﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:31.050
الحمد لله رب العالمين مدة طويلة نعم نعم نعم. الحمد لله رب العالمين. مم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اقبال المحيض وادباره وكن نساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف

2
00:00:31.050 --> 00:00:51.050
فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. مم. تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما ان نساء يدعون ان نساء ان نساء يدعون ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر

3
00:00:51.050 --> 00:01:06.650
فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله

4
00:01:06.650 --> 00:01:25.050
قال عنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. اللهم صلي وهذا هو الواجب على المرأة اذا وليت بالدماء

5
00:01:25.250 --> 00:01:45.700
تعمل بعادتها اذا اقبلت تظع واذا ادمرت انتهت والبقية يبنى الفساد تتوضأ وتصلي هذا اذا ابتليت بالدماء. نعم هذا افتى به جماعة من الصحابة مثل اذا طهرت العصر صلي الظهر والعصر

6
00:01:47.000 --> 00:02:03.750
هذا وقت الظرورة وقت الانشاء وقت الظرورة ما بعد النصف من جنس العصر انتم يا شيخ نعم. فتواكم انتم فيها؟ نعم؟ فتواكم في هذا في المسألة هذي. ايش؟ اللي ذكره الاخ عبد الله. ايش؟ اذا طهرت قبل الفجر بنص ساعة. تصلي المغرب والعشاء

7
00:02:03.750 --> 00:02:31.700
ولذلك من قال ان الاثار عن الصحابة لا يصح لا صحيح. نعم لا يسد الفساد بعد العادة هنا. هم توضأ لكل صلاة. نعم اذا كان بعد العادة هذه تبتلى النساء بالدماء والنبي صلى الله عليه وسلم حكم برعاة العادة حتى يستريح النساء. هم

8
00:02:37.000 --> 00:02:58.850
مهو بلازم لا مهو بلازم القصة البيظا غالبا والا اذا رأت الطهارة يكفي ولو ما جاء اصلا بعظ النساء ما يرى قصة بيظا اذا رأت الطهر يكفي ما ما بقي شيء اذا رأت تلطف بغطلة ونحوها ما رأت فيها شيء. الحمد لله. نعم. باب لا تقضي الحائض الصلاة. نعم. وقال جابر وابو

9
00:02:58.850 --> 00:03:19.700
سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا  قال حدثتني معاذة ان امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت؟ فقالت احرورية

10
00:03:19.700 --> 00:03:36.150
كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله يعني ان المرأة تؤمن بقضاء الصوم فقط ثم الصلاة لا وكان الحرورية يشددون في هذا الخوارج ولهذا انكرت عليها

11
00:03:36.350 --> 00:03:54.250
لان عندهم التخلف والتشدد نعم قال يا شيخ بعض فقهاء الشافعية ان الحائض يجري عليها اجر الصلاة في زمن عادتها. يقول بعض الشافعية ان الحائض في وقت العادة يجري عليه اجر الصلاة لعموم حديث ابي موسى

12
00:03:54.400 --> 00:04:09.500
اذا مرض العبد او سافر ما هو ببعيد ظاهر الادلة ذلك لعلم الله من قلبها انها لولا الحيض لصلت لها اجر المصلين. مثل اذا سافر ابو العبد المريض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. منذ قوله في في

13
00:04:09.500 --> 00:04:21.450
الصحابة يتأخر له في يوم تبوك ما سلكتم واديا ولا قطعتم شيئا الا وهم معكم فاللفظ شريكه في الاجر حبسهم العذر. احسن الله واذا علم الله من قلب الحائض والنفساء

14
00:04:21.500 --> 00:04:42.950
انه ما منعها الا هذا يرجى لها اجر كامل. احسن الله. نعم  بعقله ثابت لكن ما يمنع نعم. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابن

15
00:04:42.950 --> 00:05:02.950
ابنة ابي سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة دللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفستي؟ قلت نعم. فدعاني

16
00:05:02.950 --> 00:05:24.000
دخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة كل هذا يدل على الجواز مضارعة الحائض والنوم مع الحائض والنفساء ولا بأس بذلك. المحرم الجماع

17
00:05:24.200 --> 00:05:45.800
والافضل ان تتزن فقط ولهذا كان نساء النبي ينمن معه هذه الصفوفن حيض لا بأس بهذا ولا بأس ان يقبل الصائم والمرأة نعم. من محرم الجماع. هم. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي

18
00:05:45.800 --> 00:06:02.000
سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفست؟ فقلت نعم

19
00:06:02.000 --> 00:06:25.800
فدعاني فاضجعت معه في الخميلة. صلي عليه اللهم صلي عليه وسلم. نعم. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى حدثنا  لا بأس اما من نظافة من باب النظافة والعناية

20
00:06:25.850 --> 00:06:53.550
حتى لا نظيفة حتى لا يصيبها الدماء. نعم محتمل. نعم. نعم. باب باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد وابن سلام. قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصة عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت

21
00:06:53.600 --> 00:07:17.550
كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين فقدمت فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة وكانت اختي معه في ست قالت كم كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى؟ فسألت اختي النبي صلى الله عليه وسلم على احدى

22
00:07:17.550 --> 00:07:37.550
انا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدم ام عطية رضي الله تعالى عنها سألتها اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بابي نعم وكانت لا تذكره الا قالت

23
00:07:37.550 --> 00:07:57.550
بابي يعني افديه بابي المهم ما هو معناها قسم يعني افديه بابي نعم وكانت لا تذكره الا قالت بابي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور او العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل حيد المصلى قالت

24
00:07:57.550 --> 00:08:15.700
حفصة يعني حتى لا يضيع الناس وراء المصليات تحت المصليات وفي جانب اخر حتى يسمعن الدعوة ولا يضايقن المصليات. قالت حفصة فقلت الحيض فقالت اليست تشهد عرفة وكذا وكذا؟ باب

25
00:08:15.700 --> 00:08:32.350
اذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ويذكر عن علي وشريح ان ان

26
00:08:32.450 --> 00:08:53.950
ان امرأة ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء اقراؤها ما كانت وبه قال ابراهيم وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن سألت ابن سيرين

27
00:08:53.950 --> 00:09:14.450
عن المرأة تردم بعد قرئها بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك يعني حسب العادة والتحييض الشهر مرتين او ثلاث او اكثر على حسب العادة فاذا حاضت كان لها عادة يومين او ثلاث ثم بعد عشرة ايام او ثلاثة عشر يوم تأتي الثانية ثم الثالثة فلا بأس

28
00:09:14.650 --> 00:09:30.600
ومعهن على انبعادتهم وعدم حفظهم ولا يتعين ان يكون بينهما ثلاث وعشرين او اربعة وعشرين لكن هذا هو الغالب مثل ما قال النبي افهمنا الغالب يكون بين حيضتين ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين. في كل شهر مرة

29
00:09:30.650 --> 00:09:50.850
لكن قد يكون بعض النساء بحفظ اكثر من ذلك. هم حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني

30
00:09:50.850 --> 00:10:10.850
فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا ان ذلك عرق. ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على رسول الله باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني قال حدثنا

31
00:10:10.850 --> 00:10:30.400
اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا يعني بعد الظهر كما رواه ابو داوود اي بعد الظهر. نعم. باب عرق الاستحاضة حدثنا ابراهيم بن المنذري قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب

32
00:10:30.400 --> 00:10:50.400
ابن شهاب عن عروة عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت سبعة سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل

33
00:10:50.400 --> 00:11:16.400
يعني تعب تغسل لحيضها وكانت من شدة عنايتها تغسل كل صلاة من باب النظافة. والا فالواجب عليها غسل الحديث فقط مم. باب نعم ايش فيها الوضوء كل صلاة اذا رأت السورة بعد الظهر ما عليها هذي مثل بول تستنجي وتوضأ لكل صلاة

34
00:11:16.700 --> 00:11:36.700
نعم. باب المرأة تحيض بعد الافاضة. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

35
00:11:36.700 --> 00:11:55.100
ان صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى قال فاخرجي وهذا يدل على ان الحيض لا وداع عليها اذا كان طواف طواف الافاضة ليس عليها وداع

36
00:11:55.350 --> 00:12:13.300
ولهذا امر صبية ان تخرج ولهذا في الحديث الاخر امر الناس ليكونوا اخر اهل البيت الا انه كفي عن المرأة الحائض فلا ودا عليها حدثنا معا بن اسد قال حدثنا بهيب عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

37
00:12:13.300 --> 00:12:28.550
رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر. ثم سمعته يقول تنفر ان الله صلى الله عليه وسلم ورخص لهن. نعم. باب اذ

38
00:12:29.100 --> 00:12:54.650
اذا كان الانسان لا يحمل   الظاهر والظاهر وهذا منه يكون عليه دم يجوز الترك بامه مثل ما يترك شيء يعجز عنه او يقال عجز مش معذور كما وهجرت الحائض والنفس محتمل

39
00:12:55.100 --> 00:13:11.700
مثل ما يسقط الطواف منى عن الرعاة والسقاة هو لازم قد يقال في حق المريض العاجل مرة ما يستطاع ان يطاف به ان يقال لا لا شيء عليه كما لا شيء على من عجز عن المبيت

40
00:13:12.550 --> 00:13:30.350
وقد يقال بوجود دم كما يقال في حق من ترك الرمي ولو عاجزا لان في امكانه التوحيد اما الطواف لا يوكله فالوقف الاقرب والله اعلم انه يصبر عنه. اذا عجز عن الطواف لا راكبا ولا ماشيا ولا محمولا

41
00:13:30.800 --> 00:13:54.000
وان فدى من باب الاحتياط اذا كان يعجز محمولا هذا من باب الاحتياط والا فيطاف بمحمولا  رواه الوداع  يحتاج يحتاج باب اذا رأت مستحاضة الطهر قال ابن عباس احسن الله اليك

42
00:13:55.400 --> 00:14:18.419
