47.950
لها حكم ثابت باق الى يوم القيامة. فهذا مثال للبقاء والنسخ نعم هل يجوز؟ لا هو يعني هذه الشبهة التي اه وقع فيها المجاز وقال وانتم تقولون من علاماتها النفي. طيب كيف شي يجي في في كتاب لو ننم فيه

121
00:55:47.950 --> 00:56:07.950
الجواب عن هذا ان العلماء لما قالوا من علامات المجاز النفي يعني النفي باعتبار الحقيقة. النفي باعتبار الحقيقة. يعني لو لما يقول رأيت اسدا يتكلم فيصح ان تنفيه باعتبار المعنى

122
00:56:07.950 --> 00:56:27.950
حقيقي فتقول هذا ليس باسد. يعني ليس بحيوان مفترس. لكن هذا لا يعني ان هذا الكلام خطأ او انه باطل هو اذا رأى رجلا شجاعا فيصح التعبير. رأيت اسدا يتكلم عنه

123
00:56:27.950 --> 00:56:47.950
لا يصح نفيه باعتبار انه حقيقة مطابقة للواقع. وما ذكره الله من المجازات هي يعني حقيقة ليست باطلة ولا يجوز نفيها بمعنى انكارها. وانما هذه علامة لفظية. ان المعنى المجازي ينفى

124
00:56:47.950 --> 00:57:07.950
لكن باعتبار الحقيقة ليس مطلقا. والمتكلم هنا هو ما اراد المعنى الحقيقي. هو اراد المعنى المجازي ونصب عليه دليلا وقال لك يخطب على المنبر. فهو ما اراد المعنى الحقيقي حتى تقول له كلامك هذا باطل

125
00:57:07.950 --> 00:57:27.950
لكن هي علامة لفظية ان المجاز يصح نفيه باعتبار الحقيقة اذا هو قال رأيت اسدا يخطب على المنبر وبعدين قال لنا انا اقصد الاسد الحقيقي. نقبل منه هذا؟ ما نقبل لان لانه وضع دليل

126
00:57:27.950 --> 00:57:47.950
في كلامه يكذبه. وهو يخطب على المنبر. فهذا المقصود بعلامة النفي. وبالتالي لا يلزم منه ما قاله وفاة انه معنى هذا ان كلام الله ينفى. ان المجازات التي في القرآن يعني تنفى. لا ليس هذا

127
00:57:47.950 --> 00:58:07.950
المقصود بل كان يقصد يعني توفى لبطلانها فتعالى كلام ربنا نبطل شيئا منه. ولكن المقصود ان المتكلم اذا اراد المعنى الحقيقي فيصح للسامع ان ان يقول له هذا ليس باسد اي ليس بحيوان مفترس. لكن المتكلم

128
00:58:07.950 --> 00:58:30.050
ما اراد انه حيوان مفترس هو اراد انه رجل شجاع ونصب على مراده دليلا طيب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. وصلى الله وسلم