﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.050
الحمد لله رب العالمين اذكر انك كتبت في هذه الرسالة ان شاء الله تطوى مرة اخرى مدة طويلة نعم نعم نعم. الحمد لله رب العالمين. هم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:21.050 --> 00:00:41.050
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اقبال المحيض وادباره وكن نساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هم. تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد ابن ثابت رضي الله

3
00:00:41.050 --> 00:01:06.650
تعالى عنهما ان نساء يدعون ان نساء ان نساء يدعون ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى

4
00:01:06.650 --> 00:01:25.050
قال عنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. اللهم صلي وهذا هو الواجب على المرأة اذا وليت بالدماء

5
00:01:25.250 --> 00:01:45.700
تعمل بعادتها اذا اقبلت تظع واذا ادبرت انتهت والبقية يبنى فساد تتوضأ وتصلي هذا اذا ابتليت بالدماء. نعم هذا افتى به جماعة من الصحابة مثل اذا طهرت العصر صلي الظهر والعصر

6
00:01:47.000 --> 00:02:03.750
هذا وقت الظرورة وقت الانشاء وقت الظرورة ما بعد بعد النصف من جنس العصر انتم يا شيخ نعم. فتواكم انتم فيها؟ نعم؟ فتواكم في هذا في المسألة هذي. ايش؟ اللي ذكره الاخ عبد الله. ايش؟ اذا طهرت قبل الفجر بنص ساعة. تصلي المغرب والعشاء

7
00:02:03.750 --> 00:02:31.700
ولذلك من قال ان الاثار عن الصحابة لا يصح لا صحيح. نعم لا يسد الفساد بعد العادة هنا. هم توضأ لكل صلاة. نعم اذا كان بعد العادة هذه تبتلى النساء بالدماء والنبي صلى الله عليه وسلم حكم برعاة العادة حتى يستريح النساء. هم

8
00:02:37.000 --> 00:02:58.850
مهو بلازم لا مهوب لازم القصة البيضاء غالبا والا اذا رأت الطهارة يكفي ولو ما جاء الراتب اصلا بعض النساء ما يرى قصة بيضاء اذا رأت الطهر يكفي ما ما بقي شيء اذا رأت تلطف ببطلة ونحوها ما رأت فيها شيء. الحمد لله. نعم. باب لا تقضي الحائض الصلاة. نعم. وقال جابر وابو

9
00:02:58.850 --> 00:03:19.700
سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا  قال حدثتني معاذة ان امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت؟ فقالت احرورية

10
00:03:19.700 --> 00:03:36.150
كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله يعني ان المرأة تؤمن بقضاء الصوم فقط ثم الصلاة لا وكان الحرورية يشددون في هذا الخوارج ولهذا انكرت عليها

11
00:03:36.350 --> 00:03:54.250
لان عندهم التخلف والتشدد نعم قال يا شيخ بعظ فقهاء الشافعية ان الحائظ يجري عليها اجر الصلاة في زمن عادتها. يقول بعظ الشافعية ان الحائض في وقت العادة يجري عليه اجر الصلاة لعموم حديث ابي موسى

12
00:03:54.400 --> 00:04:09.500
اذا مرض العبد او سافر ما هو ببعيد الادلة ذلك لعلم الله من قلبها انها لولا الحيض لصلت لها اجر المصلين. مثل اذا سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. مثل قوله في في

13
00:04:09.500 --> 00:04:26.950
الصحابة يتأهل له يوم تبوك ما سلكتم واديا ولا قطعتم شيئا الا وهم معكم فاللفظ شريكه في الاجر حبسهم العذر. احسن الله واذا علم الله من قلب الحائض والنفساء انه ما منعها الا هذا يرجى لها اجر كامل. احسن الله

14
00:04:28.600 --> 00:04:52.950
بعقله ثابت لكن ما يمنع نعم باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابن ابنة ابي سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة

15
00:04:52.950 --> 00:05:12.950
فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفست؟ قلت نعم. فدعاني دخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله

16
00:05:12.950 --> 00:05:32.850
عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة كل هذا يدل على جواز مضارعات الحائض والنوم مع الحائض والنفساء ولا بأس بذلك. المحرم الجماع والافضل ان تتزن فقط ولهذا كان نساء النبي ينمن معه هذه لا بأس بهذا

17
00:05:32.900 --> 00:05:45.800
ولا بأس ان يقبل الصائم المرأة نعم. من محرم الجماع. هم. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي

18
00:05:45.800 --> 00:06:02.000
سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفست؟ فقلت نعم

19
00:06:02.000 --> 00:06:25.800
فدعاني فاضجعت معه في الخميلة. صلي عليه يا رسول الله. اللهم صلي عليه وسلم. نعم. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى حدثنا  لا بأس اما بالنظافة من باب النظافة والعناية

20
00:06:25.850 --> 00:06:53.550
حتى لا نظيفة حتى لا يصيبها الدماء. نعم محتمل. نعم. نعم. باب باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد وابن سلام. قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصة عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت

21
00:06:53.600 --> 00:07:17.550
كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين فقدمت فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة وكانت اختي معه في ست قالت كم كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى؟ فسألت اختي النبي صلى الله عليه وسلم على احدى

22
00:07:17.550 --> 00:07:37.550
انا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدم ام عطية رضي الله تعالى عنها سألتها اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بابي نعم وكانت لا تذكره الا قالت

23
00:07:37.550 --> 00:07:57.550
بابي يعني افديه بابي القسم يعني افديه بابي نعم وكانت لا تذكره الا قالت بابي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور او العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل حيد المصلى. قالت

24
00:07:57.550 --> 00:08:15.700
حفصة يعني حتى لا يضيع الناس وراء المصليات تحت المصليات وفي جانب اخر حتى يسمعن الدعوة ولا يضايقن المصليات قالت حفصة فقلت الحيض فقالت اليست تشهد عرفة وكذا وكذا؟ باب

25
00:08:15.700 --> 00:08:32.350
اذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ويذكر عن علي وشريح. ان ان

26
00:08:32.450 --> 00:08:53.950
ان امرأة ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء اقراؤها ما كانت وبه قال ابراهيم وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن سألت ابن سيرين

27
00:08:53.950 --> 00:09:14.450
عن المرأة تردم بعد قرؤها بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك يعني حسب العادة والتحيير الشهر مرتين او ثلاث او اكثر على حسب العادة فاذا حاضت كان لها عادة يومين او ثلاث ثم بعد عشرة ايام او ثلاثة عشر يوم تأتي الثانية ثم الثالثة فلا بأس

28
00:09:14.650 --> 00:09:30.600
معهن على انبعادتهم وعن بحفظهن ولا يتعين ان يكون بينهما ثلاث وعشرين او اربعة وعشرين لكن هذا هو الغالب مثل ما قال النبي في الغالب يكون بين حيضتين ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين في كل شهر مرة

29
00:09:30.650 --> 00:09:50.850
لكن قد يكون بعض النساء اكثر من ذلك. هم حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني

30
00:09:50.850 --> 00:10:10.850
فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا ان ذلك عرق. ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على رسول الله باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني قال حدثنا

31
00:10:10.850 --> 00:10:30.400
اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا يعني بعد الظهر كما رواه ابو داوود اي بعد الظهر. نعم. باب عرق الاستحاضة حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب

32
00:10:30.400 --> 00:10:50.400
ابن شهاب عن عروة عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيظت سبعة سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل

33
00:10:50.400 --> 00:11:16.400
يعني تغسل لحيضها وكانت من شدة عنايتها تغسل كل صلاة من باب النظافة. والا فالواجب عليها غسل الحديث فقط مم. باب نعم ايش فيها الوضوء كل صلاة اذا رأت السورة بعد الطهر ما عليها هذي مثل بول تستنجي وتوضأ لكل صلاة

34
00:11:16.700 --> 00:11:36.700
نعم. باب المرأة تحيض بعد الافاضة. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

35
00:11:36.700 --> 00:11:55.100
ان صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى قال فاخرجي وهذا يدل على ان الحيض لا وداع عليها اذا كان طواف طواف الافاضة ليس عليها وداع

36
00:11:55.350 --> 00:12:13.300
ولهذا امر صبية ان تخرج ولهذا في الحديث الاخر امر الناس ليكونوا اخر اهل البيت الا انه كفي عن المرأة الحائض فلا وداع لها مم حدثنا معا بن اسد قال حدثنا بهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

37
00:12:13.300 --> 00:12:28.550
رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر. ثم سمعته يقول تنفر ان الله صلى الله عليه وسلم ورخص لهن. نعم. باب اذ

38
00:12:29.100 --> 00:12:54.650
اذا كان لا يحمل وطافه محمودا  الظاهر والظاهر وهذا منه يكون عليه دم يجوز الترك بامه مثل ما يترك شيء يعجز عنه او يقال عجز مش معذور كما الحائض والنفس محتمل

39
00:12:55.100 --> 00:13:11.700
مثل ما يسقط الطواف منى عن الرعاة والسقاة هو لازم قد يقال في حق المريض العاجز مرة ما يستطاع ان يطاف به ان يقال لا شيء عليه كما لا شيء على من عجز عن المبيت

40
00:13:12.550 --> 00:13:30.350
وقد يقال بوجود دم كما يقال في حق من ترك الرمي ولو عاجزا لان في امكانه التوحيد اما الطواف لا يوكله فالوقف الاقرب والله اعلم انه يصبر عنه. اذا عجز عن الطواف لا راكبا ولا ماشيا ولا محمولا

41
00:13:30.800 --> 00:13:54.000
وان بدا من باب الاحتياط اذا كان يعجز محمولا هذا من باب الاحتياط والا فيطاف بمحمولا  طواف الوداع  يحتاج يحتاج باب اذا رأت الطهر قال ابن عباس احسن الله اليك

42
00:13:55.400 --> 00:14:18.419
