فالقيام به مندوب بالنسبة لاحاد الرعية ولا يكون واجبا حتى لو شرع فيه الانسان واما اذا لم تتحقق المصلحة فانها تتعين سواء شرع في الفعل ام لم يشرع فيه وبناء على ذلك احيانا قد يتعلق بفرد معين يعني بفعل واحد مثل ولا تقربوا الزنا هذا نهي عن فعل ايش؟ فعل واحد واحيانا قد يأتي النهي عن افعال متعددة وليس عن فعل واحد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فلما اه تكلم مؤلف رحمه الله عن الفرض الكفائي وبين ان الخطاب في الفرض الكفائي يتعلق بجميع المكلفين ولكنه آآ يسقط بفعل البعض ناسب ان يذكر قاعدة اصولية اخرى وهي ان الاحكام التكليفية تختلف باعتبار الكلية والجزئية بمعنى ان الفعل الواحد قد يأخذ حكما باعتبار النظر الى جميع المكلفين ويأخذ حكما اخر باعتبار الافراد والجزئيات والتفاصيل وهذه قاعدة عامة مهمة تدخل في جميع الاحكام التكليفية وهو يقول بان الفعل قد يكون مندوبا بالجزء ولكنه يصير واجبا بالكل باعتبار الكل يعني باعتبار جميع المكلفين ومثل لهذا بصلاة العيد في صلاة العيد هو واجب باعتبار الكل لانه فرض من فروض الكفاية وهو باعتبار الكل واجب ولكنه باعتبار الاحاد مندوب بمعنى ان احاد المكلفين لا يجب على كل واحد منهم ان يحضر صلاة العيد ولكنه من فروض الكفايات وهذا كما ذكرت ليس خاصا في المندوب بالجزء والواجب بالكل بل يدخل في جميع الاحكام التكليفية في الحكم آآ التكليف قد يكون على وصف معين ولكننا اذا نظرنا اليه من ناحية الكل يختلف الحكم فحتى المباحات مثلا الفعل قد يكون مباحا باعتبار الجزء ولكنه يكون اه ممنوعا او حراما باعتبار الكل فمثلا النزهة في البراري والخروج اليها يعني هذا امر مباح ولكن هو مباح باعتبار الجزء ولكنه حرام باعتبار الكل بمعنى ان كل الامة تخرج الى البراري والنزهات ويضيعون مصالح الامة ومصالح الناس ويتركون الجمعة والجماعات فهذا خرج من دائرة الاباحة الى دائرة الى دائرة المنع والتحريم ها من الاحكام التكليفية تختلف باعتبار الجزء والكل يعني ان نظرت اليها من ناحية الجزء اه له حكم الفعل له حكم وان نظرت اليه من ناحية الكل له حكم اخر اه سماع الشعر مثلا او الانشاد هذا مباح بالجزء لكنه يكره او يحرم باعتبار الكل يعني لو انسان لو انسان جلس كل الوقت اربعا وعشرين ساعة وهو ينشد ويتغنى وآآ ينشغل بالقصائد والاشعار وهنا خرج عن دائرة الاباحة خرج عن دائرة الاباحة الى دائرة الكراهة واذا ادى الى تفويت الواجب فهو فهو محرم فلهذا الاحكام التكليفية ينظر اليها من زاوية اخرى وهي زاوية الكل والجزء ومناسبة ذكر هذه القاعدة هو ان الفرض الكفائي هو فرض باعتبار الكل يعني باعتبار مجموع الامة هو فرض يجب على الامة ان تقوم بهذه المصلحة ولكنه يصير مندوبا باعتبار الجزء يعني في حال قيام البعض بهذا الفرض الكفائي هو تحقق المصلحة يبقى هذا في درجة المندوب والمستحب بالنسبة لاحاد الرعية فلو مثلا قام بعض العلماء بالتعليم وتحقق بهم الواجب وتعلم الناس وعرفوا الحلال والحرام وما يجب عليهم عرفوا هذا وتحققت هذه المصلحة ويبقى التعليم في هذه الحالة بالنسبة لاحاد المكلفين في درجة الاستحباب فنقول يستحب لكم ان تعلموا الناس ويستحب لكم ان تدعوا الى الله وهكذا فاذا الاحكام التكليفية تختلف باعتبار الكل والجزء هذا معنى قوله ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم ومن ابرز مكررة هذا باستفاضة وتوسع الامام الشاطبي رحمه الله بكتاب الموافقات نعم وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي؟ فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي هذه مسألة اخرى من المسائل المرتبطة بالفروض الكفائية وهو تحول الفرض الكفاي الى فرض عينه فالفعل قد يكون فرضا كفائيا ولكنه يتحول الى فرض عيني في بعض الظروف والاحوال كما عرفنا اذا لم تتحقق المصلحة بفعل البعض او اذا لم يقم به احد فانه يصير ايش وارض عين ويحاسب عليه الانسان يوم القيامة كما يحاسب على صلاته وصيامه وحجه وهكذا ولكن هل هناك صور اخرى اه اه يتعين فيها الفرض الكفائي والجواب ان الفرض الكفائي يتحول الى فرض عين لاسباب اخرى ايضا منها التعيين ممن يملك سلطة التعيين فالجهاد مثلا فرض كفاية ولكنه جاء الامام والزم جماعة من الناس بهذا الفرض وانه يكون فرضا عينيا عليه كالجنود مثلا الذين يأخذون الاجرة على عملهم فانه يتعين عليه من هذه الصور التي وقع الخلاف في كونها سبب للتعيين مسألة الشروع الشروع يعني الابتداء والتلبس بالفرض الكفاية فاذا كان الفعل فرض كفاية ولكن باشره المكلف وشرع فيه ابتدأ فيه يعني فهل هذا الشروع يجعله فرضا عينيا بحيث لا يجوز له ان ان يتراجع ويتركه هذا معنى قوله وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي وبعض العلماء قالوا الشروع يعين الفرض الكفاية وقاسوه على مسألة المسلم اذا حضر القتال وحضر الصف فانه يتعين عليه الجهاد ولا يجوز له الرجوع مع كونه فرض كفاية لماذا لما يحصل من رجوعه وخروجه من تظبيط في عزائم المجاهدين في سبيل الله وكسر قلوبهم ولكن اكثر العلماء يقولون بان الفرض الكفائي لا يتعين بالشروع يعني لا يصير فرض عين بالشروع لماذا؟ لان الاصل بقاؤه الاصل بقاؤه على حد الكفاية وانه لا يتعين على الشخص المعين واذا حصلت المصلحة بفعل البعض فلا معنى للقول بتعيينه حتى لو شرع فيه المكلف لو شرع في حفظ القرآن مثلا حفظ القرآن من فروض الكفايات فانه لا يتعين عليه لان الاصل فيه انه مندوب بحق الجزء في حق هذا الفرد فالاصل بقاء الحكم على ما هو عليه من الندب والاستحباب ومن اوجبه هو الذي يحتاج الى دليل بالاصل عدم تعينه وبقاؤه في حد الندو والاستحباب بالنسبة لاحاد الرعية وافرادهم عند تحقق المصلحة فالعبرة اذا انما هو بالمصلحة الفرض الكفائي اذا تحققت المصلحة قال فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي. اي اختبر وعلم فيقول الناظم رحمه الله ان الخلاف في القاعدة السابقة انبنى عليه خلاف في الفروع الفقهية ومنها مسألة اخذ الاجرة على تحمل الشهادة هل يجوز الانسان ان يأخذ اجرة على تحمل الشهادة او لا يجوز فمن يقول بان الشروع في الفعل لا يعين يقول يجوز له ان يأخذ لماذا؟ لانه ليس واجبا عينيا والانسان له ان يأخذ الاجرة على ما على العمل الذي لم يتعين عليه ولكن اذا قلنا بان الفرض الكفائي بالشروع يكون فرض عين. هم. فلا يجوز له اخذ الاجرة لان الفرض العيني لا يجوز للانسان ان يأخذ العوض عليه وهذا في تحمل الشهادة وليس في ادائها اما اداء الشهادة فهذا واجب اداء الشهادة واجب عيني ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وانما هذا الخلاف في تحمل الشهادة وليس في ادائها اه وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرفات يعني ان بعض العارفين بعلم الاصول كل فخر الرازي رحمه الله والقرافي ابا العباس ذهبوا الى ان العبرة في التوجه والاسقاط في الفروض الكفائية بغلبة الظن يعني يجوز للمكلف ان يكتفي بالظن الغالب في مسألة القيام بالفرض الكفاي او عدم القيام به ان الفرض الكفائي كما عرفنا اذا قام به البعض وحصلت المصلحة سقط الوجوب عن الباقين والعكس بالعكس طيب ما هو العبرة في هذا؟ هل يلزم المكلف ان يتيقن بان الناس قاموا بهذا الفرض الكفائي وتحققت بهم المصلحة والجواب لا يلزم اليقين بل تكفي غلبة الظن اذا غلب على ظن الانسان ان فرض الكفاء تحققت به المصلحة وقام به البعض يكفيه في اسقاط الواجب عن نفسه واذا غلب على ظنه انه لم يقم بهذا الفرض الكفائي احد او غلب على ظنه غياب البعض وعدم تحقق المصلحة فانه يكون فرض عين عليه فالعبرة في توجه من فرض الكفائي وسقوطه انما هو بغلبة الظن. ولا يشترط في ذلك اليقين وهذه هي القاعدة في الاحكام الشرعية ان الظن الغالب ينزل منزلة اليقين ولا يشترط فيه اليقين لو اشترطنا اليقين في هذا لضاعت المصالح وضاعت الاحكام الشرعية وانما العبرة بالظن الغالب اذا غلب على ظنك عدم قيام الناس بهذا الفرض وعدم تحقق المصلحة فيتعين عليك واذا غلب على ظنك العكس فلا يتعين عليك الفرض الكفائي هذا معنى قوله وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف نعم فروضه القضاء كنهي امري رد السلام وجهاد الكفر فتوا وحفظ ما سوى المثاني زيارة الحرام ذي الاركان. امامة منه ودفع والاحتراف مع سد الثغر. حضانة توثق شهادة. تجهيز ميت العيادة ضيافة حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشرع شرع في هذه الابيات يبين لنا جملة من الفروض الكفائية وكل ما ذكره في هذه الابيات الخمسة هي فروض كفائية وذكر منها تقريبا عشرين فرضا كفائيا وذكرها من باب المثال وليس من باب الحصر والفروض الكفائية لا تنحصر بهذه العشرين التي ذكرها لكن منها قال القضاء فروضه القضاء القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه هذا من فروض الكفايات. هو واجب لانه بدونه سينتشر التظالم بين الناس والفساد والناس كما تعرفون يعني مطبوعون على على التظالم وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ومصالح الناس تتعارض في كثير من الصور فلو لم يكن هناك قضاء يفصل بين الناس ويوصف الضعيف وينتصر من القوي لعم الفساد في المجتمع وصار كل انسان يأخذ حقه بالقوة وهذا معناه فساد المجتمع وانتشار الهرج والقتل والظلم فيما بينهم فوجود القضاء من فروض الكفايات. كذلك يقول كنهي نمر اي كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من فروض الكفايات في المجتمع لابد ان يكون في مجتمع الاسلام من يقوم بهذا الفرد وتتحقق به المصلحة ولتكن منكم امة ومن هذه للتبعيض يعني بعضكم على احد القولين عند العلماء كذلك يقول رد السلام رد السلام هذا