﻿1
00:00:19.350 --> 00:00:41.950
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم

2
00:00:41.950 --> 00:01:05.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد  فلما اه تكلم مؤلف رحمه الله عن الفرض الكفائي وبين ان الخطاب في الفرض الكفائي يتعلق بجميع المكلفين

3
00:01:05.550 --> 00:01:39.450
ولكنه آآ يسقط بفعل البعض ناسب ان يذكر قاعدة اصولية اخرى وهي ان الاحكام التكليفية تختلف باعتبار الكلية والجزئية بمعنى ان الفعل الواحد قد يأخذ حكما باعتبار النظر الى جميع المكلفين

4
00:01:39.700 --> 00:02:06.250
ويأخذ حكما اخر باعتبار الافراد والجزئيات والتفاصيل وهذه قاعدة عامة مهمة تدخل في جميع الاحكام التكليفية وهو يقول بان الفعل قد يكون مندوبا بالجزء ولكنه يصير واجبا بالكل باعتبار الكل

5
00:02:06.300 --> 00:02:35.000
يعني باعتبار جميع المكلفين ومثل لهذا بصلاة العيد في صلاة العيد هو واجب باعتبار الكل لانه فرض من فروض الكفاية وهو باعتبار الكل واجب ولكنه باعتبار الاحاد مندوب بمعنى ان

6
00:02:35.450 --> 00:02:56.900
احاد المكلفين لا يجب على كل واحد منهم ان يحضر صلاة العيد ولكنه من فروض الكفايات وهذا كما ذكرت ليس خاصا في المندوب بالجزء والواجب بالكل بل يدخل في جميع الاحكام التكليفية

7
00:02:57.650 --> 00:03:26.450
في الحكم آآ التكليف قد يكون على وصف معين ولكننا اذا نظرنا اليه من ناحية الكل يختلف الحكم فحتى المباحات مثلا الفعل قد يكون مباحا باعتبار الجزء ولكنه يكون اه ممنوعا او حراما باعتبار الكل

8
00:03:28.400 --> 00:03:52.000
فمثلا النزهة في البراري والخروج اليها يعني هذا امر مباح ولكن هو مباح باعتبار الجزء ولكنه حرام باعتبار الكل بمعنى ان كل الامة تخرج الى البراري والنزهات ويضيعون مصالح الامة ومصالح الناس

9
00:03:52.150 --> 00:04:17.700
ويتركون الجمعة والجماعات فهذا خرج من دائرة الاباحة الى دائرة الى دائرة المنع والتحريم ها من الاحكام التكليفية تختلف باعتبار الجزء والكل يعني ان نظرت اليها من ناحية الجزء اه له حكم

10
00:04:17.750 --> 00:04:44.450
الفعل له حكم وان نظرت اليه من ناحية الكل له حكم اخر اه سماع الشعر مثلا او الانشاد هذا مباح بالجزء لكنه يكره او يحرم باعتبار الكل يعني لو انسان لو انسان جلس كل الوقت اربعا وعشرين ساعة وهو

11
00:04:44.600 --> 00:05:08.500
ينشد ويتغنى وآآ ينشغل بالقصائد والاشعار وهنا خرج عن دائرة الاباحة خرج عن دائرة الاباحة الى دائرة الكراهة واذا ادى الى تفويت الواجب فهو فهو محرم فلهذا الاحكام التكليفية ينظر اليها

12
00:05:08.850 --> 00:05:26.500
من زاوية اخرى وهي زاوية الكل والجزء ومناسبة ذكر هذه القاعدة هو ان الفرض الكفائي هو فرض باعتبار الكل يعني باعتبار مجموع الامة هو فرض يجب على الامة ان تقوم بهذه المصلحة

13
00:05:27.100 --> 00:05:54.950
ولكنه يصير مندوبا باعتبار الجزء يعني في حال قيام البعض بهذا الفرض الكفائي هو تحقق المصلحة يبقى هذا في درجة المندوب والمستحب بالنسبة لاحاد الرعية فلو مثلا قام بعض العلماء بالتعليم وتحقق بهم الواجب

14
00:05:55.100 --> 00:06:16.900
وتعلم الناس وعرفوا الحلال والحرام وما يجب عليهم عرفوا هذا وتحققت هذه المصلحة ويبقى التعليم في هذه الحالة بالنسبة لاحاد المكلفين في درجة الاستحباب فنقول يستحب لكم ان تعلموا الناس ويستحب لكم ان تدعوا الى الله وهكذا

15
00:06:18.100 --> 00:06:40.450
فاذا الاحكام التكليفية تختلف باعتبار الكل والجزء هذا معنى قوله ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم ومن ابرز مكررة هذا باستفاضة وتوسع الامام الشاطبي رحمه الله بكتاب الموافقات

16
00:06:42.300 --> 00:07:13.300
نعم وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي؟ فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي هذه مسألة اخرى من المسائل المرتبطة بالفروض الكفائية وهو تحول الفرض الكفاي الى فرض عينه

17
00:07:14.600 --> 00:07:34.750
فالفعل قد يكون فرضا كفائيا ولكنه يتحول الى فرض عيني في بعض الظروف والاحوال كما عرفنا اذا لم تتحقق المصلحة بفعل البعض او اذا لم يقم به احد فانه يصير ايش

18
00:07:35.150 --> 00:08:01.200
وارض عين ويحاسب عليه الانسان يوم القيامة كما يحاسب على صلاته وصيامه وحجه وهكذا  ولكن هل هناك صور اخرى اه اه يتعين فيها الفرض الكفائي والجواب ان الفرض الكفائي يتحول الى فرض عين

19
00:08:01.300 --> 00:08:28.050
لاسباب اخرى ايضا منها التعيين ممن يملك سلطة التعيين فالجهاد مثلا فرض كفاية ولكنه جاء الامام والزم جماعة من الناس بهذا الفرض وانه يكون فرضا عينيا عليه كالجنود مثلا الذين يأخذون الاجرة

20
00:08:28.800 --> 00:08:59.750
على عملهم فانه يتعين عليه من هذه الصور التي وقع الخلاف في كونها سبب للتعيين مسألة الشروع الشروع يعني الابتداء والتلبس بالفرض الكفاية فاذا كان الفعل فرض كفاية ولكن باشره المكلف وشرع فيه

21
00:09:00.400 --> 00:09:25.950
ابتدأ فيه يعني فهل هذا الشروع يجعله فرضا عينيا بحيث لا يجوز له ان ان يتراجع ويتركه هذا معنى قوله وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي وبعض العلماء قالوا

22
00:09:26.150 --> 00:09:50.600
الشروع يعين الفرض الكفاية وقاسوه على مسألة المسلم اذا حضر القتال وحضر الصف فانه يتعين عليه الجهاد ولا يجوز له الرجوع مع كونه فرض كفاية لماذا لما يحصل من رجوعه وخروجه

