به لقوله صلى الله عليه وسلم ما اوبين من حي فهو ميت يعني كل شيء يقتطع من الحي فيجري عليه حكم الميت بمعنى انه يكون نجسا ولا يحل الانتفاع به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى فصل المخصص المنفصل. وسم مستقله منفصلا سوى العقل نماه الفضلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لما انتهى المؤلف رحمه الله من الحديث عن المخصصات المتصلة شرع في بيان المخصصات المنفصلة يعني الادلة التي يحصل بها التخصيص وهي منفصلة عن العام بمعنى انها مستقلة عنه لا يشترط ان تكون آآ مقترنة بالنص العام فلهذا قال وسمي مستقله منفصلا يعني المخصص اذا كان منفصلا اذا كان مستقلا عن الدليل العام فانه يسمى منفصلا مخصصا منفصلا للحس والعقل نماه الفضلاء يعني ان الفضلاء من اهل العلم نموا هذا المخصص المنفصل الى الاشياء التالية وبدأ اولا بالحس فالحس احيانا آآ يدلنا على ان النص ليس عاما في كل شيء لماذا؟ لان النصوص الشرعية لا تأتي بما يخالف الحواس والمقصود بالحس هنا حس المشاهدة بدليل انه سيذكر الدليل السمعي والسمع هذا نوع من انواع الحس ولكن المراد هنا بالحس هنا المشاهدة في المشاهدة المحسوسة احيانا تبين لنا ان النص ليس على عمومه وانما المراد بعض الاشياء كما في قول الله تبارك وتعالى ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم والله تعالى يخبر عن ريح عاد انها ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم فهذه الاية فيها عموم ولكن الحس المشاهدة يدل على انه هناك اشياء لم تتحطم ما حطمتها الريح فهي مرت على الارض ومرت على الجبال ولا تزال الجبال باقية كما هي عليه فالحس يدلنا اذا على ان المقصود بهذا النص بعض افراده وليس هذا المعنى العام وبعضهم يمثل على هذا بآآ الايات الواردة في مكة وانها تجبى اليه ثمرات كل شيء فيقول بان هناك بعض الثمار النادرة في العالم التي لا تجبى الى مكة فاذا الاية ليست على عمومها وانما اراد الله سبحانه وتعالى بها. بعض الافراد وهكذا في قول ملكة سبأ واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فاللفظ عام ولكن الحس والمشاهدة يدل على انها لم تملك اشياء كثيرة كان يملكها سليمان عليه السلام فاذا احيانا قد يأتي النص عاما ولكن يدلنا الحس والمشاهدة على ان مراد الله سبحانه وتعالى ليس والعموم ولكن المراد بعض الافراد ثم قال للحس والعقل يعني احيانا العقل والمقصود بالعقل هذه القوة الغريزية التي يدرك بها الانسان الاشياء تدلنا على ان بعض النصوص ما اراد الله سبحانه وتعالى فيها عموم المعنى وانما المقصود بعظ الافراد ومثلوا لهذا بقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء فلفظ الشيء هذا ينطبق على الخالق وعلى المخلوق. فالخالق ايضا يسمى شيئا كما قال الله تعالى قل اي شيء اكبر شهادة قل الله وبوب له البخاري بابا في الصحيح واورد هذه الاية وقال فسمى الله نفسه شيئا يعني يصح اطلاق هذا اللفظ على الخالق سبحانه وتعالى ولكن الخالق غير داخل في هذه الاية والله خالقه الله خالق كل شيء لان العقل لا يتصور ان يكون الشيء خالقا لنفسه لانه يستلزم ان يكون ان يكون معدوما بصفته مخلوقا وموجودا بصفته خالق وهذا تناقض العقل اذا يدل على ان المقصود من هذه الاية الله خالق كل شيء اي من المخلوقات ولا يدخل في هذا الخالق سبحانه وتعالى والمقصود بهذا ان العقل والحس وهذه الادوات قد تدلنا على ان النص الشرعي ليس على عمومه وانما المقصود بعض الافراد ولهذا يسمى مخصصا منفصلا نعم وخصص الكتاب والحديث به او بالحديث مطلقا فلتنتبه هذه اشارة الى النوع الثالث من المخصصات المنفصلة وهو دليل السمع كما يسميه الاصوليون والمقصود بذلك الوحي القرآن والسنة بمعنى ان اه النص قد يكون عاما ولكن نجد نصا اخر في القرآن او في السنة يخرج بعظ الافراد من هذا العموم ويدلنا على ان الحكم ليس عاما في كل ما ينطبق عليه اللفظ ولهذا قال وخصص الكتاب والحديث به يعني خصصي الكتاب والمقصود بالكتاب القرآن الكريم يعني خصص القرآن والحديث بالقرآن ويصح اذا ان نخصص اية عامة من القرآن باية خاصة من القرآن الكريم والله تعالى مثلا يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا عام في كل مطلق تتربص ثلاثة قرون لكن عندنا اية خاصة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا نخرج من الاية الاولى الحامل فلا تتربص ثلاثة قروء وانما عدتها بوضع حملها سواء كان اقل من ثلاثة قروء ام اكثر يعني لو وضعت بعد اه يا وفاة زوجها او بعد طلاقها بساعة فانها خرجت من العدة بسبب ذلك فيجوز ان يخصص العام من القرآن بالخاص من القرآن لماذا؟ لان كلا منهما في درجة واحدة وفي قوة واحدة وكل منهما وحي والخاص اقوى دلالة من العام فيخصص به وبالتالي نكون قد عملنا عملنا بالدليلين. عملنا بالدليل العام في الافراد غير المقصوصة وعملنا بالدليل الخاص في الفرد الذي دل عليه والعمل والجمع بين الدليلين اولى من العمل باحدهما واسقاط الاخر في خصص القرآن بالقرآن ويخصص ايضا بالحديث يعني يكون النص القرآني عاما ويأتينا الحديث خاصا والله تعالى مثلا آآ يقول واحل لكم ما وراء ذلكم لما ذكر المحرمات من النساء وحددهن حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم بعد ذلك قال واحل لكم ما وراء ذلكم يعني من عدا النساء المذكورات فهن حلال فهذا عام لكن جاءت السنة الصحيحة لتخرج بعض النساء من هذا العموم وتلحقهن بالمحرمات بنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا ثابت بالحديث ولم يرد في القرآن الكريم ويخصص عموم القرآن بخصوص هذا الحديث وكذلك يصح ان يخصص الحديث بالحديث يعني يأتينا حكم عام في حديث صحيح ثم نجد حديثا خاصا فهنا نخصص العام يعني نحكم على هذا الخاص بالحكم الذي دل عليه النص. وما وما عدا هذا الفرد يحكم عليه بالدليل بالدليل العام وهناك يعني آآ عمومات كثيرة جاءت في الاحاديث فيما سقت السماء العشر فهذا عام فيما سقت السماء يعني في كل مقدار كل ما سقته السماء ففيه العشب ولكن وجدنا حديثا اخر صحيحا يخصص هذا العموم ويخرج عنه ويخرج منه مقدارا معينا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدق فاذا لا تجب الزكاة فيها الا اذا كانت يعني اه خمسة اوسق ثلاث مئة صاع تقريبا فاكثر فتجب فيها الزكاة فهذا من باب تخصيص السنة بالسنة وهذا لا حرج فيه لان كلا منهما وحي والعمل بالدليلين اولى من الغاء احدهما والخاص كما عرفنا سابقا دلالته قطعية بينما العام دلالته ايش لا تظنين فيقدم الخاص فيما دل عليه ويعمل بالدليل العام في الافراد الاخرى وهكذا قد يخصص الحديث بالقرآن يعني احيانا قد يكون الحكم الذي جاء به الحديث عاما فهذا عام لكن اخرجنا منه الاصواف والوبر والاشعار لان الله تعالى يقول ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين وذكر هذا في سياق الامتنان والله تعالى لا يمتن على الناس على الناس الا بما هو طاهر ومباح من استثني هذه الوبر والصوف اذا جزء من هذه البهائم فانها تكون طاهرة ويحل الانتفاع بها فهذا من باب تخصيص ايش تخصيص عموم الحديث بخصوص القرآن الكريم اه واعتبر الاجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياسي. كذلك من المخصصات المنفصلة الاجماع والاجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام فانه يكون حجة ولا يجوز للناس ان يخالفوا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمعوا امتي على خطأ او على ضلالة فاذا اجمع العلماء على حكم عرفنا ان هذا الحكم هو الحق وما عداه خطأ فاذا اجمع العلماء على شيء فان هذا الاجماع يخصص عموم القرآن والسنة الله سبحانه وتعالى مثلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم هذا يدل على ان المرأة ملك اليمين تحل للرجل ولكن الاجماع اخرج من هذا العموم الاخت من الرضاعة واخته من الرضاعة لا يجوز له لو ملكها باليمين لا يجوز له ان يأتيه بل انها ان كانت من النسب تعتق عليك فهذا من باب آآ تخصيص عموم القرآن بالاجماع وهذا حكم مجمع عليه لكن الواقع ان التخصيص هنا ليس بالاجماع نفسه انما هو في في الحقيقة بمستند الاجماع يعني بدليل الاجماع فالعلماء لماذا اجمعوا على تحريم الاخت من الرضاعة فلا يجوز اتيانها وان كانت ملكا لليمين اجمعوا على هذا للنصوص بالنصوص الامرة التي آآ حرمت من الرضاعة ما يحرم من النسب وقال واخواتكم من الرضاعة فنص على الاخوات من الرضاعة لكن فائدة الاجماع ان هذا الدليل الظني صار قطعيا بالاجماع يعني يمكن ان يجادل المجادل فيقول هذه الاية هي في الاخوات واخواتكم من الرضاعة في تحريم يعني نكاح الحرائر وليس في الاماء طيب فقد يجادل في هذا لكن لما انعقد الاجماع خلاص المسألة خرجت من دائرة الاحتمال والاجتهاد الى دائرة القطع واليقين فنقول هذه الصورة مجمع عليها ثم يقول يعتبر الاجماع جل الناس يعني جمهور العلماء على ان الاجماع من المخصصات اذا كان خاصا وقسمي المفهوم كالقياس من المخصصات المنفصلة مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مفهوم الموافقة هو المفهوم الموافق حكمه لحكم المنطوب فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لي الواجد يحل عرظه وعقوبته لي الواجد يعني الغني الغني الذي عنده مال اذا ما طل اصحاب الحقوق بان هذا المطل يبيح عرظه وعقوبته يعني لو تكلم فيه صاحب الحق في عرضه سبه وشتمه ما اثم بهذا وعقوبته ولهذا يعني القاضي ينبغي ان يعزر هؤلاء الذين يماطلون الناس في حقوقهم طيب لو كان الانسان له دين على ابيه ابن غني واقرض اباه الفقير وقال له موعد السداد يا ولدي يوم رمضان ان شاء الله اول رمضان وجا رمضان وشوال مضت الشهور والايام وما سدد الوالد الدين هل يجوز للابن ان يدعي عليه عند القاضي ارفع عليه دعوة ويطالب بتعزيره ويقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته تجاوب لا طب ليش ؟ حيقول لنا الحديث عام من فين جايبيني انتم الكلام ده ؟ نقول له لكن القرآن قال فلا تقل لهما اف يعني اذا هو نهاك عن كلمة التأفيف مجرد اف فكيف رفع الدعوة عليه والمطالبة بتعزيره؟ هذا اشد في الايذاء من كلمة اف. فنخرج الوالدين من عموم الحديث ومستندنا في ذلك هو مفهوم الموافقة من قوله تعالى فلا تقل لهما اوف وكذلك مفهوم المخالف يصح ان نخصص الدليل العام بمفهوم المخالف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول الماء طهور لا ينجسه شيء. الا ما غير لونه او طعمه او ريحه فحكم على الماء كله قليله وكثيره بانه ايش وهو لكن الحديث الاخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة انه اذا ما بلغ القلتين بانه يحمل الخبث يعني يتأثر بالنجاسة اذا نخصص عموم الماء طهور بمفهوم المخالفة من اذا بلغ الماء قلتين ونقول المقصود بهذا الحديث ما زاد على القلتين فهو طهور لا ينجسه شيء فهذا استدلاء بمفهوم المخالف وتخصيص بمفهوم المخالفة او مثلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في اربعين شاة شاة اوجب الزكاة في في جميع هذا النوع ولكن في مفهوم وهو قوله في سائمة الغنم الزكاة بمفهومه هو ان المعلوفة غير السائمة التي يصاحبها يطعمها ويسقيها ويتكلف نفقتها لا تدخل في هذا الحديث ولا زكاة فيه من فين خصصناه نقول بمفهوم المخالفة وهذا مذهب جمهور العلماء وبعض اهل العلم آآ يخالف في تخصيص العموم بالمفهوم لانه يقول كيف نخصص النصب المفهوم واحنا عندنا قاعدة ان المنطوق مقدم على ايش فعلى المفهوم بينما هما هنا قدمتم المفهوم على المنطوع والجواب عن هذا ان المنطوق مقدم على المفهوم اذا كان متساويين في القوة في العموم والخصوص يعني كلاهما عام او كلاهما ايش خاص وهنا المنطوق مقدم على المفهوم. لكن اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا فالخاص مقدم وان كان مفهوما لان دلالة الخاص دلالة قطعية كما عرفنا بتقديم المنطوق على المفهوم لا يشمل هذه الصورة التي نتحدث عنها وقسمي المفهوم كالقياس كذلك من المخصصات المنفصلة القياس يعني اذا عندك نص عام يدل على حكمه ولكننا وجدنا فرعا نص عليه الشرع لعلة ثم وجدنا هذه العلة موجودة في شيء اخر في فرع اخر فنلحق هذا الفرع الاخر بهذا الفرع الذي خصه الشرع بحكم ونخصص النص العام فالله تعالى مثلا يقول الزانية والزاني فاجلدوا ايش كل واحد منهما كم جلدة؟ مئة جلدة طيب الزانية والزاني هذا لفظ عام ولا لا لفظ عام يشمل الحر والعبد صح طيب لو جاء العبد وزنا واقيمت عليه البينة فيجلد مائة جلدة يا جماهير العلماء قالوا لا يجلد خمسين جلدة والغرم بالغنم يوجد خمسين جلدة. طيب ليش من اين يا جماهير العلماء اخذتم هذا الحكم والله تعالى يقول فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وانتم خفضتوها خمسين جلدة اجاب الجمهور انه بالقياس. لان الله تعالى قال في الجارية في الامة فعليهن ايش؟ نصف ما على المحصنات من العذاب يعني نصمة على الحرائر من العذاب ليش؟ لانها لما كانت امة الغيب كانت عقوبتها اخف فنقيس عليه لانه لا فرق بين العبد وبين الجارية الا كون هذا ذكر وهذه انثى والذكور والانوثة في هذا الموضع صفة طردية يعني صفة غير مؤثرة ولا يصلح ان تعلق الاحكام عليها في هذا الموطن لا فرق بين العبد والجارية الا ان هذا الا الذكور والانوثة وهذا وصف لا يصلح للتفريق لان الله خفض هناك في الجزاء لماذا؟ لعلة الرق والعلة هذي موجودة في العبد يعني بلا فرق ولهذا قال الجمهور العبد اذا زنا اقيمت عليه البينة لا يجلد مائة جلدة وانما يجلد خمسين جلدة. وهذا من باب التخصيص ايش بالقياس نعم والعرف حيث قارن الخطاب وضع ضمير البعض والاسباب. كذلك من المخصصات المنفصلة العرف المقارن المقصود بالعرف يعني ما تعارف عليه الناس في امر من الامور فهذا معتبر ولهذا قال واعتبر واعتبر الاجماع ثم عطف عليه والعرفاء اي واعتبر العرف فاعتبر جماهير العلماء العرف من المخصصات ولكن بشرط ان يكون مقارنا للخطاب مقرر للخطاب بمعنى ان هذا العرف كان موجودا في زمن نزول النص. في زمن الوحي وكان عرف الناس ان هذا اللفظ يقصد به هذا المعنى وهنا في هذه الحالة نجعل الحكم خاص يعني لفظ الدابة مثلا بلغة العرب كل ما من يدب كل ما يدب على وجه الارض يسمى دابة حتى الانسان يسمى في اللغة دابة انما الشيخ من يدب دبيب لكن في آآ عرف الناس ان هذا اللفظ لا يطلق الا على آآ بهائم ذوات الاربعة ويطلق على الناس على الانسان بانه داب ويعتبر هذا من باب السب والشتم باللفظ عام ولكن اه عرف الناس استعمله استعمالا خاص فمعمر ابن عبد الله مثلا الصحابي لما روى حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل يدا بيد فعقب على هذا وقال وكان طعامنا يومئذ الشعير ولفظ الطعام هذا في اللغة لفظ عام يشمل كل ما يطعم كل ما يؤكل سواء كان برا قمحا شعيرا ارزا حتى الماء يقال له طعام ومن لم يطعمه فانه مني ولكن الراوي اشار الى ان عرف الناس في ذلك الوقت عند ورود هذا الحديث كان اطلاق لفظ الطعام على الشعير فمن هنا جاء بعض العلماء وخصوا هذا الحديث بالشعير وانه ليس عاما كما يقول الشافعي في كل بكل طعام فهذا من باب اه التخصيص بالعرف المقارن اما العرف الحادث لا يصح التخصيص به يعني ما اجي مثلا واخصص مثلا لفظ الفقه في القرآن بما اصطلحنا عليه اليوم بتسميتهم بالفقهاء وهم العارفون بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة تخصص معين الان في مصطلحنا فلان متخصص في الفقه او عنده دكتوراة في الفقه يعني في علم معين وهو العلم بالاحكام العملية فلا يدخل فيه العلم بالتفسير والعلم بالحديث والعلم بالعقيدة والعلم بالاصول وغير ذلك لكن هذا العرف حادث جديد ولا عرف قديم كان موجودا زمن نزول النص هذا عرف جديد وبالتالي ما يجي الفقهاء ويتفاخر على المحدثين بان الله تعالى يقول في كتابه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم او قال النبي في فضلنا وشرفنا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لان الفقه المقصود به هنا هو العلم بالشريعة سواء كان قرآنا ام سنة ام غير ذلك فاذا لا تفسر الفاظ القرآن والسنة بالمصطلحات الحادثة او بالاعراف اللاحقة يعني ما يجيني واحد يقول لي اه وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه وهذي السيارة ابو معروفة اليوم باربع كفرات هذه هذا يقول له هذا عرف حادث السيارة في لغة العرب القافلة. التي تسافر في الصحراء ودع ضمير البعض والاسباب. شرع الان يبين لك في يبين لك الادلة التي لا يصح التخصيص بها فاولا ضمير البعض فضمير البعض لا يجوز التخصيص به يعني اذا جاءنا آآ لفظ عام ثم جاء في النص ضمير يعود الى بعض افراد العام فلا يجوز ان نخصص اللفظ العام الوارد في اول الكلام بهذا الضمير مثلا قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا عام ولا ما هو عام عام في كل مطلق ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن الى ان قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ان ارادوا يصلح يعني الازواج املك لحق الرجعة من غيره طيب اذا هذا الضمير هل يرجع الى جميع المطلقات؟ ولى الى المطلقات طلاقا رجعيا طلاق الرجعية لانه يتكلم عن الرجعة اذا المطلقة طلاقا بائنا هي احق بنفسها منه من البعث وبالتالي فعندنا لفظ عام في اول النص وجاء ضمير يعود الى بعض افراده فلا يجوز ان نخصص هنا لفظ المطلقات ما نقول كل المطلقات بعولتهن احق بردهن ولا يلزم كل مطلقة ان تتربص ثلاثة قرون انما الرجعيات فقط لا نقول الحكم عام كل المطلقات يجب عليهن التربص والعدة ولكن حكم الاخر انهن انكن رجعيات فبعولتهن احق بردهن يعني هم اللي يملكوا حق الرجعة فهذا من الامور التي لا يصح التخصيص بها والاسباب كذلك الاسباب يعني اسباب ورود النص لا يصح التخصيص بها فاذا جاء النص بسبب قصة او حادثة او شخص معين ولا نقول هذا النص خاص بهذا الانسان او بهذه القصة فاية الظهار جاءت بسبب قصة مين اوس بن الصامت وامرأتي اية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم جاءت بسبب قصة الزبير بن العوام جاره آآ اية اللعان جاءت بسبب عويمر العجلاني وهلال ابن امية وهكذا كثير من النصوص هي جاءت بسبب احداث معينة وقصص معينة واشخاص معينين فلا يجوز ان تقول هذا النص العام خاص بهؤلاء الذين ورد فيهم النص وهذا معنى قول العلماء العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب فيكون حكم الظهار عاما في كل من ظهر من امرأته الى يوم القيامة حكم اللعان عام في كل من آآ وجدت فيه آآ اركان اللعان واوصافه وهكذا الاية الاخرى وهكذا اكثر الاحكام الشرعية التي وردت فيها اسباب فلا يجوز ان تخصص بالسبب ليش لان اللفظ عام ونحن تعبدون بايش واتباع النص والله سبحانه وتعالى كان قادرا على ان يورد الحكم بصيغة خاصة ولكنه اورده بصيغة عامة وهذا هو الاصل في الشريعة الاصل في الشريعة العموم عموم التشريع بمعنى ان الاحكام الثابتة لا تختص بشخص معين. حتى وان جاءت بسببه حتى الخطاب الذي جاء للرجال تدخل النساء فيه. الخطاب اللي جاء للنساء يدخل الرجال فيه الا بدليل فاذا لا يصح التخصيص ايضا بالاسباب. نعم وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد كذلك من الاشياء التي لا يجوز التخصيص بها الفرد الموافق حكمه لحكم العام بمعنى ان الشرع جاءنا بنص عام وجاءنا بنص خاص بفلان تخاطبه بخطاب فهذا الخطاب الثاني لا يصلح ان يخصص الخطاب الاول. متى هذا اذا كان حكم الخاص هذا موافقا لحكم العام لان التخصيص فرع المخالف يعني لا تقول هذا يخصص هذا الا اذا كان بينهما اختلاف يعني العام يدل على الاباحة. والخاص يدل على التحريم او العكس فهنا تخصص وتستعمل اسلوب التخصيص ولكن عندما يكون العام موافقا للخاص في الحكم. هذا يدل على الاباحة وهذا على الاباحة. هذا على التحريم وهذا على التحريم فما تخصص العام لان المخالفة غير موجودة اصلا طيب ما فائدة ذكر هذا الفرد يعني بعض العلماء قال يعني هذا مخصص لما؟ قال لانه ما في فائدة يعني لذكره الا التخصيص العلماء قالوا لا فائدة ذكره هو التوكيد في حق هذا الفرد ومنع اخراجه بالاجتهاد فلهذا يقولون بان مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات هذا عام في كل صلاة ومنها الصلاة الوسطى لكن قال والصلاة الوسطى من باب ايش من باب التوكيد على العناية بالصلاة الوسطى وهي صلاة العصر على الراجح من اقوال العلماء وكذلك لما يأتي ذكر الملائكة ثم يعقب عليه ربنا بذكر جبريل وميكائيل فلا نقول المراد بالملائكة من عدا جبريل بكالي هذا من باب ذكر بعض افراد العام تصلي بناء على حديث كذا وهذا تناقض فما عندنا مسلك الا الترجيح كما قالوا وان يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. يعني ما عندك مسلك الجمع. وانما عندك مسلك الموافق حكمه لحكم الخاص ولا يصلح ان يكون مخصصا كما لو قيل لكم جميعا اقرأوا الدرس وبعدين قيل للاخ محمد يا اخ محمد اقرأ الدرس فقولي يا محمد اقرأ الدرس لا يعني انكم غير مأمورين بقراءة الدرس انتم مأمورون بالنص الاول العام وهذا مأمور بالنص العام ومأمور بالنص ايش؟ الخاص تأكيدا له في الحق فلا تعارض بينهما ولا يصلح التخصيص في هذه الحالة ومذهب الراوي على المعتمد كذلك لا يصلح من المخصصات مذهب الراوي يعني اذا جاءنا نص عام رواه احد الرواة ثم الراوي حمله على بعض افراده واخرج منه بعض الافراد فهل نأخذ بالرواية ولا نأخذ اجتهاد الراوي نأخذ بالرواية كان النص حجة علي وعلى الراوي اما اجتهاد الراوي ليس حجة عليه وهو معذور في اجتهاده هذا لعله عنده شبهة دليل تأثر بها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه لكن جاء ابن عباس راوي الحديث قال المرأة اذا بدلت دينها لا تقتل فالجمهور قالوا لا المرأة ايضا كذلك لماذا؟ لان العبرة بنص الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اصيبت من نصيغ العموم التي تشمل النساء ايضا اما ابن عباس هذا اجتهاد منه وهو مأجور على اجتهاده هذا ليس فاسقا ونقول انه خالف الدليل يعني بعض العلماء والرواة قد يكون له شيء من الاجتهاد والتأويل الذي يترك به الحديث لكن بالنسبة لنا نحن متعبدون بالنص بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم نعم وجزم بادخال ذوات السبب واروي عن الامام ظنا تصبي هذه قاعدة تتعلق نصوص ذوات الاسباب التي جاءت لها يعني اسباب معينة فجمهور العلماء يقولون بان سورة السبب داخلة في العموم قطعا واروي عن الامام. المقصود بالامام هنا الامام مالك يأتي رواية عنه ذكرها القرافي ان سورة السبب تدخل في العموم ظنا وليس جزما اذا لم يختلفوا في ان سورة السبب الذي ورد من اجله النص هو داخل في النص. ما اختلفوا في هذا لماذا لانه النص انما جاء بيانا لهذه الواقعة يعني اوس بن الصامت لما ظهر من امرأته فانزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الذين يظاهرون بالنساء والى اخر الاية. هذه الايات اول من يدخل فيها من اوس بن الصامت وامرأته. ليش لانه النص انما جاء من اجل بيان واقعتهم وبيان حكم الله في هذه الحادثة فلو لم يكن داخلا في هذا لما حصل البيان والبيان لا يجوز ان يتأخر عن وقت الحاجة كما يقول فاول من يدخل في النص السبب الذي ورد فيه والجمهور يقولون جزما ويقينا ومالك في رواية يقول ظنا يعني على سبيل الظن ليش لانه هو تمسك بالاصل في دلالة العام الواصل في دلالة العام على الشمول انها دلالة ايش ظنية صح؟ كما اخذناه سابقا بدلات العموم على شموله لافراده دلالة ظنية وليست قطعية فمالك تمسك بهذا حتى في هذه الصورة قال هذا فرد من افراد العام ودلالة العام عليه دلالة ايش دلال ظنية طيب ما الفائدة في هذا قالوا الفائدة هو انه لا يجوز اخراج السبب بالاجتهاد يعني يا عندك نص يخرج صورة السبب التي جاء النص من اجلها والا فهو باق في الحكم يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته افضل الا المكتوبة هل يدخل في هذا المسجد النبوي التي الصلاة فيها بالف الجواب نعم لانه هذا الحديث هو قيل في المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم فاول ما يدخل فيه هو هذا ولا يجوز اخراجه بضرب من الاجتهاد واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هذه كما قال الامام احمد نزلت في القراءة في الصلاة وبالتالي لا يجوز ان اخرج هذه الصورة واقول هذه الاية في غير الصلاة انه هي جاءت اصلا في ايش في القراءة خلف الامام فتكون اول ما يدخل في هذا النص نعم وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلف النظرا وجاء في تخصيص ما قد جاور جاور من المجاورة وبعض العلماء يقول ليست المجاورة هي وجاء وراء جاء وراءه فسهلت الهمزات وحذفت اللي هي الاصل جا وراه يعني جاء وراء المقصود بهذا ان النص العام اذا جاء بعد نص خاص فان هذه المجاورة لا تصلح ان تكون مخصصا لللفظ العام ويظل الحكم عاما يعني يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ هذا خطاب خاص ولا لا خاص بمن النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب من حيث اللغة موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعدها قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم بصيغة الجمع فهل اقول بانه قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لو ان اول الخطاب خطاب للنبي لا في المجاورة لا تصلح مجاورة الخاص للعام لا تصلح ان تكون مخصصا لللفظ العام بل يبقى الحكم على عمومه كذلك ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. ان تكونوا الخطاب موجه لمخاطبين وهو خاص بالمخاطبين لكن قال فانه كان للاوابين اوابين سواء كانوا من المخاطبين ولا غيره مخاطبة؟ فلا يصلح ان اقول لا فانه كان للاوابين من المخاطبين غفورا لان المجاورة لا تصلح ان تكون مخصصا لللفظ العام العام يحمل على عمومه ويكون الحكم عاما وهذا اسلوب القرآن قرآن دائما يأتي باحكام اوامر ونواهي ثم يقول فان الله يحب المحسنين. وان الله يحب المتقين. ويعمم هذا الحكم بعد ذلك في كل محسن ومتقي فالمجاورة لا تصلح مخصصا باللفظ العام مم وان اتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي هذه اشارة الى ان الدليل الخاص انما يكون مخصصا اذا جاء قبل العمل بالدليل العام يعني اذا شرع الله حكما عاما ثم تركه وعملا حتى عمل الناس بهذا اللفظ العام قال مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وسكت. ومضت مدة وعمل الناس بهذا ثم جاء وولاة الاحمال اجلهن فهذا يقول المؤلف ليس من باب التخصيص وانما هذا من باب النسخ من باب النسخ يعني رفع الحكم وابطاله. وليس من باب التخصيص. لماذا؟ لان التخصيص بيان نوع من البيان والبيان كما عرفنا لا يجوز ان يتأخر عن وقت الحاجة فلو كان الحكم مخصوصا من البداية لوجب على الشرع ان يبين ذلك. لكن لما ترك الناس حتى عملوا بهذه بهذه العمومات ثم جاء فاخرج بعض الافراد دل على انه من باب رفع الحكم الثابت وليس من باب البيان والتخصيص هذا معنى قوله وان اتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي يعني غير هذه الصورة هو من باب التخصيص. اتضح كونه من باب التخصيص غير هذه الصورة ان يأتي التخصيص قبل العمل او يجهل التاريخ فلا نعرف هل جاء قبل العمل او بعد العمل بكل صور الاخرى هي من باب التخصيص والبيان الا هذه الصورة وهي صورة مجيء الخاص بعد العمل به فانه من باب النسخ ورفع الحكم نعم وان يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. كل ما سبق فيما بورود دليلين احدهما عام والاخر ايش؟ خاص. وعرفنا ان المنهج في هذا تقديم الخاص على العام فيما دل عليه. والعمل بالعام في الافراد الاخرى وان هذا عمل بالدليلين والاصل في الادلة الاعمال وليس الاسقاط والاهمال واضح لكن احيانا ببعض المسائل قد يأتي دليلان وكل منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر يعني يجتمع العموم والخصوص في الدليل الواحد فماذا نفعل في هذه الحالة لا يصلح ان نقول يخصص العام تخصيص العام بالخاص هنا يلزم عليه التناقض يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مع حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لو جاء انسان بعد صلاة العصر ودخل المسجد. هل يصلي تحية المسجد او لا يصلي نظرنا في الادلة وجد وجدنا هذين الدليلين في المسألة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعندنا الحديث الاخر اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين كل من الحديثين عام من وجه وخاص من وجه يعني لا صلاة بعد العصر هذا عام في الصلوات ولكنه خاص في الزمن لانه بعد العصر قال بينما اذا دخل احدكم المسجد هذا عام في الزمن لانه قال اذا دخل يعني في اي وقت فلا يجوز حتى يصلي ركعتين وهو خاص بالصلاة لان المقصود بذلك تحية المسجد واضح؟ فاذا عندنا دليلا كل منهما عام من وجه وخاص من وجه لو قلنا على القاعدة السابقة يخصص العام معناه نقول لهذا الداخل للمسجد صلي ولا تصلي. صلي بناء على حديث كذا ولا الترجيح كذلك مثلوا لهذا مسألة الجمع بين الاختين بملك اليمين. هل يجوز ان يجمع السيد بين الاختين بملك اليمين فيملك اختين نسبا وهل له ان يأتيهما بناء على ملك اليمين فهذه الاية سئلت سئل عنها الصحابة ووقعت في زمن الصحابة وكان في جواري وايماء ديك الايام يعني فنظروا في هذه المسألة فقال بعض الصحابة احلتهما اية حرمتهما اية والتحريم احب اليه ايش يقصد بهذا؟ يقصد انه جاء في المسألة بالاجتهاد دليلان وكل منهما عام من وجه وخاص من وجه واذا نظرنا الى قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ما ملكت ايمانهم عامة صح عامة في في الاختين وغير الاختين واذا جئنا الى قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فهذا خاص في ايش؟ في الاختين ولكنه عام سواء كان بالنكاح او بملك اليمين. اما هناك خاص في ملك اليمين ولكن عام في الاختين وغيرهما فكل منهما عام من وجه وخاص من وجه فرجح الجمهور المنع لماذا؟ لان الاصل كما قالوا الاحتياط في امر الفروج والانساب ولان قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هذا عموم لم يدخله تخصيص فهو عموم قوي بين بينما عموم او ما ملكت ايمانهم دخله التخصيص كالاخت من رضاعة مثلا فلهذا رجحوا العموم الاول او النص الاول وهو وان تجمعوا بين الاختين وقالوا لا يجوز للسيد ان يجمع بين الاختين بملك اليمين في الوضوء فاذا اذا مرت علينا مسألة تعارضت فيها بعض الادلة وكل منهما عام من وجه وخاص من وجه فالواجب على الفقيه هنا هو النظر في ادلة الترجيح والمرجحات ويقدم ما حقه التقديم بمعنى انه يأخذ بالاقوى من هذه الادلة ويترك المرجوح تأخذ المقيد المطلق ولا وتميلون الى الاطلاق طيب لعله نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله افتح المجال للاسئلة اذا كانت هناك اسئلة فيها اتفضل يا اخي غلفوا النظراء يعني اختلف المتناظرون في التخصيص بالمجاورة بالرسم ما ما يعمه ما شاء الله الليلة ما عندكم اسئلة انتوا ما شاء الله الليالي اللي راحت ما شاء الله الوقت ما يكفينا ذي شيخنا بالنسبة قول الناظم او بالحديث مطلقا فلتنتبه. ما معنى هذا او بالحديث مطلقا مطلقا اي سواء كان الحديث متواترا ام احاد فيصح اه التخصيص تخصيص الحديث والتخصيص به سواء كان احدهما عاما وما دام احدهما عاما والاخر خاصا سواء كان النص الحديثي متواترا وهو ما رواه جماعة عن جماعة مثل بحيث يستحيل في العادة ان يتواطؤ على الكذب واسندوه الى امر محسوس ام كان احدا يعني يرويه احاد من الرواة لكن المهم ان يكون الحديث صحيحا في التخصيص اذا يصح سواء كان المخصص متواترا ام احادا وسواء كان المخصص بكسر الصاد متواترا ام احد بخلاف النسخ في النسخ هنالك اختلفوا اذا كان احدا ليش؟ لانه النسخ فيه ابطال للحكم. الشرعي وايقاف العمل به فهذا امر يحتاج الى دليل قوي بينما التخصيص هو من باب البيان وليس من باب الرفع والابطال للحكم ولهذا قال وبين القاصر من حيث السند او الدلالة على ما يعتمد. يعني يصح في البيان ان يفسر النص الاقوى بالنص الاضعف منه لانهم باب البيان وليس من باب النسخ وايقاف العمل بالحكم نعم نعم رجع ايوة وهذا ظاهر النظم لكن ارجع الى الشرح تقصد الناظم يعني فترجع الى شرح هل نظم نشر البنود وتأكد من مذهب الناظم. لكن ظاهر العبارة انه يميل الى الاول واجزم بادخال ذوات السبب فصدر به يعني يفيد التصدير يفيد التشهير كما يقول. فكونه بدأ بهذا القول واعطاك الحكم هكذا جازما فظاهر هذا انه يميل الى قول الجمهور ولكن باب التأكد ارجع الى نشر البنود الى الشرح للتأكد من مذهب المؤلف. نعم هي الحقائق ثلاثة هناك حقائق لغوية وهي المعروفة من الوضع اللغوي وحقائق شرعية وهي التي جاء الشرع بوضعها كالصلاة والزكاة وهناك حقائق آآ عرفية بمعنى ان الناس تعارفوا على هذا المعنى فالآآ الاصل في النصوص الشرعية في التعامل مع النصوص الشرعية اذا جاء شيء من هذه الالفاظ فيحمل على الحقيقة الشرعية فاذا جاء لفظ الصلاة مثلا في آآ اية قرآنية او في حديث فالاصل اننا نفسر الصلاة هذه العبادة مفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم الا اذا دل دليل على ان المقصود الحقيقة اللغوية كالدعاء. كما في الحديث اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان اه وان كان صائما فليصلي ايش يعني فليوصل؟ يعني اروح العزومة واحضرها وامسك لي ركن والله اكبر وادخل في الصلاة الجواب لا ان المقصود فليصلي يعني فليدعو من الصلاة بالمعنى اللغوي. يعني فليدعو لصاحب الطعام مو لازم تاكل يعني بعض الناس يروح عشان الاكل يعني ويقول لك لا انت روح حتى وما اكلت روح ادع لاصحاب الطعام بارك الله فيه. زواجكم وجمع بينكما في خير. هذا المقصود لكن هذا انما فسرناه بهذا بناء على الدليل والا فالاصل واقيموا الصلاة يعني الصلاة المعروفة لكن اذا جاء هذا اللفظ في كلام الناس فهنا تقدم الحقيقة العرفي وليس للحقيقة الشرعية فاذا اه حلف وقال والله لا اكل لحما ان اكلت لحم فعلي كذا وكذا طيب اللحم هذا هل نفسره بالحقيقة اللغوية والتي جاء بها الشرع واطلق اللحم حتى على السمك بينما في العرف ما يسمى السمك لحم فنأخذ بالعرف ونقول له لا يحنث باكل السمك ليش؟ لانه في عرف المتكلم لا يسمى لحم فاذا في النصوص الشرعية نفسرها بالحقائق الشرعية المعروفة عن طريق الشرع واما فيما يتكلم فيه الناس من العبارات فيما بينهم يفسر بالحقيقة العرفية لان الغالب ان الانسان انما يقصد المعنى الذي تعارف عليه قومه هذا مذهب ايش مذهب الراوي ايوة هو متى نأخذ برأي الراوي واجتهاد وتفسيره اذا كان النص مجملا اذا كان النص مجملا يعني محتملا لاكثر من معنى احتمالا متساويا فهنا نقول الراوي ادرى بروايته ونفسر النص بما قاله الراوي. لكن اذا كان النص ظاهرا في الدلالة. او كان نصا صريحا في الدلالة ظاهرا مثل من بدل دينه فاقتلوه او اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسلوا سبعة وابن عباس قال المرأة لا تقتل وابو هريرة افتى بالثلاث فهنا هل انا اترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه ونصه واخذ باجتهاد الراوي فالجمهور قالوا لا انما يلزمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة علينا وعلى الراوي هو له عذر في الترك لاجتهاد وقع عنده لكن ما وصلني انا هذا الدليل حتى اترك النص. فهذا الفرق بينهم متى ناخذ بتفسير الراوي؟ اذا فكان اللفظ مجملا يعني يحتمل اكثر من معنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا هل التفرق يعني القيام من المجلس ولا التفرق في الاقوال ابن عمر حمله على التفرق في المجلس فكان اذا تبايع مع انسان واتفق معه يقوم من المجلس حتى يكون العقد لازما. فالراوي اذا نقول ادرى بروايته وهو من اهل اللغة واهل الشرع واقرب الى معرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ايوه بعد العمل دليل الخاص جاء بعد العمل هيكون من باب النسخ لكنه نسخ جزئي يعني لا لا نسخ جزئي يعتبر من باب النسخ الجزئي ليس نسخا كليا لانه ما رفع كل الحكم. انما رفعه في هذا الفرد فقط فهو من باب النسخ الجزئي فتريد الاذان؟ يلا جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا استغفرك