واجب كفائي بالنسبة للجماعة يعني اذا كان المسلم عليهم جماعة من الناس فيكفي ان يرد احدهم كما جاء في سنن ابي داوود بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة اذا سلم احدهم اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احد وهذا صريح في ان رد السلام بالنسبة للجماعة برضو كفاية وليس طردا عينيا فاذا رد السلام بعض الجالسين المسلم عليهم فتأدى بهذا الواجب وجهاد الكفر كذلك الجهاد في سبيل الله من فروض الكفايات في الاصل كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الى ان قالوا وكلا وعد الله الحسنى يعني كلا من المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنى فهذا يدل على انه من فروض الكفايات لكن اذا ما تحققت بهم المصلحة صار فرضا عين بعد ذلك كذلك يقول الفتوى فتوى بمعنى الافتاء افتاء الناس وبيان الاحكام الشرعية للناس هذا من فروض الكفايات يجب ان يكون في المجتمع من الفقهاء والعلماء من يتصدى لبيان احكام الله تعالى فيما ينزل فيما ينزل بالناس وبدون ذلك سيقع الناس في الجهل والخطأ وكما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وحفظ ما سوى المثاني يعني حفظ القرآن الكريم بعدم فروض الكفايات وقال ما سوى المثاني يعني ما سوى السبع المثاني وهي الفاتحة فان حفظ الفاتحة فرض عين وليس فرض كفاية لانه لا تصح صلاة الانسان الا بالفاتحة زيارة الحرم ذي الاركان كذلك زيارة المسجد الحرام وان يزوره الناس على الاقل في كل سنة مرة فهذا من فروض الكفايات ولا يجوز ان يهجر المسجد الحرام وان تهجر الكعبة فلا يطوف بها احد امامة منه كذلك الامامة العظمى. يعني الولاية العظمى هذه من فروض الكفايات باتفاق اهل السنة والجماعة لانه لا تتحقق مصالح الناس الا بوجود امام يقود الناس ودفع الضرر يعني دفع الضرر عن المسلمين عن من وقع به هذا الضرر كالارامل والايتام والفقراء محتاجين والقيام بمصالح هؤلاء من فروض الكفايات والاحتراف يقصد بالاحتراف يعني الصنائع يعني تعلم الصنائع التي يحتاج اليها الناس وتعلم الوظائف التي يحتاج اليها الناس في حياتهم العامة ويدخل في هذا الزراعة والصناعة وكل علم يحتاج وعمل يحتاج اليه الناس فان هذا من فروض الكفايات لا يجوز للمسلمين ان يهملوا هذه العلوم والمعارف فيوقع المسلمين في الحرج والمشقة مع سد الثغر كذلك من فروض الكفايات سد الثغور والمرابطة على حدود البلاد الاسلامية حضانة كذلك حضانة الصغار وحضانة اللقطاء من الاطفال هذه فروض الكفايات توثق توثيق معاملات المسلمين بكتابتها وتدوينها ما دام فروض الكفايات شهادة كذلك تحمل الشهادات فانه من فروض الكفايات لانه بدون ذلك تضيع حقوق الناس تجهيز ميت تجهيز ميت كذا العيادة يعني اذا شدت ميت فتحذف الواو او تقول تجهيز مي تجهيز ميت وكذا العيادة وتجهيز الموتى اذا ماتوا والقيام بغسلهم وتكفينهم ودفنهم هذه فروض الكفايات لا يجوز للمسلمين ان يتفقوا على اهمالها وتركها وكذا العيادة عيادة المريض المسلم اذا مرض فعيادته من فروض الكفايات لا يجوز للمسلمين ان يضيعوا هذا الواجب ضيافة كذلك الضيافة لي القادم الغريب القادم لديه فروض الكفايات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة على كل مسلم حضور من في النزع يعني حضور المحتضر وتلقينه الشهادتين لا دام فروض الكفايات ايضا وحفظ سائر علوم الشرع تعلم العلوم الشرعية وحفظها ودراستها هذا من اهم الفروض الكفائية لا يجوز للامة ان تضيع هذا الواجب واذا قام به البعض وتحقق بهم المقصود سقط التكليف عن الباقيين فدي كلها امثلة اوردها المؤلف رحمه الله على الفروض الكفائية. نعم وغيره المسنون كالامامة والبدء بالسلام والاقامة. وغيره يعني غير الفرض الكفائي المسنون الكفائي. يعني كما ان اه الواجبات تكون كفائية وعينية كذلك السنن تكون سنن كفائية وسنن عيني السنن العينية المتعلقة بكل مكلف والكفائية المتعلقة بمجموع المكلفين ومثل له بالامامة يعني بامامة الصلاة وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون الجماعة آآ سنة وليست واجبة عند العرب ولا لا؟ صورة نادرة العرب في الجزيرة ما تعرف الفيل الا عام الفيل لما جاه ومبرة وما عدا ذلك لا تعرف الا خف الابل يعني وبالتالي هل نقول والبدء بالسلام والاقامة البدء بالسلام كذلك من سنن الكفاية كما جاء في الحديث السابق يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم فالواحد يكفي ويسقط السنة عن الباقين والاقامة اي كذلك اقامة الصلاة اذا قام به البعض فسقط عن الباقين. هذه امثلة على ان السنن ايضا تتنوع الى سنن عينية وسنن كفائية قال رحمه الله فصل النهي هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كثر قدم امتنع لما انتهى الناظم عن الامر ومسائله شرع في النهي ومسائله باعتبار ان النهي يقابل الامر النهي مع كونه يعني اهم من الامر من الناحية الشرعية لكنه لم يذكر كثيرا من مسائل النهي باعتبار انها معروفة بما سبق ذكره في الامر فكل ما ثبت للامر يثبت وايش عكسه للنهي ولكنه ذكر بعض المسائل وبدا اولا بتعريف حقيقة النهي ما هو النهي؟ ما هي حقيقته؟ ما تعريفه قال هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كدر قد امتنع يعني النهي هو اقتضاء الكف عن الفعل اقتضاء بمعنى الطلب. يعني هو طلب الكف عن الفعل هذا هو النهي طلب الكف ولكنه قال ودعوى ما يضاهيه كدر قد امتنع يعني ان طلب الكف المستفاد من كلمة ذر ودع وما يشابهه امتنع دخوله في النهي لانه امر وليس نهي مع انه يدل على طلب ايش على طلب الترك ولكنه يسمى امرا ولا يسمى نهيا لان صيغته صيغة افعل هذه صيغة امر في لغة العرب نعم وهو للدوام والفور متاع. عدم تقييد بضد ثبت اشار في هذا البيت الى ان النهي تفيد الدوام والفورية ان النهي يفيد الدوام يعني الاستمرار على الكف والفورية يعني بمجرد بلوغ النهي للمكلف يجب عليه فورا ان يبادر الى الكف عن هذا الفعل المحرم والمنهي عنه وهو للدوام والفور كانوا يفيدوا الدوام ويفيد الفورية لماذا؟ لان النهي كما عرفناه وطلب الكف عن الفعل ومن لم يبادر للامتثال فانه خالف النهي من لم يبادر الى هذا الامتثال وفعل المنهي عنه ولو مرة واحدة فانه يكون قد خالف النهي لان النهي يقتضي عدم وجود هذا الفعل وهذا قد اوجده بالمرة الواحدة متى عدم تقييد بضد ثبت يعني يفيد هذا اذا كان مطلقا يعني النهي المطلق يفيد الدوام والفورية اما اذا قيد فبحسب القيد اذا قيد النهي بالكراهة فيكون الايش للكراهة اذا قيد النهي المرة الواحدة ويتقيد به لو قيل له لا تفعل هذا مرة واحدة فلا يفيد الدوام كذلك لو قيده بالزمن لو قال له لا تفعل هذا اليوم فالنهي هنا يتقيد بايش؟ بهذا الزمن ولا يكون دائما مستمرا فاذا محل الكلام السابق اذا كان الكلام مطلقا اما اذا كان مقيدا بزمن او مقيدا بمرة واحدة او مقيدا بالتراخي قل له لا تفعل هذا غدا مثلا فانه يتقيد بذلك بحسب القيد اما اذا كان مطلقا عن القيد فانه يفيد الدوام والفورية نعم واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق. كذلك يقول بان لفظ النهي يفيد التحريم اذا جاء النهي في نص من النصوص الشرعية فانه يحمل على التحريم ان هذا الفعل محرم يعني منهي عنه على وجه الالزام بحيث يستحق العقاب فاعله هذا معنى التحريم وكل من استعرض سيرة السلف الصالح والصحابة والتابعين وجد انهم يستدلون بصيغ النهي المجردة على تحريم الفعل وهذا ايضا في حال الاطلاق فاذا وجد القيد فهو بحسب بحسب القيم. لكنه اشار الى ان هذا الحكم فيه خلاف وافترق للكره والشركة والقدر الفرق يعني ان بعض العلماء خالفوا في هذا فبعضهم قال بان النهي يحمل على الكراهة وليس للتحريم قال لان الكراهة هو الحد الادنى المتيقن وما زاد عليه مشكوك فيه وبعضهم حمله على الاشتراك يعني قال النهي مشترك بين التحريم والكراهة ولا احمله على احدهما الا بايش؟ الا بدليل فاذا لم يوجد دليل يتوقف عنه. حمل النهي على حكم والقول الثالث انه للقدر المشترك يعني يدل على طلب الترك بغض النظر عن كونه على سبيل التحريم او على سبيل الكراهة. هذه اقوال ذكرها الاصوليون ولكن الجمهور على ان صيغة النهي المجردة انما تفيد التحريم ولا تصرف عن هذا الحكم الا بدليل نعم وهو عن فرد وعما عدد جمعا وفرقا وجميعا وجدا يعني ان النهي وفي هذه الحالة في حالة التعدد قد يكون النهي عن الجمع بين هذه الاشياء المتعددة وقد يأتي النهي احيانا عن التفريق بين هذه الاشياء المتعددة واحيانا قد يأتي عن جميع هذه الافعال يعني مثلا قوله تعالى ولا تطع منهم اثما او كفورا فهذا نهي عن ايش نهي عن الجميع يعني لا تطع اثما ولا كفورا فاو هنا بمعنى بمعنى الواو يعني لا تطع الاثم ولا تطع الكفور. فهو نهي عن الجميع لكن احيانا يكون النهي عن الجمع وليس عن الجميع يكون النهي عن الجمع بين هذه الاشياء وان تجمعوا بين الاختين مثلا وان تجمعوا بين الاختين فهذا نهي عن الجمع وقد يكون النهي يقول عن الفرق يعني عن التفريق بين هذه الاشياء المتعددة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة هذا في السبي يعني من فرق بين والدة وولدها في السبي فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة فهذا نهي عن التفريق ويدخل في هذا النهي عن لبس النعل الواحدة يعني الانسان ينتعل نعلا واحدة ويترك الاخرى حافية فهذا نهي ايضا عن التفريق فاذا النهي احيانا قد يكون عن فرد معين غير متعدد واحيانا يكون عن افعال متعددة والنهي المتعلق بالافعال المتعددة قد يكون نهيا عن الجميع يعني عن كل واحد من هذه الافعال وقد يكون النهي عن الجمع بينهما اما افراد احدهما فلا بأس به وقد يكون النهي عن التفريق بين هذه الاشياء المجتمعة اه وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد. لعدم النفع وزيد الخلل وملك ما بيع عليه ينجلي. اذا تغير بسوق او بدن او حق غيره به قد اقترنت. هذه مسألة اخرى وهي مسألة النهي هل يقتضي الفساد بمعنى ان الشرع اذا نهى عن فعل معين وفعله المكلف. فهل نحكم على هذا الفعل بالفساد بمعنى انه ان كان عبادة فلا يسقط القضاء ونوجب عليه الاعادة وان كان من باب المعاملات فلا نرتب عليه اثاره فاذا قلنا هذا البيع فاسد لا يترتب عليه اثاره من اباحة الانتفاع بهذه السلعة او بالثمن فقال وجاء في الصحيح للفساد يعني ان الصحيح من اقوال العلماء وهو الذي عليه الجمهور ان النهي يدل على الفساد النهي يقتضي الفساد ثم قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني فهو مردود واذا بنينا عليه شيئا من الاحكام فلم نرده فلا يكون مردودا الا اذا حكمنا عليه بالفساد ولم نرتب عليه اثاره. لماذا قال لعدم النفع وزيد خللي يعني يحكم عليه بالفساد لعدم وجود المصلحة او لغلبة المفسدة على المصلحة ويقال هذا الفعل المنهي عنه فاسد لماذا لعدم وجود المصلحة فيه كالبيع الربوي مثلا او لغلبة المفسدة على المصلحة فيه وهذا معنى قوله وزيد الخللي. لكن كل هذا قال ان لم يجد دليل للسداد يعني هذا هو الاصل ولكن اذا جاء الدليل واستثنى شيئا من هذه القاعدة فيجب اتباع الدليل مثل طلاق الحائض فالاصل ان المرأة الحائض لا يجوز لزوجها ان يطلقها حتى تطهر لما فيه من الاضرار عليها بتطويل العدة ولكن لو خالف المكلف هذا وطلق امرأته وهي حائض فانه يمضى عليه الطلاق. عقوبة له وزجرا له ما هو الدليل على هذا حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها وقال مره فليراجعه والمراجعة لا تكون الا بعد ايش بعد وقوع الطلاق بل صرح بهذا في صحيح البخاري وقال وحسبت علي تطليقة يعني حسبت علي طلقة لكن هذا مخصوص بايش؟ مخصوص بالدليل. ان لم يجد دليل للسداد. واما بالاصل وان النهي يقتضي فساد الفعل المنهي عنه لكن اشار الى مذهب المالكية في هذه المسألة وهي ان القاعدة تقتضي في الاصل رد الفعل المنهي عنه. لكنهم استثنوا بعض الصور والاحوال من باب مراعاة الخلافة ما هي هذه الصور؟ قال وملك ما بيع عليه ينجلي اذا تغير بسوق او بدن او حق غيره به قد اقترن يعني ان البيع الفاسد نجري عليه حكم الصحة اذا اقترن به شيء من هذا اذا تغير بسوء يعني تغير ثمنه باع سلعة بيعا فاسدا بيعا منهيا عنه ولكن تغير ثمن هذه السلعة في السوق او تعيبت هذه السلعة او نقص ثمنها فان المالكية يجرون عليه حكم ايش حكم العقد الصحيح بسبب هذا التغير اوحق غيره به قد اقترف يعني اذا المشتري اشترى هذه السيارة بعقد فاسد ولكنه وهب هذه السيارة لشخص اخر او باع هذه السيارة لشخص اخر فهنا من باب ارتكاب خف الضررين ومراعاة لخلاف الحنفية يعطونه حكم العقد الصحيح لكن هذا ايضا من باب الاستثناء عند المالكية نوع وبث وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس الحبر هو العالم ويقال له الحبر ايضا بالفتح قيل له الحبر مراعاة للحبر الذي هو المداد. لان هذا شأن العلماء ملازمة المداد والكتابة والتأليف والحبر من التحبير يعني التزيين لانه يزين المعاني بكلامه وعلمه فالحبر جمعه الاحبار كما جاء في القرآن هو العالم والمقصود بحبر فارس او حبر فارس ابو حنيفة رحمه الله الامام المشهور فقال وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس يعني ان حبرا فارس وهو ابو حنيفة النعمان بث اي نشر في مجالس علمه ان النهي يقتضي الصحة ان النهي يقتضي الصحة لماذا قال لان النهي لا يصح الا اذا كان المنهي عنه ممكنا فالمحال وغير الممكن لا ينهى عنه فلا تقول انت للاعمى لا تبصر او للانسان المقعد لا تمشي فالنهي عن الشيء يدل على امكان وقوعه ويدل على وجوده طيب هذه الصلاة التي نهى عنها يقول آآ اما ان نحملها على الصلاة بالمعنى اللغوي او نحملها على الصلاة بالمعنى الشرعي والاصل ان الفاظ الشارع تحمل على المعاني الشرعية الصلاة الشرعية هي الصلاة الصحيحة ولست الصلاة الفاسدة. الصلاة الفاسدة تسمى صلاة باعتبار اللغة لكن لا تسمى صلاة في الشرع فلهذا قال بان النهي يقتضي يقتضي آآ الصحة نعم. وليس فيما ينتمي للطبع. يعني ان هذا الخلاف بين وبين ابي حنيفة رحمه الله انما هو في الصحة الشرعية انما هو في الصحة من الناحية الشرعية. اما الصحة من الناحية العقلية او العادية فلا خلاف فيه فانه لا يصح النهي عن شيء الا اذا كان ممكنا في العادة وفي العقل لانه لا يصح التكليف بالمحال هذا احد معاني البيت ويحتمل هذا البيت ان يكون له معنى اخر وهو ان هذا الخلاف بين ابي حنيفة والجمهور انما هو وفي الاعمال الشرعية في الصلاة والصيام ونحو ذلك لا في الاعمال الحسية كالنكاح والبيع والربا والزنا ونحو ذلك هذه افعال محسوسة وفعال محسوسة النهي فيها يقتضي الفساد حتى عند الحنفية لان النهي فيها يعود الى ذات الفعل. وليس الى امر خارج عنه بخلاف التصرفات او الافعال الشرعية كالصلاة والصيام فيحتمل ان الناظم اراد هذا المعنى او اراد المعنى الاول. وكلاهما صحيح نعم لجزاء والقبول حيث نفي لصحة وضدها قد روي اشار بعد ذلك الى ما يرد في النصوص الشرعية من نفي الاجزاء ونفي القبول فاذا جاء نفي القبول في نص من النصوص. لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ او لا يقبل الله صلاة عبد ابق من سيده حتى يرجع وكذلك اذا جاء النفي للاجزاء لا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره او لا تجزئ صلاة بغير فاتحة الكتاب فاذا جاء في النصوص نفي الاجزاء او نفي القبول. فهل يدل على الفساد ونفي الصحة او لا يدل عليه وقال للزاء والقبول حين نفي او حيث نفي لصحة وضدها قد روي يعني ان الاصوليين لهم قولان في هذه المسألة فبعضهم قال بان نفي الاجزاء ونفي القبول يدل على نفي الصحة يعني يدل على الفساد وبعضهم قال بان نفي القبول ونفي الاتزاء لا يدل على نفي الصحة بدليل لا يقبل الله صلاة عبد ابق من سيدي حتى يرجع فان صلاته صحيحة ولا يطالب بالقضاء وهكذا الا يقبل الله صلاة من آآ اتى عرافا او كاهنا لا يقبل الله صلاة اربعين يوما كما جاء في صحيح مسلم فقالوا صلاته صحيحة ولا يؤمر بالاعادة والاخرون تمسكوا بحديث لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ وقالوا من احدث لا تصح صلاته صلاته فاسدة ولا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فلو صلت بدون خمار فصلاتها فاسدة والصواب في هذا ان نفي الاجزاء يدل على الفساد نفي الاجزاء يدل على الفساد هو نفي الصحة لا تجزئ صلاة بغير فاتحة الكتاب هذا يدل على بطلان الصلاة في حق من لم يقرأ فاتحة الكتاب ولا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره يعني حتى يطمئن ويستوي في اداء الاركان واما بالنسبة لنفي القبول فانه يحتمل نفي القبول يحتمل نفي الصحة ويحتمل عدم نفي الصحة وذلك بحسب الضابط الذي عرفناه سابقا وهو اننا ننظر الى الفعل المنهي عنه فان تخلف فيه شرط من الشروط فانه يدل على الفساد يعني نفي القبول يكون دليلا على الفساد ونفي الصحة مثل لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ فهنا كما تلاحظون تخلف شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة وعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط ولكن اذا توافرت الشروط والاركان ولم يتخلف شيء منها ولكن قارنت الفعل معصية مثل من اتى كاهنا لم تقبل له صلاته اربعين يوما وهنا صلاته لم يتخلف فيها شر ولكن قارنته معصية وهي اتيان العرافين والكهان وسؤالي فهذا لا يدل على الفساد ونفي الصحة صلاته صحيحة ولكن لا اجر له فيها كما سبق يعني المعصية احبطت اجره اجر هذا العمل كذلك العبد اذا ابق لا يقبل الله صلاته حتى يرجع فنفي القبول هنا هو نفي للاجر وليس نفيا للصحة لماذا؟ لان الشروط متوافرة والاركان ولكن غاية الامر ان الصلاة هنا قارنتها معصية وهي الاباقة عن سيدي فهذا هو الضابط فنفي القبول احيانا يدل على نفي الصحة وعلى الفساد واحيانا لا يدل عليه بحسب هذا الضابط الذي اشرت اليه قال رحمه الله فصل العام مستغرق الصالح دفء ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا لما انتهى رحمه الله من مسائل الامر والنهي شرع في مسائل العام وبدأ اولا بالتعريف لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فقال ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا يعني ان العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بلا حصر هو اللفظ المستغرق يعني المستغرق يعني الشامل الذي يشمل جميع افراده الداخل فيه لغة قال دفعة دفعة يعني مرة واحدة يعني دخول هذه الافراد في اللفظ العام في وقت واحد وهذا القيد ذكره ليفرق بين العام وبين المطلق فان المطلق مثل فتحرير الرقبة يشمل افراده ولكن ليس دفعة واحدة يعني ليس في وقت واحد وانما واحدا بعد واحد. فتحرير رقبة هي رقبة واحدة اشمل زيدا وحده ثم عمرا وحده ثم خالدا وحده وهكذا. على سبيل البدلية. اما العام فيشمل جميع الافراد في وقت واحد فضرب الرقاب الرقاب رقاب الكفار المحاربين فكلهم يدخلون في وقت واحد وقوله دفع للتفريق بين العام وبين المطلق. ثم قال بلا حصر يعني يشمل جميع افراده في وقت واحد بلا حصر يعني بدون ان يحصر هذه الاجزاء في عدد معين فافراد العام افراد غير محصورة تقول يا ايها الناس الناس غير محصورين يا ايها الذين امنوا الذين امنوا غير محصورين لكنه قيد بعد ذلك فقال من اللفظ يعني عدم الحصر انما اقصد به من الناحية اللفظية لا من الناحية الواقعية من الناحية الواقعية كل شيء محصور المسلمون محصورون في عدد معين لو قلت اهل المسجد يا اهل المسجد هذا لفظ عام ولا لا لفظ عام محصورون في الواقع ولا لا معصورون يعني لو قام احد وعدهم حصرهم في عدد معين لكن كيف تقولون بان العام بلا حصر؟ فالمؤلف يقول بلا حصر يعني من اللفظ وليس من الواقع فيا يا اهل المسجد ما في دلالة على حصر اهل المسجد في عدد معين اما لو حصرهم في عدد معين فهذا ليس من العام وانما من الخاص وهو ما يسمى بالعدد. تلك عشرة كاملة. العشرة هذا لفظ يشمل جميع افراده دفعة طيب ولكن بايش؟ بحصر يعني اللفظ حصرهم في عدد معين فالعام يختلف عن العدد في انه يشمل افراده ولكن بدون حصر فلو حصره بعدد معين فهذا هو العدد وهو من الخاص وليس من العام وهو من عوارض المباني وقيل للالفاظ والمعاني. وهو يعني العموم وهو من عوارض المباني المقصود بالمباني يعني الالفاظ والعوارض يعني الصفات التي تعرض للالفاظ ويقصد بهذا ان العموم وصف يستفاد من الالفاظ تستفاد من الالفاظ فاذا جاء اللفظ العام فانه يفيدنا ايش؟ العموم فاذا العموم من صفات الالفاظ حقيقة يعني على سبيل الحقيقة. ولهذا تقول هذا لفظ عام. وهذا لفظ خاص وقيل للالفاظ والمعاني. طبعا بناء على القول الاول وهو من عوارض الالفاظ ان المعاني لا توصف بالعموم الا على سبيل التجوز وليس على سبيل الحقيقة العموم من صفات الالفاظ حقيقة واذا قلت هذا معنى عام فهذا من باب التجوز ولكن اشار القول الاخر وقيل للالفاظ والمعاني يعني جمهور الاصوليين قالوا هو من عوارض الالفاظ حقيقة فلا يوصف المعنى بالعموم الا تجوزا وبعض العلماء قالوا لا هو حقيقة في الالفاظ وحقيقة في المعاني وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان العموم من صفات الالفاظ حقيقة ومن صفات المعاني حقيقة اي واذا قلت هذا معنى عام فهو من باب الحقيقة وليس من باب وليس من باب التجاوز وهذا صحيح في الجانب الذهني وليس في الجانب الخارجي والواقعي فالانسان عندما يتكلم اولا يحضر في ذهنه المعنى العام ثم يتكلم باللفظ العام ليكون دليلا على عموم الحكم الذي اراده فالانسان يتصور عموم المعنى في ذهنه اولا ثم يتلفظ باللفظ العام الذي يدل على العموم الذي اراده وقصده لكن من حيث الواقع والوجود هو يعني مجازي لما تقول عم الخير في البلاد او فلان عما عطاءه لاهل البلد فهذا ليس عموما بالمعنى الحقيقي لان العموم هو شمول الامر لمتعدد وهذا غير موجود لان عطاء فلان غير عطاء فلان والخير الذي نزل بفلان غير الخير الذي نزل به فلان فما في حقيقة العموم وهو شمول امر واحد لاشياء متعددة هذا من حيث الواقع لكن من حيث المعاني الذهنية فنعم يوصف بالعموم بل هو الاصل واللفظ انما جاء بيانا لعموم المعنى الذي اراده المتكلم لكن هذه المسألة كما يقول يعني اه الطوفي هذا من رياضيات العلم لا من ضرورياته. يعني مسألة رياضية يعني اه تفيدك في الذهن وتربي ذهنك على اه فهم المعاني لكن ليست من الضروريات يعني ما ينبني عليه اه فروع فقهية هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق اولى خلاف ينقل. فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافي القيل في هذه الابيات ذكر الناظم رحمه الله مسألة اصولية من مسائل العموم وهي مسألة الصورة النادرة تدخل في العموم والاطلاق او لا يعني اذا جاءنا نص عام او مطلق وكانت هناك في الواقع بعض صور نادرة النادرة يعني هي الصور التي لا تخطر على بال الانسان الا بتذكير يعني الا بمذكر لبعدها عن ذهن الانسان هذه الصور النادرة هل ندخلها في اللفظ العام والمطلق ونجري عليها الحكم او نجعل من ندرتها قرينة على عدم ارادتها وقصدها لان انسان غالبا الشيء النادر لا يتنبه له ولا يقصده بسبب ندرته وبعده ومثل لهذه المسألة بمسائل فما لغير لذة والفيل فما لغير لذة يعني اذا انزل الانسان ماءه بدون لذة يعني خرج منه المري بدون لذة فهل يجب عليه الغسل خرج منه المني لمرض او لاي سبب اخر ولكن بغير لذة فهل ندخله في العموم في قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني يجب استعمال الماء عند رؤية الماء او نقول لا هذه صورة نادرة ولا ندخلها في العموم لان ندرتها قرينة على عدم ارادتها وقصدها كذلك قال والفيل ايش مسألة الفيل هذي جوعان ولا ايوة لا سبق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق بفتح الباب الا في اه الا في خف او نصل او حافر طيب الخف لما اقول الا في خف الخف هنا مطلق ولا نعم مطلق فيا جماعة صيغ العموم لا سبق طيب ادي نكرة في سياق ايش النفي لكن جاء الاستثناء الا في والاستثناء من النفي ايش؟ اثبات. اذا هو نكرة في سياق الاثبات. والنكرة في سياق الاثبات مطلق لكن يمكن نجعله عامة لو قلنا بان اه بان هذا الكلام فيه شرط مقدر يعني كأنه قال لا لا سبق الا ان كان خفا لا سبق الا ان كان خفا. والنكرة في سياق الشرط هو من ايش من العموم يعني يمكن ان ندخلها في الاطلاق او في العموم اطلاق اقرب وهنا قال الا في خف يعني لا تجوز العوض المعاوظة المادية الا في سباق الابل ولا الفيل نعم الا في سباق الابل طيب الفيل؟ الفيل له خف ايضا لكن الفيل صورة نادرة الا في خف يدخل فيه خف الفيل فتجوز المعاوضة في سباق الفيلة او نقول لا هذه صورة نادرة طيب وندرتها دليل دليل على عدم ارادتها. وان الشرع ما اراد هذا. انما اراد الخف المعروف عند المخاطبين بهذا العرب وهو خف الابل ومشبه فيه كذلك ما اشبهه. يعني ما اشبه هذه المسائل مثل الخنثة الخنثى وهو الشخص الذي فيه مواصفات الرجل او الة الرجل والة الانثى وبهذه صورة نادرة بل بعض الناس انكر وجودهم وحتى قال القرآن ما ما ذكر الخلث القرآن ذا قسم الناس الى ذكر وانثى ولم يذكر الخلد فانكر وجود هذا النوع وهذا ليس لازما يخلق ما يشاء والواقع موجودون يعني فقال خلاف ينقل يعني هذه المسألة فيها خلاف ينقل عن العلماء طيب نسمع الاذان ثم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا محمدا رسول الله هيا ايام الله اكبر لا اله الا الله فالخلاصة ان هذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه الله آآ فيها قولان للعلماء جمهور العلماء يرون انها داخلة في العموم والمطلق ان صورا نادرة تدخل في العموم المطلق واستندوا في ذلك على الجانب اللفظي واللغوي في الكلمة فقالوا آآ في قوله لا سبق الا في خف فان هذا اللفظ كما يصدق على خف الابل يصدق على خف الفيل ايضا وبالتالي تجوز المسابقة واخذ العوض في مسابقة الفيلة كما يجوز في مسابقة الابل ايضا ولكن بعض العلماء يرون ان هذا لا يدخل فيه بسبب ندرته وكونه نادرا قرينة على عدم قصد الشارع له وعدم ارادته وآآ هذا الخلاف الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله ايضا اه حصل في المسألة الاخرى التي اشار اليها بقوله وما من القصد خلا فيه اختلف او اختلف هذه هي المسألة الثانية يعني كذلك اه الصورة غير المقصودة هل تدخل في العموم والاطلاق او لا تدخل فيه جرى فيه الخلاف الذي جرى بالمسألة السابقة والصورة النادرة والصورة غير المقصودة بينهما عموم وخصوص بعض العلماء يقول عموم وخصوص مطلق يعني اه آآ كل نادر غير مقصود ولكن ليس كل غير مقصود يكون نادرا وبعض العلماء يقول من وجه بمعنى ان الصورة النادرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة والصورة غير المقصودة قد تكون نادرة وقد لا تكون نادرة وهذا اقرب واشبه فالمسألة الثانية هي مسألة الصور غير المقصودة يعني التي يدل السياق او تدل القرينة على ان هذه الصورة لم تقصد بهذا الحكم هل ندخلها في العموم او لا ندخلها في العموم؟ هل ندخلها في المطلق ان كان من قبيل المطلق او لا ندخلها كذلك اختلفوا في هذا والامام الشافعي رحمه الله يرى انها لا تدخل ان غير المقصود لا تدخل لماذا؟ لان القرينة والامارة قد دلت على ان المتكلم لم يقصد هذه الصورة بهذا اللفظ العام وانما قصد معنى اخر فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا فيما سقت السماء العشر لا يصح ان نأخذ بهذا الحديث في ايجاب الزكاة في عموم الزروع والثمار لماذا الشافعي يقول هذا الحديث ما جاء في بيان ما تجب فيه الزكاة وانما جاء لبيان المقدار الذي يخرج في الزكاة ولهذا قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنواظح نصف العشر فاذا هو آآ لم يقصد بيان ما تجب فيه الزكاة من الزروع الثمار وانما سيق هذا النص من اجل بيان المقدار الذي يجب اخراجه في الزكاة وانه يختلف من الزروع والثمار التي بذل الانسان فيها جهدا فنأخذ منه الاقل وبين ما لم يبذل فيه جهدا فنأخذ منه الاكثر فهذا هو المقصود وبالتالي لا يصح استدلال بعموم هذا الحديث في ايجاد الزكاة في جميع الزروع والثمار وهذا من باب التخصيص بالمقصود وكما يذكر بعض المحققين من العلماء ان المقصود هذا اذا كان ظاهرا وثبت بقرينة وبدليل فانه يخصص هذا العام اما ان نقول لا ندخله في العموم اصلا لانه غير مقصود او نقول دخل في اللفظ ولكن خصصه الدليل واخرجه القرين فهذا معنى قوله ما من القصد خلى فيه اختلف او اختلف اختلف وقد يجيء بالمجاز متصف يعني ان العام قد يجيء متصفا بالمجازي يعني هو لفظ عام ولكنه مجازي لانه استعمل في غير موظوعه الاصلي ومثلوا له بقول القائل جاءني الاسود الرماة الا زيدا جاءني الاسود الرماة. فالاسود لفظ عام مع كونه بهذا الاستعمال مجاز وليس حقيقة لان الحقيقة اطلاقه على الحيوانات المفترسة المعروف وانما اطلق هنا على الشجعان فاذا اللفظ العام يجوز ان يكون اه مجازا والمجاز يجوز ان يكون عامة مجاز قد يكون عاما ويستدل به على العموم ويكون الحكم بذلك عاما طيب توقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه