﻿1
00:00:10.200 --> 00:00:36.600
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم ويتيمم للجرح

2
00:00:38.200 --> 00:00:58.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد  يقول المؤلف رحمنا الله واياه اذا وجد ماء يكفي لطهارته دون بعضها

3
00:01:00.050 --> 00:01:29.500
سواء كان غسلا او وضوءا عندهما يسير من اغتسل به لم يكفي او ان توضأ به لم يكفي يقول المؤلف تطهر به حتى ينتهي فاذا انتهى الماء تيمم عن الباقي تيمم عن الباقي

4
00:01:33.300 --> 00:01:54.450
والدليل على هذا قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقوله تعالى فلم تجدوا ماء تتيمموا وهو واجد له

5
00:01:55.150 --> 00:02:21.300
هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية وذهب المالكية والحنفية الى انه الى انه لا يتوضأ به ولا يغتسل به. لانه في الحقيقة ليس واجدا لما يتوضأ به لان نصف الوضوء ليس وضوءا

6
00:02:21.800 --> 00:02:47.950
ونصف الغسل ليس غسلا فهو كالعادم المسألة محل اجتهاد ونظر  والاقرب انه كما قال المؤلف يتوضأ به حتى ينتهي يعني الماء او يغتسل به حتى ينتهي الماء ثم يتيمم عن الباقي

7
00:02:53.300 --> 00:03:17.700
ويكون حكمه مثل حكم الجريح الذي لا يستطيع ان يغسل الجرح فانه يتوضأ ثم يتيمم عن الجرح الذي لا يستطيع مسحه ولا غسله. كما تقدم تفصيله في الدروس السابقة وان كان القول الذي ذهب الى الحنفية

8
00:03:18.350 --> 00:03:46.150
والمالكي له وجاهه الاول او لا الأول او لا والله اعلم. نعم احسن اليكم قال ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء. ويغسل الصحيح هذه المسألة احنا تكلمنا عن المراتب الاربع ولا لا

9
00:03:46.200 --> 00:04:15.150
تذكرون الكلام هذا  هذه مسألة وهي متى يتيمم عن الجرح الذي لا يستطيع مسحه ولا غسله يقول مؤلف يتيمم عنه في موضع غسله لمراعاة الترتيب هذا التعليم. لكي يراعي ايش؟ الترتيب

10
00:04:19.000 --> 00:04:47.950
فاذا كان الجرح في يده فانه يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ثم اغسل مثلا اذا كان في اليسرى يغسل اليمنى وهذه اليسرى لا يستطيع غسلها او لا يستطيع غسل بعضها فيغسل الظاهر اذا كان يستطيع مثلا هنا وهنا ويبقى هذا الجرح

11
00:04:48.300 --> 00:05:15.800
لا يستطيع ان يمسحه ولا يستطيع ان يغسله هنا يتيم يضرب العفور اللي هو التراب ويمسح وجهه ويمسح كفيه ثم يكمل باقي الوضوء ويمسح رأسه بعد ذلك ثم يغسل قدميه

12
00:05:16.150 --> 00:05:52.450
هذا المذهب وذهب اخرون من اهل العلم الى انه لا يفعل هذا وانما يؤخر التيمم حتى ينتهي من الوضوء فاذا انتهى شفف اعضاءه او ترك حتى تجف حتى لا يتطين. ثم تيمم

13
00:05:52.500 --> 00:06:18.900
لكن لا يفصل بينها بفاصل  بل في وقت قريب حتى يكون هذا تابع الوضوء وهذا القول ارجح القولين قد انكر جمع من محقق اهل العلم ادخال التيمم بين اعضاء الوضوء

14
00:06:19.950 --> 00:06:38.100
ونصوا على انه بدعة لا اصل لها لا في الشرع ولا في قول احمد قال شيخ الاسلام احمد ابن تيمية ادخال التيمم بين اعضاء الوضوء بدعة لا اصل لها وهكذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله فيفتح الباري

15
00:06:38.200 --> 00:06:59.400
قال هذا الفعل بدعة لا اصل لها وليس هذا في نص احمد انما هذا قول بعض اصحابه الم اتتبع القائل بهذا القول اول من قاله من اصحابنا لم اتتبعه لربما كان ابو الخطاب او كان ابو يعلى او غيرهما

16
00:06:59.850 --> 00:07:43.100
وعلى كل حال الراجح بل الصواب انه يتيمم بعد انتهاء الوضوء   احسن اليكم قال وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد لا يجوز ان يتيمم فاقد الماء حتى يبحث عن الماء اذا كان بامكانه ان يبحث عنه

17
00:07:44.000 --> 00:08:02.300
وحتى يطلبه اذا كان الامكان ان يطلبه في موضع يستطيع طلبه وهو الموضع القريب عرفا والدليل على هذا قوله تعالى فلم تجدوا ماء لا يقال الانسان لم يجد حتى يبحث

18
00:08:09.600 --> 00:08:32.050
فان كان يظن انه يوجد ماء في مكان بعد كيلو كيلوين ثلاثة فانه يذهب اليه وينظر  ومثله الان في عصرنا محطات البنزين كل محطات البنزين يوجد فيها مساجد ويوجد فيها ماء

19
00:08:33.250 --> 00:08:50.550
ولذلك اذا لاحت لك محطة من بعيد او قرأت انه يوجد محطة بعد خمسة كيلو تذهب الى المحطة لان الماء قريب ليس ببعيد لكن لو كانت المحطة يقول لك بعد مئة كيلو

20
00:08:52.500 --> 00:09:06.050
وانت تريد ان تقف لكي تصلي فلك ان تتيمم اذا لم يكن معك ماء. وهذا هو التفصيل في مسألة التيمم في عصرنا هذا. في ناس يتوسعون في التيمم تجد المحطة

21
00:09:06.200 --> 00:09:24.300
بيني وبينها ثلاثة كيلو يمكن يشوفها بعيونه يقول ما معنى ما بنتيمم هذا لا يجوز انه يجب عليه ان يطلب الماء وهل يجب حمل الماء في السفر اكثر اهل العلم يرون انه لا يجب حمل الماء في السفر لامرين

22
00:09:24.400 --> 00:09:45.600
الاول النوم ليس هناك دليل على وجوب حمل الماء في السفر الثاني انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يحملون الماء في اسفاره من اجل

23
00:09:45.700 --> 00:10:10.150
الوضوء انما كانوا يحملونه من اجل الشرب فان زاد توضأ منه فان لن نقص تيمموا وجه اخر ايضا وهو الثالث ان الطهارة لا تجب الا بعد دخول الوقت ووجوب الصلاة

24
00:10:11.400 --> 00:10:41.050
ليس يجب عليك تحصيل الماء لشيء لم يجب فان حمل الانسان الماء الطهارة ولحاجته فكان زائدا عن حاجته فانه يجب عليه ان يتوضأ به وينبغي عليك دائما ان تستعمل الاقتصاد

25
00:10:41.650 --> 00:11:05.800
فعادة يعني مثل هذه القارورة تكفيك للوضوء وتزيد لكن بعض الناس يتكلف ويشرف بل يعني انا ارى وهذا الذي افعله يعني ثلاثة ارباع القارورة هذه بل حتى لربما نصفها يكفي للوضوء

26
00:11:07.950 --> 00:11:24.400
وبخاصة في السفر  انا اكثر ما اسافر هذا معي قويريرات صغيرة في باب السيارة في حاجتي غسل يدي كذا كذا فاذا جاء وقت الصلاة اخذت وحدة منهن وتوضيت وانتهينا. والغالب يبقى فيها شيء

27
00:11:24.900 --> 00:11:58.150
بس بدون اسراف بدون اسراف والمسلم ينبغي له ان يربي نفسه ويعودها على ترك الاسراف في هذا وفي غيره قال فان نسي قدرته على الماء فتيمم نقول يقول المؤلف لم يصح منه التيمم ولا الصلاة

28
00:11:59.350 --> 00:12:16.350
قال لانه واجد للمعنى الحقيقة فلا يدخل في قوله تعالى فلم تجدوا لانه واجد. والقول الثاني انه اذا اتقى الله ما استطاع بمعنى انه بحث فانه يتكاسل بحث في السيارة بحث

29
00:12:16.600 --> 00:12:37.900
شنطة السيارة بحث في اللي يسمونه هذا صندوق السيارة ما لقى شي ثم تيمم وفجأة وجد شيء تحت مثلا متوزي مختبئ فالراجح في هذه الحالة انه لا يعيد الصلاة لانه قد اتقى الله ايش

30
00:12:38.200 --> 00:12:57.100
ما استطاع فدخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما اذا تهاون ما راح يناظر اصلا ولا دور يقولون له معك ما؟ قال لا ما عندنا ما اصلا ولا في حولنا تيمم وتيمم وبس خذوا بالرخصة

31
00:12:59.050 --> 00:13:30.750
صلوا وتيمموا ويوم ناظروا في دفا الموتر لقوه في اربع جواليب موية هذولي مقصرون هؤلاء مقصرون فيجب عليهم الوضوء واعادة الصلاة هذا هو الصلاة لمن ارسله والله اعلم   احسن اليكم يقول وفروضه مسح وجهه ويديه اذا طيب قبل الفروضة هذا السؤال

32
00:13:31.050 --> 00:13:58.950
تفضل  ما ما اذكر الان من قال بكل قول لكنه قاله بعض اهل العلم الله اعلم هذه المسائل وبخاصة المسائل اللي يسمونها النادرة او القليلة او التي لم يتكلم عليها الا بعض الفقهاء

33
00:13:59.500 --> 00:14:18.500
ليس بالضرورة ان تبحث لها عن قائل وان كان فيه من قال بهذا لكن انا لا اذكر الان  فانما يبحث عن من قال بالقول اذا كان القول منتشر هنا اللي يقال لك لا تأتي بقول جديد لم يأتي به غيرك

34
00:14:18.900 --> 00:14:33.300
اما الاقوال اللي ما تلقاها موجودة الا عند فقهاء القرن العاشر ولا الحادي عشر ولا التاسع هذا وافقتهم او خالفتهم اذا كنت من اهل العلم لا  لا يقال في هذه المسألة لم يسبقني بها احد او

35
00:14:33.700 --> 00:14:58.100
هذا في الكلام الذي انتشر فيه كلام العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والا فكثير من اقوال متأخري الفقهاء في اقوال مخترعة فلا يحتاج ان توافقهم او تخالفهم. انظر الى ما دل عليه الدليل من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس الصحيح

36
00:14:58.750 --> 00:15:19.100
طبعا الكلام ليس على الطالب المبتدي انما على اهل العلم الذين لهم قدرة على النظر الله اعلم   احسن اليكم قال وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب. وموالاة ايضا

37
00:15:21.750 --> 00:15:59.400
يقول فروض الوضوء فروظ التيمم فرظان الفرض الاول مسح الوجه. والثاني مسح الكفين الكوعين الكوع ها  الكوع ما هو الكوع او اين الكوع هذا هذا الكوع عندك ها ايوه هذا

38
00:15:59.950 --> 00:16:36.200
هذا انت    ماشي الكوع هذا العظم الناتئ هنا يلي الابهام هذا اسمه الكوع وهذا الكوع الثاني فهو ما كوعان في كل يد كوع وليست اليد كوعين اما الذي يقابله بضم الكاف

39
00:16:36.900 --> 00:17:06.000
بعضهم وعظم يلي الابهام كوع وعظم يلي الابهام مكوعا هذا الابهام وما يلي احفظوا هذا البيت يساعدكم على ظبطها وعظم يلي الابهام كوع وما يلي بخنصره الخشوع هذا الكوشوع والرسغ ما وسط الوسط هذا اسمه قس وبضم الراء

40
00:17:06.850 --> 00:17:56.350
كلها مضمومة كوع اولها وعظم يلي ابهام رجل كمل    ايوة  فخذ بالعلم ايوه يا شيخ احسنت. قال وعظم يلي ابهام رجل ملقب هذا لابهام رجل هذا ابهام الرجل وهذا هو. ببوع وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

41
00:18:07.100 --> 00:18:44.250
فالمسح يكون من اطراف الاصابع الى الرسخ او الى الكوع او الى الكرسوع المعنى واحد او الى مفصل الكف كله واحد  فيمسح  الوجه اولا يضرب صفة  صفة المسح ان يظرب بكفيه الارظ

42
00:18:45.600 --> 00:19:06.700
ولا يتكلف التفريج كما يزعم بعض الفقهاء قال يفرج هذا غلط ما له اصل لا يتكلف التفريج ولا يتكلف ايش الظم انما يرجع على طبيعتها هكذا هذا طبيعتها فيه تفريج يسير

43
00:19:08.200 --> 00:19:37.750
يضرب الارض هكذا ثم يمسح الوجه كفه كله عملنا شيء من هالطبيب سابقا ها اي خلاص فيمسح الظواهر قالوا والباطن مسح اصلا بالضربة ايش الاولى ونصح ثانيا بضربه على الكف

44
00:19:38.000 --> 00:20:00.200
كأنك مسحته مرتي الحين لكن عموما لا تتقصد ان تمسح الا الظاهر بعد ان تمسح الوجه تمسح اليمنى ثم اليسرى هل هناك طريقة للمسح؟ لا ما في طريقة لكن ليس هنا الا طريقتان غالبا يعني بدون تكلف

45
00:20:00.400 --> 00:20:32.450
فاما ان تمسح هكذا عرظا وان ان تمسح هكذا اولا هكذا خطوطا هذا السائق وهذا لا اعلم في السنة نص على احد الوجهين ولا يتكلف  التخليل بل لا يشرع له التخليل

46
00:20:34.650 --> 00:21:15.150
ولا اعادة المسح. المسح مرة واحدة ولا يمسح ما فوق الرشد لا يمسح الى المرفق هذا شسمه المرفق  اذا الاول مسح الوجه والثاني مسح الكفين قالوا واذا كان الحدث اصغر

47
00:21:16.950 --> 00:21:38.200
فلابد من الترتيب والموالاة. اذا كان الحدث اكبر فلا يشترط الترتيب والمولات بناء العصر لكل واحد لان الغسل ليس فيه لا ترتيب ولا ولا موالاة فقيل بل ينبغي له ان يرتب ويوالي في الامرين وهذا اقرب القولين

48
00:21:40.250 --> 00:22:02.200
بدون تفريق بين غسل ووضوء لان الشارع لم يفرق في التيمم بين الغسل الغسل ولا التيمم للوضوء كله احد. امر بهما امرا واحدا وفعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهما بفعل واحد

49
00:22:05.300 --> 00:22:32.450
الله اعلم سم الافضل البداءة باليمنى هذا هو السنة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن قال عليه الصلاة والسلام اذا توضأتم فابدأوا بمآمنكم

50
00:22:32.550 --> 00:22:57.500
فالتيامن افضل لكن لو عكس صح والله اعلم نعم تفضل  احسن اليكم قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. ولا يصلي به فرضا انما نفلا او اطلق من شروط التيمم

51
00:22:57.900 --> 00:23:31.400
النية حتى عند الحنفية يشترطون النية ولكن الاصحاب يقولون ينوي الاستباحة لماذا قالوا لان التيمم مبيح هل تكلمنا عن المسألة هذي تكلمنا عنها ما هو الراجح قلنا انه رافع مؤقت

52
00:23:34.000 --> 00:24:06.600
الراجح هنا انه ينوي الطهارة ينوي الاستباحة ينوي ان يصلي ينوي ان يقرأ قرآن ينوي اي نية المقصود انه يعرف انه يتيمم لا انه يعبث التراب ولا يشدد في النية في هذا الباب. لكن المهم ان يعرف انه يتيمم قصدا

53
00:24:07.850 --> 00:24:30.000
وهو يبقى في حال يباح له فيها التيمم ورفع الحدث صح. او نوى الاستباحة صح. او نوى الطهارة صح. او نوى  المقصود لها تكلف في هذا الباب. والفقهاء عموما عامة الفقهاء

54
00:24:30.300 --> 00:24:52.350
على اختلاف بينهم في التكلفات يتكلفون في باب النية تكلفات كثيرة جدا بعضها يعني لا وجه له وبعضها له وجه محتمل واما الصواب منها فلا يكون تكلفا لان اصل النية مشروع. لكن الكلام على التقعر

55
00:24:52.400 --> 00:25:24.250
في باب النية والتشدد الزائد حتى اصاب كثيرا من الناس بالوسوسة ودخلوا في دوامة الوساوس مر علينا وسيمر علينا كثير من المسائل النية نعم اعد الكلام  ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق

56
00:25:24.700 --> 00:25:42.350
طبعا هذي المسألة توابعها كلها مبنية على هل التيمم مبيح او رائحة؟ الذي يقول انه مبيح يدققون تدقيقات كلها لا اصل لها لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول صاحب

57
00:25:43.150 --> 00:26:05.600
ولا اجماع امة  فمن تيمم الصحيح فحكمه حكم الذي توضأ سواء بسواء الا انه اذا وجد الماء كما قال عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه بشرته ولولا هذا الحديث وحديث عمران لقلنا انه رافع

58
00:26:06.600 --> 00:26:24.500
مطلق اللي تيمم لي اي شيء تيممت لقراءة القرآن لك ان تصلي به الفريضة والنافلة ولك ان تمس به الوضوء ولك ان او تيممت لاي  لك ان تفعل به كل ما يفعل بالطهارة

59
00:26:25.200 --> 00:26:50.300
بدون استثناء   احسن اليكم قال ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. وبوجود ماء يقول ويبطل بخروج الوقت هذا قول  القول الثاني انه لا يبطل بخروج الوقت وهو مبني ايضا على انه اباحة

60
00:26:51.650 --> 00:27:19.000
هذا القول بانه رافع فانه لا يبطل بخروج الوقت وهل يسن له التجديد او لا يسن قياسا على الوضوء او خروجا من الخلاف مسألة محل احتمال. محل احتمال فان جددت قياسا على الوضوء فهو حسن

61
00:27:21.150 --> 00:27:49.900
هو ليس رخصة التيمم عزيمة انما هو رخصة للمريض. اما لغير المريض فهو عزيمة الرخصة يجوز له فعلها ويجزئ تركها. اما التيمم فلا يجوز له ان يتركه هذا مأمور به في القرآن وهو مشروع باجماع المسلمين

62
00:27:50.600 --> 00:28:14.550
رخصة بمعنى انه المقابل العزيمة لا هو قد يكون رخصة في احوال ذكرنا هذا اظن في اول الدرس الماظي  ايش قال  قال يبطل خروج الوقت. القول الثاني انه لا يبطل بخروج الوقت ولا بدخول وقت

63
00:28:15.350 --> 00:28:42.700
بل يستمر معك حتى تجد الماء او حتى تستطيع استعمال الماء اذا كان التيمم لعذر العجز او لعذر المرض ويبطل بمبطلات الوضوء وهذا صحيح ويبطل ايضا بموجبات الغسل. وهذا ايضا صحيح بلا ريب

64
00:28:46.100 --> 00:29:20.100
ويبطل ايضا بوجود الماء او بالقدرة على استعماله فاذا وجد الماء بطل الوضوء واذا وجد الماء بطل الغسل ولزمك ان تتوضأ لاقرب صلاة او تغتسل لاقرب صلاة والدليل على هذا حديث عمران في الصحيحين

65
00:29:20.650 --> 00:29:36.800
الرجل الذي اعتزل الصلاة فلم يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليك ودل على انه قد بطل حكم

66
00:29:37.050 --> 00:29:54.000
التيمم قد كان امره التيمم قال يكفيك الصعيد ما حديث ابي ذر وابي هريرة الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس

67
00:29:54.000 --> 00:30:35.750
دل على انه اذا وجد الماء بطل الوضوء  نقول يجب عليك ان تغتسل الجنابة ويجب عليك ان تتوضأ حدث اصغر بقيت مسألة اختلف الفقهاء فيها واذا وصل الماء وهو يصلي

68
00:30:36.900 --> 00:31:19.650
المشهور في المذهب انه تبطل صلاته ببطلان طهارته ولهذا يلغز ويقال رجل يصلي فامطرت فبطلت صلاته كيف لانه كان متيمما فلما امطرت وجد الماء بطل امه فبطلت صلاته يتوضأ  وذهب بعض اهل العلم وهو مذهب المالكية

69
00:31:20.850 --> 00:31:51.700
اظنه قول في المذهب انه لا تبطل صلاته ولا تبطل طهارته. بل يكملها ولكن لا يصلي بعد ذلك التيمم لماذا لقوله صلى الله عليه وسلم يا محمد ان في الصلاة ايش

70
00:31:51.850 --> 00:32:15.000
شغلا وهو الان منشغل بالصلاة وهو عاجز حكما لا حقيقة ولانه لا يجوز له ان يبطل صلاته في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم  اليوم قد شرع فيها بوجه شرعي صحيح

71
00:32:16.150 --> 00:32:49.400
كالذي شرع الصيام عند عدم وجود الاطعام ثم وجده اثناء الصيام انه يكمل صيامه وهذا القول اقوى القولين فاذا كنت في صلاة فاكمل صلاتك لكن لا تصلي بعدها شيء لو كنت ستجمع او ستصلي نافلة

72
00:32:49.450 --> 00:33:30.200
نقول توضأ اذا انتهت صوابع تصلي من يوم تسلم من الصلاة نقول انقطع تيممك وفسد التيمم انك اصبحت الان قادرا على الطهارة بالماء الله اعلم تفضل عندك سؤال  ان كان هذا المطر كثيرا بحيث انه

73
00:33:30.450 --> 00:34:06.350
وجد عندك الماء تستطيع انك تتوضأ خلاص يا اخي اذا كان رش خفيف  فما وجد في الارض شيء ولا اجتمع عندك شيء تصلي بالتيمم  انتقض غير ناقة هذا مو بناقد

74
00:34:07.800 --> 00:34:40.650
وجود الماء ليس من النواقض انما ينقض بشروط وضوابط  النادر له حكمها في الجملة لكن ليس في كل شيء  نظرك لطيف لكنه ما هم يعني مو مقبول سم تفضل   نعم نعم

75
00:34:41.650 --> 00:35:30.950
صحيح احسنت   هذا له وجه  اذا كان عندي فيها تردد لكن القياس له وجه قياس على القياس على الوضوء تجديد الوضوء له وجه الله اعلم   سم  هل يؤم المتيمم المتوضئ نعم

76
00:35:31.500 --> 00:35:59.150
بلا شك ان صلاته صحيحة في نفسها فكل من صحت صلاته في نفسه صح ان يصلي بغيره الا المرأة وصلاته كاملة ليس فيها اي نقص وبعض العلماء يقول لا لا يؤم المتيمم المتوضئ وهذا ضعيف

77
00:36:00.150 --> 00:36:23.900
النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله متيمم ولا متوظي وان كان هو الاقرب فهو الذي يصلي بهم ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا سلطانه الا باذنه

78
00:36:24.000 --> 00:37:13.650
ولم يفرق بين متيمم ولا المتوضئ   تكلمنا عنها      المتيمم اذا زال سبب تيممه فزدت طهارته هذا ضابط العام فان كان تيمم لفقد الماء تفسد طهارته بالتيمم اذا وجد الماء وان كان تيمم لعجزه عن استعمال الماء او لمرضه او لضرره فاذا زال ضرره وزال عجزه

79
00:37:13.900 --> 00:37:39.400
نعم  احسن اليكم قال والسنة لرجيه تأخير لاخر وقت مختار هذا يعني  يعني قول في مذهب هو المشهور في الحنابلة ولا اصل له في السنة انما ذكروا ان علي رضي الله عنه قال يتلوم

80
00:37:39.600 --> 00:37:52.700
الى اخر الوقت والصواب انه لا يتلوم الى اخر الوقت بل يصلي في الوقت الذي يناسبه فان كان الاولى به ان يصلي في اول الوقت صلى في اول الوقت في التيمم

81
00:37:53.100 --> 00:38:10.600
ولا يؤخر الصلاة لعله ان يجد الله وهذا كلام طبعا في الراجي لعلي ان تيسر لي لعلي اجد الماء بعد كذا اما اللي يعرف انه ما فيه ماء هذا لا يرون الاستحباب التلوم له

82
00:38:11.000 --> 00:38:27.650
وعلى كل حال نقول هذا لا اصل له. وخبر علي ان صح فليس بحجة انه مجرد رأي واجتهاد لكنه لا يعارض يعارض نصوص العامة في التبكير بالصلاة في اول وقتها

83
00:38:30.000 --> 00:38:58.600
والله اعلم. نعم  اه ليس العبرة باول الوقت دائما المسافر لربما كان التأخير له افضل كما لو سافر قبل زوال الشمس فهنا يكون التأخير له ايش افضل من التقديم فيؤخر الظهر الى العصر

84
00:38:59.950 --> 00:39:22.050
فاما ان يصلي في اول وقتها في اول وقت العصر وهذا احسن. واما ان يصلي في وقت العصر مطلقا  والانسب له واحيانا بعض الفقهاء يقول يعمل ما هو الأرفق له والارفق لأنه متى ما تيسر له ووقف يصلي

85
00:39:23.350 --> 00:39:38.800
يقف في مكان مناسب في محطة بنزين في قرية في كذا قد يكون هذا انسب له قد يكون هذا في اول الوقت او في اوسطه او في اخره فينظر ما هو الارفق له. المسافر ينظر الارفق له

86
00:39:40.000 --> 00:40:16.800
وان كان في الحضر فانه ينظر الى اول الوقت الا في الصلاة التي يسن تأخيرها الله اكبر  انتظر يا اخي يؤخر  احسن اليكم قال ومن عدم الماء اوت وقال ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على على حسب حاله. ولا اعادة. ويقتصر على

87
00:40:16.800 --> 00:40:44.450
تجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا هذا يسميه العلماء فاقدوا الطهورين وهو الذي لا يجد الماء ولا التراب. او يعجز عن الماء وعن التراب مثل شخص مشلول مثلا

88
00:40:44.800 --> 00:41:08.000
لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوظئه شخص مقيد في مكان او شخص محبوس في مكان مثل الهدم شخص مهدوم عليه بيت في زلزال مثلا بقي في مكان محجوز فيه

89
00:41:10.350 --> 00:41:44.050
مثل شخص في الصحراء ليس عندهما ولا يستطيع ان يتيمم لسبب من الاسباب اما محجوز او  غير ذلك في بلد وانقطع الماء عن تلك البلد والبلد فرضنا مثلا مثل بعض البلدان ما فيها تراب النبت

90
00:41:44.650 --> 00:42:05.900
مجفتات وكلها المقصود انها ما عنده لا ماء ولا تراب واوضح مثال عليها المسجون في مكان ليس فيه ماء ولا تراب والمربوط في مكان ليس فيه ماء ولا تراب والمهدوم عليه في مكان ليس فيه ماء ولا تراب

91
00:42:08.150 --> 00:42:36.000
وهذا فاقد الطهورين اكثر العلماء على انه يصلي على حسب حاله وهذا واجب يجب عليه ان يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

92
00:42:36.050 --> 00:42:59.200
ومن قواعد الفقه المعتبرة انه لا واجب مع العجز. وان الواجبات تسقط مع العجز. فهنا سقط واجب واحد وهو الطهارة لكن باقي الصلاة ايش بشروطها واجبة. فيصلي مستقبل القبلة يصلي ساترا عورته

93
00:42:59.300 --> 00:43:31.750
ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد الى اخره وانما يسقط عنهما عجز عنه. والباقي يجب عليه ومن قواعد الفقه المعتبرة ايضا ان الميسور ها من يكمل الميسور لا يسقط بالمعسور هذي من لطيف عبارات

94
00:43:31.900 --> 00:43:57.400
الفقهاء في قواعدهم الميسور لك انك تصلي للقبلة وتصلي قائما وتصلي وتركع وتأكل هذا ما يسوط هذا لا يسقط بالمعسور اللي هو عدم وجود الماء وهذه مسألة مهمة جدا ان يفقهها طلاب العلم ويبينوها للناس

95
00:43:57.850 --> 00:44:17.100
وهي ان الصلاة واجبة على كل حال لا تسقط عنك ما دام عقلك حاضرا تصلي على حسب حالك ولا تترك الصلاة فهذا الذي نتكلم عنه صورة من الصور واللي لها صور كثيرة

96
00:44:22.900 --> 00:44:40.650
يقول المؤلف ويكتفي بالواجبات فقط. ولا يفعل شيء من السنن اقرأ الفاتحة فقط يسبح تسبيحة واحدة فقط الى غير ذلك القول الثاني انه يصلي كغيره من الناس ولا شك ان هذا هو الصواب

97
00:44:41.300 --> 00:45:00.750
يصلي مثله مثل غيره. يصلي يطيل ما شاء يقرأ ما شاء ويصلي الرواتب ويصلي النوافل ويقوم الليل ولا يترك هذا لاجل عدم وجود الماء او العجز عن استعماله الله اكبر

98
00:45:00.950 --> 00:45:31.650
انت  نقرأ الباب اللي بعده ولا نعطيكم اجازة خلاص الطلاب يحبون  نقرأ ها  واصل اقرأ  احسن اليكم قال فصل تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء. وبول غلام وبول غلام

99
00:45:31.650 --> 00:45:51.650
لم يأكل طعاما بشهوة وقيؤه بغمره به. فغيرهما بسبع غسلات احده احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضر بقاء لون او ريح او خلنا نقف عند هذا

100
00:45:52.050 --> 00:46:26.150
ونشرح هذا الفصل يسمونه الفقهاء باب او فصل في ازالة النجاسة ويتكلمون في هذا الباب عادة عن مسألتين او يتكلمون في موضوعين يرتبطان ببعضهما الموضوع الاول الاعيان النجسة والموضوع الثاني كيفية ازالة النجاسة

101
00:46:26.200 --> 00:47:02.650
الحكمية العيال النجسة يعني الاشياء النجسة مثلا يقول لك الدم المسفوح نجس بول الانسان غائطه نجسان ثم يذكرون ثم يذكرون الاعيان غير النجسة لتوضيح الاحكام في هذا الباب وبعضهم يرتب الباب ترتيبا حسنا وبعضهم

102
00:47:02.950 --> 00:47:29.750
كما هو حال اكثرهم يعني لا يرتبون هذا الباب الحقيقة ان الاولى ترتيب الباب الى فصلين. الفصل الاول في الاعيان النجسة الفصل الثاني في كيفية ازالة او تطهير النجاسة النجاسة

103
00:47:30.400 --> 00:48:11.000
في اللغة القذارة النجس في اللغة المستقذر فكل مستقذر فهو نجس في اصل اللغة واما في الشرع النجاسة ايهم افضل نقول شيء مستقلب شرعا او نقل عين مستقذرة شرعا ولماذا

104
00:48:13.100 --> 00:48:46.200
شيء احسنت  الاولى ان نقول عين مستقذرة شرعا وسبب ذلك انا ذكرت لكم مرارا نقول في التعريفات كلما امكن التخصيص اولى من ايش من التعميم فاذا قلت شي شي هذي

105
00:48:46.300 --> 00:49:16.250
مغرقة في العموم بعضهم يقول انكر النكرات شيء الشيء هذا يدخل في كل شيء لكن لما تقول عين خصصت عين عين يعني شيء له حجم له ذات له كيان الاعيان نوعان اعيان طاهرة واعيان نجسة. فالنجاسة هي الاعيان النجسة

106
00:49:17.350 --> 00:49:31.850
اذا نعيد التعريف فنقول النجاسة شرعا هذا الطف ما قيل في التعريفات والا فيه في تعريف هذا الموضع يعني خلاف بين اهل العلم لكن احسن ما وقفت عليه هذا التعريف

107
00:49:32.000 --> 00:50:00.800
هي عين مستقذرة شرعا  وزدنا كلمة شرعا لنخرج ايش؟ العين المستقذرة حسا او عرفا مثل المخاط ومثل البصاق هي مستقذرة حسا المستقبل عرفا لكنه ليست مستقدرة شرعا. لانها طاهرة المستقذر شرعا هو النجس

108
00:50:09.950 --> 00:50:43.750
سيأتي الكلام على الخمر بعد قليل ان شاء الله النجاسة في الجملة نوعان او نقول قسمة النجاسات قسمة القسم الاول النجاسات المعنوية واشدها الشرك الكفر قال تعالى قال الله تعالى

109
00:50:43.950 --> 00:51:17.300
انما المشركون ايش؟ نجس. هذه النجاسة حسية ولا معنوية معنويا نجاسة الشرك  ومنه نجاسات البدع والضلالات هذه افعال نجسة  وكل ما يعني كان فاسدا من جهة الشر فهو نجس مستقذر. لا خير فيه

110
00:51:19.550 --> 00:52:01.950
والقسم الثاني النجاسات الحسية يعني المدركة بالحس  وهذه النجاسات الحسية نوعان النوع الاول النجاسة الذاتية وتسمى النجاسة العينية وهي الاعيان النجسة مثل الدم المسفوح وبول الانسان وغرائطه وغير ذلك القسم الثاني النجاسة الحكمية

111
00:52:02.950 --> 00:52:38.750
او النجاسة العارضة ما هي النجاسة الحكمية او النجاسة العارضة هي العين الطاهرة اذا اصابتها نجاسة هذا الثوب طاهر فاذا اصابه البول صار نجسا هل نجاسة نجاسة ذاتية او نجاسة حكمية

112
00:52:40.200 --> 00:52:59.350
حكمية النجاسة الذاتية لا تزول واما النجاسة الحكمية هي التي تزول فالثوب ممكن ان تغسله فتزيد النجاسة فيعود الى طبيعته وهي الطهارة اما البول هل يغسل البول الغائط هل يغسل الغائط فيطهر؟ لا

113
00:53:00.850 --> 00:53:48.300
نفرق اذا هذا الباب لما يقول ازالة النجاسة المراد ازالة النجاسة الحكمية للذاتية واضح معي الى الان  تفضل قصتك تسمية ايوه ايه الا اذا اردت تعريف النجاسة بالمعنى العام فصحيح

114
00:53:50.050 --> 00:54:06.700
عرفناها على التعريف اللي عند الفقهاء انه عين لانهم يتكلمون عن الاعيان النجسة لكن لو اردنا ان نعرف النجاسات في باب التوحيد او في باب العموم فهذا كلامك سليم وصحيح

115
00:54:06.900 --> 00:54:45.050
احسنت تنبيهك في محله   المؤلف رحمنا الله واياه كما هو المشهور عند الحنابلة  يقسمون النجاسة في الجملة من حيث تطهيرها من حيث ايش تطهيرها الى ثلاثة اقسام سجلوا هذا عشان ترتاحون فيما بعد وبعدين نرتاح حنا من

116
00:54:45.100 --> 00:55:28.000
اعادة هذا التقسيم القسم الاول النجاسات الواقعة على الارض او ما اتصل بالارض كالحيطان جدران والاحواض والصخور هذي سيأتي ذكر كيفية تطهيرها القسم الثاني من النجاسات النجاسات نجاسة بول الغلام. فقط نجاسة بول

117
00:55:28.200 --> 00:56:02.500
الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوة  قالوا وقيءه البول والقيء هذا القسم الثاني حسب ما ذكر معلمه القسم الثالث ما عدا ذلك من النجاسات وهي عندهم نوعان نجاسة الكلب والخنزير

118
00:56:03.350 --> 00:56:40.800
نجاسة قيل الكلب والخنزير هذا في الجملة تقسيم المؤلف والحنابلة للنجاسات في تقسيم اخر ساذكره لكم اذا انتهينا ان شاء الله  ذكر المؤلف القسم الاول بقوله تطهر ارض واجرنة حمام ونحوها

119
00:56:41.000 --> 00:57:17.100
الارض هي الارض والاجرنة هي التي اتصلت بالارظ وهي الاحجار سواء كانت صغيرة او كبيرة المحفورة التي يوضع فيها الماء قال كيفية تطهيرها اولا تزيل عين النجاسة النجاسة  هو لو قال ازارة جرم النجاسة لكان اولى

120
00:57:22.100 --> 00:57:51.000
يعني بعضهم يعبر بالجرم النجاسة اما ان يكون لها جرم او الا يكون لها ايش ولا تقل   وان كان لها جرم مثل الغائط او الدم المسفوح هذا يزال ثم يغسل الاثر الباقي بعده

121
00:57:53.150 --> 00:58:19.650
اتفق الفقهاء على ازالة جرم النجاسة اذا كان له هجر لابد من ازالته لماذا؟ لوجهه. الوجه الاول النجوم النجاسة لا يمكن ان يطهر تقدم قبل قليل ان النجاسة الذاتية العينية لا يمكن ايش

122
00:58:20.050 --> 00:58:44.000
تطهيرها كيف تريد ان تطهر المكان وجرم النجاسة موجود لابد ان تزيله حتى تطهر المكان الوجه الثاني انك لو اردت تطهير المكان وجرم النجاسة موجود شو اللي بيحصل ها تزيد النجاسة ما تنقص

123
00:58:44.600 --> 00:59:10.300
وتنتشر هذه مفسدة عظيمة اذا كانت النجاسة لا جرم لها مثل البول ما لها جرم يضيع يروح تشفطه الارض صب عليه الموية يروح خلاص انتهى هنا يكفي في صب الماء عليه حتى يزول

124
00:59:11.500 --> 00:59:43.250
ان كانت الارض رخوة او طين او تراب شفطت هذا  وان كانت صلبة فيروح بالمكاثرة ومع هذا لو ازلتها البول فهو احسن واخف وايسر والدليل عليه حديث الاعرابي قال صبوا على بوله جنوبا من ماء

125
00:59:44.200 --> 01:00:16.950
فلم يأمر بازالة ايش الموضع الذي فيه قول الاعرابي انما امر بصب الماء عليه هذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية اذا لابد من ازالة عين النجاسة او جرم النجاسة ثم ازالة الاثر الباقي بعد ذلك

126
01:00:17.550 --> 01:00:45.300
بالماء قوله بالماء  اكثر ما ورد في الاحاديث تطهير النجاسات بالماء اصب على بول الاعرابي فرجك قال فاتبعه اياه اوتي بماء فاتبعه اياه قال تحطه ثم تنضحه ثم تقرصه بالماء وغيره من الاحاديث

127
01:00:46.300 --> 01:01:13.550
ففهم جمهور الفقهاء من هذه الاحاديث ان الماء لابد منه في زيادة النجاسة فقالوا لا تزول النجاسة الا بالماء وذهب اخرون من الفقهاء الى ان النجاسة تزول بكل المائعات التي لها قدرة على الازالة

128
01:01:13.650 --> 01:01:45.050
ان المائعات نوعان نوع له قدرة على ازالة النجاسة ونوع مثل الزيوت ليس له قدرة على إزالة النجاسة لأنه لا يخالطها  يحملها وذهب اخرون الفقهاء الى ان النجاسة تزول بكل ما ازالها. فاذا زالت النجاسة زال حكمها

129
01:01:51.000 --> 01:02:13.800
ولا شك ان القول الثالث والاصح وهو الاقرب الى الادلة الشرعية وقد ثبت ازالة النجاسة بالتراب كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم المسجد فلينظر اسفل خفيه

130
01:02:13.900 --> 01:02:42.400
الى ان قال فليدلكهما بالتراب هو حديث انه سئل عن ذيل المرأة قال يطهرهما بعده في اسناده ضعف واحاديث الاستجمار بالحجارة وهي متعددة قولا وفعلا بل متواترة معنويا وغيرها من الاحاديث التي تدل على ان النجاسة ممكن ان تزول بالتراب ممكن ان تزول بالحجارة

131
01:02:42.750 --> 01:03:04.600
فمعناه انه ممكن تزول باي شيء. وسر ذلك ان النجاسة من باب التروك اذا زالت زال حكمها واذا بقيت بقي حكمها وهذا القول اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح

132
01:03:09.550 --> 01:03:31.950
فاذا زالت النجاسة باي شيء زال حكمها وذلك لانها عين نجسة زالت من المكان وزال اثرها فلم يبق لها وجود فزال اذا حكمها فمن التعنت ان تزول النجاسة ويزول اثرها

133
01:03:32.100 --> 01:03:57.550
ويبقى المكان خاليا منها ونقول لا تزال النجاسة موجودة ونزه في الغسل. الغسل هيكون تحصيل حاصل ليس المراد هنا التعبد المراد ازالة القدر زال القدر خلاص انتهينا  ولهذا لم يأتي من الشارع

134
01:03:59.650 --> 01:04:21.350
كما قاله ابو العباس وغيره من العلماء لم يأتي من الشارع نص عام في وجوب ازالة النجاسة بالماء انما ورد هذا في قضايا معينة ولا شك ان هو الاصل لكن لا يدل على انه لا يجوز غيره

135
01:04:32.600 --> 01:04:55.200
النجاسة التي على الارض تزول بمجرد غسلها بالماء او غسلها باي مزيل. الان المزيلات واجد. بنزين يزيل  الصابون تزيل اصبح في مجالات في هذا العصر كثيرة جدا في شيء يسمونه الفلاش

136
01:04:55.300 --> 01:05:20.650
هذا يزيل البقع ويزيل بقوة يعني يستخدمونها ايضا في البيوت رجالات النجاسات والاشياء  يعني التي تصعب ازالتها وفيها ايضا ازالة بالبخار يسمونه غسيل البخار هذا ايضا يزيل يقلع النجاسة قلعا لا يبقى لها وجود. ويعود المكان نظيفا طيبا

137
01:05:23.450 --> 01:05:58.150
الراجح انه تزول النجاسة بكل ما ازالها هذا هو الراجح وهذا هو الاقرب الى اصول الشريعة وقواعدها ثم قال المؤلف رحمنا الله واياه هو بول الغلام هذا النوع الثاني من انواع النجاسة. وهي اللي يسميه العلماء النجاسة المخففة

138
01:05:59.250 --> 01:06:30.200
وهو عند المؤلف نوعان فقط نجاسة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لا يزال يتغذى على الحليب لم يأكل الطعام استقلالا وقيءه يعني ما يخرجه من فمه تسمونه باللهجة الدارجة تطريش

139
01:06:31.400 --> 01:07:02.500
شم القيء يسمى احيانا الرجيع يقول فلان رجع يعني قاء واللغة الفصيحة القيء وقاء ومنه الحديث حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ  والقيء الذي ينجسه الفقهاء هو القيء المتغير

140
01:07:03.350 --> 01:07:26.100
اما اذا كان خرج الطعام ولم يتغير ليس بنجس عندهم وهكذا القلص وهو القيء اليسير اللي يسمونه مثل التغرة يطلع منه شيء بسيط شيء يسير ما الدليل على نجاسة القيء

141
01:07:26.800 --> 01:07:49.200
قالوا القياس ما عندنا الا القياس يا سلام هذا يسعى الغائط والصحيح ان القى طاهر سواء كان من الصغير او من الكبير لانه لا يوجد نص من الشارع على ان القيء نجس والقياس

142
01:07:49.500 --> 01:08:17.250
على الغائط قياس الماء الفارق وان تشابه في جزء من بعض الصفات وهي النتن الا انه يختلف عنها في اشياء كثيرة في حقيقته وفي صفته في محل خروجه الفوارق بين القيء

143
01:08:18.050 --> 01:08:42.950
والغائط اكثر من الجوامع بينهما انما يجتمعان لانه اصلهما طعام وانه منتن وان اختلف او اختلفت درجة النتن بينهما على كل حال الاصل في مثل هذا انه يحتاج الى دليل صحيح صريح

144
01:08:43.500 --> 01:09:02.750
مع كثرة وجود هذا في الناس قديما وحديثا لم يأتي من الشارع انه نجس فيبقى على اصل الطهارة  قد نقل ابو العباس احمد ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق الفقهاء

145
01:09:04.400 --> 01:09:30.200
على ان الاصل في الاعيان ايش الطهارة فلا يجوز ان ننجس شيء بغير دليل صحيح وقد اتفق الفقهاء على هذا وهو الذي نص على همة المذاهب الاربعة وربما خالف في هذا بعض المتكلمين في كتب الاصول الذين لا اعتبار لكلامهم مع الفقهاء

146
01:09:34.350 --> 01:09:55.750
وعامتهم من اهل الكلام وهؤلاء لا كلام لهم. اهل الكلام لا كلام لهم في الفقه. ولا يعرفون الفقه. ولذلك لا اعتبار لا لخلافهم ولا لوفاقهم في  الا ان يكونوا من الفقهاء والفقهاء متفقون في كتب المذاهب على هذه المسألة

147
01:10:00.800 --> 01:10:16.000
قول بعض بالتوقف هذا قول ايضا غير معتبر لان التوقف كان عدم وضوح المسألة لا انه قول قائم بذاته. شخص يقول توقفت ما نعتبر قوله من الاقوال انما هو ترك للقول

148
01:10:17.100 --> 01:10:48.850
لعدم كمال الادلة او عدم معرفة الادلة او عدم وضوح المسألة     وعلى هذا على هذا نقول بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس هذا هو مذهب جمهور الفقهاء  وذهب قلة الى انه طاهر وهذا قول ضعيف

149
01:10:49.150 --> 01:11:18.700
والصواب انه نجس لكن نجاسته مخففة طيب اما قيئه فطاهر كما تقدم بقي عندنا كيف يطهر هذا البول الراجح ايضا فيه انه مطهر كما قال المؤلف عبادة المؤلف جيدة قال بغمسه في الماء

150
01:11:20.000 --> 01:11:57.750
قال بغمره قال ايش؟ بغمره به. الغمر هو الغمس واحد وهذه احسن من عبارة بعض الفقهاء قالوا ايش ها ايه    احسنت   ما ادري عن الرش المشهور النظح بس الرش هذا يقولونه التوالي

151
01:11:58.400 --> 01:12:28.500
الاولين انا ما وقفت عليها والله اعلم ترى هذي تفيدك اكثر من روحتك مدري وين بتروح انت   نعم هذه المسألة انا اقول يعني تعبير المؤلف جميل ومفيد يجيل الالتباس الذي وقع عند كثير من طلبة العلم

152
01:12:28.950 --> 01:12:51.550
المبتدئين وبعض اللي فوقهم بشوي  وهو انهم يفسرون النظح بالرش وهذا لا اصل له لا في كلام الشارع ولا في كلام الفقهاء انما هو فهم فهم كلمة النضح يعني ايش؟ الرش وهذا الفهم

153
01:12:51.600 --> 01:13:33.900
خطأ علم لا اصل له ما معنى ان نضح في اصطلاح الفقهاء رش مع الدلك لأ فرق لا ها ها اهراق اهراق جميل صحيح ها ها امره شطبه شفط نضحي عزتها

154
01:13:34.450 --> 01:14:16.050
لا لا     على كل حال الفقهاء يفسرون النضح بالغمر وبالصب لكن من غير عصر ولا دلك ولا فرك. هذا معناه عندهم فانتبه معي النظح في اصطلاح الفقهاء غير ما قد يبدو للناظر في الكلام لاول وهلة

155
01:14:16.550 --> 01:14:37.050
انما النظح عندهم هو صب الماء عليه لكن ما الفرق بينه وبين الغسل عند الفقهاء؟ الغسل يحتاج الى ايش؟ عصر. يحتاج الى فرك. يحتاج الى دق وتثقيل. اما النظح يكفي فقط

156
01:14:37.250 --> 01:14:54.500
تصب هذا الماء عليه وخلاص. ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بالطفل قال فاوتي بماء فصبه عليه وفي لفظ فشنه عليه. وفي لفظ فاتبعه اياه. ليس فيها فرشه

157
01:14:55.250 --> 01:15:21.950
زين  وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجاره ويمضح من بول الغلام فالمقصود انه اذ تفهم النضح انه بمعنى ايش الغسل الخفيف يعني ما يحتاج دلك ولا فرق يعني له صورتان

158
01:15:22.150 --> 01:15:43.500
نستطيع ان نقول له صورتان او ثلاث صور نشوف الصورة الاولى هذا مثلا بول الغلام. الصورة الاولى تأتي بالماء تصب عليه خلاص انتهى. صارت  ما يحتاج تفركه ولا تدلكه ولا شي

159
01:15:45.550 --> 01:16:04.350
لكن لو كان بول كبير هل يكفي انك تصب الماء كذا وخلاص؟ لا لازم تفركه العصر حتى يزول البول وعثر البول الصورة الثانية ان تأخذ الماء الثوب اللي فيه نجاسة الطفل الصغير. بول الصغير

160
01:16:04.900 --> 01:16:43.700
وتغمره في ماء يعني كثير يسمى يتنجس. ما نبي اعطيكم تفاصيل اكثر من كذا بركة  ها ايه صحيح صحيح بعد ام محمد تناقشون في الفقه ما شاء الله. جميل جميل

161
01:16:44.150 --> 01:17:04.150
جميل اذا هذه الصورة ساذكر ساذكر شيء من قلنا الصورة الثانية انه ايش يأخذ الثوب اللي فيه وهذي الحقيقة يعني ان كان الماء قليلا فاما ان تكون محرمة او مكروهة لان حكمها حكم البول

162
01:17:04.150 --> 01:17:29.150
اما ايش الراكد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم ما الدائم  لانه قد ينجسه قد ينجسه فان لم ينجسه فانه قد يقدره لكن هذه صور الصورة الثالثة انه يأخذ البؤل الثوب هذا ويفتح الحنفية الصنبور عليه

163
01:17:30.000 --> 01:17:49.550
يصب عليه فاذا اصابه الماء كفى. ما يحتاج يدلك ولا يعصي. صارت كم صورة؟ ثلاث احدها غير يعني لا ينبغي اما ان يكون محرما او مكروها تجيب الثوب وتضعه في

164
01:17:49.800 --> 01:18:24.150
في الماء هذا لا ينبغي لانه يقذره او ينجسه وضح  نعم   صب عليه بس صب عليه  تجيب الموية وتصبها عليه ويكفي هذا الصغير اما الكبير لا تصب وتدقها تدقها شوي

165
01:18:24.200 --> 01:18:41.650
ما تقدر ترفعها ولا تعصى تدقها تجيب لك شي او الانصار عندهم طرق كثيرة يجيبون فرشة ولا منشفة يعني مرتين ثلاث اربع حتى يغلب على الظن زوال ايش؟ النجاسة تفضل

166
01:18:44.050 --> 01:19:16.650
اه ان كان التراب يعني البول له صور يعني موضع نذكر منها ثلاث السورة الاولى ان يكون في تراب هذا الذي فيه قصة بول الاعرابي. تراب يشفط ايش؟ البول ويشفط الماء

167
01:19:17.750 --> 01:19:44.250
وهذا الذي اشرنا قبل قليل الى الخلاف فيه بين الجمهور والحنفية الحالة الثانية ان تكون الارض آآ مقيرة او مصبوبة او مشرمكة. فهنا يعني مجرد صب الماء لا يزيل النجاسة الا اذا اكثرت من الصب فذهبت او ذهب البول

168
01:19:44.250 --> 01:20:14.100
اه بسبب كثرة الماء يعني خاصة طبعا حتى المصارمة ذي نوعان اه ارض لها بالوعة وارض ليس لها بالوعة. اللي لها بالوعة اسهل من يوم تصب يذهب البول الى البال او يروح خلاص تنتهي. اللي ما لها بالوعة مثل غرفة مثلا وكذا. هنا لابد من التنشيف او المكاثرة

169
01:20:14.300 --> 01:20:45.100
لا بد من لا يكفي مجرد الصبر لان هذي ما ما تشفط الارض بعد الصورة الثالثة وهي الفرشة تبن يا محمد هذي بهذا التفصيل يعني شي جديد. ترتيبه كذا وهي الارض التي عليها الفرشة هذي اللي عليها الفرشة اما ان تكاثر بالماء حتى لا يبقى اثر للنجاسة. واما ان

170
01:20:45.100 --> 01:21:03.300
دق دقا حتى يذهب تذهب النجاسة الى الاسفل. تذهب الى اسفلها. او انها بالطريقة اللي ذكرناها قبل قليل يكون فيه اه زي المنشفة او الاسفنجة يشفط هذا مرتين او ثلاث بحسب الحاجة بدون حد محدود

171
01:21:03.550 --> 01:21:30.400
حتى يغلب على الظن زوال اثر النجاسة. والله اعلم كيف ليست الفرشة الشفاطة للماء. الفرشة تختلف الفرشات. في فرشة سميكة وفرشة فرشة ضعيفة ما تشفط وفي فرشة تحتها زي الشمع كذا

172
01:21:30.500 --> 01:21:52.650
خاصة الفرشات القديمة اللي هي الموكيت يسمونها الموكيت القديم احيانا ما يروح. في شيء زي الصمغ تحت فالشاهد بحسب المهم انه يغلب على ظن الزوال النجاسة. اما اذا كان بول صبي هذا يخفف فيه يكفي كب الماء وخلاص

173
01:21:53.300 --> 01:22:20.900
الله اعلم نعم لم يذكر المؤلف ولا غيره من الحنابلة المذي في هذا النوع من النجاسة المذي عندهم نجاسته مثل نجاسة غيده يغسل سبع مرات والرواية الثانية يقصد ثلاث مرات

174
01:22:21.750 --> 01:22:48.400
والرواية الثالثة يغسل بلا عدد والقول الثاني ان نجاسة المذي مخففة وهو الراجح لقوله انضح فرجك والنظح ذكرنا انه هو مجرد صب الماء الراجح ان المذي يدخل في النجاس مخفف وهذا ساذكره لكم في النهاية. لما ننتهي من هذا ساذكر لكم الراجح

175
01:22:48.450 --> 01:23:10.750
النجاسات انها على ثلاث مرات ان شاء الله تعالى وسهلا نشرح الان كلام المؤلف ولربما رجحنا غير ما ذكره من غير ان نحصد طيب وش وصلنا هالحين اقرأ يا شيخ شرحنا الكلام ولا يضره

176
01:23:10.900 --> 01:23:33.800
آآ غيرهما دريت وغيرهما ها قال وغيرهما يعني هذا القسم الثالث هذا القسم ايش غير ما تقدم زين قال بسبع غسلات. النجاسات على المذهب غير القسم الاول اللي هو الارظ وما

177
01:23:33.800 --> 01:24:00.400
تعلق بها وغير بول الغلام في الطعام. القسم الثالث بقية النجاسات وهي قسمة. وكلها على مدى الحياة بتغسل سبع مرات. تغسل سبع مرات والى يومنا عوام نجد وش يقولون سبعة

178
01:24:01.750 --> 01:24:23.200
يعني اغسله حتى صار شيء غير النجاسات. اصل سبعة يعني يغسله ايش؟ سبعا. اصلها كذا التسبيح. فهذا المشهور في المذهب انها تغسل سبعا. فان وهذا القسمان كما قلنا. اه ان كان كلب وخنز

179
01:24:23.200 --> 01:24:41.800
احداها بالتراب ان كان غير الكلب والخنزير سبع مرات ليس فيها تراب وعلى كل حال لا لن اطيل كثيرا عليكم ابى اعطيكم مختصر طبعا لا يوجد يعني دليل على التشبيع هذا

180
01:24:42.600 --> 01:25:00.700
لا يوجد اي دليل على التشبيع وهذا من الغرائط من الغرائب وينقل خبر لا اصل له عن ابن عمر انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا وهذا ليس له اصل ولا يعرف في كتب الحديث

181
01:25:01.750 --> 01:25:23.000
وجاء خبر في معناه انه كان هذا في اول الامر ثم ترك ولا يصح وعلى كل حال الصواب في غسل النجاسات كلها انه ليس فيها عدد لا سبع ولا ثلاث انما تغسل بحسب

182
01:25:23.150 --> 01:25:47.500
الحاجة ما عدا ما عدا لا اقول نجاسة الكلب انما بلوغ الكلب فقط بلوغ الكلب في الاناء الذي فيه مائع من المائعات. اما اناء فيه شيء غير مائع فهذا يغسل مرة واحدة

183
01:25:48.000 --> 01:26:08.350
او كلب لحس يدك ولا لحس ثوبك تغسله مرة واحدة ويكفي وانما اذا ولغ الكلب في شراب احدكم ماء او غيره هذا يوصل سبع مرات احداهن التراب كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم

184
01:26:10.400 --> 01:26:35.100
بقي عندنا الاستجمار يجب فيه التثليث على الاقل بالنص الواضح في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستجمر باقل من ثلاثة احجار الاستجمار لا بد فيه من التثليث

185
01:26:35.250 --> 01:27:03.600
وغلوغ الكلب لابد فيه من التسبيح وما سوى ذلك   ويكفي لغسله مرة واحدة يكفي ان يغسل مرة واحدة فاذا زالت النجاسة انتهى الموضوع فان لم تزل النجاسة زاد. غسلة ثانية او ثالثة حتى تزول النجاسة

186
01:27:06.100 --> 01:27:37.250
هذا ما يتعلق بطريقة ازالة النجاسة وقول احدها بتراب يعني في نجاسة ولوغ الكلب طبعا كان المؤلف نجاسة الكلب كله والخنزير كله واما الخنزير فهي قياس الكلب غير صحيح وهو قياس مع الفارق هذا حيوان له صفات وهذا حيوان له صفات. حتى بول الكلب لا يقاس على بلوغ الكلب لانه لا اصل له

187
01:27:38.350 --> 01:28:05.950
وهكذا غائط الكلب مثله مثل باقي النجاسات يغسل مرة واحدة على الراجح نقول النجاسات على ثلاث مراتب من حيث تطهيرها. المرتبة الاولى ما يجب فيه ان يغسل سبع مرات احداهن بالتراب وهي النجاسة المغلظة

188
01:28:06.000 --> 01:28:37.550
وهي فقط نجاة بلوغ الكلب وبهذا نستطيع ان نعرف يعني انه لا لم يكن له حاجة كلام الفقهاء وخلاف في مسألة ولماذا وبعضهم شدد في مسألة عضة الكلب للصيد هل تغسل سبع مرات او لا تغسل سبع مرات؟ هل في اتراب ولا ما فيها تراب؟ وهذا كله من التكلف

189
01:28:37.700 --> 01:29:05.650
الذي لم يأتي به كتاب ولا سنة واما الخنزير فمثله مثل غيره من النجاسات القسم الثاني من النجاسات النجاسة المخففة وهي نوعان فقط وهي نجاسة بول الغلام لا غائطه الذي لم يأكل الطعام

190
01:29:06.450 --> 01:29:33.150
والثاني رياسة المذي نجاسة المذي وقد قيل ان المذي طاهر. كما هو قوله في مذهب احمد ويروى عن ابن عباس لكن جمهور العلماء على نجاسته وليس هناك نص قوي ظاهر صحيح صريح في نجاسة المذي

191
01:29:34.000 --> 01:30:04.600
الا حديث علي انه امره بنضحه ولكن نقل ابن عبد البر الاجماع على ان الذي نجس وهذا الاجماع ليس يعني اجماعا آآ صحيحا او متيقنا فالخلاف قديم وعلى كل حال اي اكثر اهل العلم انه نجس. لكن اختلفوا هل نجاسة مخففة او نجاسته من النجاسات المعتادة

192
01:30:04.800 --> 01:30:40.950
المتوسطة تكلمنا عنها قبل قليل. الثالث باقي النجاسات باقي النجاسات ومنها نجاسة الخنزير كله بول الخنزير الخنزير وهكذا نجاسة الكلب غير الولوق والولوغ حقيقته ان يدخل الكلب فمه ويحرك لسانه في الشراب. هذا الذي جاء فيه الخبر اذا ولغ الكلب

193
01:30:42.600 --> 01:31:06.800
واما بول وغائطه فالراجح انه مثلنا مثل باقي النجاسات وهي نجاسات متوسطة او معتادة هذا الخلاصة في باب تطهير النجاسات والله اعلم طيب  باقي عندنا مسائل نحاول نكمل بعضها الان

194
01:31:15.000 --> 01:31:40.000
نحاول نكمل كم مسألة لين جات الاعيان ان نجي سهلة علينا في الدرس القادم وان شئتم كملنا ان شئتم كملنا اشوف بعض العيون اصبحت ينظرني وهي  فيها كسل  نعم عندكم مسائل عطونا

195
01:31:41.400 --> 01:32:16.600
ابو عبد الله اليك مم لا هو الحقيقة جاء النص الصريح في نص صحيح صريح ان المراد النجاسة وهو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حتى في حديث

196
01:32:17.550 --> 01:32:42.300
ابي هريرة قال طهور ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب يغسله سبع ثواني او تراب. هذا ذكر الطهور معناه انه نجس واضح القول بانه لا يوجد دليل على انه نجاسة لا. واما ما اكتشفه المعاصرون من الميكروبات والجراثيم في بلوغ

197
01:32:42.300 --> 01:33:08.150
الكلب وفي لسان الكلب فكل النجاسات التي دلت الشريعة على نجاستها هي في الحقيقة انما نجست والله اعلم لما فيها من المكروبات والجراثيم والمخلفات يعني الغائط مليء بالامراض والميكروبات والبول. كذلك في الشارع نجسه لانه مستقذر. لكن

198
01:33:08.150 --> 01:33:26.100
سماه نجس. سماه نجس لكي نحذر منه ونتجنبه. ولم ينجسه عبثا. بل لما فيه من كثيرة الان شف التحاليل كل يقول حلل بولك وحلل غائطك لان كل المشاكل في البول والغائط

199
01:33:27.100 --> 01:33:48.700
وهكذا الدم الدم مليان هو الذي هو اللي ينقل اصلا الامراض وينقل الجراثيم وينقل الميكروبات كلها موجودة في الدم ولذلك القول بنجاسة الدم منسجم مع اصول الشريعة. منسجم مع اصول الشريعة. وان كان الحقيقة يعني

200
01:33:48.700 --> 01:34:16.750
يعني فيه كلام قوي في عدم نجاسته لكن اكثر اهل العلم ونقله غير واحد اجماعا انه نجس   لا حاجتنا للدخول في معمعة الدم خلصنا تفضل يا حبيبي وهو في شراب في شراب نعم

201
01:34:17.400 --> 01:34:33.850
وفي رواية مسلم قال فليرقه العراق تكون ايش بغض النظر الكلام على اه يعني هي في مسلم. يعني انت تشددها وانا اعرف في من يشددها لكن هي تبقى هي رواية في مسلم. قال

202
01:34:33.850 --> 01:35:23.850
في شيء اخر تفضل من هو  لانه جاء النص بخصوص الكذب وهم ما يستدلون بالسبع هنا بحديث الكلب يشتدون بخبر ابن عمر امرنا سبعة وليس فيه تثريج الحنابلة يقولون الاسنان والصابون يجزئ

203
01:35:24.100 --> 01:35:45.250
والحقيقة ان الأولى الوقوف مع النص. الا عند تعذر غيره. اذا ما وجد غيره لأنه تبين عند المعاصرين ان التراب له فائدة كبيرة في ازالة هذه الجراثيم بل يقولون ان التراب اقوى مزيل للجراثيم

204
01:35:45.250 --> 01:36:10.400
البكتيريا في بحوث وكثير من تكلموا في الاعجاز العلمي من الكتاب والسنة ذكروا هذا وذكروا انهم اكتشفوا ان التراب يزيل كثيرا من الجراثيم ويقتلها ونقل شيخنا عبد المحسن عفا الله عنا وعنه في كتابه غاية المرام

205
01:36:11.000 --> 01:36:32.550
في شرح مغني ذوي الافهام عن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد انه ذكر انه سمعه يذكر ان احد العلماء في جامعة اظن قال عليكرة الهند وهو غير مسلم

206
01:36:33.200 --> 01:36:59.250
يعني اجرى تجارب على جراثيم الكلب فوضعها في درجة حرارة الشديدة فما ماتت وضع في درجة حرارة برودة عالية ما ماتت بدأ يبحث عن كيفية قتلها فلم يجد وسأل العلماء المسلمين اللي معه في الجامعة قال ما عندكم انتوا يا المسلمين حل

207
01:37:00.000 --> 01:37:18.850
يعني دايم نلقى عندهم حلول وكذا قالوا والله عندنا حديث بس ما ندري هو يعني فذكروا له الحديث احداهن بالتراب قال فجرب التراب فوضعه على جراثيم الكلب فوجد انها تلاشت تقريبا شبه اللي انتهت

208
01:37:19.850 --> 01:37:41.300
فلا شك ان ان التراب يعني التراب يعتبر ولذلك شف الان ينصحون الاطفال انهم يلعبون في التراب لان يقوي عندهم ايش  المناعة واخبرني احد المهندسين يقول كنا في الترعة اذا انجرحت يده احدانا وانا مزارعين يقول

209
01:37:41.350 --> 01:38:10.700
يقول اهلنا يعلمونا يقول ابد حط عليه طين بس تراب وعلى طول يطيب جرحك. يقول فعلا كنا نروح ناخذ الطين ونحطه ولا كأنه شي حصل  ماشي اقرأ  احسن اليكم قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا. يعني انه يجتهد الانسان في غسل النجاسة

210
01:38:10.700 --> 01:38:25.200
لكن لو بقي بعض الرائحة او بقي بعض اللون يقولون لا يضر بعد ان يجتهد ولا يجب عليه ان يزيلها بغير الماء عند الفقهاء. يقول لا يجب ان تستخدم الصابون يعني

211
01:38:25.600 --> 01:38:54.850
او تستخدم المزيلات ما هو واجب لان الشارع انما امرك ان تغسل بالماء دل على ان الماء يكفي فالذي لا يزول بالماء معفو عنه. معفو عنه  ترك الطعم. لان المذهب يكون بقاء الطعم لا يعفى عنه. قالوا لانه يدل على بقاء عين النجاسة

212
01:38:55.700 --> 01:39:15.350
والقول الثاني انه لا يضر ايضا اذا عجز عنه واتقى الله ما استطاع فوجوده يكون معفو عنه وهذا هو الراجح انه يعفى عنه اذا غسلها مرة مرتين وخلاص ما راح يعفى عنه

213
01:39:16.100 --> 01:39:35.600
ذكرنا بالامس لمن حضر تجربة عملية. هذا شماغي  سبحان الله جاء فيه دم هذا هو هذا انا غسلته مرارا وعيا يروح الدم لقي بعض اثره صارت صبغة تشنه صبغة ايش

214
01:39:36.650 --> 01:40:02.600
مع انه يغسل يعني بالصابون خلاص هذا حيلتنا فاتقوا الله ايش ما استطعت هذا لقدرتي هذا يعفى عنه يعفى عنه الله اعلم ويروى فيه الحديث المشهور حديث ابي هريرة عن خولة بنت يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي

215
01:40:03.450 --> 01:40:33.700
يكفيك الماء ولا يضرك ايش حذره في اسناده ضعف لكنه طرق وشواهد ولهذا حسنه جماعة والله اعلم نعم ماشي. احسن اليكم قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنوها وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة

216
01:40:34.300 --> 01:41:05.400
قال الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا يعني الخمر اذا تركت احيانا تتخلل يعني تنقلب تصير خل اما ان تنقلب بنفسها بغير فعل فاعل او تنقلب بفعل فاعل فان انقلبت بنفسها يعني نسيها مثلا

217
01:41:05.850 --> 01:41:33.350
حتى صارت خلة قالوا صارت طاهرة وجاز اكلها او شربها لانها اصبحت خل او وضعها مع الطعام استحالة الى شيء طاهر وان خللها بنفسه يعني تعمد ذلك وضعها في مكان وربطها وزينها وحطها مثلا في تحت درجة ولا تحت مكان

218
01:41:34.050 --> 01:41:57.800
فهو تقصد ان تتخلل الخمرة. قالوا لا يجوز. بل يجب اراقتها. يجب اراقتها وذهب اخرون من اهل العلم الى انه اذا انقلبت خلا بفعل فاعل وهو اثم ولكنها اصبحت خلة

219
01:41:57.950 --> 01:42:27.000
ليست خطر ما عاد لها اي علاقة بالخمر وهذا القول والراجح انه اذا قللها بنفسه حرب واثم يجب علي اراقتها في الاصل واختلفوا في خمر خلاب بعضهم يقول خمر الخلاق محترمة يجوز له لانه لا طريقة له الا ان تمر بالتخمر

220
01:42:27.850 --> 01:42:42.650
وقال اخرون من الفقهاء لا في شي اسمه خمر محترمة بلي كل الخمر ما فيها خير والخلال له طرق يخلل بها بدون ان تتخمر وهذا هو الواقع الان في طرق كثيرة للتخريب

221
01:42:43.850 --> 01:42:58.450
على كل حال مثل ما تقدم ان ان خللها بنفسه اثم ولكنه لا يجب عليه ان يذيقه لانها صارت خلا. والخمر لا يجوز اراقته لانه مال محترم. مال محترم. ولا يجوز

222
01:42:59.700 --> 01:43:29.900
والخل لا يراق لانه مال محترم احسنتم  يسبق اللسان احيانا بشيء فنبهونا جزاكم الله خير خاصة اللي يمكن يتابعونا من على بعد يمكن ان او مسجل يعني يمكن انه ما ينتبهون لهذا

223
01:43:30.850 --> 01:44:01.400
الله خير نبهونا الله لا يبلانا ولا طيب اشكال عقبها  قال وكذا دنها الدن هي الجرة التي تحفظ فيها الخمرة او تحفظ فيها الخل هذي الدن وجمعها دنان وهي جرار يحفظ فيها او يوضع فيها الخمر

224
01:44:02.250 --> 01:44:31.750
قال لا دهن الدهن لا يمكن تطهيره يعني اذا تنجس. لانه لا يتخلله الشيء لو بتحط عليه ماء ما هو ينعزل عن الماء وعلى كل حال لو وجد طريقة لتطهيره يعني جاء اهل الكيميا والفيزياء واهل الاشياء هذي

225
01:44:31.750 --> 01:44:55.450
قالوا لا عندنا طرق. الله يقويكم. طهروه العبرة عندنا بازالة ايش باي طريق انتهينا  وهذا مبني على ما تقدم من الترجيح. قال وكذلك متشرب نجاسة. متشرب النجاسة يعني مثل سكاكين الخشب

226
01:44:55.500 --> 01:45:16.550
ملاعب الخشب الخزف وغيرها لو تشربت النجاسة قالوا لا يمكن تطهيرها. لان التطهير يكون في الظاهر تغسله. لكن هذا كيف بتطهره من الداخل؟ ما تدري وهذا دخول من الفقهاء في شيء لا يحسنونه

227
01:45:16.600 --> 01:45:35.100
ولذالك نقول ان امكن تطهيرها بازالة ما علق بها من النجاسة صح نروح لاهل الخزف نقول يمكن انكم تخمرونها ويزول ما بداخله قالوا ايه نعم. وتطلع احسن ما يكون. قلنا الله يقويكم طهروها

228
01:45:35.700 --> 01:45:50.950
واضح ولدت لا ينبغي على الفقيه ان يدخل فيما ليس من فنه. انما يسأل عن اصحاب الفن يقول لهم ايمكن ان يفعل كذا؟ قالوا يمكن قل له خلاص ما عليك

229
01:45:51.250 --> 01:46:18.200
الله اعلم طيب نكمل ولا شوي؟ خلاص تعبتم انا ارى ان نقف عند وعوفي زين نخليها بداية الدرس القادم. بس نحاول نخلصه مع باب اظن باب الحيض ها  المشكلة الحيض موب طويل هو يعني بس في تفاصيل يبي لها

230
01:46:18.700 --> 01:46:39.700
فيكم حيل نكمل من يرى لانه شوف العيون بدأت تكثر تلك العيون الناعسة ها ارفع يده اللي كذا احسن واستر الذي يريد ان نواصل يرفع يده  واحد اثنين ثلاثة اربعة

231
01:46:40.050 --> 01:47:05.400
خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة عشرة احدعش احدعش الاثرية اثنعش الاقلية اثنعش يقول لا والله لك فيها هوا يا ابن ودعان ها نحن نقول واقتدي باظعافهم ما ودنا يملون من الدرس الاخوان

232
01:47:05.650 --> 01:47:24.450
الاسبوع القادم بس لا تنسون اكتبوا اكتبوا الموقف اكتبوا الموقف لكن الاسبوع الجاي عاد لازم ان شاء الله نخلص هذا ونخلص الحيض  ما جيناك تفتح مجال للمسائل نفتح مجال للمسائل

233
01:47:24.700 --> 01:47:54.400
اللي عنده سؤال يتفضل ونبدأ كان عندك سؤال واللي بتروح انت وبيشوف واحد يقرا غيرك الشيخ  طيب ماشي مساكم الله خير وبارك الله فيكم جميعا  حد عنده سؤال قبل ما يبدأ القارئ؟ احد عنده سؤال

234
01:47:55.250 --> 01:48:45.850
عند الشال ابو محمد هذي الطاهرة ما عليك الا العافية حطهن وغمسهن ولا تهتم مرة لا تدقق   اهم شي يطلع الثوب ورائحته زينة ما فيه ريحة ولا فيه  نعم  يكفي يكفي

235
01:48:46.300 --> 01:49:44.950
لا ملح الطعام اكثره مو معدني ملح الطعام اكثره ملح مائي في الاصل فهو اصله الماء رحت اه شفت اصباخ اه القصب هذا يعني المحل معدني هذا اكثر ما يجيبونه من الجبال من اول

236
01:49:45.150 --> 01:50:03.750
والان يعني اكثر ما يستخدم الملح الملح المائي وليس الملح المعدني وهو اللي عليه اكثر شغل الناس الملح المائي اللي هو اصله من الماء اصله من الماء الملح زين لهم طرق يعني

237
01:50:04.050 --> 01:50:28.650
في اصطباخ اللي عنده استعداد له مثل قصب ومناطق اخرى في المملكة فيخلونه لين يطفو ثم ينشف ثم يقشرونه قشط فاكثر الملح المستعمل هو هذا الملح والله اعلم نعم الله عليكم يقول

238
01:50:28.850 --> 01:50:51.950
اذا كان الماء زائدا ولكنه لا يكفي جميع المسافرين كلهم  لا يتوضأ اصحاب الماء يبدأ اصحاب الماء اذا كان له اصحاب والباقي يعطونه غيرهم. واللي يبقى ما توضأ نعم اللي بعده

239
01:50:52.050 --> 01:51:18.000
في احد هنا السؤال يقول هل هناك وقت نهي يوم الجمعة لا ما في وقتنا يوم الجمعة  ولكن في حال نهي حال نهي وليس وقتنا اما وقت النهي وهو قبيل الزوال فالراجح من قول العلماء وهو مذهب الشافعي انه

240
01:51:19.000 --> 01:51:38.800
ليس في وقتنا هي يوم الجمعة وقت الزوال عند الزوال وكما يقول ابن القيم ليس الاعتماد فيه على حديث الليث انما الاعتماد فيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما كتب له حتى يخرج الامام. وهذا رواه البخاري ورواه مسلم ايضا

241
01:51:43.550 --> 01:52:10.100
ولكن في حال ينهى فيها عن الصلاة وليس وقت وهي خطبة الجمعة فحال الخطبة ينهى عن الصلاة من ذلك تحية المسجد استجابة في الصحيحين قال فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا حال وليس وقت

242
01:52:10.250 --> 01:52:40.100
بكر الخطيب او تأخر الخطيب وقت حال الخطبة ما تصلي تحية المسجد. الله اعلم وبعضهم يجعله وقت وهذا غلط ما هو بوقت في الحقيقة هذا هذا حال وليس زمان  يقول صليت ورأى امام جالس

243
01:52:40.500 --> 01:53:06.800
وقمت لاكمل صلاتي هل ركن الصلاة وقت صلاة جالسة ويقول ان اني صليت جالس معه  لا ادري  لا ادري وعلى كل حال الجمهور يرون انك ما تجلس يرون ان الجلوس منسوخ

244
01:53:07.000 --> 01:53:30.400
واحمد واصحابه يقولون يستحب الجلوس ولا يجب اذا صلى الامام جالسا يستحب لمن خلفه يصلي جالسا فان قاموا لا بأس لكن يستحب لهم  لكن في هذه الحالة اذا صلى اول الصلاة جالسا

245
01:53:30.750 --> 01:53:55.850
وهو مسبوق. هذا سؤال الاخ مسبوق بركعتين مثلا جاء والامام جالس يعني صلي جالس فصلى معه ركعتين الظهر وباقي ركعتين هل يكملها راكعا عفوا هل يكملها جالسا باعتبار الاصل او يكملها قائما باعتبار الانفصال

246
01:53:57.000 --> 01:54:21.400
الذي يظهر لي الان بهذا التأمل انه يجب عليه ان يصلي قائما لانه قد انتهت صلته بالايمان وصار حكمه كحكم المنفرد وهو ليس منفرد بس حكم حكم المنفرد في جميع الاحكام في سجود السهو وفي السترة وفي غيرها

247
01:54:22.400 --> 01:54:42.750
وانما جاز لو يصلي جالسا لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به الى ان قال فاذا صلى جائز صلوا الجمعة اجمعوا الان انتهى الائتمام الذي يظهر للعبد الفقير انه لا يجوز له ان يجلس

248
01:54:43.000 --> 01:54:59.350
ويجب عليه ان يكمل صلاته قائما هذه مسألة لم ارى من نبه عليها ولم ارى من ذكرها اولا اسأل عنها في عمري الا الان اكتبها ولعلها يعني ان ينفع الله بها

249
01:54:59.900 --> 01:55:46.300
سم يا ابني شخص يصلي فزالت سترته يعني سترة العورة فان كان عنده ما يشكر به عورته قريبا  سترها واكمل صلاتها ان كان ليس عنده ما يستر به عورته قريبا

250
01:55:46.900 --> 01:56:07.350
ولو احتاج انه يتحرك شوي يمين يسار لا بأس الذي يظهر والله اعلم انه تبطل صلاته ويلزم ان يقطعها وان يستر عورته وقد يستثنى من هذا الشيء اليسير. الشيء اليسير

251
01:56:07.950 --> 01:56:57.700
الشيء اليسير يعفى عنه والله اعلم   بس انت الان عندنا الرجل انكشفت عورته  اللي يصلي ما انتقض وضوءه عندنا  احنا نقول ما انتقض وضوءك  انت تقيس على شيء مخالف للاصل. احنا من هو لهذا لو ضغط قلنا خلاص فسدت صلاته

252
01:56:57.750 --> 01:57:15.350
هذا هو الذي ينطبق على هذا. اما تلك فلا تعصمها وتعسرها يعجبني انك يعني تتأمل بس انه مو بالظرورة ان يكون تأملك صحيح فهمت الفرق ولا ما بعد فهمت قلت لك اللي فرقنا وراك

253
01:57:21.000 --> 01:57:42.450
ما انتقض وضوءه عندنا انت تجادل في الاصل احنا نقول ما انتقض وضوءك الى الان لانه ما فيه ناقص لا يوجد ناقض للوضوء هو لا يوجد نأخذ للوضوء الآن فهمت

254
01:57:42.850 --> 01:58:04.700
ماشي ماشي انت خذ برأي الحنابلة ما نزهق برأينا انا لا لم الزم احد في حياتي برأيي لكن انا انبهك الى انك تقايس مقايسات مع الفوارق. ما يصح انك تطبق مسألة على مسألة تخالفها. الفقه هو

255
01:58:04.700 --> 01:58:40.750
معرفة الفرق والجمع. اذا انت ما تفرق بين المسائل ما يمكن تكون فقيه وقد بينت لك فرق واضح بينهما كوضوح الشمس لكن انت ما ودك تفهم وش اسوي بك       صليت والشيخ يخطب

256
01:58:41.300 --> 01:59:08.900
لا بأس لكن لو اخرتها لانك منشغل بغيرها فكان اولى نعم صليها بعد صلاة الجمعة قبل سنة الجمعة الراتبة   لا تصل لهذه الدرجة الفورية يعني نصل الى هذه الدرجة اللي هو

257
01:59:12.250 --> 01:59:57.800
والله النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق  لم يفرق والحنابلة يفرقون. معنى النص اللي ما فرق احب الينا من كلامه نعم   الباركيه انا ارى انك يكفي اللي يظره الماء حتى الفقهاء يقول الذي يظره التراب او يظره الماء ينتقل لانه لا ظرر او لا ظرار

258
01:59:58.150 --> 02:00:19.900
تأتي بمناديل معطرة تمسحها مرتين ثلاثة وتنتهي  على قولنا كل ما ازال النجاسة يريحك هذا ما يحتاج لذلك الحين على المذهب يعني شغل الحريم بالمناديل هذي اللي يسمونها المعطرة في الاطفال

259
02:00:20.200 --> 02:00:39.000
هذا ما يجوز وان قال قائل هذا استجماع هنا الاستجمار في محله هم يغسلون كلش بهالمناديل اللي ورا واللي قدام واللي شرق واللي غرب كله بهالمناديل ذي. لان الحفاظة توزع القدر

260
02:00:40.700 --> 02:01:01.150
يعني عاش اللي اللي بيقلد يتعب هالمقلدة يهلكون وما ما في لازم تقلد تقلد اقوال ما لها اصل ما تقدر تعيش في مسائل كثيرة جدا تتعب اذا كنت سترى التقليد

261
02:01:01.600 --> 02:01:14.350
او تدين الله بالتقليد مع انه لا يجوز ان تدين الله بالتقليد. انما تدين الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا احمد اذا انتم تقلدون احمد احمد يقول لا تقلد دينك الرجال

262
02:01:15.250 --> 02:01:38.600
وقال لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا هذا كلام احمد كنت غصب تقول ابقلدك يا احمد هو احمد قلده في انه يحرم التقليد. قلبه في هذي لا يرى التقليد فلماذا تقلد احمد الا في مسألة تحرير التقليد

263
02:01:39.350 --> 02:01:59.500
الا والله تعجبت كل ما تأملت في مسألة التقليد هذي اتعجب يعني اين العقول المستنيرة قضية التقليد هذي قضية يعني خاصة في زماننا هذا تطبيقها من اصعب ما يكون في مسائل كثيرة جدا

264
02:02:00.200 --> 02:02:35.700
سم يا ابا عبد الله  صحيح صحيح كلام صحيح احسنت جزاك الله خير. طيب كم؟ ما شاء الله عليك يقول انا اصلي على الكرسي بسبب تمزق في الرباط الصليبي فكيف اسجد لسجود التلاوة

265
02:02:37.900 --> 02:03:02.800
حين صليت على الكرسي تسأل عن سجود التلاوة التلاوة امره سهل نسألك هل انت في سجود الصلاة تومئ على كلامك اللي نفهمه الرباط الصليبي في الركبة ولا لا يعني ما تسجد صح؟ في الركوع ما يمكن يسجد خلاص

266
02:03:02.900 --> 02:03:30.400
من باب اولى سجود التلاوة ولذلك ايضا يعني الذي يقرأ القرآن في السيارة يسجد للتلاوة بالايمان الا ان يكون السائق فالله يجزاه خير لا يسجد سواء للقبلة ولا لغير القبلة مع ان لا نقول بجواز صلاة النافلة في السيارة لغير القبلة

267
02:03:31.150 --> 02:03:48.900
اما في السيارة ان كانت سيارتك للقبلة فيجوز ان تصلي في السيارة ايضا غير السائق الراكض صلي جالس تركع بالامام وتسجد بالامام. بس بشرط تكون مسألتك ايش اتجاه كل الصلاة للقبلة

268
02:03:50.000 --> 02:04:17.900
والجمهور لا يجوز ان تصلي في الراحلة في الحضر لغير القبلة هذا هو الصحيح  يقول هل الماء المشترى بمال حرام يدخل في حكم المال المقصود فهذا مال ماء محرم. يعني المحرم المشروط. والمغصوب والمسروق ثمنه كله ماء محرم. حكم واحد

269
02:04:17.900 --> 02:04:44.100
تدخله في الماء المغصوب الغصب له نظام والسرقة لها نظام. والمال الحرام له نظام نعم هل يصح الوضوء به يصح الوضوء به ولكن يأثم الانسان على الحرام. نعم  الله عليك يقول كنت اصلي على الكرسي مع زوجتي. وظننت الكرسي كرسي بالظبط

270
02:04:44.300 --> 02:05:17.750
ايش   بعامية في احد من اهل القراءات في قراءة كرسي قراءة بعد احين ثم الثانية يا شيخ. ايش؟ هذي الثانية. هاي الثانية. الاولى السيارة ما فيها  جاءت سيارة وجاءت سيارة سيارة والثانية عندك يعني ايه

271
02:05:17.800 --> 02:05:35.800
اذا لا تعود اليها كنت اصلي على الكرسي مع زوجتي ظننت ان السجود ركوع ثم تدارك ايش ايش؟ كنت اصلي ايش؟ على الكرسي مع زوجتي. وظننت ان السجود ركوع ثم تداركت

272
02:05:36.000 --> 02:05:58.450
السجود ايوه ثم تداركت ولحقت ولحقت على السجود الثاني تركت السجود الاول والجلسة بين السجدتين وسجدت للسهو بعد السلام هل فعلها صحيح؟ لا لا هو ظنه ظنه ان السجود ركوع هذا لا يؤثر على صحة الصلاة

273
02:05:59.400 --> 02:06:15.850
زين اذا هو في اصل صلاته قاصد اصل الصلاة انه سجود لكن اثناء السجود توهم انه ايش توهم انه راكع فبدل ما يقول سبحان ربي الاعلى قال سبحان ربي العظيم

274
02:06:19.300 --> 02:06:38.100
لا يكون قد ترك ركنا لانه قد سجد. ويكفيه اصل ايش نية الصلاة موب لازم ينوي كل لكن هذا غايته ان يكون عجب عن ذهنه بعد الصلاة هل يجب عليه يسجد للسهو

275
02:06:38.900 --> 02:07:10.450
لانه ماذا ترك تسبيح الركوع وتسبيح السجود لا اله الا الله طيب هل ذكر اي ذكر اخر مشروع في السجود هل دعا على كل حال انا يعني سبق وذكرت في موضع انه

276
02:07:10.550 --> 02:07:32.300
اذا غلط فلا يلزمه من يسجد للسهو ما دام سبح الله جل وعلا اودع او ذكر اي ذكر من الاذكار المشبوهة. انما يلزمه سجود السهو اذا لم يأتي بشيء مشروع في السجود

277
02:07:33.050 --> 02:08:07.300
الله اكبر  فكانت ايش؟ زوجته ايوه    وجابت ما عليه شيء عندما تبع الامام ما عليها شيء  احسن الله اليكم يقول اذا دخلت الحرم النبوي وانا مسافر وساجمع بين صلاة الظهر والعصر

278
02:08:07.350 --> 02:08:24.400
وصليت مع الامام الظهر ثم قام الامام ليصلي على على الجنازة على الجنازة هل اصلي معه ام نصلي العصر صل على الجنازة ثم صل على العصر بعدها  يقول كيف نجتنب اتباع الهوى

279
02:08:25.000 --> 02:08:49.000
باتباع الدليل من الكتاب والسنة. نعم والحكم زيارة القبور للنساء لا يجوز. نعم يقول هل ندرس قواعد الفقه اولا ام اصول الفقه الرؤساء لكن اسهل لك تدرس قواعد الفقه علم الاصول يعني في بعض الصعوبة شوي ولا يحتاجه المبتدئ يحتاجه المتقدم

280
02:08:49.200 --> 02:09:08.450
اكيد درست المبادئ لا بأس نعم يقول وهل ندرس هذه المتون مع اقصى المقتصرات ام بعدها؟ الامر واسع يعني ما في ترتيب لا بد منه اذا كان ذهنك يستطيع ان يجمع بين هذا وهذا وكان عندك استاذ وشيخ تدرس عليه فالامر واسع يعني

281
02:09:08.600 --> 02:09:31.950
اما بعض الناس ما يستطيع يجمع ما يستطيع عقليته وذهنيته ما تستطيع احد طلاب المدارس بعضهم يدرس عشرين مادة يطلعون الاوائل ما شاء الله. ما قال عقولنا ما تحتمل حتى انجليزي صاروا يدرسونه

282
02:09:32.550 --> 02:09:58.700
اخوكم ابو عمرو الاندنوسي. نسأل الله ان يجزي لنا ولشيخنا الجنة. امين واياكم جميعا الله خير يقول حكم الصلاة في الملابس الضيقة التي تفصل العضو الصلاة الصحيحة لكن لبس هذه الملابس مكروه. وقد يكون حراما بحسب ما يبديه. ان كان يبدي العورة ويحجم العورة. وكان لاصقا لها

283
02:09:58.700 --> 02:10:14.100
فهو حرام الان وقع الناس للاسف في كثير من الالبسة المحرمة الرجال والنساء والواجب التوبة والبعد عن الالبسة المحرمة والتشبه بالكفار والكافرات نعم بعض الناس يصلي في اقصى الصف عن اليمين او اليسار

284
02:10:14.200 --> 02:10:30.750
ثم يكتمل بعد ركعة او ركعتين الصف فما حكم صلاتك فعله حرام لا يجوز ولكن صلاته صحيحة قل ما الكتب في العقيدة الشاملة الكاملة الواضحة يصلح ان يأخذه العامة من الناس

285
02:10:31.450 --> 02:10:55.750
والله سؤالك صعب شامل وكامل ووافي وتصلح للعامي ما في لكن الحقيقة في كتاب يعني بس ما هو بشامل لكنه يعني من الطف الكتب تناسب الجميع كتاب الاسئلة والاجوبة الاصولية على العقيدة الواسطية. للشيخ عبد العزيز السلمان او مختصرة للشيخ نفسه

286
02:10:55.900 --> 02:11:10.850
من ايسر كتب العقيدة لكنه ليس شاملا هو بحسب كتاب ايش؟ العقيدة الوسطى. العقيدة الوسطية كل آآ آآ اهل العلم يعرفون ان الشيخ رحمه الله ما مات ما ما ضمنها جميع مسائل العقيدة

287
02:11:10.950 --> 02:11:45.450
في مسائل يعني عديدة لا توجد في الواسطية اشمل كتاب انا وقفت عليه في العقيدة هو كتاب معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله واصله اللي هو سلم الوصول هو اشمل كتاب وقفت عليه في العقيدة وعامة الكتب التي كتبت في العقيدة عامتها

288
02:11:46.000 --> 02:12:00.150
غير شامل وبالذات توحيد الالوهية عامة كتب العقيدة وهذا من الاغلاط التي يعني يمكن الاوائل ما اهتموا بها لانهم لم يكن لهم فيها كبير حاجة لعدم انتشار الشرك. اما ان

289
02:12:00.150 --> 02:12:24.550
يأتي واحد معاصر ولا واحد له مئة ولا مئتين سنة من اهل السنة. ويكتب كتاب في العقيدة ولا يظمنه توحيد الالوهية انا اعتبره مقصر مقصر ترك اهم المهمات فيجب على من كتب الان كتاب في العقيدة ان يضمنه ما يتعلق بتوحيد الالوهية

290
02:12:24.550 --> 02:12:41.150
وبيان ما يضاد وهو الشرك الاكبر وايضا ننبه على مسائل الشرك الاصغر. ويمكن انه موجود الان باختصار يأخذه من كتاب التوحيد الشيخ محمد رحمه الله  للعبد الفقير للعبد الفقير كتاب يعني

291
02:12:42.050 --> 02:13:06.800
انا اجتهدت في كتابته وارجو ان يكون موافقا لما ذكره هذا الاخ سميته العقيدة الاسلامية وهو مطبوع وموجود ايضا على الانترنت وموجود بي دي اف لمن اراده اعطيه اياه يعني حرصت انه يجمع عامة مسائل العقيدة مش كلها

292
02:13:06.900 --> 02:13:28.300
عندي كتاب اسمه الوسيط بعده وعندي كتاب اسمه البسيط بعده. فما بعد اكملتها لكن اهم مسائل العقيدة هو مرتب ترتيب يعني رآه كثير من الاخوة يعني اثنوا عليه خيرا وهو مناسب يعني لطالب العلم مبتدئ والمتوسط وعموم الناس

293
02:13:28.700 --> 02:13:47.300
لا اظن ان في صعوبة وفي ترتيب وتنسيق قد لا يوجد في كثير من الكتب التي كتبت في هذا الباب والله اعلم ما حكم اقتناء الكلب وتدريبه على ان يذهب برجل كفيف الى المسجد

294
02:13:52.400 --> 02:14:22.600
لا ادري الله  هذي مسألتين الى مسألة وحدة  خلاص  قل ما حكم طلب العلم الشرعي طلب العلم الشرعي واجب على كل مسلم  يجب على كل مسلم ان يتعلم العلم الذي يجب عليه

295
02:14:24.150 --> 02:14:46.650
وهو ما تسلم به عقيدته من الانحراف تصح به عبادته ومعاملاته وعقوده ويعرف به الحلال من الحرام من الواجبات الحلال والحرام والواجب. هذا هو القدر الواجب على كل مسلم يتعلمه لكن ما زاد فهو فرض كفاية والله اعلم. نعم

296
02:14:46.850 --> 02:15:04.000
يقول اذا دخلت المسجد في رمظان ووجدت في نفس الوقت الامام يصلي التراويح وجماعة يصلي العشاء متأخرين اي مدخل صلي مع جماعة العشاء نعم بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم في شيء

297
02:15:04.400 --> 02:15:57.650
الجرم  ذات الشيء يقال هذا جرمك يعني هذا جسدك اما الجرم فهو الجريمة القتل جريمة فهو جرم وحجم الشيء جرمه بالكسر انا ارسلت لك متى  نسخة للاطلاع على  الله يهديك يا محمد

298
02:15:58.750 --> 02:16:42.750
من صلى الله فلا حرج لكن على كل حال يعني ترتيب الصلوات يتكلمون عن ترتيب الصلوات يسمونها الفوائد لو عندك خمس صلوات فائتة او عشر يعني مذهب الحنابلة يرون وجوب الترتيب

299
02:16:44.900 --> 02:17:02.150
وذهب بعض العلماء الى انه مثل حنفية المالكية ان كانت اقل من خمس وجب الترتيب اكثر من خمس لم يجب الترتيب وذهب الشافعية الى ان الترتيب لا يجب لكنه مستحب وهو مذهب الظاهري وهذا الراجح عندنا

300
02:17:02.200 --> 02:17:13.750
ان الترتيب لا يجب لانه لا يوجد دليل على وجوب الترتيب ولكن الترتيب افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما فتت بعض الصلوات رتبها عليه الصلاة والسلام

301
02:17:14.900 --> 02:17:27.350
واما الوجوب فلا اصل له اعلم الا انهم يقولون القضاء يحكي الاداء والقضاء يحكي الاداء هذا لا هو باية ولا هو بحديث ولا هو باجماع ولا هو ويعللون بتعديلات يعني

302
02:17:29.250 --> 02:18:00.750
فعلى كل حال. واما الترتيب بين الفائتة والحاضرة فلا يجب على الصحيح بين الحاضرة والفائتة هذا غير واجب الله اعلم. نعم تفضل ها  الصلاة السرية تقضيها سرية ولو صليتها في الليل

303
02:18:01.500 --> 02:18:29.250
والصلاة الجهرية تقضيها جهرية ولو صليتها في النهار الله اعلم الجهل الجاهري والسر سري  بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين