بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل ما توقفنا عنده من كتاب مراقي السعود في اصول الفقه يقول الناظم رحمه الله تعالى الاجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى متعلقا بمسائل النسخ واحكامه وذكر اه فيما سبق بان اه الزيادة على النص لا تعتبر نسخا وكذلك النقص من النص لا يعتبر نسخا كذلك وانما هو من باب تخصيص العموم وكما ان تخصيص العموم آآ لا ينقض الباقي بعد التخصيص فكذلك النقص من النص وشرع في هذا البيت يشير الى الطرق التي نعرف بها النسخ الطرق والاساليب والمسالك التي من خلالها نتعرف على الناسخ والمنسوخ فبدأوا اولا بالاجماع فقال لي اجمعوا بمعنى اننا نقول بان هذا النص ناسخ للنص الفلاني استنادا على الاجماع بان يجمع العلماء على ان احدا النصين ينسخ للاخر كما اجمع العلماء مثلا على ان اية الصيام برمضان ناسخة لصيام عاشوراء وان صوم عاشوراء وجوبه منسوخ بالاجماع ولكن بقي الاستحباب اما وجوبه فهذا منسوخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالاجماع اذا طريق على هذا كذلك ما جاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة انه قيل له متى تسحرت مع رسول الله قال هو الصبح الا ان الشمس لم تطلع والصبح الا ان الشمس لم تطلع الظاهر هذا انه تسحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وهذا ان صح فهو منسوخ باجماع العلماء اجمع العلماء على ان طلوع الفجر هو الحد الذي ينتهي عنده الطعام والشراب والمفطرة ويلزم الصائم الامساك عند طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فالاجماع الطريقة الاولى لمعرفة النسخ والطريقة الثانية النص الاجماع والنص على النسخ كذلك ان يدل على النس على النسخ النص في الصحيح مثل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخرة بالمنع من زيارة القبور منسوخ والدليل على ذلك النص وكذلك كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي الا فادخروها وكذلك مثلا ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث هذه نصوص كلها تدل على النسخ فمتى ثبت النص بذلك قمنا ولو تضمنا كلا معرفا رأوه يعني ولو كانت دلالة النص على هذا الحكم دلالة تضمنية وليست دلالة صريحة لان الدلالات متنوعة احيانا ينص على النسخ كنت نهيتكم الا فزوروها. ولكن احيانا يستدل عليه بالنص ولكن من جهة الدلالة التضامنية يعني يدل عليه ولكن دلالة ظاهرة وليست دلالة قطعية. كما لو قال ثم رخص بالحجامة للصائم مثلا التعبير بيرخص يدل على ان النهي كان اولا ثم جاءت الرخصة والاباحة بعد ذلك لكن الدلالة ليست صريحة فالنص يدل على النسخ سواء كانت دلالته على النسخ قطعية ام كانت ظنية كذلك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع التأخر هذه الطريقة الثالثة وهي تعارض الدليلين الصحيحين مع عدم امكان الجمع بينهما يعني ان يتعارض دليلان تعارضا كاملا بحيث يمنع احدهما مدلول الاخر وفي نفس الوقت عذر الجمع علينا يعني لم نجد وجها صحيحا للجمع بين الدليلين بان نحمل هذا على حالة وهذا على حالة اخرى وهذا على وقت وهذا على وقت اخر ما وجدناها التعارض التام مع عدم امكان الجمع دليل على النسخ فندرك ان احدهما ناسخ والاخر منسوخ ثم نجتهد في البحث عن المتأخر طيب كيف نعرف المتأخر منهما اشار الى بعض الطرق كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي المدني والمكي كقول راو سابق يعني يعرف المتأخر منهما بقول الراوي هذا النص سابق وهذا متأخر فاذا نص الراوي على ان احد النصين سابق على الاخر فالمتأخر هو الناسخ لان الراوي ادرى بروايته والاخذ بخبره واجتهاده اولى منه اجتهاد غيره كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي المدني والمكي يعني كذلك ان يقول الراوي ما يضاهي قوله السابق السابق واللاحق مثل ان يقول هذا مكي وهذا مدني واذا قال الراوي هذا مكي علمنا انه متقدم الورود واذا قال هذا مدني علمنا انه متأخر في الورود والمعيار فيهما الهجرة وما قبل الهجرة مكير وما بعد الهجرة مدنية وما نزل اثناء الهجرة فهو ملحق بالمدني كما جاء ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى ما عاد فقيل نزلت بناء الهجرة في طريق الهجرة الى المدينة فهذا ملحق والمدني المدني يكون ناسخا للمكي لان المدني متأخر عن المكي بهذه الطريقة نعرف المتقدم والمتأخر وقوله الناسخ كذلك يعرف المتأخر بقول الراوي هذا الناسخ بالالف واللام بالتعريف فاذا قال هذا الناسخ عرفنا ان ما عارضه هو المنسوخ والاخذ به اولى من الاخذ باجتهاد غيره والناظم ومن معه يفرق بين قول الراوي هذا الناسخ وهذا ناسخ لكذا فهذا الناسخ يشعر كأن النسخ امر مقرر عند غيره من العلماء والصحابة وانما هو يعين لك الناسخ كأن النسخ امر فرغ منه واتفق عليه ولكنه يعين لك الناسخ بقوله هذا الناسخ لكن قالوا اذا قال هذا ناسخ لكذا فقالوا هذا يحتمل الاجتهاد ولا يشعر ان غيره يقول بالنسخ ايضا فاحتمال الاجتهاد وارد في هذا كان يمكن ان يقال بان اجتهاد الراوي اولى من اجتهاد غيره. حتى وان ورد فاحتمال الاجتهاد كما في العبارة الاولى لو قال هذا سابق وهذا متأخر بصيغة النكرة كذلك قلنا العبرة بما يقوله الراوي لان اجتهاده اولى من غيره وهو اعلم بما روى ولكن لا شك ان هذا ناسخ اضعف من قوله هذا الناسخ لان قولي هذا الناسخ يشعرك ان النسخ امر مفروغ منه والذي يتعين به النسخ هو هذا النص الذي اشار اليه والتأثير دعم وفق واحد للص تتبع والتأثير دع يعني اترك التأثير بهذه المسألة اعني في معرفتي المتأخر والمتقدم بموافقة احدهما للاصل يعني اذا تعارض حديثان او نصان وكان احدهما موافقا للاصل موافقا للبراءة الاصلية والاخر مخالف للبراءة الاصلية فهل نقول بان المخالف للبراءة الاصلية هو المتأخر لاننا لو جعلنا الحديث الموافق للبراءة الاصلية هو الاول وقالوا بان هذا لا فائدة فيه. ما دام الحكم مقررا بالبراءة الاصلية فما فائدة ورود النص ولكن الاقرب ان يكون المخالف للبراءة الاصلية هو الذي جاء اولا ثم جاء النص الاخر ليعيد الحكم الى ما كان عليه قبل النص الاول يعني على حكم البراءة الاصل ويكون النص قد افاد فائدة جديد الناظم يقول هذا دع التأثير بهذا لا يؤثر لماذا؟ لانه يحتمل ان يكون النص الموافق للبراءة الاصلية جاء اولا وفائدته هو التأكيد تأكيد الحكم ولا يقال بانه لا فائدة فيه بل فائدته تأكيد الحكم وان الحكم الشرعي موافق لحكم البراءة الاصلي وهذه فائدة فما دام انه محتمل فلا ينبغي ان نجعل المخالف للبراءة الاصلية هو المتأخر لوجود الاحتمال الاخر فليس احدهما اولى من الاخر وكوني راويه الصحابي يقتفي يعني كذلك اترك التأثير في معرفة الناسخ من المنسوخ بكون صحابي الراوي متأخرا في اسلامه فاذا جاء حديثان تعارضان وكان احد صحابيين الراويين في الحديث متأخرا في اسلامه لابي هريرة مثلا او ما لك بن الحويلث وائل ابن حجر وكان الراوي الاخر متقدما في اسلامه كعمار ابن ياسر او كعمر او عثمان او علي ونحو ذلك فبعض العلماء يقول بان تأخر الراوي يدل على تأخر تأخر الرواية وبالتالي نجعله هو المتأخر وكذلك الناظم يقول هذا غير مؤثر ولا يجوز التعلق به لماذا؟ لانه يحتمل ان يكون سماع المتقدم في اسلامه متأخرا عنه الاخر ان يكون علي ابن ابي طالب مثلا سمع هذا الحديث بعد ابي هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتمال وارد وما دام انه احتمال وارد فلا يجوز ان نقدم الاحتمال الاخر انه ليس احدهما اولى من الاخر فننظر في القرائن الاخرى ومثله تأخر في المصحف وهكذا لا يستدل على الناسخ بكونه متأخرا في المصحف بان يتعارض نصفان من القرآن احدهما مثلا في سورة البقرة والاخر في سورة الطلاق ولا نقول اية الطلاق ناسخة لاية البقرة لانها متأخرة في المصحف هذا لا يصح لان ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول بمعنى ان المصحف كتب ولم يراعى فيه زمن نزول هذه النصوص وانما هو امر توقيفي كان يأخذه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ضعوا هذه السورة في مكان كذا وضعوا هذه في مكان كذا ولهذا قال العلماء سورة اقرأ مثلا اول ما نزل اياتها الاولى اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في اخر المصحف بالجزء الاخير وكآية العدة مثلا عدة الوفاة فالاعتداد بحول كامل متأخر عن الاعتداد باربعة اشهر وعشرة معنى المتقدم هذا هو الناسخ وليس متأخر في في المصحف فاذا العبرة بالتقدم والتأخر انما هو الزمن وليس ترتيبه في المصحف لان ترتيب المصحف ليس على الترتيب الزمني وانما هو امر توقيفي اخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك انتقل الى الباب الثاني وهو باب السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام لما انتهى من الاصل الاول وهو القرآن وذكر في ضمن ذلك مسائل الالفاظ والنسخ شرع الان في الحديث عن الاصل الثاني من اصول التشريع وهو السنة النبوية وكونه اصلا ودليلا لا خلاف فيه بين العلماء لا يختلف احد من المسلمين بان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة متى ثبت وهذا من لوازم الايمان كما قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا يتصور من مؤمن ان يقول لا احتج بحديث رسول الله ولا بفعله ولا ولا اخذ به ولكن من انكره من معتزلة البصرة انما انكروا بعض انواعه وهو ما يسمى بخبر واحد ليس بسبب ان السنة ليست حجة ولكن قالوا بسبب اننا لا نثق بثبوت هذا الحديث عن رسول الله لكن لو ثبت هذا عن رسول الله كالمتواتر فعلى العين والرأس فاذا لا يختلف المسلمون في حجية سنة رسول الله لكن الشبهة وقعت عند بعض المعتزلة وقعت في الطريق يعني هل هذا ثابت عن رسول الله وننسبه اليه ونعمل به اوليس ثابتا عنه فلما وقعت عندهم هذه الشبهة انكروا قبر الاحاد ولكن من حيث الاصل السنة لا يمكن ان يتردد مؤمن بالله ورسوله في قبولها والعمل بها لكن عندما تقع له الشبهة في الطريق قد يتردد في هذا وبدأ الناظم رحمه الله تعريف السنة تعريف هذا المصطلح فقال وهي من ضاف الى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل وفي الفعل انحصر تقريره كذي الحديث هو الخبر هذا تعريف للسنة عندما تطلق السنة فيما يقابل القرآن ويقال اصول التشريع القرآن والسنة والاجماع والقياس معه او يقال الدليل على هذا الحكم القرآن والسنة او يقول دستور المسلمين القرآن والسنة المقصود بالسنة هنا ما يقابل القرآن وان كانت السنة احيانا يعبر بها العلماء فيما يقابل البدعة ويقال هذا الفعل سنة وهذا الفعل بدعة او فلان من اهل السنة وفلان من اهل البدعة وهذا له معنى اخر غير هذا المعنى واحيانا يطلقون السنة على ما يقابل الواجب يقولون الوتر سنة بمعنى انها ليست واجبة كالفرائض الخمس فالسنة لها معان حسب اطلاقاتها لكن المقصود هنا عندما يقابل بالقرآن فالمراد به ما ذكره الناطق من ضاف الى الرسول يعني ما يضاف ان ينسبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او وصف من قول او فعل او وصف وعرفنا انه يضاف يعني ينسب الا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قيد يخرج ما يضاف الى غيره فلا يسمى سنة لا اضيف لابي بكر او عمر او الخلفاء او غيرهم هذا يدل على ان هذا الحكم خاص به صلى الله عليه وسلم لورود دليل التخصيص وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر يعني سبق ان اشار الى ان الفعل اذا كان معلوم الصفة فلا يسمى سنة على سبيل الاطلاق لكن يقيد ويقال سنة الخلفاء الراشدين سنة الشيخين سنة ابي بكر مثلا وهكذا لكن في الاطلاق اذا اطلقت السنة فانما تنصرف الى ما يضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من قول قول هو فعل اللسان او فعل المقصود به عمل الجوارح صلاته وصيامه وقيامه وقعوده ونحو ذلك ويدخل في الفعل التقرير لهذا قال وفي الفعل وفي الفعل انحصر تقريره يعني ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على شيء هذا داخل في الفعل لان الاقرار والكف عن الانكار والكف فعل في صحيح المذهب كما عرفنا سابقا يعني الكاف ترك هو نوع من انواع الفعل او وصف وفسر هذا الوصف بقوله فليس بالطويل يعني ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف يقال له سنة ايضا والمراد الوصف الخلق ولهذا قال فليس بالطويل يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل وهذا بالقيد لم يكن بالطويل البائن يعني المبالغ في الطول والا فانه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال وهو الى الطول اقرب كان ربعة اي وسطا بين الطويل والقصير ولكن الى الطول اقرب يعني فيه طول ولكنه ليس الطول البائن المشين الزائد فايضا ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف خلقه يقال عنه بانه من السنة ولكن بعض العلماء من الاصوليين لا يذكر هذا الوصف بالتعريف لماذا؟ لانه لا يحتج به بانه امر غير اختياري كونه انسان طويلا او قصيرا نحيفا او بديلا هذا ليس باختيار الانسان ولهذا لا يذكر هذا الوصف لانه لا يجوز الاحتجاج به في اثبات حكمه يطلب من الناس التأسي فيه ولهذا لا يذكرنا هذا الوصف وبعضهم منهم الناظم يذكره كما في هذا التعريف كذي الحديث والخبر يعني ان لفظ السنة مرادفة للفظ الحديث والخبر يقال الدليل على هذا الحديث والدليل على هذا الخبر فهو بمعنى الدليل على هذا السنة والانبياء عصبوا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع او نية الزلفى من الرفيع جرت عادة الاصوليين ان يتكلموا في بداية كتاب السنة عن عصمة الانبياء وهذه المسألة بالاصل ليست من اصول الفقه وانما هي من اصول الدين ولكن الاصوليين يذكرون هذه المسألة في اول كتاب السنة لان الاحتجاج باقواله وافعاله مبنية على مسألة العصمة ولهذا يذكرون مسألة العصمة والمقصود بالعصمة الحفظ والوقاية من الوقوع في الذنب وهذا يقسمه العلماء الى نوعين عصمة واجبة او لازمة وعصمة جائز ويقصدون بالعصمة الجائزة حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد مع امكان وقوع المعصية منه وهذا معنى عام في كل لكل مؤمن يمكن ان يتفضل عليه ربنا فيحفظه من الوقوع في المعصية وقد جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام المعصوم من عصمه الله وكما قال عائشة في بعض عصمها الله بالورع عصمها يعني حفظها من الوقوع في الافك بسبب ورعها وتقواها ودينها وليس هذا المقصود انما المقصود العصمة اللازمة وهي العصمة الصادرة من الله سبحانه وتعالى بحيث لا يتصور وقوع الذنب من الشخص وهذه هي العصمة التي تضاف الى الانبياء عليهم الصلاة والسلام بمعنى انهم محفوظون من الله سبحانه وتعالى من الوقوع بالذنوب والمعاصي والسبب في هذا ان الله سبحانه وتعالى اختارهم ليكونوا اسوة وقدوة للناس اجمعين ولا يتأسى ويقتدى بالشخص الا اذا كانت اقواله وافعاله محفوظة من الذنب اما من يمكن ان يقع منه الذنب والمعصية فلا يتأسى به تأسيا مطلقا وانما يتأسى به فيما وافق الشرع اما الانبياء عليهم الصلاة والسلام فهم القدوة والنخبة من الناس جعلهم الله تامة وقدوة للناس فقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فمن هنا حفظهم الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي ولهذا قال والانبياء عصموا مما نهوا عنه يعني معصومون من المنهيات والمنهيات تشمل نوعين تشمل المحرمات والمكروهات اما المحرمات فنوعان هناك كبائر وهناك صغائر وقد اتفق العلماء على انهم معصومون من الكبائر واختلفوا في الصغائر هل يمكن ان يقع منهم او لا يقع ولكنهم اتفقوا انه على فرض وقوعه فانه لا يقع الا نسيانا او اجتهاد نسيانا كما قال الله في ادم عليه السلام فنسي ولم نجد له عزم او اجتهادا بمعنى انه اجتهد في هذه المسألة ولم يوفق الى الصواب فيها كما في اخذ الفدية من اسرى بدر لما هم النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بذلك فنزل بعد ذلك قوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة وعفا الله عنك لما اذنت له عبس وتولى ان جاءه الاعمى هذه كلها اجتهادات منه صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها واراد الله غير هذا الاجتهاد وهذا لا يستلزم الاثم ما دام اجتهادا بل انه يستلزم يستلزم الاجر. لان المجتهد له المصيب له اجران. والمخطئ له اجر واحد فهم مأجورون بها واتفق العلماء على ان الله سبحانه وتعالى لا يقرهم على هذا يعني يبين هذا الاجتهاد المرجوح فالخلاصة من هذا ان كل ما فعله الانبياء واقرهم الله عليه وما استدرك عليهم شيئا في ذلك فهو صواب وحق ممن صدر عنهم عليهم الصلاة والسلام فلهذا قالوا الانبياء عصموا مما نهوا عنه يعني لا يقعون في المنهيات ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع او نية الزلفى من الرفيع يعني لا يقع من الانبياء عليهم الصلاة والسلام الا المباحات الا الافعال المباحة بمعنى غير المحرمة لماذا؟ لان الانبياء بشر قل انما انا بشر مثلكم بالانبياء مثل البشر يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويمشون في الاسواق ويفعلون من المباحات ما يفعله غيرهم من الناس لبشريتهم لكنه يمتاز بالنبوة والرسالة الناظم رحمه الله يقول حتى وهم يفعلون هذه المباحات لا يفعلونها تلذذا وتنعما بالدنيا وانما يفعلونها باحد امرين اما لبيان التشريع انه مباح واما بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى وبالتالي خرج عن كونه مباحا في حقهم الى كونه قربة وطاعة وهذا اذا كان المقصود به من باب الكمال فهذا الظن بالانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واما اذا كان من باب تنزيههم عن فعل المباح والتلذذ به فلا يحتاج الى هذا لان فعلا مباح والتنعم به ليس نقصا ولا عيبا حتى ينزه عنه الانبياء فلو فعل المباح تلذذا وتنعما به لا حرج فيه فما هو الحل في سائر المكلفين والله سبحانه وتعالى قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واكل اللحم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء كان يحب من الطعام لحم الذراع والدباء ومن الشراب كان يحب الحلو البارد واللبن والعسل وكان يستعذب له الماء يعني يرمى في الماء التمر او الزبيب حتى يحلو طعمه ففعل المباح تلذذا وتنعما به لا حرج فيه ما دام مباحا وليس فيه نقص ولا عيب حتى ينزه الانبياء والرسل منها ولكن مقصود الناظم هو الكمال بمعنى ان الكمال في حق الانبياء انهم استحضرون نية التقرب الى الله حتى في المباحات اذا كان الصالحون من الناس يفعلون هذا فكيف بالانبياء والرسل يعني ابو الدرداء يقول اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي يعني ينوي بهذا المباح النية الحسنة. فالانبياء اولى بها فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم يعني بناء على هذا الذي اثبتناه وهو عصمة الانبياء من الوقوع في المنهيات وان افعالهم دائرة في المباحات وبناء عليه اذا علم النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل وصمت عنه يعني اقره ولم ينكره فانه يفهم منه جواز الفعل واباحته لان السكوت عن المنكر منكر اخر والانبياء منزهون كما عرفنا عن الوقوع في المعاصي والمنكرات وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب سبق ان ذكر الناظم ان الانبياء معصومون من المنهيات والمنهيات يشمل المحرمات والمكروهات هنا استثنى فقال النبي قد يفعل المكروه احيانا بقصد البيان يعني بقصد بيان الجواز وان هذا النهي ليس للتحريم وانما هو للاكمل والاحسن فاذا نستثني من فعل المكروهات فعلها بقصد البيان فاذا فعلها بقصد البيان فلا حرج في ذلك وصار في جانبه من القرب. يعني صار في حقه صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة لان فعل هذا الامر بقصد البيان للشرع قربة وطاعة وهذا من باب التأكيد فالناس يستدلون بفعله على ان هذا النهي ليس للتحريم بدليل فعله ومثل له بقوله كالنهي ان يشرب من فم القرب قراب جمع قربة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه نهى عن الشرب من في السقاء يعني ان يشرب الانسان من فم السقاء مباشرة من القربة والعلماء عللوا هذا بانه قد يكون في القربة شيء فاذا شرب الانسان مباشرة من القربة تأذى بسبب ذلك بينما لو صبه في اناء فانه سيبصر ما ما سيشرب ويدخل جوفه يكون ابعد عن الاذى لكن ثبت في سنن الترمذي عن كبشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فشرب من قربة معلقة قائما قالت فقمت فقطعتها من فيها يعني قطعت المكان هذا الذي شرب منه صلى الله عليه وسلم طلبا للبركة فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة لماذا ليبين ان النهي ليس للتحريم وانما هو ليش للكراهة وهكذا نهى في الصحيحين عن الشرب قائما ولكنه ثبت في حديث ابن عباس انه شرب من ماء زمزم قائما ليبين ان نهيه للكراهة وليس للتحريم فجميع افعاله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن دائرة الاباحة وبعضها ترتفع الى القربى مثل الواجبات والمندوبات وفعل المكروهات بقصد البيان وفعل المباح بنية التقرب الى الله او بيانه حكم الشرع فانه يخرج عن دائرة الاباحة الى دائرة القرب والطاعات في حقه صلى الله عليه وسلم ثم قال وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة يعني ان بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي افعال جبلية يعني فعلها بمقتضى الجبلة اي الغريزة والفطرة التي فطر الانسان عليها وليس بقصد التشريع وانما فعله لان الجبل الانساني تقتضي هذا مثل الاكل والشرب والنوم والقيام والقعود هذه افعال جبلية تقتضيها الجبلة والانسان لا يعيش بدون ان يأكل ويشرب وينام فهذه صور من النقص والحاجة التي جبل الانسان عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا هذا بدافع الجبلة وهذه الافعال الجبلية تفيد الاباحة. يعني غاية ما تفيد من الحكم الشرعي هو الاباحة لانه لو لم يكن مباحا لما فعله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يدل على الاستحباب والوجوب وانما يحتاج الاستحباب والوجوب الى دليل اخر هذا معنى قوله فليس ملة يعني ليس تشريعا يطلب التأسي به فيه الا بدليل خارجي فلا يقال هذا الفعل مستحب او واجب وهو من الافعال الجبلية الا بدليل الفعل الجبلي الاصل في حكمه الاباحة. فما فعله صلى الله عليه وسلم من هذه الافعال يكون حكمها الاباحة ولا يهمل على ما هو اكثر من ذلك الا بدليل لكن قال من غير لمح الوصف من غير لمح الوصف يعني هذا الحكم مقيد بدون النظر الى الصفة والهيئة التي اوقعه عليها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعض الافعال الجبلية ولكن يفعلها على هيئة معينة او على صفة مخصوصة فهذه الصفة المخصوصة هي الصفة المستحبة فيقال للناس يستحب تفعلوا هذا الفعل على هذا الوصف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الدليل فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا اذا نام كان يضطجع على شقه الايمن ويواظب على هذا فنقول هذا الوصف مستحب النوم مباح ولكن من نام فيستحب ان ينام على هذه الهيئة لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها الاكل مثلا بيع الجبلي لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه كان يأكل مما يليه فنقول يستحب للانسان اذا اكل ان يأكل بهذه الصفة ان يأكل بيمينه ويأكل مما يليه وهكذا فاذا اوقع النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الجبلي على وصف معين وواظب عليه او امر به فان ايقاع هذا الفعل المعين على هذا الوجه يكون مستحبا او واجبا بحسب الدليل الشرعي هذا معنى قوله من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر يعني ان بعض الافعال النبوية تتردد بين احتمالين بين احتمال انه فعله بمقتضى الجبلة تفيد الاباحة او فعله بدافع التشريع ويكون اقل درجاته الاستحباب فهذه الافعال التي تتردد بين الامرين يقع الخلاف بين الفقهاء في حكم الفعل بسبب هذا التردد بين كونه فعلا جبليا او فعلا تشريعيا وبعضهم يقول بالاباحة ترجيحا لجانب الجبلة وبعضهم يقول بالاستحباب ترجيحا لجانب التشريع ومثل لهذا بمثالين. المثال الاول الركوب في الحج بل نقول يستحب لمن اراد الحج ان يحج راكبا بمعنى انه يؤجر على هذا وهو الافضل من المشي او نقول لا الركوب مباح وليس مستحبا مثل المشي والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم حج راكبا وكان يردف بعض الصحابة احيانا معه فهل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب التشريع وبالتالي نقول يستحب الركوع او هو من باب الجبلة لان من جبلة الانسان في السفر الطويل ان يركب الدواء وعلى هذا لا نقول بان الركوب في الحج مستحب وافضل من المشي وانما هو فعل جبلي والفعل الجبلي يفيد الاباحة فقط والمثال الثاني قال كضجعة بعد صلاة الفجر يعني مثل الاضطجاع بعد نافلة الفجر صلاة الفجر يعني النافلة ليس الفريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن ووقع الخلاف بين الفقهاء هل هذه الضجع مستحبة لكل من صلى ركعتي الفجر بناء على ان تشريع او نقول هذه ليست مستحبة الا في حق من تعب بحق من احتاج الى هذه الضجعة كالساهر مثلا في في قيام الليل ونحو ذلك ولهذا قالت عائشة رضي الله عنه عنها كان يدأب ليله فيستريح يعني يستريح من تعب قيام الليل تكون خاصة في مثل هذه الحالة من احتاج اليها في مثل هذه الحالة فنقول له يستحب له ولكن لا يقول يستحب لكل من صلى ركعتي الفجر حتى من لم يحتج الى هذا الخلاف في هذه المسألة مبني على هذا الاصل وهو الفعل المتردد بين الجبلة وبين وبين التشريع وهكذا في جلسة الاستراحة في الصلاة التي قال بها بعض الفقهاء بعد السجود وقبل القيام الى الركعة فهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما لك ابن الحويرث ولكن كثير من الفقهاء قالوا بان هذه للاستراحة وهي اسمها جلسة استراحة المتعب والمجهد الذي يحتاج اليها لا بأس ان يجلس اما من لم يحتج اليها فلا تشرع في حقه لا تستحب في حقه وخاصة اذا كان اماما بانه يوقع من خلفه في مسابقة الامام بالمحرم فكل هذا بناء على على هذا الامر. وهو ايضا يرتبط بمسألة التعارض الاصل والغالب وهي قاعدة اصولية كبيرة تنبني عليها مسائل كثيرة يتعارض الاصل والغالب. فالغالب على افعاله صلى الله عليه وسلم التشريع ولكن الاصل عدم الطلب عدم الاستحباب عدم الوجوب الاصل براءة الذمة فلهذا يختلف الفقهاء في مثل هذه المسائل وبهذا ندرك ان خلاف الفقهاء ليس خلافا ناشئا عنه الهوا والشهوة وحب المغالبة والمخالفة وانما هو خلاف معتبر يدفع اليه اسباب علمية واضحة كما ترون في هذا المثال وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص وغيره يعني غير الفعل الجبلي الذي سبق سبقت الاشارة اليه وغيره وحكمه جلي يعني حكمه ووصفه واضح الاستواء فيه هو القوي يعني اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وكان معلوم الصفة بمعنى انه فعله على سبيل الوجوب او فعله على سبيل الندب او فعله على سبيل الاباحة او فعله على سبيل الجبلة فاذا كان الفعل معلوم الصفة بل استواء هو القوي بمعنى ان القول القوي عند العلماء هو استواء الامة معه ومشاركتها بالحب بمعنى اذا فعله على سبيل الوجوب الامة كذلك يجب عليها هذا الفعل واذا فعله على سبيل الندب فالامة يندب لها ذلك. واذا فعلوا على سبيل الجبلة فالفعل هذا جبلي مباح وهكذا فالاستواء فيه هو القوي يعني الاستواء في الحكم بين الامة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القول القوي لماذا لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وامرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تخصيص يعني هذا الحكم من غير تخصيص الا اذا دل دليل على ان هذا الحكم خاص به صلى بل يصال مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على سبيل التقرب الى الله سبحانه وتعالى فالاصل ان الامة تشاركه في هذا والصحابة لهذا كانوا يواصلون بين يومين في الصيام لانهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولكن جاء بعد ذلك دليل خاص وقال لهم صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقي للنبي صلى الله عليه وسلم فالقوي هو الاستواء طب قد يسأل سائل كيف نعرف نحن حكم هذه الصفة كيف نعرف انه فعل هذا على سبيل الوجوب او الاستحباب او الاباحة فشرع في بيان هذه الطرق فقال وبالنص يرى يعني ان هذا الوصف المعلوم يعرف بالنص مثل ان يقول هذا واجب علي. صوم عاشوراء واجب علي فندرك ان انه فعله على جهة الوجوب او يقول صلاة الضحى واجبة علي فيعرف هذا بالنص وبالبيان بمعنى ان يكون فعله صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لامر في كتاب الله ويكون هذا الامر في كتاب الله واجبا فيكون فعله واجبا لان البيان يأخذ حكما المبين فاذا كان المبين واجبا فالبيان يكون واجبا كذلك واذا كان المبين مندوبا فالبيان يكون مندوبا كذلك فالبيان يأخذ حكم المبين. فاذا كان النص المبين واجبا علمنا ان فعله على سبيل المؤمن الوجوه لانه بيان لامر واجب كما في الصلاة والحج مثلا ونحو ذلك وامتثال كذلك الفعل الامتثالي ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لماذا لان الله امر بذلك وقال واقيموا الصلاة وقلقوا الصلاة لدلوك الشمس فهو يصلي امتثالا لامر الله تبارك وتعالى كذلك فعل ممتثل يأخذ حكم النص الاصل اقيموا الصلاة اذا كان هذا للوجوب فيكون فعله للوجوب ايضا الا ما دل الدليل على خلاف ذلك وللوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء يعني ان النداء وهو الاذان والاقامة من علامات الوجوب فاذا وجدنا صلاة ينادى اليها بالاذان والاقامة علمنا انه واجب واذا وجدنا صلاة لا ينادى اليها بالاذان والاقامة عرفنا انه ليس بواجب لماذا؟ لان الاستقراء قد دل على ان الاذان والاقامة مختصة بالفرائض وما ليس بفرض لا ينادى اليها لا يؤذن له ومن هنا استدل بعض الفقهاء على ان صلاة الكسوف ليست واجبة وان صلاة العيدين قالوا ليست واجبة لماذا؟ لانه لا ينادى لها لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاذان والاقامة فالاذان والاقامة يقول من علامات الوجوب كذلك القضاء يعني قضاء الفعل وهو الاتيان به بعد خروج الوقت قال هذا من علامات الوجوب فاذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دل على وجوبها وهذا في الحقيقة مبني على القول بان النوافل لا تقضى وهو مذهب المالكي والحنفي واما على مذهب غيرهم فالقضاء ليس دليلا على الوجوب بل هو مشترك بين الواجبات والنوافل والنبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر بعد خروج الوقت وثبت عنه انه قال من نام عن وتره فليصله اذا ذكر والوتر ليس بواجب وقضى ركعتي الظهر بعد العصر في القضاء علامة مشتركة بين الواجبات وبين النوافل فكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفعل لا يدل هذا على الوجوب الله سبحانه القول الصحيح لماذا؟ لانه مشترك بينهما ولكن الناظم ذكر هذا بناء على مذهب المالكية والحنفية الذين لا لا يرون قضاء النوافل اما مطلقا واما استثناء لركعتي الفجر كالمالكية هم يستثنون ركعتي الفجر فقط ثم قال والترك ان جلب للتعزير واسملي واسملي لاستقرامنا البصيري كذلك يقول بان التعزير على الترك من علامات الوجوب والمقصود بالتعزير العقوبة غير المحددة شرعا وهو مشروع في كل معصية لم يحدد فيها الشرع حدا ولا كفارة كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة ففيها التعزير اذا رآه الحاكم كما في السب والشتم يعني فهذا يسمى تعزير باصطلاح الفقهاء فاذا كان ترك الشيء يترتب عليه التعزير فانه دليل على الوجوب لماذا؟ لان ترك المندوب لا تعزير فيه وترك المباح لا تعزير فيه انما يختص بترك الواجبات وفعل المحرمات فاذا التعزير عند الترك هذه علامة على الوجوب بدليل الاستقراء وما تمحض لقصد القرب عن قيد الايجاب فسيم الندب يعني ان من علامات الندب والاستحباب في الفعل هو تمحض الفعل للقربى والطاعة بمعنى ان ايقاع الفعل بقصد التقرب والطاعة هذا علامة على الندب والاستحباب وليس على الوجوب ولا على الاباحة لان اقل درجات القربى والطاعة والاستحباب فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء بقصد التقرب الى الله فنقول هذا الفعل مستحب لا واجب لان الواجب لا يثبت بمجرد الفعل ولا مجرد مباح لان ادنى درجات القرب والطاعات هو الاستحباب فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان لا يتكئ لا يتكئ عند الاكل اذا اكل لا يتكئ لماذا قال في الحديث بل اجلس كما يجلس العبد واكل كما يأكل العبد فهذا الحديث يدل على انه انما لزم هذا الفعل بقصد التواضع لله سبحانه وتعالى وعدم التشبه باهل الكبر والخيلاء تدل على ان لانه يستحب للانسان ان يأخذ بهذا الفعل ويكره له الاتكاء اثناء الاكل فاذا قصد التقرب بالفعل مع عدم وجود دليل على الايجاب كالامر هذه قرينة الاستحباب وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الاصح يجعل يعني ما سبق انما هو في الفعل الذي علمت صفته وكيف تعلم هذه الصفة بين لك جملة من العلامات والامارات من علامات الوجوب وعلامات الندب والاستحباب انتقل الى النوع الثاني من الفعل وهو الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجهلنا صفته يعني ما عرفنا هل فعله على سبيل الوجوب او الندوة الاستحباب او فعله على وجه الجبلة ما عرفناها فما هو الحكم اشار الى خلاف الاصوليين في هذا وذكر القول الاول واختاره فقال فللوجوب في الاصح يجعل يعني كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفنا هل فعل على وجه الوجوب او الاباحة والاستحباب؟ قال فيحمل على الوجوب لماذا؟ قال لان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوا ثم والصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة قلعوا نعاله مع انهم لم يعرفوا هل هذا الفعل وقع على وجه الوجوب او الاستحباب او الاباحة او الجبلة لكن تابعوه ولانه الاحوط قالوا الابرأ للذمة ان يحمل على الوجود وقيل مع قصد التقرب وان فقد فهو بالاباحة قم يعني قال بعض العلماء بانه يحمل على الوجوب مع قصد التقرب واذا لم يدل دليل على قصد التقرب فيحمل على الاباحة وهذا قول الباجي من المالكية وهو يفصل بينما دل دل الدليل على قصد التقرب وما لم يدل الدليل على ذلك وقصد التقرب حمله على ايش على الوجوه لكن نقول للباجي رحمه الله بان قصد التقرب كما سبق قبل قليل هو قرينة الاستحباب وليس قرينة الوجوب كما عرفنا قبل قليل وقد روي عن ما لك الاخير الاخير وهو القول بالاباحة روي عن مالك رحمه الله فقال احملوا على الاباحة ليش يا امام؟ قال لانه هو الشيء المتيقن وما زاد عليه فهو مشكوك فيه ويحتاج الى دليل والوقف للقاضي نمى البصير يعني ان البصير من العلماء بالاقوال والمسائل نما الوقف يعني التوقف للقاضي ابي بكر الباقلاني لان القاضي الباقل لان عنده اصل عام انه مسائل الاصول اذا ما فيها دليل قاطع ولا يرجح فيه يتوقف عنه لانه يعتبر اصول الفقه مثل اصول الدين لابد فيها من ادلة قطعية وما لم يوجد دليل قطعي فلا يرجح عندهم والقول الوسط كما يقول امام الحرمين جويني رحمه الله اننا ننظر في هذا الفعل فان احتفت به قرينة تدل على قصد التقرب ويحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب لان الاصل عدم الوجوب ويحتاج الى دليل واذا فقدت قرينة التقرب فيحمل على الاباحة فقط لانها القدر المتيقن وما زاد عليه يحتاج الى دليل هذا هو القول الوسط في الحقيقة في هذه المسألة ففعله صلى الله عليه وسلم اذا جهلنا صفته من فعله على وجه الجبلة او على وجه الايجاب او الندب او الاباحة فاننا ننظر في القرائن كانت هناك قرائن تدل على التقرب املناه على الاباحة عملناه على الاستحباب لانه اقل درجات الطلب واقل درجات القربة كما في ترك الاتكاء في الاكل. فنقول يستحب للانسان الا يتكئ اذا اكل او شرب واما اذا كان ما في دليل يدل على الاباحة ما في دليل يدل على الاستحباب ولا على الوجوب ولا على قصد القربة والطاعة فالاصل المتيقن هو الاباحة واذا فعل فعلا وما دلت القرينة على القربى فانه يكون مجرد مباح مثل حل ازرار الثوب كما جاء في بعض الروايات ان الصحابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محلول الازرار فهذا فعل وليس فيه قصد القربة ما في قرينة على انه قصد بذلك التقرب الى الله بهذا بل الصحابي انما رآه في بيته محلول الازرار والانسان في بيته لا يتحفظ في لباسه وخاصة المدينة معروفة بحرها قد يفعل هذا من باب الحرارة الشديدة وقد يقع هذا الفعل بدون قصد بدون ان يدري الانسان يكون محلول الازرار وهو فعل مجرد ولهذا قال الامام ابن حبان باب الاباحة في ان يكون المرء محلول الازرار وهو مجرد مباح ما لم يعارضه معارض فاذا عارضه اه مفسدة فينهى عنه اما لو كان شعارا لاهل الفساد مثلا او كان ثوب شهرة يجهل الانسان بين الناس فهنا لا ينبغي للانسان ان يفعله مراعاة لهذا المعارض الراجح والناسخ الاخير ان تقابل فعل وقول متكررا جلا شرع المؤلف رحمه الله يتكلم عن تعارض الاقوال والافعال والمقصود بالتعارض تقابل الدليلين على وجه يمنع احدهما الاخر يعني ان قلت بالاول يلزم عليه الا تقول بالثاني واذا قلت بالثاني يلزم عليه عدم القول بالاول هذا هو المقصود بالتعارض والتعارض في هذا الباب قد يقع بين قولين او بين فعلين او بين قول وفعل فهي ثلاثة اقسام التعارض بين الاقوال النبوية هذا بابه في باب التعارض والترجيح يتكلم عنه المؤلف هناك وكيف يسلك الانسان منهجا في التعامل مع هذه الاقوال المتعارضة وتعارض الافعال سيتحدث عنه بعد بعد قليل فشرع في النوع الثالث وهو تعارض الاقوال بالافعال يعني ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم يثبت عنه فعل يخالف هذا القول فكيف نصنع ما هو المنهج في التعامل والاستدلال في هذه الحالة قال والناسخ الاخير ان تقابل فعل وقول متكررا جلى يعني اذا جاء قول من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستمرار والتكرار ثم فعل عليه الصلاة والسلام خلافه فهنا في هذه الحالة يكون الاخير ناسخا للاولين طبعا هذا اذا ايش اذا علم التاريخ اذا علم التاريخ فيكون الاخير ناسخا للاول سواء كان قولا او فعلا فالاخير منهما يكون ناسخا للاول والرأي عند جهله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقف يعني هذا الاول يكون ناسخا اذا علمنا التاريخ. اما اذا جهلنا التاريخ ما عرفنا متى ورد النص الاول؟ ولا متى ورد النص الثاني فهنا قال رحمه الله ذو خلفي يعني هذه المسألة اختلف فيها العلماء بين مرجح ومتوقف فبعضهم رجح القول لانه اقوى وبعضهم رجح الفعل لانه اظهر وابين في الكيفية وبعضهم توقف بتعارض الدليلين وعدم المرجح قال هذا قول وهذا فعل وكلاهما حجة فاتوقف عن الحكم في هذه المسألة والقول ان خص بنا تعارض فينا فقط والناسخ الذي مضى يعني هذه المسألة التي سبقت فيما لو كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم يعني لو قال صوم عاشوراء واجب عليه او صلاة الضحى واجبة علي ثم تركه الاخير هو الناسخ او العكس فهذا اذا كان الخطاب ايش خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم الصورة الثانية يقول والقول ان خص بنا تعارظ يعني اما الصورة الثانية ان يتعارض قول وفعل والقول خاص بنا يعني خاص بالامة مثل ان يقول صوم عاشوراء واجب عليكم ثم بعد ذلك يتركه عليه الصلاة والسلام وهنا يقول والقول ان خص بنا تعارضا فينا فقط يعني يقع التعارض بين القول والفعل ولكن في حقنا نحن وليس في حقه صلى الله عليه وسلم لان القول لا يشمله وقال واجب عليكم وهو لم يدخل في القول وبالتالي لا يتعارض في حقه وانما يتعارض بحقنا نحن ان بتأسي اذن الدليل. يعني محل هذا اذا كان هذا الفعل مما يتأسى به بالنبي صلى الله عليه وسلم يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما لو كان الفعل خاص به الوصال مثلا او الزواج باكثر من اربعة من النساء فلا يدخل في هذا ليش؟ لانه الفعل لا يشملنا لانه خاص والقول متجه لنا وبالتالي لا لا يتحقق التعارض انما يتحقق اذا كان القول خاصا بنا والفعل مما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فهنا يقع التعارض في حقنا ماذا نفعل؟ قال والجهل فيه ذلك التفسير. يعني اذا اذا عرفنا التاريخ الاخير هو الناس واذا جهلنا التاريخ ففيه الاقوال الثلاثة السابقة قيل القول يقدم وقيل الفعل وقيل بالتوقف وان يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا هذه الصورة الثالثة ان يكون النص عاما فينا وفيه فيقول مثلا صوم عاشوراء واجب على كل احد ثم يتركه وهنا في هذه الحالة يقول فما قبل بدا في حقه القول بفعل خص ان يكفيه القول ليس نصاب بمعنى ان هذا اللفظ اذا كان عاما ثم تركه فنخصص النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العموم. انا اقول الحكم عام في الامة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الوصال وكما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا وربع قيدها باربع وهذا حكم عام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما جاء الفعل خاصا خصصنا هذا اللفظ العام وجعلنا الحكم خاصا به عليه والصلاة والسلام الصورة الاخيرة يقول في حقه القول بفعل الخصة ان يكن فيه القول ليس نصا الصورة الاخيرة ان يكون النص يعني اه شاملا للامة وله على سبيل النصية والصراحة يقول صوم عاشوراء واجب علي وعليكم ثم يفعله صلى الله عليه وسلم وهنا في هذه الحالة فيها الاقوال التي سبقت منهم من يرجح القول ومنهم من يرجح الفعل ومنهم من يتوقف والمعيار عموما هو قاعدة الترجيح العامة بمعنى الجمع بين النصوص ان امكن فان لم يمكن الجمع فننظر الى التاريخ اذا علم التاريخ فالمتأخر ناسخ وان لم يعلم التاريخ فنصير الى الترجيح بيننا هذه الادلة واذا لم يترجح لنا شئ توقفنا عن المسألة ورجعنا الى الاصل في الاشياء ان كان عادة ومعاملة الاصل فيها الاباحة. هذه هي القاعدة العامة في باب التعارض التي تطبق على هذا الباب وعلى غيره من الابواب والواقع يثبت انه ما من نصين متعارضين في الظاهر سواء كان قولا او فعلا الا ويمكن الجمع بينهما بحمل احدهما على حالة والاخر على حالة اخرى ونحو ذلك مما سنعرفه ان شاء الله تفصيلا وان يتوقف عند هذا القدر ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله في سؤال في شيء لا اطالة الشعر ولبس العمامة وركوب الابل هذه كلها من الافعال العادية يعني افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عادة قومه لان من عادة العرب اطالة الشعر ولا سيما في زمن الحرب وكذلك لبس العمايم كانوا يلبسون هذا وكما قيل العمائم تيجال العرب وكانوا يركبون الابل ان هذه هي عادته وكانوا يقاتلون بالسيوف والرماح لان هذه عادتهم هذه كلها افعال عادية بمعنى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عادة قومه المرد في ذلك الى العادة والعرف. فان كان من عرف القوم فعله الانسان وان لم يكن من عرفهم فلا يفعله الانسان ولا يكون اه التأسي به فيه مطلوبا شرعا وهذه المفسدة التي اشرت اليها الفعل احيانا يكون مباحا ولكن تعارضه مفسدة اخرى بان يكون شعارا على اهل هل الفسق مثلا او شعارا على اليهود والنصارى او شعارا على كذا فهنا ما لم يكن هناك امر بهذا الفعل فيترك بناء على هذه المفسدة هذا خبر مبتدأ محذوف كقول راو هذا سابق يعني هذا النص سابقه