بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبدالله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى وجاز بالفحوى ونسخه بلا اصل وعكسه جوازه جلى ورأي الاكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام وهي عن الاصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ما زال كلام المؤلف رحمه الله مرتبطا باحكام النسخ وذكر في هذا البيت مسألة النسخ بالفحوى والمقصود بالفحوى في اصطلاح العلماء وما يسمى بمفهوم الموافقة ويقول وجاز بالفحوى يعني يجوز ان ينسخ المنطوق بالفحوى يعني بمفهوم الموافقة وهذا مبني على ان مفهوم الموافقة اه من انواع الدلالات اللفظية فاذا قلنا بان مفهوم الموافقة دلالته دلالة لفظية فانه يترتب على هذا ما ذكره الناظم من جواز النسخ به لان النسخ كما عرفنا سابقا لا يكون الا بنص ولا يكون بالعقل ولا بالقياس ودلالة الفحوى اي مفهوم الموافقة ان قلنا هي دلالة لفظية فيجوز النسخ بها واما ان قلنا هي دلالة قياسية دلالة قياسية فلا يجوز النسخ بها لان القياس كما عرفنا سابقا لا يجوز النسخ به وقوله تعالى فلا تقل لهما اف هذا نهي عن التأفيف ولكن يدل بدلالة الفحوى على تحريم ضرب الوالدين وتحريم ايذائهما بشتى صور الايذاء لانها ابلغ من التأفيف يعني اذا كانت كلمة اف محرمة فاولى بالتحريم غيرها مما زاد عليها من الايذاء التأفيف انما حرم لما فيه من الايذاء النفسي للوالدين فهي كلمة تضجر يقولها الانسان عندما يتضجر من الشيء من بابي اولى سب الوالدين وضرب الوالدين وغيرها من صور الايذاء فانها محرمة من باب اولى فهذه الدلالة تسمى دلالة فحوى او دلالة مفهوم الموافقة هل يجوز النسخ بها او لا يجوز؟ ان قلنا ان الدلالة لفظية كما هو الاكثر من العلماء عليه فيجوز النسخ بها كما ذكره المؤلف رحمه الله واما من يقول بان دلالته قياسية فلا يجوز عنده النسخ لان القياس لا ينسخ به ونسخه بلا اصل يعني يجوز ايضا نسخ مفهوم الموافقة نسخ الفحوى بدون اصله يعني بدون اصله المنطوق فلا تقل لهما اف هذا الاصل المنطوق فحواه تحريم ايذاء الوالدين ويقول المؤلف يجوز ان ينسخ الفحوى بدون اصله. يعني ينسخ مفهوم الموافقة ويبقى الاصل ويبقى الاصل قائما وعكسه جواز منجلى يعني اتضح جواز عكسه ايضا وهو ان ينسخ المفهوم ويبقى المنطوق وكذلك ان ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم يعني مفهوم الموافق المؤلف يرى جواز نسخ طرفين وهذا مبني على انه لا علاقة بين بين المنطوق وبين المفهوم وكأن كلا منهما مستقل عن الاخر فلا يلزم بالنسخ احدهما نسخ الاخر ورأيه الاكثرين الاستلزام يعني اكثر العلماء يقولون بينهما تلازم فاذا نسخ اصله ويلزم من ذلك نسخ المفهوم ايضا لماذا؟ لان بينهما تلازم فالعلاقة بينهما علاقة تلازمية فلو فرضنا ان الله تعالى نسخ قوله فلا تقل لهما اف فيلزم من ذلك نسخ صور الايذاء الاخرى لماذا؟ لان العلاقة بينهما هي علاقة تلازم وليست علاقة منفصلة فان دلالة مفهوم الموافقة انما تستند على اللفظ نفسه واذا نسخ اللفظ نفسه فينتسخ ما بني عليه وما اخذ منه لان الاصل اذا بطل بطل ايش ما بني عليه وطلت فروعه ايضا العلاقة بينهما علاقة اصل وفرع ورأي الاكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام. هذا المفهوم الثاني وهو يسمى بمفهوم المخالف فقال وبالمخالفة لا يرام يعني لا يصح ان ينسخ مفهوم الموافقة بمفهوم المخالفة او ينسخ المنطوق بمفهوم المخالفة لماذا؟ لان المنطوق اقوى من المفهوم ومفهوم الموافقة اقوى من مفهوم المخالفة لان مفهوم الموافقة دلالة لفظية كما عرفنا بخلاف مفهوم المخالفة وهي عن الاصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. وهي يعود الى مفهوم المخالفة وهي عن الاصل لها تجرد في النسخ يعني يجوز ان ينسخ مفهوم المخالفة ولا ينسخ اصله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انما الماء من الماء يعني انما يجب استعمال الماء عند رؤية الماء يعني يجب الغسل عند خروج المني من الانسان طبعا مفهوم هذا الحديث انه اذا ما خرج الماء لا يجب الغسل لكن هذا المفهوم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل حتى ولم لو لم يخرج منهما فالنسخ هنا للمفهوم لكن اصل الحكم لم ينسخ بمعنى ان الرجل اذا احتلم او خرج منه المني فانه يجب عليه الروس فهذا معنى قوله وهي عن الاصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد يعني عكسه مستبعد وهو ان ينسخ الاصل المنطوق ويبقى مفهوم المخالف يقول هذا مستبعد يعني بعيد ولا يصح لماذا لان هذا المفهوم هو فرع عن المنطوب فاذا نسخ الاصل وبطل يبطل فرعه المبني عليه وهكذا في الحقيقة مفهوم الموافقة يعني الناظم كانه فرق بين مفهوم المخالفة والموافقة جوز النسخ في مفهوم الموافقة وحده دون الاصل او الاصل دون المفهوم ولكنه في المخالفة لم يجوز ذلك والواقع ان العلاقة بين المفاهيم بانواعها وبين المنطوق هي علاقة فرع واصل وسقوط الاصل يلزم منه عقلا سقوط الفرع ولكن سقوط الفرع لا يلزم منه سقوط الاصل يعني يمكن ان ينسخ المفهوم ولا ينسخ المنطوق لكن لا يمكن ان ننسخ المنطوق الذي هو اصل الدلالة ويبقى المفهوم وفرعه قائما نعم ويجب الرفع لحكم الفرع ان حكم اصله يرى ذا رفعه كذلك يلزم من نسخ حكم الاصل نسخ حكم الفرع فاذا قلنا بان المخدرات مثلا محرمة قياسا على الخمر او النبي المحرم قياسا على الخمر ثم لو فرضنا جدلا ان الشرع نسخ حكم الخمر ننسخ التحريم فيلزم بالنسخ حكم الاصل نسخ حكم الفرع لماذا؟ لان الفرع عندما اخذ اعتباره من الاصل وهو بني على تعليل الاصل. يعني الخمر حرام لانها تؤثر في عقل الانسان فكل ما كان مؤثرا على عقل الانسان فهو حرام هذا القياس فاذا فرضنا جدلا ان الشرع اسقطه تحريم الخمر فيلزم منه سقوط هذا القياس ولا يصح تحريم الفرع مع سقوط ايش؟ اصله وينسخ الانشاء ولو مؤبدا. والقيد في الفعل او الحكم بدا او الحكم بدا وفي الاخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب هذه اشارة الى المجال الذي يقع فيه النسخ المؤلف يقول بان النسخ انما يقع في الصيغ الانشائية ولا يقع في الاخبار يعني الخبر لا ينسخ لماذا؟ لان نسخ الخبر يستلزم تكذيبه والكذب منزه عنه الشرع فاذا اخبر الشرع بشيء من باب الخبر بانه لا ينسخ بعد ذلك. يعني لا يصح ان تقول مثلا آآ اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ثم تقول لم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس لان صدق صدق احدهما يستلزم كذب الاخر. في الاخبار لا يدخلها النسخ ولكن النسخ يدخل في الانشاءات يعني في الصيغ الانشائية صيغ الانشائية هي الصيغ التي لا تحتمل التصديق والتفكير مثل الاستفهام هل جاء زيد ونحو ذلك او افعل كذا او لا تفعل كذا الامر والنهي هذا الذي يدخله النسخ اما الاخبار فلا يدخلها الناس فالنسخ انما يدخل الصيغ الانشائية والمؤلف يقول ولو مؤبدا يعني ولو اكدت الصيغة الانشائية بالتأبيد لو اكدت الصيغة الانشائية بالتأبيد مثلا لا تقم فيه ابدا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا وعندنا مجموعة من النصوص التي اكد الحكم فيها بايش بالتأبيد طيب هذه النصوص هل يدخلها النسخ هل يصح ان يدخلها النسخ؟ قال نعم يصح طب ايش الفايدة في التأبيد هو قال ابدا والابد معناه الاستمرار الى اخر الزمن فقال الجمهور التأبيد احيانا في لغة العرب لا يأتي بمعنى استمرار الزمني وانما يأتي بمعنى المبالغة بالشيء كما تقول لازم غريمك ابدا لازم غريمك ابدا ليس معناه انك ليل نهار وروح نام معه في البيت كمان انما معناه التزمه حسب الامكان حتى يؤديك حقك فاذا اعطاك الحق اترك الملازم في التأبيد ليس بالضرورة في الدلالة اللغوية ان يكون المقصود به الاستمرار الى ما لا نهاية في الزمن ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ان اهل السنة يقولون بان صاحب المعصية لا يخلد في النار الا اذا كفر يعني الكافر او المشرك هو الذي يخلد في نار جهنم اما المؤمن الموحد العاصي فهذا اذا شاء الله ودخل النار فانه يعذب بقدر معاصيه ثم يخرج بعد ذلك ولا يخلد في النار فاذا صيغة التأبيد جاءت هنا وليس المقصود بها الابد والاستمرار عدم الانقطاع الزمني ولهذا النص الانشائي ولو كان مقيدا بصيغة فانه من الاماكن التي يجوز ان يدخل فيها النسخ ويكون المقصود بالتأبيد هو المبالغة وليس اه الاستمرار الزمني والقيد في الفعل او الحكم بدا يعني سواء كان هذا القيد متعلقا بالفعل ام متعلقا بالحكم لا يختلف بعبارة اخرى سواء كانت الجملة اسمية ام الجملة الفعلية يعني لو قال صوموا عاشوراء ابدا صوموا عاشوراء ابدا فالتأبيد هنا قيد يتعلق بايش بالفعل لكن لو جاء النص صوم عاشوراء واجب ابدا هذه جملة اسمية صوم عاشوراء فالقيد هنا تعلق بايش؟ تعلق بالحكم وليس بالفعل فالمؤلف يقول لك سواء كان قيد التأبيد مرتبطا بالفعل ام بالحكم ويجوز ان يدخل عليه النسخ بدليله والتأبيد لا يصلح ان يكون مانعا من نسخ هذا الحب وفي الاخير منع ابن الحاجب ابن الحاجب فقيه الاصول المعروف منع الاخير ويقصد بالاخير في البيت الذي قبله يعني اذا كان القيد متعلقا بالحكم يعني اذا كانت الجملة اسمية قال انا امنع دخول النسخ في هذه الصورة فاي نص جاء بهذه الصيغة لا يجوز ان يقال بانه منسوخ ليش يا امام؟ قال لان الصيغة خبرية والخبر لا يدخله النسخ يعني لما قال صوم عاشوراء واجب ابدا هذه صيغة ايش صيغة خبرية تختلف عن لا تصوموا او صوموا فهذه صيغة انشائية اما هنا فصوم عاشوراء واجب ابدا. قال هذا خبر والخبر لا يدخله النسخ لانه تكذيب له لكن الجمهور يقولون له بان هذه الصيغة وان كانت خبرا من حيث الظاهر لا تقول حيث اللفظ لكنها من حيث المعنى ينشأ هي بمعنى صوموا عاشوراء لكن الصيغة الصيغة مختلفة الجمهور على كل حال ويقولون بان الصيغة او النص وان تقيد بلفظ التأبيد لا يمنع ذلك من دخول النسخ عليه سواء كان القيد في الفعل ام في الحكم سواء كانت الجملة فعلية ام كانت اسمية ولهذا مثل له قال كمستمر بعد صوم واجب يعني لو قيل صوم عاشوراء او صوم رمضان واجب ابدا فهنا ابن الحاجب قال لا وانا اخالفكم ايها الجمهور ولا اجيز النسخ بمثل هذه الالفاظ لانها خبرية والخبر لا يدخلها النسخ نعم ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناقد يجوز لا نسخ الخبر. يعني عرفنا ان الخبر لا يجوز نسخه لانه تكذيب للاول والكذب ممنوع دخوله على الشرع بمعنى انه لا يتصور دخوله على النصوص الشرعية لكن يقول المؤلف نسخ الخبر لا يجوز لكن نسخ الاخبار بالخبر يجوز نسخ الاخبار بالخبر فيأتي الشرع ويقول اخبروا والناس بكذا وكذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر يا ابا ذر اذهب اخبر الناس ان من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله دخل الجنة وان زنا وان سرق فراح ابو ذر ويبشر الناس بهذه البشارة فلقيه عمر رضي الله عنه الى اين؟ قال ذاهب ابشر الناس قال له ارجع ويرجع الى رسول الله ورجعوا واخذوا معه الى رسول الله وقال يا رسول الله اذا يتكئ يعني الناس حيتكلوا على هذه البشارة ويفرطون في الاعمال. يقول لك خلاص ما دام هي في النهاية داخلين الجنة داخلين الجنة خلاص فكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على رحيم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تخبره فنسخ هذا يعني امره بالاخبار من باب البشارة ولكن لما جاء وناقشه عمر اقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بوجهته عمر رضي الله عنه فقال له لا تخبرني لكن اخبر ابو ذر بعد ذلك تأثما حتى لا يكون من باب كتمان العلم يعني فاذا الاخبار بالخبر يجوز ان ان ينسخ. اخبرهم بكذا ثم بعد فترة يقول لا تخبرهم بك فهذا لا حرج فيه وليس هو من باب ايش تسقي الخبر لان نسخ الخبر يتعلق بالخبر نفسه بمضمون الخبر اما نسخ الاخبار ليس فيه نسخ للمضموم. المضمون ثابت والحكم آآ محكم ولكن هو منع من الفعل الذي يؤدي الى مضمون هذا الخبر لمصلحة او لدفع مفسدة نعم. وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد خفي وكل حكم قابل له يعني كل حكم شرعي ونصف شرعي قابل للنسخ ما دام انه من الصيغ الايش؟ الانشائية وليس من باب الاخبار وقابل له فيمكن ان تنسخ بعض الاحكام الشرعية ويمكن ان تنسخ جميع الاحكام الشرعية يعني الحكم جائز عقلا وجائز شرعا ايضا لماذا؟ لانه لا مفسدة فيه لا مفسدة فيه والله سبحانه وتعالى يشرع ما شاء لمن شاء وهو حكيم سبحانه وتعالى اصلا النسخ انما شرعه الله سبحانه وتعالى لحكم ليس هو من باب تغير الاجتهاد من تغير الاجتهاد هذا بالنسبة للمخلوق اما الخالق الذي يعلم ما كان وما يكون يعلم الماضي والمستقبل وحقائق الامور علما شاملا فهذا لا تخفى عليه خافية ولكن الله سبحانه وتعالى من باب الحكمة في التشريع قد يشرع الشيء حينا عندما يكون مصلح ثم في وقت اخر عندما يتحول الى مفسدة ينسخ وهذا امر معقول ومنطقي اشياء كثيرة في حياتنا هي مصلحة في وقت ومفسدة في وقت اخر فلبسوا الصوف مثلا في زمن الشتاء مصلحة ولا مفسدة مصلحة لكنه في زمن الصيف مفسدة دواء المضاد الحيوي في في زمن المرض قربه مصلحة ولكن في زمن الصحة قربه مفسدة الشرع هكذا هذه فلسفة النسخ في الشريعة ان الله سبحانه وتعالى تشرع للناس اشياء في وقت لانها مصلحة ولما يعني انتفت هذه المصلحة وصار طريقا للمفسدة ينسخها او من باب التدرج في الاحكام تدرج في تشريع الحكم لان نقل الناس من وضع الى وضع فجأة هكذا بدون مقدمات قد يوقعهم في المشقة والعصيان فالعرب مثلا الفوا شرب الخمر فلو جاءهم القرآن من اول يوم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ينسوا من عون الشيطان فاجتنبوه لربما كثير منهم قالوا لن نجتنبه ليش؟ لانه سلوك تأصل في نفوسه ولكن جاءهم اولا وبين لهم ان هذا ترى فيه مضار فتنبهوا ان شرب الخمر فيه مفاسد وفيه وبعد فترة قال لهم لا تقربوا الصلاة وانتم سكراء يعني اشربوها في في وقت واتركوها في وقت اخر فلما اعتاد الناس على مسألة الترك جاءهم بعد ذلك وقال فاجتنبوه فهو احيانا من باب الحكمة في في التدرج فكل حكم قابل للنسخ بل لو اراد الشرع ان ينسخ كل الاحكام لفعل هذا ولكنه قال وفي نفي الوقوع الاتفاق قد كفي يعني العلماء اتفقوا على ان النسخ لم يقع في جميع الشريعة وانما في بعض احكامها للحكم التي اشرت اليها ومقصودهم بهذا الشريعة اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت ليش؟ لانها حائض فدل هذا على ان الطهارة شرط في صحة الطواف طيب انا عندي نص اول دل على حكم ثم جاء النص الثاني وفيه زيادة على النص الاول محمدية والا فهي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الله بها الشرائع السابقة كلها فبمجرد بعثته عليه الصلاة والسلام نسخت الشرائع السابقة وصار كما قال الله ان الدين عند الله الاسلام ولن يقبل الله تعالى يوم القيامة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الا من اسلم وامن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نسخ كلي ولكن للشرائع السابقة اما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فالواقع عند النسخ انما دخل في بعض الاحكام بهذه الحكم وليس في جميع الاحكام نعم هل يستقل الحكم بالورود او ببلوغه الى الوجود؟ فالعزل بالموت او العزل عرض قضاء جاهل للمفترض هل يستقل الحكم بالورود او ببلوغه الى الموجود هذه قاعدة اصولية تنبني عليها مسائل فقهية وهي ان النسخة هل يثبت حكمه بمجرد نزول النسخ والنص الناسخ او لا يثبت حكمه الا ببلوغ هذا النسخ الى المكلف بمعنى ان الحكم مثلا كالصلاة الى بيت المقدس المسلمون صلوا في مكة الى بيت المقدس وما توجهوا الى الكعبة الا بعد ان جاءوا الى المدينة بستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا طبعا لما نزل هذا النسخ نسخ القبلة ما بلغ نسخ القبلة للمسلمين الا في الحبش الا بعد الا بعد شهور ربما طيب المكلف الذي صلى الى بيت المقدس بين نزول النسخ وقبل بلوغه ما حكم تصرفاته هذه عبادته بل هي هل نقول هي عبادة صحيحة لا يطالب بالاعادة او نقول هي فاسدة ويطالب بالاعادة هذه هي المسألة هنا هل يستقل الحكم بالورود يعني بنزول الحكم الناسخ او ببلوغه الى الموجود يعني الى المكلف ماذا ينبني على هذا قال فالعزل بالموت او العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض فالعزل بالموت بمعنى ان الوكيل اذا تصرف بناء على الوكالة تصرفات معينة ولكن تصرفاته وقعت بعد موت الموكل جاءك زيد من الناس وقال لك تعال خذ يا فلان هذه وكالة لك بان تبيع هذه العقارات وتقبض ثمنها وسافر والرجال ثاني يوم توفاه الله في اخر الدنيا وما بلغك انت كوكيل وفاته فرحت بعت العماير هذي خلال هذه المدة. بعد الموت وقبل علمك بموته فما حكم هذا التصرف؟ هل ننقضه؟ شرعا وقضاء مبنية على هذه المسألة وقلنا بان العبرة بالورود والنزول ونقول التصرفات كلها باطلة وان قلنا العبرة بالبلوغ بالتصرفات كلها صحيحة وهذا مذهب الجمهور يرون ان العبرة ببلوغ الحكم الى المكلف فما لم يبلغه لا يكلف به لان الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال في الاية الاخرى لانذركم به ومن بلغه فمن لم يبلغه النص فانه لا يكلف به لان من شروط التكليف ايش؟ العلم الانسان اذا ما كان يعلم بالشيء لا يكلف به الا اذا قصر هو في التعليم فهنا يأثم بسبب التقصير في التعليم. يعني عايش في البلد وبين الناس وما سأل ولا رجع الى العلماء فهذا يأثم لتقصيره في التعلم لكن انسان في اخر الدنيا في مكان معزول وما عنده وسيلة للسؤال سؤال العلماء او لا يوجد عنده في بلده من العلماء من يرجع اليهم فهذا لا يكلف بما بمواقع من عنده او منه الا اذا بلغه العلم فمسألة العزل بالموت بموت الموكل او العزل عرض او عزل الموكل يعني وكلك زيد من الناس في ان تبيع هذه العقارات ولكنه لما سافر الى بلده راجع نفسه وقالوا له الناس ترى فلان هذا ما هو ثقة وعزلك عن الوكالة لكن ما بلغك العزل عن الوكالة ونقضها الا بعد ان تصرفت وكذلك نفس نفس القاعدة تنبني على القاعدة نفسها وعلى مذهب الجمهور التصرف صحيح كذا قضاء جاهل للمفترض. كذلك الانسان الجاهل الذي ترك الفرائض وهو في بلد بعيد وما عنده وسيلة للسؤال والتعلم فهل يقضي ما تركه من الفرائض اذا علم او لا يقضي فعلى قول الجمهور لا يقضي لان الحجة لا تقوم عليه الا الا بالبلاغ وليس نسخا كل ما افاد فيمارس بالنص لازديادا. هذه مسألة الزيادة على النص هل هي من باب النسخ او من باب البيان بمعنى ان الشرع يأتي بحكم في نص ولنفترض قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هذا نص يدل على ايش على وجوب الطواف طيب هل في اي شرط في هذا النص هل اشترط في الطواف شيئا بعبارة اخرى هل اشترط آآ الطهارة الجواب لا ما في لكن بعد ذلك جاءنا حديث عائشة رضي الله عنها طيب هل هذه الزيادة على النص الاول نعتبرها من باب النسخ للحكم الاول او هو من باب البيان والزيادة المؤلف يقول وليس نسخا كل ما افاد في مارس بالنص الازدياد يعني ان الزيادة على النص ليست نسخ لا تعتبر من باب النسخ وانما هي من باب البيان وزيادة الشروط لماذا لان الحكم السابق لم يرفع يعني الحكم الثابت بالنص الاول هل رفع ما رفع وليطوفوا بالبيت العتيق هذا امر بالطواف والامر بالطواف لا يزال باقيا فما في نسخ في الحقيقة لكن غاية الامر انه زادنا ايش زادنا شرط بصحة هذا الفعل فليس هناك نسخ في الحقيقة الحنفية قالوا لا الزيادة على النص نسخ هي فقهاء الحنفية قالوا لان الفعل الاول كان كان مجزئا في الزمن الاول وصار غير مجزيء في الزمن الثاني يعني لو واحد طاف بدون طهارة بعد نزول الاية وقبل حديث عائشة طوافه صحيح ولا لا صاحي انه الاية مطلقة وما فيها هذا الشر لكن بعد ورود حديث عائشة ترى صلاة طواف غير المتطهر فاسدا فاذا كان الطواف مجزئا اولا وصار غير مجزيء الان وهذا رفع هذا نسخ هذا ابطال فالزيادة على النص نسخ والجمهور كما ترون يرون ان الحكم الاصلي لم يرفع والرفع الذي حصل هو ربما سلمنا هو رفع جزئي يعني لبعض افراد الحكم وليس لجميع الحكم والرفع لبعض الافراد تخصيص وليس وليس نسخا ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا هل يجوز ان اه نقيد او نخصص الادلة القاطعة بالادلة الظنية كخبر واحد فاذا قلنا الزيادة على النص نسخ كما يقول الحنفية لا يجوز ان ننسخ المتواتر بالاحاد. ان ننسخ القطع بالظن واما اذا قلنا بما قال به الجمهور فيجوز لان البيان لا يشترط فيه اه القطع وبين القاصر من حيث السند او الدلالة على ما يعتمد كما ذكر سابق فهذه فائدة هذه المسألة نعم والنقص للجزء او الشرط انتقي نسخه للساقط لا للذبق المسألة الاولى هي مسألة ايش؟ الزيادة على النقص لكن هذه المسألة مسألة عكسها هي النقص من النص بمعنى ان الشرع اذا جاء بحكم ثم بعد ذلك جاء نص اخر ينقص من النص الاول شيئا فهل يعتبر هذا نسخا او لا يعتبر نسخا المؤلف يقول والنقص للجزئي او الشرط انت في نسخه او انتقي نسخه للساقط لا للذبة يعني يعتبر نسخا للساقط للجزء الذي اسقط وليس نسخا للباقي كما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس معلومات فهذا نقص اول كان تحريم الرضاع مرتبط بعشر رضعات وبعد ذلك احتياطا لهذه الاحكام نزل الشرع وعلق الحكم على خمس روعات فهذا من باب ايش؟ من باب النقص عن النص الاول هذا كما يقول المؤلف هو نسخ للساقط يعني للخمسة التي نسخت وليس نسخا للباقي لان الباقي لا يزال ايش؟ قائما ومشروعا فلا يكون نسخا هذا معنى قوله والنص والنقص للجزء او الشرط ويمكن ان تقرأ والنقض بالضاد المعجمة للجزء او الشرط انتقي نسخه للساقط لا للذبق فيعتبر نسخا جزئيا وليس نسخا عاما لجميع الحكم المذكور اما معرفة طرق النسخ فنؤجلها الى اللقاء القادم ان شاء الله ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين تحت باب الاسئلة اذا كانت هناك بعض الاسئلة طلع في ايش طيب هو يعني اكثر العلماء جعلوا هذا من باب حمل المطلق على المقيد لاتحادهم ما في السبب والحكم فما ذكره الامام النووي رحمه الله وبالتالي قيدوا الاسبال تحريم الاسبال بما كان على وجه الخيلاء ولكن ذهب بعض الفقهاء الى ان هذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد وانما هو من باب ذكر بعض افراد العام او من باب تعدد الاسباب. بمعنى ان الشرع جعل الحكم الواحد اسبابا مختلفة وفعل هذا فيترتب عليه التحريم ومن فعل هذا فيترتب عليه التحريم فذكر بعض افراد العام لا يخصص كما اخذنا في باب العام والخاص يعني اذا قلت يا يا ايها الشباب اكتبوا الدرس ثم قلت يا محمد اكتب الدرس قوله يا محمد اكتب الدرس لا يصلح مخصصا امره الاول لماذا؟ لانه بعض فرد من افراده وكأن محمدا هذا مأمورا بالنص العام ومأمورا بالنص الخاص لكن البقية داخلون في ايش بالنص العام الاول في النص الثاني لا يسقط النص الاول وبالتالي ما اسفل من الكعبين ففي النار هذا وعيد عام يشمل ما كان على وجه الخيلاء وما كان على غير وجه الخيلاء ثم جاء الشرع فخص من جره بالخيلاء بحكم خاص ووعيد خاص لم ينظر الله اليه يوم القيامة فهذا النص الثاني لا يخصص النص الاول لانه هو داخل في العموم الاول غاية الامر ان من فعله على وجه الخيلاء فهو اشد اثما ممن فعله لا على وجه الخيلاء ويدل على هذا الحديث الاخر فانما الاسبال من المخيلة لا تسبي ازارك فانما الاسبال من المخيلة يعني الاسبال نفسه هو خيلاء وبعدين نفس خداعة يعني خاصة فيما يتعلق بمصالحها فتأتي وتخدعك وتقول لك لا انت لست ممن يفعلون خيلاء بينما لو الخياط فصل لك هو فوق الكعب لا تضاربت معه فما ادري كيف ما في خيلاء وهو في نفس الوقت لا يرضى بهذا ويغتصب مع الاخر في في هذه ومسألة المخيلة والخيلاء هذه مسألة نفسية يعني ولا يمكن الاطلاع عليها يعني. وبالتالي من الصعب ان تعلق الاحكام عليها. الاحكام الشرعية انما تعلق على الاوصاف الظاهرة المنضبطة وليس على الاوصاف الخفية وهذا الاقرب والله اعلم والمسألة كما ترون يعني فيها اجتهاد وان رجحنا هذا لكن المسألة من وسائل الخلاف والاجتهاد بين الفقهاء التي ودارها على الحجة والاستدلال دابا اسامة في سؤال لا هو يعني بعض العلماء ومنهم المعتزلة بالذات هم استثنوا الافعال الحسنة لذاتها بل فعل الحسن لذاته كالصدق الامانة والعدالة قالوا هذا لا يدخله النسخ واما الذي حسنه الشرع ولم يدرك بالعقل هذا الذي يدخله النسخ لكن الجمهور لا يقولون بهذا الجمهور يقولون بان المرد في الاحكام الشرعية هو هو الى الشرع والانسان قد يستحسن شيئا ويستقبحه الشرع او العكس فالمعيار بحسن الاشياء وقبحها انما هو الشرع وليس العقل عقل الانسان قد يدرك احيانا حسن بعض الاشياء وقبح بعض الافعال ولكن ما عنده القدرة على ادراك الحسن والقبح في جميع الاشياء ولهذا المعتزلة انفسهم سلموا ان بعض التصرفات قالوا لا يدركها العقل مثل كون الصلاة صلاة الظهر اربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين وهذا حتى المعتزلة اصحاب العقول والذين بالغوا في اعمال العقل حتى هؤلاء سلموا ان العقل الانساني لا يدرك اه الحسن والقبح في بعض التصوف فالمدار هو على الشرع فالشرع يعني اذا يعني اراد ان ينسخ حكما شرعه قبل ذلك فهو ادرى بالمصلحة والافعال ليست لها صفات ذاتية وانما الفعل قد يحسن احيانا ويقبح احيانا يعني انا اقول لك يا اخي يا حبيبي هذا جميل مني انا لكن يأتي الابن ويقول لابوه يا اخي يا حبيبي يعني هو الكلمة واحدة لكن تحسن من شخص وتقبح من من شخص اخر وبالتالي لا لا نقول بان الافعال لها صفات ذاتية يدركها العقل عندما نقول الصفات فيها اعتبارية الصدق مثلا حسن لكن لو جاك واحد بده يقتل انسان عدوانا وظلما وانت عارف اه وهو عندك في البيت قال لك وين فلان ومعه سلاح تقولون له صدق حسن لا هو الصدق صار قبيحا والكذب صار واجبا اقول له ما هو عندي فالخلاصة ان يعني هذه الاستثناءات هي مبنية على هذا لكن عند الجمهور هم استثنوا الاخبار فقط الاخبار لا يدخلها النسخ باعتبار ان آآ صدق احدهما يستلزم كذب الاخر لكن ما عدا الاخبار يصلح ان يكون محلا للناس خير انه الحكم لا يختلف يعني في في هذه المسألة بين صيغة الامر وصيغة النهي يعني سواء قيد ورد بصيغة الامر او ورد بصيغة بالنهي فلا يختلف الحكم بينهما لناخد اي تاج ايوه للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن ايوه اه من اي وجه لا الاية التي قبلها للذين يؤلون من نسائهم فهو فهو ترى حلف على ترك اتيان امرأته هذه المدة طيب فتربص اربعة اشهر هذا قيد للايلاء لكن لا يلزم من هذا ان تكون عدة المطلقة بالاشهر ايضا. يعني هذا باب وهذا باب اخر الاية الاولى هي في الايلاء والاية الثانية في عدة المطلقة ولا يلزم اشتراكهما حتى يقال بان القروء هنا المراد الاشهر الطهر والمراد بكذا لانها في الاية الاولى كذا لا لا علاقة بينهما لكن من فسرها بالطهر او بالحيض هو اعتمد على قرائن موجودة في الاية نفسها بانفسهن ثلاثة قروء. قالوا التاء هذه دليل على انها الطهر فانه لو اراد الحيض لقال ثلاث قرون لان الحيض مؤنثة والطهر ايش مذكر فاعتمدوا على قرائن في في الاية نفسها لا في الاية التي قبلها اخر سؤاله اذا كان بينهما ايش ايوه هو نظريا اذا كانت العلاقة بين شيئين علاقة تلازم وسقوط احدهما يلزم منه سقوط الاخر اما اذا كانت العلاقة علاقة تضمنية او علاقة مطابقة وليست علاقة تلازمية فلا يلزم من سقوط احدهما سقوط الاخر فلابد ان تثبت اولا ان العلاقة بينهما هي التلازم فاذا اثبت ان العلاقة التلازم اقبل على هذا القول وانه يلزم من سقوط هذا الجزء سقوط الجزء الاخر السلام عليكم