23
00:09:51.400 --> 00:10:15.400
من تظبيط في عزائم المجاهدين في سبيل الله وكسر قلوبهم ولكن اكثر العلماء يقولون بان الفرض الكفائي لا يتعين بالشروع يعني لا يصير فرض عين بالشروع لماذا؟ لان الاصل بقاؤه

24
00:10:15.900 --> 00:10:37.750
الاصل بقاؤه على حد الكفاية وانه لا يتعين على الشخص المعين واذا حصلت المصلحة بفعل البعض فلا معنى للقول بتعيينه حتى لو شرع فيه المكلف لو شرع في حفظ القرآن مثلا

25
00:10:38.050 --> 00:10:55.500
حفظ القرآن من فروض الكفايات فانه لا يتعين عليه لان الاصل فيه انه مندوب بحق الجزء في حق هذا الفرد فالاصل بقاء الحكم على ما هو عليه من الندب والاستحباب

26
00:10:56.300 --> 00:11:20.200
ومن اوجبه هو الذي يحتاج الى دليل بالاصل عدم تعينه وبقاؤه في حد الندو والاستحباب بالنسبة لاحاد الرعية وافرادهم عند تحقق المصلحة فالعبرة اذا انما هو بالمصلحة الفرض الكفائي اذا تحققت المصلحة

27
00:11:21.300 --> 00:11:41.550
فالقيام به مندوب بالنسبة لاحاد الرعية ولا يكون واجبا حتى لو شرع فيه الانسان واما اذا لم تتحقق المصلحة فانها تتعين سواء شرع في الفعل ام لم يشرع فيه وبناء على ذلك

28
00:11:41.900 --> 00:12:06.950
قال فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي. اي اختبر وعلم فيقول الناظم رحمه الله ان الخلاف في القاعدة السابقة انبنى عليه خلاف في الفروع الفقهية ومنها مسألة اخذ الاجرة على تحمل الشهادة

29
00:12:07.600 --> 00:12:26.650
هل يجوز الانسان ان يأخذ اجرة على تحمل الشهادة او لا يجوز فمن يقول بان الشروع في الفعل لا يعين يقول يجوز له ان يأخذ لماذا؟ لانه ليس واجبا عينيا

30
00:12:27.650 --> 00:12:46.000
والانسان له ان يأخذ الاجرة على ما على العمل الذي لم يتعين عليه ولكن اذا قلنا بان الفرض الكفائي بالشروع يكون فرض عين. هم. فلا يجوز له اخذ الاجرة لان الفرض العيني لا يجوز للانسان

31
00:12:46.300 --> 00:13:14.600
ان يأخذ العوض عليه وهذا في تحمل الشهادة وليس في ادائها اما اداء الشهادة فهذا واجب اداء الشهادة واجب عيني ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وانما هذا الخلاف في تحمل الشهادة وليس في ادائها

32
00:13:14.650 --> 00:13:51.950
اه   وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرفات يعني ان بعض العارفين بعلم الاصول كل فخر الرازي رحمه الله والقرافي ابا العباس ذهبوا الى ان العبرة في التوجه والاسقاط في الفروض الكفائية

33
00:13:52.050 --> 00:14:15.900
بغلبة الظن يعني يجوز للمكلف ان يكتفي بالظن الغالب في مسألة القيام بالفرض الكفاي او عدم القيام به ان الفرض الكفائي كما عرفنا اذا قام به البعض وحصلت المصلحة سقط الوجوب عن الباقين

34
00:14:16.400 --> 00:14:36.000
والعكس بالعكس طيب ما هو العبرة في هذا؟ هل يلزم المكلف ان يتيقن بان الناس قاموا بهذا الفرض الكفائي وتحققت بهم المصلحة والجواب لا يلزم اليقين بل تكفي غلبة الظن اذا غلب على ظن الانسان

35
00:14:36.500 --> 00:14:55.750
ان فرض الكفاء تحققت به المصلحة وقام به البعض يكفيه في اسقاط الواجب عن نفسه واذا غلب على ظنه انه لم يقم بهذا الفرض الكفائي احد او غلب على ظنه

36
00:14:56.250 --> 00:15:21.400
غياب البعض وعدم تحقق المصلحة فانه يكون فرض عين عليه فالعبرة في توجه من فرض الكفائي وسقوطه انما هو بغلبة الظن. ولا يشترط في ذلك اليقين وهذه هي القاعدة في الاحكام الشرعية ان الظن الغالب ينزل منزلة اليقين

37
00:15:21.850 --> 00:15:40.700
ولا يشترط فيه اليقين لو اشترطنا اليقين في هذا لضاعت المصالح وضاعت الاحكام الشرعية وانما العبرة بالظن الغالب اذا غلب على ظنك عدم قيام الناس بهذا الفرض وعدم تحقق المصلحة فيتعين عليك

38
00:15:41.050 --> 00:16:01.850
واذا غلب على ظنك العكس فلا يتعين عليك الفرض الكفائي هذا معنى قوله وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف نعم فروضه القضاء كنهي امري رد السلام وجهاد الكفر

39
00:16:02.000 --> 00:16:32.000
فتوا وحفظ ما سوى المثاني زيارة الحرام ذي الاركان. امامة منه ودفع والاحتراف مع سد الثغر. حضانة توثق شهادة. تجهيز ميت العيادة ضيافة حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشرع

40
00:16:32.000 --> 00:16:55.800
شرع في هذه الابيات يبين لنا جملة من الفروض الكفائية وكل ما ذكره في هذه الابيات الخمسة هي فروض كفائية وذكر منها تقريبا عشرين فرضا كفائيا وذكرها من باب المثال وليس من باب الحصر

41
00:16:56.250 --> 00:17:20.100
والفروض الكفائية لا تنحصر بهذه العشرين التي ذكرها لكن منها قال القضاء فروضه القضاء  القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه هذا من فروض الكفايات. هو واجب لانه بدونه سينتشر التظالم بين الناس والفساد

42
00:17:21.700 --> 00:17:47.450
والناس كما تعرفون يعني مطبوعون على على التظالم وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ومصالح الناس تتعارض في كثير من الصور فلو لم يكن هناك قضاء يفصل بين الناس ويوصف الضعيف وينتصر من القوي

43
00:17:48.800 --> 00:18:15.300
لعم الفساد في المجتمع وصار كل انسان يأخذ حقه بالقوة وهذا معناه فساد المجتمع وانتشار الهرج والقتل والظلم فيما بينهم فوجود القضاء من فروض الكفايات. كذلك يقول كنهي نمر اي كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

44
00:18:15.900 --> 00:18:41.800
هو من فروض الكفايات في المجتمع لابد ان يكون في مجتمع الاسلام من يقوم بهذا الفرد وتتحقق به المصلحة ولتكن منكم امة ومن هذه للتبعيض يعني بعضكم على احد القولين عند العلماء

45
00:18:42.950 --> 00:19:04.950
كذلك يقول رد السلام رد السلام هذا واجب كفائي بالنسبة للجماعة يعني اذا كان المسلم عليهم جماعة من الناس فيكفي ان يرد احدهم كما جاء في سنن ابي داوود بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

46
00:19:05.100 --> 00:19:26.650
يجزئ عن الجماعة اذا سلم احدهم اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احد وهذا صريح في ان رد السلام بالنسبة للجماعة برضو كفاية وليس طردا عينيا فاذا رد السلام بعض

47
00:19:26.900 --> 00:19:53.150
الجالسين المسلم عليهم فتأدى بهذا الواجب وجهاد الكفر كذلك الجهاد في سبيل الله من فروض الكفايات في الاصل كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله

48
00:19:53.450 --> 00:20:10.400
الى ان قالوا وكلا وعد الله الحسنى يعني كلا من المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنى فهذا يدل على انه من فروض الكفايات لكن اذا ما تحققت بهم المصلحة صار فرضا عين بعد ذلك

49
00:20:11.450 --> 00:20:33.700
كذلك يقول الفتوى فتوى بمعنى الافتاء افتاء الناس وبيان الاحكام الشرعية للناس هذا من فروض الكفايات يجب ان يكون في المجتمع من الفقهاء والعلماء من يتصدى لبيان احكام الله تعالى فيما ينزل فيما ينزل بالناس

50
00:20:36.300 --> 00:20:59.600
وبدون ذلك سيقع الناس في الجهل والخطأ وكما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وحفظ ما سوى المثاني يعني حفظ القرآن الكريم بعدم فروض الكفايات وقال ما سوى المثاني يعني ما سوى السبع المثاني

51
00:21:00.300 --> 00:21:24.000
وهي الفاتحة فان حفظ الفاتحة فرض عين وليس فرض كفاية لانه لا تصح صلاة الانسان الا بالفاتحة زيارة الحرم ذي الاركان كذلك زيارة المسجد الحرام وان يزوره الناس على الاقل في كل سنة مرة

52
00:21:24.750 --> 00:21:42.250
فهذا من فروض الكفايات ولا يجوز ان يهجر المسجد الحرام وان تهجر الكعبة فلا يطوف بها احد امامة منه كذلك الامامة العظمى. يعني الولاية العظمى هذه من فروض الكفايات باتفاق اهل السنة والجماعة

53
00:21:42.800 --> 00:22:07.650
لانه لا تتحقق مصالح الناس الا بوجود امام يقود الناس ودفع الضرر يعني دفع الضرر عن المسلمين عن من وقع به هذا الضرر كالارامل والايتام والفقراء محتاجين والقيام بمصالح هؤلاء من فروض الكفايات

54
00:22:09.000 --> 00:22:33.350
والاحتراف يقصد بالاحتراف يعني الصنائع يعني تعلم الصنائع التي يحتاج اليها الناس وتعلم الوظائف التي يحتاج اليها الناس في حياتهم العامة ويدخل في هذا الزراعة والصناعة وكل علم يحتاج وعمل يحتاج اليه الناس

55
00:22:34.350 --> 00:22:56.600
فان هذا من فروض الكفايات لا يجوز للمسلمين ان يهملوا هذه العلوم والمعارف فيوقع المسلمين في الحرج والمشقة  مع سد الثغر كذلك من فروض الكفايات سد الثغور والمرابطة على حدود البلاد الاسلامية

56
00:22:58.000 --> 00:23:30.200
حضانة كذلك حضانة الصغار وحضانة اللقطاء من الاطفال هذه فروض الكفايات توثق توثيق معاملات المسلمين  بكتابتها وتدوينها ما دام فروض الكفايات شهادة كذلك تحمل الشهادات فانه من فروض الكفايات لانه بدون ذلك تضيع حقوق الناس

57
00:23:32.000 --> 00:23:56.600
تجهيز ميت تجهيز ميت كذا العيادة يعني اذا شدت ميت فتحذف الواو او تقول تجهيز مي تجهيز ميت وكذا العيادة وتجهيز الموتى اذا ماتوا والقيام بغسلهم وتكفينهم ودفنهم هذه فروض الكفايات

58
00:23:56.800 --> 00:24:19.450
لا يجوز للمسلمين ان يتفقوا على اهمالها وتركها وكذا العيادة عيادة المريض المسلم اذا مرض فعيادته من فروض الكفايات لا يجوز للمسلمين ان يضيعوا هذا الواجب ضيافة كذلك الضيافة لي

59
00:24:19.650 --> 00:24:42.100
القادم الغريب القادم لديه فروض الكفايات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة على كل مسلم حضور من في النزع يعني حضور المحتضر وتلقينه الشهادتين لا دام فروض الكفايات ايضا

60
00:24:42.450 --> 00:25:02.000
وحفظ سائر علوم الشرع تعلم العلوم الشرعية وحفظها ودراستها هذا من اهم الفروض الكفائية لا يجوز للامة ان تضيع هذا الواجب واذا قام به البعض وتحقق بهم المقصود سقط التكليف عن الباقيين

61
00:25:02.150 --> 00:25:29.300
فدي كلها امثلة اوردها المؤلف رحمه الله على الفروض الكفائية. نعم وغيره المسنون كالامامة والبدء بالسلام والاقامة. وغيره يعني غير الفرض الكفائي المسنون  الكفائي. يعني كما ان اه الواجبات تكون كفائية وعينية كذلك السنن

62
00:25:29.500 --> 00:25:56.450
تكون سنن كفائية وسنن عيني السنن العينية المتعلقة بكل مكلف والكفائية المتعلقة بمجموع المكلفين ومثل له بالامامة يعني بامامة الصلاة وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون الجماعة آآ سنة وليست واجبة

63
00:25:57.750 --> 00:26:20.950
والبدء بالسلام والاقامة البدء بالسلام كذلك من سنن الكفاية كما جاء في الحديث السابق يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم فالواحد يكفي ويسقط السنة عن الباقين والاقامة اي كذلك اقامة الصلاة

64
00:26:21.000 --> 00:26:48.100
اذا قام به البعض فسقط عن الباقين. هذه امثلة على ان السنن ايضا تتنوع الى سنن عينية وسنن كفائية  قال رحمه الله فصل النهي هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كثر قدم امتنع

65
00:26:48.550 --> 00:27:14.000
لما انتهى الناظم عن الامر ومسائله شرع في النهي ومسائله باعتبار ان النهي يقابل الامر  النهي مع كونه يعني اهم من الامر من الناحية الشرعية لكنه لم يذكر كثيرا من مسائل النهي

66
00:27:14.400 --> 00:27:37.950
باعتبار انها معروفة بما سبق ذكره في الامر فكل ما ثبت للامر يثبت وايش عكسه للنهي  ولكنه ذكر بعض المسائل وبدا اولا بتعريف حقيقة النهي ما هو النهي؟ ما هي حقيقته؟ ما تعريفه

67
00:27:38.150 --> 00:27:55.600
قال هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كدر قد امتنع يعني النهي هو اقتضاء الكف عن الفعل  اقتضاء بمعنى الطلب. يعني هو طلب الكف عن الفعل  هذا هو النهي

68
00:27:57.500 --> 00:28:27.550
طلب الكف ولكنه قال ودعوى ما يضاهيه كدر قد امتنع يعني ان طلب الكف المستفاد من كلمة ذر ودع وما يشابهه امتنع دخوله في النهي لانه امر وليس نهي مع انه يدل على طلب ايش

69
00:28:28.100 --> 00:28:57.400
على طلب الترك ولكنه يسمى امرا ولا يسمى نهيا لان صيغته صيغة افعل هذه صيغة امر في لغة العرب   نعم  وهو للدوام والفور متاع. عدم تقييد بضد ثبت اشار في هذا البيت الى ان النهي

70
00:28:57.800 --> 00:29:22.300
تفيد الدوام والفورية ان النهي يفيد الدوام يعني الاستمرار على الكف والفورية يعني بمجرد بلوغ النهي للمكلف يجب عليه فورا ان يبادر الى الكف عن هذا الفعل المحرم والمنهي عنه

71
00:29:23.850 --> 00:29:48.050
وهو للدوام والفور كانوا يفيدوا الدوام ويفيد الفورية لماذا؟ لان النهي كما عرفناه وطلب الكف عن الفعل ومن لم يبادر للامتثال فانه خالف النهي من لم يبادر الى هذا الامتثال

72
00:29:48.200 --> 00:30:08.750
وفعل المنهي عنه ولو مرة واحدة فانه يكون قد خالف النهي لان النهي يقتضي عدم وجود هذا الفعل وهذا قد اوجده بالمرة الواحدة متى عدم تقييد بضد ثبت يعني يفيد هذا

73
00:30:09.200 --> 00:30:36.650
اذا كان مطلقا يعني النهي المطلق يفيد الدوام والفورية اما اذا قيد فبحسب القيد اذا قيد النهي بالكراهة فيكون الايش للكراهة اذا قيد النهي المرة الواحدة ويتقيد به لو قيل له لا تفعل هذا مرة واحدة

74
00:30:37.850 --> 00:30:58.750
فلا يفيد الدوام كذلك لو قيده بالزمن لو قال له لا تفعل هذا اليوم فالنهي هنا يتقيد بايش؟ بهذا الزمن ولا يكون دائما مستمرا فاذا محل الكلام السابق اذا كان الكلام مطلقا

75
00:30:58.800 --> 00:31:19.250
اما اذا كان مقيدا بزمن او مقيدا بمرة واحدة او مقيدا بالتراخي قل له لا تفعل هذا غدا مثلا فانه يتقيد بذلك بحسب القيد اما اذا كان مطلقا عن القيد فانه يفيد الدوام والفورية

76
00:31:19.300 --> 00:31:41.050
نعم واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق. كذلك يقول بان لفظ النهي يفيد التحريم  اذا جاء النهي في نص من النصوص الشرعية فانه يحمل على التحريم ان هذا الفعل محرم

77
00:31:41.300 --> 00:32:02.900
يعني منهي عنه على وجه الالزام بحيث يستحق العقاب فاعله هذا معنى التحريم وكل من استعرض سيرة السلف الصالح والصحابة والتابعين وجد انهم يستدلون بصيغ النهي المجردة على تحريم الفعل

78
00:32:04.550 --> 00:32:26.100
وهذا ايضا في حال الاطلاق فاذا وجد القيد فهو بحسب بحسب القيم. لكنه اشار الى ان هذا الحكم فيه خلاف وافترق للكره والشركة والقدر الفرق يعني ان بعض العلماء خالفوا في هذا

79
00:32:26.350 --> 00:32:49.550
فبعضهم قال بان النهي يحمل على الكراهة وليس للتحريم قال لان الكراهة هو الحد الادنى المتيقن وما زاد عليه مشكوك فيه وبعضهم حمله على الاشتراك يعني قال النهي مشترك بين التحريم والكراهة

80
00:32:49.850 --> 00:33:18.250
ولا احمله على احدهما الا بايش؟ الا بدليل فاذا لم يوجد دليل يتوقف عنه. حمل النهي على حكم والقول الثالث انه للقدر المشترك يعني يدل على طلب الترك بغض النظر عن كونه على سبيل التحريم او على سبيل الكراهة. هذه اقوال

81
00:33:18.300 --> 00:33:45.600
ذكرها الاصوليون ولكن الجمهور على ان صيغة النهي المجردة انما تفيد التحريم ولا تصرف عن هذا الحكم الا بدليل نعم وهو عن فرد وعما عدد جمعا وفرقا وجميعا وجدا يعني ان النهي

82
00:33:45.900 --> 00:34:13.700
احيانا قد يتعلق بفرد معين يعني بفعل واحد مثل ولا تقربوا الزنا هذا نهي عن فعل ايش؟ فعل واحد واحيانا قد يأتي النهي عن افعال متعددة وليس عن فعل واحد

83
00:34:14.200 --> 00:34:36.850
وفي هذه الحالة في حالة التعدد قد يكون النهي عن الجمع بين هذه الاشياء المتعددة وقد يأتي النهي احيانا عن التفريق بين هذه الاشياء المتعددة واحيانا قد يأتي عن جميع هذه الافعال

84
00:34:38.800 --> 00:34:59.150
يعني مثلا قوله تعالى ولا تطع منهم اثما او كفورا فهذا نهي عن ايش نهي عن الجميع يعني لا تطع اثما ولا كفورا فاو هنا بمعنى بمعنى الواو يعني لا تطع الاثم

85
00:34:59.300 --> 00:35:23.000
ولا تطع الكفور. فهو نهي عن الجميع لكن احيانا يكون النهي عن الجمع وليس عن الجميع يكون النهي عن الجمع بين هذه الاشياء وان تجمعوا بين الاختين مثلا وان تجمعوا بين الاختين فهذا نهي عن الجمع

86
00:35:24.100 --> 00:35:44.400
وقد يكون النهي يقول عن الفرق يعني عن التفريق بين هذه الاشياء المتعددة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

87
00:35:45.450 --> 00:36:04.250
هذا في السبي يعني من فرق بين والدة وولدها في السبي فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة  فهذا نهي عن التفريق  ويدخل في هذا النهي عن لبس النعل الواحدة

88
00:36:05.400 --> 00:36:29.950
يعني الانسان ينتعل نعلا واحدة ويترك الاخرى حافية فهذا نهي ايضا عن التفريق فاذا النهي احيانا قد يكون عن فرد معين غير متعدد واحيانا يكون عن افعال متعددة والنهي المتعلق بالافعال المتعددة

89
00:36:30.050 --> 00:36:48.850
قد يكون نهيا عن الجميع يعني عن كل واحد من هذه الافعال وقد يكون النهي عن الجمع بينهما اما افراد احدهما فلا بأس به وقد يكون النهي عن التفريق بين هذه الاشياء المجتمعة

