﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
نعم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستحاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

2
00:00:20.200 --> 00:00:42.850
يا رسول الله اني لاطهر افادع الصلاة اني لاطهر. نعم فقال افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة اترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

3
00:00:43.250 --> 00:01:12.300
مما يدل على انه عادة وانه لا حرج في البقاءات الذي كان يتعاطى غزا ولوليه يحلف كله اودعه كله اولاد جعفر لما نظر اليه وقال امرها بحلق رؤوسهم ولا قال له في المستقبل لاحظيه حتى تربيها باب غسل دم المحيض. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا

4
00:01:12.300 --> 00:01:28.400
مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء وفي الحج العمرة حبذا صلى الله عليه وسلم الحلق على التقصير اللهم ارحم المعلقين ثلاثا والمقصرين واحدة تدل على ان الحق جائز فقط

5
00:01:28.650 --> 00:01:53.150
الحق جائز والتقصير جائز والحق افضل في الحج والعمرة ويدل على ان التربية للرأس مهوب مهوب سنة من شاء فعل ومن شاء ترك نام نعم   المعروف انه قصر في العمرة قصر

6
00:01:53.300 --> 00:02:27.350
وامر المتمتع بالتقصير لان الحج قريب المعروف في عورة يرانا انه قصر عمرة القضاء ما اتذكر فيها شيء. نعم   بدأ في الحديب بحذر  تمام  الظاهر ما يسعى لالحاق او التأصيل

7
00:02:27.450 --> 00:02:59.200
نعم  نعم نعم؟ من اجل كيف ان حصلتم الى وحسن يحلق او يقصر ويحل بعد ما يهدي يهديه ثم يحلق ويغسل منه اي نعم من اجل الاحصاء مم باب غسل دم المحيض حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله

8
00:02:59.200 --> 00:03:19.200
الله تعالى عنهما انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم

9
00:03:19.200 --> 00:03:41.950
بماء ثم لتصلي فيه حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدانا تحيض ثم تقتص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على

10
00:03:41.950 --> 00:03:56.650
على سائره ثم تصلي فيه وهذا هو الواجب على المرأة اذا اصابها شيء من الدم تغسل ما اصابه وتصلي في ثوبها والحمد لله المهم غسل ما اصاب الثوب تقرصه بالماء وتحكه وتصلي فيه

11
00:03:56.700 --> 00:04:07.550
ولا يلزمه الغسل كله انما تغسل ما اصابه فاذا كان عندها شك في من شيء منه خسائر ما فيه الشك من باب الاحتياط اما في الروايات الاخرى المقصود ان الواجب

12
00:04:07.600 --> 00:04:31.800
بحال الدم ولا يلزمه غسل الثوب كله. نعم الله اليكم   ثم نزل معها دم وسيم  متفاعل تراجع العادة ما جاء في وقت العادة تترك الصلاة فيه وما جاء في   نعم

13
00:04:32.550 --> 00:05:01.950
نعم  امرأت ان تراعي العادة. نعم باب الاعتكاف المستحاضة حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد بن عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطاسة تحتها من الدم وزعم ان

14
00:05:01.950 --> 00:05:28.000
عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانا تجده  وهذا يدل على ان المستحاضة لا حرج عليها بدخول المسجد الصلاة مع المسلمين والاعتكاف لانه غير الحد من الهيئة ما تسمى حائض. لها احكام الطاهرات في كل شيء. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريعن خالد عن

15
00:05:28.000 --> 00:05:41.350
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والسفرة والطست تحتها وهي تصلي وهي زينب رضي الله عنها بنت جحش

16
00:05:41.950 --> 00:06:25.400
نعم الله اكبر الله اكبر  الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله

17
00:06:25.400 --> 00:07:15.700
محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله  حي على الله اكبر محمود الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله فيما تقدم بنات جحش كلهم

18
00:07:15.800 --> 00:07:38.150
زينب ام المؤمنين وام حبيبة وحملة نعم. باب هل تصلي المرأة يكون الدم يشيلها دائما مثل السلف هذا هدف دائم تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة دائم عليها ان تصوم وتصلي في الطاهرات

19
00:07:38.500 --> 00:07:52.200
وعليها ان تتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت توضأ ولا تزال في طهارة ولو خرجت دم حتى ينتهي الوضع ما دامت الوقت تصلي وتقرأ القرآن تمس المصحف حتى ينتهي الوقت فاذا خرج الوقت

20
00:07:52.650 --> 00:08:09.700
لزمها ان تتوضأ للوقت الثاني وهكذا ما دام معها ما دامت الاستحاضة معه لها ان تجمع عفا الله عنه نعم لها ان تجمع نعم؟ تجمع بين الصلاتين ولها ان تجمع اذا دعت الحاجة الى هذا لها ان تجمع كما اذن لحمده. نعم

21
00:08:11.050 --> 00:08:37.800
والله اعلم قد يقع قد تغير العادة نعم الوقت ملتزم العادة لا لا تفرط. النبي امر بلزوم العادة ان تلتزم حاجتها وما زاد هو استهانة صلي وتصوم والحمد لله نعم

22
00:08:38.200 --> 00:09:05.600
نعم  تغتسل من الامام امر خمسة ما امر حملة رضي الله عنها تغتسل الصلاتين هذا سنة والواجب الوضوء لكن الغسل الغسل مستحب تجمع وتغتسل افضل اذا شق عليها الامر  الافضل الغسل السنة الغسل

23
00:09:06.150 --> 00:09:23.900
ولا مهو بواجب الواجب عليها غسل غسل الحيض الحيض فقط  الجامع الغسل افضل ولو جمعت به الغسل صح  باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم ابن نافع

24
00:09:23.950 --> 00:09:43.950
عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. نعم. يعني حكتهما ثم تغسله كما قال في

25
00:09:43.950 --> 00:10:06.100
حديث الاخر حقيقة باطلة هذه ام حبيبة ايضا فقد ضمت حكومة ثم تغسله بالماء. نعم ذكرها للريف فقط. ها؟ وذكرها للريق فقط يعني مع الغسل  المجمل المجمل يحفظ على المفسر. هم

26
00:10:06.750 --> 00:10:26.750
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. مم. حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة عن حفصة قال ابو عبدالله او هشام ابن حسان الان حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت

27
00:10:26.750 --> 00:10:46.600
كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب عصب الا ثوب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة

28
00:10:46.700 --> 00:10:59.800
بنبذة من كوست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى قال عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:00.350 --> 00:11:17.050
وهذا في شأن المحادة ليس للمرأة ان تحد قريبها الا ثلاثة ايام فقط فمات قريبها كابيها وهي لا بأس ان تحد ثلاثة ايام. تترك الملابس الجميلة والطيب ونحو ذلك ثلاثة ايام لا بأس

30
00:11:17.100 --> 00:11:32.350
لان النساء قبرهن قليل في الغالب ويتأثرن كثيرا فمن رحمة الله ان اذن لهن في الاحدى ثلاثة ايام على اقاربهن كالاب والاخ ونحو ذلك اما الرجل لا لا يحيد على احد الرجل ليس له ان يهد على احد

31
00:11:33.700 --> 00:11:57.550
اما الزوج فتحج عليه اربعة اشهر وعشرا على الزوج الا اذا كانت حاملا فانها تحد حتى تضع الحامل ومعنى الاحداث تجتنب الملابس الجميلة والطيب والفحلوس الحلي من الذهب والفضة ونحو ذلك. وتبقى في منزلها امام زوجها وهي ساكنة فيها. هذا الاهداء. نعم. لكن لها ان تحد على غير محرم

32
00:11:57.550 --> 00:12:22.750
كعالم او كرجل له فضل؟ لا لها ان تحده فوق اقل ثلاثة فاقل ان تهج على ميت فوق ثلاث. احسن الله اليك حديث عام على ميت فوقه ثلاث مم. باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض. وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثر الدم. بركة سم

33
00:12:22.750 --> 00:12:43.400
نعم  نعم اذا كان علاج لا بأس المنهي عنه التفريج بالحصن احسن الله اليك يا شيخ يقول فقهاء اذا زادت ايام العادة على المرأة فانها تتبعها بالعادة فان فحشت الزيادة كانت مستحاضة

34
00:12:43.400 --> 00:12:57.200
وش الضابط يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تمسك العادة. مثل ما قال انكثي قدر ما كانت ثم اغتسلي وهكذا امر فاطمة بنت ابي حبيش مؤامرة همنا كذلك

35
00:12:57.850 --> 00:13:35.350
تمسك سعادتها والباقي تصلي وتصوم. احسن الله اليكم ما يسعى النساء الا هكذا لا يسعهن الا هكذا. لانه هنا يضطربن كثيرا ما يضطربن عليهن الدم اضطرابا كثيرا. هم   هذا محل نظر الله ومحل

36
00:13:35.600 --> 00:13:56.100
قد يقال الزيادة المتصلة التي من جس دم الحيض يسيرة لكن ما ينضبط الامر ما يربطه الا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم حملة لفاطمة بنت ابي هبيش ولام حبيبة كلهن قال لهن حيضة

37
00:13:56.150 --> 00:14:19.950
ثم اغتسل لان هذا هو اللي يضبطهن نعم  اذا انت يسرت امرأة فالحمد لله والاجازة العلاج عند الرجل عند الضرورة وان فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اقربتم اليه

38
00:14:20.000 --> 00:14:48.400
نعم نعم لنحن اذا دعا لمصلحته ينزل مهوب من التفريج لها لها امريكية نهى ان تبقى في بيتها ولها ان تلبس ملابس ما هي بجميلة ثلاثة ايام. نعم نعم نعم

39
00:14:48.450 --> 00:15:03.800
لها الخروج المدرسة تخرج بحاجاتها. هذه من الحاجات تخرج التدريس او موظفة او طالبة هذا من الحاجات لكن من غير تجمل ولا طيب ولا نعم نعم. لا طيب ولا. نعم

40
00:15:05.000 --> 00:15:06.391
لا طيب ولا. نعم