﻿1
00:00:18.200 --> 00:00:39.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وعدد معك الا قد وجب له الخصوص

2
00:00:39.600 --> 00:01:03.000
وعند جل من ذهب وقال بعض البنت فالخصوصي والظاهر الابقاء والظاهر الابقاء ومن النصوص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

3
00:01:03.350 --> 00:01:30.000
ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بالمخصصات المتصلة وقد عرفنا ان المخصصات المتصلة هي الادلة التي تخصص العام وتكون متصلا به وليست مستقلة عنه وذكر من هذه الانواع الاستثناء

4
00:01:30.200 --> 00:01:55.650
وذكر جملة من احكامه وفي هذا البيت يتحدث عن مسألة الاستثناء اذا جاء مع العدد فقال وعدد معك الا قد وجب له عند جل من ذهب يعني ان العدد اذا جاء مقترنا مع ذات الاستثناء

5
00:01:58.250 --> 00:02:25.000
كما لو قال له علي عشرة الا ثلاثة مثلا فالاستثناء المقترن بالعدد يرى بعض العلماء انه من العام المراد به الخصوص انه من العام المراد به الخصوص هذا معنى قوله قد وجب له الخصوص

6
00:02:25.700 --> 00:02:49.100
يعني بعض العلماء يرون ان العدد اذا اقترن به الاستثناء فانه من باب العام الذي يريد به الخصوص بمعنى ان العشرة هنا يراد بها السبعة في قولهم له علي عشرة الا ثلاث

7
00:02:50.200 --> 00:03:12.350
فهذا عام اريد به الخصوص ابتداء بمعنى ان المتكلم هو لم يقصد العشرة المعروفة وانما قصد السبعة ابتداء ولكن عبر عنه بهذا اللفظ والذي دفع هؤلاء الى هذا القول هو ان

8
00:03:13.200 --> 00:03:41.450
الاستثناء يخالف اخره اوله يعني هو كما يقال انكار بعد اقرار له علي عشرة فاول الكلام يدل على الاقرار بالعشرة المعروفة ولكن لما قال الا ثلاثة فاخر الكلام قالوا يناقض اوله

9
00:03:43.600 --> 00:04:06.050
ولهذا فرارا من هذا التناقض في الكلام قالوا هو من باب العم الذي اريد به الخصوص ابتداء يعني ليس هو من باب التخصيص او العام الذي دخله التخصيص وانما من العام الذي اريد به الخصوص

10
00:04:06.250 --> 00:04:26.700
والذي دفعهم الى هذا هو ظن التناقض بين اول الكلام واخره وهذا في الحقيقة فيه نظر من ناحية اولا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله سابقا من ان الاستثناء هو من باب

11
00:04:27.200 --> 00:04:53.100
اه التخصيص يعني اخراج ما دخل في اللفظ العام وكما اه سبق ان قال لاول سمع  يعني آآ الاستثناء انما يرجع الى النوع الاول وهو العام الذي دخله التخصيص. العم المخصوص

12
00:04:55.150 --> 00:05:26.800
ثم الامر الثاني  ان هذا الاستثناء بعد العدد لا يقال بانه من باب التناقض وان اخره يناقض اوله لماذا؟ لان المعنى في الاستثناء لا يفهم الا بعد تمام الكلام فاذا تم الكلام والكلام لا يتم الا بعد ذكر

13
00:05:26.900 --> 00:05:58.500
المستثنى الا ثلاثة فعند ذلك يتم المعنى ويستفيد السامع الجملة المفيدة المقصودة فلا يقال بان الاستثناء يناقض اخره اوله لان هذه المناقضة لا تتم الا اذا كان الكلام مستقلا. وجاء هذا في نص اخر

14
00:05:58.950 --> 00:06:18.700
ولكن ما دام انه جاء في نص واحد وفي سياق واحد فلا يقال بان هذا الرجل اقر الا بالعدد الذي اتضح بعد الاستثناء والا فيرد هذا الكلام على جميع انواع الاستثناءات

15
00:06:20.000 --> 00:06:36.850
والاستثناءات موجودة في في كلام الله تعالى في القرآن ولا يقال بان القرآن فيه تناقض فلبث فيهم الف الف سنة الا خمسين عاما. لا نقول بان خمسين عاما يناقض آآ الف سنة

16
00:06:37.550 --> 00:06:56.300
لماذا؟ لان الكلام لا يتم معناه ولا يؤخذ الا بعد تمام الكلام ولا نفعل كما اه يعني من يقول فويل للمصلين ويقف عند هذا الكلام لم يتم عند عند هذا

17
00:06:56.700 --> 00:07:21.650
الجزء  فهذا معنى قوله وعدد معك الا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب نسبه الى اكثر السابقين من الاصول وقال بعض البنت في الخصوصي يعني بعض العلماء ويقصد ابا بكر الباقلاني

18
00:07:21.950 --> 00:07:40.000
قال بنتي في الخصوص اصلا يعني يعني ليس هو من باب العام المخصوص ولا من باب العام الذي اريد به الخصوص وانما يقول هو من باب الوضع اللغوي بمعنى ان

19
00:07:40.300 --> 00:08:05.300
واضع اللغة وضع لهذا المعنى لفظين لفظا مركبا ولفظا مفردا يعني السبعة وضع له لفظين اللفظ الاول المفرد وهو سبعة اذا اطلق هذا اللفظ انما يراد به هذا المعنى. ووضع له لفظا مركبا وهو عشرة الا ثلاث

20
00:08:07.700 --> 00:08:32.550
عشرة الا ثلاث فيقول هذا اللفظ هكذا وضع في لغة العرب لافادة العدد سبعة فيقول وضع له لفظان لفظ مركب ولفظ مفرد وليس هو من باب الاخراج والتخصيص  هذا معنى قوله وقال بعض بنتي في الخصوص والظاهر الابقاء من النصوص

21
00:08:33.650 --> 00:08:56.050
يعني يقول المؤلف رحمه الله يعني ان المعنى الظاهر في كل هذه الاقوال الثلاثة هو ان المستثنى باق في الملك يعني داخل في اول الكلام لو قال له علي عشرة الا ثلاثة

22
00:08:56.300 --> 00:09:19.850
فهم متفقون على ان  على ان المستثنى خارج يعني غير ثابت ولكن هذا الكلام يعد اقرارا بسبعة له علي عشرة الا ثلاثة فظاهر هذا الكلام انه اقرار بالسبعة ما يختلفون في هذا

23
00:09:21.050 --> 00:09:38.200
لكن البحث ان هذا هل دخل اولا باول الكلام ثم اخرج  كما يقول آآ اصحاب القول الاول او هو من باب العام الذي يريد به الخصوص ابتداء كما يقول اصحاب القول الثاني

24
00:09:38.350 --> 00:10:03.100
او هو من باب الوضع اللغوي بغض النظر عن هذه الاقاويل فهو فيقول بان على كل هذه الاقاويل بان المستثنى باق في اه ملك المتكلم في قوله له علي له علي عشرة الا ثلاثة

25
00:10:05.850 --> 00:10:36.950
واضح هذا  والمثل عند الاكثرين مبطل. ولجوازه يدل المدخل. المقصود بالمثل تعني الاستغراق بمعنى ان يكون المستثنى مثل المستثنى منه في المقدار كما لو قال له علي عشرة الا عشرة

26
00:10:37.250 --> 00:11:04.100
او قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا فهذا يقال له الاستثناء المستغرق ويقال له الاستثناء بالمثل لان المستثنى هنا مثل المستثنى منه والمستغرق تعبير هذا احسن من التعبير بالمثل لان احيانا استثناء قد يكون اكثر من

27
00:11:04.350 --> 00:11:30.750
المستثنى منه والحكم واحد وهو ابطال الاستثناء في هذه الصورة والمثل عند الاكثرين مبطل. يعني ان الاستثناء بالمثل باطل عند اكثر العلماء بل حكي عليه الاجماع والاتفاق كما حكاه وابن الحاجب رحمه الله

28
00:11:31.200 --> 00:11:52.600
لماذا قالوا لان هذا الاسلوب ما ما عهد عن العرب انها تتكلم بهذا له علي عشرة الا عشرة يعني هذا عبث بل تكذيب لاول الكلام له علي عشرة يعني ثابت

29
00:11:53.500 --> 00:12:16.350
فهذا اقرار بالعشرة لكن عندما يقول الا عشرة اي الا عشرة غير ثابت فهذا الكلام اوله يناقض اخره والكلام متناقض وهذا عبث من اللفظ وبالتالي يبطل الاستثناء فلو قال له علي عشرة الا عشرة

30
00:12:17.100 --> 00:12:42.100
بطل الاستثناء ولزمته عشرة لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا بطل الاستثناء ووقع الطلاق الثلاث هذا معنى قوله والمثل عند الاكثرين مبطل. ولجوازه يدل المدخل يعني هناك قول بالجواز

31
00:12:42.350 --> 00:13:08.500
اخذ من كتاب المدخل لابن طلحة الاندلسي الذي  اه ذكر قولا في قول الرجل انت طالق ثلاثا الا ثلاث فذكر قولا عن بعض الفقهاء  انه لا يقع الطلاق في هذه الحالة

32
00:13:12.450 --> 00:13:35.100
لماذا؟ لانهم حملوه على انه من باب التراجع من باب الرجوع عن الكلام والندم عليه كأنه قال انت طالق ثلاثا ورجع عن هذا الكلام فقال الا ثلاث  وحملوه على هذا وفهم من هذا القول

33
00:13:35.300 --> 00:13:59.100
انه يصح الاستثناء استثناء المثل وخرج هذا القول من من اه كلام صاحب المدخل ابن طلحة الاندلسي رحمه الله. لكن كما ذكرت هناك من يحكي الاجماع على ان الاستثناء المستغرق يبطل الاستثناء

34
00:13:59.600 --> 00:14:26.400
ووجهه واضح كما عرفت نعم وجوز الاكثر عند الجل ومالك او جبل الاقلي. هذه المسألة اه الثالثة وهي مسألة استثناء الاكثر هل يجوز في الاستثناء ان يتكلم المتكلم بشيء ثم يستثني الاكثر

35
00:14:27.450 --> 00:14:56.450
فيقول مثلا له علي عشرة الا تسعة او لا يصح وقالوا وجوز الاكثر او وجوز الاكثر عند الجل هكذا او هكذا يعني ان جل العلماء قالوا بجواز استثنائي الاكثر بجواز استثناء

36
00:14:56.550 --> 00:15:16.900
الاكثر فيصح عندهم ان تقول له علي عشرة الا تسعة او الا ثمانية او الا سبعة وانت طالق ثلاثا الا اثنتين ويصح عندهم هذا وهذا مذهب الجمهور استدلوا على هذا بقوله تعالى

37
00:15:17.400 --> 00:15:35.850
ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين فقالوا والغاوون من الناس هم الاكثر وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وهكذا في الحديث القدسي

38
00:15:36.100 --> 00:16:02.150
كلكم جائع الا من اطعمت ومن اطعمه الله واقول اكثر وكلكم عار الا من كسوت ومن كساهم الله هو الاكثر بالجمهور يرون انه يجوز استثناء الاكثر وان هذا وارد في القرآن الكريم

39
00:16:04.950 --> 00:16:30.600
احاول المخالف ان يعترض على هذا الاستدلال الا من اتبعك من الغاويين فقالوا ليس الغابون ليسوا اكثرنا في الخلق لماذا؟ قالوا لان العباد تدخل فيه الملائكة فهم عباد مكرمون واذا ادخلنا الملائكة في

40
00:16:30.850 --> 00:17:02.300
ان عبادي صاروا هم الاكثر فجاب الجمهور بالاية الاخرى  لاغوينهم اجمعين ها الا عبادك منهم مخلصين فقالوا انتم بين امرين ثم تقولوا هذول اكثر او هذول الاكثر وعلى كل من القولين لابد ان تخالفوا اية من الايتين

41
00:17:04.700 --> 00:17:28.100
الجمهور على ان الاستثناء من الاكثر جائز ومالك رحمه الله اوجب الاقل مالك رحمه الله يقول يجب في الاستثناء ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه فلا يجوز عنده استثناء النصف ولا الاكثر

42
00:17:30.650 --> 00:17:49.750
فلا يصح عنده له عليه عشرة الا خمسة ولا يصح له علي عشرة الا ست لماذا قالوا لانه ما جاء هذا في لغة العرب ولان الاستثناء هو من باب الضرورة لتصحيح الكلام

43
00:17:51.500 --> 00:18:13.550
لماذا؟ لانه انكار بعد اقرار كما يقولون ولكن من اجل ان يصح الكلام لابد من اعتباره ونعتبره في الاقل الذي جاء في لغة العرب والذي هو مظنة النسيان وعدم الاستحضار في الذهن

44
00:18:14.150 --> 00:18:38.100
اما المتكلم قالوا لا يعني ينسى الاكثر يعني عادة الانسان ربما ينسى الاقل ولكن ان ينسى الاكثر ثم يستثني قال هذا بعيد فلذلك اوجب ان يكون الاستثناء بالاقل وليس بالاكثر

45
00:18:39.250 --> 00:19:08.200
وما ذكره رحمه الله هو الغالب يعني يمكن ان يقال بان ما ذكره آآ مالك واصحابه هو الاغلب والاكثر ولكن لا يمنع استثناء الاكثر في بعض اه الاساليب نعم ومنع الاكثر من نص العدد والعقد منه عند بعض انفقد

46
00:19:09.200 --> 00:19:34.750
هذا قول ثالث في هذه المسألة وهو ان بعض العلماء منع استثناء الاكثر في العدد يعني اذا كان اذا كانت الاكثرية تعرف من اللفظ نفسه كما له علي عشرة الا سبعة

47
00:19:35.900 --> 00:19:58.500
فقال هذا ممنوع ولم يرد في كلام العرب ولكن اذا كان الاكثر ليس معروفا من اللفظ نفسه وانما عرف من الاحصاء والواقع او بدليل اخر فلا بأس به يعني وحمل عليه الا عبادك منهم المخلصين او الا من اتبعك من الغاوين

48
00:19:58.900 --> 00:20:19.700
قال هذه الايات هي جاءت في استثناء اكثر الذي لم تعلم الاكثرية فيه من اللفظ وانما عرفت من ادلة اخرى اما له علي الف الا سبع مئة وقال هذا ما جاء عن العرب

49
00:20:20.050 --> 00:20:48.850
ولهذا ابطله وهذا مذهب ابي الحسن اللخم رحمه الله تعالى والقول الرابع اشار اليه والعقد منه عند بعض انفقت هذا القول الرابع وهو  انه لا يجوز استثناء العقود من العدد نفسه

50
00:20:49.950 --> 00:21:21.350
العقود مثل العشرة والعشرين والثلاثين والاربعين هؤلاء قالوا اذا كان من عقود العدد نفسه فيمنع واما غيره فيجوز لماذا لعدم وروده طيب اذا كان العقد من غيره ليس من العدد نفسه

51
00:21:22.600 --> 00:21:46.950
يقال هذا يصح كما في قوله تعالى فلبث بهم الف سنة الا خمسين عاما او الخمسون من ايش للعقود لكن قال خمسون ليست من عقود الالف الف سنة الا خمسين. الخمسون من عقود المئة

52
00:21:47.950 --> 00:22:10.800
وليست من عقود الالف  والكلام فيه يعني آآ فيه غموض الكلام الذي ينقله الاصوليون في هذا يعني فيه غموض وقد يفهم من بعض الاستدلالات ان ان اصحاب هذا القول يرون جواز استثناء العقود مطلقا

53
00:22:10.850 --> 00:22:38.000
دون غيرها يعني له علي عشرة الا ثلاثة هذا باطل عنده له علي عشرة الا تسعة هذا باطل عنده ولكن له علي مئة الا خمسين فيصح عندهم فبعض يعني اه فكلام بعض الاصوليين يفهم منه

54
00:22:38.250 --> 00:23:04.550
انه يجوز العقود استثناء العقود فقط بناء على الاية الكريمة والعقود مطلقا سواء عقود العدد نفسه او بعقود عدد اخر وآآ كلام الشارح رحمه الله يحتمل انه انما يقصد بعقود العدد نفسه

55
00:23:04.850 --> 00:23:26.950
فهذا الذي يمنع وما عداه فهو جائز  ونسب هذا الى ابن الماجيون رحمه الله تعالى  وعلى التفسير الاخر يمكن ان يقرأ البيت والعقد منه عند بعض انعقد وليس بفقد يعني على القول الاخر الذي

56
00:23:27.150 --> 00:23:53.400
يجيز استثناء العقود دون غيرها من الاعداد فعلى هذا القول اذا كان هذا هو المراد فيكون آآ قراءة البيت والعقد منه عند بعض انعقد نعم وذات عدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للاولين

57
00:23:55.450 --> 00:24:28.650
شرع المؤلف رحمه الله يتحدث عن الاستثناءات المتعددة الاستثناءات المتعددة يعني احيانا قد يتكلم المتكلم بكلام ثم يأتي في هذا الكلام باستثناءات متعددة له علي عشرة الا ثلاثة الا واحدة الا اثنين

58
00:24:30.100 --> 00:24:56.550
ويرد لنا استثناءات متعددة فهنا في هذه الحالة كيف نفهم الكلام واين مرجع الاستثناء هل نرجع الاستثناءات كلها الى المستثنى منه او نرجع كل استثناء الى ما قبله من الاستثناء

59
00:24:58.700 --> 00:25:23.750
طبعا هالكلام سيختلف والمعنى سيختلف والحكم سيختلف ان اعدناه الى المستثنى منه او اعدنا كل استثناء الى ما قبله من الاستثناءات بالمعاني تختلف والاحكام ستختلف بناء على هذا ولهذا فصل الكلام في هذا فقال وذا تعدد

60
00:25:24.350 --> 00:25:59.300
بعطف حصني بالاتفاق مسجلا للاول يعني ان الاستثناءات اذا جاءت متعاطفة متعاطفة يعني فيها ذات عطف فيقول فاتفق العلماء على انها ترجع الى المستثنى منه كما قال بالاتفاق مسجلا للاولين

61
00:26:01.650 --> 00:26:27.350
هذه اذا كانت ايش متعاطف يعني ان يقول له علي عشرة الا واحدا والا اثنين والا ثلاث فهنا اتفق العلماء كما يقول بان الاستثناءات المتعددة هنا ترجع الى الى المستثنى منه

62
00:26:29.450 --> 00:27:02.850
له علي عشرة  الا واحدا الا اثنين الا ثلاثة. والا اثنين والا ثلاث وتلزمه كم ها خمسة له علي عشرة الا واحدة والا اثنتين والا ثلاثة ها خمسة ولا اربعة؟ اربعة. التزموا اربعة

63
00:27:03.950 --> 00:27:35.050
لانها جميعا ترجع الى المستثنى. مستثنى منها وهذا كما قال بالاتفاق  وقوله مسجلا يعني مطلقا يعني سواء كان كانت الاستثناءات مستغرقة ام غير مستغرقة الا واحدا والا اثنين والا ثلاث

64
00:27:35.650 --> 00:27:55.700
والا ثلاث مستغرقة والا اثنين وقوله والا اثنين مستغرق قوله والا واحدة. يعني كل استثناء يستغرق الاستماع الذي قبله فكذلك لا يختلف الحكم لكن هذا كله اذا كانت الاستثناءات ايش

65
00:27:56.300 --> 00:28:15.650
متعاطفة باداة العطف لماذا؟ لان العطف يقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه فاذا كان المعطوف عليه يرجع الى المستثنى فكذلك المعطوف يعني استغناء الاول لا خلاف انه يرجع الى ايش

66
00:28:15.950 --> 00:28:36.800
من المستثنى منه  فما دام دخلت واو العطف فاذا هي تشرك بين الاستثناء الاول والثاني والثالث في في الاحكام فاذا كان الاستثناء الاول يرجع للمستثنى منه فكذلك ما بعده من الاحكام

67
00:28:37.550 --> 00:29:05.650
نعم. الا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل الا يعني الا تكن هذه الاستثناءات متعاطفة يعني ما في حرف عطف فكل للذي به اتصل يعني لو قال

68
00:29:08.050 --> 00:29:38.200
له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاث هنا الاستثناءات تعددت بل في حرف عطف ليس هناك حرف عطف ما دام انه ليس هناك حرف عطف والمؤلف يقول فكل للذي به اتصل

69
00:29:39.700 --> 00:30:00.200
يعني كل استثناء يرجع الى الذي قبله  كل استثناء ترده الى الذي قبله الى الى الذي اتصل به قبله بالاستثناء الثاني يرجع الى الاول والاستثناء الثالث يرجع الى الثاني وهكذا

70
00:30:04.750 --> 00:30:35.250
طيب لو قال هذه العبارة له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاث لم تلزمه ستة ها  خمسة ستة سبعة تسعة وسع الله عليك تطبق هذه القاعدة ولكن لاحظوا امرا مهما

71
00:30:35.650 --> 00:30:57.550
وهو ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي يعني اما يقول له علي عشرة الا خمسة يعني له علي عشرة ثابتة الا خمسة منفية فاذا قال الا اربعة ورددناها الى الاستثناء المتصل به

72
00:30:57.600 --> 00:31:31.600
يعني الا اربعة كم مثبتة الا اربعة مثبتة والا ثلاثة ها منفية لانها مستثناء من المثبت وهو الاربعة فتلزمه كم؟ ها تلزمه ستة فتلزمه ستة له علي عشرة الا خمس منفية يعني اقر بكم

73
00:31:31.750 --> 00:31:54.600
بخمس طيب الا اربعة الا اربعة من الخمسة المنفية يعني الا اربعة ايش ثابتة طيب لما قال الا ثلاثة وهي ترجع للاربعة يعني الا ثلاثة من الاربعة منفية. معناه اقر بواحدة وهو اقر بالخمسة في الاول

74
00:31:54.650 --> 00:32:16.850
فهذه ستة فصار هذا اقرارا بايش بستة فتلزمه ستة بناء على هذه العبارة لماذا؟ لان كل استثناء يعود الى الاستثناء الذي قبله ولكن هذا في حالة اذا تعددت الاستثناءات ولم تتعاطف

75
00:32:17.700 --> 00:32:41.150
يعني ما في اداة عطش. نعم وكلها عند التساوي قد بطل يعني كل هذه الاستثناءات المتعددة في هذه الصورة غير المتعاطفة كلها تبطل عند التساوي عند التساوي يعني عند الاستغراق

76
00:32:42.550 --> 00:33:09.000
كما عرفنا قبل قليل ان الاستثناء المستغرق يبطل الاستثناء فلو قال له علي عشرة الا عشرة الا عشرة كم تلزمه ها الزموا عشر لان الاستثناءات بطلت بسبب الاستغراق فيكون قد اقر بعشرة بهذا الكلام

77
00:33:10.400 --> 00:33:38.450
هذا معنى قوله وكلها عند التساوي قد بطل نعم ان كان غير الاول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا طبعا الصورة التي سبقت واضحة لكن هنا الصورة الثانية ان تتعدد الاستثناءات

78
00:33:38.750 --> 00:34:04.850
ولا تتعاطف ولكن ان يكون فيها استغراء يعني فيها استثناء مستغرق فهنا في هذه الحالة يقول الاستغراق اما ان يكون بالاستثناء الاول واما ان يكون في غيره بغير الاستثناء الاول

79
00:34:06.300 --> 00:34:30.350
فاذا كان الاستغراق في غير الاول فيقول ان كان غير الاول المستغرقا فالكل للمخرج منه حقق يعني ان كل الاستثناءات تعود الى الى ايش الى المستثنى منه هذا المقصود بالمخرج منه

80
00:34:30.600 --> 00:35:00.150
مخرج منه يعني المستثنى منه فكلها ترجع في هذه الحالة الى المستثنى منه لماذا لان الاستغراق منع من اعادة الاستثناء الى ما قبله بسبب وجود الاستغراق والاستغراق يبطل الاستثناء فلوجود هذا المانع وهو الاستغراق

81
00:35:01.000 --> 00:35:38.550
اعادوا جميع الاستثناءات الى الى المستثنى منه فلو قال مثلا على سبيل المثال له علي عشرة   الا اثنتين الا ثلاثة الا اربعة له علي عشرة الا اثنتين الا ثلاثة الا اربعة

82
00:35:39.050 --> 00:36:07.300
طبعا الاربعة مستغرقة للثلاث والثلاثة مستغرقة للاثنين فنرجع ماذا الاستثناءات هنا الى الى المستثنى منه فتلزمه  يلزمه واحد كانه قال لانك لو جمعت الاثنين والثلاثة والاربعة هذه تسعة نرجعها الى المستثنى منه وهو عشرة

83
00:36:08.050 --> 00:36:32.750
فيكون اقرارا بواحد له علي عشرة كأنه قال له علي عشرة الا تسعة فتلزمه ايش؟ واحد نعم وحيثما استغرق لو ولو فقط فالغ واعتبر بخلف في النمط وحيثما استغرق الاول فقط

84
00:36:33.350 --> 00:37:02.900
فالغي واعتبر بخلف في النمط   عرفنا ان الاستغراق اذا دخل في الاستثناءات متعددة غير المتعاطفة فان الاستغراق في الاصل اما ان يقع في الاستثناء الاول كما قال واما ان يقع في الاستثناء الثاني والاستغراق في الاصل مبطل كما عرف

85
00:37:03.950 --> 00:37:27.200
فاذا كان الاستغراق في غير الاول فنرد جميع الاستثناءات الى المستثنى به هنا تحدث عن الصورة الاخرى وهي ان الاستغراق انما وجد في الاستثناء الاول لو قال مثلا له علي عشرة

86
00:37:28.000 --> 00:38:02.300
الا عشرة الا اربعة  ماذا نفعل بما نفسر هذا الاقرار له علي عشرة الا عشرة الا اربعة  اشار الى الاقوال فقال فالغي واعتبر بخلف في النمط يعني ذهب بعض العلماء

87
00:38:02.800 --> 00:38:30.000
الى الغاء الاستثناءات لماذا؟ قال لانه الاستثناء الاول بطلة فانا اوطي للبقية تبعا لانها كلها مبنية على هذا الاستثناء الاساسي هذا  واذا سقط الاصل سقطت فروعه فالغى فالغى الاستثناءات ويلزمه على هذا القول

88
00:38:30.750 --> 00:38:52.400
كم عشرة علي عشرة الا عشرة الا اربعة قال استثناءات باطلة فيكون اقرارا بالعشر واعتبر بخلف في النمط. القول الثاني هو الاعتبار. يعني قال الا اربعة هذه لا تلغى انما هي معتبرة

89
00:38:53.150 --> 00:39:29.350
ولكن كيف الاعتبار هل نرجعها الى المستثنى منه او الى الاستثناء الاول ان قلنا يرجع الى المستثنى منه فكم يكون الاقرار له علي عشرة ها الا اربعة فتلزمه ست  واخرون قالوا لا نرجعه الى الاستثناء الاول الى ما يليه

90
00:39:30.400 --> 00:39:53.050
فيكون اقرارا بكم ها تكرارا باربعة له علي عشرة مثبتة الا عشرة منفية باستثناء من النفي اثبات الا عشرة من في الا اربعة يعني من هذا المنفي فهو اقرار بكم

91
00:39:54.350 --> 00:40:31.300
يكون اقرارا باربعة فاذا الذين اعتبروا الاستثناء الثاني هنا اختلفوا بعضهم قال يرجع الى المستثنى منه فيكون اقرارا بستة وبعضهم قال ارجع الاستثناء. آآ المستغرق فيكون اقرارا باربعة. نعم  وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف. دون دليل العقل او ذي السمع

92
00:40:31.300 --> 00:41:05.750
والحق الافتراق دون الجمع   هذه مسألة اخرى من مسائل الاستثناء وهي مسألة ما لو جاءت جمل متعاطفة او مفردات متعاطفة كذلك ثم جاء بعد ذلك استثناء  فما هو مرجع الاستثناء؟ هل نرجع الاستثناء

93
00:41:06.550 --> 00:41:47.050
الى جميع ما تقدم سواء كانت جملا ام مفردات ام نرجع الاستثناء الى الاخير فقط يعني على سبيل المثال في المفردات لو قلنا مثلا اكرم قريشا وبني سليم  والانصار  الا من كان منهم ظالما

94
00:41:48.750 --> 00:42:09.100
الا من كان منهم ظالما فهذا الاستثناء استثناء الظالم ان يرجع الى الثلاثة جميعا يعني اكرم قريشا الا الظالم منهم واكرم بني سليم الا الظالم منهم واكرم الانصار الا الظالم منهم

95
00:42:10.200 --> 00:42:30.150
او يرجع الى الاخير فقط وهم الانصار. يعني الا من ظلم من الانصار فجمهور العلماء قالوا بان الاستثناء يرجع الى جميع ما تقدم كما قال هنا وكل ما يكون فيه العطف

96
00:42:30.350 --> 00:42:56.700
من قبل الاستثناء فكلا يقفوا يعني يرجع ويتبع الى جميع ويتبع جميع ما ذكر سابقا لان هذا هو الظاهر ان هذا هو الاحتمال الظاهر المتبادر الى الذهن خلافا الحنفية رحمه الله فهم يقولون بانه يرجع الى الاخير

97
00:42:58.900 --> 00:43:19.150
يرجعه الى الاخير فقط لماذا لنفس التعليل السابق ان الاستثناء هو من باب الضرورة لتصحيح الكلام لانه يعتبر انكارا بعد اقرار والضرورة هذه تندفع قالوا بايش باعادته الى الجملة الاخيرة

98
00:43:19.500 --> 00:43:43.900
لانها اقرب مذكور اليه وبهذا يصح الكلام ويستقيم فلا حاجة الى ان نعيده الى جميع ما قد ما تقدم ولهذا قالوا بان القاذف اذا تاب لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته حتى ولو تاب

99
00:43:45.450 --> 00:44:08.100
واولئك هم الفاسقون ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا وقال القاضي فاذا تاب يزول عنه وصف الفسق فقط لكن ما نقبل شهادته وهذا يدل على

100
00:44:08.700 --> 00:44:27.000
يعني على خطورة القذف والبلوغ في في في اعراض الناس لكن الجمهور قالوا لان الذين تابوا يعود الى الوصف ويعود الى الشهادة ايضا فاذا تاب هذا القاذف وآآ ثبت هذا بالبينة

101
00:44:27.300 --> 00:44:52.850
والقرائن والامارات ويرتفع عنه الفسق وبالتالي يرتفع عنه ايضا عدم قبول الشهادة فتقبل شهادته دون دليل العقل او ذي السمع يعني هذا الكلام في حالة عدم وجود دليل من العقل او من السمع

102
00:44:53.300 --> 00:45:29.000
يدل على مرجع الضمير وانه يرجع الى بعض ما ما ذكر وليس الى الجميع فمثلا في القاتل خطأ اوجب الله عليه فقال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ثم قال الا ان يصدقوا. يعني الا ان يتصدق اولياء الدم

103
00:45:29.650 --> 00:45:51.200
فلا يجب وبالذي يصدقوا هذه راجعة الى ايش راجع الى جميع ما سبق قل لرجع الى الدية فقط جوابنا راجعة الى الدية فقط ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا

104
00:45:51.900 --> 00:46:17.600
لكن ما ترجع الى الكفار والكفارة واجبة على القاتل خطأ حتى وان عفا اولياء الدم عن عن الدين لماذا وجود القرينة لان الانسان انما يملك اسقاط ما يملكه ولا يملك اسقاط ما لا يملكه من حقوق الاخرين

105
00:46:20.250 --> 00:46:41.250
والدية هي حقهم ولكن الكفارة هي حق الله تبارك وتعالى ليست من حقوق العباد حتى يملك العباد اسقاطه فهذا معنى قولي دون دليل دون دليل العقل او ذي السمع نعم

106
00:46:41.550 --> 00:47:14.200
والحق الافتراق دون الجمع  يعني اذا جاءت صيغة الاستثناء بعد جمل او مفردات متعاطف  فانها ترجع كما قلنا الى الجميع وهو مذهب الجمهور لكن السؤال هل يرجع الى الجميع مفرقا او مجموعة

107
00:47:16.600 --> 00:48:01.450
فليرجع الى الجميع مفرقا او مجموعة يعني لو قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعا  انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعا ماذا يقع هنا ها ثلاثة تقع اثنين ولا ثلاثة

108
00:48:03.200 --> 00:48:28.900
بناء على هذا جميل اذا نقول هي مبنية على هذه المسألة هل يرجع الاستثناء مفرقا او مجموعة فان قلنا يرجع مفرقا فتقع الطلقات الثلاث ليش؟ لوجود الاستغراق لانه كانه قال انت طالق ثلاثا الا اربعا

109
00:48:29.850 --> 00:48:54.650
والاستثناء هنا باطل لانه مستغرق وثلاثا الا اربعا استدراهنا باطل لانه مستغرق. ما دام بطل الاستثناء نرجع الى المستثنى منه ونقول له وقعت الطلقات الثلاث وبانت منك لكن اذا قلنا بانها ترجع الى الى ما قبلها مجموعا

110
00:48:56.150 --> 00:49:18.650
فكأنه قال انت طالق ستا الا اربعا ولزمته ايش طلقتان فقط فاذا المسألة مبنية على المسألة الفقهية هذه مبنية على هذه المسألة الاصولية. هل ترجع اليها على سبيل الجمع  او على سبيل التفريق

111
00:49:19.250 --> 00:49:42.550
والمؤلف قال والحق والافتراق دون الجميع يعني ان الصواب هو انها ترجع الى ما قبلها على سبيل الافتراق وليس على سبيل الجمع  نعم  اما قران اللفظ في المشهور فلا يفيد في سوى المذكورين

112
00:49:44.350 --> 00:50:16.550
هذه مسألة تسمى بدلالة الاقتران هل هي دلالة صحيحة او لا بمعنى ان الشرع ياتي فيعطف  جملا متعاطفا او يعطف مفردات بعضها على بعض في حكم معين  فهل هذا العطف

113
00:50:18.700 --> 00:50:48.850
بهذا الحكم يستلزم ان تكون هذه الاشياء المتعاطفة مشتركة ايضا في غيرها من الاحكام او لا يعني والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الاية تدل على ان الخيول والبغال والحمير خلقها الله سبحانه وتعالى

114
00:50:49.050 --> 00:51:17.750
لهذه المصالح. فهي مشتركة في هذا المعنى لتركبوها وزينة فكلها ادوات للركوب وكلها زينة طيب هل يلزم من هذا ان تشترك في احكام اخرى فالزكاة مثلا يقول لا زكاة في البغال والحمير لكن الخيل فيها زكاة ولا لا؟ فيأتي

115
00:51:18.350 --> 00:51:38.150
بعض اه الناس فيقول لا زكاة في الخيل بدليل ان الخيل عطفت على البغال والحمير وهذه امور لا زكاة فيها والخيل اذا لا زكاة فيها هذا يسمى دلالة اقتراع هل يصح هذا او لا

116
00:51:38.250 --> 00:51:57.700
قال اما قران اللفظ في المشهور فلا يفيدني سوى المذهب كان مشهور عند العلماء واكثرهم ان دلالة الاقتران ليست دلالة صحيحة وان العطف بين هذه الاشياء في حكم معين لا يلزم منه الاشتراك في حكم اخر

117
00:52:00.750 --> 00:52:20.650
فقوله تعالى مثلا واتموا الحج والعمرة لله فالله سبحانه وتعالى قرن بين الحج والعمرة هنا بواو العطف في حكم معين وهو وجوب الاتمام بعد الشروع يعني اذا دخل الانسان في الحج

118
00:52:20.700 --> 00:52:40.600
او في العمرة فلا يجوز له ان يخرج من النسك الا بعد تمامه هذا معنى الاية فجاء بعض الفقهاء واستدل على ان العمر واجب وجوبا عينيا كالحج بدلالة الاقتران في الاية

119
00:52:40.650 --> 00:53:03.650
وقال الله تعالى قرن العمرة بالحج في الاية. واذا كان الحج واجبا عينيا مرة في العمر على المكلف فكذلك العمرة فاجاب الجمهور بان هذه دلالة اقتران ودلالس الاقتران ضعيفة  لماذا ضعيفة؟ لان الله سبحانه وتعالى

120
00:53:05.150 --> 00:53:24.850
انما عطف بين هذه الاشياء وشرك بينها في الحكم المذكور فقط اما غيرها من الاحكام ليس هناك رابط ولا تشريك في النص بين هذه الاشياء فيه في الحكم الاخر فما في رابط بينه

121
00:53:24.900 --> 00:53:47.550
الا مجرد الاقتران هنا والاقتران هنا انما كان انما كان بسبب هذا الحكم المذكور فلا يشمل غيره من الصور ولهذا ربنا قد يعطف واجبا على ما ليس بواجب فقال كلوا من ثمره اذا اثمر

122
00:53:48.250 --> 00:54:07.350
واتوا حقه يوم حصاده والبؤات حقه وهذه واجبه ولا ما يواجب؟ واجبة هذه الزكاة لكن كلوا من ثمره من باب الاباحة وليس من باب الوجوه والله تعالى قد يعطف واجبا

123
00:54:07.400 --> 00:54:32.450
على ما ليس بواجب ولهذا لو قارن بين حكمين ثم دخل التخصيص على احدهما. ان نخصص الاخر ايضا جاوب له لان تخصيص انما دخل في في احدهما دون الاخر. فكذلك هنا لا يلزم من اشتراكهما في هذا الحكم

124
00:54:32.950 --> 00:55:02.250
الاشتراك في حكم الاخر لهذا قالوا القران في النظم لا يستلزم القران في الحكم لا يستلزم القران في الحكم يعني في غير الحكم المذكور في حكم اخر  نعم ومنه ما كان من الشرط اعد للكل عند الجل او وفقا انتفد. ومنه يعني من المخصص المتصل

125
00:55:03.450 --> 00:55:29.300
لما انتهى من الاستثناء وما يتعلق به شرع في ذكري النوع الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط والمقصود بالشرط التخصيص بالشرط هو ان يأتي لفظ عام ثم تعقبه اداة من ادوات الشرط

126
00:55:29.400 --> 00:56:00.450
مثل ان مثلا فان هذا يدل على انتفاء الحكم عن غيره ومنه ما كان من الشرط تعملوا مخصصات الشرط سواء تقدم الشرط ام تأخر فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذا امر بمكاتبة العبيد

127
00:56:01.000 --> 00:56:31.800
والامام ولكن قال ان علمتم فيهم خيرا ففهم منه انه اذا لم تعلم منهم خيرية فلا تكاتبوهم وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن فهذا يدل على انه ان لم يكونوا كذلك فلا يجب الانفاق

128
00:56:32.000 --> 00:56:57.150
فاذا الشرط من المخصصات التي تخرج من عموم الحكم بعض الافراد والشرط هذا كما يقول اعد للكل يعني اعد الشرط الى كل ما سبق ذكره ولو ذكرت مفردات او جمل ثم بعد ذلك جاء الشرط

129
00:56:57.300 --> 00:57:23.800
فان الشرط يعود الى الجميع اكرم قريشا وبني تميم والانصار واهل الحجاز ان كانوا صالحين ان كانوا صالحين هذا الشرط يرجع الى الانصار فقط ولا الى جميع ما تقدم الى جميع ما تقدم

130
00:57:26.550 --> 00:57:49.000
وحتى ابو حنيفة وافق في الشر وافق الجمهور فيها لماذا؟ لان الشرط له صدر الكلام في الاصل الاصل ان الشرط له صدر الكلام  فكاتبوهم ان علمتم فيه خيرا الاصل ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوه

131
00:57:50.000 --> 00:58:21.600
والشرط الاصل ان له صدر الكلام من الناحية الاخرى  فهو مقدم فكأنه ذكر في اول الكلام ثم اوردت هذه الافراد والجمل فحتى ابو حنيفة رحمه الله وافق على هذا عند الجل او وفقا تفت. يعني بعض العلماء نسب هذا القول وهو عود الشرط الى جميع ما تقدم الى الجمهور. وبعضهم

132
00:58:22.150 --> 00:59:00.750
حكى عليه الاتفاق واذا كان يقصد اتفاق الائمة الاربعة فنعم اما اتفاق جميع العلماء ففيه نظر لان بعض الاصوليين خالف في هذا نعم    اخرج به وان على النصف سماء كالقوم كالقوم اكرم ان يكونوا كرماء

133
00:59:02.400 --> 00:59:30.150
اخرج به الضمير يعود الى الشرط يعني اخرج بالشرط وان على النصف سماء  يعني وان زاد على النصف فيصح اذا التخصيص بالشرط والاخراج حتى وان كان المخرج اكثر افراد المخرجين

134
00:59:30.950 --> 00:59:46.250
كما قلنا في استثناء الاكثر هناك هنا كذلك في اخراج او تخصيص الاكثر بالشرط هل يجوز او او لا يجوز؟ قال يجوز حتى وان كانوا حتى وان كانوا اكثر افراد العام

135
00:59:48.650 --> 01:00:21.100
ومثل له اكرم القوم ان يكونوا كرماء اكرم القوم هذا لفظ عام يشمل الكرماء والبخلاء واللؤماء وغيرهم لكن لما قال ان يكونوا كرماء فهذا الشرط اخرج الاكثر لان البخلاء واللؤماء هم الاكثر في الناس

136
01:00:23.600 --> 01:00:53.700
فاذا الاخراج بالشرط يصح حتى وان كان المخرج اكثر افراد العامة نعم وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين هناك بعض الاحكام الشرعية التي تأتي وتعلق على اكثر من شرط. تعلق على شرطين او ثلاثة او اربع

137
01:00:53.900 --> 01:01:18.750
والقاعدة في هذه الاحكام انها لا تثبت الا بثبوت جميع شروطها  فاذا علق الحكم على شرطين فلا يثبت الحكم الا بوجود الشرطين وحصولهما كنكاح الامة مثلا والله تعالى اشترط فيه شرطين

138
01:01:20.150 --> 01:01:42.450
الشرط الاول ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات عدم الطول ما عنده القدرة المالية على الزواج بالحرة ثم ذكر الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنت منكم وهو خوف العنت والمشقة

139
01:01:45.050 --> 01:02:04.000
فاذا وجد هذان الشرطان ابيح للرجل ان يتزوج بالامد طيب اذا كان عنده الطاولة لكن ما خشي ما عنده الطول لكن ما خشى العند او خشي العنت ولكن ما عنده الطول. يجوز له

140
01:02:04.650 --> 01:02:27.900
جواب لا كذلك في في كلام الناس يعني لو قال الرجل لامرأته اانت طارق ان دخلت الدار وكلمتي زيدا فالطلاق هنا يقع بمجرد دخولها الدار الجواب لا لا يقع الطلاق الا اذا دخلت الدار

141
01:02:27.950 --> 01:02:59.300
وكلمت زيدنا هذا معنى قوله وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين نعم وان على البدل قد تعلقا فبحصول واحد تحققا احيانا الحكم قد يعلق على شرطين او اكثر ولكن على سبيل البدل

142
01:03:01.100 --> 01:03:21.500
على سبيل البدل مثل ان تأتي صيغة او من يقول ان دخلت الدار او كلمت زيدا فانت طالق وهنا برضو نقول على شرطين ولا اختلف الامر تلف الامر لماذا؟ لانه علق على شرطين ولكن على سبيل البدل

143
01:03:23.300 --> 01:03:53.350
فاذا وقع احدهما ثبت الحكم المعلق عليه فبحصول واحد تحقق   ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وان قبل جرى وحيثما مخصص وحيثما مخصص توسطا خصصه بما يلي منضبطا

144
01:03:53.350 --> 01:04:20.550
هذا هو المخصص الثالث متصل وهو الوصف والمقصود بالوصف هنا هو المعنى الذي يقابل الذات سواء كان نعتا ام حالا ام بدلا ام عطف بيان فليس المراد بالصفة هنا الصفة النحوية

145
01:04:21.000 --> 01:04:43.550
انما المراد ما هو اعم منها سواء كان نعجا ام حالا ام غير ذلك فكذلك هذه من المخصصات ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط قل وصف يعني ان الوصف هو من المخصصات

146
01:04:47.450 --> 01:05:11.200
فتقول مثلا  اكرم الطلاب الصالحين فالطلاب هذا لفظ عام كان يشمل كل طالب ولكن عندما نقول الصالحين هذا وصف اخرج بعض الافراد وخص الحكم ببعض الافراد الاخرى وهذا هو التخصيص

147
01:05:12.200 --> 01:05:38.350
المؤلف يقول الوصف مثل الشرط في ماذا؟ في الاخراج والعود يعني في استثناء الاكثر فيصح ان تخرج الاكثر بالوصف كما قلنا في الشرط بان الشرط يصح ان تخرج به بعض الافراد وان كانوا هم الاكثر

148
01:05:38.400 --> 01:06:01.650
كالقوم اكرم ان يكونوا كرما. كذلك الوصف وان كانوا هم بل اكثر وكذلك في العود الى جميع ما سبق فاذا جاءت جمل او مفردات ثم عقبت بوصف من الاوصاف فان هذا الوصف يكون قيدا في كل ما تقدم وليس

149
01:06:01.650 --> 01:06:26.600
في الاخيرة فقط ثم يقول وان قبل جرى. يعني حتى وان جاء الوصف قبل الموصوف يعني قبل اللفظ العام لو قال هذه الدار وقف على اولادي واولاد اولادي واولاد اولادي واحفادي

150
01:06:27.750 --> 01:06:52.400
المحتاجين منه. والمحتاجين نرجعه الى جميع ما تقدم كذلك اذا تقدم هذا الوصف فقال هذا وقف على المحتاجين من اولادي واحفادي الى اخره الحكم واحد سواء تقدم الوصف ام تأخر فهو يتعلق بجميع ما ذكر

151
01:06:53.200 --> 01:07:23.050
نعم وحيثما مخصص توسطا خصصه بما يلي منضبطا  هذه قاعدة في جميع المخصصات سواء كان المخصص شرطا ام وصفا ام استثناء كل هذه المخصصات اذا توسطت يعني جاءت وسطا بين المتعاطفات بين جمل

152
01:07:23.400 --> 01:07:49.850
متعاطفة فهنا يقول لك خصصه بما يلي منضبطا يعني اذا توسط المخصص وجاء في وسط الكلام فانه يرجع الى ما قبله لا الى ما بعده يرجع الى ما قبله لا الى ما بعده

153
01:07:52.200 --> 01:08:23.100
لو قال اكرم قريشا وبني تميم والانصار العلماء واهل الشام واهل مصر فقول العلماء هنا هذا وصف وهو مخصص وجاء في وسط الكلام هل نرجعه الى ما بعده الجواب لا انما يرجع انما يرجع الى ما قبله

154
01:08:24.750 --> 01:08:48.850
من ضبط من الاصوليين كالتاج السبكي ذكر هذا و صار توسط هذا الوصف قرينة على عموم ما بعده والا كان الاصل ان يؤخر هذا الوصف لو قصد شموله للجميع اما ان يقدمه في اول الكلام

155
01:08:49.250 --> 01:09:05.300
واما ان يؤخره في اول الكلام لكن لما ترك هذا وهذا ووضعه في وسط الكلام دل على ان المتكلم انما اراد تخصيص ما ذكر في اول الكلام فقط دون ما بعده

156
01:09:07.150 --> 01:09:36.350
نعم ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل ومنه يعني من المخصص المتصل الغاية وهو اخراج بعض ما دخل في اللفظ العام باداة من ادوات الغاية في لغة العرب

157
01:09:37.550 --> 01:10:13.200
مثل اللام وحتى ونحو ذلك فاذا جاءت عقب الكلام فانها تخصصه وتجعله خاصا بما بعده  فقوله تعالى واغسلوا ايديكم لو ما في الا هذه الاية لوجب غسل اليد من رأس الاصابع الى المنك لان كل هذا يسمى يدا في لغة العرب

158
01:10:14.250 --> 01:10:34.400
لكن لما جاء قوله الى المرافق خصص هذا الحب وصار الوضوء مخصوصا بهذا الحد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب

159
01:10:34.750 --> 01:10:54.850
حتى يعطوا الجزية عن يد وهمصاه  لو ما جاء حتى يعطوا الجزية لوجب علينا ان نقاتلهم مطلقا ولكن ما قال حتى يعطوا الجزية تخصص الحكم فاذا دفعوا الجزية وجب الكف عن قتالهم

160
01:10:55.850 --> 01:11:25.550
ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يعصو يعني هذا الحكم انما يختص بالغاية التي سبقها عموم يشمل ما بعدها ما لم يصرح بي بالغاية بمعنى انه لو لم ياتي حرف الغاية هذا لكان الحكم شاملا لما بعدها

161
01:11:27.050 --> 01:11:48.050
كما ذكرنا في في الامثلة الى المرافق. لو ما جاءت الى المرافق كان الحكم يشمل اليد جميعا لو ما جاء حتى يعصوا الجزية لوجب قتالهم ابدا فهذا هو هذه هي الغاية التي تعتبر

162
01:11:50.100 --> 01:12:15.750
احد المخصصات المتصلة ولكن هناك نوع اخر من الغاية التي لا ينطبق عليها هذا الضابط يعني ما جاءت من اجل اه افادة العموم او قصر بعض الافراد على بعض وانما احيانا تأتي

163
01:12:15.950 --> 01:12:48.800
بما يسمى بتحقيق العموم. يعني تأكيد العموم فمثل هذا لا يعتبر من المخصصات يعني الغاية التي تأتي لتأكيد العموم لا تعتبر من المخصصات كما ذكر في البيت الذي يليه   وما لتحقيق وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلع

164
01:12:48.850 --> 01:13:11.050
يعني ان الغاية التي تأتي لتحقيق العموم ليست هي من المخصصات مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر ويتكلم عن ليلة القدر سلام هي ثم قال حتى مطلع الفجر

165
01:13:12.150 --> 01:13:28.700
هل هذا من باب التخصيص الجواب لا لماذا لان الفجر ليس من الليل يعني هو حتى لو ما جاء بهذه الصيغة الفجر والصباح لا يدخل فيه لان الفجر والصباح من النهار

166
01:13:28.900 --> 01:13:55.300
وليس من الليل طيب ما فائدة حتى الجواب فائدته تأكيد العموم يعني ان هذه الليلة ليلة سلام وبركة حتى اخر جزء من اجزاء الليلة فالمقصود به تأكيد العموم وهكذا رفع القلم عن ثلاث

167
01:13:55.900 --> 01:14:21.600
ثم قال عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق طيب هو النائم اذا استيقظ هل يسمى نائما ما يسمى نائما على سبيل الحقيقة فقوله عن النائم حتى يستيقظ حتى هذه ليست للتخصيص

168
01:14:21.950 --> 01:14:43.100
وانما هي لتوكيل العموم وعن المجنون حتى يفيق حتى هنا لتوكيد العموم وليست للتخصيص اذا الغاية التي تعتبر من المخصصات هي الغاية التي لولا ذكرها لشمل ما قبلها ما بعدها في الحكم

169
01:14:43.900 --> 01:15:06.450
هذه هي الغاية التي تعتبر من المخصصات المتصلة. نعم وهي لما قبلها لا تعود وكونها لما تلي بعيد وهي هذه اشارة الى الغاية يعني ان التخصيص بالغاية تعود لما قبل

170
01:15:07.550 --> 01:15:35.050
يعني كذلك الغاية اذا جاءت بعد جمل ومفردات متعاطفة فانها ترجع الى جميع ما سبق وهو قول الجمهور كما عرفت والقول بانها ترجع الى الجملة الاخيرة او اللفظ الاخير بعيد

171
01:15:35.550 --> 01:15:55.950
اي هو قول بعيد لضعفه لانه يخالف الظاهر فاذا اتى بجمل متعددة ثم اتى بالغاية بعد ذلك وقال الى او حتى او باللام وحدها فان هذا الحد يكون لجميع ما سبق

172
01:15:56.800 --> 01:16:17.750
كما قلنا ذلك في الشرط وكما قلنا ذلك في الاستثناء والوصف. نعم وبدن البعض من الكل يفيق مخصصا لدى اناس فاعرفي هذا المخصص الاخير الذي يسمى ببدل البعض من الكل

173
01:16:20.450 --> 01:16:50.150
بدل البعض من الكل. بعضهم يفرده كما فعل الناظم وبعضهم يدخله في الصفة فقال وبدل البعض من الكل يفي او يجي مخصصا لدى اناس فاعرفي يعني ان اناسا من العلماء منهم الشافعي وابن الحاجب وغيرهما من العلماء

174
01:16:51.350 --> 01:17:12.800
بل هم الاكثر اعتبروا بدل البعض من الكل من المخصصات مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقوله تعالى من استطاع هذا بدل من قوله

175
01:17:13.600 --> 01:17:38.400
الناس ولله على الناس. لكن لفظ الناس لفظ عام صحيح يشمل المستطيع وغير المستطيع ولكن الله تعالى جاء ليخرج غير المستطيع فقال من استطاع اليه سبيلا قول من استطاع هذا بدل من لفظ الناس فيكون مخصصا له لانه اخرج بعض افراده

176
01:17:40.750 --> 01:18:04.250
وبعض العلماء لا يعتبره من المخصصات اصله يعني لا يعتبر بدل البعض من الكل من المخصصات لماذا قالوا لان المقصود بالحكم انما هو البدن والمبدل منه كما يقول النحات في نية الطرح

177
01:18:04.650 --> 01:18:31.650
يعني في نية الحذف يعني عندهم ان المبدل منه المحذوف الذي لم يذكر فيه الكلام  والمقصود انما هو البدن ولهذا بعض العلماء ولا سيما العارفين بعلم النحو يعتبرون هذا ليس من باب التخصيص يخرجونه من باب التخصيص

178
01:18:33.050 --> 01:18:54.200
لان التخصيص هو اخراج ما دخل في اللفظ العام  وهم يقولون بان المبدل منه في نية الطرح يعني في حكم المحذوف  لكن الجمهور كان الشافعي وغيره رأوا ان هذا من باب المخصصات

179
01:18:54.400 --> 01:19:18.200
لان الكلام ذكر فيه لفظ عام ولولا مجيء البدل لكان الحكم عاما في جميع المكلفين وهو في نية الطرح يعني من حيث المعنى بمعنى ان الحكم لا يشمل لا يشمل المبدل منه

180
01:19:18.650 --> 01:19:39.750
وليس مقصودا بالحكم نعم هذا سليم ولكن من الناحية اللفظية السياق ذكر فيه لفظ عام ولولا مجيء هذا البدل لكان الحكم عاما يشمل من لا يستطيع ايضا فاعتبروا هذا من باب

181
01:19:39.800 --> 01:20:16.550
التخصيص نعم  قال رحمه الله فصل المخصص المنفصل وسمي كم بقي  في وقت يعني وفي اهل التسجيل كانوا يقيدوننا بزمن واليوم وسعوا علينا طيب نستمر يلا تمام في اي مسألة

182
01:20:17.150 --> 01:20:40.050
في البدل والله كما ترى يعني المسألة يعني اجتهادية يعني ليس فيها نص وكل فريق يعني حاول ان يستدل عليه ببعض القرائن والعمارات لكن الذي يبدو لي انه الاقرب يعني اما ان ان يقال بان هذا

183
01:20:40.250 --> 01:21:09.350
من العام المخصوص او من العام الذي يريد به الخصوص ابتداء لكن ان ننفي وجود آآ التخصيص والاخراج اصلا هذا في نظري آآ بعيد   هي بتفتح المجال للاسئلة ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله

184
01:21:12.650 --> 01:21:39.750
في سؤال واضح الكلام هذا ولا كله مو هو واضح يعني احيانا عدم السؤال لان كل الكلام ما هو واضح. فيحتار السائل يسأل عن ماذا ويترك ماذا كيف ايوة باب الاستثناء نعم هي من الابواب

185
01:21:40.100 --> 01:22:03.200
يعني من مباحث دلالات الالفاظ ولكن فيها بعض المسائل الدقيقة مثل مسألة تعدد الاستثناءات هي من المسائل الدقيقة في مباحث الالفاظ واذا فهمتها خلاص ابشر انت ستفهم غيرها يعني نعم

186
01:22:08.750 --> 01:23:01.450
ايوا  لا المؤلف يقصد المؤلف يقصد بهذا ان اه ام سلمة رضي الله عنها فهمت ان النساء يدخلون في صيغ العموم  ويدخلون في الخطاب ايضا الموجه للرجال  الصورة الاولى هو نص هذا الحديث انه قال

187
01:23:01.600 --> 01:23:24.000
من جر ثوبه خيالة؟ فصيغة من هذه آآ ام سلمة وهي من اهل اللغة العربية فهمت ان النساء يدخلون في هذا. ولهذا قالت فكيف تصنع النساء في ذيولهن ليش؟ لانه النساء كانت

188
01:23:24.250 --> 01:23:42.550
لهن ديون يعني تجر في الارض حتى فهل هذا من الاسبال ظنت ان هذا من الاسبال يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على هذا الفهم وبالتالي هذا مثل اقرار الشرع للمعنى اللغوي

189
01:23:43.150 --> 01:24:04.100
فهي فهمت شيئا من اللغة وجاء الشرع واقرها على هذا يعني اقر ام سلمة على دخول النساء في صيغ العموم مثل من ولكن بين بعد ذلك صرح في هذا بتخصيص النساء بحكم في هذا الباب

190
01:24:05.400 --> 01:24:33.650
فقالوا يرخينه  اجاز لهن الارخاء ولكن حدده بمسافة فقال ولا يزدن ما قال يرخينه شبرا قال اذا تنكشف وقالت اذا تنكشف اقدامه قال يرخينه ذراعا ولا يزدن فهذا وجه الاقرار ويعتبر سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الا على حق

191
01:24:36.750 --> 01:24:58.150
كيف اي بعد ذراع ما بعد الذراع يعتبر اسبالا فتدخل في الوعيد في سؤال  طيب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله وصلى الله وسلم على