فيقول اقل حد ينتهي اليه التخصيص حتى في الجمع هو الواحد وان هناك ادلة في الشرع دلت على هذا ويقصد بهذا الادلة التي جاءت فيها صيغة الجمع واريد به واحد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم قال لهم الناس الناس جمع ولكن المراد به نعيم ابن مسعود الخزاعي رجل واحد فقال هذا لفظ عام ولكن اريد به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى خطاب واحد لغير الحنبلي من غير من غير رعي النص والقيس الجلي. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا مازال كلام المؤلف رحمه الله متصلا بالصيغ التي لا تفيد العموم بنظره وترجيحه وذكر منها هذه المسألة وهي مسألة خطاب واحد بمعنى اذا جاء الخطاب من الشرع موجها لواحد من المكلفين بان خاطب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا معينا ووجه اليه الخطاب وقال له يا ابا ذر افعل كذا او اه يا ابي لا تفعل كذا او نحو ذلك من الصيغ فاذا جاءت هذه الصيغ في خطاب موجه لاحد الصحابة فهل آآ يكون الحكم عاما في جميع المكلفين وجميع الصحابة او يكون الحكم خاصا بهذا الشخص المخاطب دون غيره المؤلف رحمه الله يرى ان خطاب الواحد لا يفيد العموم بمعنى انه يكون خاصا بالشخص المخاطب ومستند هذا الرأي هو ان هذا اللفظ في لغة العرب وضع للخصوص ولم يوضع للعموم فليست هناك صيغة عموم في النص حتى يمكن ان نجعل الحكم عاما او المعنى عاما في الاخرين الا قال الا اذا راعينا القياس والنصوص الاخرى بمعنى اننا نقول هذا الحكم ثابت في حق هذا المخاطب وحده ولكن نقيس عليه مخاطبين الاخرين بالقياس او رعاية لنص عام اخر ورد في هذه المسألة فيجعل الحكم عاما بناء على الدليل العام الاخر. اما هذا الخطاب بخصوصه الذي جاء جهنم لاحد المكلفين فقالوا لا يفيد العموم لان الصيغة خاصة ولا يكون الحكم عاما واشار الى ان بعض الحنابلة قالوا بالعموم فقالوا بان الخطاب الخاص ببعض المكلفين يجعل عاما في غير المكلفين الاخرين من الناحية اللغوية وهو انه في لغة العرب يجوز ان يخاطب الواحد ويراضي الجميع كما يستعمل اللفظ الواحد ويراد جميع المكلفين ويتجوز بذكر الشخص الواحد او الفرد الواحد ويراد الجميع والعكس ايضا تستخدم اه صيغة الجمع ويراد به الواحد ولكن من باب التعظيم لهذا الشخص. انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون فهو واحد سبحانه وتعالى ولكن عبر عن نفسه بصيغة الجمع التي تفيد التعظيم فبعض الحنابلة قالوا يصح هذا ولكن الجواب عن هذا انه يصح من ناحية التجوس والبحث انما هو في شمول الاخرين من باب الحقيقة هل هذا اللفظ موضوع حقيقة للعموم اولى والجواب انه لم يوضع للعموم لانه خطاب خاص ولكن آآ هذا من الناحية اللغوية لكن من الناحية المعنوية ومن ناحية الحكم الحكم ينزل عاما في جميع المكلفين لماذا؟ لان الاصل الاشتراك في الاحكام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة يعني خطابي الموجه لامرأة واحدة مثل الخطاب الموجه لباقي النساء من حيث ان الشريعة جاءت بالعموم فحتى الاحكام التي خوطب بها بعض المكلفين الاصل ان غيرهم من المكلفين يشملهم هذا الحكم الا بدليل يدل على ان هذا الحكم خاص بهذا المخاطب فعند ذلك نجعله خاص فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثلا شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين لكن عندنا ادلة اخرى تدل على ان هذا وضع خاص وحكم خاص بهذا الصحابي لان الاية الاخرى تقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم نصوص عندنا صريحة انه لابد من شاهدين لاثبات هذه الحقوق لكن ما جاء في قصة خزيمة بن ثابت نجعله شيئا خاصا به لادلة دلت على هذا الاعتبار والا فالاصل ان ما ثبت لبعض المكلفين يثبت لجميع المكلفين الا بدليل يدل على التخصيص هذا معنى قوله خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجلي نعم قال رحمه الله فصل التخصيص قصر قصر الذي عمم اعتماد غير على بعض من الافراد هذا الباب هو باب التخصيص بعد ان انتهى من باب الصيغ الدالة على العموم شرع في الحديث عن المعنى المقابل للعموم وهو الخصوص وبدأ بالتخصيص واول ما بدأ من مسائل التخصيص ببيان حقيقة التخصيص وما هو المقصود بهذا المصطلح فقال قصر الذي عمم اعتماد غير على بعض من الافراد يعني ان التخصيص هو قصر العام على بعض افراده بدليل قصر العام على بعض افراده يعني ان نقصر اللفظ العام على بعض ما يدل عليه وما ينطبق عليه اللفظ وهذا القصر يعتمد على دليل هذا معنى قوله مع اعتماد غيري يعني يشترط في هذا التخصيص ان يعتمد صاحبه على دليل فقوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فهذه الاية من قبيل العام من حيث الصيغة فكل مطلقة تدخل في هذا الحكم والاصل ان كل مطلقة تؤمر بالتربص بهذه المدة المذكورة ثلاثة قرون لكننا اخرجنا من المطلقات المرأة التي طلقت اه قبل الدخول بها عقد عليها ولكن قبل ان يدخل بها طلقها فهذه عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ليس عليها عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها لانها طلقت قبل الدخول وهكذا المرأة الحامل المطلقة اذا كانت حاملا فانها لا تتربص هذه المدة وانما تتربص بوضع حملها فاذا وضعت الحمل حتى ولو في ليلة واحدة وقد خرجت من العيد هذا يسمى تخصيص لاننا اخرجنا بعض صور العام من العموم معتمدين على دليل وهذا هو الشرط في التخصيص الصحيح اما لو كان الاخراج بغير دليل فهو تخصيص فاسد وتخصيص باطل ولا يصح لمخالفته لصيغة لصيغ العموم نعم جوازه لواحد في الجمع اتت به ادلة في الشرع وموجب اقله القفال المنع مطلقا له اعتلال هذه مسألة اخرى مرتبطة بقضية التخصيص وهي الحد الذي ينتهي اليه التخصيص لللفظ العام واللفظ العام اما ان يكون مفردا كما عرفناه واما ان يكون جمعا والكلام هنا ورده المؤلف في الجمع وقال جوازه لواحد في الجمع يعني اللفظ العام اذا كان من قبيل الجمع مثل المسلمين المسلمات ويا ايها الذين امنوا فما هو الحد الذي ينتهي اليه التخصيص فقال جوازه لواحد في الجمع يعني الحد الذي ينتهي اليه التخصيص هو واحد يعني ان يبقى من اللفظ العام فرد واحد لماذا؟ لانه لو لم يبقى فرد واحد لصار لصار نسخا وليس تخصيص اريد به شخص واحد وهكذا كل الالفاظ التي جاءت عامة واريد به فرد واحد هي تصلح دليلا على جواز التخصيص حتى يبقى واحد من الافراد فهذا هو الحد الادنى من التخصيص. وموجب اقله القفال القفالة الشاشي ابو بكر ذهب الى ان اقل حد ينتهي اليه التخصيص هو اقل الجمع لماذا؟ لان اللفظ هنا جمع والحد الاقل في الجمع هو ثلاثة عند الجمهور واثنان عند ما لك كما سيأتي ويقول الحد الادنى الذي ينتهي اليه التخصيص هو ثلاثة لماذا؟ لان اللفظ هنا جمع ولفظ الاثنين ولفظ الجمع لا يصدق على الاثنين والواحد وبالتالي فالحد الاقل الذي ينتهي اليه التخصيص هو اقل الجمع واما اذا كان مفردا اذا كان اللفظ مفردا وليس جمعا فوافق الفريق الاول في ان اقل حد التخصيص هو الواحد والمنع مطلقا له اعتلال يعني بعض العلماء من المعتزلة ذهبوا الى ان اه الى منع التخصيص الى واحد مطلقا يعني لا يجوز ان ينتهي التخصيص عنده الى واحد سواء كان اللفظ جمعا ام كان فردا فمنع من هذا والمؤلف ضعف هذا بقوله له اعتلال والمنع مطلقا له اعتلاله. فمنع من هذا اه مطلقا وهذا قول بعض المعتزلة كما اه اشرت اليه والسبب في هذا انهم يرون ان الاستغراق والشمول ينتفي اذا قصرناه على واحد يعني اذا قصرنا اللفظ العام على واحد فقد انتفى فيه معنى الاستغراب والشموم وهذا الذي جعلهم آآ يمنعون من التخصيص الى الى واحد مطلقا سواء كان اللفظ جمعا ام مفردا والجمع واضح ويقول مثل السابقين اقل الجمع ثلاثة ولهذا لا يصح ان ننزل الى الواحد واذا كان مفردا فقال فمعنى العموم وهو الشمول والاستقرار غير موجود في هذا فلهذا قول الناظم له اعتلال يعني يحتمل انه اعتلال يعني فيه ضعف ويكون من باب التضعيف وهذا الظاهر من اللفظ ويحتمل انه يقصد بالاعتلال يعني له علة وليس من باب التضعيف ولكن له علة بمعنى ان هذا القول يستند على علة وهي انتفاء الشمول والاستغراق في هذه الحالة لانه واحد كيف نقول هو عام في الافراد وقد خصصت اللفظ بفرد واحد نعم اقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الامام الحميري. ذا كثرة ام لا وان منكرا الفرق في انتهاء ما قد نكر لما ذكر هذه المسألة وقد اختلفوا فيها هل اقل الجمع هو ادنى ما ينتهي اليه التخصيص او الواحد او المنع مطلقا او التفصيل ناسب ان يتكلم عن مسألة اقل الجمع. ما هو الحد الذي ينطبق عليه لفظ الجمع الحد الادنى الذي ينطبق ينطبق عليه لفظ الجمع فقال اقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الامام الحميري الامام الحميري هو مالك بن انس امام اهل المدينة ونسبه يرجع الى حمير فلهذا قال الامام الحميري الامام مالك يقول اقل الجمع عنده اثنان وقوله في المشتهر يعني في القول المشهور عنه وهو بهذا يشير الى ان هناك قولا اخر لمالك يخالف هذا ويوافق الجمهور ولكنه غير غير مشهور رواية ذكرها الباجي عن ما لك ان اقل الجمع ثلاث. لكن الرواية المشهورة عنا هو عنه ان اقل الجمع اثنان واستدلوا على هذا بان الشرع يعبر بصيغة الجمع ويريد الاثنين في مواطن كثيرة كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما القلوب جمع والمراد شخصان هنا حفصة وعائشة رضي الله عنه ولهذا جاء الضمير بالتثنية قلوبكما وكذلك في قول اولئك مبرؤون مما يقولون صيغة جمع والمراد وصفوان ابن المعطل وعائشة رضي الله عنهم اجمعين وهكذا قوله تعالى واطراف النهار لعلك ترضى والنهار له طرفان وليس وينسي اطراف فصيغ كثيرة ونصوص جاء فيها لفظ الجمع واريد به الاثنان ولهذا قالوا اقل الجمع اثنان واستدلوا على هذا بحديث الاثنان فما فوقهما جماعة لكن الجمهور يرون ان اقل الجمع ثلاثة لان كل عارف باللغة العربية يدرك ان العرب فرقت بين المفرد والمثنى والجمع فوضعت للجمع صيغا خاصة وللتثنية صيغا خاصة وللمفرد صيغ خاص واما هذه الاستعمالات التي اشاروا اليها فهذا صحيح لكنه من باب المجاز الذي يتوقف على القرين وليس من باب الحقيقة لماذا؟ لانه استعمال للفظ في غير ما وضع له اصل انه هو لفظ عام وضع للعموم ولكنه استعمل في الخصوص فاطلق البعض واريد به الكل فهو مجاز وذاك للاصل وفرع ينمى واما حديث الاثنان فما فوقهما جماعة فبغض النظر عن ضعف الاسناد ولكن قالوا ليس المقصود به ان اقل الجمع اثنان وانما المقصود بذلك ان فضيلة الجماعة تحصل للمصلين باثنين فاكثر وهذا معنى شرعي وليس حكما لغويا والنبي صلى الله عليه وسلم انما جاء لبيان الشرعيات وليس لبيان المسائل اللغوية واما يعني آآ اجراء حكم الجماعة على الاثنين في بعض المسائل كما في قوله تعالى فان كان له اخوة ولامه السدس يعني حجب المرأة من الثلث الام من الثلث الى السدس باثنين مع ان الصيغة صيغة جمع فقالوا هذا لدليل خاص واجماع الصحابة ما عدا ابن عباس رضي الله تعالى فهو لدليل خاص ولكن الاصل ان الجمع لا ينطبق الا على ثلاثة فاكثر ماذا هو اقل الجمال؟ وبالتالي لو قال له علي دراهم وما حدد قلنا تلزمه ثلاثة دراهم واذا قال علي صيام ايام وما حددت ويلزمه صيام ثلاثة ايام وهكذا ذا كثرة ام لا؟ يعني يرى ان اقل الجمع فيما حدده اثنان عند ما لك وثلاثة عند الجمهور ان هذا لا يختلف بين جموع القلة وجموع الكثرة فاقل الجمع اثنان على رأي مالك وثلاثة على رأي الجمهور سواء كانت الصيغة من باب جموع الكثرة ام من باب جموع القلة وكلاهما سواء ولا يختلفان في الحد الادنى وان منكرا والفرق في انتهاء ما قد نكر يعني لا يختلف الحكم بين صيغة القلة وصيغة الكثرة هذا في المعرف هذا في المعرف الاقل اثنان او ثلاثة واما الاعلى فلا حد له اذا كان الجمع معرفا بالالف واللام والاضاف مثل قوله تعالى يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم وهذه كلها جموع ماذا قلة لانها على وزن افعلة فعلة وافعل ثم فعل ثمة افعال الجموع قلة ولكن هل معنى هذا انه الالسنة هنا يعني عشرة محدودة بعشرة الجواب لا لماذا؟ لان التعريف يبطل الحد الاعلى واذا كان اللفظ معرفا فلا حد لمنتهاه ولكن الفرق يظهر في حالة التنكير في حالة التنكير وليس في حالة التعريف ولهذا قالوا والفرق في انتهاء ما قد نكرا يعني الفرق بين جموع القلة وجموع الكثرة انما هو في النهاية. وليس في البداية يعني في المنتهى وليس في المبتدأ اقله اثنان على رأي مالك او ثلاثة على رأي الجمهور واما نهايته فجمع القلة نهايته عشرة وجمع الكثرة لا حد لنهايته لا حد لاكثره هذا معنى قولي والفرق في انتهاء ما قد نكرا. نعم وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الافراد لدى من يعقل. وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد شرع بعد ذلك المؤلف رحمه الله يبين لنا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص فهما مصطلحان بينهما فرق العام المقصوص والعام الذي يراد به الخصوص فبدأ بالنوع الاول فقال وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الافراد لدى من يعقل يعني ان العام المخصوص هو اللفظ العام الذي استعمل في جميع افراده استعمل واريد به جميع الافراد عند الاستعمال او عند الورود ولكنه بعد التخصيص اخرج منه بعض الافراد فصار بعد التخصيص يقصد به بعض الافراد ولكن قبل التخصيص استعمل هذا اللفظ واريد به جميع من ينطبق عليه اللفظ والمطلقات يتربصن هذا من العام المخصوص وعند وروده كان العموم مرادا به مقصودا يعني ولكن بعد ذلك جاء اخراج بعض الافراد بادلة خاصة لكنه قبل التخصيص كان يستعمل ويراد به جميع الافراد اما العام الذي اريد به الخصوص فهو لا يراد به العموم عند الاستعمال لكن عند استعمال اللفظ انما اريد به بعض الافراد ابتداء الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم هو ما اراد جميع الناس وبعدين اخرج اكثر الناس وابقى نعيم ابن مسعود وانما عند الاستعمال هو اراد هذا الفرد المعين ان الناس قد جمعوا لكم كذلك ما قصد بذلك جميع البشر في الارض وانما قصد قريشا ومن ناصره فاذا هذه الفاظ عامة ولكن اريد بها بعض الافراد وهذا هو الذي يسمى بالعام الذي اريد به الخصوص اه والثاني يعزو للمجاز جزما وذاك للاصل وفرع ينمى والثاني يعزو الثاني ما هو ثاني من القسمين هو العام الذي اريد به الخصوص فقال اعزل المجاز جزما. يعني هو من باب التجاوز قطعا. ويقينا وذاك يعني النوع الاول وهو العم المخصوص للاصل وفرع ينمى يعني بعض العلماء قالوا هو من باب الحقيقة وهذا هو المراد بالاصل وبعضهم قال هو من باب المجاز يعني اللفظ العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في باقي الافراد او هو مجاز فبعض العلماء يقول هو من باب الحقيقة لماذا قالوا لان هذا اللفظ كان يتناول الافراد الباقية قبل التخصيص كتناوله بعد التخصيص. وما صار فيه فرق يعني يعني الافراد المتبقية كانت داخلة في هذا اللفظ العام قبل التخصيص وظلت باقية تحت اللفظ العام بعد التخصيص فاذا ما حصل تغير في تناول اللفظ لهذه الافراد لهذا قالوا من باب الحقيقة والاخرون وهم الاكثر قالوا هذا من باب المجاز لماذا؟ لان اللفظ انما وضع للعموم فاستعماله في بعض الافراد هذا مجاز استعمال لللفظ في غير ما وضع له واما قولكم بانه ما حصل فرق يعني كان يتناول اولا كما يتناول ثانيا قالوا لا بل فيه فرق لانه كان يتناوله مع غيره اولا وبعد التخصيص صار لا يتناوله مع غيره انما يتناوله وحده والشيء مع غيره غيره لا مع غيره الشيء مع غيره غيره لا مع غيره يعني الشيء مع غيره يختلف عنه وحده فاللفظ كان يتناول هذه الافراد ولكن مع الافراد الاخرى المخصوص ولكن بعد التخصيص صار يتناول هذه الافراد فقط وحدها دون الافراد المخصوص وبالتالي فهو تجوز لانه استعمال لللفظ في بعض الافراد وليس في الافراد جميعا نعم ثم المحاشاة وقصر القصد من اخر القسمين دون جحدي المحاشاة وقصر القصد قال بعض العلماء هما بمعنى واحد والمقصود بذلك ان يخصص المتكلم عموم لفظه بالقصد والنية يعني يخرج بعض الافراد بنيته وليس بلفظه فيقول مثلا والله لا اكلم احدا فهذا لفظ عام لكنه قال انا اقصد باحدا يعني امرأتي فاستعمل لفظا عاما ولكن من حيث النية وليس باللفظ اخرج بعض الافراد هذا يسمى بالمحاشاة ويسمى تخصيص النية او التخصيص بالنية والقصد بعض العلماء يقول هما بمعنى واحد وبعضهم يقول المحاشاة اخص من التخصيص بالنية وان المحاشاة خاصة فقط بمسألة قول الرجل الحلال علي حرام ولا يقصد امرأته ان يخرج بالنية امرأته من هذا الكلام ولكن ظاهر كلام المؤلف انهما بمعنى واحد وهو يقول تخصيص اللفظ العام بالنية وما يسمى بالمحاشاة هذا كله من اخر القسمين يعني من العام الذي اريد بها الخصوص وليس من العام المخصوص لماذا؟ لانه المخصص هنا ليس هو اللفظ. المخصص هو النية والقصد وبالتالي يكون مثل اللفظ العام الذي استعمل واريد به بعض الافراد وهو من اخر القسمين دون جحدي نعم وشبه الاستثناء لاول سماء واتحد القسمان عند القدماء وشبه الاستثناء لاول سماء يعني ان الاستثناء وما يشبهه من المخصصات اللفظية ظهرت نسبتها للقسم الاول سما يعني ظهره الاول وهو العام المخصوص فكل لفظ دخله الاستثناء وما شابهه من المخصصات اللفظية مثل الشرط والصفة والغاية فكل هذا من النوع الاول وهو العامة المخصوص واتحد القسمان عند القدماء يعني يقول بان قدماء الاصوليين اتحد عندهم القسمان يعني لا يفرقون بين العامة المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص لانهم لم يذكروا الفرق بينهما وهذا فيه نظر يعني غير لازم يعني كونه المتقدمين ما ذكروا الفرق بينهما لا يعني انهما سواء عندهم فكثير من المصطلحات نشأت بعد ذلك يعني ما جاء عن الصحابة مثلا فرقوا بين المتواتر والاحاد هل معنى هذا انه لا يفرقون بين المتواتر والاحد فعدم نقل الفرق لا يعني عدم وجوده القدماء ما ذكروا الفرق لكن لا يلزم من عدم التفريق آآ انهما قسم واحد وانه لا يفرقون بين العم المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص وهو حجة لدلك وهو حجة لدى الاكثر ان مخصص له معينا يبن وهو يعني العام المخصوص حجة لدى الاكثر يعني اكثر العلماء ذهبوا الى ان العام المخصوص الذي دخله التخصيص حجة فيما بقي فالتخصيص لا لا يسقط حجيته وبالتالي يصح الاستدلال بقوله والمطلقات ويتربصن على غير الصور التي ورد فيها التخصيص. فدخول التخصيص عليها وان اضعف قوتها وابطل عمومها لكن لكن بقيت حجتها بقيت حجتها في الافراد التي لم تخرج من هذا العمر ولهذا كان الصحابة يستدلون بعمومات مخصوصة فاطمة رضي الله عنها احتجت بيوصيكم الله في اولادكم مع ان هذا العموم مخصوص اخرجنا منه الولد القاتل فلا يرث اباه. اخرجنا الولد الكافر فلا يرث اباه مع انه مخصوص بهذه الصور لكنها استدلت بهذا العموم وطالبت بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميتة اخرجنا منه بعض الافراد السمك والجراد ولكن تظل الاية حجة في غير هذه الافراد والاصل تحريم كل ميت والتخصيص اذا لا يبطل حجية النص العام وانما غاية ما فيه انه اخرج بعض الافراد من هذا العموم ويبقى النص دليلا صحيحا في الافراد الباقية لكن بشرط يقول ان مخصص له معينا يبن. يعني بشرط ان يكون المخصص معينا مثل هذه الامثلة التي ذكرت احلت لنا ميتتان ميتتان ودمان وعين كبد والطحال والسمك هو الجراد والمخصص واضح هو لا يرث القاتل شيئا مخصص واضح هنا ويصح الاستدلال بالعموم لكن اذا كان المخصص مبهما يعني آآ اقتلوا المشركين الا بعضهم الا بعضهم. البعض هذا مبهم فهنا لا يصح الاحتجاج باللفظ العام اذا كان المخصص له مبهما لانه ما من فرد من افراد الكفار الا يحتمل ان يكون هو البعض الذي استثناه النص او الا ما يتلى عليكم مثلا ما هو الذي يتلى علينا فاذا المخصص اذا كان مبهما غير معين فيؤثر في الاستدلال بالعموم لان كل فرد من افراد هذا اللفظ العام يحتمل ان يكون هو من هذا المبهم الذي استثناه الدليل هذا معنى قوله ان مخصص له معينا يبن نعم وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانحي هذه اه مسألة ايضا من المسائل المهمة وهي مسألة القياس على المخصوص من العموم يعني اذا جاء الدليل واخرج بعض الافراد من من النص العام هل يجوز ان نقيس على هذا الفرد غيره من الافراد اذا وجد المعنى الذي من اجله خصص فمثلا واحل الله البيع فهذا عام يدل على اباحة البيوع لكن جاءنا النهي عن بعض الصور من البيع فجاء النهي عن بيع البر بالبر متفاضلا وان هذا من الربا فهل يجوز لنا ان نقيس صورة اخرى على هذه الصورة فنقول الارز ايضا لا يجوز بيعه بارز متفاضلا قياسا على البر او مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد الزاني يجلد كم؟ مئة جلد لكن جاء الشرع فاخرج الامة الجارية وقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني تجلس خمسين جلدة الجارية. هل يصح ان اقيس العبد على الجارية فاقول العبد ايضا ينصف الحد في حقه ويجلد خمسين جلدة اذا زنا هذه هي المسألة. مسألة القياس على الفرد المقصوص من العموم وقال المؤلف وقس على الخارج للمصالح يعني يجوز ان نقيس على هذا الفرد المخصوص غيره لكن بشرط ان يوجد المعنى الذي من اجله ورد التخصيص يعني ان تكون العلة واحدة قلنا هذا ركن من اركان القياس ما في علة لا يصح القياس فلابد ان تكون هناك علة مشتركة بينهما حتى نخرج هذه حتى نقيس هذا الفرد على هذا الفرد المخصوص للمصالح يعني طلبا لتكثير المصالح لان الشرع عندما استثنى هذا للمصلحة فاذا وجدت المصلحة عينها في محل اخر فنأخذ به عملا بالقياس ورب شيخ لامتناع جانح اشارة الى القول الاخر وان هناك من العلماء من منع من القياس على المخصوص وقالوا المخصوص لا يصح القياس عليه لماذا؟ قالوا لانه يعارض النص لانك عندما تريد ان تقيس هذا الفرد على الفرد المقصوص فانت في استعمالك لهذا القياس تخالف النص العام فهذا القياس مخالف للنص العام فلا يصح استعماله ولكن واضح ان القياس لا يصح استعماله اذا عارض النص الخاص اما اذا كان النص عاما كما في مسألتنا فهذا من باب تخصيص العام بالقياس وهو جائز عند جماهير العلماء ومنهم المذاهب الاربعة وقسمي المفهوم كالقياسي كما سيأتي ولهذا يعني الصواب في قوله ورب انها للتقليل هنا يعني هو شارح جعلها للتكثير ورب شيخ لامتناع جاره بينما الواقع ان القلة هم الذين منعوا والجمهور يجيزون اه تخصيص العموم بالقياس ومنهم الائمة الاربعة وتكون رب هنا من باب التقليل وليس من باب التكفير وهو الاصل فيها عند جمهور اهل النحو جمهور اهل اللغة يرون ان الاصل في اوروبا انها تفيد التقليل وليس التكثير فصل المخصص المتصل حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع شرع رحمه الله تعالى في الحديث عن المخصصات لما بين لنا معنى اه تخصيص وبين لنا آآ بعض المسائل المتعلقة بها شرع يتحدث عن احكام المخصصات والمقصود بالمخصص يعني الدليل الذي افاد التخصيص الدليل الذي افاد التخصيص وهذا الدليل الذي افاد التخصيص يقول نوعان هناك مخصص متصل وهناك مخصص منفصل والمتصل هو الذي يأتي مع اللفظ العام ولا يستقل عنه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا او مثل الاستثناء افعلوا كذا الا كذا وكذا لا يختلى خلاها الا الاذخر هذا كله مخصص متصل لانه لا يستقل بنفسه وانما يأتي مع اللفظ العام لكن هناك بعض المخصصات التي تنفصل عن اللفظ العام ولا يشترط ان ترد معها وان تتقارن معها فهذه هي المخصصات المنفصلة فبدأ بالمتصلة وذكر ان اول هذه المخصصات هو الاستثناء الاستثناء وبدأ بها لانها صريحة بالتخصيص والاستثناء هو ان نخرج بعض افراد العام بالا او احدى اخواتها المقصود بالاستثناء اخراج بعض افراد العام بالا هو احدى اخواتها. الا هي اشهر. ام الباب كما يقولون. اشهر كلمة في الاستثناء وما شابهها وسيشير الى هذه الادوات. فهذا هو المقصود بالاستثناء طيب ما هي الادوات التي يحصل بها الاستثناء قال حروف الاستثناء يعني ادوات الاستثناء مثل الا وهي ام الباب واشهر كلمة وغير وسوى هذه كلها ادوات وحروف استثناء فمتى جاءت في النص فقد اخرجت بعض الافراد والمضارع كذلك المضارع من فعل الاستثناء وهو استثني كذا كل الطلاب يفعلون كذا وكذا واستثني فلانا والفعل المضارع هنا المأخوذ من الاستثناء هو من من الادوات المفيدة للاستثناء وما يضارع يعني وما يشبه هذه الادوات وهذه الافعال المضارعة من الصيغ الاخرى كالافعال الماضية مثلا خلا وحاشى وعدا فهذه افعال ماضية ولكنها تشبه الفعل المضارع المشتق من الاستثناء وتشبه ادوات الاستثناء ايضا في اخراج بعض الافراد خلا زيدا قل جاء الطلاب خلا زيدا يعني الا زيف وحاشا عمرا يعني الا عمرو وهكذا فكل هذه الادوات تفيد الاستثناء وهو اخراج بعض افراد العام بهذه الصيغ المذكورة الحظ والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل وغيره منقطع ورجحا جوازه وهو مجازا وضحى اشار في هذين البيتين الى اقسام الاستثناء وان الاستثناء ينقسم الى باستثناء متصل واستثناء منقطع وباستثناء متصل عرفه بقوله والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل يعني الاستثناء المتصل هو الحكم على الشيء بنقيض الحكم الذي حكمت به لاخر من جنسه نقيض الحب اذا استثناء المتصل الحكم يناقض الحكم السابق والمحكوم عليه هو من جنس المحكوم عليه بالاستثناء هو من جنس المذكور سابقا في اول الكلام يعني هو فرد من افراده فهذا يسمى متصلا جاء القوم لزيدا هذا استثناء متصل لان زيدا هنا هو من جنس القوم ومحكوم عليه بنقيض الحكم السابق. جاء القوم وهذا لم يجي فهذا يسمى استئذان متصلا وغيره من قطع يعني فهمنا من هذا ان غير هذا المذكور يسمى استثناءا منقطعا وبالتالي يشمل ما لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس وابليس ليس من الملائكة كما هو الراجح عند جمهور العلماء فهذا استثناء منقطع لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه والمثال المشهور عند النحات اللي ما وجدوا في الدنيا غيره قام القوم الا حمارا الحمار ليس من جنس القوم يعني فهذا سيدنا استثناء منقطع الذنب كذلك اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه ولكن الحكم ليس نقيدا للحكم الاول كان الحكم حكم اخر فهذا ايضا يسمى منقطعا وليس متصل تقول رأيت القوم الا زيدا لم يسافر الا زيدا حكمت عليه بحكم اخر ليس هو نقيض الحكم الاول. لم يسافر وعدم السفر ليس نقيض رأيت فهذا ايضا يسمى استثناء منقطعا وغيره منقطع ورجح جوازه ورجح جوازه يعني ان الراجح عند اكثر العلماء جواز الاستثناء المنقطع لماذا؟ لانه ورد في نصوص كثيرة لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما والسلام ليس من جنس اللغو فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس وابليس ليس من جنس الملائكة فاذا القرآن جاء فيه آآ هذا النوع من الاستثناء في نصوص كثيرة فدل على جوازه وقوله رجح يشير الى خلاف بعض العلماء وانه لم يجيزوا هذا نوع من الاستثناء. لماذا قالوا ان الاستثناء هو اخراج شيء دخل في اللفظ الاول وهذا لم يدخل في اللفظ الاول حتى نخرجه قام القوم الا حمارا. قالوا الحمار ما دخل اصلا في لفظ القوم ولا يفهمه المتكلم بلغة العربية فكيف نسميه استثناء استثناؤه واخراج ما لولاه لدخل في اللفظ العام. وهذا اصلا غير غير داخل في اللفظ راح واجيب بانه هذا جائز وان كان تجاوزا ولهذا قال بعد ذلك وهو مجازا وضح يعني ان هذا النوع وهو الاستثناء المنقطع هو من باب المجاز هو من باب المجاز لان حقيقة الاستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في اللفظ الاول وهذا غير داخل اصلا في اللفظ الاول وهو من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له نعم. فلتنمي ثوبا بعد الف درهم للحذف والمجاز او للندم. وقيل حذف لدى الاقرار والعقد معنى الواو فيه جاري هذه المسألة فقهية ومبنية على المسألة السابقة الاصولية وهي ما لو قال بعض الناس فلان له علي الف درهم الا ثوبا او قال مثلا له علي مئة الف ريال الا سيارة واستعمل هذا الاستثناء المنقطع ففي هذه الحالة ما هو الحكم الشرعي في هذا ما هو القدر الذي اقر به هذا المتكلم فقال المؤلف فلتنمي ثوبا بعد الف درهم للحذف والمجاز او للندم يعني لو قال له علي الف درهم الا ثوبا فقال بناء على صحة الاستثناء المنقطع بناء عليه انسب هذا الكلام للحذف يعني القول الاول يقول من الفقهاء المعنى في هذه العبارة له علي الف درهم الا قيمة ثوب له علي مئة الف الا سيارة يعني الا قيمة سيارة فيقدرون في الكلام محذوف للحذف والمجاز. بعضهم قال يحمل هذا على باب التجوس تستعمل اللفظ لفظ الثوب هنا واراد قيمته يعني هو في الحكم راجع الى الاول لكن مختلف عنه في الطريق. اولئك يقولون من باب الحذف وهؤلاء يقولون من باب المجاز او للندم بعض الفقهاء قالوا يحمل على الندم بمعنى انه ندم وتراجع عن اقراره ذلك وبالتالي يلغى هذا اللفظ الا ثوبا وقيل بالحذف لدى الاقرار والعقد معنى الواو فيه جاري. يعني بعض العلماء فصل فقال اذا قال هذا الكلام في باب الاقرار ويحمل على الحذف يعني الا قيمة ثوبه واما اذا كان في باب العقود فهو بمعنى الواو يعني بعتك لو قال بعتك حمارة الا سيارته في باب البيع والعقود فيقول الا هنا بمعنى الواو اي وسيارت ومجيء الا بمعنى الواو وارد في لغة العرب في اكثر من من اية بشركة وبالتواطي قال بعض واوجب فيه الاتصال وفي البواقي دونما اضطراري مبطلا بالصمت للتذكار يعني قال بعض الاصوليين بالشركة وبالتواطئ بمعنى ان بعض الاصوليين كابي الحسن الابياري رحمه الله ذهب الى ان الاستثناء المنقطع هو من باب الحقيقة وليس من باب المجاز لماذا؟ لانه استعمل في اللغة بهذا الاسلوب والاصل في الاستعمال الحقيقة فقال بانه من باب الحقيقة وبناء عليه اختلف هؤلاء هل هو من باب مشترك اللفظي او من باب المتواطئ يعني بعضهم قال هو مشترك لفظي يعني ان الاستثناء مشترك اه بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع فهو حقيقة في المتصل وحقيقة في المنقطع وبعضهم قال بالتواطي يعني هو حقيقة في القدر المشترك بينهما بين الاستثناء المتصل والمنقطع فيدل على المعنى المشترك الاصلي قدر المشترك وبعد ذلك يتنوع الى الى متصل ومنقطع واوجب فيه الاتصال. انتقل الى مسألة اخرى وهي ان الاستثناء يجب فيه الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه بمعنى الا يؤخر الاستثناء وينقطع ويتراخى عن المستثنى منه ولا يقول مثلا له علي مائة الف ريال وبعدين بعد اسبوع يقول الا خمسين الفا نقول له لا ما تنفع الا خمسين الف. لماذا لوجود بالتراخي والانقطاع بين المستثنى والمستثنى منه واوجب فيه الاتصال. يعني يجب هذا لانه لو لو جاز هذا لما استقرت عقود الناس ولو استقرت الاحكام الشرعية يجيني انسان يبيعها يعني عمارة وبعد سنة يقول الا اه الملحق وما تنتهي المشكلة ويقع الناس في النزاع والخلاف ولهذا لا بد من اه اتصال الاستثناء بالمستثنى منه وفي البواقي في البواقي يعني في باقي المخصصات المتصلة بالصفة والغاية والشرط فلابد ان تكون متصلة بالمستثنى منه دونما اضطراري يعني الا الفاصل الاضطراري يعني احيانا الانسان يتكلم بالمستثنى منه ثم يضطر الى السكوت للتنفس مثلا قطع نفسه فاخذ نفس او سعل سعلة اخذته اه اخذه السعال فهذا ما نقول انفصل بينهما لان هذا متصل حكما لان الفاصل هنا يعني فاصل اضطراري وابطلا بالصمت للتذكار يعني لو سكت من باب التذكر يعني ذكر المستثنى منه ثم سكت ليتذكر ويتفكر وبعد ذلك قال الا كذا فالمؤلف يرى ان هذا يبطل الاستثناء بوجود الفاصل وغيره من العلماء يقولون لا يبطله لان هذا الفاصل فاصل يسير لا يقدح فهو في حكم المتصل والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مكة لا يختلى خلاها فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله فقال الا الاذخ وقالوا هذا فاصل يسير والفاصل اليسير لا يقدح في الاتصال وهذا امر يعني آآ مجمع عليه بين العلماء. لكن ينقل عن ابن عباس انه يجيز الاستثناء المنفصل يقول ابن العربي سمعت جارية في بغداد تقول لاخرى لو كان مذهب ابن عباس صحيحا لما قال الله لايوب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحلم كان يقول له استثني وخلاص فعجب ابن العربي لذكاء اهل بغداد بانه الجواري يعني يردون على هذا القول المنقول عن ابن عباس يعني والصحيح ان ابن عباس لم يرد هذا المعنى وانما اراد ان الانسان اذا ذكر شيئا مستقبلا وما علقه بمشيئة الله يعني قال ساسافر الشهر القادم وما قال ان شاء الله ثم تذكروا بعد فترة فابن عباس يقول يستثني يعني يقول ان شاء الله لان الله يقول واذكر ربك اذا نسيت فالانسان في الامور المستقبلية لا يقول سافعل كذا الا اذا علقه على المشيئة ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فاذا نسيت ولكن تذكرت بعد فترة فابن عباس يقول اذكر الله يعني علق المشيئة ولكن لا يقصد ان الانسان يقول شيئا ويقر على نفسه او يتفق مع الناس في عقود وبعد مدة يقول الا بالسيارة الفلانية الا البيت الفلاني الا المزرعة الفلاني فان هذا يؤدي الى فساد العقود وعدم استقرارها طيب نقف عند هذا ولا ناخذ في وقت من المسئول عن الوقت اللي كان يأشر علينا كل شوية واذ نؤجله لان هذه مسائل متصلة معه مسائل او الابيات التي وراءها ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله. اكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ما هو الدليل القاطع الذي يرد به على المستدل بحديث ارضاع سالم والمسألة ما فيها ادلة قاطعة لكن هناك يعني ادلة راجحة من النصوص تدل على ان الرظاع مختص بالحولين لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة الا في الحولين وقال لا رضاع الا ما فتق الامعاء ونبت به اللحم نصوص كثيرة تدل على ان الرضاع مختص بالحولين ولا يتحقق هذا خارج الحولين. فحديث سالم هذا واقعة حال العلماء جمهورهم لم يأخذوا بهذا الحديث واعتبروه قضية خاصة ورخصة ورخصة خاصة لسالم صلى الله وسلم على نبينا محمد