90
00:36:49.450 --> 00:37:16.600
اه وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد. لعدم النفع وزيد الخلل وملك ما بيع عليه ينجلي. اذا تغير بسوق او بدن او حق غيره به قد اقترنت. هذه مسألة اخرى وهي مسألة النهي

91
00:37:16.650 --> 00:37:35.800
هل يقتضي الفساد بمعنى ان الشرع اذا نهى عن فعل معين وفعله المكلف. فهل نحكم على هذا الفعل بالفساد بمعنى انه ان كان عبادة فلا يسقط القضاء ونوجب عليه الاعادة

92
00:37:35.950 --> 00:37:58.350
وان كان من باب المعاملات فلا نرتب عليه اثاره فاذا قلنا هذا البيع فاسد لا يترتب عليه اثاره من اباحة الانتفاع بهذه السلعة او بالثمن فقال وجاء في الصحيح للفساد يعني ان الصحيح من اقوال العلماء وهو الذي عليه الجمهور

93
00:37:58.400 --> 00:38:17.950
ان النهي يدل على الفساد النهي يقتضي الفساد ثم قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني فهو مردود واذا بنينا عليه شيئا من الاحكام فلم نرده

94
00:38:18.900 --> 00:38:38.150
فلا يكون مردودا الا اذا حكمنا عليه بالفساد ولم نرتب عليه اثاره. لماذا قال لعدم النفع وزيد خللي يعني يحكم عليه بالفساد لعدم وجود المصلحة او لغلبة المفسدة على المصلحة

95
00:38:38.200 --> 00:39:02.350
ويقال هذا الفعل المنهي عنه فاسد لماذا لعدم وجود المصلحة فيه كالبيع الربوي مثلا او لغلبة المفسدة على المصلحة فيه وهذا معنى قوله وزيد الخللي. لكن كل هذا قال ان لم يجد دليل للسداد

96
00:39:03.050 --> 00:39:19.650
يعني هذا هو الاصل ولكن اذا جاء الدليل واستثنى شيئا من هذه القاعدة فيجب اتباع الدليل مثل طلاق الحائض فالاصل ان المرأة الحائض لا يجوز لزوجها ان يطلقها حتى تطهر

97
00:39:21.750 --> 00:39:42.800
لما فيه من الاضرار عليها بتطويل العدة  ولكن لو خالف المكلف هذا وطلق امرأته وهي حائض فانه يمضى عليه الطلاق. عقوبة له وزجرا له ما هو الدليل على هذا حديث ابن عمر

98
00:39:43.050 --> 00:40:01.700
انه طلق امرأته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها وقال مره فليراجعه والمراجعة لا تكون الا بعد ايش بعد وقوع الطلاق بل صرح بهذا في صحيح البخاري وقال وحسبت علي تطليقة

99
00:40:02.150 --> 00:40:24.550
يعني حسبت علي طلقة لكن هذا مخصوص بايش؟ مخصوص بالدليل. ان لم يجد دليل للسداد. واما بالاصل وان النهي يقتضي فساد الفعل المنهي عنه   لكن اشار الى مذهب المالكية في هذه المسألة

100
00:40:25.000 --> 00:40:48.150
وهي ان القاعدة تقتضي في الاصل رد الفعل المنهي عنه. لكنهم استثنوا بعض الصور والاحوال من باب مراعاة الخلافة  ما هي هذه الصور؟ قال وملك ما بيع عليه ينجلي اذا تغير بسوق

101
00:40:48.250 --> 00:41:11.400
او بدن او حق غيره به قد اقترن يعني ان البيع الفاسد نجري عليه حكم الصحة اذا اقترن به شيء من هذا اذا تغير بسوء يعني تغير ثمنه باع سلعة بيعا فاسدا

102
00:41:11.650 --> 00:41:38.100
بيعا منهيا عنه ولكن تغير ثمن هذه السلعة في السوق او تعيبت هذه السلعة او نقص ثمنها فان المالكية يجرون عليه حكم ايش حكم العقد الصحيح بسبب هذا التغير اوحق غيره به قد اقترف

103
00:41:38.650 --> 00:42:00.800
يعني اذا المشتري اشترى هذه السيارة بعقد فاسد ولكنه وهب هذه السيارة لشخص اخر او باع هذه السيارة لشخص اخر فهنا من باب ارتكاب خف الضررين ومراعاة لخلاف الحنفية يعطونه حكم العقد الصحيح

104
00:42:01.300 --> 00:42:34.000
لكن هذا ايضا من باب الاستثناء عند المالكية نوع  وبث وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس الحبر هو العالم ويقال له الحبر ايضا بالفتح قيل له الحبر مراعاة للحبر الذي هو المداد. لان هذا شأن العلماء

105
00:42:34.450 --> 00:43:01.200
ملازمة المداد والكتابة والتأليف والحبر من التحبير يعني التزيين لانه يزين المعاني بكلامه وعلمه فالحبر جمعه الاحبار كما جاء في القرآن هو العالم والمقصود بحبر فارس او حبر فارس ابو حنيفة رحمه الله الامام المشهور

106
00:43:02.550 --> 00:43:22.800
فقال وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس يعني ان حبرا فارس وهو ابو حنيفة النعمان بث اي نشر في مجالس علمه ان النهي يقتضي الصحة ان النهي يقتضي الصحة

107
00:43:23.450 --> 00:43:46.700
لماذا قال لان النهي لا يصح الا اذا كان المنهي عنه ممكنا فالمحال وغير الممكن لا ينهى عنه فلا تقول انت للاعمى لا تبصر او للانسان المقعد لا تمشي فالنهي عن الشيء يدل على

108
00:43:47.250 --> 00:44:07.800
امكان وقوعه ويدل على وجوده طيب هذه الصلاة التي نهى عنها يقول آآ اما ان نحملها على الصلاة بالمعنى اللغوي او نحملها على الصلاة بالمعنى الشرعي والاصل ان الفاظ الشارع

109
00:44:08.000 --> 00:44:30.050
تحمل على المعاني الشرعية الصلاة الشرعية هي الصلاة الصحيحة ولست الصلاة الفاسدة. الصلاة الفاسدة تسمى صلاة باعتبار اللغة لكن لا تسمى صلاة في الشرع فلهذا قال بان النهي يقتضي يقتضي آآ الصحة

110
00:44:32.150 --> 00:44:55.350
نعم. وليس فيما ينتمي للطبع. يعني ان هذا الخلاف بين وبين ابي حنيفة رحمه الله انما هو في الصحة الشرعية انما هو في الصحة من الناحية الشرعية. اما الصحة من الناحية العقلية او العادية فلا خلاف فيه

111
00:44:55.650 --> 00:45:15.650
فانه لا يصح النهي عن شيء الا اذا كان ممكنا في العادة وفي العقل لانه لا يصح التكليف بالمحال هذا احد معاني البيت ويحتمل هذا البيت ان يكون له معنى اخر وهو ان هذا الخلاف بين ابي حنيفة والجمهور انما هو

112
00:45:15.650 --> 00:45:38.500
وفي الاعمال الشرعية في الصلاة والصيام ونحو ذلك لا في الاعمال الحسية كالنكاح والبيع والربا والزنا ونحو ذلك هذه افعال محسوسة وفعال محسوسة النهي فيها يقتضي الفساد حتى عند الحنفية

113
00:45:38.900 --> 00:45:58.700
لان النهي فيها يعود الى ذات الفعل. وليس الى امر خارج عنه بخلاف التصرفات او الافعال الشرعية كالصلاة والصيام فيحتمل ان الناظم اراد هذا المعنى او اراد المعنى الاول. وكلاهما صحيح

114
00:45:59.550 --> 00:46:26.750
نعم لجزاء والقبول حيث نفي لصحة وضدها قد روي  اشار بعد ذلك الى ما يرد في النصوص الشرعية من نفي الاجزاء ونفي القبول فاذا جاء نفي القبول في نص من النصوص. لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ

115
00:46:27.000 --> 00:46:53.150
او لا يقبل الله صلاة عبد ابق من سيده حتى يرجع وكذلك اذا جاء النفي للاجزاء لا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره او لا تجزئ صلاة بغير فاتحة الكتاب

116
00:46:54.750 --> 00:47:14.900
فاذا جاء في النصوص نفي الاجزاء او نفي القبول. فهل يدل على الفساد ونفي الصحة او لا يدل عليه وقال للزاء والقبول حين نفي او حيث نفي لصحة وضدها قد روي

117
00:47:15.950 --> 00:47:38.700
يعني ان الاصوليين لهم قولان في هذه المسألة فبعضهم قال بان نفي الاجزاء ونفي القبول يدل على نفي الصحة  يعني يدل على الفساد وبعضهم قال بان نفي القبول ونفي الاتزاء لا يدل على نفي الصحة

118
00:47:40.600 --> 00:48:01.650
بدليل لا يقبل الله صلاة عبد ابق من سيدي حتى يرجع فان صلاته صحيحة ولا يطالب بالقضاء وهكذا الا يقبل الله صلاة من آآ اتى عرافا او كاهنا لا يقبل الله صلاة اربعين يوما كما جاء في صحيح مسلم

119
00:48:03.400 --> 00:48:28.550
فقالوا صلاته صحيحة ولا يؤمر بالاعادة والاخرون تمسكوا بحديث لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ وقالوا من احدث لا تصح صلاته صلاته فاسدة ولا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فلو صلت بدون خمار فصلاتها فاسدة

120
00:48:29.000 --> 00:48:49.400
والصواب في هذا ان نفي الاجزاء يدل على الفساد نفي الاجزاء يدل على الفساد هو نفي الصحة لا تجزئ صلاة بغير فاتحة الكتاب هذا يدل على بطلان الصلاة في حق من لم يقرأ فاتحة الكتاب

121
00:48:50.300 --> 00:49:21.550
ولا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره يعني حتى يطمئن ويستوي في اداء الاركان واما بالنسبة لنفي القبول فانه يحتمل نفي القبول يحتمل نفي الصحة ويحتمل عدم نفي الصحة وذلك بحسب الضابط الذي عرفناه سابقا

122
00:49:22.850 --> 00:49:44.650
وهو اننا ننظر الى الفعل المنهي عنه فان تخلف فيه شرط من الشروط فانه يدل على الفساد يعني نفي القبول يكون دليلا على الفساد ونفي الصحة مثل لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ

123
00:49:47.150 --> 00:50:14.550
فهنا كما تلاحظون تخلف شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة وعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط ولكن اذا توافرت الشروط والاركان  ولم يتخلف شيء منها ولكن قارنت الفعل معصية   مثل من اتى

124
00:50:14.650 --> 00:50:40.800
كاهنا لم تقبل له صلاته اربعين يوما وهنا صلاته لم يتخلف فيها شر ولكن قارنته معصية وهي اتيان العرافين والكهان وسؤالي فهذا لا يدل على الفساد ونفي الصحة صلاته صحيحة ولكن لا اجر له فيها

125
00:50:41.400 --> 00:51:10.300
كما سبق يعني المعصية احبطت اجره اجر هذا العمل كذلك العبد اذا ابق لا يقبل الله صلاته حتى يرجع فنفي القبول هنا هو نفي للاجر وليس نفيا للصحة لماذا؟ لان الشروط متوافرة والاركان ولكن غاية الامر ان الصلاة هنا قارنتها معصية

126
00:51:10.350 --> 00:51:31.750
وهي الاباقة عن سيدي فهذا هو الضابط فنفي القبول احيانا يدل على نفي الصحة وعلى الفساد واحيانا لا يدل عليه بحسب هذا الضابط الذي اشرت اليه  قال رحمه الله فصل العام

127
00:51:33.700 --> 00:51:56.150
مستغرق الصالح دفء ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا  لما انتهى رحمه الله من مسائل الامر والنهي شرع في مسائل العام وبدأ اولا بالتعريف لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره

128
00:51:56.200 --> 00:52:19.750
فقال ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا يعني ان العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بلا حصر هو اللفظ المستغرق يعني المستغرق يعني الشامل

129
00:52:20.000 --> 00:52:49.050
الذي يشمل جميع افراده الداخل فيه لغة   قال دفعة دفعة يعني مرة واحدة يعني دخول هذه الافراد في اللفظ العام في وقت واحد وهذا القيد ذكره  ليفرق بين العام وبين المطلق

130
00:52:49.850 --> 00:53:17.350
فان المطلق مثل فتحرير الرقبة يشمل افراده ولكن ليس دفعة واحدة يعني ليس في وقت واحد وانما واحدا بعد واحد. فتحرير رقبة هي رقبة واحدة اشمل زيدا وحده ثم عمرا وحده ثم خالدا وحده وهكذا. على سبيل البدلية. اما العام فيشمل

131
00:53:17.400 --> 00:53:38.650
جميع الافراد في وقت واحد فضرب الرقاب الرقاب رقاب الكفار المحاربين فكلهم يدخلون في وقت واحد وقوله دفع للتفريق بين العام وبين المطلق. ثم قال بلا حصر يعني يشمل جميع افراده في وقت واحد

132
00:53:39.250 --> 00:54:03.900
بلا حصر يعني بدون ان يحصر هذه الاجزاء في عدد معين فافراد العام افراد غير محصورة تقول يا ايها الناس الناس غير محصورين يا ايها الذين امنوا الذين امنوا غير محصورين

133
00:54:07.950 --> 00:54:24.150
لكنه قيد بعد ذلك فقال من اللفظ يعني عدم الحصر انما اقصد به من الناحية اللفظية لا من الناحية الواقعية من الناحية الواقعية كل شيء محصور المسلمون محصورون في عدد معين

134
00:54:25.400 --> 00:54:41.150
لو قلت اهل المسجد يا اهل المسجد هذا لفظ عام ولا لا لفظ عام محصورون في الواقع ولا لا معصورون يعني لو قام احد وعدهم حصرهم في عدد معين لكن

135
00:54:41.650 --> 00:54:54.650
كيف تقولون بان العام بلا حصر؟ فالمؤلف يقول بلا حصر يعني من اللفظ وليس من الواقع فيا يا اهل المسجد ما في دلالة على حصر اهل المسجد في عدد معين

136
00:54:55.600 --> 00:55:17.400
اما لو حصرهم في عدد معين فهذا ليس من العام وانما من الخاص وهو ما يسمى بالعدد. تلك عشرة كاملة. العشرة هذا لفظ يشمل جميع افراده دفعة طيب ولكن بايش؟ بحصر

137
00:55:18.100 --> 00:55:36.050
يعني اللفظ حصرهم في عدد معين فالعام يختلف عن العدد في انه يشمل افراده ولكن بدون حصر فلو حصره بعدد معين فهذا هو العدد وهو من الخاص وليس من العام

138
00:55:36.550 --> 00:56:05.500
وهو من عوارض المباني وقيل للالفاظ والمعاني. وهو يعني العموم وهو من عوارض المباني المقصود بالمباني يعني الالفاظ والعوارض يعني الصفات التي تعرض للالفاظ ويقصد بهذا ان العموم وصف يستفاد من الالفاظ

139
00:56:07.100 --> 00:56:35.050
تستفاد من الالفاظ فاذا جاء اللفظ العام فانه يفيدنا ايش؟ العموم فاذا العموم من صفات الالفاظ حقيقة يعني على سبيل الحقيقة. ولهذا تقول هذا لفظ عام. وهذا لفظ خاص وقيل للالفاظ والمعاني. طبعا بناء على القول الاول وهو من عوارض الالفاظ

140
00:56:35.100 --> 00:56:58.300
ان المعاني لا توصف بالعموم الا على سبيل التجوز وليس على سبيل الحقيقة العموم من صفات الالفاظ حقيقة واذا قلت هذا معنى عام فهذا من باب التجوز ولكن اشار القول الاخر وقيل للالفاظ والمعاني

141
00:56:58.800 --> 00:57:20.100
يعني جمهور الاصوليين قالوا هو من عوارض الالفاظ حقيقة فلا يوصف المعنى بالعموم الا تجوزا وبعض العلماء قالوا لا هو حقيقة في الالفاظ وحقيقة في المعاني  وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

142
00:57:20.650 --> 00:57:41.350
يرى ان العموم من صفات الالفاظ حقيقة ومن صفات المعاني حقيقة اي واذا قلت هذا معنى عام فهو من باب الحقيقة وليس من باب وليس من باب التجاوز وهذا صحيح في الجانب الذهني

143
00:57:41.700 --> 00:58:10.650
وليس في الجانب الخارجي والواقعي فالانسان عندما يتكلم اولا يحضر في ذهنه المعنى العام ثم يتكلم باللفظ العام ليكون دليلا على عموم الحكم الذي اراده فالانسان يتصور عموم المعنى في ذهنه اولا ثم يتلفظ باللفظ العام الذي يدل على العموم الذي اراده

144
00:58:10.950 --> 00:58:37.400
وقصده لكن من حيث الواقع والوجود هو يعني مجازي لما تقول عم الخير في البلاد او فلان عما عطاءه لاهل البلد فهذا ليس عموما بالمعنى الحقيقي لان العموم هو شمول الامر

145
00:58:37.500 --> 00:58:54.900
لمتعدد وهذا غير موجود لان عطاء فلان غير عطاء فلان والخير الذي نزل بفلان غير الخير الذي نزل به فلان فما في حقيقة العموم وهو شمول امر واحد لاشياء متعددة

146
00:58:55.500 --> 00:59:21.650
هذا من حيث الواقع لكن من حيث المعاني الذهنية فنعم يوصف بالعموم بل هو الاصل واللفظ انما جاء بيانا لعموم المعنى الذي اراده المتكلم لكن هذه المسألة كما يقول يعني اه الطوفي هذا من رياضيات العلم لا من ضرورياته. يعني مسألة رياضية

147
00:59:21.650 --> 00:59:48.300
يعني اه تفيدك في الذهن وتربي ذهنك على اه فهم المعاني لكن ليست من الضروريات يعني ما ينبني عليه اه فروع فقهية  هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق اولى خلاف ينقل. فما لغير لذة

148
00:59:48.300 --> 01:00:18.200
والفيل ومشبه فيه تنافي القيل في هذه الابيات ذكر الناظم رحمه الله مسألة اصولية من مسائل العموم وهي مسألة الصورة النادرة تدخل في العموم والاطلاق او لا يعني اذا جاءنا نص عام

149
01:00:18.750 --> 01:00:44.650
او مطلق وكانت هناك في الواقع بعض صور نادرة النادرة يعني هي الصور التي لا تخطر على بال الانسان الا بتذكير يعني الا بمذكر لبعدها عن ذهن الانسان هذه الصور النادرة

150
01:00:45.500 --> 01:01:11.150
هل ندخلها في اللفظ العام والمطلق ونجري عليها الحكم او نجعل من ندرتها قرينة على عدم ارادتها وقصدها لان انسان غالبا الشيء النادر لا يتنبه له ولا يقصده بسبب ندرته وبعده

151
01:01:11.350 --> 01:01:41.100
ومثل لهذه المسألة بمسائل فما لغير لذة والفيل فما لغير لذة يعني اذا انزل الانسان ماءه بدون لذة يعني خرج منه المري بدون لذة فهل يجب عليه الغسل خرج منه المني لمرض او لاي سبب اخر

152
01:01:41.450 --> 01:02:00.600
ولكن بغير لذة فهل ندخله في العموم في قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء  يعني يجب استعمال الماء عند رؤية الماء او نقول لا هذه صورة نادرة

153
01:02:01.300 --> 01:02:31.150
ولا ندخلها في العموم لان ندرتها قرينة على عدم ارادتها وقصدها كذلك قال والفيل ايش مسألة الفيل هذي  جوعان ولا  ايوة لا سبق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق بفتح الباب

154
01:02:31.650 --> 01:03:06.450
الا في اه الا في خف او نصل او حافر طيب الخف لما اقول الا في خف الخف هنا مطلق ولا  نعم مطلق  فيا جماعة صيغ العموم لا سبق طيب ادي نكرة في سياق ايش

155
01:03:06.800 --> 01:03:29.700
النفي لكن جاء الاستثناء الا في والاستثناء من النفي ايش؟ اثبات. اذا هو نكرة في سياق الاثبات. والنكرة في سياق الاثبات مطلق  لكن يمكن نجعله عامة لو قلنا بان اه بان هذا الكلام

156
01:03:30.450 --> 01:03:55.000
فيه شرط مقدر يعني كأنه قال لا لا سبق الا ان كان خفا لا سبق الا ان كان خفا. والنكرة في سياق الشرط هو من ايش من العموم يعني يمكن ان ندخلها في الاطلاق او في العموم اطلاق اقرب

157
01:03:55.300 --> 01:04:16.200
وهنا قال الا في خف يعني لا تجوز العوض المعاوظة المادية الا في سباق الابل ولا الفيل نعم الا في سباق الابل طيب الفيل؟ الفيل له خف ايضا لكن الفيل صورة نادرة

158
01:04:16.750 --> 01:04:33.750
عند العرب ولا لا؟ صورة نادرة العرب في الجزيرة ما تعرف الفيل الا عام الفيل لما جاه ومبرة وما عدا ذلك لا تعرف الا خف الابل يعني وبالتالي هل نقول

159
01:04:33.800 --> 01:04:58.450
الا في خف يدخل فيه خف الفيل فتجوز المعاوضة في سباق الفيلة او نقول لا هذه صورة نادرة طيب وندرتها دليل دليل على عدم ارادتها. وان الشرع ما اراد هذا. انما اراد الخف المعروف عند المخاطبين بهذا

160
01:04:58.450 --> 01:05:26.700
العرب وهو خف الابل ومشبه فيه كذلك ما اشبهه. يعني ما اشبه هذه المسائل مثل الخنثة الخنثى وهو الشخص الذي فيه مواصفات الرجل او الة الرجل والة الانثى وبهذه صورة نادرة

161
01:05:27.650 --> 01:05:46.600
بل بعض الناس انكر وجودهم وحتى قال القرآن ما ما ذكر الخلث القرآن ذا قسم الناس الى ذكر وانثى ولم يذكر الخلد فانكر وجود هذا النوع وهذا ليس لازما يخلق ما يشاء

162
01:05:47.250 --> 01:06:54.200
والواقع موجودون يعني  فقال خلاف ينقل يعني هذه المسألة فيها خلاف ينقل عن العلماء طيب نسمع الاذان ثم     الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله

163
01:06:56.050 --> 01:08:41.900
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا محمدا رسول الله هيا    ايام الله اكبر لا اله الا الله    فالخلاصة ان هذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه الله

164
01:08:42.300 --> 01:09:11.500
آآ فيها قولان للعلماء جمهور العلماء يرون انها داخلة في العموم والمطلق ان صورا نادرة تدخل في العموم المطلق واستندوا في ذلك على الجانب اللفظي واللغوي في الكلمة فقالوا آآ في قوله لا سبق الا في خف فان هذا اللفظ كما يصدق على خف الابل

165
01:09:11.600 --> 01:09:30.200
يصدق على خف الفيل ايضا وبالتالي تجوز المسابقة واخذ العوض في مسابقة الفيلة كما يجوز في مسابقة الابل ايضا ولكن بعض العلماء يرون ان هذا لا يدخل فيه بسبب ندرته

166
01:09:30.700 --> 01:09:54.250
وكونه نادرا قرينة على عدم قصد الشارع له وعدم ارادته وآآ هذا الخلاف الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله ايضا اه حصل في المسألة الاخرى التي اشار اليها بقوله وما من القصد خلا فيه اختلف او اختلف

167
01:09:55.000 --> 01:10:17.250
هذه هي المسألة الثانية يعني كذلك اه الصورة غير المقصودة هل تدخل في العموم والاطلاق او لا تدخل فيه جرى فيه الخلاف الذي جرى بالمسألة السابقة والصورة النادرة والصورة غير المقصودة بينهما عموم وخصوص

168
01:10:18.050 --> 01:10:42.050
بعض العلماء يقول عموم وخصوص مطلق يعني اه آآ كل نادر غير مقصود ولكن ليس كل غير مقصود يكون نادرا وبعض العلماء يقول من وجه بمعنى ان الصورة النادرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة

169
01:10:42.300 --> 01:11:02.050
والصورة غير المقصودة قد تكون نادرة وقد لا تكون نادرة وهذا اقرب واشبه فالمسألة الثانية هي مسألة الصور غير المقصودة يعني التي يدل السياق او تدل القرينة على ان هذه الصورة لم تقصد بهذا الحكم

170
01:11:03.850 --> 01:11:18.250
هل ندخلها في العموم او لا ندخلها في العموم؟ هل ندخلها في المطلق ان كان من قبيل المطلق او لا ندخلها كذلك اختلفوا في هذا والامام الشافعي رحمه الله يرى انها لا تدخل

171
01:11:19.350 --> 01:11:41.400
ان غير المقصود لا تدخل لماذا؟ لان القرينة والامارة قد دلت على ان المتكلم لم يقصد هذه الصورة بهذا اللفظ العام وانما قصد معنى اخر فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا فيما سقت السماء العشر

172
01:11:42.950 --> 01:12:06.050
لا يصح ان نأخذ بهذا الحديث في ايجاب الزكاة في عموم الزروع والثمار لماذا الشافعي يقول هذا الحديث ما جاء في بيان ما تجب فيه الزكاة وانما جاء لبيان المقدار الذي

173
01:12:06.850 --> 01:12:26.100
يخرج في الزكاة ولهذا قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنواظح نصف العشر فاذا هو آآ لم يقصد بيان ما تجب فيه الزكاة من الزروع الثمار وانما سيق هذا النص

174
01:12:26.150 --> 01:12:45.800
من اجل بيان المقدار الذي يجب اخراجه في الزكاة وانه يختلف من الزروع والثمار التي بذل الانسان فيها جهدا فنأخذ منه الاقل وبين ما لم يبذل فيه جهدا فنأخذ منه الاكثر

175
01:12:46.950 --> 01:13:10.950
فهذا هو المقصود وبالتالي لا يصح استدلال بعموم هذا الحديث في ايجاد الزكاة في جميع الزروع والثمار وهذا من باب التخصيص بالمقصود وكما يذكر بعض المحققين من العلماء ان المقصود هذا اذا كان ظاهرا وثبت بقرينة وبدليل فانه

176
01:13:11.000 --> 01:13:33.000
يخصص هذا العام اما ان نقول لا ندخله في العموم اصلا لانه غير مقصود او نقول دخل في اللفظ ولكن خصصه الدليل واخرجه القرين فهذا معنى قوله ما من القصد خلى فيه اختلف او اختلف اختلف

177
01:13:33.100 --> 01:14:01.100
وقد يجيء بالمجاز متصف يعني ان العام قد يجيء متصفا بالمجازي يعني هو لفظ عام ولكنه مجازي لانه استعمل في غير موظوعه الاصلي ومثلوا له بقول القائل جاءني الاسود الرماة الا زيدا

178
01:14:01.300 --> 01:14:23.400
جاءني الاسود الرماة. فالاسود لفظ عام مع كونه بهذا الاستعمال مجاز وليس حقيقة لان الحقيقة اطلاقه على الحيوانات المفترسة المعروف وانما اطلق هنا على الشجعان فاذا اللفظ العام يجوز ان يكون اه مجازا

179
01:14:23.750 --> 01:14:45.631
والمجاز يجوز ان يكون عامة مجاز قد يكون عاما ويستدل به على العموم ويكون الحكم بذلك عاما  طيب توقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه