﻿1
00:00:19.050 --> 00:00:39.650
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى مدلوله كلية مدلوله كلية ان حكما

2
00:00:39.650 --> 00:00:58.050
في التركيب من تكلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد  ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم عن مسائل اللفظ العام

3
00:00:58.450 --> 00:01:23.200
فذكر في هذا البيت مسألة المدلول فقال مدلوله كلية ان حكم عليه في التركيب من تكلم. في التركيب يعني في الاسناد  بمعنى ان اللفظ العام اذا ورد النصوص فان مدلوله من باب الكلية

4
00:01:23.550 --> 00:01:46.450
والمقصود من باب الكلية يعني ان حكم اللفظ العام ينطبق على كل فرد من الافراد العامة فهو من باب الكلية يعني الحكم على كل فرد  وليس من باب الكل وانما هو من باب الكلية

5
00:01:47.500 --> 00:02:13.450
ما الفرق بين الكل والكلية؟ الكل هو الحكم على المجموع الحكم على المجموع كما تقول مثلا كل اهل البلد يحملون الصخرة العظيمة فالكل هنا بمعنى المجموع يعني مجموع اهل البلد يحملون الصخر العظيم

6
00:02:13.650 --> 00:02:38.350
اما الواحد منهم لا لا يحمل الصخر العظيم  اما الكلية فهو الحكم على كل فرد الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكما فانه كلية قد علم. الكلية اذا هي الحكم على كل فرد

7
00:02:40.000 --> 00:03:01.300
فاذا قلت جاء اه الصحابة مثلا جاء الصحابة اجمعون فكأني اقول جاء ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع افراد الصحابة واحدا واحدا هذا مدلول العام فمدلول العام من باب الكلية

8
00:03:01.600 --> 00:03:21.350
اذا قلت يا ايها الناس فكأني قلت يا فلان يا فلان يا فلان وسميت الناس جميعا فردا فردا او يا اهل المسجد كأني ناديت كل واحد بعينه فردا فردا فاذا مدلول العام من باب الكلية

9
00:03:22.100 --> 00:03:49.200
يعني يدل على الحكم على كل فرد بعينه فاذا قلت فسجد الملائكة الملائكة هنا رفض عام ومدلوله كليا يعني كل فرد من الملائكة سجد ولهذا جاء التأكيد كلهم اجمعون فاذا العام

10
00:03:49.650 --> 00:04:14.550
هو من باب الكلية وليس من باب الكل يعني ولا تقتلوا اولادكم اولادكم لفظعة كاني قلت ولا تقتلوا كل ولد فلانا وفلانا وفلانا وهكذا وليس من باب الكل لانه لو قلنا ولا تقتلوا اولادكم

11
00:04:14.700 --> 00:04:33.450
ودلوله من باب الكل يعني لا تقتلوا مجموع اولادكم وهذا يفهم منه جواز قتل ايش؟ البعض وهذا ليس مقصودا للقرآن فاذا مدلول العام هو من باب الكلية وليس من باب الكل

12
00:04:34.150 --> 00:05:04.650
نعم  وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الذل للرجح والقطع فيه مذهب النعماني ثم اشار بعد ذلك الى دلالة العام على اصل المعنى فذكر ان دلالة العام على اصل المعنى

13
00:05:05.000 --> 00:05:31.050
دلالة حتمية دلالة حتمية يعني دلالة قطعية يقينية  واصل المعنى هذا يختلف ان كان اللفظ مفردا فاصل المعنى هو واحد فيدل على ثبوت الحكم في شخص واحد قطعا ويقينا لماذا؟ لان الواحد هذا هو الحد الادنى

14
00:05:31.700 --> 00:05:57.400
ولو خرج هذا الواحد لكان من باب النسخ والغاء النص واما اذا كان اللفظ جمعا فاقل ما يدل عليه هو اقل الجمع ثلاثة عند جمهور العلماء فاذا اللفظ العام يدل على اصل المعنى دلالة قطعية

15
00:05:58.350 --> 00:06:21.600
فان كان مفردا فيدل على الواحد دلالة قطعية وما زاد عليه محتمل دلالته ظنية واذا كان جمعا فيدل على الثلاثة قطعا ويقينا وما زاد عليه فدلالته عليه دلال ظني والفائدة من هذا هو عند التعارض

16
00:06:22.100 --> 00:06:44.350
يعني فائدة هذه المسألة وعند التعارض فاذا جاء دليل اخر يعارضه فاذا عارضه باصل المعنى ويقدم العام لان دلالته قطعية في اصل المعنى واما اذا كانت دلالة المعارض دلالة ظنية

17
00:06:45.750 --> 00:07:09.100
فلا يقدم على بالعام واما فيما زاد على اصل المعنى فالدلالة العامض النية فاذا عارضه دليل ظني فانه  يوقف الاستدلال بالعام بخلاف ما لو عرضه دليل قطعي على ما زاد على اصل المعنى

18
00:07:09.450 --> 00:07:30.950
وانه يقدم المعارض على الدليل على الدليل العام لماذا؟ لانه قطعي. في دلالته فاذا دلالة العام على اصل المعنى دلالة قطعية يقينية لكن هل يفيد الاستغراق؟ يعني هل يفيد الشمول

19
00:07:31.400 --> 00:07:57.450
عندما استخدم لفظا عاما فهل هذا اللفظ يشمل جميع الافراد قطعا ويقينا هل اجزم بهذا الشمول او نقول يشمل جميع الافراد على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين هذا معنى قوله هو فهم الاستغراق ليس جزما

20
00:07:57.600 --> 00:08:17.500
بل هو عند الجل للرجحان. والقطع فيه مذهب النعمان يعني جل العلماء اكثرهم يقولون بان دلالة العام على الشمول والاستغراق دلالة ظنية خلافا لابي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله

21
00:08:17.700 --> 00:08:42.350
بانه يرى ان دلالة العام على الاستغراق دلالة قطعي لماذا الجمهور قالوا بان دلالته ظنية قالوا لشيوع التخصيص يعني هذا اللفظ تدل على العموم ولكن لما نظرنا في النصوص الشرعية

22
00:08:42.650 --> 00:09:14.600
فوجدنا ان اكثر العمومات مخصوصة يعني دخلها التخصيص فجعلنا من شيوع التخصيص دليلا على ظنية الدلالة لان احتمال التخصيص صار قويا يعني مثلا فيوصيكم الله في اولادكم باولادكم هذا لفظ عام او خاص

23
00:09:15.300 --> 00:09:37.300
هو لفظ عام طيب هل يشمل جميع الاولاد جواب لا الولد القاتل مثلا لا يدخل فيها الولد الذي قتل اباه لا يرثه الولد الكافر لا يرث اباه المسلم وهناك عدد من الاولاد اخرجهم الشرع من هذا العموم

24
00:09:37.800 --> 00:09:52.950
وهكذا لو استعرضت اكثر العمومات في النصوص الشرعية تجد ان الشرع اخرج من هذه العمومات بعض الافراد ما دام ان هذه الظاهرة شائعة في النصوص الشرعية فلا استطيع ان اجزم

25
00:09:53.900 --> 00:10:16.450
بان هذا اللفظ العام شامل لجميع الافراد وانما اقول هو شامل على سبيل الظن وليس على سبيل القطع واليقين ابو حنيفة قال لا قال انا ارى ان دلالة العام على شموله لافراده دلالة قطعية

26
00:10:17.950 --> 00:10:38.650
ليش يا ابا حنيفة رحمك الله؟ قال لان هذا اللفظ قطعا موضوع للعموم في لغة العرب صاحي ولا لا؟ قلنا له صح قال طيب احتمال التخصيص هذا احتمال يستند على دليل ولا مجرد احتمال عقلي

27
00:10:38.800 --> 00:10:55.600
قالوا مجرد احتمال عقلي قال ان الاحتمالات العقلية المجردة التي لا تستند على شيء انا لا التفت اليه ما دام عندي هذا اللفظ فموضوع للعموم قطعا ويقينا فانا اجريه على الحب

28
00:10:57.700 --> 00:11:17.050
الجمهور اجابوا ابا حنيفة رحمه الله قالوا له هو موضوع قطعا للعموم ولكن احتمال التخصيص ليس احتمالا عقليا مجردا جمال التخصيص هذا ما اخذناه من العقل المجرد. احنا اخذناه من شيوع التخصيص

29
00:11:17.850 --> 00:11:34.350
فما من عام الا وقد خصص كما يقولون حتى قالوا حتى هذه العبارة خصصت. قولنا ما من عام الا وقد خصص قد خصص ايضا لان هناك بعض العمومات لم يدخلها التخصيص

30
00:11:35.400 --> 00:11:53.250
انت تقول الحمد لله رب العالمين. الحمد يعني كل انواع الحمد هذا على عمومي لله رب العالمين هو رب العالمين جميعا قطعا ويقينا فالعموم هنا غير مخصوص فهناك عمومات لم يدخلها التخصيص

31
00:11:53.550 --> 00:12:11.650
اذا احتمالية التخصيص هل هذه احتمالية عقلية مجردة لا اساس لها او هي احتمالية قائمة على مستند هي قائمة على مستند وهو كثرة التخصيص الموجود وهذا ما جعل الدلالة العام ضعيفة عند الجمهور

32
00:12:12.500 --> 00:12:32.000
ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام عندما يتعارض الدليل العام مع دليل خاص مسألة عندي دليل عام وعندي في نفس الوقت دليل خاص ماذا نقول؟ يوصيكم الله في اولادكم

33
00:12:32.500 --> 00:12:53.450
هل يدخل اولاد الانبياء في هذا من حيث اللفظ اللفظ ايش عام لاولادكم يدخل فيه اولاد الانبياء بل بناء على هذا جاءت فاطمة رضي الله عنها وطالبت بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:12:54.950 --> 00:13:10.850
لانها رأت انه الاية عامة ما فيها استثناء ولكن الصحابة اخبروها بعد ذلك انهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة

35
00:13:11.000 --> 00:13:28.050
من باب نزاهة الانبياء حتى لا يقال هؤلاء جاءوا ليصنعوا لانفسهم مجدا ويجمعوا ثروة وهؤلاء ابنائهم ما شاء الله يتنعمون في الاموال. لا قال لهم من الان اولادي لا يرثون

36
00:13:30.400 --> 00:13:50.500
طيب هذا خاص في اولاد الانبياء والخاص دلالة ايش قطعية يقيني ما في خلاف والعام دلالة ايش دلالة الاغنية طيب اذا تعارض الظن والقطع اقدم ايش قدموا القطع على اليقين. فلهذا جاء الجمهور وقالوا

37
00:13:50.800 --> 00:14:10.150
هذا العام مخصوص ومتى تعارض دليل عام مع دليل خاص اخذنا بالخاص بما دل عليه ابو حنيفة لا  قال دلالة العام عندي انا دلالة ايش قطعية ودلالة الخاص دلالة قطعية

38
00:14:10.250 --> 00:14:32.750
وتعارض الدليلان عند ابي حنيفة ولهذا ما يخصص العام بالخاص مسلك ابي حنيفة يرى ان التعارض قائم وبالتالي يذهب الى الترجيح وقد يرجح احيانا العام لانه قرآن مثلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة ولا خلاف فيه

39
00:14:33.000 --> 00:14:54.450
بينما هذا آآ من السنة وقد يكون فيه خلاف فلهذا يعني هذه هذا التأصيل وهذه القاعدة اثرت في كثير من المسائل الخلافية بين الفقهاء وخاصة بين الجمهور وبين ابي حنيفة رحمه

40
00:14:54.650 --> 00:15:21.350
فهو لا يخصص العام لان دلالتهما قطعية بينما الجمهور يخصصون العام لان دلالة العام ايش دلالة ظني نعم ويلزم العموم في الزمان والحال للافراد والمكان اطلاقه في تلك القرافي عمم التقي اذ ينافي

41
00:15:22.850 --> 00:15:57.900
هذه مسألة اصولية اخرى وهي مسألة اللفظ العام عام في متعلقاته قاعدة اصولية يقول العلماء اللفظ العام عام في متعلقاته ما هي المتعلقات متعلقات الزمان المكان الاحوال يعني كل تكليف لابد له من زمان يقع فيه ولابد له من مكان يقع فيه

42
00:15:58.400 --> 00:16:24.700
وتتعلق به احوال يعني صفات مثل الالوان مثل الكمال والنقص والسواد والبياظ وغير ذلك طيب اذا وجدنا لفظا عاما  فجماهير العلماء يقولون هذا اللفظ العام عام في متعلقاته يعني نجعله عاما

43
00:16:25.100 --> 00:16:45.700
في الزمان وعاما في المكان وعاما في الصفات والاحوال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جدة الزانية والزانية هذا لفظ عام لان المفرد معرف بالالف واللام يفيد العموم فمعنى الاية عند جمهور العلماء

44
00:16:46.250 --> 00:17:17.950
اجلدوا كل زان في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال وصف هذا معنى الاية عنده  والعام في اللفظ عام في متعلقاته  وهذا العموم من باب الاستلزام يعني يستلزم ان يكون كذا ولهذا المؤلف قال ويلزم العموم في الزمان

45
00:17:19.050 --> 00:17:40.250
يعني دلالة اللفظ العام على عموم الزمان والمكان والاحوال هي دلالة التزامية اشي يعني دلالة التزامية يعني دلالة عقلية دلالة عقلية وليس دلالة لفظية ان دلالة الالتزام دلالة عقلية كما تعرفون

46
00:17:40.300 --> 00:18:08.650
بخلاف دلالة المطابقة والتظمن فهي دلالة لفظية طيب القرافي رحمه الله ابو العباس اصولي كبير فقيه امام من كبار فقهاء المالكي  قال بان اللفظ العام مطلق في متعلقاتي يعني ما قال عام في متعلقاته كالجمهور

47
00:18:08.850 --> 00:18:30.300
قال مطلق وعرفنا الفرق بين العام والمطلق العام يشمل افراده دفعة واحدة والمطلق يشمل افراده دفعة بعد دفعة يعني واحدا بعد واحد وليس في وقت واحد زي المسجد هذا والكرسي هذا

48
00:18:30.650 --> 00:18:56.100
المسجد هذا يشملنا جميعا في وقت واحد صحيح؟ كلنا الان مشمولون بالمسجد ولكن هذا الكرسي لا يشملنا جميعا  نعم لا نعم يشملنا جميعا ولكن واحدا بعد واحد يعني اجلس انا ثم اقوم ثم يبدأ كل واحد فيكم يجلس

49
00:18:56.150 --> 00:19:12.500
كل واحد فيكم سيجلس على هذا الكرسي ولكن واحدا بعد واحد هذا معنى على سبيل البدلية العام المطلق هكذا العام يشمل افراده جميعا في وقت واحد والمطلق يشملهم ولكن واحدا

50
00:19:12.600 --> 00:19:39.050
بعد واحد طيب القرافي رحمه الله قال العام مطلق في متعلقاته  لهذا قال اطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي اذ ينافي طبعا ضبط البيت المشهور وهكذا قرأناه على شيوخنا وعمم التقي وعمم التقي اذا ينافي

51
00:19:40.250 --> 00:20:04.900
وعمم التقي التقي هو تقي الدين ابن دقيق العيد فعلى الضبط هذا المشهور متداول ان المعنى ان تقي الدين من دقيق العيد قال هو عام اذا كان ينافي بالاطلاق واما اذا كان لا ينافي الاطلاق فهو ايش

52
00:20:04.950 --> 00:20:23.250
فهو مطلق يعني كانه وافق ابن دقيق العيد في صورة ووافق الجمهور في صورة اخرى ولكن كلامه رحمه الله خاصة في شرح العمدة عند حديث ابي ايوب الانصاري اتينا الشام فوجدنا مراحيض

53
00:20:23.350 --> 00:20:45.100
قد بنيت تجاه القبلة كلامه يدل على انه مع الجمهور وليس مخالفا له وهو يرد على اه القرافي فتقييد الدين بالدقيق العيد هو مع الجمهور في ان العام في الالفاظ عام في متعلقاته

54
00:20:46.500 --> 00:21:12.000
لماذا لان القول بالاطلاق ينافي العموم وعلى هذا ينبغي ان يقرأ البيت وعمم التقي اذ ينافي يعني تقي الدين قالوا هو عام لان القول بالاطلاق ينافي العموم ليش يا ابا العباس القرافي تقول بانه مطلق

55
00:21:14.050 --> 00:21:27.550
قال لانه ما في اي لفظ يفيد العموم. الفاظ العموم محصورة ولا لا محصورة والقرار في نفسه الف في صيغ العموم حصرها يعني. قال ما في لفظ من الفاظ العموم

56
00:21:28.000 --> 00:21:46.650
في المتعلقات ولا في الزمن ولا في المكان فكيف جعلتوه عما فما في لفظ في النص يدل على عمومه في الزمان والمكان والاحوال  والعموم يستفاد من الالفاظ وهو من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعاني

57
00:21:48.750 --> 00:22:08.250
والجواب عن هذا ان يقال لابي العباس القرافي العموم الذي ادعيناه هنا هو عموم الالتزام وليس عموما لفظيا حتى تطالبنا باللفظ يعني لو قلنا بان العموم نعوم لفظي مستفاد من الالفاظ

58
00:22:08.300 --> 00:22:27.300
نعم كلامك صحيح سنطالب باللفظ العام وما عندنا لفظ عام في الزمان والمكان والاحوال ولكن نحن نقول هو عموم الالتزامي يعني الدلالة فيه دلالة التزامية وليست لفظية فلا تطالبن بلفظ

59
00:22:27.550 --> 00:22:46.250
انما خذاه من الدلالة العقلية لان عموم الحكم هذا اذا ما جعلته عاما في الزمان والمكان والاحوال فانك ستخصصه ببعض الزمان وببعض المكان وببعض الاحوال وهدينا في العموم والتخصيص هنا في العموم

60
00:22:47.550 --> 00:23:05.950
ولهذا قال وعمم التقي واذ ينافي القول بالاطلاق ينافي العموم لماذا لان القاعدة في الاطلاق كما عرفنا سابقا ان المطلق يتحقق باي فرد من افراده اللفظ المطلق يتحقق باي فرد من افراده

61
00:23:06.450 --> 00:23:29.800
لو قال لك اسقني ماء فسقيته مرة واحدة وفي هذا الاناء امتثلت الامر ولا لا امتثلت الامر في اللغة وفي العرف طيب يلزم على هذا ان تسقط كل العمومات الواردة في الكتاب والسنة. لانه ما من عام فيها الا وقد عمل به السلف الصالح في زمن من الازمنة

62
00:23:29.950 --> 00:23:47.950
او في مكان من الامكنة او في حال من الاحوال فاذا جعلته مطلقا فيلزم عليه سقوط هذه العمومات وعدم العمل بها فيقول انا والله ما ما اجري دزاني لانهم جلدوا ايام الصحابة وايام النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:23:48.600 --> 00:24:10.850
لا اجد شارب الخمر لانهم جلدوا في ذلك الوقت. ليش؟ لانه مطلق. والمطلق يتحقق بفرد من افراده ولهذا ابن دقيق العيد رد على القرافي وقال بان قول القرافي يلزم عليه لازم فاسد. واللازم الفاسد يدل على فساد الملزوم. فساد القول

64
00:24:11.400 --> 00:24:32.650
ما هو الفساد؟ قال يلزم على قول ابي العباس القرافي ان تسقط كل العمومات الواردة في القرآن والسنة ليش لانها عنده من المطلق والمطلق يتحقق بفرد من افراده. وهذه العمومات قد عمل بها السلف الصالح ولو مرة واحدة

65
00:24:32.900 --> 00:24:56.050
وهذا باطل بالاجماع هذا معنى قولي ويلزم العموم في الزمان والحال للافراد والمكان اطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي اذ ينافي توقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم