﻿1
00:00:18.700 --> 00:00:46.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى صيغه كل او الجميع. اين وحيثما ومن ايما

2
00:00:46.150 --> 00:01:21.000
شرطا ووصلا وسؤالا افهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب صلى الله وسلم على  اللهم انا  اما بعد ايها فلنستكملوا ما توقفنا عند  ترحيب ما وصلنا في السابق قوله

3
00:01:21.900 --> 00:01:56.550
اطلاقه في   وشرع مؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بذكر صيغ العموم يعني  التي منها عموم الحكم بلغة العرب هذه الالفاظ متى وجدناها في نص من شرعية الكتاب او السنة

4
00:01:56.850 --> 00:02:22.050
فانها تحمل على الحكم العام او المعنى العام حتى يثبت تخصيصه بدليل  فصيغه يعني صيغ العام كل او الجميع بدأ في سرد هذه الصيغ وبدأ باشهر هذه الصيغ واقواها في افادة العموم

5
00:02:22.500 --> 00:02:46.450
وهي صيغة كل وجميع  صيغة كل وجميع هي اقوى صيغ العموم التي تصل الى عشرين صيغة تقريبا لكن اقواها في الدلالة على العموم هي صيغة كل وجميع مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت

6
00:02:48.000 --> 00:03:12.300
كل نفس ذائقة الموت فهذه الاية تفيد ان كل نفس مخلوقة ينطبق عليها هذا الحكم وهو الموت فمن ادعى ان هناك نفسا لا يدركها الموت فانه يطالب بالدليل ان هذا الحكم الذي ذكره الله في الاية

7
00:03:12.800 --> 00:03:42.450
حكم عام جاء باقوى صيغ العموم كذلك قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون فهذا يدل على ان جميع الملائكة سجدوا لادم لما امرهم الله سبحانه وتعالى بذلك فمن اخرج بعض الملائكة من هذا العموم فانه يطالب بالدليل

8
00:03:44.200 --> 00:04:16.000
وهكذا فهذه الصيغ تفيد عموم الحكم في لغة العرب ومن هذه الصيغ يقول الذي والتي وفروعهما الذي واللذان والتي واللتان الذين واللاتي كل هذه الصيغ اه من صيغ العموم فمتى وجدناها في نص من النصوص حكمنا

9
00:04:16.250 --> 00:04:42.600
على هذه آآ الصيغة بالعموم وعممنا الحكم المستفاد من هذا النص فمن خصصه فانه يطالب بالدليل كذلك يقول اين وحيثما من هذه الصيغ التي تفيد العموم اين التي تدل على

10
00:04:43.100 --> 00:05:11.650
عموم المكان اين تجلس؟ اجلس وكذلك لو دخلت عليها ماء اينما تجلس اجلس حينما تذهب يوفقك يوفقك الله فهذا ايضا يدل ايضا يدل على عموم المعنى كذلك حيث حيثما ايضا من الصيغ التي

11
00:05:11.800 --> 00:05:29.250
يفيد العموم في المكان كما في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت فهذا يفيد عموم المكان يعني في اي مكان تكون فانت مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى

12
00:05:31.300 --> 00:05:53.150
ومن اي وما؟ ارضا ووصلا وسؤالا افهم كذلك من صيغ العموم صيغة من فاذا جاءت في نص حكمنا بعموم المعنى ومن خصصه يطالب بالدليل ولله من في السماوات ومن في الارض

13
00:05:53.900 --> 00:06:22.950
فكل شيء هو ملك لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الصيغة العامة والغالب في صيغة من انها تستعمل في العالم والعاقل واحيانا قد تستعمل بغير العالم والعاقل ومنهم من يمشي على بطنه مثلا

14
00:06:24.350 --> 00:06:46.550
فهذا من القليل الذي استعمل فيه لفظ من بغير العالم والعاقل وكذلك ما تفيد العموم وهي عكس من؟ بمعنى ان الغالب انها تستعمل بغير العاقل والعالم ولله ما في السماوات وما في الارض

15
00:06:48.300 --> 00:07:15.050
ولكن احيانا تستعمل بالعاقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء والسماء وما بناها اني ومن بناه ولكن الغالب فيها ان تستعمل في غير العاقل والعالم وكذلك اي ايضا هي من صيغة

16
00:07:15.100 --> 00:07:40.150
العموم فهذه الصيغ الثلاثة تفيد العموم سواء كانت ترضية ام استفهامية ام موصولة لان ما ومن تأتي لهذه المعاني المذكورة فاذا جاءت لمعنى من هذه المعاني الثلاثة فانها تفيد العموم

17
00:07:43.450 --> 00:08:06.650
متى وقيل لا وبعض قيدا؟ وما معرفا بان قد وجد. او باضافة الى المعرف اذا تحقق الخصوص قد نفي كذلك من صيغ العموم صيغة متى وهي صيغة تستعمل للزمان المبهم

18
00:08:07.700 --> 00:08:27.400
وتفيد العموم في الزمان متى تأتني اكرمك لانه قال في اي وقت وفي اي زمان تأتني اكرمك فمتى من صيغ العموم؟ وقيل لا. بعض العلماء قالوا ليست من صيغ العموم

19
00:08:27.500 --> 00:08:54.150
وبعض قيدا بعض علماء قيد افادتها للعموم باقترانها بما متى ما جئتني اكرمك وقال اذا اقترنت بها ماء افادت العموم واذا لم تقترن بها ماء فانها لا تفيد العموم هذا القول الثالث في المسألة

20
00:08:54.450 --> 00:09:20.250
وجمهور العلماء على الاول ان متى هي من صيغ العموم وما معرفا بال قد وجد او باضافة الى المعرف كذلك من صيغ العموم الاسم المعرف باللام او بقل او المعرف بالاضافة

21
00:09:21.600 --> 00:09:49.900
فالاسم اذا كان مفردا او جمعا اذا عرف بالالف واللام او عرف بالاضافة فانه يفيد عموم الحكم  والعصر ان الانسان لفي خسر فالانسان هنا لفظ مفرد من حيث الصيغة وعرف بالالف واللام

22
00:09:51.100 --> 00:10:10.800
فافاد العموم في كل انسان فكل انسان محكوم عليه بالخسارة والدليل على العموم الاستثناء لانه قال بعد ذلك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا والاستثناء معيار العموم كما يقول العلماء

23
00:10:12.700 --> 00:10:32.550
فهذا الاستثناء دليل على ان الصيغة السابقة المفرد معرف بالالف واللام يفيد العو كذلك لو عرف بالاضافة لو عرف بالاضافة كعباد الرحمن مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوى

24
00:10:34.200 --> 00:11:02.000
ولفظ العباد جمع واضيف الى اعرف المعارف الى الرحمن فيفيده العموم وهكذا مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الاولاد جمعوا وظيفة او عرف بالاضافة ويفيد العموم ولهذا استدلت بها

25
00:11:02.500 --> 00:11:24.450
بهذه الاية فاطمة رضي الله عنها للمطالبة من ميراثها مطالبة بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ما ردوا عليها هذا الاستدلال واقروها على ان الصيغة عامة ولكن بينوا لها وجود المخصص

26
00:11:25.400 --> 00:11:47.900
الذي خصص هذا العموم واخرج منه اولاد الانبياء فانهم لا يرثون  فاذا الاسم المعرف بالالف واللام او بالاضافة يفيد العموم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في صيغة التشهد

27
00:11:49.350 --> 00:12:10.800
وعلى عباد الله الصالحين ثم قال فاذا قال ذلك اصابت دعوته كل عبد صالح في السماء والارض كل عبد صالح من اين اخذ هذا العموم لعباد الله الصالحين اول معرف بالاضافة

28
00:12:10.900 --> 00:12:32.300
والثاني معرف بالالف واللام اذا هذه الصيغ متى وجدت في نص ويجب ان يفسر تفسيرا عاما ومن اخرج شيئا من الافراد يحتاج الى دليل اذا تحققوا الخصوص قد نفي هذا هو الشرط

29
00:12:32.850 --> 00:12:56.200
يعني بشرط الا يكون هناك دليل يدل على الخصوص او يدل على العهد اذا وجد الدليل الذي يدل على ان الالف واللام هنا مثلا للعهد وليست للعبوم فعصى فرعون الرسول

30
00:12:57.800 --> 00:13:20.750
الف واللام هنا للعهد يعني الرسول المعهود وهو موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول الرسول هنا اذا فسر تفسيرا خاصا والسبب هو وجود القرينة في السياق وهكذا بقية الصيغ اذا وجدت

31
00:13:20.900 --> 00:13:45.550
قرينا الدالة على ارادة الخصوص عند ذلك يجوز ان تجعل الحكم خاص لكن ما لم توجد هذه القرينة فيجب ان تجعل الحكم عاما حتى يثبت  وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد من منكر

32
00:13:45.600 --> 00:14:10.900
او كان صيغة لها النفي لزم وغير ذلك القراف لا يعم وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم هذه الابيات تتعلق النكرة في سياق النفي فالنكرة في سياق النفي

33
00:14:12.100 --> 00:14:34.050
هي من صيغ العموم اذا جاءت النكرة في سياق النفي وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد من منكر. اذا بني يعني اذا بني الاسم اذا بني الاسم الذي جاء

34
00:14:34.450 --> 00:14:58.400
بعد لا بني على الفتح قل لا رجل في الدار مثلا فهنا يفيد العموم ولهذا قلنا بان لا اله الا الله تفيد العموم لانها كلمة اله نكرة من حيث اللغة

35
00:15:01.150 --> 00:15:26.850
وجاءت في سياق النفي لا اله اي لا مألوه لا معبود بحق الا الله فافادت عموم نفي العبودية الحقة عما سوى الله سبحانه وتعالى فاذا فاذا النكرة اذا بنيت بناء نافية للجنس

36
00:15:27.550 --> 00:15:55.450
فانها تفيد العموم وكذلك اذا زيد فيها من يعني اذا جاءت كلمة من ودخلت عليه فقلت ما من اله الا الله ما من رجل في الدار وكذلك اذا دخلت من على النكرة في سياق النفي

37
00:15:56.150 --> 00:16:21.550
فانها تفيد العموم بل تؤكد العموم يعني هي اقوى من لا رجل في الدار ان من هذه تفيد تأكيد العموم ما من رجل في الدار كانك تنفي حتى الجزء فاذا بني

38
00:16:21.900 --> 00:16:46.400
او زيدت من فانها تفيد في يد العمر كذلك ذكر صفة ثالثة فقال او كان صيغة لها النفي لزم او كان صيغة لها النفي لزم كذلك اذا كان كانت هذه الكلمة نكرة

39
00:16:46.500 --> 00:17:08.350
ملازمة للنفي في اللغة يعني في اللغة لا تأتي الا منفيته هناك بعض الكلمات بلغة العرب وصلها بعضهم الى ثلاثين كلمة لا تأتي الا في سياق النفي الانيس مثلا وبلدة ليس بها انيس

40
00:17:09.650 --> 00:17:39.350
وديار وعرين واحد بمعنى انسان فهذه الفاظ جاءت في لغة العرب ملازمة للنفي هذه ايضا الاسماء هي من صيغ العمر وغير ذا يعني غير هذه سور الثلاثة منصور النكرة لدى القرافي لا يعم

41
00:17:40.800 --> 00:18:04.100
يعني ذهب ابو العباس القرافي من الفقهاء والاصوليين المعروفين الى انها لا تفيد العموم كما لو رفعت مثلا وقلت لا رجل في الدار فهو يقول هذه لا تفيد العموم لماذا

42
00:18:04.700 --> 00:18:27.900
قال بدليل انه يصح ان تقول لا رجل في الدار بل رجلان او بل رجال فقال صحة مثل هذا الاسلوب يدل على ان قولك لا رجل في الدار لا يفيد العمر

43
00:18:31.500 --> 00:18:52.100
ولكن اكثر العلماء يرون انها ظاهرة في العبور يعني تفيد العمومة ظاهرا لهذا قال بعد ذلك وقيل بالظهور في العموم فاكثر العلماء يقولون بان هذه النكرة في غير هذه الصور الثلاثة

44
00:18:52.200 --> 00:19:14.500
اذا جاءت في صيغة النفي فانها تفيد العموم وحتى المثال الذي ذكره القرافي لا رجل في الدار قال وهذه ايضا تفيد العموم ولكن اذا جاءت القرينة بل رجلان عرفنا انه ليس المراد

45
00:19:15.550 --> 00:19:40.000
العموم انما المراد نفي الوحدة وهذا المعنى ما عرفناه بذلك الا بسبب القرين ولولا القرين بعد ذلك وقوله بل رجلان او بل رجال لافادت العم ما ذكره القرافي انما استفيد من القرينة التي جاءت بعد ذلك

46
00:19:41.000 --> 00:20:05.950
اما في الاصل وكل نكرة في سياق النفي فانها تفيد العموم  وهو مفاد الوضع لا اللزوم  يعني ان افادة نكرة في سياق النفي للعموم انما هو مستفاد من الدلالة الوضعية

47
00:20:06.200 --> 00:20:31.350
اي اللفظية بمعنى ان النكرة في سياق النفي وضعت في لغة العرب لافادة العمر فدلالتها على العموم دلالة وضعية بمعنى دلالة لفظية لا اللزوم وليس الدلالة التزامية وهو يشير الى

48
00:20:32.100 --> 00:21:00.400
خلاف بعض العلماء الذين يقولون بان دلالتها على العموم دلالة التزامية والدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على معنى عقلا لا لفظا معنى ان اللفظ لم يوضع في اللغة لافادة هذا المعنى لا مطابقة ولا تضمنا

49
00:21:01.150 --> 00:21:26.000
ولكنه معنى يستفاد من العقل بسبب التلازم بينهما مثل دلالة هذا المسجد على بانيه مثلا كلمة المسجد لا تدل على الباني الشخص الذي بنى المسجد ولكن تدل عليه من جهة العقل

50
00:21:27.350 --> 00:21:47.350
هو ان كل صنعة لابد لها من صانع فهذه دلالة التزامية فدلالة نكرة في سياق النفي على العموم هي دلالة وضعية وليس الدلالة التزامية لما سبق ان عرفنا ان دلالة العام دلالة كلي

51
00:21:47.950 --> 00:22:14.050
يعني على كل فرد وهو على فرد يدل حتما وبعض العلماء يقول بانها دلالة التزامية لماذا يقول لان اللفظ انما يدل على نفي الماهية ونفي الماهية يستلزم نفي جميع افرادها

52
00:22:15.900 --> 00:22:44.400
فلا رجل في الدار يقول هذا النفي يصل الماهية لحقيقة الرجل ولكن فهمنا عموم هذا النفي لجميع افراد الرجال باللازم ان المقصود هو نفي الماهية والجمهور على الاول على ان الدلالة وضعية لان دلالة اللفظ العام على افراده هي دلالة كلية يعني موضوعة على كل فرد

53
00:22:48.450 --> 00:23:21.100
هذا معنى قوله وقيل بالظهور في العموم هو مفاد الوضع لا اللزوم نعم بالقصد خصص التزاما قد ابى. تخصيصه اياه بعض النجباء هذه مسألة من المسائل متعلقة العموم والخصوص وهي مسألة

54
00:23:23.350 --> 00:24:04.250
التخصيص بالقصد خصص التزاما بمعنى ان اللفظ العام يصح تخصيصه بالقصد يعني بالنية بيستعمل المتكلم اللفظ العام ويريد به بعض افراده فهذا يصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى

55
00:24:05.700 --> 00:24:34.000
وهو تكلم بلفظ عام ثم خصصه ببعض افراده قال مثلا والله لا اشرب اليوم شرابا وقصد بالشراب ترابا مخصوصا شراب العنب مثلا او عصير البرتقال من لفظ عام من حيث الصيغة

56
00:24:35.400 --> 00:24:56.350
ولكنه من حيث القصد والنية خاص اراد به خصوص نوع معين فهذا يصح عند اكثر العلماء سواء كانت الدلالة التزامية ام كانت الدلالة لفظية من باب المطابقة والتضمن لا فرق عندهم فيه

57
00:24:57.000 --> 00:25:21.800
بين هذه الصور واللفظ اذا كان يدل على العموم مطابقة او تضمنا او التزاما فيصح تخصيصه بالقصد وانما لكل امرئ ما نوى ولكن بعض النجباء يعني الاذكياء جري للحنفية منعوا من تخصيص

58
00:25:22.350 --> 00:25:51.150
ما دل عليه اللفظ التزاما منعوا من تخصيصه بالقصد ان العبرة عندهم باللفظ واللفظ قد دل على العموم ومقصوده يناقض دلالة اللفظ وهي دلالة التزامية وليست دلالة مطابقية او تضمنية

59
00:25:53.100 --> 00:26:20.600
ولكن الجمهور على الاول اخذوا بعموم وانما لكل امرئ ما نوى فكل من نوى شيئا بقول او بفعل فهو على نيته الا ان يمنعه الشرع من ذلك ونحن لا شربت او ان شرب واتفقوا ان مصدر قد جلب

60
00:26:23.750 --> 00:26:42.050
بعد ذلك اشار الى مسألة اخرى قريبة من هذه المسألة وهي مسألة الفعل الذي يرد في سياق النفي او الشر الفعل اذا ورد في سياق النفي او في سياق الشر

61
00:26:42.850 --> 00:27:07.100
هل يفيد العموم او لا يفيده  فقال ونحن لا شربت او ان شرب واتفقوا ان مصدر قد جلب يعني قولك لا شربت والله لا شربت اذا كان الرجل في سياق اليمين

62
00:27:07.500 --> 00:27:35.900
والله لا شربت فذكر فعلا في سياق النفي فوالله لا اكل فان هذه الصيغة تفيد العموم ايضا لماذا؟ لان الفعل يتضمن من حيث المعنى نكرة في سياق النفي لانه لما يقول

63
00:27:37.300 --> 00:28:02.050
والله لا اشرب كأنه قال والله والله لا يقع مني شرب لا يقع مني شب والفعل ينحل عن مصدر في سياق النفي نكرة في سياق النفي وقد عرفنا ان النكرة في سياق النفي

64
00:28:02.350 --> 00:28:27.650
تفيد العو كذلك الفعل اذا جاء في سياق النفي انه يفيد العموم وكذلك في سياق الشر كما في المثال الاخر ان شرب يعني ان شربت كذا وكذا فعلي كذا وهنا يفيد

65
00:28:27.800 --> 00:28:48.800
ايضا العموم ويكون عاما في المشروبات كلها لماذا؟ لانه ينحل عن مصدر في سياق الشرط و والاسم النكرة في سياق الشرط يفيد العموم كما ان النكرة في سياق النفي العموم كذلك

66
00:28:51.150 --> 00:29:16.050
واتفقوا ان مصدر قد جلب الصورة الاولى وقع فيها  وبعض الحنفية لا يقول للعموم وانما يعتبره من باب المطلق ليس من باب والمطلق يتحقق بفرد من افراده ولكن اتفق الفريقان

67
00:29:16.300 --> 00:29:42.850
على افادة العموم ان مصدر قد جلب يعني اذا ذكر المصدر فقال والله لا اشرب شربا او لا اكلا فذكر المصدر اذا ذكره صرح به فلا خلاف فيه العموم والجمهور يقولون هو مقدر والمقدر مثل الصريح

68
00:29:44.100 --> 00:30:09.300
بانه مقصود ويجعلون المقدر كالمصرح به الملفوظ بافادة العبوة والفريق الاخر من الحنفية فرقوا بينهما قالوا يصرح ويفيد العموم. اما اذا لم يصرح فلا يفيد العموم لعدم وجود صيغة تدل على العموم في لغة العرب

69
00:30:11.250 --> 00:30:36.900
اه ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال هذه الاساليب التي ذهبت كما ترون هي الفاظ تدل على العموم وهذا ما يتناسب مع تعريف العام لان العام كما سبق هو لفظ

70
00:30:37.950 --> 00:31:02.450
يستغرق جميع افراده دفعة بلا حصر فاذا تعريف اللفظ العام ينطبق على الامثلة السابقة ولكن المؤلف يقول العموم احيانا يستفاد من غير الالفاظ العامة هناك قرائن تدل على العموم تنزل منزلة العموم

71
00:31:03.100 --> 00:31:25.950
ولهذا قال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم تنزل منزلة العموم لانها ليست الفاظا بهذا النوع من الاستدلال ليس هناك لفظ عام حتى نقول بان الحكم ولكن العموم استفيد من قرينة

72
00:31:27.300 --> 00:31:54.700
وهذه القرينة هي التي عبر عنها الشافعي وغيره ترك الاستفصال بمقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ينزل منزلة العموم في المقهى فلهذا الجمهور مثلا يقولون اذا اسلم رجل وعنده

73
00:31:55.400 --> 00:32:29.350
عشر زوجات فانه يخير بينهن ويمسك اربعا بحسب اختياره ويفارق سائرهن يعني يفارق الزائد على الاربع هو بالخيار؟ قالوا هو بالخيار دواء تزوجهن بصورة متتالية وفي عقود مستقلة ام تزوج بهن في عقد واحد

74
00:32:33.050 --> 00:32:55.400
وخالف ابو حنيفة رحمه الله وقالا ننظر في امره لتزوجهن في عقد واحد في الجميع عقدهم باطل واذا تزوجهن في عقود متتالية والاربعة الاولى هي الصحيحة والزائد عليها هو الباطل

75
00:32:56.550 --> 00:33:18.000
لماذا؟ لان الاربعة الاولى ما فيها مخالفة للشرع المخالفة للشرع وهو سبب الفساد انما نشأ في عقد الخامسة ومن بعدها فاخذ بالقياس فيها لكن الجمهور قالوا نترك القياس في هذه المسألة

76
00:33:19.050 --> 00:33:38.050
بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان غيلان ابن سلمة الثقفي اسلم وعنده عشر من النسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن برواية اختر منهن

77
00:33:40.800 --> 00:34:02.350
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل غيلان ابن سلمة هل تزوجهن في عقد واحد او في عقود مختلفة لم يستفصله واصدر الحكم عاما فلو كان الحكم يختلف

78
00:34:04.250 --> 00:34:27.750
بين الحالتين لاستفصله عليه الصلاة والسلام لان المفتي لا يجوز ان يطلق الحكم في موضع يختلف فيه باختلاف التفاصيل يعني ما تعمم او تطرق الحكم في قضية يختلف الحكم فيها بحسب التفصيل

79
00:34:28.550 --> 00:34:47.450
وانما يجب ان يكون الجواب مفصلا تقول ان حصل كذا ان كان الامر كذا وكذا فحكمه كذا وان كان الامر كذا فحكمه كذا وتفصل في في هذا المقام لكن عندما لا يختلف الحكم باختلاف التفاصيل

80
00:34:47.900 --> 00:35:09.400
لا تستفصل وتورد الحكم عاما ومطلقا قالوا هذا ما فعله النبي صلى الله فاورد الحكم عاما وترك هذا القياس من باب التيسير على الناس توسعة عليه هذا معنى قولهم ترك الاستفصال

81
00:35:09.700 --> 00:35:32.950
في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وما عند الحنفية فقالوا لا يكون من باب العموم وانما يكون من باب المجمل يكون من باب المجمل يعني يعتبرون اللفظ في هذه

82
00:35:33.450 --> 00:36:06.750
مجملا يتوقف تفسيره على قرينه ولا يعتبرونه من باب العام  قيام الاحتمال في الافعال. قل مجمل مسقط الاستدلال هذه قاعدة اخرى متصلة شبيهة بالقاعدة السابقة وتشتبه احيانا بالقاعدة السابقة وهي قاعدة ايضا

83
00:36:08.450 --> 00:36:41.400
اول من اشار اليها الامام الشافعي امام الاصوليين رحمه الله فانه ذكر ان وقائع الاحوال ليتطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال بمعنى ان الواقع او الحادثة اذا كانت محتملة لاحتمالات متعددة ومختلفة

84
00:36:42.750 --> 00:37:07.650
وكانت الاحتمالات متساوية فان هذا الدليل يصير مجملا ويسقط به الاستدلال ولا يصح ان تستدل بالدليل المجمل لانه ليس بعض الاحتمالات اولى من الاحتمال الاخر وصار الحكم بالعموم او حمله على

85
00:37:08.000 --> 00:37:38.850
بعض الافراد تحكما وترجيحا بلا مرجح القاعدة السابقة كما ترون تدل على العموم وافادت العموم وهذه القاعدة الثانية افادت الاجمال وليس العمر  ولا تعارض بين القاعدتين القاعدة الاولى كما قال المؤلف

86
00:37:39.550 --> 00:38:06.300
ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقام القاعدة الاولى  قول قدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تدخل تحتها صور متعددة ولم يستفصل عنها النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:38:06.550 --> 00:38:29.800
ويكون حكمه عاما في جميع هذه ولكن هذه القاعدة بفعل ليست في قول صادر من النبي صلى الله عليه وسلم  وانما هو فعل تطرق اليه الاحتمال يعني اه وردت اليه احتمالات متعددة

88
00:38:32.850 --> 00:39:04.150
يعني قال مثلا لامرأتي اه حذيفة ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه يعني ارض عيسى سالما وهو كبير هذه الواقعة واقعة محتملة لاحتمالات متعددة يحتوي ان يكون هذا خاصا بسالم دون غيره يحتمل ان يكون خاصا بسالم ومن شاكل سالما

89
00:39:06.050 --> 00:39:32.800
ويحتمل ان ان هناك سببا اخر موجبا لهذا التحريم فلا نترك الادلة الواضحة غير المحتملة بدليل محتمل كذلك مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فهذا الحديث يصدق عليه قاعدة

90
00:39:33.600 --> 00:39:51.700
وقائع الاحوال اذا تطرق اليه الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستئذان لان صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة يحتمل ان يكون فرضا ويحتمل ان يكون نافلة ولا عموم في الصيغة لان الفعل لا عموم له

91
00:39:51.800 --> 00:40:10.750
صلى لا عموم لهذا لان هذه الصلاة التي صلاها اما ان تكون نافلة واما ان تكون فريضة وليس فيها عموم اذا نقول قضية حال تطرق اليها اجمال كمان وسقط بها الاسم

92
00:40:12.300 --> 00:40:28.400
فاذا يقولون بان القاعدة الاولى هي في الاقوال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل تدخل تحتها صور واما القاعدة الثانية فهي في افعال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:40:28.600 --> 00:40:52.050
ولكنها تحتمل لاكثر من وجه فلا يكون بعضها ارجح من بعض ولكن هذا المعنى الثاني احيانا يستعمله العلماء ليس فقط في الافعال حتى في احاديث قولية ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:40:52.550 --> 00:41:18.950
ولكنها تحتمل احتمالات متساوية وهذا فرق اخر انه الاحتمالات هناك التي في العموم اكتمال الظاهر هو عموم الحكم في احتمالات اخرى لكنها مرجوحة لكن هناك احاديث قولية احيانا اه ترد عليها احتمالات متعددة

95
00:41:20.000 --> 00:41:42.550
هي قول ولكن تساوي الاحتمالات الواردة على هذا الحديث يجعله من قبيل المجمل اجعله من قبيل المجمل ولهذا العلماء يقولون واقعة عين لا عموم له ويستخدمون هذا المسلك حتى في الاقوال لان الاجمال

96
00:41:42.950 --> 00:42:01.650
والاحتمالات لا تدخل على الافعال فقط. الاحتمالات تدخل حتى على الاقوال فاذا كانت متساوية فانها تقدح في دلالة الدليل اما اذا كان بعضها اقوى من بعض فالعبرة بالاحتمال الراجح ولا عبرة بالاحتمال المرجو

97
00:42:05.400 --> 00:42:26.350
وما اتى للمدح او للذم يعم عند جل اهل العلم هذه ايضا من وسائل العموم التي وقع فيها الخلاف بين العلماء وهي اللفظ العام الذي جاء في سياق المدح او الذم

98
00:42:28.200 --> 00:42:52.800
مثل ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم بالابرار جمع بار وهو من صيغ العموم كما عرفنا لانه معرف بالالف واللام وهكذا الفجار لكن هذه الالفاظ جاءت في سياق

99
00:42:53.350 --> 00:43:23.800
المدح والذم وسياق المدح احيانا اه تحصل فيه المبالغة وكذلك في الذم والوعيد احيانا يقصد به المبالغة يعني ثنتان بامتي هما بهما كفر النياحة على الميت والطعن في الانساب بهذا من باب التشديد على

100
00:43:24.450 --> 00:43:46.050
على الناس لينصرفوا عن هذه الاعمال ولكن من طعن في نسب احد او ناح على ميت فانه اثم لكنه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة فجمهور العلماء قالوا اذا جاءت في سياق المدح

101
00:43:46.400 --> 00:44:09.650
او الذم والمبالغة ونحو ذلك فهي ايضا من صيغ العمر الا بقرينة تدل على خلافها لماذا لان الصيغة عامة ما دامت صيغة عامة والحكم يكون عاما والمدح والذم ليس بالضرورة

102
00:44:09.750 --> 00:44:36.400
انه يناقض العضو لا تعارض بين الارادتين  فالعموم مقصود والمدح مقصود ايضا والعموم مقصود هناك والذم مقصود ايضا فلا تعارض بين الارادتين. فكونه واردا في سياق المدح والذم او لنحو ذلك من الاغراض

103
00:44:36.950 --> 00:45:04.150
لا يعارض عمومه وهو للمدح وللعموم والاخر للذم وللعموم ايضا وبعض العلماء وهذا ينقل عن الشافعي رحمه الله انه لا يرى العموم في هذه الحالة ولهذا اجابوا عن استدلال بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله

104
00:45:04.300 --> 00:45:23.850
استدل بها بعض العلماء على وجوب الزكاة في الحلي حلي المرأة من الاعتراضات عند الشافعية انهم قالوا هذا جاء في سياق الذم. والمبالغة المقصود بالاية هو تشديد والمبالغة في التنفير منها

105
00:45:24.800 --> 00:46:00.100
وليس هو على عمومه بناء على هذه القاعدة الاصولية وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني هذه ايضا من الصيغ التي ائتلاف العلماء في افادتها للعموم وهي الخطابات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ

106
00:46:03.600 --> 00:46:19.400
مثل قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء او يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك الخطاب هنا كما ترون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ

107
00:46:19.950 --> 00:46:48.100
لانه يقول يا ايها النبي يا ايها الرسول باللفظ خاص من حيث اللغة فهل يكون الحكم المذكور في هذا السياق خاصا به صلى الله عليه وسلم او يعم غيره قال المؤلف وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم

108
00:46:48.950 --> 00:47:14.200
يعني المذهب السني والمشهور والذي عليه الجمهور هو تعميم الحكم وكون الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه لا يمنع من تعميم الحكم وانما يكون الحكم عاما وبعض العلماء قالوا لا يكون عاما

109
00:47:14.800 --> 00:47:32.900
لماذا؟ قال لان الصيغة خاصة وهو خطاب موجه للنبي فلا يشمل غيره من حيث اللغة والواقع كما قال الطوفي وغيره ان الخلاف لفظي من يقول بانه لا يعم يقصد من حيث اللفظ

110
00:47:33.800 --> 00:47:55.950
كلامه صحيح ان هذه الصيغة في لغة العرب موضوعة للخصوص وليست للعموم ولكن من يقول بتعميمه فهو يعممه ليس من حيث اللفظ ولكن من حيث الحكم والمعنى وبالادلة الاخرى والله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس

111
00:47:57.000 --> 00:48:20.050
يتأسى به دليل على التعميم هو نفس الخطاب يعني مثلا في في هذه الاية يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فجاء بصيغة عامة طلقتم وخاطب الامة وفي الاية الثانية يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك

112
00:48:21.100 --> 00:48:38.400
ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم جاء بصيغة عامة لماذا ما هو المعنى في هذا؟ السر في هذا؟ السر في هذا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة

113
00:48:40.200 --> 00:49:01.000
ولما جعله قدوة لنا خاطبنا من خلاله وهو يوجه الخطاب له ونحن مقصودون به بهذا الخطاب لانه قدوتنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم فما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السري

114
00:49:02.550 --> 00:49:19.350
الا اذا جاء الدليل على الخصوصية خالصة لك من دون المؤمنين خلاص انتهينا هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه النص لكن ما لم يرد دليل التخصيص

115
00:49:20.000 --> 00:49:44.600
الاصل استواء الاحكام لانه قدوة لنا حتى وان كانت هذه الاحكام جاءت خلال صيغ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة اذا كان المعنى اشترك فيه الاخرون يعني كما قال بعضهم في اه ايات الحجاب ان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم

116
00:49:47.500 --> 00:50:05.700
وجاء العموم في ايات اخرى وفي نصوص اخرى ولو فرضنا جدلا عدم مجيئه لكن المعنى الذي اشار اليه القرآن عام ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ثم اشار الى مسألة

117
00:50:05.800 --> 00:50:28.350
تطهر ثم قال يا نساء النبي حتى في الاية الخاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى يعني طهارة القلب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم وطهارة القلب وحتى لا تتعرض المرأة للاذى هذا معنى ليس خاصا به

118
00:50:28.900 --> 00:50:57.100
امهات المؤمنين بل هو معنى عام تشترك فيه دائر نساء الامة نعم  وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل هذه ايضا مسألة اخرى وهي ما لو جاء اللفظ العام صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:50:58.900 --> 00:51:18.300
فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بنص فيه عموم يشمله ويشمل الامة بان يقول مثلا يا ايها الناس ان الله كتب عليكم اجف حجة فهل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب ايضا

120
00:51:18.950 --> 00:51:43.200
او لا يدخل فيه  هذه مسألة والتي قبلها تظهر ثمراتها في الاحكام التي قيل هي من الخصائص النبوية هنا في هذا في هذه المسألة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام وقال يا ايها الناس

121
00:51:43.600 --> 00:52:06.100
ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فهل نستدل بهذا على وجوب الحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان الحج واجب عليه ايضا كوجوبه علينا او لا  اه المؤلف قال وما وما يعم يشمل الرسول

122
00:52:06.700 --> 00:52:26.400
هذا هو القول الاول وهو قول جماهير العلماء وان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بلفظ عام فانه يدخل في عموم كلامه والصحابة كانوا يفهمون هذا ايضا لما امرهم بفسخ الحج

123
00:52:26.800 --> 00:52:46.650
الى عمرة قالوا لكنك لم تفسخ استدلوا باحرامه ولما نهاهم عن الوصال قالوا لكنك تواصل يا رسول الله والصحابة كانوا يفهمون ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في هذا الخطاب

124
00:52:48.950 --> 00:53:12.800
وقيل لا بعض العلماء قالوا لا لا يدخل في هذا  بماذا قالوا؟ لان الامر غير المأمور الامر هو لفظ يصدر من طرف الى طرف اخر فكيف يأمر الانسان نفسه او ينهاها

125
00:53:15.400 --> 00:53:35.800
فقالوا بان هذا هو الاصل وبالتالي لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وانما هو خطاب للامة ولنذكر التفصيل هذا القول الثالث فصل بعض الاصوليين فقالوا اذا كان في النص

126
00:53:36.450 --> 00:54:02.850
صيغة تبليغ تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ فلا يدخل فيه واذا كان مطلقا عن صيغ التبليغ فيدخل فيه يعني لو قيل له قل او بلغ  وقالوا هذا ظاهر في انه يبلغ الاخرين الامر

127
00:54:03.400 --> 00:54:22.750
وليس مأمورا بذلك وانما هو مجرد مبلغ للامر واما اذا لم توجد هذه الصيغ فانه يدخل فيها هذا كما قال جمهور العلماء والواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ في كل هذه الاحكام

128
00:54:23.850 --> 00:54:38.700
ما في اشياء هو مبلغ واشياء ليس مبلغا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يأمر به هو ويبلغه للناس وينهى الناس عنه هو في هذا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى

129
00:54:40.150 --> 00:55:00.000
وحتى الاحكام الاجتهادية الصادرة منه يعتبر مبلغا فيها لان الله اذا اقره على ذلك فهو تبليغ عن الله سبحانه ما معنى للتفريق بين فاضل التي او النصوص التي فيها صيغ تبليغ وغيرها من

130
00:55:01.900 --> 00:55:30.150
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر كذلك من المسائل التي تتعلق بالعموم وشمول هذه الالفاظ مسألة العبد والموجود والكافر بمعنى ان الخطاب العام اذا جاء من الشرع

131
00:55:31.750 --> 00:55:53.550
هل يدخل فيه العبيد الرقيق او هو خاص بالاحرار فقط جماهير العلماء يقولون العبد داخل في هذه الخطابات وما قالوا هنا مشمولة له لدى ذوي النظر فاهل النظر قالوا العبد مشمول بعموم الخطابات الشرعية

132
00:55:54.800 --> 00:56:15.700
وكونه عبدا لا يمنع لا يمنع من دخوله في التكليف والناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى وهم داخلون في وكونه عبدا لا يمنع وكون العبد خارجا من بعض الاحكام بسبب دليل خاص

133
00:56:16.850 --> 00:56:44.450
او قرينة خاصة لا يعني خروجه من كل مثلا اخرجه بعض الفقهاء من نصوص الحج والجهاد قالوا هو لا يدخل بالحج ولا في الجهاد لانه مشغول بحق سيدي هذه الصور المستثناة لا يدل على عدم دخوله

134
00:56:45.450 --> 00:57:05.800
لاننا لو قلنا بهذا الاستثناء فهو استثناء لامر عارض او لدليل خاص ولهذا بناء على هذه المسألة يختلفون في مسائل من احكام العبيد الجمعة هل هل تجب على العبد مثلا

135
00:57:06.650 --> 00:57:25.450
وقع فيه خلاف بناء على دخولي في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فهل يدخل العبد في هذا او لا يدخل ومن ادخله اوجب عليه الجمعة

136
00:57:26.250 --> 00:57:52.150
ومن لم يدخله لا يجب عليه الجمعة. وهكذا كذلك الموجود الموجود يقابل المعدوم والمقصود بالموجود يعني الشخص الموجود في زمن الخطاب في زمن الوحي بوقت تنزل الوحي فالخطاب يشمل الموجودين

137
00:57:52.450 --> 00:58:13.150
في ذلك الوقت اذا توافرت فيهم شروط التكليف لكن هل يشمل المعدوم يعني غير الموجود في زمن الخطاب الذي ولد بعد زمن الوحي هل يشمله النص العام او لا يشمله

138
00:58:14.250 --> 00:58:34.700
قال والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لذاذ والنظر فالموجود مخاطب بهذا النص ويدخل في العموم لكن المعدوم في في حال عدمه هو غير مكلف وغير موجود اصلا في حال العدم

139
00:58:35.900 --> 00:59:03.750
ولكن عندما يوجد وتتوافر فيه شروط التكليف يتوجه اليه الخطبة والله سبحانه وتعالى فذكر في حق النبي صلى الله عليه وسلم لانذركم به ومن بلغ وانه جاء وبعثت للناس كافة

140
00:59:05.450 --> 00:59:26.850
وهو نبي مبعوث للناس جميعا الى يوم القيامة ولكنه في حالة العدم الشخص المعدوم في حالة العدم هو غير مكلف اصلا لانه غير موجود لكن اذا وجد بعد ذلك وتوافرت فيه شروط التكليف يتوجه اليه

141
00:59:27.700 --> 00:59:49.250
والذي كفر كذلك اختلفوا هل الكفار يدخلون في النصوص العامة الصالحة لهم مثل يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. هل يدخل الكافر في هذا يا عبادي او يا ايها العباد

142
00:59:50.900 --> 01:00:17.950
كذلك اشار الى انهم مشمولون بهذه العمومات يعني داخلون فيها لماذا؟ لان اللفظ يشمله الكافر انسان وهو عبد وهو من الناس فيشمله اللفظ فيكون الحكم متوجها في حقه ايضا وبعضهم قال لا

143
01:00:18.200 --> 01:00:37.700
بناء على مسألة بل هم مخاطبون بفروع الشريعة او لا الذين يقولون غير مخاطبين بفروع الشريعة لم يدخلوهم في هذه العمومات المتعلقة بالاحكام الفرعية لكن ادخلوهم في العمومات المتعلقة بالاحكام الاصلية العامة

144
01:00:38.550 --> 01:01:00.650
وقد عرفنا سابقا ان الصواب الذي عليه الاكثر ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبالتالي يدخلون في هذه العمومات وما شمول مللثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا كذلك من مسائل العموم

145
01:01:01.600 --> 01:01:29.850
مسألة من هل تشمل المرأة او لا تشملها هل تدخل النساء بالصيغ الواردة بصيغة من فجماهير العلماء وبعض الحنفية ايضا يقولون بان المرأة داخلة في هذا النص العام لماذا؟ لان صيغة من يصيغ العموم التي

146
01:01:30.550 --> 01:01:53.150
طبقت وتستعمل في العالم والعاقل غالبا والمرأة مشغولة بذلك وهو لفظ مبهم يدل على العموم في لغة العرب لهذا قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهذا تفصيل بعد اجمال

147
01:01:55.250 --> 01:02:13.350
وهذا يدل على ان اللفظ الاول يشمل الذكر والانثى  وهذا امر يعني المفترض الا يكون محل خلاف لكن بعض الحنفية يعني قال بانها لا تدخل لانهم يرون ان المرأة المرتدة لا تقتل

148
01:02:15.550 --> 01:02:37.950
ولما احتج عليهم بحديث من بدل دينه فاقتلوه فقالوا لا من خاصة بالذكور ولا تدخل فيها وهذا عكس الوضع يعني الاصل ان القاعدة الاصولية هي الحاكمة على الفروع لا ان يعني اجعل المسألة الفرعية

149
01:02:38.250 --> 01:03:10.700
هي الدافع لتقعيد قاعدة   وما شمول من لانثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا يعني اختلف الاصوليون بجمع المذكر السالم هل يشمل الانثى او لا يشملها فاذا جاء الحكم بصيغة جمع المذكر السالم ونحوه

150
01:03:14.550 --> 01:03:41.250
فهل تدخل النساء في ذلك جمهور العلماء قالوا لا تدخل لا تدخل النساء بخطابات او عمومات جمع المذكر السالم وما في معناه كالرجال مثلا وهذا صريح بخصوصيته بالذكور دون الاناث

151
01:03:42.650 --> 01:04:11.700
لماذا قالوا لان هذه اللفظة في لغة العرب وضعت للمذكر دون المؤنث فلا تشمله كما ان لفظ النساء لا يشمل ايش الرجال لهذا جاءت الايات مفرقة احيانا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات

152
01:04:13.000 --> 01:04:37.150
ففرقت بين جمع المذكر وجمع المؤنث فلا تدخل بعض العلماء قالوا لا تدخل تدخل من حيث اللغة  كيف تدخل من حيث اللغة قالوا من باب التغليب يعني العرب في لغتهم انه اذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلبون

153
01:04:38.100 --> 01:05:06.550
المذكرة على المؤنث ولهذا قال الله في مريم وكانت من القانطين ما قال وكانت من القانتات وكانت من القانطين فادخلها في جمع المذكر السل وهذا الجمهور يقولون هو صواب لكنه من باب المجاز وليس من باب

154
01:05:07.250 --> 01:05:29.800
يعني التغليب هو من باب التجوز لانه استعمال لللفظ بغير ما وضع له في الاصل. فهذا اللفظ وضع للمذكر ولم يوضع للمؤنث واستعماله في المؤنث تبعا للمذكر هو من باب التجوز وليس من باب الحقيقة

155
01:05:30.550 --> 01:05:52.750
والا في الاصل عدم الدخول وهذا البحث كله من الناحية ايش من الناحية اللفظية واللغوية اما من حيث الحكم وعندنا القاعدة العامة ان النساء شقائق الرجال يعني كل ما ثبت في حق الرجال

156
01:05:53.200 --> 01:06:12.550
بنص فهو شامل للنساء الا بدليل وحتى ما توجه للنساء فهو مشترك ويدخل في ذلك الرجال الا بدليل لان الشريعة عامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما النساء شقائق الرجال

157
01:06:13.350 --> 01:06:29.850
يعني في الاحكام الاصل الاشتراك ولا نقول هذا حكم خاص بالنساء الا بدليل. ولا نقول هذا حكم خاص بالرجال دون النساء الا بدليل ايضا والبحث هذا من حيث من حيث الالفاظ

158
01:06:30.400 --> 01:06:58.750
واللغة اما من حيث الحكم الشرعي فالاصل استواء الجنسين في الاحكام وعمم المجموع من انواع اذا بمن جرة على نزاع كمن علوم الق بالتفصيل للفقه والتفسير والاصول هذه مسألة اخرى ايضا من مسائل العموم

159
01:06:59.350 --> 01:07:26.500
وهي ان يأتي لفظ عام ليأتي جمع ومعرف بالالف بالالف واللام او بالاضافة ولكن هذا الجمع المعرف دخلت عليه كلمة من الاصل كما عرفنا سابقا ان الجمع المعرف هو من ايش

160
01:07:26.800 --> 01:07:52.950
من صيغ العموم  لكن الذي اوقع الاشكال في هذه المسألة ان من احيانا تدخل على مثلها فهل تفيد العموم او تبطله خذ من اموالهم صدقة تطهره اموالهم جمع معرف بالاضافة فيفيد العموم

161
01:07:53.300 --> 01:08:22.700
لكن دخلت عليه كلمة من فالاية هذه لا اشكال انها عامة في الافراد انه الضمير هو نعم اموالهم ويشمل جميع المكلفين لكن هل هو عام في الاموال لولا هل يصح ان تستدل بهذا مثلا على ايجاب الزكاة

162
01:08:23.300 --> 01:08:43.550
في كل الاموال الا ما استثناه الشر قل الاصل في الاموال وجوب الزكاة فيها لان الله يقول خذ من اموالهم الا ما الا المال الذي استثناه الشرع فقالوا عمم المجموع للانواع اذا بمن جرة

163
01:08:44.650 --> 01:09:09.700
وذكر القول الاول وهو قول الجمهور ان دخول من على الجمع المعرف لا يسقط عمومه لا يسقط عمومه ودخوله هنا انما هو الافادة معنى معين وهو ان الصدقة في هذه الاية

164
01:09:09.800 --> 01:09:33.300
هي بعض المال وليس كل المال الزكاة انما تجب بايش؟ باخراج جزء من المال زكاة لا تكون باخراج المال كله. فلهذا اتي بكلمة من فهذا هو المقصود منه والا فهي عامة

165
01:09:34.050 --> 01:09:54.400
في الانواع في انواع المال على نزاعي اشار الى ان بعض العلماء يرى ان دخول من التبعيضية تسقط العموم تبطل العموم في في هذا الموضع ولا يصح الاستدلال بهذا الحكم على العموم

166
01:09:55.750 --> 01:10:19.950
وانما يكون من باب المطلق الذي يتحقق ببعض افراده خذ من اموالهم فاذا اخرج الزكاة من مال معين يعد ممتثلا لهذا الامر والاكثر على الاول بناء على هذا يقول اذا اوقف

167
01:10:21.150 --> 01:10:53.300
انسان وقفا واشترط في هذا الوقف مدرسة مثلا للتعليم لكن اشترط في المعلم ان يلقي كل يوم درسا من علوم التفسير والفقه والاصول هكذا جاءت الصيغة ليلقي درسا من علوم التفسير والفقه والاصول كما ذكر

168
01:10:55.050 --> 01:11:11.300
فهل يلزم هذا المدرس ان يلقي كل يوم درسا في التفسير ودرسه في الاصول ودرسا في الفقه. يعني ثلاثة دروس او يكفيه ان تلقي درسا واحدا من هذه العلوم الثلاثة

169
01:11:13.100 --> 01:11:34.450
مبنية على هذه القاعدة او مرتبطة به وكلنا بالعموم فلابد ان يلقي درسا من كل هذه الانواع في كل يوم واذا قلنا بالرأي الاخر فلا يلزمه ذلك ويكفيه درس واحد من هذه العلوم الثلاثة ايتها شيء

170
01:11:37.900 --> 01:12:08.900
والمقتضى عم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف  هذه ايضا من مسائل العموم وتعرف بمسألة عموم المقتضى والمقصود بالمقتضى هو المضمر الذي يتوقف عليه صدق الكلام وصحته يتوقف عليه صدق الكلام وصحته

171
01:12:10.450 --> 01:12:38.700
فاذا جاءنا نص وقدرنا فيه محذوفا ليستقيم الكلام فهل نقدر اللفظ عاما او نقدره خاصا وقال والمقتضى اعم جل السلف يعني جل السلف اكثر من سلف من العلماء جعلوا المقتضى عاما

172
01:12:40.100 --> 01:13:17.450
يعني قدروه عامة لماذا؟ لانه ليس احد اه هذه الافراد اولى من الاخر وجعله عاما والفريق الاخر كالحنفية قالوا يقدر خاصة لماذا قالوا لان التقدير هذا من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها

173
01:13:17.800 --> 01:13:41.900
تندفع الضرورة بتقدير هذا الخاص ويستقيم الكلام يعني احنا ما قلنا بضرورة التقدير هذا الا من اجل استقامة الكلام وصحته فهذا وجه الضرورة والضرورة تقدر بقدرها ونقدره خاصا اولى من ان نقدره عاما

174
01:13:43.350 --> 01:14:03.550
مثل قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رفع عن امتي الخطأ يعني ظاهر الحديث ان ذات الخطأ والنسيان والاكراه مرفوع عن الامة لكن هذا غير صحيح لاننا نشاهد

175
01:14:05.450 --> 01:14:23.400
كثيرا من امة محمد صلى الله عليه وسلم يخطئون وينسون يكرهون ويكرهون هذا واقع مشاهد ولا يمكن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي مخالفا للواقع المحسوس اذا لابد من تقدير

176
01:14:24.250 --> 01:14:52.550
طيب ماذا نقدر جمهور قالوا ورفع عن امتي حكم الخطأ والنسيان ولفظ الحكم هذا هو المقدر عندهم والاخرون قالوا اثم الخطأ والنسيان ومستكره وبين الحكم والاثم عموم وخصوم بالاثم اخص من الحكم

177
01:14:53.650 --> 01:15:19.300
الحكم يشمل الضمان مثلا ضمان المتلفات الحكم يشمل الاثم ويشمل الضمان وفيه عموم اذا الطريق الاول قدره عاما والاخر قدره خاصة. والذين عمموا قالوا لانه ليس تقدير احد هذين اللفظين اولى من الاخر

178
01:15:20.250 --> 01:15:41.100
يعني تقدير الاثم ليس اولى منه الحكم او الضمان طيب ولماذا اخترتم الاثم لماذا لم تجعلوه خاصا من نوع اخر رفع عن امتي ضمانه مثلا واجعله خاصا في الضمان ما الذي رجح هذا على هذا

179
01:15:42.950 --> 01:16:18.350
قالوا هذا تحكم فليس احدهما اولى من الاخر فنقدره عاما  فكذاك مفهوم بلا مختلف اي كذلك المفهوم يجعل عاما الى مختلف يعني بلا خلاف بمذهب المالكية وهو مذهب الجمهور  فجمهور الاصوليين على ان

180
01:16:18.600 --> 01:16:47.550
المفهوم يقدر عاما مفهوم كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالف اذا كان اللفظ له مفهوم فالاصل ان هذا المفهوم يكون عاما بمفهوم الموافقة وفي مفهوم المخالفة ولا تقل لهما اف قالوا نجعل هذا المفهوم عاما في كل صور الايذاء

181
01:16:50.750 --> 01:17:12.950
ولا ان الذين يأكلون اموالا اليتامى ظلما قالوا نجعله عاما في كل اتلاف وكذلك في مفهوم المخالفة في سائمة الغنم الزكاة نجعل الحكم عاما في المفهوم يعني المعروفة لا زكاة فيها بعمومها

182
01:17:14.050 --> 01:17:46.800
بعمومها الشامل لجميع الاحوال والصور فهذا هو الاصل الثاني الذي ذهب اليه الجمهور فصل مع عدم العموم اصح فيه منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليهن عطفا لما ذكر الصيغ والاساليب الدالة على العموم

183
01:17:47.050 --> 01:18:07.750
شرع في ذكري الصيغ والاساليب التي يرجح المؤلف الناظم ان عدم العموم فيها ارجح من العموم اذا نفهم من هذا ان ما ذكره من المسائل السابقة الارجح فيها ايش العموم

184
01:18:08.450 --> 01:18:29.550
وهو يرجح العموم في كل ما ذكر من المسائل حتى المسائل التي سكت عن الترجيح بها والدليل على هذا انه افرد آآ ما عدم العموم فيه اصح افرده بي بفصل

185
01:18:31.000 --> 01:18:57.400
فهذه المسائل الاتية يرجح المؤلف ان عدم العموم اصح واقوى من العموم فيها ما هي هذه المسائل؟ اولا قال منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف منه منكر الجموع يعني الجمع النكرة

186
01:18:58.950 --> 01:19:21.450
الذي جاء في سياق الاثبات فهذا لا يفيد العموم عند الجمهور وانما هو من قبيل المطلق الذي يحمل على اقل ما يدل عليه اللفظ فاذا قال قائل جاءني اليوم رجال

187
01:19:24.900 --> 01:19:47.750
قوله رجال جمع ونكرة وفي سياق الاثبات لا يفيد العموم لا يفهم من هذا ان كل الرجال جاؤوا انما رجال  وهذا جمع ينطبق على اقل ما يدل عليه اللفظ وهو ثلاثة عند الجمهور

188
01:19:47.800 --> 01:20:21.200
او اثنان عند مالك فلو اقر مثلا لاخر وقال لفلان علي دراهم وهنا انا نقول تلزمه ثلاث بان هذا اللفظ مطلق وليس عاما والمطلق يتحقق باقل ما ينطبق عليه هو اقل الجمع ثلاث

189
01:20:22.000 --> 01:20:43.600
وتلزمه ثلاثة دراهم او قال والله لاصومن اياما وما حدد فلا قلت الزمك ثلاثة ايام ولا يلزمه ان يصوم الايام جميعا لماذا؟ لان هذا اللفظ مطلق وليس عامي منه منكر الجموع

190
01:20:44.650 --> 01:21:16.100
عرف وكان والذي عليه انعطفا كذلك صيغة كان هل تدل على العموم والدوام والاستمرار لو قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهل يدل هذا على العموم في الزمن

191
01:21:16.350 --> 01:21:43.250
الدوام والتكرار والاستمرار او لا يدل عليه فرجح المؤلف انها لا تدل على هذا العموم ولا الدوام ولا الاستمرار لماذا؟ لانها فعل في سياق الاثبات كان يفعل كذا والفعل في سياق الاثبات

192
01:21:44.400 --> 01:22:15.850
لا يفيد العموم ولا يصح ان احكم بعموم الحكم واستمراره ودوامه بمجرد هذه الصيغة وبعض العلماء ذهبوا الى انها تفيد العموم والاستمرار والدوام لكن هل تفيد لغة او عرفا وبعضهم قال لغة

193
01:22:16.100 --> 01:22:37.900
كما يقال كان حاتم يكرم الضيف قالوا هذا اللفظ لا يكون الا اذا كان كرم من هذا الرجل مستمرا ودائما وعاما للناس جميعا ما لو كان يجود احيانا ويبخل احيانا هذا لا يوصف بهذا الوصف

194
01:22:40.150 --> 01:23:00.400
ولكن الاصح كما قال الزركشي رحمه الله انها تدل عليه عرف هي لا تدل عليه لغة ولكن بالعرف ان هذا اللفظ كان انما يستعمل في الشيء المستمر والعام والدائم هي تفيد الدوام والاستمرار من الناحية العرفية

195
01:23:01.850 --> 01:23:26.350
وان لم تدل عليه من الناحية اللغوية كان والذي عليه انعطفا  كذلك يقول من هذه المسائل اللفظ المعطوف على العام يعني ان يذكر الشرع لفظا عاما ثم يعطف عليه لفظا اخر

196
01:23:29.650 --> 01:23:49.150
ليس فيه عموم فهل نحكم على هذا اللفظ الثاني الذي ليس فيه عموم بالعموم لانه معطوف على لفظ عام اوليس كذلك مثلوا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر

197
01:23:49.550 --> 01:24:13.900
ولا ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافر واضحة وعامة عامة في كل مسلم وفي كل كافر لكن قول ولا ذو عهد في عهده فهل التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر

198
01:24:14.800 --> 01:24:52.150
اول ذو عهد في عهده بمعاهد او ذمي الكافر عام والذمي خلاص او نقول لا يقتل ذو عهد في عهده بحربي يعني محارب فاكثر العلماء يقولون بان اللفظ اذا عطف على لفظ عام فانه لا يكون عاما

199
01:24:54.050 --> 01:25:15.950
بعمومه لان هذا هذه الواو انما تدل على اشتراك الحكمين في اصل اشتراط الامرين المعطوف والمعطوف عليه في اصل الحكم لا في صفته من عموم وخصوم فهما يشتركان في عدم القتل

200
01:25:18.100 --> 01:25:41.200
لا يقتل مسلم بكافر وجاء الجمهور فقالوا ولذو عهد في عهده بحرب يعني المعاهد زي الوسطى الذمي الذي يقيم في بلاد المسلمين حكمه حكم المسلم فلا يقتل اذا قتل كافرا محاربا حربيا

201
01:25:45.050 --> 01:26:13.250
فاذا قيدوه بماذا؟ بوصف خاص وليس بوصف عام والمعطوف على العام اذا اه لا يكون عاما بمجرد العطف  وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم كذلك من الصيغ التي يرجح المؤلف انها ليست عامة

202
01:26:14.200 --> 01:26:42.900
صيغة سائر فاذا جاءت في نص من النصوص وهو يقول بانها لا تفيد العموم وانما تحمل على معنى البقية الباقية  بان سائر يرون انها من الصغر يعني من البقية تقروا الشراب هو بقيته في الاناء الذي يبقى في الاناء

203
01:26:43.850 --> 01:27:15.050
فهو اذا بمعنى الباقي سائر بمعنى الباقي وبالتالي لا يفيد العموم واخرون قالوا بانها تفيد العموم لان سائر بمعنى جميع ومأخوذة من السور الذي يحيط بالشيء والصواب ان سائر في لغة العرب تأتي بمعنى الجميع وتأتي بمعنى الباقي

204
01:27:17.400 --> 01:27:39.600
كما تقول سائر طلابي مجتهدون وهو بمعنى جميع جميع الطلاب مجتهدا وتأتي سائر بمعنى البقية كما في قوله صلى الله عليه وسلم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى اي باقي الجسد

205
01:27:40.750 --> 01:28:04.750
باقي الاعضاء فهي تأتي بهذا المعنى وتأتي بهذا المعنى كيف نفرق بينهما بحسب سياق الكلام فاذا ذكر شيء معين هو بعض افراد ما بعده فهو بمعنى الباقي اذا اشتكى منه عضو

206
01:28:05.050 --> 01:28:29.300
تداعى له سائر الجسد. فذكر العضو اولا فيكون السائر هنا بمعنى الباقي واما اذا لم يذكر شيء هو من بعض افراد ما بعد سائر فهو بمعنى جميع سائر الناس مخلوقون يعني جميعهم مخلوقون

207
01:28:31.300 --> 01:28:52.200
فيكون بمعنى الجميع ويفيد العموم حتى سائر التي هي بمعنى الباقي هي عامة في الباقي لما اقول آآ زيد لا يحضر درسنا هذا وسائر الطلاب يحضرون فسائر هنا عامة في البقية

208
01:28:53.550 --> 01:29:17.700
لبقية الافراد فلا يصح اخراج بعضهم والحاقه بالاول الا بدليل وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم هذه مسألة حكاية الفعل بلفظ عام يعني ان يأتي الصحابي فيحكي

209
01:29:18.050 --> 01:29:38.050
فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وشيئا صدر منه صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة فاللفظ والصيغة صيغة الصحابي وليست صيغة النبي صلى الله ولكن هو يحكي حكما عاما فهل هذا يفيد العموم ايضا

210
01:29:38.300 --> 01:30:01.550
ان نجعل الحكم والمعنى عاما او نجعله خاصا المؤلف يرجح ان انه ليس بعام لماذا قالوا لان العبرة بالمحكي لا بالحكاية العبرة بالمحكي يعني قالوا العبرة بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام لانه الحجة

211
01:30:01.950 --> 01:30:24.800
اما الصحابي فهو غير معصوم ليس بحجة وما ذكر لنا هنا يعني اه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وانما اتى بلفظه هو ويحتمل قالوا انه فهم العموم اجتهادا منه

212
01:30:25.000 --> 01:30:47.500
ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم حكم لكن الرأي الاخر وهو الاقرب في نظري انه يفيد العموم لماذا؟ لان هذا الصحابي عدل وعارف باللغة ولا ما هو عارف باللغة؟ هو يعرف اللغة العربية ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم واللغة واحدة

213
01:30:48.100 --> 01:31:04.250
وقد حكى ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة فلولا ان ما صدر منه صلى الله عليه وسلم عام لما حكى الصحابي العموم واحتمال انه اخطأ هذا احتمال يعني

214
01:31:04.900 --> 01:31:28.600
ضعيف احتمال وارد لكنه ليس براجح ممكن هو بشر يصيب ويخطئ ولكن الاقرب ان تكون مصيب في نقل الصيغة العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قبلناه وقبلنا روايته في السور الاخرى فالاصل ان نصوبه

215
01:31:28.650 --> 01:31:49.800
ونقبل روايته العامة ايضا التي جاءت بصيغة من عندي حتى يتضح لنا انه اخطأ في هذا فاذا هو حكاه بصيغة عامة فيكون الحكم عاما بل نبه الشوكاني رحمه الله على ان بعض

216
01:31:50.250 --> 01:32:08.000
الامثلة التي ذكروها لا تدخل في هذه المسألة يعني نهى عن بيع الغرر هم يمثلون بهذا يقول هذا لا يدخل في هذه المسألة لان الصحابي هنا انما يحكي نهيا صادرا من النبي صلى الله عليه

217
01:32:08.950 --> 01:32:26.900
ولا يحكي فعلا مجرد فعل لكن ان يقال قضى بكذا الشاهد واليمين ونحو ذلك فهذا يمكن ان يدخل في هذه المسألة نتوقف عند هذا القدر ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله

218
01:32:28.000 --> 01:33:11.400
اللهم سلم على طيب يعني هذا سؤال عن هذه الاية وقوله يغفر لكم من ذنوبكم من هذه في الاية الثانية اكثر العلماء يرون انها ابتدائية ليست تبعيضية يغفر لكم من ذنوبكم هو مثل يغفر لكم ذنوبكم

219
01:33:12.050 --> 01:33:50.050
ولكن من هنا للابتداء وليست للتبعيض وبالتالي لا لا نشبهها بهذه اية  اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في الامر والنهي وما الرد على استدلال القول الثاني   القول الثاني هم قالوا بانه

220
01:33:50.500 --> 01:34:15.550
لا يدخل فيه لان الامر يقتضي امرا ومأمورا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر نفسه وينهاها في هذا النص وبالتالي يقولون هو غير داخل في هذا النص والجواب عن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم

221
01:34:16.000 --> 01:34:32.550
هو في الحقيقة مأمور وليس امرا الامر هو الله سبحانه وتعالى والناهي هو الله سبحانه وتعالى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله ينقل امر الله سبحانه وتعالى ونهيه للناس

222
01:34:33.950 --> 01:34:49.400
فلا يصح ان نقول هو الامر والمأمور. الامر هو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هو ضمن المأمورين وبالتالي يسقط الاستدلال بانه كيف يكون عامرا ومأمورا في الوقت نفسه

223
01:34:50.950 --> 01:34:52.150
وسلم على نبينا